مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270848 / تحميل: 5956
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

غربت الشمس، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) بها والنجوم مشبكة، فصل لهذه الاوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح... » الخبر.

٣١٦٤ / ٦ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في عهده لعماله على اليمن: « و (صل) (١) العصر إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ان يمضي كواهل (٢) الليل ».

٣١٦٥ / ٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلا، تقدم ذكر بعضهم، عن ابي محمّد عليه‌السلام، في حديث طويل، قالوا: فقام ابن الخليل القيسي، فقال: يا سيدنا، الصلوات الخمس، اوقاتها سنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أو منزلة في كتاب الله تعالى؟ فقال: « يرحمك الله، ما استن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الا ما امره الله به، فأما اوقات الصلاة فهي عندنا - اهل البيت - كما فرض الله على رسوله، وهي احدى وخمسون ركعة، في ستة اوقات، ابينها لكم في كتاب الله عزّوجلّ في قوله: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) وطرفاه (٢): صلاة الفجر

____________________________

(٢) في المصدر: فغلس.

٦ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كواهل الليل: اي اوائله إلى اواسطه (لسان العرب - كهل - ج ١١ ص ٦٠٢).

٧ - الهداية ص ٦٩ ب.

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) في نسخة: أن طرفيه (منه قده).

١٢١

وصلاة العصر، والتزليف من الليل: ما بين العشائين.

وقوله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ) (٣) فبين صلاة الفجر، وحد صلاة الظهر، وبين صلاة العشاء الآخرة، لانه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها.

وقال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (٤) واجمع الناس على ان السعي هو إلى صلاة الظهر

ثم قال تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) فأكد بيان الوقت، وصلاة العشاء من انها في غسق الليل وهي سواده، فهذه اوقات الخمس الصلوات.. » ويأتي تتمة الخبر في وقت صلاة الليل.

٣١٦٦ / ٨ - الشهيد رحمه الله في اربعينه: باسناده عن الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « اتى جبرئيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زال الظل قامة، فأمره فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين سقط الشفق، فأمره فصلى العشاء، ثم

____________________________

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

(٤) الجمعة ٦٢: ٩.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٨ - الأربعين ص ١٢ ح ١٩.

١٢٢

اتاه حين طلع الفجر، فأمره فصلى الفجر (١)، ثم اتاه الغد حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره (٢) فصلى العصر، ثم اتاه حين غربت الشمس، فأمره فصلى المغرب، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل، فأمره فصلى العشاء، ثم اتاه حين نور الصبح، فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت ».

٣١٦٧ / ٩ - العياشي: عن زرارة، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن هذه الآية ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء، إلى غسق الليل: إلى انتصاف الليل، فرض الله فيما بينهما اربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر: يعني القراءة ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس (٣) الليل والنهار من الملائكة، قال: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (٤)، الا السبحة التي جرت بها السنة امامها، وقرآن الفجر، قال: ركعتا الفجر، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس ».

٣١٦٨ / ١٠ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال:، زوالها،

____________________________

(١) في المصدر: الصبح

(٢) ليس في المصدر

٩ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠

(١، ٢) الاسراء ١٧: ٧٨

(٣) في المصدر: جزء

(٤) في المصدر: يعمل

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١١

(١) الاسراء ١٧: ٧٨

١٢٣

إلى (٢) غسق الليل: إلى نصف الليل، ذلك اربع صلوات، وصفهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ووقتهن للناس، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) (٣): صلاة الغداة ».

٣١٦٩ / ١١ - وقال محمّد الحلبي: عن احدهما عليهما‌السلام: « وغسق الليل نصفها بل زوالها.

وقال: افرد الغداة، وقال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة، ملائكة الليل والنهار ».

٣١٧٠ / ١٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن الحلبي وغيره، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: دلوك الشمس: زوال النهار من نصفه، وغسق الليل: زوال الليل من نصفه، قال: ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات.

قال: ثم قال: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) يعني صلاة الغداة، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة ».

٣١٧١ / ١٣ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي، قال: وسئل أبوعبدالله عليه‌السلام، عن علة مواقيت الصلاة، ولم فرضت في خمسة اوقات مختلفة، ولم (١) تفرض في وقت واحد؟

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٢.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.

(١ و ٢) الاسراء ٧١: ٧٨.

١٣ - البحار ج ٨٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤.

(١) في المصدر: لِمَ لَمْ.

١٢٤

فقال: « فرض الله صلاة الغداة، لاول ساعة من النهار، وهي سعد، وفرض الظهر، لست ساعات من النهار، وهي سعد، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار، وهي سعد ] (٢) وفرض المغرب، لاول ساعة من الليل، وهي سعد، وفرض العشاء الآخرة، لثلاث ساعات من الليل، وهي سعد ».

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الاوقات السعد، فتصير في اوقات النحوس.

٣١٧٢ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « أمّني جبرئيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الاولى منهما، حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى العصر حين صار كلّ شئ مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشئ مثله، (لوقت العصر بالأمس) (١)، ثم صلى العصر حين كان ظل الشئ مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الاول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض، ثم التفت الي جبرئيل فقال: يا محمّد، هذا وقت الانبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين »

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٠١ باختلاف يسير في لفظه.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٢٥

١٠ - ( باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه،

وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن )

٣١٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: « اول وقت صلاة (١) الظهر زوال الشمس، وعلامة زوالها ان ينصب شيئاً له فئ (٢) في موضع معتدل، في اول النهار، فيكون حينئذ ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك، ما بين المشرق والمغرب، ثم تزول وتسير ما شاء الله، والظل قائم لا يتبين حركته، حتى يتحرك إلى الزيادة، فإذا تبين حركته فذلك اول وقت الظهر ».

١١ - ( باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح، عند الزوال )

٣١٧٤ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن ابي محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء المذاري، عن سهل بن زياد الآدمي، عن علي بن حسان، عن زياد بن النوار، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام، عن ركود الشمس عند الزوال، فقال: « يا محمّد،

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير في ألفاظه.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ظل (منه قدّس سرّه).

الباب - ١١

١ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٤ ح ٧.

١٢٦

ما اصغر جثتك ! واعضل مسألتك ! وانك لاهل للجواب - في حديث طويل حذفناه ثم قال - يبلغ شعاعها تخوم العرش، فتنادي الملائكة: لا اله الا الله، والله اكبر، وسبحان الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيراً.

قال فقلت: جعلت فداك، احافظ على هذا الكلام عند الزوال، قال: نعم حافظ عليه، كما تحافظ على عينيك، فلا تزال الملائكة تسبح الله تعالى في ذلك الجو، بهذا التسبيح حتى تغيب ».

٣١٧٥ / ٢ - وفيه: ومما روينا باسنادي إلى جدي ابي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف: باسناده عن ابن اذينه، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح ».

ورويناه ايضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الالفاظ، عن الامام الباقر عليه‌السلام، وزيادة قوله عليه‌السلام: « فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١) باسناده إلى الشيخ، عن ابي الحسن بن احمد القمي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ٩٦، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ ح ٨.

(١) الأربعين ص ١٠ ح ١٣ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥.

١٢٧

٣١٧٦ / ٣ - وفيه أيضا: وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبرى، باسناده إلى عبدالله بن حماد الانصاري، عن الصادق، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وابواب الجنان، وقضيت الحوائج العظام، فقلت: (من أي وقت) (١) إلى اي وقت؟ فقال: مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات مترسلا ».

٣١٧٧ / ٤ - وفيه: ومن كتاب جعفر بن مالك، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، وهبت الرياح، وقضي فيها الحوائج ».

وقال محمّد بن مروان: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا كانت لك إلى الله حاجة، فاطلبها عند زوال الشمس ».

٣١٧٨ / ٥ - الشيخ الكفعمي في البلد الامين والجنّة: عن كتاب طريق النجاة لابن حداد العاملي، عن ابي جعفر الثاني عليه‌السلام - في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزوال - انه يقرأ انا انزلناه إذا زالت الشمس عشرا، لينظر الله إليه، ويفتح له ابواب السماء.

٣١٧٩ / ٦ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فتحت ابواب السماء، فلا احب ان يسبقني احد بالعمل الصالح ».

____________________________

٣ - فلاح السائل ص ٩٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - فلاح السائل ص ٩٧.

٥ - الجنة الواقية ص ٥٨٦ والبحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الادعية للكفعمي.

٦ - الهداية ص ٢٩.

١٢٨

٣١٨٠ / ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر: « هي صلاة الاوابين، إذا زالت (١) الشمس، وهبت الريح، فتحت ابواب السماء، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام ».

٣١٨١ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « إذا فاءت الافياء، وهاجت الارياح، فاطلبوا خير الحكم، من الله تبارك وتعالى، فانها ساعة الاوابين ».

١٢ - ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت، والقضاء مع خروجه، إلا ما استثني ).

٣١٨٢ / ١ - العياشي في تفسيره: عن سعيد الاعرج، قال: دخلت على ابي عبدالله عليه‌السلام، وهو مغضب، وعنده نفر من اصحابنا، وهو يقول: « تصلون قبل ان تزول الشمس » قال: وهم سكوت، قال فقلت: اصلحك الله، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة، قال: « فلا بأس، اما انه إذا اذن فقد زالت الشمس - إلى ان قال

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤.

(١) في المصدر: زاغت.

٨ - الجعفريات ص ٢٤١.

الباب - ١٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١.

١٢٩

عليه‌السلام - فمن صلى قبل ان تزول الشمس، فلا صلاة له ».

٣١٨٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبدالله عليهم‌السلام، انهم قالوا: « من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه، وعليه الاعادة، كما ان رجلا لو صام شعبان، لم يجزه من رمضان ».

١٣ - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية )

٣١٨٤ / ١ - العلامة في المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبدالله بن مسكان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « وقت المغرب إذا غربت الشمس، فغاب قرصها ».

٣١٨٥ / ٢ - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبدالله الحميري، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن رزيق الخلقاني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: كان عليه‌السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل ان تظهر النجوم.

٣١٨٦ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود افق المشرق »

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ.

الباب - ١٣

١ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ يوجد اختلاف في السند، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

١٣٠

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وقت المغرب سقوط القرص، إلى مغيب الشفق - إلى ان قال - والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.

٣١٨٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام « أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص، فذلك اول وقت صلاة المغرب، و [ هو إجماع، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الافق، فعلامته (٢) أن يسوّد افق المشرق ».

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا اقبل الليل من هاهنا » وأومأ إلى جهة المشرق.

٣١٨٨ / ٥ - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا غابت الشمس، فقد حلّ الافطار، ووجبت الصلاة ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠.

١٣١

١٤ - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها، وكذا العشاء من آخره )

٣١٨٩ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الا ان هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما (٣) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه ».

٣١٩٠ / ٢ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، عن قوله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « جمعت الصلاة كلهن، ودلوك الشمس: زوالها، وغسق الليل: انتصافه » وقال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى

____________________________

الباب - ١٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص ٦٨ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢، ٣) في المصدر: وقتها.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ والبحار ج ٨٣ ص ٦٩ ح ٤١.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

١٣٢

هذه [ الساعة ] (٢)، فلا نامت عيناه ».

٣١٩١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وآخر وقت العتمة نصف الليل، وهو زوال الليل ».

٣١٩٢ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال: « اول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس، وآخر وقتها ان ينتصف الليل ».

١٥ - ( باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية )

٣١٩٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ووقت المغرب اضيق الاوقات، وهو إلى (١) حين غيبوبة الشفق ».

٣١٩٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطها (١) ان يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق »

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

الباب - ١٥

١ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠

(١) في المصدر هكذا: من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

(١) في المصدر: سفوطه

١٣٣

وتقدم منه كلام آخر (٢).

٣١٩٥ / ٣ - دعائم الإسلام: وسمع أبوالخطاب ابا عبدالله عليه‌السلام وهو يقول: « إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده (١) إلى المشرق - فذلك وقت المغرب » فقال أبوالخطاب لاصحابه، لما احدث ما احدثه: وقت (٢) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب، فلا (٣) تصلوها حتى تشتبك النجوم.

(وروى ذلك لهم عن ابي عبدالله عليه‌السلام، فبلغه ذلك فلعن ابا الخطاب) (٤) وقال: « من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم، فأنا منه برئ ».

١٦ - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، وكراهته لغيره )

٣١٩٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر »

____________________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ ح ٢

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤

(١) بيده: ليس في المصدر

(٢) في المصدر: أول

(٣) وفيه: وقال: لا

(٤) في المصدر: فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه‌السلام فلعنه

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

١٣٤

٣١٩٧ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اصلحك الله، وقت المغرب في السفر، وانا اريد المنزل، قال فقال لي: « إلى ربع الليل » قال قلت: وباي شئ اعرف ربع الليل؟ قال فقال: « مسير ستة اميال من تواري القرص » قال قلت: اصلحك الله، اني اقدر ان انزل واصلي المغرب، ثم اركب فلا يضرني في مسيري، قال فقال لي: « نزلة ارفق بك من نزلتين - ثم قال - ان الناس لو شاؤوا إذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب، قبل ان يأتوا جمعا (١)، ثم لا يضر بهم ذلك، ولكن السنة افضل ».

١٧ - ( باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل ).

٣١٩٨ / ١ - محمّد بن ادريس في آخر السرائر: مما استطرفه من كتاب احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن علي، عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « أخر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة، ليلة من الليالي، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فجاء عمر يدق الباب، فقال: يا رسول الله، نامت النساء، ونامت الصبيان، وذهب الليل، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال له: ليس لكم ان تؤذوني، ولا تأمروني،

____________________________

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨

(١) جمع: المزدلفة، سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها، وقيل: لأنّ آدم وحوّاء لما هبطا اجتمعا بها (لسان العرب - جمع - ح ٨ ص ٥٩)

الباب - ١٧

١ - السرائر ص ٤٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ ح ٣٦

١٣٥

انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا ».

ورواه الشهيد رحمه الله في اربعينه (١) باسناده إلى الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عنه عليه‌السلام، مثله.

٣١٩٩ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في صلاة العشاء: « لو لا ان اشق على امتي، لجعلت وقت الصلاة هذا الحين » (١).

١٨ - ( باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربية، دون البياض الذي بعدها )

٣٢٠٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وآخر وقتها غروب الشفق، وهو اول وقت العتمة (١)، وسقوط الشفق: ذهاب الحمرة ».

٣٢٠١ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام،

____________________________

(١) الأربعون للشهيد ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦.

(١) ورد في هامش المخطوط منه « قد » ما نصّه: « قال في الحاشية: وهذا الحديث كان في حالةٍ أخّر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ العشاء الآخرة حتى نام أكثر النساء والصبيان، فاستبطأه الصحابة حتى ناداه بعضهم: الصلاة، فخرج عليهم وقال ذلك، ففيه دلالة على أفضليّة تأخير العشاء »

الباب - ١٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤.

(١) العتمة: ثلث الليل الاول بعد غيبوبة الشفق، وقيل: العتمة: وقت صلاة العشاء الاخيرة سميت بذلك... لتأخر وقتها.. (لسان العرب - عتم - ج ١٢ ص ٣٨١)

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

١٣٦

قال: « اول وقت عشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق: الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ».

١٩ - ( باب وقت المغرب والعشاء، لمن خفي عنه المشرق والمغرب )

٣٢٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: وان حال حائل دون الافق، (فعلامته) (١) ان يسود افق المشرق.

وكذلك قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام.

٣٢٠٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ».

٢٠ - ( باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )

٣٢٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « اول وقت الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر، ان تبدو الحمرة في افق المغرب، (وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) (١) ».

____________________________

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤.

(١) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٢ ح ٢

(١) نفس المصدر ص ٧

١٣٧

٣٢٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان اول صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر (١)، واول الوقت افضل ».

قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى افق المغرب، يطلع قرن الشمس.

٢١ - ( باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل )

٣٢٠٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، قال: « ان اول (١) صلاة الفجر، اعتراض الفجر في افق المشرق ».

وعنه عليه‌السلام (٢) انه قال: « الفجر هو البياض المعترض ».

٣٢٠٧ / ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادق عليه‌السلام - حين سئل عن وقت الصبح - فقال: « حين يعترض الفجر ويضئ

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: إلّا لعذار أو علة.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤.

(١) في المصدر: اول وقت.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧١.

٢ - الهداية ص ٣٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٥.

١٣٨

حسنا ».

٣٢٠٨ / ٣ - الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس: عن الرضا عليه‌السلام، انه قال: « صل صلاة الغداة، إذا طلع الفجر واضاء حسنا ».

٢٢ - ( باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها )

٣٢٠٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات إذا حل وقتهن، ينبغي لك ان تبتدئ بهن، ولا تصلي بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة ».

٢٣ - ( باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وأن من نام عنها إلى نصف الليل، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم )

٣٢١٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: « انه ينادي مناد من السماء، كلّ ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة، فلا نامت عيناه »

٣٢١١ / ٢ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن

____________________________

٣ - العروس ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٦.

الباب - ٢٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤.

٢ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٧.

١٣٩

هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في حديث طويل في المعراج، إلى ان قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فإذا انا باقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » الخبر.

٣٢١٢ / ٣ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جماعة من الصحابة، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في حديث طويل في المعراج، وفيه: « ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤوسهم بالحجارة، وكلما تشدخ رؤوسهم تصح، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة، وهكذا، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة، ويؤدونها كسالى، وينامون عن صلاة العشاء ».

٢٤ - ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت، اتم صلاته اداء، وحكم حصول الحيض في أول الوقت )

٣٢١٣ / ١ - أبوالقاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « من ادرك من صلاة العصر ركعة واحدة، قبل ان تغيب الشمس، ادرك العصر في وقتها »

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتح الرازي ج ٧ ص ١٦٩.

الباب - ٢٤

١ - الاستغاثة: النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث، وفي البحار ج ٨٢ ٣٤٦ عن الذكرى ص ١٢٢ نحوه.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491