مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271654 / تحميل: 5972
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقال في الخاتمة (٦): ورسالة القبلة للفضل بن شاذان، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة. وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر فأن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال: وعندنا منه نسخة، ذكره الشهيد في الذكرى (٨)، وفي اول الرسالة: فان الامير الاجل العالم الزاهد، جمال الدين زين الإسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين، فرامز بن علي البقراني الجرجاني ادام الله سعده، لما كان بمكة سنة (٥٥٨ هـ) ثمان وخمسين وخمسمائة - إلى آخر ما ذكره -، وأين هو من الفضل بن شاذان، المتوفّي في ايام العسكري عليه‌السلام؟!

٤ - ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي اهل البر

____________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩.

(٧) امل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤.

(٨) الذكرى ص ١٦٣.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب، تعرف به القبلة (لسان العرب - جدا - ج ١٤ ص ١٣٥).

(٣) في المصدر زيادة: نجم.

١٨١

والبحر ».

٣٣٠٤ / ٢ - وعن اسماعيل بن ابي زياد، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في قوله تعالى: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: « ظاهر وباطن، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة، وبه يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لا يزول ».

٥ - ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة، يصلّي إلى اربع جوانب.

٦ - ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة )

٣٣٠٦ / ١ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك [ من

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) في المصدر: تبنى.

الباب - ٥

١ - تفسير القمي ح ١ ص ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧.

١٨٢

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) ».

٣٣٠٧ / ٢ - الحميري في قرب الاسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ».

علي بن جعفر عليه‌السلام في مسائله مثله (٢).

٣٣٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).. » الخبر.

٣٣٠٩ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليها‌السلام، انه قال: « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

٢ - قرب الاسناد ص ٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧.

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨.

١٨٣

٧ - ( باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل، بن موسى عن ابيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: « قال على عليهم‌السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ».

٣٣١١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ».

____________________________

الباب - ٧

١ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

١٨٤

٨ - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة، وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة عن ابيه، عن ابي زرعة قراباه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن ابي عمير، عنه، عن ابي الحسن عليه‌السلام، قال: « إذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ » قال ابن ابي عمير:

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

(١) النَّزُّ والنِّزُّ، والكسر أجود: ما تحلب من الأرض من الماء، فارسي معرّب (لسان العرب - نزز - ج ٥ ص ٤١٦).

١٨٥

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين، تستروا (٣) بها.

٩ - ( طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام،

وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: « ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر، وذلك ان السفينة كانت تنكفئ بهم، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وان لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‌السلام: « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فانه صلى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في اماليه: عن ابيه،

____________________________

(٢) الباريُّ والبارياء: الحصير المنسوج (لسان العرب - بري - ج ١٤ ص ٧٢).

(٣) في المصدر: قد نستروا.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - المصدر السابق ص ٤٨.

٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

١٨٦

عن احمد بن هارون بن الصلت، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن احمد، عن عباد بن احمد القزويني، عن عمه، عن ابيه، عن جابر، عن ابراهيم بن عبدالاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‌السلام وعمر وابى بكر وعبدالله بن العباس، قالوا كلهم: « إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، ايخرج (١) إلى الشط (٢)؟ فقال: « لا، ايرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام؟ فقال: صل في السفينة قائما، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ - الهداية ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: يريد ان يخرج.

(٢) الشط: شاطئ النهر وجانبه، والجمع شطوط وشطان (لسان العرب - شطط - ج ٧ ص ٣٣٤).

١٨٧

٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من اجل الصلاة.

وروى: انك (٢) تخرج إذا امكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة ».

٣٣٢١ / ٧ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، انه قال: « من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وان لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (١) ان شاء ».

____________________________

٦ - الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) المصدر والبحار زيادة: فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك ...

(٢) في المصدر: انّه.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

(١) الزفت: كالقير، وقيل نوع منه، وجرة مزفتة: اي مطلية بالزفت (لسان العرب - زفت - ج ٢ ص ٢٠٢).

١٨٨

١٠ - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن عبدالملك، قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشى ان يفوت الوقت؟ قال: « فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان امكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال عليه‌السلام (٢): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا اردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ

____________________________

الباب - ١٠

١ - الاختصاص ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فلتكن في صلاتك.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ ح ١٧.

١٨٩

يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».

٣٣٢٤ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « ان عليا عليهم‌السلام، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ».

١١ - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنا موسى، حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ».

٣٣٢٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله، قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.

٣٣٢٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب، فاستقبل (١) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٤٧.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٧.

٢ - المصدر السابق ص ٤٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فاستقبل القبلة.

١٩٠

٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمّد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ».

٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعن علي. ومحمّد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمّد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.

وقالوا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١): « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ».

٣٣٣٠ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

____________________________

٤ - الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

(٢) في المصدر: انما نزلت.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ايماء على راحلته، اينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره ».

١٢ - ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام )

٣٣٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جداً » وقد تقدم (١).

قال عليه‌السلام (٢): « وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا اردت السجود سجدت على الأرض ».

١٣ - ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها،

واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال:

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ١٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٧.

الباب - ١٣

١ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧.

١٩٢

سئل الصادق عليه‌السلام: لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة، فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة ».

٣٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ».

٣٣٣٤ / ٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام: « ابي، عن الصادق عليه‌السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة والفضل ».

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ - البحار: عن تفسير سعد بن عبدالله، برواية ابن قولويه، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يارسول الله، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في نسخة: لا تصلح « منه قدّه ».

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١.

١٩٣

من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ] (١)، فأنزل الله عزّوجلّ ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣).

٣٣٣٦ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يتباعد احدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

٣٣٣٧ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » ... الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من البحار.

(٢) البقرة ٢: ١٤٣.

(٣) تقدّم في ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي، مثله.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

٣ - الجعفريات ص ٣٤.

١٩٤

أبواب لباس المصلي

١ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (١) عليهما‌السلام، انه قال: « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ - وعنه (صلوات الله عليه): « أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ - عوالي اللآلي: سئل الباقر عليه‌السلام، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: « لا، ولو دبغ سبعين مرّة ».

____________________________

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠.

١٩٥

٣٣٤٢ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ - ( باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان

من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كلّ ما اكلت لحمه، والصوف منه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « اعلم - يرحمك الله - ان كلّ شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شئ حلّ أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لم تأكل (١) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ».

____________________________

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، والمقنع ص ٢٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ٤١.

٢ - الهداية ص ١.

(١) في المصدر: لا يؤكل.

١٩٦

٣٣٤٥ / ٣ - ودعائم الإسلام: - عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث - « ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كلّ (شئ لا يحلّ اكله) (١) ».

٣٣٤٦ / ٤ - وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال: « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١)، وكلّ شئ يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وان لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (٢) ».

٣٣٤٧ / ٥ - البحار: عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ».

٣ - ( باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ - القطب الراوندي في الخرائج: عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني ان لا ادفعه

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: مالا يحلّ أكل لحمه

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠.

(١) في المصدر: فيه وعليه.

(٢) في المصدر: فيه ولا في شئ من ذلك.

٥ - البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢.

الباب - ٣

١ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

١٩٧

إلى غيره، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه.

فدخلت بغداد وصرت إلى العمري، فابى ان يأخذ المال وقال: صر إلى ابي جعفر محمّد بن أحمد، وادفع إليه، فانه امره بان يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فاوصلته إليه، فاخرج اليّ رقعة فإذا فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصحّ جسمك، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر، والسمور (١)، والسنجاب (٢) والفنك (٣) والدلق (٤)، والحواصل، فامّا السمور والثعالب: فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وان لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه، والفراء متاع الغنم، ما لم يذبح بارمينة، يذبحه النصارى على

____________________________

(١) السَّمّور: حيوان له فرو جيد: تعمل من جلده فراء غاليه الثمن، تسمّى باسمه فراء سمّور (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣) وجاء في المنجد: انة حيوان برّي، يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل إلى السواد، تتخذ من جلده فراء ثمينة، وربّما اطلق السمور على جلده (المنجد ص ٣٥٠).

(٢) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، من فصيلة السنجابيان له ذنب كبير كث الشعر، يتسلق الشجر بسرعة، ويضرب لونه أزرق رمادي (المجد ص ٣٥٤).

(٣) الفنك: حيوان صغير شَبيه الثعلب، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً، فروته من احسن الفراء موجود في مصر (المجد ص ٥٩٧).

(٤) الدلق: حيوان من فصيلة السموريات: يقرب في الحجم من القط، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلا إلى البياض (المنجد ص ٢٢٣).

١٩٨

الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (١)، قال: « لا يلبس، ولا يصلّى فيه، الّا ان يكون ذكيا ».

٤ - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: « يلبس، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا اردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ».

____________________________

٢ - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

(١) ليس في البحار وقرب الاسناد، والقاقم والقاقوم: حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة (المنجد ص ٦٤٧).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

١٩٩

٥ - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة

في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و (١) أبى الحسن عليهما‌السلام [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها، قال: « امّا لحوم السباع، والسباع من الطير، فانّا نكرهه (٣)، وامّا الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (٤) ».

٣٣٥٣ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن جلود السباع، التى يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

____________________________

الباب - ٥

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: نكرهها.

(٤) في المصدر: في الصلاة.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٣٥٣٣ / ٤ - البحار: عن كشف المناقب (١)، عن ابي مطر، قال: خرجت من المسجد، فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع ازارك فانّه ابقى لثوبك، وانقى (٢) لك، وخذ من رأسك ان كنت مسلما، فمشيت خلفه، وهو مؤتزر بازار، ومرتد برداء، ومعه الدرّة، كأنه اعرابي بدوي، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: اراك غريبا بهذا البلد، قلت: اجل، رجل من اهل البصرة قال: هذا عليّ امير المؤمنين عليه‌السلام، الخبر.

٣٥٣٤ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه رأى رجلا يجرّ ثوبه فقال: « يا هذا قصّر منه، فانه اتقى، وابقى، وانقى ».

٣٥٣٥ / ٦ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات بالسند المتقدم في الباب السابق: عن مختار التمّار - وكان رجلا من اهل البصرة - قال: كنت ابيت في مسجد الكوفة، وابول في الرحبة، (واكل الخبز بزق البقال) (١)، فخرجت ذات يوم اريد بعض اسواقها، فإذا بصوت (٢)

____________________________

٤ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن المناقب للخوارزمي ص ٧٠، الغارات ج ١ ص ١٠٥.

(١) لقد ورد في البحار هكذا: (كشف: المناقب)، أي كشف الغمة عن المناقب للخوارزمي، في حين ان المحدّث النوري (ره) نقلها: عن البحار عن « كشف المناقب »، فتأمّل.

(٢) في البحار: واتقى.

٥ - دعوات الراوندي ص ٥٦.

٦ - الغارات ج ١ ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) في البحار خلافاً للمصدر والمخطوط والطبعة الحجرية: واخذ الخبز من البقّال.

(٢) في المصدر زيادة: بي.

٢٦١

فقال: « يا هذا ارفع ازارك، فانه ابقى لثوبك، واتقى لربك ». قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، الخبر.

١٨ - ( باب كراهة اسبال الثوب، وتجاوزه الكعبين للرجل، وعدم كراهته للمرأة، وتحريم الاختيال والتبختر )

٣٥٣٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « لا يجاوز ثوبك كعبيك، فانّ الاسبال من عمل بني اميّة ».

وعنه عليه‌السلام، انه قال: « ما جاوز الكعبين [ فهو ] (١) في النار ».

وقال: « ان صاحبكم - يعني عليا عليه‌السلام - ان يشتري القميصين فيخيّر غلامه بينهما، فيختار ايّهما شاء ياخذه، ثم يلبس الآخر، فإذا جاوز كمّه اصابعه قطعه، وإذا جاوز ذيله كعبه حذفه ».

٣٥٣٧ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن شبيكة قال: رأيت عليا عليه‌السلام يأتزر فوق سرّته، ويرفع ازاره إلى انصاف ساقيه.

٣٥٣٨ / ٣ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن الفضيل، عن وهب، عن أبي الحرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧ و ٥٥٩

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢٦٢

أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر، من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله عزّوجلّ إليه يوم القيامة »

٣٥٣٩ / ٤ - جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات: عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث - انه قال: « فانّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام، ولا يجده (١) عاق، ولا قاطع [ رحم ] (٢) ولا شيخ زان، ولا جارّ إزاره خيلاء، انّما الكبرياء لله رب العالمين ».

٣٥٤٠ / ٥ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: في صفة لباس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يلبس الشملة ويأتزر بها، ويلبس النمرة ويأتزر بها فيحسن (١) عليه النمرة، لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه.

١٩ - ( باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكمّ عن اطراف الأصابع، وما جاوز الكعبين من الثوب )

٣٥٤١ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: وكان كمّه - أي كمّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام - لا يجاوز اصابعه، ويقول: « ليس

____________________________

٤ - كتاب المانعات ص ٥٩، معاني الاخبار ص ٣٣٠ ح ١ وعنه في البحار ج ٦٩ ص ١٩١ ح ٥.

(١) في المصدر: يجدها.

(٢) مابين المعقوفين اثبتناه من معاني الأخبار.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٣٥.

(١) في المصدر: فتحسن.

الباب - ١٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٢٦٣

للكمين على اليدين فضل » ونظر عليه‌السلام إلى فقير انخرق كمّ ثوبه، فخرق [ كمّ ] (١) قميصه والقاه إليه.

٣٥٤٢ / ٢ - وعن الصادق عليه‌السلام: « كان عليّ عليه‌السلام، يلبس القميص الزابي، ثم يمدّ يده فيقطع من اطراف اصابعه ».

وفي حديث عبدالله بن الهذيل: كان إذا مدّه بلغ الظفر، وإذا ارسله كان مع نصف الذراع.

٣٥٤٣ / ٣ - البحار عن كشف [ الغمّة: ] (١) المناقب (٢)، قال: قال ابن الاعرابي: ان عليا عليه‌السلام دخل السوق وهو اميرالمؤمنين، فاشترى قميصا بثلاثة دراهم ونصف، فلبسه في السوق، فطال اصابعه، فقال للخياط: « قصه » قال: فقصه، وقال الخيّاط: احوصه يا اميرالمؤمنين، قال: « لا » ومشى والدرّة على كتفه، وهو

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٦.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٣ عن كشف الغمّة ج ١ ص ١٦٥.

(١) هذا هو الصحيح، وقد تقدّم الإشاره إلى ذلك.

(٢) لقد نقل العلّامة المجلسي « ره » في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤ مجموعة من الروايات عن كتاب « كشف الغمّة » وابتدأها برواية نقلها مؤلّفة الإربلي « ره » عن المناقب للخوارزمي، ثم نقل اخرى عنه، فاخري عن كتاب « اليواقيت » لأبي عمر الزاهد، وبعدها قال: وعنه قال ابن العربي ...، وذكر الرواية أعلاه، فيظهر من ذلك أن المحقق النوري « ره » بعد أن نقل الرواية الاولى على أنها من كتاب « كشف المناقب » سهواً - راجع الباب ١٧ / ٤ - نقل الرواية اعلاه تبعاً للاولى عن « كشف المناقب » لورود كلمة « وعنه » بداية الحديث ولم يتنبّه انه عن كتاب « اليواقيت » لمجئ =

٢٦٤

يقول: « شرعك (٣) ما بلغك المحل، شرعك ما بلغك المحلّ ».

٣٥٤٤ / ٤ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن بلج البصري، عن ابي بكر بن عياش، عن ابي حصين، عن مختار التمار [ عن أبي مطر ] (١) عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث تقدم - قال: ثم إنه (٢) لبس القميص، ومدّ يده في ردنه، فإذا هو يفضل عن اصابعه، فقال: « يا غلام اقطع هذا الفضل »، فقطعه فقال الغلام: هلمه (٣) أكفه يا شيخ، فقال: « دعه كما هو، فانّ الامر اسرع من ذلك ».

____________________________

= روايه أسبق من هذه عنهم، وهذا ممّا يؤكد أن المصنّف « ره » كان ينقل عن كتب اخر بتوسط البحار غير التي ذكرها في الخاتمة.

(٣) في هامش الحجرية ما نصّه: « قال في النهاية: وفي حديث عليّ عليه‌السلام: شرعك ما بلغك المحل، أي حسبك وكافيك، وهو مثل يضرب في التبليغ باليسير ... وقال الميداني في مجمع الأمثال: أي حسبك من الزاد بلغك مقصدك، فقال الزمخشري في الفائق: إنّ علياً عليه‌السلام اشترى قميصاً فقطع ما فضل عن أصابعة ثم قال للرجل: حصّة، أي خطّ كفافة، ولا يخفى التنافي بين ما رواه وبين ما رواه غيره » (منه قدّس سره).

٤ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المناقب للخوارزمي، راجع هامش الحديث ٧ الباب ١٦

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: هلمّ.

٢٦٥

٢٠ - ( باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد، من الصلاة والقراءة )

٣٥٤٥ / ١ - أحمد بن محمّد الصفواني في كتاب التعريف: وإذا اردت ان تلبس ثوبا جديدا، فخذ قلّة (١) من الماء، فاقرأ عليه الفاتحة والتوحيد ثلاثا، وآية الكرسي، وصل على النبي وآله، وتذكر الأئمة عليهم‌السلام، ثم رشّ ذلك الماء على الثوب، ثم البسه وصلّ فيه ركعتين، وقل: الحمد لله الذي ستر علي، ورزقني ما اتجمّل به من اللباس، واستر به عورتي.

٣٥٤٦ / ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في الآداب الدينية: روى انّ من اراد لبس ثوب جديد، ان يدعو بقدح من ماء، يقرأ فيه ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) عشر مرّات، و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عشر مرّات، ثم ينضحه على ذلك الثوب، فمن فعل ذلك لم يزل في ارغد عيشه ما بقي منه سلك.

____________________________

الباب - ٢٠

١ - كتاب التعريف ص ٢.

(١) القُلّة: الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال (لسان العرب - قلل - ج ١١ ص ٥٦٥).

٢ - الآداب الدينية ص ٤ باختلاف يسير، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٠٢

٢٦٦

٢١ - ( باب استحباب التحميد والدعاء بالمأثور، عند لبس الجديد )

٣٥٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّ الرجل من امتي ليبتاع الثوب بدينار، أو نصف دينار، أو ثلث دينار، فيحمد الله عزّوجلّ حين يلبسه، فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له ».

دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

٣٥٤٨ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « علّمني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا لبست الثوب، ان اقول: الحمد لله الذي كساني من اللباس، ما أتجمّل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة، ابتغي فيها مرضاتك، واُعمّر فيها مساجدك ».

٣٥٤٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انّه خرج من المسجد فاتى دار فرات، وبها يومئذ يباع الكرابيس، فرأى شيخاً يبيع، فقال: « يا شيخ بعني قميصا بثلاثة دراهم » قال: نعم يا امير

____________________________

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٢٢٤

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ج ٥٥٦ باختلاف يسير في بعض ألفاظه.

٢٦٧

المؤمنين، وقام قائما، فلما علم انه [ قد ] (١) عرفه، قال له « اجلس » ثم اتى آخر، فكان منه مثل ذلك، فقال له: « اجلس » ثم اتى غلاما فاعرض عنه، ولم يلتفت إليه، فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم، فلبسه فبلغ منه ما بين الرسغين والكعبين، ثم نظر إلى كمّيه فرأهما قد فضلا من يده، فقطع ما فضل على اطراف اصابعه، ثم قال: « الحمد لله الذي رزقني من الرياش، ما اتجمل به في الناس، ووارى (٢) سوأتي، وستر عورتي، والحمد لله ربّ العالمين » فقال له رجل: يا اميرالمؤمنين، هذا قول قلته عن نفسك، أو شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « بل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا لبس ثوبا، قال مثل هذا القول ».

٣٥٥٠ / ٤ - البحار عن كشف [ الغمّة: ] (١) المناقب (٢)، عن أبي مطر - في حديث طويل ما يقرب منه - وفي آخره: وقال حين لبسه: « الحمد لله الذي رزقني من الرياش، ما اتجمل به في الناس، واوارى به عورتي » فقيل له: يا امير المؤمنين، هذا شئ ترويه عن نفسك، أو شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « بل شئ سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول عند الكسوة »، الخبر.

٣٥٥١ / ٥ - ابن الشيخ الطوسي في اماليه: عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السماك، عن ابي قلابة الرقاشي، عن عازم بن الفضل، عن

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الظاهر: واواري (منه قدّس سرّه).

٤ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ عن كشف الغمّة ج ١ ص ١٦٤.

(١) هذا هو الصواب

(٢) المناقب للخوارزمي ص ٧٠.

٥ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٨.

٢٦٨

ابي يحيى صاحب السفط (١)، قال: وقد ذكرته لحماد بن زيد فعرفه، عن معمر بن زياد، ان ابا مطر حدثه، قال: كنت بالكوفة، فمرّ عليَّ رجل، فقالوا: هذا اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: فتبعته، فوقف على خياط فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، فلبسه فقال: « الحمد لله الذي ستر عورتي، وكساني الرياش، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يقول إذا لبس قميصا ».

٣٥٥٢ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست ثوبك الجديد، فقل: الحمد لله الذي كساني من الرياش ما اواري به عورتي، واتجمل به عند الناس، اللهم اجعله لباس التقوى، ولباس العافية، واجعله لباسا اسعى فيها لمرضاتك، واعمّر فيها مساجدك ».

٣٥٥٣ / ٧ - سبط الطبرسي (ره) في مشكاة الانوار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الرجل من امتي يخرج إلى السوق، فيبتاع القميص بنصف دينار، أو بثلث دينار فيحمد الله إذا لبس، فما يبلغ ركبته حتى يغفر له ».

٣٥٥٤ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انّه قال: « في قول العبد الحمد لله ارجح في ميزانه من سبع سموات وسبع ارضين، وإذا اكل أو شرب أو لبس ثوبا، قال: الحمد، لله فقال الله: انّه كان عبدا شكورا ».

____________________________

(١) في المصدر: السقط.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٧ - مشكاة الانوار ص ٢٨.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦٩

٣٥٥٥ / ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان إذا لبس ثوبا جديدا، قال: « الحمد لله الذي كساني ما يواري عورتي، واتجمل به في الناس » وكان إذا نزعه نزعه (١) من مياسره اولا، وكان من فعله (٢) إذا لبس الثوب الجديد، حمد الله ثم يدعو مسكينا فيعطيه خلقانه (٣)، ثم يقول: « ما من مسلم يكسو مسلما من سمل (٤) ثيابه، لا يكسوه الا لله عزّوجلّ، الّا كان في ضمان الله وحرزه وخيره، ما (واراه) (٥) حيّا، وميّتاً » وكان إذا لبس ثيابه واستوى قائما، قبل ان يخرج، قال: « اللهم بك استترت، واليك توجّهت، وبك اعتصمت، وعليك توكّلت، اللهم انت ثقتي، وانت رجائي اللهم اكفني ما اهمني، وما لا اهتم به، وما انت اعلم به مني، عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا اله غيرك، اللهم زوّدني التقوى، واغفر لي ذنبي، ووجّهني للخير حيث ما توجّهت، ثم يندفع لحاجته ».

٢٢ - ( باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت، لا بين الناس، ورقع الثوب، وخصف النعل )

٣٥٥٦ / ١ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن أبي نعيم، قال: خرج

____________________________

٩ - مكارم الاخلاق ص ٣٦.

(١) في الصدر: نزع.

(٢) في المصدر: افعاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

(٣) في المصدر: القديم.

(٤) في المصدر: شمل.

(٥) في المصدر: وأمانه.

الباب - ٢٢

١ - كشف الغمة ج ١ ص ١٧٥.

٢٧٠

- اي علي عليه‌السلام - يوما وعليه ازار مرقوع، فعوتب عليه، فقال: « يخشع القلب بلبسه، ويقتدي به المؤمن إذا رآه عليّ ».

واشتري يوما ثوبين غليظين، فخيّر قنبر فيهما، فاخذ واحدا ولبس هو الآخر ورأى في كمّه طولا عن اصابعه، فقطعه.

٣٥٥٧ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام: « انه ما ورد عليه اي عليّ عليه‌السلام امران كلاهما لله رضى الّا اخذ باشدّهما على بدنه - إلى ان قال عليه‌السلام - يحب من اللباس اخشنه، ومن الطعام اجشبه »، الخبر.

٣٥٥٨ / ٣ - وفيه انه عليه‌السلام قال لعقبة بن علقمة: « يا ابا الجنوب، ادركت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأكل ايبس من هذا، ويلبس اخشن من هذا، فان انا لم آخذ به خفت ان لا الحق به ».

ورئي (١) عليه ازار مرقوع، فقيل له في ذلك، فقال: « يقتدي به المؤمنون، ويخشع له القلب، وتذلّ به النفس، ويقصد به المبالغ ».

وفي رواية: « اشبه بشعار الصالحين ».

وفي رواية: « احصن لفرجي ».

وفى رواية: « هذا ابعد لي من الكبر، واجدر ان يقتدي به المسلم ».

٣٥٥٩ / ٤ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن احمد الدقاق، عن محمّد بن

____________________________

٢ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨.

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٦.

٤ - امالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧ باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج

٢٧١

الحسن الطاري، عن محمّد بن الحسين الخشاب، عن محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: والله ما دنياكم هذه إلا كسفر على منهل (١) حلوا، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا - إلى ان قال - ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وقال لي: اقذف بها قذف الاتن (٢)، لا يرتضيها ليرقعها فقلت له: اعزب عنّي، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنّا غلالات (٣) الكرى (٤) - وفي بعض النسخ - اقذف بها فذو الاتن لا يرتضيها لبراذعها ».

وفي النهج (٥): « والله لقد رقعت مدرعتي هذه، حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل: الا تنبذها عنك »؟ الخ. وفيه وفي ارشاد القلوب (٦) وغيرهما، في خبر ضرار بن ضمرة الليثي، انه قال لمعاوية في جملة اوصاف علي عليه‌السلام يعجبه من اللباس ما خشن.

٣٥٦٠ / ٥ - الصدوق في الامالي عن علي بن أحمد بن عبدالله بن احمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن جده، عن محمّد بن علي

____________________________

= ٤٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩.

(١) المنهل: المشرب، ثم كثر ذلك حتى سُمِّيت منازل السُّفار على المياه مناهل (لسان العرب ج ١١ ص ٦٨١).

(٢) الاتن: جمع اتان وهو الحمار.

(٣) في المصدر علالات، والعُلالة: ما تعللت به، اي لهوت به (لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠).

(٤) الكرى: النوم (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٢١).

(٥) نهج البلاعة ج ٢ ص ٧٦ ح ١٥٥.

(٦) ارشاد القلوب ص ٢١٨.

٥ - امالي الصدوق ص ٤١٣ ح ٦.

٢٧٢

الكوفي، عن أبي عبدالله الخياط، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان فيما اوحى الله عزّوجلّ، إلى موسى بن عمران: يا موسى كن خلق الثوب »، الخبر.

٣٥٦١ / ٦ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن: عن الفضيل، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن أبي الاسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من رقع ذيله، وخصف نعله، وعفر وجهه، فقد برئ من الكبر، يا ابا ذر من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه، تواضعا لله عزّوجلّ، فقد كساه حلّة الكرامة »

٣٥٦٢ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه لبس ثوبا مرقّعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لباس الدّون يخشع له القلب ».

ورأى بعض اصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا، فقيل له في ذلك، فقال: « لا جديد لمن لا خلق له ».

٣٥٦٣ / ٨ - السيد علي بن طاووس في الدروع الواقية: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لأبي محمّد جعفر بن احمد القمي: انه لما نزلت هذه الآية على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ) (١) الآية، بكى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

٦ - امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٤.

٨ - الدروع الواقيه ص ٥٨، عنه في البحار ج ٤٣ ص ٨٧ ح ٩.

(١) الحجرة ١٥: ٤٣.

٢٧٣

بكاء شديداً، وبكت اصحابه لبكائه، إلى أن ذكر أن بعض أصحابه ذهب إلى فاطمة عليها‌السلام، واخبرها بخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وبكائه، فقالت: « تنح من بين يدي اضمّ إلى ثيابي » قال: فلبست فاطمة عليها‌السلام شملة من صوف، قد خيطت اثني عشر مكانا بسعف النخل، فلمّا خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة بكى، وقال: واحزنا انّ قيصر وكسرى لفي السندس والحرير، وابنة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عليها شملة صوف خلقة، قد خيطت في اثني عشر مكانا بسعف النخل.

٣٥٦٤ / ٩ - محمّد بن ابراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن علي بن الحسين - يعني المسعودي - عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن علي الكوفي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « ما تستعجلون بخروج القائم عليه‌السلام، فو الله ما لباسه الّا الغليظ »، الخبر.

ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن ابي حمزة، مثله (١).

٣٥٦٥ / ١٠ - وعن احمد بن محمّد بن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه ووهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه

____________________________

٩ - غيبة النعماني ص ٢٣٣ ح ٢٠، وعنة في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٤ ح ١١٥

(١) غيبة الطوسي ص ٢٧٧ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٥ ذيل الحديث، ١١٥

١٠ - غيبة النعماني ص ٢٣٤ ح ٢١.

٢٧٤

قال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، لم يكن بينه وبين [ العرب و ] (١) قريش الّا السيف [ ما يأخذ منها الا السيف ] (٢) وما يستعجلون بخروج القائم عليه‌السلام، فو الله ما طعامه الّا الشعير الجشب، ولا لباسه الّا الغليظ » (٣)، الخبر.

٣٥٦٦ / ١١ - وبالاسناد الاول: عن محمّد بن علي، عن عمر بن خلّاد، قال: ذكر القائم عليه‌السلام عند الرضا عليه‌السلام، قال: « انتم ارخى بالا منكم يومئذ - إلى ان قال - وما لباس القائم الّا الغليظ، وما طعامه الّا الجشب ».

٣٥٦٧ / ١٢ - وعن عبدالواحد، عن أحمد بن هوذة، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن المفضل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا مفضل، أما لو كان ذلك لم يكن الّا سياسة الليل، وسياحة النهار، واكل الجشب، ولبس الخشن، شبه امير المؤمنين عليه‌السلام، والّا فالنار »، الخبر.

٣٥٦٨ / ١٣ - وبهذا الاسناد: عن عبدالله بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - انه قال في حديث -: « ولو كان الذي تقول، لم يكن الّا اكل الجشب، ولبس الخشن، مثل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، والّا فمعالجة الاغلال في النار ».

____________________________

(١ و ٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر تقديم وتأخير بين العبارتين.

١١ - غيبة النعماني ص ٢٨٥ ح ٥، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٨ ح ١٢٦.

١٢ - غيبة النعماني ص ٢٨٦ ح ٧، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٥٩ ح ١٢٧.

١٣ - غيبة النعماني ص ٢٨٧ ح ٨، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٦٠ ح ١٢٨.

٢٧٥

٢٣ - ( باب استحباب التعمّم، وكيفيته )

٣٥٦٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة، يوم بدر ».

٣٥٧٠ / ٢ - وعن اسماعيل بن همام، عن ابي الحسن عليه‌السلام، في قول الله: مسوّمين، قال: « العمائم، اعتمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسدلها من بين يديه، ومن خلفه »

٣٥٧١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « استجيدوا العمائم، فانّها تيجان العرب ».

٣٥٧٢ / ٤ - وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: استجد النعال فانّها خلاخيل الرجال، والعمائم فانّها تيجان العرب ».

٣٥٧٣ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « كانت له عمامة، يقال لها السحاب ».

٣٥٧٤ / ٦ - فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره: عن ابراهيم بن بنان

____________________________

الباب - ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

٥ - الجعفريات ص ١٨٤.

٦ - تفسير فرات الكوفي ص ١٦٣.

٢٧٦

الخثعمي، عن جعفر بن احمد بن يحيى، عن علي بن احمد بن القسم الباهلي، عن ضرار بن الازور، ان رجلا من الخوارج، سأل ابن عباس، عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، فاعرض عنه، ثم سأله فقال: « (والله لقد كان) (١) أميرالمؤمنين عليه‌السلام يشبه القمر الزاهر إلى ان قال -: وقد رأيته يوم صفين وعليه عمامة بيضاء »، الخبر.

٣٥٧٥ / ٧ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن ابراهيم بن الحسين (١) البصري، عن محمّد بن الحسين بن عتبة، عن محمّد بن احمد بن مخلّد، عن ابي المفضل الشيباني، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن ابان بن عثمان، عن ابان بن تغلب، عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس، عنه، قال: عقمت النساء ان يأتين بمثل امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال: لرأيته (٢) ونحن معه بصفين، وعلى رأسه عمامة سوداء، الخبر.

٣٥٧٦ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا تعممت فقل: سم الله، اللهم ارفع ذكري، واعل ثنائي، واعزّني بعزّتك، واكرمني بكرمك، بين يديك وبين خلقك، اللهم توجني بتاج الكرامة والعزّ والقبول ».

٣٥٧٧ / ٩ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان في سياق غزوة

____________________________

(١) في المصدر: لكان والله علي.

٧ - بشارة المصطفى ص ١٤١.

(١) في المصدر: الحسن والصحيح ما في المتن « راجع لسان الميزان ١: ٤٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: يوماً.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٩ - مجمع البيان ج ٤ ص ٣٤٣.

٢٧٧

الاحزاب: بعد ما ذكر ان عليا عليه‌السلام استأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان يبارز عمروا، قال: فاذن له، وفيما رواه لنا السيد ابو الحمد الحسيني الفائتي، عن الحاكم ابي القاسم الحسكاني، بالاسناد عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن حذيفة، قال: فالبسه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ درعه ذات الفضول، واعطاه سيفه ذو (١) الفقار، وعمّمه عمامة (٢) السحاب، على رأسه تسعة اكوار، الخبر.

٣٥٧٨ / ١٠ - وفي الآداب الدينية: وإذا اراد ان يتعمم، فينبغي ان يكون قائما، ويستحب ان يتلحى، وهو أن يديل (١) تحت ذقنه، ويقول عند التعمّم: اللهم سوّمني بسيماء (٢) الايمان، وتوجني بتاج الكرامة، وقلّدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإسلام (٣) من عنقي.

٣٥٧٩ / ١١ - عوالي اللآلي: روى عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن حجاج بن عمر الانصاري، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لرجل: « كلّ بيمينك فان الشيطان ياكل بشماله » وكذلك روى في الاقتعاط، وهو ان يلبس العمامة ولا يتلحّى بها، انّها عمّة الشيطان.

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « تعمّموا تزدادوا

____________________________

(١) في المصدر: ذا.

(٢) في نسخة: عمامته (منه قدّه).

١٠ - الآداب الدينية ص ٤، ومكارم الاخلاق ص ١٢٠ مرسلاً، نقلاً عن كتاب النجاة.

(١) في المصدر: يدير بعض عمامته.

(٢) في المخطوط: سمني سيماء، وما اثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٣) في نسخة: الايمان.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢ - ١٤٣.

٢٧٨

حلما « (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قال « العمامة من المروّة » (٢).

٢٤ - ( باب استحباب اتخاذ القلانس، وما يكره منها )

٣٥٨٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يلبس من القلانس المضربة، وذات الاذنين، وكان يأمر بها (١) ».

٣٥٨١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنّه كان يلبس في الحرب قلنساة مضرّبة ذات اذنين.

٣٥٨٢ / ٣ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الصيرفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عن أبيه عن جده، قال: « لما حضرت رسول (الله صلى الله عليه وآله) الوفاة - إلى ان قال -: ثم دعا بزوجَيْ نعال عربيين، احديهما مخصوفة، والاخرى

____________________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٢

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٦ ح ٢٠٣.

الباب - ٢٤

١ الجعفريات ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بهنّ.

٢ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٧.

٣ - علل الشرائع ص ١٦٦ ح ١.

٢٧٩

غير مخصوفة، والقميص الذي اسري به فيه، والقميص الذي خرج فيه يوم احد، والقلانس الثلاث: قلنسوة السفر، وقلنسوة العيدين، وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع اصحابه ».

٣٥٨٣ / ٤ - وفي الامالي: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ان اسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في صحف ابراهيم عليه‌السلام الماحي - إلى ان قال -: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يلبس من القلانس اليمنيّة، والبيضاء، والمضرّبة ذات الاذنين، في الحرب ».

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ النعلين، واستجادتهما )

٣٥٨٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اتخذ شعرا فليحسن إليه، ومن اتخذ زوجة فليكرمها، ومن اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ دابّة فليستفرهها (١)، ومن اتّخذ ثوباً فلينظّفه ».

٣٥٨٥ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام انه كان يقول: « من اراد البقاء ولا

____________________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٦٧ ح ٢، الفقيه ج ٤ ص ١٣٠ ح ٤٥٤ وعنهما في البحار ج ١٦ ص ٩٩ ح ٣٧.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) في المصدر: فليستقرّ بها. والدابة الفارهة أي النشيطة الحادة القوية (مجمع البحرين - فره - ج ٦ ص ٣٥٥، لسان العرب ج ١٣ ص ٥٢١).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491