مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271608 / تحميل: 5971
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقال في الخاتمة (٦): ورسالة القبلة للفضل بن شاذان، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة. وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر فأن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال: وعندنا منه نسخة، ذكره الشهيد في الذكرى (٨)، وفي اول الرسالة: فان الامير الاجل العالم الزاهد، جمال الدين زين الإسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين، فرامز بن علي البقراني الجرجاني ادام الله سعده، لما كان بمكة سنة (٥٥٨ هـ) ثمان وخمسين وخمسمائة - إلى آخر ما ذكره -، وأين هو من الفضل بن شاذان، المتوفّي في ايام العسكري عليه‌السلام؟!

٤ - ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي اهل البر

____________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩.

(٧) امل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤.

(٨) الذكرى ص ١٦٣.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب، تعرف به القبلة (لسان العرب - جدا - ج ١٤ ص ١٣٥).

(٣) في المصدر زيادة: نجم.

١٨١

والبحر ».

٣٣٠٤ / ٢ - وعن اسماعيل بن ابي زياد، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في قوله تعالى: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: « ظاهر وباطن، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة، وبه يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لا يزول ».

٥ - ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة، يصلّي إلى اربع جوانب.

٦ - ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة )

٣٣٠٦ / ١ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك [ من

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) في المصدر: تبنى.

الباب - ٥

١ - تفسير القمي ح ١ ص ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧.

١٨٢

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) ».

٣٣٠٧ / ٢ - الحميري في قرب الاسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ».

علي بن جعفر عليه‌السلام في مسائله مثله (٢).

٣٣٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).. » الخبر.

٣٣٠٩ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليها‌السلام، انه قال: « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

٢ - قرب الاسناد ص ٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧.

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨.

١٨٣

٧ - ( باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل، بن موسى عن ابيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: « قال على عليهم‌السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ».

٣٣١١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ».

____________________________

الباب - ٧

١ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

١٨٤

٨ - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة، وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة عن ابيه، عن ابي زرعة قراباه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن ابي عمير، عنه، عن ابي الحسن عليه‌السلام، قال: « إذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ » قال ابن ابي عمير:

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

(١) النَّزُّ والنِّزُّ، والكسر أجود: ما تحلب من الأرض من الماء، فارسي معرّب (لسان العرب - نزز - ج ٥ ص ٤١٦).

١٨٥

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين، تستروا (٣) بها.

٩ - ( طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام،

وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: « ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر، وذلك ان السفينة كانت تنكفئ بهم، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وان لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‌السلام: « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فانه صلى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في اماليه: عن ابيه،

____________________________

(٢) الباريُّ والبارياء: الحصير المنسوج (لسان العرب - بري - ج ١٤ ص ٧٢).

(٣) في المصدر: قد نستروا.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - المصدر السابق ص ٤٨.

٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

١٨٦

عن احمد بن هارون بن الصلت، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن احمد، عن عباد بن احمد القزويني، عن عمه، عن ابيه، عن جابر، عن ابراهيم بن عبدالاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‌السلام وعمر وابى بكر وعبدالله بن العباس، قالوا كلهم: « إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، ايخرج (١) إلى الشط (٢)؟ فقال: « لا، ايرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام؟ فقال: صل في السفينة قائما، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ - الهداية ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: يريد ان يخرج.

(٢) الشط: شاطئ النهر وجانبه، والجمع شطوط وشطان (لسان العرب - شطط - ج ٧ ص ٣٣٤).

١٨٧

٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من اجل الصلاة.

وروى: انك (٢) تخرج إذا امكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة ».

٣٣٢١ / ٧ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، انه قال: « من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وان لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (١) ان شاء ».

____________________________

٦ - الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) المصدر والبحار زيادة: فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك ...

(٢) في المصدر: انّه.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

(١) الزفت: كالقير، وقيل نوع منه، وجرة مزفتة: اي مطلية بالزفت (لسان العرب - زفت - ج ٢ ص ٢٠٢).

١٨٨

١٠ - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن عبدالملك، قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشى ان يفوت الوقت؟ قال: « فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان امكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال عليه‌السلام (٢): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا اردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ

____________________________

الباب - ١٠

١ - الاختصاص ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فلتكن في صلاتك.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ ح ١٧.

١٨٩

يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».

٣٣٢٤ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « ان عليا عليهم‌السلام، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ».

١١ - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنا موسى، حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ».

٣٣٢٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله، قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.

٣٣٢٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب، فاستقبل (١) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٤٧.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٧.

٢ - المصدر السابق ص ٤٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فاستقبل القبلة.

١٩٠

٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمّد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ».

٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعن علي. ومحمّد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمّد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.

وقالوا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١): « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ».

٣٣٣٠ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

____________________________

٤ - الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

(٢) في المصدر: انما نزلت.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ايماء على راحلته، اينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره ».

١٢ - ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام )

٣٣٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جداً » وقد تقدم (١).

قال عليه‌السلام (٢): « وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا اردت السجود سجدت على الأرض ».

١٣ - ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها،

واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال:

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ١٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٧.

الباب - ١٣

١ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧.

١٩٢

سئل الصادق عليه‌السلام: لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة، فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة ».

٣٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ».

٣٣٣٤ / ٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام: « ابي، عن الصادق عليه‌السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة والفضل ».

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ - البحار: عن تفسير سعد بن عبدالله، برواية ابن قولويه، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يارسول الله، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في نسخة: لا تصلح « منه قدّه ».

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١.

١٩٣

من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ] (١)، فأنزل الله عزّوجلّ ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣).

٣٣٣٦ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يتباعد احدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

٣٣٣٧ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » ... الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من البحار.

(٢) البقرة ٢: ١٤٣.

(٣) تقدّم في ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي، مثله.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

٣ - الجعفريات ص ٣٤.

١٩٤

أبواب لباس المصلي

١ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (١) عليهما‌السلام، انه قال: « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ - وعنه (صلوات الله عليه): « أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ - عوالي اللآلي: سئل الباقر عليه‌السلام، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: « لا، ولو دبغ سبعين مرّة ».

____________________________

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠.

١٩٥

٣٣٤٢ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ - ( باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان

من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كلّ ما اكلت لحمه، والصوف منه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « اعلم - يرحمك الله - ان كلّ شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شئ حلّ أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لم تأكل (١) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ».

____________________________

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، والمقنع ص ٢٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ٤١.

٢ - الهداية ص ١.

(١) في المصدر: لا يؤكل.

١٩٦

٣٣٤٥ / ٣ - ودعائم الإسلام: - عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث - « ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كلّ (شئ لا يحلّ اكله) (١) ».

٣٣٤٦ / ٤ - وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال: « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١)، وكلّ شئ يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وان لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (٢) ».

٣٣٤٧ / ٥ - البحار: عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ».

٣ - ( باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ - القطب الراوندي في الخرائج: عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني ان لا ادفعه

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: مالا يحلّ أكل لحمه

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠.

(١) في المصدر: فيه وعليه.

(٢) في المصدر: فيه ولا في شئ من ذلك.

٥ - البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢.

الباب - ٣

١ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

١٩٧

إلى غيره، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه.

فدخلت بغداد وصرت إلى العمري، فابى ان يأخذ المال وقال: صر إلى ابي جعفر محمّد بن أحمد، وادفع إليه، فانه امره بان يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فاوصلته إليه، فاخرج اليّ رقعة فإذا فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصحّ جسمك، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر، والسمور (١)، والسنجاب (٢) والفنك (٣) والدلق (٤)، والحواصل، فامّا السمور والثعالب: فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وان لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه، والفراء متاع الغنم، ما لم يذبح بارمينة، يذبحه النصارى على

____________________________

(١) السَّمّور: حيوان له فرو جيد: تعمل من جلده فراء غاليه الثمن، تسمّى باسمه فراء سمّور (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣) وجاء في المنجد: انة حيوان برّي، يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل إلى السواد، تتخذ من جلده فراء ثمينة، وربّما اطلق السمور على جلده (المنجد ص ٣٥٠).

(٢) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، من فصيلة السنجابيان له ذنب كبير كث الشعر، يتسلق الشجر بسرعة، ويضرب لونه أزرق رمادي (المجد ص ٣٥٤).

(٣) الفنك: حيوان صغير شَبيه الثعلب، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً، فروته من احسن الفراء موجود في مصر (المجد ص ٥٩٧).

(٤) الدلق: حيوان من فصيلة السموريات: يقرب في الحجم من القط، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلا إلى البياض (المنجد ص ٢٢٣).

١٩٨

الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (١)، قال: « لا يلبس، ولا يصلّى فيه، الّا ان يكون ذكيا ».

٤ - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: « يلبس، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا اردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ».

____________________________

٢ - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

(١) ليس في البحار وقرب الاسناد، والقاقم والقاقوم: حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة (المنجد ص ٦٤٧).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

١٩٩

٥ - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة

في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و (١) أبى الحسن عليهما‌السلام [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها، قال: « امّا لحوم السباع، والسباع من الطير، فانّا نكرهه (٣)، وامّا الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (٤) ».

٣٣٥٣ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن جلود السباع، التى يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

____________________________

الباب - ٥

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: نكرهها.

(٤) في المصدر: في الصلاة.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

٢٠٠

٦ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها )

٣٣٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « لا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه ».

٧ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )

٣٣٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وايّاك ان تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ».

٣٣٥٦ / ٢ - الخرائج: عن الحجة عليه‌السلام: « فأمّا السمور، والثعالب، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ».

٣٣٥٧ / ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: له جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: « هو ذا عليَّ ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦.

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) الظاهر ان الشيخ على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط، فلاحظ.

٢٠١

٣٣٥٨ / ٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه‌السلام، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: « لا بأس، ولا يصلي فيه ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص )

٣٣٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: روي انّ الصادق عليه‌السلام لبس ثياب الخز، وصلّى فيها.

٩ - ( باب عدم جواز الصلاة في الخز* المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها )

٣٣٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ».

١٠ - ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم )

٣٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الوشاء، عن الرضا

____________________________

٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.

الباب - ٩

* - الخزّ بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب، والخز ايضاً: ثياب تنسج من الابريسم

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.

٢٠٢

عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبس الجبّة، والمطرف [ من ] (١) الخز، والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٣٦٢ / ٢ - وعن يوسف بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعليّ جبّة خز، وطيلسان خز، فنظر اليّ فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خز، وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟ فقال: « وما بأس بالخزّ » فقلت: وسداه ابريسم، فقال: » [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي عليهما‌السلام، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٣ / ٣ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك بأسا، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١).

٣٣٦٤ / ٤ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وهو معتلّ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري، وقدامة مخضبة (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) القباء: من الثياب، الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه، والجمع أقبيه (لسان العرب - قباء - ج ١٥ ص ٦٨).

(٢) المخضبة بالكسر: شبه المركن، وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب.. =

٢٠٣

هيأ (٣) فيها ريحان مخروط، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة.

٣٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه - اي الصادق عليه‌السلام - كان عليه جبّة خزّ، بسبعمائة درهم.

٣٣٦٦ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فتأمّله فقال الرجل: جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس، لقد اصيب الحسين عليه‌السلام يوم اصيب، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٧ / ٧ - وعنه عليه‌السلام، انه خرج يوما على اصحابه، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر.

٣٣٦٨ / ٨ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة، ويلبس في الشتاء الخزّ.

٣٣٦٩ / ٩ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « اصيب الحسين عليه‌السلام يوم أصيب وعليه جبّة خزّ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين (طعنة وحربة) (٢) ».

____________________________

= (مجمع البحرين - خضب - ج ٢ ص ٥٠).

(٣) في المصدر: حناء يهيّئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) اثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ضربة وطعنة.

٢٠٤

٣٣٧٠ / ١٠ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان صرداً (١)، وكان يلبس الخزّ في الشتاء، (يشتري الثوب منه بألف درهم) (٢)، فإذا خرج الشتاء تصدّق به.

٣٣٧١ / ١١ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها، أليس ذلك كان أفضل؟ فقال: « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه ».

٣٣٧٢ / ١٢ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف، امر به فيتصدق به، أو بيع فيتصدق بثمنه ».

٣٣٧٣ / ١٣ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢.

(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً، ومنه رجل مصراد، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه (مجمع البحرين - صرد - ج ٣ ص ٨٥).

(٢) في المصدر: ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمسمائة درهم.

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بعت.

(٣) في المصدر: استحسنت.

١٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣.

١٣ - رجال الكشي: ص ٤٣٣ ح ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =

٢٠٥

قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه،

وعدم جواز لبسه، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ - الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فانّهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: اخبرنا الإمام

____________________________

= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: في الروضة.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - نوادر الراوندي ص ٢٦، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

٢٠٦

الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني، اخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمّد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبومحمّد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لسعد بن الاشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ - ( باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى ان قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر عليه‌السلام: « وحرّم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ».

١٣ - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الثوب سداه

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

(١) في الباب ١٦، حديث ٢، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢٠٧

ابريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ».

٣٣٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.

٣٣٨١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فامّا العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.

١٤ - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه )

٣٣٨٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحلّ اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريسم، والجورب، والخفان، والوان

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ج ٥٧٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٣ ٨ ص ٢٥٩ ح ٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٤١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥.

٢٠٨

رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه ».

١٥ - ( باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الحرير، الّا موضع اصبعين، أو ثلاث أو اربع.

١٦ - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ - عوالي اللآلي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكّري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »

____________________________

(٣) في المصدر: والران وجاجيلك.

(٤) وفيه: ذلك.

الباب - ١٥

١ - درر اللالي ج ١ ص ١١٧.

الباب - ١٦

١ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٣٠.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢٠٩

١٧ - ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )

٣٣٨٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن، أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي، طالب عليهم‌السلام، قال: « اوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء، قل لقومك: لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي، فيكونوا اعدائي ».

٣٣٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

٣٣٨٨ / ٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد ارسل طرفيها بين كتفيه.

٣٣٨٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن الحسين بن علي بن شعيب، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن الفضل بن الصقر، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: نوع من الثياب، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم (مجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢).

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٩.

٤ - أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣.

٢١٠

ابي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذا(١)؟ فقال: كساني حبيبي »، الخبر.

الخميصة ثوب خزّ أو ثوب معلّم، وقيل لا تسمى خميصة، الّا ان يكون سوداء معلّمة.

٣٣٩٠ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عمامة سوداء يتعمم بها، ويصلي فيها.

١٨ - ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )

٣٣٩١ / ١ - الصدوق في المقنع: وتكره الصلاة في الثوب الذى شفّ أو صفّ (١).

٣٣٩٢ / ٢ - الصفواني في كتاب التعريف: روي « من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا (١) ».

____________________________

(١) في المصدر: هذه الخميصة.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥.

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف. شف الثوب: أي رقّ حتى يرى ما خلفه (لسان العرب - شفف - ج ٩ ص ١٨٠). وفي المصدر: صفّ أو سفّ.

٢ - التعريف ص ٢.

(١) ثوب صفيق: متين وكثيف النسج (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤).

٢١١

ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله.

٣٣٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ - وعنه عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل ».

١٩ - ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره،

إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما‌السلام، وهو يصلي في ثوب واحد، وحدّثه انه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلّي في ثوب واحد، قال: وصلّى بنا جابر بن عبدالله في بيته في ثوب واحد، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل، واخبرنا أنه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال: « صلّى بنا

____________________________

(٢) ويأتي الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ بأختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

(١) في المصدر: ثوباً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٢

أبي عليه‌السلام، في ثوب واحد وقد توشّح به ».

٣٣٩٧ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١).

٣٣٩٨ / ٤ - وقيل لأبي جعفر عليه‌السلام: ان المغيرة يقول: لا يصلّي الرجل في ثوب واحد، الّا ومعه ازار، فان لم يجد، شدّ في وسطه عقالا، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هذا فعل اليهود ».

٣٣٩٩ / ٥ - علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب عتيق قال: حدثنا محمّد بن احمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الربيع الحاجب، في خبر طويل، فيه دخوله على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلا قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي، وعليه قميص، ومنديل قد ائتزر به، الخبر.

٢٠ - ( باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين )

٣٤٠٠ - ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن اشتمال الصماء ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: إن كان واسعاً توشّح بة، وان كان ضيّقاً اتّزر به.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦، باختلاف في اللفظ.

٥ - مهج الدعوات ص ١٩٣.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٣

وعنه عليه‌السلام: انّه خرج على قوم في المسجد، قد اسدلوا ارديتهم، وهم قيام يصلون، فقال: « ما لكم اسدلتم ارديتكم، كأنكم يهود في بيعتهم، ايّاكم والسدل ».

قال المؤلف: الاشتمال بالثوب الواحد، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد، كاشتمال البربر اليوم، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه، ويرخي طرفيه مع يديه، ثم يخالف بينهما، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن و، ويخرج يديه ويصلّي.

قال: والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه، ويضم طرفيه على صدره، ويرسله ارسالاً إلى الأرض.

٢١ - ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة،

وعند الخروج إلى سفر )

٣٤٠١ / ١ - الكليني، عن علي بن ابراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم - إلى ان قال - وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه،

____________________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) وفيه: ثوب واحد.

(٣) وفيه: حاشيتيه.

(٤) في المصدر زيادة: على عاتقه الأيسر، وما على يده اليسرى ...

(٥) وفيه: يجمع.

الباب - ٢١

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقام الليل في حندسه (١) »، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من صلّى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد: ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها، الّا ينقص طولها عن سبعة اذرع، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ - ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

(١) الحنس: الظلمة (لسان العرب ج ٦ ص ٥٨).

٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

(٢) وهو تصحيف: « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين - قعط - ج ٤ ص ٢٧٠، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ - روضة العابدين: مخطوط.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢١٥

الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ولا تجزي الحرّة ان تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرّة، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى ان قال - والجارية المدركة تصلّي بغير خمار »، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن

____________________________

(١) في المصدر: تختم.

(٢) وفيه: يقبل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أفضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢١٦

علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار، الّا ان تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار، مكشوفة الرأس ».

٢٣ - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام، إذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [ وقال: يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١)، لتعلم الحرة من الامة ».

٣٤١٠ / ٢ - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حمّاد اللحام، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت، قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٤٠

٢١٧

٢٤ - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شئ من هذه الاشياء، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: « هي (١) حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام: « ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلّي فيه، وحرّم

____________________________

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

(١) في المصدر: هو

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

٢١٨

ذلك على الرجال ».

٣٤١٦ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: « ان هذين محرمان على ذكور امتي، حلّ لاناثها ».

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن )

٣٤١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا في. اصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك، أما انّي اجد ريح (الجنّة وسننها) (١) فيك، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب، فقال: [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال: يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً؟ قال: « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٤١٨ / ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن محمّد بن احمد بن داود، عن

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط

الباب - ٢٥

١- دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

(١) في المصدر: الجوسية وسمعتها.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين - ورق - ج ٥ ص ٢٤٥)

٢ - كتاب الغيبة ص ٢٣٤، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦، ورواه في الإحتجاج ص ٤٨٤.

٢١٩

احمد بن ابراهيم النوبختي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم عليه‌السلام، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام: « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الّا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد.

٢٦ - ( باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل وانت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تكفّر، فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) ليس في المصدر.

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - المقنع ص ٢٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491