مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271587 / تحميل: 5969
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

۲۳- ( باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف )

۱۹۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو ».

۲۴- (باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها)

۱۹۷۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صلّيت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه ».

۱۹۷۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرني عبدالله بن محمّد [ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد ] (۱) قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى على الجنازة: ان كان رجلا قام عند صدره، وان كان إمرأة قام عند رأسها ».

۱۹۷۴ / ۳ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

______________

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - الجعفريات ص ۲۱۰.

۳ - الخصال ص ۵۸۸ ح ۱۲.

٢٨١

الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ».

۱۹۷۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره، فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ».

۲۵- ( باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه )

۱۹۷۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه ».

۱۹۷۷ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

الباب - ۲۵

۱ - المقنع ص ۲۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

٢٨٢

۲۶- ( باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة )

۱۹۷۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صلاة الجنازة المؤخر - قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ - قال: لانه سترة النساء ».

دعائم الإسلام (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله وفيه: « وخير صفوف الجنائز » ... الخ.

۲۷- ( باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما )

۱۹۷۹ / ۱ - كتاب علي بن جعفر: عن اخيه الكاظم عليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمّرت الشمس أتصلح ؟ قال: « لا صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت (۱) الشمس فصل المغرب ثم

______________

الباب - ۲۶

۱ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۵۴.

الباب - ۲۷

۱ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۸۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۱) وجبت الشمس وجباً ووجوباً غابت، وفي حديث سعيد: لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب (لسان العرب - وجب - ج ۱ ص ۷۹۴.

٢٨٣

صلّ على الجنازة ».

قلت: ورواه الحميري في قرب الاسناد (۲) هكذا، وأما في التهذيب (۳) فنقله هكذا: أتصلح أولا ؟ قال: « لا صلاة في وقت صلاة » وقال: « إذا وجبت الشمس » ... الخ.

والشيخ (۴) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب: ورواه الحميرى ... الخ.

قال في البحار (۵): ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ، وعلى تقديره فلعل المعنى: ان الصلاة على الجنازة انما تكره إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها، ويكون قوله: « إذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة: قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى.

۲۸- ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )

۱۹۸۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اجتمعت جنازة رجل

______________

(۲) قرب الاسناد ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۳) التهذيب ج ۳ ص ۳۲۰ ح ۹۹۶.

(۴) الحرّ العاملي في الوسائل ج ۲ ص ۸۰۸ ح ۳ عن التهذيب.

(۵) البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶.

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٤

وامرأة، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة ».

۱۹۸۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله. قال: وروي إذا اجتمع ميتان، أو ثلاثة موتى، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر إلى إلية الرجل (۱)، ثم تجعل الثالث (۲) إلى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.

۱۹۸۲ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ».

۲۹- ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اُخرى )

۱۹۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وان شئت أستأنف على الثانية ».

______________

۲ - المقنع ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۴ ح ۴۵.

(۱) الأول - ظ، منه « قده ».

(۲) في المصدر: رأس الثالث.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴.

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٥

۳۰- ( باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )

۱۹۸۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.

۱۹۸۵ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (۱) ».

۱۹۸۶ / ۳ - الصدوق في الهداية: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال -: والصلاة على الميت ».

۱۹۸۷ / ۴ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب قال: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في قتلى صفين، والجمل، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال: « فهو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه ».

______________

الباب - ۳۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

(۱) في المصدر زيادة: ودفنها.

۳ - الهداية ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۸۱.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

٢٨٦

قال المجلسي (رحمه الله): لعله عليه‌السلام علم ان الفارّين من المخالفين، فلذا لم يصلّ عليهم.

وتقدم عن الجعفريات (۱): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الحمى طهور من رب غفور، فقال المريض: الحمّى تقوم بالشيخ حتّى تزوره القبور.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فليكن ذا، » قال: فمات في مرضه ولم يصل صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه.

قلت: ان صدر الكلام عن الشيخ مستهزئاً فعدم الصلاة عليه لارتداده، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته، ولئلا يجسر أحد عليه بعده، ولا يتكلم فوق كلامه، كما انه لم يصلّ على من مات وعليه درهمان حتّى ضمنه أميرالمؤمنين عليه‌السلام لئلا يكون للناس جرأة في الدين، ويحتمل أن يكون عدم صلاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الحديث المتقدم لذلك، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي (رحمه الله).

۳۱- ( باب حكم ما لو وجد بعض الميّت )

۱۹۸۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها (۱) وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها ».

______________

(۱) تقدم في باب - ۱ - من ابواب الاحتضار ح ۳۴.

الباب - ۳۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عظاماً جمعته.

٢٨٧

۱۹۸۹ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « و (۱) ميتاً مقطعة أعضاؤه فجمعها، وقدمه فصلّى عليه ودفنه ».

۱۹۹۰ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد: « ان علياً عليه‌السلام كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ ».

۳۲- ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة )

۱۹۹۱ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: عن محمّد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام قاعداً فسأله رجل من القميين: أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال عليه‌السلام - وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ضرب فلان، إلى أن قال -: « فخرجت فاطمة عليها‌السلام في نسائها فصلّت على اختها ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۰۹.

(۱) في هامش المخطوط: وجد، ظاهراً.

۳ - المصدر السابق ص ۲۰۹.

الباب - ۳۲

۱ - الخرائج ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۲ ح ۵۷.

٢٨٨

۳۳- ( باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها )

۱۹۹۲ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها، فصرخت صارخة! فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن ؟ قال فلم تسكت، فرجع عطاء، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع قال: « ولم؟ » قلت: كان كذا وكذا قال: « امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، الخبر.

۳۴- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت )

۱۹۹۳ / ۱ - الصدوق في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم المكتب (۱)، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر الفزاري، عن محمّد بن الحسين الزيات، عن سليمان بن حفص المروزي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن علة دفنه لفاطمة عليها‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلا ؟ فقال: « انها كانت ساخطة على قوم

______________

الباب - ۳۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

الباب - ۳۴

۱ - امالي الصدوق ص ۵۲۳ ح ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۷ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: المؤدب، وقال السيد الخوئي (دام ظله) في رجاله ج ۵ ص ۱۷۳ بعد ذكر اسمه: هو متحد مع المؤدب والكاتب.

٢٨٩

كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلّي على أحد من ولدها ».

۱۹۹۴ / ۲ - البحار: عن مصباح الانوار، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: اني اوصيك في نفسي، وهي أحب الانفس اليّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا أنا مت فغسلني بيدك، وحنطني وكفني، وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان، واستودعك الله تعالى حتّى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره، وقرب جواره ».

۱۹۹۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام  [ الوفاة ] (۱) بكت فقال لها: لا تبكي، فو الله ان ذلك لصغير عندي في ذات الله، قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل ».

۱۹۹۶ / ۴ - وعن يحيى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: ان لي اليك حاجة يا أبا الحسن، فقال: تقضى يا بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقالت انشدتك بالله، وبحق محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أن لا يصلى عليّ فلان وفلان ».

قال المجلسي (رحمه الله): هذه الاخبار تدل على أن منع حضور الكفار والمنافقين، بل الفساق، في الجنازة وعند الصلاة مطلوب.

۱۹۹۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد أخبرنا: محمّد بن محمّد

______________

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۳.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۳۹۱ ع مصباح الانوار ص ۲۶۲.

(۱) اثبتناه من البحار.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۱ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٢٩٠

قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه ان على بن أبي طالب عليهم‌السلام كان يطوف الجبان، فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له: صلّيت عليها ؟ فقال عليه‌السلام: « انا فاعلون، وانما يصلي عليه عمله ».

دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام مثله (۱).

۱۹۹۸ / ۶ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « دعى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جنازة بين ظهري الليل، فخرج فصلى عليها في ثوب واحد مخالفاً طرفيها ».

۱۹۹۹ / ۷ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام - من أهل الجبل - يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه‌السلام: أتوالاهم أم أتبرأ منهم ؟ فكتب عليه‌السلام: « أ تترحم على عمك ؟ لا رحم الله عمك وتبرأ منه، انا إلى الله منهم برئ، فلا تتوالاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على احد منهم مات ابداً، سواء اماما من الله، أو زاد اماما ليست امامته من الله وجحد أو قال: ثالث ثلاثة » الخبر.

۲۰۰۰ / ۸ - ثقة الاسلام: عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۶ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۷ - الخرائج ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۵۰ ص ۲۷۴ ح ۴۶.

۸ - الكافي ج ۱ ص ۲۴۰ ح ۳، عنه في البحار ج ۴۴ ص ۱۴۲ ح ۹.

٢٩١

سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: « لما احتضر الحسن بن علي عليهما‌السلام قال للحسين عليه‌السلام: يا أخي - إلى أن قال عليه‌السلام -: فلما قبض الحسن عليه‌السلام وضع على سريره وانطلق (۱) به إلى مصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان يصلّي فيه على الجنائز، فصلّى على الحسن عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۰۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في جنازة فقال رجل: هذه جنازة صالح، فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث، فقال: « وجبت - اي الجنة ورب الكعبة، لان المؤمنين شهداء الله، والله لا يرد شهادتهم ».

۲۰۰۲ / ۱۰ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده: عن صالح بن هلال، عن أبي المليح بن اسامة قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « لا يصلي على رجل أربعون رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له ».

۲۰۰۳ / ۱۱ - وباسناده: عن مالك بن هبيرة - وكانت له صحبة - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة »

______________

(۱) في المصدر: فانطلقوا.

۹ - لب اللباب: مخطوط.

۱۰ - التعازي ص ۲۷ ح ۵۹.

۱۱ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۱.

٢٩٢

أبواب الدفن وما يناسبه

۱- ( باب وجوبه )

۲۰۰۴ / ۱ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها ».

۲۰۰۵ / ۲ - الطبرسي في الاحتجاج: في أسئلة الزنديق عن الصادق عليه‌السلام إلى أن قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال عليه‌السلام: « العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال عليه‌السلام - وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحاري والنواويس (۱) والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها (۲)، وكذلك السنة على الرسل، ان اول من حفر له قبر آدم عليه‌السلام أبوالبشر والحد له لحد ».

______________

الباب - ۱

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۲ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

(۱) الناووس: مقبرة النصارى. (لسان العرب - نوس - ج ۶ ص ۲۴۵، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) في المصدر: تلحدها.

٢٩٣

۲- ( باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت )

۲۰۰۶ / ۱ - الصدوق في الهداية: عن الصادق عليه‌السلام: « من شيّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربّعها خرج من الذنوب ».

وروي ان المؤمن ينادى: الا ان اول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك الجنة (۱) ».

۲۰۰۷ / ۲ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن موسى بن سيار، عن الرضا عليه‌السلام في حديث انه قال: « يا موسى بن سيار من شيّع جنازة وليّ من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا ذنب عليه »، الخبر.

۲۰۰۸ / ۳ - ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (محمّد بن عيسى) (۱)، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سمعته يقول لخيثمة: « يا خيثمة أقرئ موالينا السلام واوصيهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم ». الخبر.

۲۰۰۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى أبي عن أبي عبدالله

______________

الباب - ۲

۱ - الهداية ص ۲۵.

(۱) في المصدر: المغفرة.

۲ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۳۴۱.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عن احمد بن إسحاق.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

٢٩٤

عليه‌السلام « ان المؤمن إذا ادخل قبره ينادى: ألا ان أول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة ».

وقال عليه‌السلام: « لا تترك تشييع جنازة المؤمن، فان فيه فضلا كثيراً ».

۲۰۱۰ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سر سنتين بر والديك، سر سنة صل رحمك، سر ميلا عد مريضاً، سر ميلين شيع جنازة ».

۲۰۱۱ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن البكري، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد (۱) الاشعث مثله.

۲۰۱۲ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الاخرة ».

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: (۱) « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط باتباعه اياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية ».

______________

۵ - الجعفريات ص ۱۸۶.

۶ - نوادر الراوندي ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۵ ح ۲۲.

(۱) ليس في المصدر.

۷ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶، ۲۶۸ ح ۲۴، ۲۶.

(۱) نفس المصدر ص ۱۲۰.

٢٩٥

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « القيراط مثل جبل احد ».

۲۰۱۳ / ۸ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهم بسبع: بعيادة المرضى، واتباع الجنائز »، الخبر.

۲۰۱۴ / ۹ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ».

وفيه عنه عليه‌السلام قال (۱): « ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه » إلى ان قال: « ويشيعه إذا مات ».

۲۰۱۵ / ۱۰ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان اول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت خير مقدم، قد غفر الله لمن شيعك، واستجاب لمن استغفر لك، وقبل ممن شهد لك ».

۲۰۱۶ / ۱۱ - الشريف الزاهد في كتاب التعازي: باسناده عن الحصين، عن عطاء، عن أبي فريد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة امرئ مسلم شيعته الملائكة بالويتها إلى الموقف ».

______________

۸ - الاربعون للشهيد ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۵ ح ۳۴.

۹ - المؤمن ص ۶۵ ح ۱۶۸.

(۱) المؤمن ص ۴۵ ح ۱۰۵.

۱۰ - فلاح السائل ص ۸۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۱ ح ۴۱.

۱۱ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۶.

٢٩٦

۲۰۱۷ / ۱۲ - وباسناده: عن اسحاق بن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر لمن تبعه ».

۳- ( باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها، وإن أذن له وليّها في الرّجوع، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع )

۲۰۱۸ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتين (۱) أو لنرجعن، قال: فلم تسكت، فرجع عطاء قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع، قال: « ولم » ؟ قلت: كان كذا وكذا، قال: « امض بنا فلو انّا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، فلما صلّى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه‌السلام: انصرف مأجوراً رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع، قال: فقلت: قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن اسألك عنها فقال: « امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك ».

۲۰۱۹ / ۲ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:

______________

۱۲ - المصدر السابق ص ۲۸ ح ۶۷.

الباب - ۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

(۱) في نسخة: التسكتن، منه « قده ».

۲ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۱.

٢٩٧

باسناده: عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط لانتظاره اياه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط لانتظاره حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط لتعزية أوليائها ».

۲۰۲۰ / ۳ - وباسناده: عن ابن هلال المدني، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة حتّى يصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتّى تدفن كان له قيراطان »، فقال له رجل: يا رسول الله وما القيراط ؟ قال: « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من احد ».

۴- ( باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )

۲۰۲۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ».

وقال عليه‌السلام: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فانه من عمل المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين »

۲۰۲۲ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز ».

۲۰۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « قال

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۰.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۲ ح ۱۴.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ص ۲۸۴

٢٩٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، وان رجلا قال له: كيف أصبحت يا رسول الله (۱) ؟ قال: خير (۲) من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضاً ».

۲۰۲۴ / ۴ - وعنه عليه‌السلام: ان أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، أمامها أو خلفها ؟ فقال له عليه‌السلام: « مثلك يسأل عن هذا » ؟ قال: اي والله لمثلي يسأل عنه (۱)، قال علي عليه‌السلام: « ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » فقال أبوسعيد: أعن (۲) نفسك تقول هذا أم سمعته من (۳) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله (۴) ؟ قال: « بل سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله ».

۲۰۲۵ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله

______________

(۱) في المصدر: يا أميرالمؤمنين.

(۲) وفيه: خيراً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴.

(۱) في المصدر: عن هذا.

(۲) وفيه: عن.

(۳) وفيه: ام شئ سمعته عن.

(۴) يقوله: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: قال له علي.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۸.

٢٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب ».

۵- ( باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، وتتأكد في جنازة المخالف )

۲۰۲۶ / ۱ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: قال: حدّثنا اسماعيل بن عباد بن عباس الوزير قال: حدّثني سليمان بن أحمد، عن احمد بن أبي يحيى الحضرمي، عن محمّد بن داود بن أبي ناجية، عن سفيان بن عيينة قال: الزهري حدّثنيه، ومعمراً ثبتنيه، أخذته من فلق فيه، يعيده ويبديه، عن سالم، عن أبيه: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأبابكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير.

۶- ( باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلّا لعذر، وجوازه في الرجوع )

۲۰۲۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة ماشياً قيل: ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال: « اني اكره أن أركب والملائكة يمشون » فأبى أن يركب.

۲۰۲۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدرى، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما ركب في عيد ولا جنازة قط.

______________

الباب - ۵

۱ - المسلسلات ص ۱۰۹.

الباب - ۶

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۷.

۲ - عوالي اللآلي: لم نجده.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491