مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270778 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

لك إلى الرجوع.

(باب)

(شجر الحرم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.

على غير هذين الوجهين ، وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وما تضمن النهي على غيرها كالتجارة ونحوها وهو غير واضح.

الحديث الثالث : حسن. وفي بعض النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال :

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الخبر مختلف فيه.

باب شجر الحرم

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تنزع من شجر مكة » اعلم : أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة ، وقد استثني من ذلك أربعة أشياء.

الأول : ما ينبت في ملك الإنسان وفي دليله كلام ولا ريب في جواز قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز(١) .

الثاني : شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.

الثالث : شجر الإذخر ونقل الإجماع على جواز قطعه.

الرابع : عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش. واعلم : أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص(٢) .

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٣ ح ٤.

(٢) كما في الوسائل : ج ٩ ب ٧٦ ـ ص ١٢٧ ح ١ و ٢ و ٣.

٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها قلت فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : حسن. ويدل على عموم التحريم ، وخص بما مر.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ما كان داخلا عليك » ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جوار قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد موافقا للمشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح وموافق للمشهور. قال في الدروس : يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية(١) انتهى ، وهذا في حكم الشجر وأما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم.

الحديث الخامس : حسن. وقال السيد في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٧ ح ١.

٨٢

قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

(باب )

(ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه ، بل لو قيل : بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل ، واستدل على عدم جواز قلع غيرها منه ، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل وفيه إشكال.

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يذبح » أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأما استثناء الأربعة فموضع وفاق.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٧ ب ٨٩ ـ ح ٢.

٨٣

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه قال وسألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال إنها لا تستقل بالطيران.

(باب )

(صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

قوله عليه‌السلام : « ما كان يصف » أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه ، وأماالدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده وإن كان وحشيا.

الحديث الثالث : حسن.

باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما بين البريد إلى الحرم » اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب : الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر المفيد التحريم.

ثم إن الأصحاب لم يتعرض(١) لغير هاتين الجنايتين هنا وإن قيل بالتحريم.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن الصحيح « لم يتعرضوا ».

٨٤

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداء فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ادفنها وافد كل طائر منها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أصاب منه شيئا » أي ذبحه ، أو قتله ، ويدل على وجوب القيمة لقتل الحمام على المحل في الحرم وإن زادت أو نقصت عن الدرهم.

وقال سيد المحققين في المدارك : ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.

وقال في المنتهى : الأحوط وجوب أكثر الأمرين وهو كذلك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لغلام لنا » لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم.

قال الشيخ : يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ويسقط الدم(١) إلى الصوم.

وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد.

وقال في المعتبر : الجنايات كلها على السيد ، وهذا الخبر يدل على مذهب المفيد ، وحمل الدفن على الاستحباب.

الحديث الرابع : صحيح. وعليه الفتوى ولا خلاف في أن ما ذبحه المحل في

__________________

(١) هكذا في الأصل : والظاهر أنّ هنا سقط والصحيح أن يقال : ويسقط الدم ويتبدّل إلى الصوم ».

٨٥

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفرعليه‌السلام انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة ـ مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا

الحرم ميتة يحرم على المحل والمحرم.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أحسن إليها » لا خلاف فيه ، ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استودعوه » مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.

واعتبر في المنتهى : كونه ثقة لرواية المثنى(١) .

الحديث السابع : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٠٠ ح ١٠.

٨٦

عليه‌السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا

قوله عليه‌السلام : « والقيمة درهم » يدل على ما هو المشهور من أن قيمته الشرعية درهم ، وإن كانت القيمة السوقية أقل أو أكثر ، ويمكن حمله على أنه كان في ذلك الوقت قيمته الوسطية درهما. ويدل على أنه يجب أن يشتري به علفا لحمام الحرم كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يكون عليه فداء آخر » عمل به جماعة من الأصحاب.

قال الشهيد (ره) في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يرده إلى مكة » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن من أخرج صيدا من الحرم يجب عليه رده إليه. وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنما تدل على الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق.

الحديث العاشر : حسن كالصحيح وهو المشهور في حكم صيد المحل في المحرم ، وأما المحرم في الحل فالمشهور أن في قتل الحمام شاة ، وفي الفرخ حمل ، وفي البيضة

٨٧

عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث

درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه الأمران معا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه جزاؤه » اختلف الأصحاب في صيد يؤم الحرم هل يحرم صيده أو يكره؟ فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الكراهة وهو أقوى ، وأيضا اختلفوا فيما لو أصابه ودخل الحرم فمات هل يضمنه أم لا؟ والأشهر عدم الضمان وهو الأقوى لهذا الخبر الصحيح.

وقال الشهيد الثاني (ره) في المسالك : هو ميتة على القولين ويدل عليه رواية مسمع(١) كما ستأتي ورواها الشيخ في الصحيح.

ثم اعلم : أن الصدوق روى هذا الحديث بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج على وجه فيه اختلاف مع ما في المتن ، هكذا قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٢٤ ح ٢.

٨٨

رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشيء.

١٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير [ نصف ] درهم يعلف به حمام الحرم.

في الحل فمضى بريشه(١) حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم(٢) وليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه(٣) ولا يخفى أن ما في الفقيه أصوب.

الحديث الثالث : عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نصف درهم » هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ والمغلق على غير المحرم ، وفي التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور. فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض. ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة. والفرخ بحمل. والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم. وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع درهم.

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي الفقيه : برميته.

(٢) هكذا في الأصل وفي الفقيه : « دخل الحرم فمات فليس ».

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ح ١٢.

٨٩

وقال المحقق (ره) وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية والأول أشبه. والرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم(١) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وللبيض نصف درهم(٢) وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم(٣) .

وقال في المدارك : مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند وبمضمونها أفتى الشيخ وجمع من الأصحاب ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة وهو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره ، وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم.

أما أولا : فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ.

وأما ثانيا : فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم إلا أن يقال : بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة وفراخه بعد الإغلاق ونمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي التهذيب نصف درهم.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن جملة « وللبيض نصف درهم » غير موجودة في التهذيب.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠ ح ١٢٩.

٩٠

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ـ قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان

عليه انتهى.

أقول : ويرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما وهو خلاف فتوى الأصحاب ولم يتعرض لذلك أحد ، وأيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ وعدم تحركها ولم أر قائلا به.

الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه الجزاء » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم.

الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « غير حمام الحرم » في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم وهو أظهر ، وعلى ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ،

وأماقوله عليه‌السلام : « أفضل من ثمنه » فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل.

٩١

محرما فشاة عن كل طير.

١٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء قال للرسول إني أظنهن كن فرهة قال له يذبح مكان كل طير شاة.

١٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل نتف حمامة من حمام الحرم

قوله : « فإن كان محرما » أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا.

الحديث السادس عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « كن فرهة » قال في القاموس : « فره » ككرم فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة ، والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب انتهى ، وغرضهعليه‌السلام : أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب ونحو ذلك.

قوله عليه‌السلام : « إنه (١) يذبح مكان كل طير » لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها.

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب(٢) أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت :

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : «نتف حمامة» كذا في الفقيه(٣) أيضاً وفي التهذيب «نتف ريشة حمامة من حمام الحرم»(٤) ولذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « قال له : يذبح ».

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٤٩.

(٣) الفقيه : ج ٢ ص ١٦٩ ح ١٥.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ح ١٢٣.

٩٢

قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه.

١٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه.

صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة.

واحتمل الأرش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده.

واستوجه العلامة في المنتهى تكرار الفدية إن كان النتف متفرقا ، والأرش إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا كل هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في المتن والفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها.

ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثر ، ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليهم ثمنه » تفصيل القول في هذا الخبر : أنه لا يخلو إما أن يكون الطير مذبوحا للمحل أو للمحرم ، إما في الحل أو في الحرم والآكلون إما محرمون أو محلون ، فإن كان الذبح من المحل في الحل ويكون الآكلون محلين فلا يلزم شيء فلا ينبغي حمل الخبر عليه ، وإن كانوا محرمين يلزمهم الفداء أو القيمة على الخلاف فيكون الخبر مؤيدا للقول بلزوم القيمة على الأكل ، ولو كان الذابح محرما أو يكون الذبح في الحرم مطلقا يكون ميتة ويلزم القيمة على الأكل مطلقا على قول ، أو الدرهم إن كان محلا والشاة إن كان محرما ، أو هما معا إن كان محرما في الحرم على القول الآخر وعلى القول بالفداء وحمل الأكل على المحل يكون مؤيدا لكون الأصل في الفداء على المحل الثمن.

٩٣

١٩ ـ بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فأخبرته فقال ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.

الحديث التاسع عشر :

قولهعليه‌السلام : « فخل سبيله » المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد ، وربما قيل : بتحريم صيدها وعدم الكفارة ، وقال الشيخ في التهذيب(١) والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيرا فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح. فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة.

الحديث العشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مكتل » هو كمنبر : زنبيل يسع خمسة عشر صاعا.

قوله عليه‌السلام : « ثمن طيرين » ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما ، وحمل الشيخ في التهذيب : القيمة على القيمة الشرعية للطير وهو الدرهم(٢) .

والحاصل : أن هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلا بتكلف تام.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٧.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠.

٩٤

٢١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال عليك قيمتهما قلت كم قيمتهما قال درهم وهو خير منهما.

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها فقلت تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.

الحديث الحادي والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « درهم » ظاهره جواز الدرهم لهما معا ويمكن حمله على أن لكل منهما درهما وعلى التقديرين محمول على ما إذا كان محلا وفي التهذيب : « وأنا بمكة محل » والخبر يدل على وجوب الكفارة في الصيد على الناسي وعليه الأصحاب.

قال العلامة في التذكرة يجب على المحرم إذا قتل الصيد الكفارة عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

قوله : « وقصيناها » أصله قصصناها وأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت ، ويدل على أن حكم القماري في النتف والقص حكم غيره من الطيور ، ولا خلاف في أنه لا يجوز قتل القماري والدباسي ولا أكلهما.

واختار الشيخ في النهاية : جواز شرائهما وإخراجهما ولم يقل به أكثر المتأخرين.

٩٥

٢٣ ـ أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن سعد بن عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها.

٢٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبره فقال تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك.

٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال :

الحديث الثالث والعشرون : موثق على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بثمنها » حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

« والأمج » بالتحريك موضع بين مكة والمدينة ذكره الجزري وقد تقدم الكلام فيه.

الحديث الخامس والعشرون : حسن. وعد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله.

قوله عليه‌السلام : « ما صف على رأسك » قد تقدم أنه كناية عن الاستقلال في الطيران ، والمراد بالكراهية : الحرمة.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف.

٩٦

عليه كبش يذبحه.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال أخبرني حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

٣٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم

قوله عليه‌السلام : « عليه كبش يذبحه » حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد. كبشا لهذه الرواية. وهي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها في المختلف على الاستحباب ولا يخلو من قوة.

الحديث السابع والعشرون : حسن وعليه الفتوى.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول. ويدل على جواز إخراج ما أدخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب.

قال في الدروس : لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف على المشهور ، وقد تقدم الكلام فيه

الحديث الثلاثون : مجهول. وموافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و

٩٧

فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

(باب )

(لقطة الحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.

وجوب الرد بعده.

باب لقطة الحرم

الحديث الأول : حسن ،

قوله عليه‌السلام : « وإلا تصدقت بها » ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف. واختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا.

فذهب الشيخ في النهاية وجماعة : إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا.

وذهب المحقق في النافع وجماعة : إلى الكراهة مطلقا.

وذهب جماعة : إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.

والقول بالكراهة : لا يخلو من قوة ، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط.

فذهب المحقق وجماعة : إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان ، وبين إبقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا.

وقال المحقق في موضع آخر : يجوز التملك ما دون الدرهم دون الزائد.

وخير بين إبقائها أمانة ، والتصدق ولا ضمان.

ونقل عن أبي الصلاح : أنه جوز تملك الكثير أيضا.

والأظهر والأحوط : وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر

٩٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له الطيار إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال هو له.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيبعليه‌السلام أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.

الحديث الثاني : مجهول ، وظاهره الجواز مع نية التعريف.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هو له » قال الوالد العلامة (ره) : نسب القول بمضمون هذا الخبر : إلى ابني بابويه ، والباقون على عدم الجوار مطلقا.

ويمكن حمله على غير اللقطة من المدفون ، أو على أنهعليه‌السلام كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضويعليه‌السلام .

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تصدق (١) بثلثها » احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها والتصدق بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال : مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب. لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال : في تلك

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فتصدق ».

٩٩

(باب )

(فضل النظر إلى الكعبة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفرعليه‌السلام ـ وهو محتب مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل

الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمامعليه‌السلام ، فيجوز أن يتصدقعليه‌السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة.

ثم إن تقريرهعليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر.

وقال في الدروس : لا فرق بين الدينار المطلس وغيره.

وقال الصدوقان : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان(١) ولا بين المحتاج وغيره.

وقال ابن الجنيد : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها. وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء(٢) والروايتان مهجورتان.

باب فضل النظر إلى الكعبة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وهو محتب » قال في النهاية « الاحتباء » هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب(٣) انتهى.

والمشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربما يجمع بين الخبرين بحمل

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٦٢ ح ٦ و ٧.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٣٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقال في الخاتمة (٦): ورسالة القبلة للفضل بن شاذان، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة. وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر فأن الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال: وعندنا منه نسخة، ذكره الشهيد في الذكرى (٨)، وفي اول الرسالة: فان الامير الاجل العالم الزاهد، جمال الدين زين الإسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين، فرامز بن علي البقراني الجرجاني ادام الله سعده، لما كان بمكة سنة (٥٥٨ هـ) ثمان وخمسين وخمسمائة - إلى آخر ما ذكره -، وأين هو من الفضل بن شاذان، المتوفّي في ايام العسكري عليه‌السلام؟!

٤ - ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن اسماعيل بن ابي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي اهل البر

____________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩.

(٧) امل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤.

(٨) الذكرى ص ١٦٣.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب، تعرف به القبلة (لسان العرب - جدا - ج ١٤ ص ١٣٥).

(٣) في المصدر زيادة: نجم.

١٨١

والبحر ».

٣٣٠٤ / ٢ - وعن اسماعيل بن ابي زياد، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في قوله تعالى: ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال: « ظاهر وباطن، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة، وبه يهتدي اهل البر والبحر، لأنه لا يزول ».

٥ - ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه: فوجه منها، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة، يصلّي إلى اربع جوانب.

٦ - ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً، ووجوب الإعادة )

٣٣٠٦ / ١ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك [ من

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣.

(١) النحل ١٦: ١٦.

(٢) في المصدر: تبنى.

الباب - ٥

١ - تفسير القمي ح ١ ص ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩.

(١) اثبتناه من المصدر.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧.

١٨٢

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) ».

٣٣٠٧ / ٢ - الحميري في قرب الاسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ».

علي بن جعفر عليه‌السلام في مسائله مثله (٢).

٣٣٠٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).. » الخبر.

٣٣٠٩ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليها‌السلام، انه قال: « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

____________________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

٢ - قرب الاسناد ص ٩٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧.

(١) البقرة ٢: ١٤٤.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨.

١٨٣

٧ - ( باب أن من اجتهد في القبلة، فصلى ظاناً، ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب، صحت صلاته ولا يعيد، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل، بن موسى عن ابيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: « قال على عليهم‌السلام: من صلى إلى غير القبلة، فكان إلى المشرق أو المغرب، فلا يعيد الصلاة ».

٣٣١١ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يعيد ».

____________________________

الباب - ٧

١ - نوادر الراوندي: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٥٠.

١٨٤

٨ - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلى حائطاً ينزّ من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها، وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا، فأثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها.

٣٣١٣ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة، وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة عن ابيه، عن ابي زرعة قراباه ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأمر بها فحكت، وقال فيه قولا شديدا.

٣٣١٤ / ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن ابي عمير، عنه، عن ابي الحسن عليه‌السلام، قال: « إذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ » قال ابن ابي عمير:

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ.

٢ - الجعفريات ص ٢٥١.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

(١) النَّزُّ والنِّزُّ، والكسر أجود: ما تحلب من الأرض من الماء، فارسي معرّب (لسان العرب - نزز - ج ٥ ص ٤١٦).

١٨٥

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين، تستروا (٣) بها.

٩ - ( طباب جواز الصلاة في السفينة، جماعة وفرادى، ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الإمكان، ولو بتكبيرة الإحرام،

وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: « ان الله تعالى اذن لنوح (صلى الله عليه) ومن معه، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر، وذلك ان السفينة كانت تنكفئ بهم، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا، ان استطعت ان تصلي قائما، وان لم تستطع فصل قاعدا ».

٣٣١٦ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة، فقال له علي عليه‌السلام: « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح (صلى الله عليه)، فانه صلى فيها وهو جالس ».

٣٣١٧ / ٣ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في اماليه: عن ابيه،

____________________________

(٢) الباريُّ والبارياء: الحصير المنسوج (لسان العرب - بري - ج ١٤ ص ٧٢).

(٣) في المصدر: قد نستروا.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - المصدر السابق ص ٤٨.

٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣.

١٨٦

عن احمد بن هارون بن الصلت، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن احمد، عن عباد بن احمد القزويني، عن عمه، عن ابيه، عن جابر، عن ابراهيم بن عبدالاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه‌السلام وعمر وابى بكر وعبدالله بن العباس، قالوا كلهم: « إذا صليت في السفينة، فأوجب الصلاة إلى القبلة، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت. » الخبر.

٣٣١٨ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل علي عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه‌السلام؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما ».

٣٣١٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة، ايخرج (١) إلى الشط (٢)؟ فقال: « لا، ايرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام؟ فقال: صل في السفينة قائما، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهأ لك ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة ».

____________________________

٤ - نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤.

٥ - الهداية ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: يريد ان يخرج.

(٢) الشط: شاطئ النهر وجانبه، والجمع شطوط وشطان (لسان العرب - شطط - ج ٧ ص ٣٣٤).

١٨٧

٣٣٢٠ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما، والا فاقعد إذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور إلى القبلة، فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من اجل الصلاة.

وروى: انك (٢) تخرج إذا امكنك الخروج، ولست تخاف عليها انها تذهب، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة، وان لم تقدر تثبت مكانك، هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه إلى القبلة، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة ».

٣٣٢١ / ٧ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، انه قال: « من صلى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة، فان دارت به دار إلى القبلة بوجهه، وان لم يستطع ان يصلي قائما، صلى جالسا، ويسجد على الزفت (١) ان شاء ».

____________________________

٦ - الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) المصدر والبحار زيادة: فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك ...

(٢) في المصدر: انّه.

(٣) البقرة ٢: ١١٥.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

(١) الزفت: كالقير، وقيل نوع منه، وجرة مزفتة: اي مطلية بالزفت (لسان العرب - زفت - ج ٢ ص ٢٠٢).

١٨٨

١٠ - ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة، على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن عبدالملك، قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع، كيف يصنع بالصلاة إذا خشى ان يفوت الوقت؟ قال: « فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيثما توجهت به ».

٣٣٢٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف ان تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة، وتومئ ايماء ان امكنك الوقوف، والا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا، وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت.

وقال عليه‌السلام (٢): وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا اردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ

____________________________

الباب - ١٠

١ - الاختصاص ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فلتكن في صلاتك.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ ح ١٧.

١٨٩

يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا ».

٣٣٢٤ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « ان عليا عليهم‌السلام، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة، مستقبل القبلة وغير القبلة ».

١١ - ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء، لعذر وغيره، ولو إلى غير القبلة، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنا موسى، حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « كان علي بن ابي طالب عليه‌السلام يصلي في السفر على دابته، حيث ما توجهت به تطوعا يومئ ايماءا ».

٣٣٢٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله، قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلى على راحلته، متوجها إلى تبوك.

٣٣٢٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب، فاستقبل (١) رأس دابتك، حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا ».

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٤٧.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٧.

٢ - المصدر السابق ص ٤٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) في المصدر: فاستقبل القبلة.

١٩٠

٣٣٢٨ / ٤ - الشهيد في الأربعين: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمّد بن عيسى، عن حماد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى تبوك، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ويومئ ايماءا ».

٣٣٢٩ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعن علي. ومحمّد بن علي بن الحسين. وجعفر بن (محمّد صلوات الله عليهم)، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته أو بعيره، حيث ما توجه للقبلة، أو لغير القبلة وتكون صلاته ايماءا، ويجعل السجود اخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة، لم يصل الا على الأرض متوجها إلى القبلة.

وقالوا عليهم‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١): « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة، حيث ما توجهت ».

٣٣٣٠ / ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

____________________________

٤ - الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠.

(١) اثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

(٢) في المصدر: انما نزلت.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ايماء على راحلته، اينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره ».

١٢ - ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة، والنافلة مطلقاً، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن، ولو بتكبيرة الإحرام )

٣٣٣١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح - إلى قوله - جداً » وقد تقدم (١).

قال عليه‌السلام (٢): « وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، الا انك إذا اردت السجود سجدت على الأرض ».

١٣ - ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها،

واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن معاوية بن عمار، قال:

____________________________

(٢) اثبتناه من المصدر.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ١٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧.

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٧.

الباب - ١٣

١ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧.

١٩٢

سئل الصادق عليه‌السلام: لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخلها في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في فتح مكة، فصلى فيها ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة ».

٣٣٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ».

٣٣٣٤ / ٣ - بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام: « ابي، عن الصادق عليه‌السلام: لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة، ولكنه دخلها في الفتح، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة والفضل ».

١٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ - البحار: عن تفسير سعد بن عبدالله، برواية ابن قولويه، بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يارسول الله، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها وحال من مضى

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في نسخة: لا تصلح « منه قدّه ».

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١.

١٩٣

من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ ] (١)، فأنزل الله عزّوجلّ ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣).

٣٣٣٦ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يتباعد احدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

٣٣٣٧ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » ... الخبر.

____________________________

(١) اثبتناه من البحار.

(٢) البقرة ٢: ١٤٣.

(٣) تقدّم في ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي، مثله.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

٣ - الجعفريات ص ٣٤.

١٩٤

أبواب لباس المصلي

١ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت، وقال: الميتة نجس وان دبغت ».

٣٣٣٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (١) عليهما‌السلام، انه قال: « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة، انّا أهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت ».

٣٣٤٠ / ٣ - وعنه (صلوات الله عليه): « أنه سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، قال: إن لبستها فلا تصل فيها ».

٣٣٤١ / ٤ - عوالي اللآلي: سئل الباقر عليه‌السلام، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال: « لا، ولو دبغ سبعين مرّة ».

____________________________

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠.

١٩٥

٣٣٤٢ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ».

الصدوق في المقنع مثله.

٢ - ( باب جواز الصلاة في الفرو، والجلود، والصوف، والشعر، والوبر، ونحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه، بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كلّ ما كان

من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر، من كلّ ما اكلت لحمه، والصوف منه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « اعلم - يرحمك الله - ان كلّ شئ انبتته الأرض، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شئ حلّ أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي، وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه، وعظامه ».

٣٣٤٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه، وما لم تأكل (١) لحمه، فلا تصل في شعره ووبره ».

____________________________

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، والمقنع ص ٢٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦ و ٤١.

٢ - الهداية ص ١.

(١) في المصدر: لا يؤكل.

١٩٦

٣٣٤٥ / ٣ - ودعائم الإسلام: - عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام - في حديث - « ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كلّ (شئ لا يحلّ اكله) (١) ».

٣٣٤٦ / ٤ - وروينا عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال: « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١)، وكلّ شئ يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده إذا ذكي، وصوفه وشعره ووبره، وان لم يكن ذكيا، فلا خير (في شئ من ذلك منه) (٢) ».

٣٣٤٧ / ٥ - البحار: عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه ».

٣ - ( باب حكم الصلاة في السنجاب، والفراء، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ - القطب الراوندي في الخرائج: عن احمد بن أبي روح، قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني ان لا ادفعه

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: مالا يحلّ أكل لحمه

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠.

(١) في المصدر: فيه وعليه.

(٢) في المصدر: فيه ولا في شئ من ذلك.

٥ - البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢.

الباب - ٣

١ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧.

١٩٧

إلى غيره، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه.

فدخلت بغداد وصرت إلى العمري، فابى ان يأخذ المال وقال: صر إلى ابي جعفر محمّد بن أحمد، وادفع إليه، فانه امره بان يأخذه، وقد خرج الذي طلبت.

فجئت إلى أبي جعفر فاوصلته إليه، فاخرج اليّ رقعة فإذا فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وصحّ جسمك، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر، والسمور (١)، والسنجاب (٢) والفنك (٣) والدلق (٤)، والحواصل، فامّا السمور والثعالب: فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وان لم يكن لك ما تصلي فيه، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه، والفراء متاع الغنم، ما لم يذبح بارمينة، يذبحه النصارى على

____________________________

(١) السَّمّور: حيوان له فرو جيد: تعمل من جلده فراء غاليه الثمن، تسمّى باسمه فراء سمّور (القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣) وجاء في المنجد: انة حيوان برّي، يشبه ابن عرس واكبر منه، لونه احمر مائل إلى السواد، تتخذ من جلده فراء ثمينة، وربّما اطلق السمور على جلده (المنجد ص ٣٥٠).

(٢) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، من فصيلة السنجابيان له ذنب كبير كث الشعر، يتسلق الشجر بسرعة، ويضرب لونه أزرق رمادي (المجد ص ٣٥٤).

(٣) الفنك: حيوان صغير شَبيه الثعلب، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً، فروته من احسن الفراء موجود في مصر (المجد ص ٥٩٧).

(٤) الدلق: حيوان من فصيلة السموريات: يقرب في الحجم من القط، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلا إلى البياض (المنجد ص ٢٢٣).

١٩٨

الصليب، فجائز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق به ».

٣٣٤٩ / ٢ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن لبس السمور، والسنجاب، والفنك، والقاقم (١)، قال: « لا يلبس، ولا يصلّى فيه، الّا ان يكون ذكيا ».

٤ - ( باب عدم جواز الصلاة في السمور، والفنك، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن فرو الثعلب، والسنور، والسمور والسنجاب، والفنك، والقاقم، قال: « يلبس، ولا يصلى فيه ».

٣٣٥١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تجوز الصلاة في سنجاب، وسمور، وفنك، فإذا اردت الصلاة فانزع عنك، وقد اروى فيه رخصة ».

____________________________

٢ - كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه وعن قرب الإسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤.

(١) ليس في البحار وقرب الاسناد، والقاقم والقاقوم: حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة (المنجد ص ٦٤٧).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

١٩٩

٥ - ( باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة، وشعره، ووبره، وصوفه، والانتفاع بها في غير الصلاة، إلّا الكلب، والخنزير، وجواز الصلاة

في جميع الجلود، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله و (١) أبى الحسن عليهما‌السلام [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها، قال: « امّا لحوم السباع، والسباع من الطير، فانّا نكرهه (٣)، وامّا الجلود، فاركبوا فيها، ولا تلبسوا منها شيئا (تصلون فيه) (٤) ».

٣٣٥٣ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن جلود السباع، التى يجلس عليها، فقال: « ادبغوها » فرخص في ذلك.

____________________________

الباب - ٥

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) هكذا في الأصل المخطوط، وفي المصدر: أو، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعنه في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه‌السلام أيضاً.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: نكرهها.

(٤) في المصدر: في الصلاة.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٩.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491