مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 491
المشاهدات: 250219
تحميل: 4637


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 250219 / تحميل: 4637
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠