مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270812 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

وبعد: فيقول العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، نوّر الله قلبه بنور العلم والعمل، وآمنه من كثرة الخطأ والزلل.

كتاب الصلاة من كتاب، (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل).

فهرست أنواع الابواب إجمالاً:

(١) أبواب اعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

(٢) أبواب المواقيت.

(٣) أبواب القبلة.

(٤) أبواب لباس المصلّي.

(٥) أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة.

(٦) أبواب مكان المصلّي.

(٧) أبواب أحكام المساجد.

(٨) أبواب أحكام المساكن.

(٩) أبواب ما يسجد عليه.

(١٠) أبواب الاذان والاقامة.

٥

(١١) أبواب أفعال الصلاة.

(١٢) أبواب القيام.

(١٣) أبواب النية.

(١٤) أبواب تكبيرة الاحرام.

(١٥) أبواب القراءة في الصلاة.

(١٦) أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة.

(١٧) أبواب القنوت.

(١٨) أبواب الركوع.

(١٩) أبواب السجود.

(٢٠) أبواب التشهد.

(٢١) أبواب التسليم.

(٢٢) أبواب التعقيب وما يناسبه.

(٢٣) أبواب سجدتي الشكر.

(٢٤) أبواب الدعاء.

(٢٥) أبواب الذكر.

(٢٦) أبواب قواطع الصلاة.

(٢٧) أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٢٨) أبواب صلاة العيد.

(٢٩) أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣٠) أبواب صلاة الإستسقاء.

٦

(٣١) أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣٢) أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام.

(٣٣) أبواب صلاة الاستخارة.

(٣٤) أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣٥) أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣٦) أبواب قضاء الصلوات.

(٣٧) أبواب صلاة الجماعة.

(٣٨) أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٣٩) أبواب صلاة المسافر.

٧
٨

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - ( باب وجوب الصلاة )

٢٨٨٣ / ١ - محمّد بن العيّاشي في تفسيره: عن منصور بن حازم (١) قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام وهو يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: « لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس، ولكان الأمر ضيّقاً، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً ».

٢٨٨٤ / ٢ - وعن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن هذه الآية:

____________________________

كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض وانوافلها وما يناسبها

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٦٠، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٦.

(١) في العياشي والبرهان: منصور بن خالد، والصحيح ما في المتن كما في البحار لأن الشيخ عده من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومنصور بن خالد البرقي من أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧

٩

( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، إلى أن قال عليه‌السلام: « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة ».

٢٨٨٥ / ٣ - وعن عبيد، عن أبى جعفر أو أبى عبدالله عليهما‌السلام قال: سألتة عن قول الله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « كتاب واجب »، الخبر.

٢٨٨٦ / ٤ - وعن زرارة، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « انما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر.

٢٨٨٧ / ٥ - وعن زرارة، عنة عليه‌السلام في الآية، فقال عليه‌السلام: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ».

٢٨٨٨ / ٦ - وعن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١.

١٠

مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ».

٢٨٨٩ / ٧ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعنى كتاباً مفروضاً » الخبر.

٢٨٩٠ / ٨ - الصدوق في الهداية قال قال أبوجعفر عليه‌السلام: « فرض الله الصلاة، وسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على عشرة أوجه » الخبر.

٢- ( باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم )

٢٨٩١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عمّا فرض الله من الصلوات، قال: « خمس صلوات في الليل والنهار »، قلت: سمّاهنّ الله وبينّه في كتابه؟ قال: « نعم، قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٤ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٨ - الهداية ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ ذيل الحديث ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٦، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٥.

١١

الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) [ ودلوكها زوالها، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ] (٣) أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل انتصافه (٤) ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) هذه الخامسة ».

٢٨٩٢ / ٢ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما يقول: « إنّ عليّاً عليه‌السلام أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم - إلى أن قال عليه‌السلام -: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمّتي كنهرٍ جارٍ على باب أحدكم، فما ظنّ (١) أحدكم لو كان في جسده درن، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي ».

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي حمزة، مثله (٢).

٢٨٩٣ / ٣ - دعائم: الإسلام عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه قال: « فرض الله الصلاة (١)، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة،

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٣) أثبتناه من المصدر والبرهان والبحار.

(٤) في المصدر زيادة: وقال.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١٤ والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٠ ح ٤١

(١) في نسخة: يظن منه « قده ».

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠١.

٣- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٢ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

(١) في المصدر: الصلوات.

١٢

ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها (٢) إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عزّوجلّ لما أسرى بنبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على النبيين فلم يسأله احد، حتى انتهى إلى موسى عليه‌السلام فسأله فأخبره، فقال له: ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفّف عن امتك، فاني لم أزل أعرف من بني اسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم، فرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأل ربّه، فحطّ عنه خمس صلوات فلمّا انتهى إلى موسى عليه‌السلام أخبره، فقال: ارجع فرجع فحطّ عنه خمساً (٣) فلم يزل يردّه موسى ويحطّ عنه خمساً بعد خمس، حتى انتهى إلى خمس (٤) فاستحيى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يعاود ربّه، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً ».

٢٨٩٤ / ٤ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ليلة أسرى به: وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم، وقد رفعتها عن أمّتك ».

ثمّ قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في بيان فضل اُمّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الله عزّوجلّ فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار، ثم جعل

____________________________

(٢) وفيه: فردهم.

(٣) في المصدر: خمس صلوات.

(٤). وفيه: حتى صارت خمس صلوات.

٤ - إرشاد القلوب ص ٤١٠ و ٤١٢، وعنه في البحارج ١٦ ص ٣٤١ ح ٣٣ وج ٨٢ ص ٢٧٤ ح ٢٢.

١٣

هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة، وجعلها كفارة خطاياهم فقال عزّوجلّ: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) يقول: صلاة الخمس تكفّر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر ».

٢٨٩٥ / ٥ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن عليّ الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني رفعه، عن عبدالصمد بن غنم (١) قال: لمّا اُسرى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وانتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال: فمرّ (٢) على موسى، فقال: يا محمّد كم فرض على اُمّتك؟ قال: « خمسون صلاة » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن اُمّتك، قال: فرجع ثم مرّ على موسى فقال: كم فرض على اُمّتك؟ قال: « كذا وكذا » قال: فإن اُمّتك أضعف الأمم، ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك، فإنّي كنت في بني اسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا، فلم يزل يرجع إلى ربه عزّوجلّ حتى جعلها خمس صلوات، قال: ثم مر على موسى عليه‌السلام فقال: كم فرض على امتك؟ قال: « خمس صلوات » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك قال: « قد استحييت من ربّي ممّا ارجع إليه ».

____________________________

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - أمالي الصدوق ص ٣٦٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٥٢ ح ٣.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبحار، ولم نجده في كتب الرجال، وفي المصدر: عبدالرحمن بن غنم، والظاهر أنه الصحيح، وقيل اسمه: عبدالله ابن غنم أو غنيم أو زعيم، راجع « رجال الطوسي ص ٥٢ رقم ٨٩، جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢، معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٧٠٤٩ ».

(٢) في المصدر: فأقبل.

١٤

٢٨٩٦ / ٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « لو كان على باب أحدكم نهر، فاغتسل منه كلّ يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذى ينقى الدرن، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه، إلّا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه ».

٢٨٩٧ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وهي التي قال الله: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ) (١) ».

٢٨٩٨ / ٨ - الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي: بسند يأتي (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في اليوم [ خمس ] (٢) اغتسالات، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ينقى من الذنوب مع مداومة (٣) الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شئ ».

٢٨٩٩ / ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي

____________________________

٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧.

(١) هود ١١: ١١٤.

٨ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٨٩ ح ١٦، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٣ ح ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧ الحديث ٣ من هذه الأبواب.

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٣) وفيهما: مداومته.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « ألا إنّ الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنّأها لأهل رحمته في كلّ يوم خمس مرّات ».

٢٩٠٠ / ١٠ - ورأى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجلاً يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « لم تسوء ظنك »؟! قال: لأنى أذنبت في الجاهلية والإسلام، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أمّا ما أذنبت في الجاهليّة فقد محاه الإيمان، وما فعلت في الإسلام الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ».

٢٩٠١ / ١١ - الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من صلّى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين، وكان كمن على بابه نهر جار، يغتسل فيه خمس مرّات، لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً الا الموبقات التي هي جحد النبوة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه المؤمنين، أو ترك التقيّة حتى يضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنين ».

٢٩٠٢ / ١٢ - الصدوق في الخصال: عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن عبدالرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبدالله بن الصلت، واللفظ، له عن الحسن بن نصر الخزّاز، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، (عن سماك بن حرب) (١) عن عكرمة، عن عبدالله بن

____________________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢١٩ ح ٤٠.

١٢ – الخصال ص ٥٩٥ ح ١، عنه في البحار ج ١٠ ص ١ ح ١.

(١) ليس في المصدر.

١٦

العباس قال: قدم يهوديان اخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة، وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيّره وأن علياً عليه‌السلام أجابهما، إلى أن قال: قال: فما الخمسة؟ قال: « خمس صلوات مفترضات » الخبر.

٢٩٠٣ / ١٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (احمد بن محمّد بن عيسى) (١)، عن أبى عبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمّد بن عيسى بن عبدالله المحمّدي من ولد محمّد بن الحنفيّة، عن محمّد بن جابر، عن عطاء، عن طاووس، في حديث طويل: أن يهودياً سأل عمر عن أشياء فأطرق رأسه، وأن علياً عليه‌السلام أجابه، إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » الخبر.

٢٩٠٤ / ١٤ - المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل، يذكر فيه ما سأله عبدالله بن سلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: - إلى أن قال - قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وأما الخمسة، أنزل عليَّ وعلى أمّتى خمس صلوات لم تنزل على من قبلي، ولا تفترض على امة بعدي، لأنه لا نبي بعدي »، الخبر.

____________________________

١٣ - الخصال ص ٤٥٧ ح ١.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وهو الصحيح.

١٤- الإختصاص ص ٤٦.

١٧

٣ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب

إلزامهم بها عند البلوغ )

٢٩٠٥ / ١ - ابن الشيخ في الامالي: عن ابيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن احمد الأشعري، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين - إلى أن قال -: ثم يترك (حتّى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود) (١)، حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، (فإذا تمت له) (٢) علم الوضوء، وضرب عليه، وأمر بالصلاة، وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه (ان شاء الله) (٣) ».

الطبرسي في مكارم الاخلاق (٤)، عن نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد الأشعري، عن فضالة، مثله.

٢٩٠٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي: قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣

١ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨.

(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٢ - النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست (١) سنين، (واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين) (٢)، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٧ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً ».

٤ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم )

٢٩٠٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له: يصلّون الصلاة في غير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها ».

____________________________

(١) في البحار: سبع.

(٢) ما بين القوسين ليس في البحار.

٣ - الجعفريات ص ٥١.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥١.

١٩

٥ - ( باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها )

٢٩١٠ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلاً من كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام وسألناه عن قول الله: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) فقال: « هي صلاة الظهر » الخبر.

٢٩١١ / ٢ - وعن الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر: وروي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من قائل: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١).

قال رحمه الله: ووجدت في كتاب من الاُصول، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزلها الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

ورأيت في كتاب تفسير القرآن، عن الصادقين عليهما‌السلام من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « إنّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان قرأ (٢): حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ».

____________________________

الباب - ٥

١ - فلاح السائل ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

٢ - فلاح السائل ص ٩٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) في المصدر: كان يقول.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491