مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271570 / تحميل: 5968
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الاوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح... » الخبر.

٣١٦٤ / ٦ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في عهده لعماله على اليمن: « و (صل) (١) العصر إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ان يمضي كواهل (٢) الليل ».

٣١٦٥ / ٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلا، تقدم ذكر بعضهم، عن ابي محمّد عليه‌السلام، في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا، الصلوات الخمس، اوقاتها سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال: « يرحمك الله، ما استن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا ما امره الله به، فأما اوقات الصلاة فهي عندنا - اهل البيت - كما فرض الله على رسوله، وهي احدى وخمسون ركعة، في ستة اوقات، ابينها لكم في كتاب الله عزّوجلّ في قوله: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) وطرفاه (٢): صلاة الفجر

____________________________

(٢) في المصدر: فغلس.

٦ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كواهل الليل: اي اوائله إلى اواسطه (لسان العرب - كهل - ج ١١ ص ٦٠٢).

٧ - الهداية ص ٦٩ ب.

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) في نسخة: أن طرفيه (منه قده).

١٢١

وصلاة العصر، والتزليف من الليل: ما بين العشائين.

وقوله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ) (٣) فبين صلاة الفجر، وحد صلاة الظهر، وبين صلاة العشاء الآخرة، لانه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.

وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (٤) واجمع الناس على ان السعي هو إلى صلاة الظهر

ثم قال تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) فأكد بيان الوقت، وصلاة العشاء من انها في غسق الليل وهي سواده، فهذه اوقات الخمس الصلوات.. » ويأتي تتمة الخبر في وقت صلاة الليل.

٣١٦٦ / ٨ - الشهيد رحمه الله في اربعينه: باسناده عن الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « اتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زال الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم

____________________________

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

(٤) الجمعة ٦٢: ٩.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٨ - الأربعين ص ١٢ ح ١٩.

١٢٢

اتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلى الفجر (١)، ثم اتاه الغد حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره (٢) فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين نور الصبح، فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت ».

٣١٦٧ / ٩ - العياشي: عن زرارة، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن هذه الآية ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء، إلى غسق الليل: إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما اربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر: يعني القراءة ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس (٣) الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (٤)، الا السبحة التي جرت بها السنة امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس ».

٣١٦٨ / ١٠ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال:، زوالها،

____________________________

(١) في المصدر: الصبح

(٢) ليس في المصدر

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠

(١، ٢) الاسراء ١٧: ٧٨

(٣) في المصدر: جزء

(٤) في المصدر: يعمل

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١١

(١) الاسراء ١٧: ٧٨

١٢٣

إلى (٢) غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك اربع صلوات، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) (٣): صلاة الغداة ».

٣١٦٩ / ١١ - وقال محمّد الحلبي: عن احدهما عليهما‌السلام: « وغسق الليل نصفها بل زوالها.

وقال: افرد الغداة، وقال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار ».

٣١٧٠ / ١٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن الحلبي وغيره، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات.

قال: ثم قال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة ».

٣١٧١ / ١٣ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي، قال: وسئل أبوعبدالله عليه‌السلام، عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة اوقات مختلفة، ولم (١) تفرض في وقت واحد؟

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٢.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.

(١ و ٢) الاسراء ٧١: ٧٨.

١٣ - البحار ج ٨٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤.

(١) في المصدر: لِمَ لَمْ.

١٢٤

فقال: « فرض الله صلاة الغداة، لاول ساعة من النهار، وهي سعد، وفرض الظهر، لست ساعات من النهار، وهي سعد، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد ] (٢) وفرض المغرب، لاول ساعة من الليل، وهي سعد، وفرض العشاء الآخرة، لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد ».

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الاوقات السعد، فتصير في اوقات النحوس.

٣١٧٢ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الاولى منهما، حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى العصر حين صار كلّ شئ مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله، (لوقت العصر بالأمس) (١)، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الاول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض، ثم التفت الي جبرئيل فقال: يا محمّد، هذا وقت الانبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين »

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٠١ باختلاف يسير في لفظه.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٢٥

١٠ - ( باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه،

وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن )

٣١٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « اول وقت صلاة (١) الظهر زوال الشمس، وعلامة زوالها ان ينصب شيئاً له فئ (٢) في موضع معتدل، في اول النهار، فيكون حينئذ ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك، ما بين المشرق والمغرب، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم لا يتبين حركته، حتى يتحرك إلى الزيادة، فإذا تبين حركته فذلك اول وقت الظهر ».

١١ - ( باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال )

٣١٧٤ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن ابي محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء المذاري، عن سهل بن زياد الآدمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام، عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: « يا محمّد،

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير في ألفاظه.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ظل (منه قدّس سرّه).

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٤ ح ٧.

١٢٦

ما اصغر جثتك ! واعضل مسألتك ! وانك لاهل للجواب - في حديث طويل حذفناه ثم قال - يبلغ شعاعها تخوم العرش، فتنادي الملائكة: لا اله الا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيراً.

قال فقلت: جعلت فداك، احافظ على هذا الكلام عند الزوال، قال: نعم حافظ عليه، كما تحافظ على عينيك، فلا تزال الملائكة تسبح الله تعالى في ذلك الجو، بهذا التسبيح حتى تغيب ».

٣١٧٥ / ٢ - وفيه: ومما روينا باسنادي إلى جدي ابي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف: باسناده عن ابن اذينه، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح ».

ورويناه ايضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الالفاظ، عن الامام الباقر عليه‌السلام، وزيادة قوله عليه‌السلام: « فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١) باسناده إلى الشيخ، عن ابي الحسن بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ ح ٨.

(١) الأربعين ص ١٠ ح ١٣ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥.

١٢٧

٣١٧٦ / ٣ - وفيه أيضا: وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبرى، باسناده إلى عبدالله بن حماد الانصاري، عن الصادق، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، وقضيت الحوائج العظام، فقلت: (من أي وقت) (١) إلى اي وقت؟ فقال: مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات مترسلا ».

٣١٧٧ / ٤ - وفيه: ومن كتاب جعفر بن مالك، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وهبت الرياح، وقضي فيها الحوائج ».

وقال محمّد بن مروان: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا كانت لك إلى الله حاجة، فاطلبها عند زوال الشمس ».

٣١٧٨ / ٥ - الشيخ الكفعمي في البلد الامين والجنّة: عن كتاب طريق النجاة لابن حداد العاملي، عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزوال - انه يقرأ انا انزلناه إذا زالت الشمس عشرا، لينظر الله إليه، ويفتح له ابواب السماء.

٣١٧٩ / ٦ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، فلا احب ان يسبقني احد بالعمل الصالح ».

____________________________

٣ - فلاح السائل ص ٩٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فلاح السائل ص ٩٧.

٥ - الجنة الواقية ص ٥٨٦ والبحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الادعية للكفعمي.

٦ - الهداية ص ٢٩.

١٢٨

٣١٨٠ / ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر: « هي صلاة الاوابين، إذا زالت (١) الشمس، وهبت الريح، فتحت ابواب السماء، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».

٣١٨١ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « إذا فاءت الافياء، وهاجت الارياح، فاطلبوا خير الحكم، من الله تبارك وتعالى، فانها ساعة الاوابين ».

١٢ - ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني ).

٣١٨٢ / ١ - العياشي في تفسيره: عن سعيد الاعرج، قال: دخلت على ابي عبدالله عليه‌السلام، وهو مغضب، وعنده نفر من اصحابنا، وهو يقول: « تصلون قبل ان تزول الشمس » قال: وهم سكوت، قال فقلت: اصلحك الله، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: « فلا بأس، اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس - إلى ان قال

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.

(١) في المصدر: زاغت.

٨ - الجعفريات ص ٢٤١.

الباب - ١٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١.

١٢٩

عليه‌السلام - فمن صلى قبل ان تزول الشمس، فلا صلاة له ».

٣١٨٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبدالله عليهم‌السلام، انهم قالوا: « من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه، وعليه الاعادة، كما ان رجلا لو صام شعبان، لم يجزه من رمضان ».

١٣ - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية )

٣١٨٤ / ١ - العلامة في المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبدالله بن مسكان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها ».

٣١٨٥ / ٢ - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبدالله الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: كان عليه‌السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل ان تظهر النجوم.

٣١٨٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود افق المشرق »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ.

الباب - ١٣

١ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

١٣٠

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وقت المغرب سقوط القرص، إلى مغيب الشفق - إلى ان قال - والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

٣١٨٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام « أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص، فذلك اول وقت صلاة المغرب، و [ هو إجماع، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الافق، فعلامته (٢) أن يسوّد افق المشرق ».

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.

٣١٨٨ / ٥ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا غابت الشمس، فقد حلّ الافطار، ووجبت الصلاة ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠.

١٣١

١٤ - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره )

٣١٨٩ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما (٣) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه ».

٣١٩٠ / ٢ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، عن قوله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه » وقال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى

____________________________

الباب - ١٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص ٦٨ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢، ٣) في المصدر: وقتها.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ والبحار ج ٨٣ ص ٦٩ ح ٤١.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣٢

هذه [ الساعة ] (٢)، فلا نامت عيناه ».

٣١٩١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وآخر وقت العتمة نصف الليل، وهو زوال الليل ».

٣١٩٢ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال: « اول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس، وآخر وقتها ان ينتصف الليل ».

١٥ - ( باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية )

٣١٩٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ووقت المغرب اضيق الاوقات، وهو إلى (١) حين غيبوبة الشفق ».

٣١٩٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطها (١) ان يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق »

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

الباب - ١٥

١ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠

(١) في المصدر هكذا: من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

(١) في المصدر: سفوطه

١٣٣

وتقدم منه كلام آخر (٢).

٣١٩٥ / ٣ - دعائم الإسلام: وسمع أبوالخطاب ابا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول: « إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده (١) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب » فقال أبوالخطاب لاصحابه، لما احدث ما احدثه: وقت (٢) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب، فلا (٣) تصلوها حتى تشتبك النجوم.

(وروى ذلك لهم عن ابي عبدالله عليه‌السلام، فبلغه ذلك فلعن ابا الخطاب) (٤) وقال: « من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فأنا منه برئ ».

١٦ - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره )

٣١٩٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر »

____________________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ ح ٢

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

(١) بيده: ليس في المصدر

(٢) في المصدر: أول

(٣) وفيه: وقال: لا

(٤) في المصدر: فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه‌السلام فلعنه

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

١٣٤

٣١٩٧ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله، وقت المغرب في السفر، وانا اريد المنزل، قال فقال لي: « إلى ربع الليل » قال قلت: وباي شئ اعرف ربع الليل؟ قال فقال: « مسير ستة اميال من تواري القرص » قال قلت: اصلحك الله، اني اقدر ان انزل واصلي المغرب، ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال فقال لي: « نزلة ارفق بك من نزلتين - ثم قال - ان الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب، قبل ان يأتوا جمعا (١)، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة افضل ».

١٧ - ( باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ).

٣١٩٨ / ١ - محمّد بن ادريس في آخر السرائر: مما استطرفه من كتاب احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، ونامت الصبيان، وذهب الليل، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال له: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني،

____________________________

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨

(١) جمع: المزدلفة، سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها، وقيل: لأنّ آدم وحوّاء لما هبطا اجتمعا بها (لسان العرب - جمع - ح ٨ ص ٥٩)

الباب - ١٧

١ - السرائر ص ٤٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ ح ٣٦

١٣٥

انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا ».

ورواه الشهيد رحمه الله في اربعينه (١) باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عنه عليه‌السلام، مثله.

٣١٩٩ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في صلاة العشاء: « لو لا ان اشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا الحين » (١).

١٨ - ( باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها )

٣٢٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وآخر وقتها غروب الشفق، وهو اول وقت العتمة (١)، وسقوط الشفق: ذهاب الحمرة ».

٣٢٠١ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام،

____________________________

(١) الأربعون للشهيد ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦.

(١) ورد في هامش المخطوط منه « قد » ما نصّه: « قال في الحاشية: وهذا الحديث كان في حالةٍ أخّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة حتى نام أكثر النساء والصبيان، فاستبطأه الصحابة حتى ناداه بعضهم: الصلاة، فخرج عليهم وقال ذلك، ففيه دلالة على أفضليّة تأخير العشاء »

الباب - ١٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

(١) العتمة: ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق، وقيل: العتمة: وقت صلاة العشاء الاخيرة سميت بذلك... لتأخر وقتها.. (لسان العرب - عتم - ج ١٢ ص ٣٨١)

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

١٣٦

قال: « اول وقت عشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ».

١٩ - ( باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب )

٣٢٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: وان حال حائل دون الافق، (فعلامته) (١) ان يسود افق المشرق.

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

٣٢٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

٢٠ - ( باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )

٣٢٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « اول وقت الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر، ان تبدو الحمرة في افق المغرب، (وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (١) ».

____________________________

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٢ ح ٢

(١) نفس المصدر ص ٧

١٣٧

٣٢٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان اول صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر (١)، واول الوقت افضل ».

قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب، يطلع قرن الشمس.

٢١ - ( باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل )

٣٢٠٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، قال: « ان اول (١) صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق ».

وعنه عليه‌السلام (٢) انه قال: « الفجر هو البياض المعترض ».

٣٢٠٧ / ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه‌السلام - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: « حين يعترض الفجر ويضئ

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: إلّا لعذار أو علة.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: اول وقت.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧١.

٢ - الهداية ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٥.

١٣٨

حسنا ».

٣٢٠٨ / ٣ - الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن الرضا عليه‌السلام، انه قال: « صل صلاة الغداة، إذا طلع الفجر واضاء حسنا ».

٢٢ - ( باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها )

٣٢٠٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات إذا حل وقتهن، ينبغي لك ان تبتدئ بهن، ولا تصلي بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة ».

٢٣ - ( باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم )

٣٢١٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة، فلا نامت عيناه »

٣٢١١ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن

____________________________

٣ - العروس ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٦.

الباب - ٢٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤.

٢ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٧.

١٣٩

هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في حديث طويل في المعراج، إلى ان قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فإذا انا باقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » الخبر.

٣٢١٢ / ٣ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في حديث طويل في المعراج، وفيه: « ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤوسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤوسهم تصح، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء ».

٢٤ - ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت )

٣٢١٣ / ١ - أبوالقاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من ادرك من صلاة العصر ركعة واحدة، قبل ان تغيب الشمس، ادرك العصر في وقتها »

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتح الرازي ج ٧ ص ١٦٩.

الباب - ٢٤

١ - الاستغاثة: النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث، وفي البحار ج ٨٢ ٣٤٦ عن الذكرى ص ١٢٢ نحوه.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491