مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271319 / تحميل: 5965
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

العزيز: « يا ميسر، إذا طلبت حاجة فلا تطلبها بالليل، واطلبها بالنهار، فإن الحياء في الوجه ».

[١٠٠١٤] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : رحم الله عبداً استحيا من ربّه حقّ الحياء، حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر القبر والبلى، وذكر أنّ له في الآخرة معاداً ».

[١٠٠١٥] ٧ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن معين، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما كان الفحش في شئ قطّ إلّا شانه، ولا كان الحياء في شئ قطّ إلّا زانه ».

[١٠٠١٦] ٨ - وعن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة الثمالي (رحمه الله)، عن أبي جعفر الباقر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: سمعته يقول: « أربع من كنّ فيه كمل اسلامه، واعين على إيمانه ومحصت عنه ذنوبه، ولقى ربّه وهو عنه راض، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطّها الله عنه وهي: الوفاء بما يجعل على نفسه لله، وصدق اللسان مع الناس، والحياء ممّا يقبح عند الله وعند الناس، وحسن الخلق مع الأهل والناس ».

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٣٤.

٧ - أمالي المفيد ص ١٦٧ ح ٢.

٨ - أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

٤٦١

[١٠٠١٧] ٩ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبيد(١) الله، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « يا أبا ذر، أتحبّ أن تدخل الجنّة؟ » قلت: نعم فداك أبي، قال: « فاقصر من الأمل، واجعل الموت نصب عينيك، واستحي من الله حقّ الحياء »، قال: قلت: يا رسول الله، كلّنا نستحيي من الله، قال: « ليس كذلك الحياء، ولكن الحياء من الله أن لا تنسى المقابر والبلى، والجوف وما وعى، والرأس وما حوى ».

[١٠٠١٨] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحياء خير كلّه ».

[١٠٠١٩] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « الحياء شعبة من الإيمان. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة، والجفاء من البذاء، والبذاء في النار ».

[١٠٠٢٠] ١٢ - ونظرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إلى رجل يغتسل بحيث يراه الناس، فقال: « أيّها الناس أن الله يحبّ من عباده الحياء والستر، فأيكم اغتسل فليتوار من الناس، فإن الحياء زينة الإسلام ».

[١٠٠٢١] ١٣ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « الحياء

__________________

٩ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٧.

(١) في المصدر: عبد، والظاهر هو الصحيح، راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٣٨، وفي ترجمة أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي أن وهب بن عبد الله يروي عنه راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٧٠.

١٠ - ١٢ - الأخلاق: مخطوط.

١٣ - مصباح الشريعة ص ٥١٠.

٤٦٢

نور جوهره صدر الإيمان، وتفسيره التثبت عند كلّ شئ ينكره التوحيد والمعرفة، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : (الحياء والإيمان، فقيّد الحياء بالإيمان)(١) والإيمان بالحياء، وصاحب الحياء خير كلّه، ومن حرم الحياء فهو شرّ كلّه، وإن تعبّد وتورّع، وأن خطوة يتخطى(٢) في ساحات هيبة الله بالحياء منه إليه، خير له(٣) من عبادة سبعين سنة، والوقاحة صدر النفاق (والشقاق و)(٤) الكفر.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا لم تستح فاعمل ما شئت، أي إذا فارقت الحياء فكلّ ما عملت من خير وشرّ فأنت به معاقب، وقوّة الحياء من الحزن والخوف، والحياء مسكن الخشية، والحياء أوّله الهيبة (وآخره الرؤية)(٥) ، وصاحب الحياء مشتغل بشأنه، معتزل من الناس، مزدجر عمّا هم فيه، ولو تركوا صاحب الحياء ما جالس أحداً.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أراد الله بعبد خيراً الهاه عن محاسنه، وجعل مساويه بين عينيه، وكرهه مجالسة المعرضين عن ذكر الله، والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء حبّ، وحياء هيبة، ولكل واحد من ذلك أهل، ولأهله مرتبة على حدة ».

[١٠٠٢٢] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن هشام بن

__________________

(١) في المصدر: الحياء من الإيمان.

(٢) وفيه: تتخطأ.

(٣) له: ليست في المصدر.

(٤) في المصدر: وصدر النفاق.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٤ - تحف العقول ص ٢٩١.

٤٦٣

الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال له: « يا هشام، رحم الله من استحيى من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلى، وعلم أنّ الجنّة محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات ».

[١٠٠٢٣] ١٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حييّاً، لا يُسأل شيئاً إلّا أعطاه.

[١٠٠٢٤] ١٦ - وعنه قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه.

[١٠٠٢٥] ١٧ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الإيمان عريان ولباسه الحياء ».

[١٠٠٢٦] ١٨ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « ثلاث من لم يكن فيه، فلا يرجى خيره أبداً: من لم يخش الله في الغيب، ولم يرعو(١) عند الشيب، ولم يستح من العيب ».

[١٠٠٢٧] ١٩ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما كان الحياء في شئ قطّ(١) إلّا زانه، ولا كان الفحش في شئ قطّ إلّا شانه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّ لكلّ دين خلقاً، وخلق

__________________

١٥، ١٦ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

١٧ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

١٨ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) ارعوى عن الشرّ: كفّ عنه (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٢٨).

١٩ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) في المخطوط: « قطّ في شئ » وما أثبتناه من المصدر.

٤٦٤

الإسلام الحياء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الحياء(٢) من الإيمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « قلّة الحياء كفر ».

وقيل لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أوصني؟ قال: « أستحي من الله، كما تستحي من الرجل الصالح من قومك ».

[١٠٠٢٨] ٢٠ - عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، أنه قال: « ما بقي من أمثال الأنبياءعليهم‌السلام ، إلّا كلمة: إذا لم تستح فاصنع(١) ما شئت، وأنّها في بني أميّة ».

[١٠٠٢٩] ٢١ - نهج البلاغة: في وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسنعليهما‌السلام : « والحياء سبب إلى كلّ جميل ».

[١٠٠٣٠] ٢٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحياء شعبة من الإيمان ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا لم تستح فافعل ما شئت ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: من الأحياء.

٢٠ - روضة الواعظين ص ٤٦٠.

(١) في المصدر: فاعمل.

٢١ - نهج البلاغة: الوصية في ج ٣ ص ٤٢ ح ٣١، لكنها خالية من هذه القطعة، وأخرجها في البحار ج ٧٧ ص ٢١١ عن كتاب الوصايا.

٢٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٩ ح ٩٠ و ٩١.

٤٦٥

٩٤ -( باب عدم جواز الحياء في أحكام الدين)

[١٠٠٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « خمس لو شدّت إليها المطايا حتى ينضين(١) لكان يسيراً: لا يرجو العبد إلّا ربّه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحي الجاهل أن يتعلّم، ولا يستحي العالم إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: الله أعلم، ومنزلة الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد ».

[١٠٠٣٢] ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس من أخلاق المؤمن التملّق ولا الحسد، إلّا في طلب العلم ».

[١٠٠٣٣] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لأبي جعفر محمد بن النعمان: « يا ابن النعمان، لا تطلب العلم لثلاث: لترائي به، ولا لتباهي به، ولا لتماري، ولا تدعه لثلاث: رغبة في الجهل، وزهادة في العلم، واستحياء من الناس ».

__________________

الباب ٩٤

١ - الجعفريات ص ٢٣٦.

(١) ينضين: يهزلن (مجمع البحرين ج ١ ص ٤١٨). وفي المصدر: يتعبن.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٥.

٣ - تحف العقول ص ٢٣٠.

٤٦٦

الفهرست

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً: ٣

أبواب وجوب الحج وشرائطه ٥

١ - ( باب وجوبه على كلّ مكلف مستطيع ). ٦

٢ - ( باب أنه يجب الحج على الناس في كلّ عام، وجوب كفائيا ). ١١

٣ - ( باب وجوب الج مع الشرائط، مرة واحدة في العمر، وجوباً عينياً ). ١٢

٤ - ( باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ). ١٤

٥ - ( باب وجوب الحج مع لاستطاعة على الفور وتحريم تركه وتسويفه ). ١٥

٦ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه، استخفافا أو جحودا ). ١٧

٧ - ( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها، وتخلية السرب، والقدرة على المسير، وما يتوقف عليه، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر ). ١٨

٨ - ( باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب، وحكم الرجوع إلى كفاية، وتقديم الحج على التزويج )  ٢٠

٩ - ( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وإن استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام )  ٢١

١٠ - ( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا، أو بعضا وركوب الباقي، من غير مشقّة زائدة ). ٢١

١١ - ( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل ). ٢٢

١٢ - ( باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حجّ به لم يجزه عن حجة الاسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة )  ٢٣

١٣ - ( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع إذن المالك )  ٢٣

١٤ - ( باب أن المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم أُعتق، وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط ). ٢٣

١٥ - ( باب أن المملوك إذاحج فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام ). ٢٤

١٦ - ( باب أن المستطيع إذا حجّ جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا، أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ). ٢٤

١٧ - ( باب أن المسلم المخالف للحق إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج، بل يستحب، إلّا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة )  ٢٤

١٨ - ( باب وجوب استنابة الموسر في الحج، إذا منعه مرض، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك ). ٢٥

٤٦٧

١٩ - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن ). ٢٦

٢٠ - ( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة،وجب الابتداء بالحج، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة )  ٢٧

٢١ - ( باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب، والحفاء على الانتعال، إلّا ما استثني ). ٢٨

٢٢ - ( باب من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه )  ٣٢

٢٣ - ( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر، فعليه القيام فيه ). ٣٣

٢٤ - ( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة، مع عدم الوجوب ). ٣٣

٢٥ - ( باب الإخلاص في نيّة الحجّ، وبطلانه مع قصد الرياء ). ٤٤

٢٦ - ( باب استحباب اختيار الحج المندوب، على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثني ). ٤٤

٢٧ - ( باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب )  ٤٤

٢٨ - ( باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام ). ٤٥

٢٩ - ( باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة ). ٤٦

٣٠ ( باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما ولو بالاستنابة ). ٤٨

٣١ - ( باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كلّ خمس سنين بل أربع، سنين وكراهة تركه أكثر من ذلك )  ٥٠

٣٢ - ( باب استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج لمن عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج )  ٥٠

٣٣ - ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها )  ٥١

٣٤ - ( باب استحباب كثرة الإنفاق في الحج ). ٥٢

٣٥ - ( باب استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة ). ٥٢

٣٦ - ( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الأمن على نفسها، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإمكان ). ٥٣

٣٧ - ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط إذنه في المندوب، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب )  ٥٤

٣٨ - ( باب جواز حجج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج )  ٥٤

٣٩ - ( باب جواز حجّ المرأة في عدة الوفاة ). ٥٥

٤٦٨

٤٠ - ( باب استحباب قراءة الحج كلّ ثلاثة أيام مرة، وعمّ كلّ يوم مرة، وقول (ما شاء الله) ألف مرة متتابعة، وغيرها لمن أراد أن يرزقه الله الحج )  ٥٥

٤١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب وجوب الحج وشرائطه ). ٥٩

أبواب النيابة في الحج. ٦٢

١ - ( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه ). ٦٢

٢ - ( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات ). ٦٣

٣ - ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه ). ٦٤

٤ - ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه ). ٦٤

٥ - ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة )  ٦٤

٦ - ( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ )  ٦٥

٧ - ( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ). ٦٦

٨ - ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك ). ٦٦

٩ - ( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه ). ٦٧

١٠ - ( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه ). ٦٧

١١ - ( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومين عليهم‌السلام أحياء وأمواتاً )  ٦٨

١٢ - ( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة ). ٧١

١٣ - ( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه )  ٧١

١٤ - ( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به ). ٧٢

١٥ - ( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد )  ٧٢

أبواب أقسام الحج. ٧٤

١ - ( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها ). ٧٤

٢ - ( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها ). ٧٤

٤٦٩

٣ - ( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ). ٨٢

٤ - ( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع ). ٨٥

٥ - ( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف )  ٨٧

٦ - ( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام )  ٨٧

٧ - ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد )  ٨٩

٨ - ( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع ). ٨٩

٩ - ( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها )  ٩٠

١٠ - ( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما ). ٩٢

١١ - ( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر ). ٩٥

١٢ - ( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة ). ٩٥

١٣ - ( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف )  ٩٥

١٤ - ( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم ). ٩٦

١٥ - ( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك ). ٩٦

١٦ - ( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول )  ٩٧

١٧ - ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة )  ٩٨

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج ). ٩٩

أبواب المواقيت.. ١٠٠

١ - ( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها ). ١٠٠

٢ - ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها ). ١٠٢

٣ - ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق ). ١٠٣

٤ - ( باب حدّ مسجد الشجرة ). ١٠٣

٥ - ( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة ). ١٠٣

٤٧٠

٦ - ( باب عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج ). ١٠٥

٧ - ( باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه ). ١٠٥

٨ - ( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذّر فمن مكانه ). ١٠٦

٩ - ( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله ). ١٠٦

١٠ - ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم ). ١٠٧

١١ - ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، يحرم من منزله ). ١٠٧

١٢ - ( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة، وأفضله المسجد، أفضله عند المقام ). ١٠٨

١٣ - ( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها )  ١٠٩

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت ). ١٠٩

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ١١٢

١ - ( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم واز السياحة والترهّب ). ١١٢

٢ - ( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات، حيث لا يجب ). ١١٣

٣ - ( باب استحباب اختيار السبت للسفر، دون الجمعة والأحد ). ١١٥

٤ - ( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج، وخصوصا في آخر الشهر ). ١١٦

٥ - ( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج ). ١١٧

٦ - ( باب استحباب اختيار يوم الخميس، أو ليلة الجمعة، أو يومها بعد صلاة الجمعة، للسفر ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب ترك التطير، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة ). ١١٩

٨ - ( باب استحباب السير في آخر الليل، أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل ). ١١٩

٩ - ( باب كراهة السفر والقمر في برج العقرب ). ١٢٠

١٠ - ( باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر، والغسل والدعاء ). ١٢٠

١١ - ( باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلّمه، إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر ). ١٢١

١٢ - ( باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب )  ١٢٤

١٣ - ( باب استحباب حمل العصا من لوز مرّ في السفر، وما يستحب قراءته حينئذٍ ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب حمل العصا في السفر والحضر، والصغر والكبر ). ١٢٦

١٥ - ( باب استحباب صلاة ركعتين أو أربع ركعات، عند إرادة السفر، وجمع العيال، والدعاء بالمأثور ). ١٢٦

١٦ - ( باب استحباب قيام المسافر على باب داره، وقراءة الفاتحة أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية الكرسي كذلك، والمعوذتين والاخلاص كذلك، والدعاء بالمأثور ). ١٢٩

٤٧١

١٧ - ( باب استحباب التسمية عند الركوب، والدعاء بالمأثور، وتذكر نعمة الله بالدواب، والامساك بالركاب )  ١٣٤

١٨ - ( باب استحباب ذكر الله وتسبيحه وتهليله في المسير، والتسبيح عند الهبوط، والتكبير عند الصعود، والتهليل والتكبير عند كلّ شرف )  ١٣٨

١٩ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في المسير ). ١٣٩

٢٠ - ( باب استحباب الاستعاذة والاحتجاب، بالذكر والدعاء وتلاوة آية الكرسي، في المخاوف ). ١٤٠

٢١ - ( باب ما يستحب اختياره للسفر وقضاء الحوائج من أيام الشهر، وما يكره فيه ذلك ). ١٤٥

٢٢ - ( باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه ). ٢٠٥

٢٣ - ( باب استحباب الدعاء للمسافر عند وادعه ). ٢٠٦

٢٤ - ( باب كراهة الوحدة في السفر، واستحباب رفيق واحد، أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة ). ٢٠٨

٢٥ - ( باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزيّن به، ومن يرفق به، ومن يعرف حقّه ). ٢١٠

٢٦ - ( باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم وإخراجها ). ٢١١

٢٧ - ( باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر )  ٢١١

٢٨ - ( باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر، دون الغناء وما فيه خنا ). ٢١٢

٢٩ - ( باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لردّ الضالّة ). ٢١٣

٣٠ - ( باب استحباب اتخاذ السُفر (*) في السفر والتنوق (**) فيها، وكون حلقها حديدا لا صفرا ). ٢١٥

٣١ - ( باب استحباب حمل المسافر إلى الحج والعمرة وغيرهما - إلّا زيارة الحسين عليه‌السلام - أطيب الزاد كاللوز، والسكر، ونحوه والإكثار من حمل الماء )  ٢١٥

٣٢ - ( باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي العربية، لا الفارسية وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتال ). ٢١٦

٣٣ - ( باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر، وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور )  ٢١٧

٣٤ - ( باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر ). ٢١٧

٣٥ - ( باب استحباب معونة المسافر، وخدمة الرفيق في السفر ). ٢١٨

٣٦ - ( باب أنه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمر بخيرفي الأهل والمال ). ٢١٩

٣٧ - ( باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الأودية، فإنّها مدارج السباع ومأوى الحيّات )  ٢١٩

٣٨ - ( باب خصال الفتوة والمروّة في السفر والحضر ). ٢٢٠

٣٩ - ( باب استحباب الاستعاذة والدعاء بالمأثور، عند خوف السبع ). ٢٢٤

٤٠ - ( باب استحباب النسل في المشي ). ٢٢٥

٤٧٢

٤١ - ( باب جملة ممّا يستحب للمسافر استعماله من الآداب ). ٢٢٦

٤٢ - ( باب استحباب التيامن لمن ضلّ عن الطريق، وأن ينادي: يا صالح أرشدونا، وفي البحر: يا حمزة أو غير ذلك )  ٢٢٧

٤٣ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند الإشراف على المنزل وعند النزول ). ٢٢٩

٤٤ - ( باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعتمر إذا قدموا، ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم، وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم، وتهنئتهم، والدعاء لهم ). ٢٣١

٤٥ - ( باب كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلّالات ). ٢٣٢

٤٦ - ( باب استحباب سرعة العود إلى الأهل، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً، إلّا مع كون الأرض مجدبة )  ٢٣٢

٤٧ - ( باب كراهة ركوب البحر في هيجانه، وركوبه للتجارة ). ٢٣٣

٤٨ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر ). ٢٣٣

٤٩ - ( باب كراهة سرعة المشي، ومدّ اليدين عنده، والتبختر فيه ). ٢٣٦

٥٠ - ( باب الخروج إلى النزهة، وإلى الصيد ). ٢٣٨

٥١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب سفر الحج وغيره ). ٢٣٩

أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ٢٤٨

١ - ( باب استحباب اقتناء الخيل وإكرامها ). ٢٤٨

٢ - ( باب استحباب التوسعة في الانفاق على الخيل ). ٢٥٢

٣ - ( باب استحباب استسمان الدابة ). ٢٥٣

٤ - ( باب استحباب اختيار البرذون والبغل على اقتناء الحمار ). ٢٥٤

٥ - ( باب ما يستحب اختياره من ألوان الخيل والبغال والحمير والإبل، وما يكره منها ). ٢٥٤

٦ - ( باب استحباب اختيار المركب الهنئ، وكراهة الإقتصار على المركب السوء ). ٢٥٧

٧ - ( باب حقوق الدابة الواجبة والمندوبة ). ٢٥٧

٨ - ( باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها ). ٢٦٠

٩ - ( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها ). ٢٦٢

١٠ - ( باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار والنفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور )  ٢٦٣

١١ - ( باب استحباب التواضع ووضع الرأس على القربوس، عند اختيال الدابة ). ٢٦٤

١٢ - ( باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت، أو أراد أن يلجمها ). ٢٦٤

١٣ - ( باب استحباب ركوب الحمار تواضعا ). ٢٦٧

١٤ - ( باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب، وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرّد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه )  ٢٧١

١٥ - ( باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة، وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة ). ٢٧٢

٤٧٣

١٦ - ( باب جواز التعاقب على الدابة، وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة ). ٢٧٢

١٧ - ( باب كراهة ركوب النساء السروج ). ٢٧٤

١٨ - ( باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة والتجمل، وكراهة إكثارها ). ٢٧٤

١٩ - ( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور، والضأن من الغنم على المعز ). ٢٧٦

٢٠ - ( باب استحباب امتهان الإبل وتذليلها، وذكر اسم الله عليها ). ٢٧٦

٢١ - ( باب كراهة تخطّي القطار، والحج والعمرة على الإبل الجلالة، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء )  ٢٧٧

٢٢ - ( باب كراهة الحذر من العدوي، وكراهة الصفر للدابة وغيرها ). ٢٧٧

٢٣ - ( باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها، واختيارها على الإبل ). ٢٧٨

٢٤ - ( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين، أو بقرة ). ٢٨١

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ الحمام في المنزل ). ٢٨٢

٢٦ - ( باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام ). ٢٨٣

٢٧ - ( باب استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضباً استحبّ له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار )  ٢٨٤

٢٨ - ( باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه، واستحباب الإعراض عنها وقت السفاد ). ٢٨٥

٢٩ - ( باب جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها، إلّا الكلاب ). ٢٨٥

٣٠ - ( باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل ). ٢٨٦

٣١ - ( باب استحباب اكرام الخطّاف، وهو الصنونو ). ٢٨٧

٣٢ - ( باب استحباب الديك الأبيض الأفرق، واختياره على الطاووس، واختيار الحمام المنمّر عليهما ). ٢٨٧

٣٣ - ( باب استحباب اتخاذ الورشان، وسائر الدواجن في البيت ). ٢٨٩

٣٤ - ( باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو اخراجها ). ٢٩١

٣٥ - ( باب كراهة اتخاذ الكلب في الدار، إلّا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو يضطر إليه، ويغلق دونه الباب )  ٢٩٢

٣٦ - ( باب كراهة اتخاذ الكلب، الأسود والأحمر والأبلق والأبيض ). ٢٩٣

٣٧ - ( باب كراهة الأكل مع حضور الكلب إلّا أن يطعم أو يطرد ). ٢٩٤

٣٨ - ( باب جواز قتل كلب الهراش ). ٢٩٥

٣٩ - ( باب جواز قتل الحيات، والنمل، والذر، وسائر المؤذيات، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف )  ٢٩٦

٤٠ - ( باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل، واختيار الجميع على الإبل، وكل منها على لا حقه )  ٢٩٨

٤٧٤

٤١ - ( باب كراهة كون الإبل محمولة معقولة ). ٢٩٩

٤٢ - ( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت، وكراهة ضربها ). ٣٠٠

٤٣ - ( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة )  ٣٠٠

٤٤ - ( باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة، إلّا ما استثني ). ٣٠١

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ). ٣٠٤

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر ٣٠٨

١ - ( باب وجوب عشرة الناس حتى العامة، بأداء الأمانة، وإقامة الشهادة، والصدق، واستحباب عيادة المرضى، وشهود الجنائز، وحسن الجوار، والصلاة في المساجد ). ٣٠٨

٢ - ( باب استحباب حسن المعاشرة، والمجاورة، والمرافقة ). ٣١٤

٣ - ( باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان ). ٣١٧

٤ - ( باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف، فيكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف )  ٣١٨

٥ - ( باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً، وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ). ٣٢٠

٦ - ( باب كراهة الانقباض من الناس ). ٣٢٠

٧ - ( باب استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء، والألفة بهم، وقبول العتاب ). ٣٢١

٨ - ( باب استحباب صحبة العاقل الكريم، اجتناب الأحمق اللئيم ). ٣٢٣

٩ - ( باب استحباب اجتماع الإخوان، ومحادثتهم ). ٣٢٣

١٠ - ( باب استحباب صحبة خيار الناس، والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم والحذر حتى من أوثقهم )  ٣٢٥

١١ - ( باب استحباب قبول النصح، وصحبة الإنسان من يعرّفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً ). ٣٢٨

١٢ - ( باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه ). ٣٢٨

١٣ - ( باب استحباب مواساة الإخوان بعضهم لبعض ). ٣٣٠

١٤ - ( باب كراهة مواخاة الفاجر والأحمق والكذّاب ). ٣٣٢

١٥ - ( باب كراهة مشاركة العبيد، والسفلة والفجار في الأمر ). ٣٣٣

١٦ - ( باب تحريم مصاحبة الكذّاب، والفاسق، والبخيل، والأحمق وقاطع الرحم، ومحادثتهم ومرافقتهم، لغير ضرورة أو تقيّة )  ٣٣٤

١٧ - ( باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء ). ٣٣٦

١٨ - ( باب كراهة دخول موضع التهمة ). ٣٣٨

١٩ - ( باب استحباب توقّي فراسة المؤمن ). ٣٣٩

٢٠ - ( باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي ). ٣٤٠

٤٧٥

٢١ - ( باب استحباب مشاورة التقي العاقل، الورع الناصح الصّديق، واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته ). ٣٤٢

٢٢ - ( باب وجوب نصح المستشير ). ٣٤٥

٢٣ - ( باب جواز مشاورة الإنسان من دونه ). ٣٤٦

٢٤ - ( باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة، واستحباب مشاورة الرجال ). ٣٤٦

٢٥ - ( باب كراهة مشاورة الجبان، والحريص، والبخيل، والعبيد، والسفلة، والفاجر ). ٣٤٨

٢٦ - ( باب تحريم مجالسة أهل البدع، وصحبتهم ). ٣٤٨

٢٧ - ( باب جملة ممّن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم ). ٣٤٩

٢٨ - ( باب استحباب التحبب إلى الناس، والتودّد إليهم ). ٣٥٢

٢٩ - ( باب استحباب مجاملة الناس، ولقائهم بالبشر، واحترامهم، وكفّ اليد عنهم ). ٣٥٣

٣٠ - ( باب أنّه يستحب لمن أحبّ مؤمناً أن يخبره بحبّه له ). ٣٥٤

٣١ - ( باب استحباب الابتداء بالسلام، وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلّم إلى الطعام )  ٣٥٤

٣٢ - ( باب استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب ردّ السلام، واستحباب اختيار الابتداء على الردّ )  ٣٥٧

٣٣ - ( باب استحباب إفشاء السلام، وإطابة الكلام ). ٣٦٠

٣٤ - ( باب استحباب التسليم على الصبيان ). ٣٦٣

٣٥ - ( باب استحباب التحميد على الإسلام، والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى، من غير أن يسمع المبتلى )  ٣٦٣

٣٦ - ( باب أنه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالردّ، بحيث يسمع المخاطب ). ٣٦٤

٣٧ - ( باب كيفية السلام، وما يستحب اختياره من صيغه ). ٣٦٥

٣٨ - ( باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإذن، ويجزئ المخاطب أن يردّ مرّة واحدة ). ٣٦٦

٣٩ - ( باب كيفية ردّ السلام على الحاضر والغائب ). ٣٦٧

٤٠ - ( باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل ). ٣٧٠

٤١ - ( باب أنّه إذا سلّم واحد على الجماعة أجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد من الجماعة أجزأ عنهم ). ٣٧١

٤٢ - ( باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردّهن عليه ). ٣٧٢

٤٣ - ( باب تحريم التسليم على الكفار، وأصحاب الملاهي، ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفيّة الردّ عليهم ). ٣٧٣

٤٤ - ( باب عدم جواز دخول البيت من غير إذن ولا إشعار ولا تسليم، واستحباب تسليم الإنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد )  ٣٧٤

٤٧٦

٤٥ - ( باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ). ٣٧٧

٤٦ - ( باب استحباب الاغضاء عن الإخوان، وترك مطالبتهم بالإنصاف ). ٣٧٨

٤٧ - ( باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد ). ٣٧٩

٤٨ - ( باب كيفيّة التسميت والردّ ). ٣٨٠

٤٩ - ( باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست ). ٣٨٢

٥٠ - ( باب استحباب العطاس، وكراهية العطسة القبيحة، وما زاد على الثلاث ). ٣٨٣

٥١ - ( باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً، عند توالي العطاس، من غير زيادة ). ٣٨٤

٥٢ - ( باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه، ووضع الأصبع على الأنف ). ٣٨٤

٥٣ - ( باب استحباب الصلاة على محمد وآله، لمن عطس أو سمعه ). ٣٨٧

٥٤ - ( باب جواز تسميت الذمي إذا عطس، والدعاء له بالهداية والرحمة ). ٣٨٩

٥٥ - ( باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترانه بالعطاس ). ٣٨٩

٥٦ - ( باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن، وتوقيره وإكرامه ). ٣٩٠

٥٧ - ( باب استحباب إكرام الكريم والشريف ). ٣٩٣

٥٨ - ( باب كراهة اباء الكرامة، كالوسادة والطيب والمجلس ). ٣٩٦

٥٩ - ( باب انه من جالس أحداً فائتمنه على حديث، لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه، إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها )  ٣٩٧

٦٠ - ( باب انه إذا اجتمع ثلاثة، كره أن يناجي اثنان دون الثالث ). ٣٩٨

٦١ - ( باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ). ٣٩٩

٦٢ - ( باب ما يستحب من كيفية الجلوس، وما يكره منها ). ٣٩٩

٦٣ - ( باب استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض، وفي أدنى المجلس إليه إذا جلس )  ٤٠٢

٦٤ - ( باب استحباب استقبال القبلة في كلّ مجلس ). ٤٠٥

٦٥ - ( باب جواز الاحتباء، ولو في ثوب واحد يستر العورة ). ٤٠٥

٦٦ - ( باب استحباب المزاح والضحك، من غير إكثار ولا فحش ). ٤٠٦

٦٧ - ( باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم ). ٤١٣

٦٨ - ( باب كراهة الضحك من غير عجب ). ٤١٤

٦٩ - ( باب كراهة كثرة المزاح والضحك ). ٤١٥

٧٠ - ( باب استحباب التبسم في وجه المؤمن ). ٤١٧

٧١ - ( باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره ). ٤١٨

٧٢ - ( باب وجوب كفّ الأذى عن الجار ). ٤٢٠

٧٣ - ( باب استحباب حسن الجوار ). ٤٢٤

٧٤ - ( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة ). ٤٢٧

٤٧٧

٧٥ - ( باب كراهة مجاورة جار السوء ). ٤٢٨

٧٦ - ( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب ). ٤٣٠

٧٧ - ( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر )  ٤٣١

٧٨ - ( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب ). ٤٣١

٧٩ - ( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين )  ٤٣١

٨٠ - ( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب ). ٤٣٣

٨١ - ( باب استحباب تتريب الكتاب ). ٤٣٤

٨٢ - ( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق ). ٤٣٥

٨٣ - ( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده )  ٤٣٦

٨٤ - ( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه ). ٤٣٩

٨٥ - ( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة ). ٤٣٩

٨٦ - ( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها )  ٤٤٠

٨٧ - ( باب استحباب حسن الخلق مع الناس ). ٤٤٠

٨٨ - ( باب استحباب الألفة بالناس ). ٤٤٩

٨٩ - ( باب استحباب كون الإنسان هيّناً ليّناً ). ٤٥٠

٩٠ - ( باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر ). ٤٥١

٩١ - ( باب وجوب الصدق ). ٤٥٣

٩٢ - ( باب استحباب الصدق في الوعد، ولو انتظر سنة ). ٤٥٧

٩٣ - ( باب استحباب الحياء ). ٤٦٠

٩٤ - ( باب عدم جواز الحياء في أحكام الدين ). ٤٦٦

٤٧٨

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491