فاذا كان الصديق لا يطلب أحداً من الصحابة بالبينة على الدين أو العدة فكيف طلب من الزهراء بيّنة على النحلة.
وهل كان النظام القضائي يخص الزهراء وحدها بذلك أو أنّ الظروف السياسية الخاصة هي التي جعلت لها هذا الاختصاص ؟
ومن الغريب حقاً أن تقبل دعوى صحابي لوعد النبيصلىاللهعليهوآله
بمبلغ من المال وتردّ دعوى بضعة رسول الله (ص) لأنّها لم تجد بيّنة على ما تدعيه.
واذا كان العلم بصدق المدعي مجوزاً لاعطائه ما يدعيه فلا ريب أن الذي لا يتهمّ جابراً أو أبا بشير بالكذب يرتفع بالزهراء عن ذلك أيضاً.
واذا لم يكن اعطاء الخليفة لمدعي العدة ما طلبه على أساس الأخذ بدعواه وانّما دعاه احتمال صدقه إلى اعطائه ذلك وللامام ان يعطي أي شخص المبلغ الذي يراه فلماذا لم يحتط بمثل هذا الاحتياط في مسألة فدك.
وهكذا انجز الصديق وعود رسول الله (ص) التي لم تقم عليها بيّنة وأهمل هباته المنجزة التي ادعتها سيدة نساء العالمين وبقي السؤال عن الفارق بين الديون والعدات وبين نحلة بلا جواب مقبول.
5 ـ ولنستأنف مناقشتنا على أساس جديد وهو : انّ الحاكم لا يجوز له الحكم على طبق الدعوى المصدقة لديه إذا لم يحصل المدعى على بيّنة تشهد له ونهمل النتيجة التي انتهينا إليها في النقطة السابقة ونسأل على هذا التقدير.
أولاً ـ عمّا منع الصديق من التقدم بالشهادة على النحلة إذا كان عالماً بصدق الحوراء سلام الله عليها اذ يضم بذلك شهادته إلى شهادة علي وتكتمل بهما البيّنة ويثبت الحق واعتباره لنفسه حاكماً لا يوجب سقوط