مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 491
المشاهدات: 250105
تحميل: 4634


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 250105 / تحميل: 4634
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٦ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها )

٣٣٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « لا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه ».

٧ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )

٣٣٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وايّاك ان تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ».

٣٣٥٦ / ٢ - الخرائج: عن الحجة عليه‌السلام: « فأمّا السمور، والثعالب، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ».

٣٣٥٧ / ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: له جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: « هو ذا عليَّ ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦.

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) الظاهر ان الشيخ على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط، فلاحظ.

٢٠١

٣٣٥٨ / ٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه‌السلام، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: « لا بأس، ولا يصلي فيه ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص )

٣٣٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: روي انّ الصادق عليه‌السلام لبس ثياب الخز، وصلّى فيها.

٩ - ( باب عدم جواز الصلاة في الخز* المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها )

٣٣٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ».

١٠ - ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم )

٣٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الوشاء، عن الرضا

____________________________

٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.

الباب - ٩

* - الخزّ بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب، والخز ايضاً: ثياب تنسج من الابريسم

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.

٢٠٢

عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبس الجبّة، والمطرف [ من ] (١) الخز، والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٣٦٢ / ٢ - وعن يوسف بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعليّ جبّة خز، وطيلسان خز، فنظر اليّ فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خز، وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟ فقال: « وما بأس بالخزّ » فقلت: وسداه ابريسم، فقال: » [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي عليهما‌السلام، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٣ / ٣ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك بأسا، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١).

٣٣٦٤ / ٤ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وهو معتلّ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري، وقدامة مخضبة (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) القباء: من الثياب، الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه، والجمع أقبيه (لسان العرب - قباء - ج ١٥ ص ٦٨).

(٢) المخضبة بالكسر: شبه المركن، وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب.. =

٢٠٣

هيأ (٣) فيها ريحان مخروط، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة.

٣٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه - اي الصادق عليه‌السلام - كان عليه جبّة خزّ، بسبعمائة درهم.

٣٣٦٦ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فتأمّله فقال الرجل: جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس، لقد اصيب الحسين عليه‌السلام يوم اصيب، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٧ / ٧ - وعنه عليه‌السلام، انه خرج يوما على اصحابه، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر.

٣٣٦٨ / ٨ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة، ويلبس في الشتاء الخزّ.

٣٣٦٩ / ٩ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « اصيب الحسين عليه‌السلام يوم أصيب وعليه جبّة خزّ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين (طعنة وحربة) (٢) ».

____________________________

= (مجمع البحرين - خضب - ج ٢ ص ٥٠).

(٣) في المصدر: حناء يهيّئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) اثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ضربة وطعنة.

٢٠٤

٣٣٧٠ / ١٠ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان صرداً (١)، وكان يلبس الخزّ في الشتاء، (يشتري الثوب منه بألف درهم) (٢)، فإذا خرج الشتاء تصدّق به.

٣٣٧١ / ١١ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها، أليس ذلك كان أفضل؟ فقال: « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه ».

٣٣٧٢ / ١٢ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف، امر به فيتصدق به، أو بيع فيتصدق بثمنه ».

٣٣٧٣ / ١٣ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢.

(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً، ومنه رجل مصراد، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه (مجمع البحرين - صرد - ج ٣ ص ٨٥).

(٢) في المصدر: ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمسمائة درهم.

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بعت.

(٣) في المصدر: استحسنت.

١٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣.

١٣ - رجال الكشي: ص ٤٣٣ ح ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =

٢٠٥

قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه،

وعدم جواز لبسه، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ - الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فانّهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: اخبرنا الإمام

____________________________

= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: في الروضة.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - نوادر الراوندي ص ٢٦، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

٢٠٦

الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني، اخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمّد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبومحمّد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لسعد بن الاشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ - ( باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى ان قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر عليه‌السلام: « وحرّم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ».

١٣ - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الثوب سداه

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

(١) في الباب ١٦، حديث ٢، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢٠٧

ابريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ».

٣٣٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.

٣٣٨١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فامّا العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.

١٤ - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه )

٣٣٨٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحلّ اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريسم، والجورب، والخفان، والوان

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ج ٥٧٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٣ ٨ ص ٢٥٩ ح ٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٤١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥.

٢٠٨

رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه ».

١٥ - ( باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الحرير، الّا موضع اصبعين، أو ثلاث أو اربع.

١٦ - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ - عوالي اللآلي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكّري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »

____________________________

(٣) في المصدر: والران وجاجيلك.

(٤) وفيه: ذلك.

الباب - ١٥

١ - درر اللالي ج ١ ص ١١٧.

الباب - ١٦

١ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٣٠.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢٠٩

١٧ - ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )

٣٣٨٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن، أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي، طالب عليهم‌السلام، قال: « اوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء، قل لقومك: لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي، فيكونوا اعدائي ».

٣٣٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

٣٣٨٨ / ٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد ارسل طرفيها بين كتفيه.

٣٣٨٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن الحسين بن علي بن شعيب، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن الفضل بن الصقر، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: نوع من الثياب، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم (مجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢).

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٩.

٤ - أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣.

٢١٠

ابي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذا(١)؟ فقال: كساني حبيبي »، الخبر.

الخميصة ثوب خزّ أو ثوب معلّم، وقيل لا تسمى خميصة، الّا ان يكون سوداء معلّمة.

٣٣٩٠ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عمامة سوداء يتعمم بها، ويصلي فيها.

١٨ - ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )

٣٣٩١ / ١ - الصدوق في المقنع: وتكره الصلاة في الثوب الذى شفّ أو صفّ (١).

٣٣٩٢ / ٢ - الصفواني في كتاب التعريف: روي « من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا (١) ».

____________________________

(١) في المصدر: هذه الخميصة.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥.

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف. شف الثوب: أي رقّ حتى يرى ما خلفه (لسان العرب - شفف - ج ٩ ص ١٨٠). وفي المصدر: صفّ أو سفّ.

٢ - التعريف ص ٢.

(١) ثوب صفيق: متين وكثيف النسج (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤).

٢١١

ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله.

٣٣٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ - وعنه عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل ».

١٩ - ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره،

إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما‌السلام، وهو يصلي في ثوب واحد، وحدّثه انه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلّي في ثوب واحد، قال: وصلّى بنا جابر بن عبدالله في بيته في ثوب واحد، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل، واخبرنا أنه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال: « صلّى بنا

____________________________

(٢) ويأتي الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ بأختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

(١) في المصدر: ثوباً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٢

أبي عليه‌السلام، في ثوب واحد وقد توشّح به ».

٣٣٩٧ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١).

٣٣٩٨ / ٤ - وقيل لأبي جعفر عليه‌السلام: ان المغيرة يقول: لا يصلّي الرجل في ثوب واحد، الّا ومعه ازار، فان لم يجد، شدّ في وسطه عقالا، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هذا فعل اليهود ».

٣٣٩٩ / ٥ - علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب عتيق قال: حدثنا محمّد بن احمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الربيع الحاجب، في خبر طويل، فيه دخوله على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلا قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي، وعليه قميص، ومنديل قد ائتزر به، الخبر.

٢٠ - ( باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين )

٣٤٠٠ - ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن اشتمال الصماء ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: إن كان واسعاً توشّح بة، وان كان ضيّقاً اتّزر به.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦، باختلاف في اللفظ.

٥ - مهج الدعوات ص ١٩٣.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٣

وعنه عليه‌السلام: انّه خرج على قوم في المسجد، قد اسدلوا ارديتهم، وهم قيام يصلون، فقال: « ما لكم اسدلتم ارديتكم، كأنكم يهود في بيعتهم، ايّاكم والسدل ».

قال المؤلف: الاشتمال بالثوب الواحد، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد، كاشتمال البربر اليوم، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه، ويرخي طرفيه مع يديه، ثم يخالف بينهما، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن و، ويخرج يديه ويصلّي.

قال: والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه، ويضم طرفيه على صدره، ويرسله ارسالاً إلى الأرض.

٢١ - ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة،

وعند الخروج إلى سفر )

٣٤٠١ / ١ - الكليني، عن علي بن ابراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم - إلى ان قال - وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه،

____________________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) وفيه: ثوب واحد.

(٣) وفيه: حاشيتيه.

(٤) في المصدر زيادة: على عاتقه الأيسر، وما على يده اليسرى ...

(٥) وفيه: يجمع.

الباب - ٢١

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقام الليل في حندسه (١) »، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من صلّى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد: ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها، الّا ينقص طولها عن سبعة اذرع، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ - ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

(١) الحنس: الظلمة (لسان العرب ج ٦ ص ٥٨).

٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

(٢) وهو تصحيف: « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين - قعط - ج ٤ ص ٢٧٠، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ - روضة العابدين: مخطوط.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢١٥

الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ولا تجزي الحرّة ان تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرّة، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى ان قال - والجارية المدركة تصلّي بغير خمار »، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن

____________________________

(١) في المصدر: تختم.

(٢) وفيه: يقبل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أفضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢١٦

علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار، الّا ان تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار، مكشوفة الرأس ».

٢٣ - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام، إذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [ وقال: يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١)، لتعلم الحرة من الامة ».

٣٤١٠ / ٢ - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حمّاد اللحام، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت، قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٤٠

٢١٧

٢٤ - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شئ من هذه الاشياء، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: « هي (١) حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام: « ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلّي فيه، وحرّم

____________________________

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

(١) في المصدر: هو

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

٢١٨

ذلك على الرجال ».

٣٤١٦ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: « ان هذين محرمان على ذكور امتي، حلّ لاناثها ».

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن )

٣٤١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا في. اصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك، أما انّي اجد ريح (الجنّة وسننها) (١) فيك، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب، فقال: [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال: يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً؟ قال: « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٤١٨ / ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن محمّد بن احمد بن داود، عن

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط

الباب - ٢٥

١- دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

(١) في المصدر: الجوسية وسمعتها.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين - ورق - ج ٥ ص ٢٤٥)

٢ - كتاب الغيبة ص ٢٣٤، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦، ورواه في الإحتجاج ص ٤٨٤.

٢١٩

احمد بن ابراهيم النوبختي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم عليه‌السلام، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام: « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الّا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد.

٢٦ - ( باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل وانت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تكفّر، فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) ليس في المصدر.

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - المقنع ص ٢٣.

٢٢٠