مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270683 / تحميل: 5944
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

وبعد: فيقول العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، نوّر الله قلبه بنور العلم والعمل، وآمنه من كثرة الخطأ والزلل.

كتاب الصلاة من كتاب، (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل).

فهرست أنواع الابواب إجمالاً:

(١) أبواب اعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

(٢) أبواب المواقيت.

(٣) أبواب القبلة.

(٤) أبواب لباس المصلّي.

(٥) أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة.

(٦) أبواب مكان المصلّي.

(٧) أبواب أحكام المساجد.

(٨) أبواب أحكام المساكن.

(٩) أبواب ما يسجد عليه.

(١٠) أبواب الاذان والاقامة.

٥

(١١) أبواب أفعال الصلاة.

(١٢) أبواب القيام.

(١٣) أبواب النية.

(١٤) أبواب تكبيرة الاحرام.

(١٥) أبواب القراءة في الصلاة.

(١٦) أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة.

(١٧) أبواب القنوت.

(١٨) أبواب الركوع.

(١٩) أبواب السجود.

(٢٠) أبواب التشهد.

(٢١) أبواب التسليم.

(٢٢) أبواب التعقيب وما يناسبه.

(٢٣) أبواب سجدتي الشكر.

(٢٤) أبواب الدعاء.

(٢٥) أبواب الذكر.

(٢٦) أبواب قواطع الصلاة.

(٢٧) أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٢٨) أبواب صلاة العيد.

(٢٩) أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣٠) أبواب صلاة الإستسقاء.

٦

(٣١) أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣٢) أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام.

(٣٣) أبواب صلاة الاستخارة.

(٣٤) أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣٥) أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣٦) أبواب قضاء الصلوات.

(٣٧) أبواب صلاة الجماعة.

(٣٨) أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٣٩) أبواب صلاة المسافر.

٧
٨

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - ( باب وجوب الصلاة )

٢٨٨٣ / ١ - محمّد بن العيّاشي في تفسيره: عن منصور بن حازم (١) قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام وهو يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: « لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس، ولكان الأمر ضيّقاً، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً ».

٢٨٨٤ / ٢ - وعن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن هذه الآية:

____________________________

كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض وانوافلها وما يناسبها

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٦٠، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٦.

(١) في العياشي والبرهان: منصور بن خالد، والصحيح ما في المتن كما في البحار لأن الشيخ عده من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومنصور بن خالد البرقي من أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧

٩

( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، إلى أن قال عليه‌السلام: « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة ».

٢٨٨٥ / ٣ - وعن عبيد، عن أبى جعفر أو أبى عبدالله عليهما‌السلام قال: سألتة عن قول الله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « كتاب واجب »، الخبر.

٢٨٨٦ / ٤ - وعن زرارة، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « انما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر.

٢٨٨٧ / ٥ - وعن زرارة، عنة عليه‌السلام في الآية، فقال عليه‌السلام: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ».

٢٨٨٨ / ٦ - وعن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١.

١٠

مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ».

٢٨٨٩ / ٧ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعنى كتاباً مفروضاً » الخبر.

٢٨٩٠ / ٨ - الصدوق في الهداية قال قال أبوجعفر عليه‌السلام: « فرض الله الصلاة، وسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على عشرة أوجه » الخبر.

٢- ( باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم )

٢٨٩١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عمّا فرض الله من الصلوات، قال: « خمس صلوات في الليل والنهار »، قلت: سمّاهنّ الله وبينّه في كتابه؟ قال: « نعم، قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٤ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٨ - الهداية ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ ذيل الحديث ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٦، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٥.

١١

الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) [ ودلوكها زوالها، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ] (٣) أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل انتصافه (٤) ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) هذه الخامسة ».

٢٨٩٢ / ٢ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما يقول: « إنّ عليّاً عليه‌السلام أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم - إلى أن قال عليه‌السلام -: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمّتي كنهرٍ جارٍ على باب أحدكم، فما ظنّ (١) أحدكم لو كان في جسده درن، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي ».

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي حمزة، مثله (٢).

٢٨٩٣ / ٣ - دعائم: الإسلام عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه قال: « فرض الله الصلاة (١)، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة،

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٣) أثبتناه من المصدر والبرهان والبحار.

(٤) في المصدر زيادة: وقال.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١٤ والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٠ ح ٤١

(١) في نسخة: يظن منه « قده ».

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠١.

٣- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٢ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

(١) في المصدر: الصلوات.

١٢

ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها (٢) إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عزّوجلّ لما أسرى بنبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على النبيين فلم يسأله احد، حتى انتهى إلى موسى عليه‌السلام فسأله فأخبره، فقال له: ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفّف عن امتك، فاني لم أزل أعرف من بني اسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم، فرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأل ربّه، فحطّ عنه خمس صلوات فلمّا انتهى إلى موسى عليه‌السلام أخبره، فقال: ارجع فرجع فحطّ عنه خمساً (٣) فلم يزل يردّه موسى ويحطّ عنه خمساً بعد خمس، حتى انتهى إلى خمس (٤) فاستحيى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يعاود ربّه، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً ».

٢٨٩٤ / ٤ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ليلة أسرى به: وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم، وقد رفعتها عن أمّتك ».

ثمّ قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في بيان فضل اُمّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الله عزّوجلّ فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار، ثم جعل

____________________________

(٢) وفيه: فردهم.

(٣) في المصدر: خمس صلوات.

(٤). وفيه: حتى صارت خمس صلوات.

٤ - إرشاد القلوب ص ٤١٠ و ٤١٢، وعنه في البحارج ١٦ ص ٣٤١ ح ٣٣ وج ٨٢ ص ٢٧٤ ح ٢٢.

١٣

هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة، وجعلها كفارة خطاياهم فقال عزّوجلّ: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) يقول: صلاة الخمس تكفّر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر ».

٢٨٩٥ / ٥ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن عليّ الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني رفعه، عن عبدالصمد بن غنم (١) قال: لمّا اُسرى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وانتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال: فمرّ (٢) على موسى، فقال: يا محمّد كم فرض على اُمّتك؟ قال: « خمسون صلاة » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن اُمّتك، قال: فرجع ثم مرّ على موسى فقال: كم فرض على اُمّتك؟ قال: « كذا وكذا » قال: فإن اُمّتك أضعف الأمم، ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك، فإنّي كنت في بني اسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا، فلم يزل يرجع إلى ربه عزّوجلّ حتى جعلها خمس صلوات، قال: ثم مر على موسى عليه‌السلام فقال: كم فرض على امتك؟ قال: « خمس صلوات » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك قال: « قد استحييت من ربّي ممّا ارجع إليه ».

____________________________

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - أمالي الصدوق ص ٣٦٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٥٢ ح ٣.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبحار، ولم نجده في كتب الرجال، وفي المصدر: عبدالرحمن بن غنم، والظاهر أنه الصحيح، وقيل اسمه: عبدالله ابن غنم أو غنيم أو زعيم، راجع « رجال الطوسي ص ٥٢ رقم ٨٩، جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢، معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٧٠٤٩ ».

(٢) في المصدر: فأقبل.

١٤

٢٨٩٦ / ٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « لو كان على باب أحدكم نهر، فاغتسل منه كلّ يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذى ينقى الدرن، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه، إلّا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه ».

٢٨٩٧ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وهي التي قال الله: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ) (١) ».

٢٨٩٨ / ٨ - الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي: بسند يأتي (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في اليوم [ خمس ] (٢) اغتسالات، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ينقى من الذنوب مع مداومة (٣) الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شئ ».

٢٨٩٩ / ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي

____________________________

٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧.

(١) هود ١١: ١١٤.

٨ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٨٩ ح ١٦، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٣ ح ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧ الحديث ٣ من هذه الأبواب.

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٣) وفيهما: مداومته.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « ألا إنّ الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنّأها لأهل رحمته في كلّ يوم خمس مرّات ».

٢٩٠٠ / ١٠ - ورأى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجلاً يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « لم تسوء ظنك »؟! قال: لأنى أذنبت في الجاهلية والإسلام، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أمّا ما أذنبت في الجاهليّة فقد محاه الإيمان، وما فعلت في الإسلام الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ».

٢٩٠١ / ١١ - الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من صلّى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين، وكان كمن على بابه نهر جار، يغتسل فيه خمس مرّات، لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً الا الموبقات التي هي جحد النبوة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه المؤمنين، أو ترك التقيّة حتى يضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنين ».

٢٩٠٢ / ١٢ - الصدوق في الخصال: عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن عبدالرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبدالله بن الصلت، واللفظ، له عن الحسن بن نصر الخزّاز، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، (عن سماك بن حرب) (١) عن عكرمة، عن عبدالله بن

____________________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢١٩ ح ٤٠.

١٢ – الخصال ص ٥٩٥ ح ١، عنه في البحار ج ١٠ ص ١ ح ١.

(١) ليس في المصدر.

١٦

العباس قال: قدم يهوديان اخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة، وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيّره وأن علياً عليه‌السلام أجابهما، إلى أن قال: قال: فما الخمسة؟ قال: « خمس صلوات مفترضات » الخبر.

٢٩٠٣ / ١٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (احمد بن محمّد بن عيسى) (١)، عن أبى عبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمّد بن عيسى بن عبدالله المحمّدي من ولد محمّد بن الحنفيّة، عن محمّد بن جابر، عن عطاء، عن طاووس، في حديث طويل: أن يهودياً سأل عمر عن أشياء فأطرق رأسه، وأن علياً عليه‌السلام أجابه، إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » الخبر.

٢٩٠٤ / ١٤ - المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل، يذكر فيه ما سأله عبدالله بن سلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: - إلى أن قال - قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وأما الخمسة، أنزل عليَّ وعلى أمّتى خمس صلوات لم تنزل على من قبلي، ولا تفترض على امة بعدي، لأنه لا نبي بعدي »، الخبر.

____________________________

١٣ - الخصال ص ٤٥٧ ح ١.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وهو الصحيح.

١٤- الإختصاص ص ٤٦.

١٧

٣ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب

إلزامهم بها عند البلوغ )

٢٩٠٥ / ١ - ابن الشيخ في الامالي: عن ابيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن احمد الأشعري، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين - إلى أن قال -: ثم يترك (حتّى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود) (١)، حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، (فإذا تمت له) (٢) علم الوضوء، وضرب عليه، وأمر بالصلاة، وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه (ان شاء الله) (٣) ».

الطبرسي في مكارم الاخلاق (٤)، عن نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد الأشعري، عن فضالة، مثله.

٢٩٠٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي: قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣

١ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨.

(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٢ - النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست (١) سنين، (واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين) (٢)، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٧ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً ».

٤ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم )

٢٩٠٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له: يصلّون الصلاة في غير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها ».

____________________________

(١) في البحار: سبع.

(٢) ما بين القوسين ليس في البحار.

٣ - الجعفريات ص ٥١.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥١.

١٩

٥ - ( باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها )

٢٩١٠ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلاً من كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام وسألناه عن قول الله: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) فقال: « هي صلاة الظهر » الخبر.

٢٩١١ / ٢ - وعن الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر: وروي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من قائل: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١).

قال رحمه الله: ووجدت في كتاب من الاُصول، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزلها الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

ورأيت في كتاب تفسير القرآن، عن الصادقين عليهما‌السلام من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « إنّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان قرأ (٢): حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ».

____________________________

الباب - ٥

١ - فلاح السائل ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

٢ - فلاح السائل ص ٩٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) في المصدر: كان يقول.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والأم الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الأم وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والأم الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما

فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان.

قوله : « ولابن الأخت الثلثان » كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف ، ويرد السدس أخماسا كما لا يخفى.

قوله : « ولا يشبه هذا » الظاهر أن غرضه بيان الفرق ، بين أولاد الأولاد ، وأولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول ، دون الثاني كما زعمه ، ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش ، وعدم الدلالة على مقصوده ، ولعل المعنى أن الأولاد وأولادهم إنما يرثون بسبب واحد ، وهو كونهم أولادا ، فلما كان السبب

١٦١

بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة الأخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأم.

وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأم واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وسقط ابن ابن الأخت الأخرى وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان.

( باب الجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس

في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد ، ومنها ليس كذلك ، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة ، ولذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة ، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية وأماقوله « لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة » فمعناه أن أولاد الأخوة للأب والأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم ويرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد ، إلا أن يقال : غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية ، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة ، ويمكن أن يقال : غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد وأولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه وعلى أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا.

باب الجد

الحديث الأول : صحيح والسند الثاني ضعيف على المشهور.

١٦٢

جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن فريضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا عليعليه‌السلام فإنه قال فيها بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » قال زرارة هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

الحديث الثاني : حسن.

وتلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة ، بأن كان الجد للأب مع الأخوة للأب أو للأب والأم ، أو كان الجد للأم مع الأخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث ، وإن كان يمكن تعميمقوله « مثل واحد من الأخوة » بحيث يشمل صور الاختلاف أيضا ، لأنه يصدق أنه مثل واحد من الأخوة ، لكن لا من الأخوة الموجودين ، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة ، لكنه بعيد جدا.

وقال في الدروس : للجد المنفرد المال ، لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم.

١٦٣

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في ستة إخوة وجد قال للجد السبع.

٦ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال هي من ستة لكل واحد منهم سهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

١٦٤

كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

٩ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

( باب )

( الإخوة من الأم مع الجد )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

باب الأخوة من الأم مع الجد

الحديث الأول : صحيح.

١٦٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء.

٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نصيبهم الثلث مع الجد » أقول : يحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث ، والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة ، والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم.

الثاني : أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان ، وهو أظهر في أكثر أخبار الباب.

الثالث : إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا

١٦٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد.

( باب )

( ابن أخ وجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال إن هذا الكتاب خط عليعليه‌السلام وإملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

باب ابن أخ وجد

الحديث الأول : حسن.

قوله : « المال بينهما نصفان » محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.

قال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ ، الجد الأبعد.

١٦٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حدثني جابر ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفرعليه‌السلام فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما إنه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام من فيه بيده.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفرعليه‌السلام أو أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال يجعل المال بينهما نصفين.

٧ ـ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « يورث ابن الأخ » أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول كالموثق.

الحديث السابع : مجهول.

١٦٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في بنات أخت وجد فقال لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء.

١٠ ـ وعنه وعلي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقععليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين وقد روي أيضا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

قوله : « لبنات الأخت الثلث » محمول على ما إذا كان الجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول. وآخره مرسل ، ورواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر.

وقال في المسالك : عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجد بن أو الجدتين ، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، ويشترط

١٦٩

أطعم الجد والجدة السدس.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

١٢ ـ عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة.

زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين ، دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأ بنتها حية » قال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا جد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها.

الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل : باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح.

١٧٠

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان ليس لأمك شيء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله أعطها السدس.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأم وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

هذا قد روي وهي أخبار صحيحة ـ إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة

الحديث الخامس عشر : حسن.

الحديث السادس عشر : مجهول. ومرسل.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله : هذان الخبران مرسلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية ، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك(١) .

قوله عليه‌السلام : « إذا اجتمع أربع جدات » قال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة ، لا من باب الإرث.

قوله : « أخبار صحيحة » قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة ، وتوضيح

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٦.

١٧١

الأخ من الأب يرث ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة.

قال يونس إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الأخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث وكنى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عز وجل ميراث الأخ وكنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالأب وهذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الأخ والجد في الميراث سواء إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لأن العلة في استواء ابن الأخ والجد في الميراث غير علة استواء الأخ والجد في الميراث فاستواء الجد والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الأخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن الله تعالى سمى للأب سهما مسمى وورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن الله سمى للأخ سهما مسمى فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة وورث ابن الأخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الأخ

كلامه أن القاعدة المجمع عليها ليست كلية ، وجعل في كتاب الفقيه(١) القاعدة هكذا الجد مع الأخ حكمه حكم الأخ لا مطلقا ،قوله : « والأخ في الميراث واستواء (٢) » قال الفاضل الأسترآبادي من هنا إلى قوله وابن الأخ ليس في بعض النسخ ، وفيه هكذا غير علة استواء الجد والأخ من جهة أن كل إلى آخره وفي بعضها موجود ، وفي آخر مكتوب عليه إشارة إلى أنه « زائد ».

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٨.

(٢) هكذا في النسخ وفي المتن « والأخ في الميراث سواء ، ».

١٧٢

والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.

وقال الفضل بن شاذان إن الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا.

قال فإن قال قائل فلم لا تحجب الأم بالجد والأخ أو بالجدين كما تحجب بالأخوين قيل له لأنه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأم في الميراث لأن الجد أبا الأم بمنزلة أخ لأم والإخوة من الأم لا يحجبون والجد وإن قام مقام الأخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالإخوة لأن كلهم على الأب فوفر على الأب لما يلزمه من مئونتهم وليس كل الجد على الأب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الإماء فقال : «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.

فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ

قوله : « قال الفضل بن شاذان » : قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : لما فرغ من الوجه الذي ذكره يونس شرع في نقل الوجه الذي ذكره الفضل ،قوله : « ليس كل الجد » لا يخفى أن الجد مع فقره نفقته على الأب كما أن الولد مع عدم فقره ليس نفقته على الأب فلا فرق ، إلا أن يبني على الغالب من حاجة الولد إلى الوالد

١٧٣

وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الإخوة وللإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد.

فإن ترك جدا وأختا لأب وأم فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك جدا وأخا لأم أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لأم وجدا فللإخوة والأخوات من الأم فريضتهم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللجد.

فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن وهذا أصل مجمع عليه والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء والجدة من قبل الأم وهي أم الأم بمنزلة الأخت للأم والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأم على هذا تجري مواريثهن في كل موضع فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب و

بدون العكس ،قوله : « والجدة بمنزلة الأخت » المشهور بين الأصحاب أن مع اجتماع الأجداد والجدات فلمن تقرب بالأب منهم الثلثان ، ولمن تقرب منهم بالأم الثلث.

قال في المسالك : وفي المسألة أقوال نادرة ، منها قول ابن أبي عقيل والفضل ، أنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب ، فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، ومنها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ ، للأب السدس ، والباقي للجد للأب أو الأخ ، ومنها قول التقي وابن زهرة والقطب الكيدري ، أن للجد أو الجدة السدس ، ولهما الثلث بالسوية ، ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال

١٧٤

امّ الولد وسقطن الباقيات.

فإن ترك جدّته امّ ابيه وجدّته امّ فلامّ الامّ السدس ولامّ الاب النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما لأنّ هذا مثل من ترك اختاً لاب وامّ واختالاً لامّ وهذا الباب كلّه على مثال ما بيّناه من الأخوة والاخوات.

فإن ترك اختيه لامّه وجدّته امّ امّه واختيه لابيه وامّه وجدّته امّ أبيه فلاختيه لامّه وجدّته امّ امّه الثلث بينهنّ بالسويّة ولاختيه لأبيه وامّه وجدّته امّ أبيه الثلثان بينهنّ بالسويّه.

وإن ترك اختاً لابيه وامّه وجدّه أبا أبيه وجدّته امّ أبيه وجدّته أمّ امّه فلجدّته أمّ أمّه السدس لانّها بمنزلة اُخت الامّ وما بقي فبين الاخت والجدّ والجدّة امّ الاب وأبي الاب للذكر مثل حظّ الانثيين.

فان ترك اختيه لأبيه وامّه وأخاه واخته لابيه وجدّته امّ ابيه وجدّته امّ امّه فإنّ لجدّته امّ امّه السدس وما بقي فبين الاختين للاب والامّ والجدّة امّ الاب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

وإن ترك أُخته لأبيه وامّه وجدّته امّ امّه فلجدّته أمّ امّه السدس فإنّها بمنزلة الاخت لامّ وللاخت للاب والامّ النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر

إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر ،قوله : « فلجدته أم أمه » المشهور الثلث كما عرفت.

قوله : « فما بقي فبين الأختين » كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن ، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان ولست أدري قاعدته هيهنا.

قوله « وجعل يونس » قال في الدروس : نقل عن يونس مشاركة العمة والخالة للجدة والجد ، وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلط في ذلك ، وفي قوله أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين.

١٧٥

أنصبائهما.

فإن ترك أما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي رد على الأم لأنها أقرب الأرحام.

فإن ترك أما وأخا لأب وأم وأخا لأب وجدا فالمال كله للأم.

وإن ترك زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا [ وهي كالأكدرية ] فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأم.

فإن ترك جدته أم أمه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لأن الجدة أم الأم بمنزلة أخت لأم والأخت للأم لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.

فإن ترك جدته أم أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن.

قال الفضل غلط هاهنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا والثاني أنه سوى بين الجدة والعمة والعمة إنما تتقرب بالجدة.

فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الأب قال يونس المال كله للجد قال الفضل غلط في ذلك لأن الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن وإن سفل لأنه ولد والجد إنما هو كالأخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

قوله : « المال كله للجد » قال في الدروس : قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن :

الجد أبو الأب أولى عن ابن الابن وهو شاذ.

باب ميراث ذوي الأرحام

الحديث الأول : صحيح.

١٧٦

وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب عليعليه‌السلام فقلت كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عمة وخالة قال الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وذهب جماعة منه ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول والسند الثاني حسن أو موثق.

١٧٧

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته فقال كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » المال بين الخالتين.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

قال الفضل إن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالمال للعم الذي للأب والأم.

وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب فالمال للخال للأب والأم.

وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب والأم دون التي هي للأب.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

قوله : « كل هؤلاء يرثون » أي على الانفراد لا مجتمعين.

الحديث الثامن : مجهول.

١٧٨

٩ ـ وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الخال وارث من لا وارث له.

وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الأم لأن ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والأم وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.

فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة والعم لا يقوم مقام الجد لأن ابن الأخ يرث مع الجد وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الإخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ.

وقال يونس في هذا المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه لأن هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله : « وقال يونس » لم أر قائلا بهذا القول غيره ،قوله : « أقعد منه » في بعض النسخ أقعد بالقاف ، ولعله أظهر أي أقرب إلى الميت أما من القعود لأنه لقربه كأنه أشد قعودا معه ، أو من قولهم فلان قعيد النسب وقعود وأقعد وقعدود قريب الآباء من الجد الأكبر ، قاله الفيروزآبادي ، وفي بعض النسخ أبعد بالباء ، وهو تصحيف إلا أن يتكلف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ ، أي وإن كان الأخ هذا الابن أبعد منه فتدبر ،قوله : « أحدهما أخ » كما إذا تزوج أمه عمه ، فولدت منه أبناء ، وكان له ابن آخر من أم

١٧٩

ليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب وكل من كانت قرابته من قبل الأم فإنه يأخذ ميراث الأم وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة ومن تقرب بالابن فإنه آخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الأم والأب إن شاء الله.

وإن ترك الميت عما لأم وعما لأب وأم فللعم للأم السدس وما بقي فللعم للأب والأم.

وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب والعمة من ولد الجد.

وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فالمال كله للأخ للأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم لأن الأخ للأم إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.

فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لأم وابن عم لأب وأم فالمال لابن العم الذي هو أخ لأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم.

وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لأم فلابنة العم من الأم السدس وما بقي فلابنة العم للأب والأم وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لأم فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والأم.

وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لأم فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والأم.

وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لأم فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والأم ويسقط الأخوال للأب.

وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والأم الثلث وما بقي فللعم

أخرى.

قوله : « وما بقي فلابنة العم » الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما ، وعدم الرد على كلالة

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491