مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271594 / تحميل: 5970
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أي هذين أحب إليك قال انو المتعة

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل

قوله عليه‌السلام : « من الغد » الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم ، وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة.

قال في الصحاح : الغدو نقيض الرواح. وقد غدا يغدو غدوا وقوله تعالى : «بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »(١) أي بالغدوات ، فعبر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي في وقت طلوع الشمس(٢) .

الحديث الخامس : موثق. ويدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه ، والمشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قال أو لم يقل » أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٢٠٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٤٤٤.

٢٦١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللهعليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي

أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى ، وابن إدريس ، ونقل فيه إجماع الفرقة.

وقال الشيخ : لا يسقط وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أما السابق فقال بعض المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وثالثها : أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وإلا لم يجب بترك الاشتراط ، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب.

ورابعها : أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر وإن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة.

وقال في المداك : الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله وحلني حيث حبستني وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا.

الحديث السابع : حسن. وهو مثل الخبر السابق.

الحديث الثامن : صحيح الفضلاء. وحمل على حال التقية كما عرفت.

٢٦٢

٩ ـ أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام قال الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك قال نعم

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يجوز للمتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع

قال الكليني وهذا عندي من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية

الحديث التاسع : موثق. وقد مر الكلام فيه.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلبه » الهاء للسكت ، ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية ، أو فضله كما عرفت.

الحديث الثاني عشر : مجهول. ويدل على جواز المقارنة.

الحديث الثالث عشر : موثق. ويدل على التخير وبه يجمع بين الأخبار

٢٦٣

حيث أظهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على طرف البيداء ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة

كما فعل المصنف (ره) وهو قوي.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عن السقائف » قال الجوهري « السقيفة » الصفة ، ومنه سقيفة بني ساعدة ، وقال ، إن جمعها سقائف(١) .

وأقول : لعله سقطت لفظة « كان » هنا لتوهم التكرار وعلى أي وجه فهو مراد والغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيلمسجد مبتدأ والموصول خبره ، والواو فيقوله « عن صحن » إما ساقط أو مقدر والمعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شيء داخلا ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٧٥.

٢٦٤

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله قال كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الإحرام مكان القربان

(باب التلبية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألته لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام أن «أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » فنادى فأجيب من كل وجه يلبون

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه

الحديث السادس عشر : موثق. وقال الجوهري :« القربان » بالضم : ما تقربت به إلى الله تعالى. ومنه قربت لله قربانا(١) .

أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان وذبح الهدي بمنزلة قبولها ، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان.

باب التلبية

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « تلبية الأخرس » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية وهو ضعيف.

وقال بعض المحققين : ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة

وقال في الدروس : روي أن غيره يلبي عنه.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ١٩٩.

٢٦٥

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ـ أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل

واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد

الحديث الثالث : صحيح. وروي في غير الكتاب بالسند الصحيح ، وقد مر شرح بعض أجزاء التلبية في باب حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « ذا المعارج » قال البيضاوي في قوله تعالى : «ذِي الْمَعارِجِ » أي ذي المصاعد وهي الدرجات التي تصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح ويترقى فيها المؤمنون في سلوكهم ، أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو السماوات فإن الملائكة يعرجون فيها.

قوله عليه‌السلام : « دبر كل صلاة » استحباب تكرار التلبية والجهر بها في هذه المواضع ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ولعل مراده تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « لا بد من التلبيات الأربع » فهم الأكثر أن المراد بالتلبيات الأربع المذكورة هنا هو ما ذكر في أول التلبيات إلى قوله إن الحمد ولذا قال

٢٦٦

وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس هو يقول لبيك في المذنبين لبيك

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز رفعه قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا

جماعة : بعدم وجوب الزائد.

وقال المفيد ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار : ويضيف إلى ذلك : أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، فلعلهم حملوا الخبر على أن المراد به إلى التلبية الخامسة وليس ببعيد بمعونة الروايات الكثيرة المشتملة على تلك التتمة ، والأحوط عدم الترك بل الأظهر وجوبها.

قوله عليه‌السلام : « وأول من لبى » ظاهره أنه على بناء المعلوم ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي أجابوا إبراهيم بهذه التلبية حين ناداهم إلى الحج.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في المذنبين » أي شافعا في المذنبين ، أو كافيا فيهم وإن لم يكن منهم صلوات الله عليه.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بحت » قال الفيروزآبادي : بححت بالكسر أبح وأبححا أبح

٢٦٧

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال

٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق

بفتحهما بحا وبححا وبحاحا وبحوحا وبحوحة وبحاحة : إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوته(١) .

الحديث السادس : حسن. وقال في المنتقى : روى الكليني هذا الحديث في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي.

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند ، ولا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ، ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة وعليه الأصحاب.

الحديث السابع : ضعيف واختصاص رفع الصوت بالتلبية واستحبابه بالرجال مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن : كالموثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٤.

٢٦٨

(باب)

( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما

باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ »(١) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج ، وذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار والتقليد عندنا.

وقال البيضاوي : إنه بالتلبية وسوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو الإحرام عند الشافعية.

«فَلا رَفَثَ » قال الصادقعليه‌السلام : « الرفث » الجماع.

وقال في مجمع البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ، وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن(٢) .

وقال في كنز العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.

وقيل : « الرفث » المواعدة للجماع باللسان ، والغمز بالعين له.

وقيل : « الرفث بالفرج » الجماع ، و « باللسان » المواعدة له و « بالعين »

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٧.

(٢) مجمع البيان ج ١ ـ ٢ ص ٢٩٤.

٢٦٩

الذي اشترط عليهم فإنه قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » وأما ما شرط لهم فإنه قال : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

الغمز له.

وقال الزمخشري والبيضاوي : إنه الجماع أو الفحش من الكلام.

«وَلا فُسُوقَ » في أخبارنا أنه الكذب والسباب ، وفي بعضها المفاخرة ، ويدخل فيه التنابز بالألقاب كما يقتضيه قوله تعالى«وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » واقتصار بعض أصحابنا في تفسيره على الكذب ، إما لإدخاله السباب كالتنابز فيه أو لدلالة بعض الروايات عليه.

وفي التذكرة أنه روى العامة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب وفيه : ما ترى.

وقيل : هو الخروج عن حدود الشريعة فيشمل معاصي الله ، كلها «وَلا جِدالَ » في أخبارنا أنه قول الرجل لا والله وبلى والله وللمفسرين فيه قولان.

أحدهما : أنه المراد بإغضاب على جهة اللجاج.

والثاني : أنه لا خلاف ولا شك في الحج وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا ينسون الشهر فيقدمون الحج سنة ويؤخرونه أخرى وقوله تعالى «فِي الْحَجِ » متعلق بمحذوف أي موجود ، أو واقع أو نحو ذلك ، والجملة جزاء.

«فَمَنْ فَرَضَ » أي فلا شيء من ذلك في حجة أي في زمان الاشتغال به.

قوله عليه‌السلام : « وأما الذي شرط لهم (١) » أقول على هذا التفسير لا يكون نفي الإثم للتعجيل والتأخير ، بل يكون المراد أن الله يغفر له كل ذنب والتعجيل والتأخير على هذا يحتمل وجهين.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الأصل « وأمّا ما شرط لهم ».

٢٧٠

فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قال يرجع لا ذنب له قال قلت :

أحدهما : أن يكون المراد التعجيل في النفر والتأخير فيه إلى الثاني.

والثاني : أن يكون المراد التعجيل في الموت أي من مات في اليومين فهو مغفور له ، ومن لم يمت فهو مغفور له لا إثم عليه إن اتقى في بقية عمرة كما دل عليه بعض الأخبار ، وإن اتقى الشرك والكفر وكان مؤمنا كما دل عليه بعض الأخبار وهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية ويرجع إلى وجوه ذكر بعضها بعض المفسرين ، ففيها وجه آخر يظهر من الأخبار أيضا وهو أن يكون نفي الإثم متعلقا بالتعجيل والتأخير ويكون الغرض بيان التخيير بينهما فنفي الإثم في الأول لرفع توهمه وفي الثاني على جهة المزاوجة كما يقال : إن أعلنت الصدقة فحسن وإن أسررت فحسن وإن كان الأسرار أحسن ، وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل التعجيل إثما ومنهم من يجعل المتأخر إثما فورد القرآن بنفي الإثم عنهما جميعا ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك رفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير كما ستأتي الإشارة إليه في صحيحة أبي أيوب عن الصادقعليه‌السلام حيث قال : فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه(١) .

وقد نبه عليه العلامة في المنتهى ، وعلى هذا التفسيرقوله «لِمَنِ اتَّقى » يحتمل وجهين.

الأول : أن هذا التخيير في النفر إنما هو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه كما هو قول أكثر الأصحاب : أو مطلق محرمات الإحرام كما ذهب إليه بعضهم ، وربما يومئ هذا الحديث إلى التعميم فتأمل.

الثاني : أن يكون قيدا لعدم الإثم في التعجيل والمعنى أنه لا يأثم بترك

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.

٢٧١

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى

التعجيل إذا اتقى الصيد إلى أن ينفر الناس : النفر الأخير فحينئذ يحل أيضا ، وقد ورد كل من الوجهين في أخبار كثيرة ، واتقاء الصيد إلى النفر الأخير ربما يحمل على الكراهة.

وذكر في الكشاف وجها آخر لقوله تعالى : «لِمَنِ اتَّقى » وهو أن يراد أن ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى لأنه المنتفع به دون من سواه كقوله «ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ »

قولهعليه‌السلام : « إذا جادل فوق مرتين » مقتضاه عدم تحقيق الجدال مطلقا إلا بما زاد على المرتين ، وأنه مع الزيادة عليهما يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم(١) وقال في المدارك : ينبغي العمل بمضمونهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما ، والمشهور بين الأصحاب أنه ليس فيما دون الثلاث في الصدق شيء وفي الثالث شاة ومع تخلل التكفير ، لكل ثلاث شاة ، وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : « الجدال » هو قول لا والله وبلى والله وفي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاده ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا : شاة ، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر.

قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم إذا جادل

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٠ ح ٦.

٢٧٢

المخطئ بقرة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال إتمامها أن لا «رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة(١) .

وروى معاوية « إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم(٢) ».

وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم وعلى المخطئ بدنة ، وخص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه ، ولو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه وفي الكفارة تردد ، أشبهه الانتفاء.

الحديث الثاني : صحيح. وهو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « قول الرجل لا والله » ظاهره انحصار الجدال في هاتين

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٦ نقلا بالمضمون.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥. مع اختلاف يسير في العبارة.

٢٧٣

واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

الصيغتين.

وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره في الدروس كما مر ، وربما يستدل له بإطلاققوله عليه‌السلام « إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان » (١) .

وأو رد عليه أن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم ، وهل الجدال مجموع اللفظين. أو إحداهما؟ قولان أظهرهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « ولاء » مقتضاه اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو اختيار ابن أبي عقيل.

قوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »(٢) قيل قضاء التفث : حلق الشعر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وقلم الأظفار. وقال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال انتهى(٣) .

وهذا الخبر يدل على أن التفث : الكلام القبيح وقضاؤه تداركه بكلام طيب.

وروي في حديث آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه قال هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥.

(٢) سورة الحجّ : ٢٩.

(٣) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

٢٧٤

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال

كان منه »(١) .

وفي رواية أخرى : عن أبي جعفرعليه‌السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب(٢) ».

وفي رواية أخرى : أن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان(٣) وعن الرضاعليه‌السلام « أنه تقليم الأظفار وترك(٤) الوسخ عنك والخروج من الإحرام »(٥) .

وسيأتي في حديث المحاربي « إن قضاء التفث » لقاء الإمام(٦) .

ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث : على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمامعليه‌السلام ، ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

قوله تعالى «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »(٧) قيل المراد بها الإتيان بما بقي عليه من مناسك الحج ، وروي ذلك في أخبارنا فيكون ذكر الطواف بعد ذلك من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

__________________

(١) نور الثقلين : ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٩٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٩٦ ح ١٧.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٧٨ ح ٤.

(٤) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : « وطرح ».

(٥) الوسائل : ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣.

(٦) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ٣.

(٧) سورة الحجّ : ٢٩.

٢٧٥

أبو عبد الله من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك.

وقيل : أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

أقول : لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد « بإيفاء النذور » الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق وفي الدنيا من طاعة الإمامعليه‌السلام وعرض ولايتهم ونصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار.

وأماقوله تعالى ، «وَلْيَطَّوَّفُوا »(١) فقيل أراد به طواف الزيارة.

وقيل : هو طواف النساء ، وكلاهما مرويان في أخبارنا.

وقيل : هو طواف الوداع.

وقيل : المراد به مطلق الطواف ، أعم مما ذكر وغيره من الطواف المندوب وهو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « فكان ذلك كفارة » قال في الدروس : ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله : الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر « يتصدق »(٢)

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٩.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٣ ح ٣.

٢٧٦

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيخالفه(١) مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يريد أن يعمل » أي يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الإكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل ، وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل : « لا شيء »(٢) لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول : الجعفي.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والفسوق » لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به.

قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره ، واختلف في تفسيره فقال الشيخ وابنا بابويه : أنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمةعليهم‌السلام .

وقال المرتضى وجماعة : إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل : إنه كل لفظ قبيح ، وفي صحيحة معاوية « الكذب

__________________

(١) فيحالفه ( خ ل ).

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٠ ح ٧.

٢٧٧

(باب)

( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهمعليهم‌السلام قال أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان ثوبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

والسباب »(١) ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة »(٢) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار(٣) انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.

الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي :العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة(٤) ، وقالالظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء(٥) .

الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.

(٣) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.

(٤) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.

٢٧٨

كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الخميصة كساء أسود مربع له علمان(١) .

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

الحديث السادس : موثق.

وقال في النهاية :ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان(٢) .

قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.

٢٧٩

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب عليعليه‌السلام لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

الحديث السابع : صحيح وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس الطيلسان » قال الشهيد الثاني : (ره) هو ثوب منسوج محيط بالبدن. وقال جلال الدين السيوطي : الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض في المشارق والنوى في تهذيبه.

وقال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر.

وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا.

وقال في شرح الفصيح : قالوا في الفعل منه أطلست وتطلست قال : وفيه لغة طالسان بالألف حكاها ابن الأعرابي.

وقال ابن الأثير في شرح سنة الشافعي في حديث ابن عمر : أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما لفظه « الرداء » الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي الرداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

والمشهور بين الأصحاب : جواز لبسه اختيارا في حال الإحرام ولكن لا يجوز زره ، وقال العلامة في الإرشاد : لا يجوز لبسه إلا عند الضرورة ، والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

اهداه جبرئيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (من الله) (٢)، فوهبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلي عليه‌السلام، تدري ما اسمه؟ قال: قلت: فيروزج، قال: هذا اسمه بالفارسية، تعرف اسمه بالعربية قال قلت: لا، قال: هو الظفر ».

٣٦ - ( باب استحباب التختم بالبلّور )

٣٦٣٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وبايّ فص يكون، نعم الفص البلّور ».

دعائم الإسلام (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « نعم الفصّ البلّور ».

٣٧ - ( باب أنه يستحب التختم بالخواتيم المتعددة )

٣٦٣١ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس والسّدي: كان لأميرالمؤمنين عليه‌السلام اربعة خواتيم: ياقوت لنبله، فيروزج لنصره، حديد صيني لقوّته، عقيق لحرزه.

____________________________

(٢) في نسخة: من الجنة.

الباب - ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٨٥

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩٠.

الباب - ٣٧

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٢.

٣٠١

٣٨ - ( باب استحباب نقش الخاتم، وما ينبغي أن يكتب عليه، وجواز نقش صورة وردة وهلال فيه )

٣٦٣٢ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يتختم بيمينه، لموضع الاستنجاء، لأن الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

وتقدم خبر آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (١).

٣٦٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كان في نقش خاتمه محمّد رسول الله.

٣٦٣٤ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام: انه كان في نقش خاتمه (علي يؤمن بالله).

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه كان في نقش خاتمه (رب (١) انت ثقتي فقني شر خلقك).

٣٦٣٥ / ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن ابي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام، قال: « كان نقش خاتم علي عليه‌السلام (الملك لله) ».

____________________________

الباب - ٣٨

١ - الجعفريات ص ١٨٦.

(١) ٣٠، حديث ١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٢.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٢.

(١) في المصدر زيادة: يسر لي.

٤ - قرب الاسناد ص ٧٢.

٣٠٢

٣٦٣٦ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري عن عبدالله بن احمد، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن الحسين بن خالد، قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام: ما كان نقش خاتم آدم عليه‌السلام؟ فقال: « لا إله إلا الله محمّد رسول الله، هبط به آدم معه من الجنة، وان نوحا لمّا ركب في السفينة، أوحى الله عزّوجلّ إليه: يا نوح ان خفت الغرق فهلّلني الفا - إلى ان قال - فقال نوح عليه‌السلام: ان كلاما نجّاني الله به من الغرق، لحقيق ان لا ح يفارقني، فنقش في خاتمه لا اله الّا الله الف مرة يا رب اصلحني ».

وكان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما‌السلام سبحان من لجم الجن بكلماته ».

وان ابراهيم عليه‌السلام لما وضع في المنجنيق، غضب جبرئيل، فأوحى الله عزّوجلّ إليه: ويا جبرئيل ما يغضبك؟ قال: يا رب ابراهيم خليلك، ليس على وجه الأرض احد يعبدك غيره، سلطت عليه عدوك، وعدوّه فأوحى الله إليه: اسكت، فانّما يعجل العبد الذي هو مثلك يخاف الفوت، فامّا انا هو عبدي آخذه إذا شئت، قال: فطابت نفس جبرئيل، ثم التفت إلى ابراهيم، فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما اليك فلا، فاهبط الله عزّوجلّ عندها، خاتما فيه ستّة احرف.

لا اله الا الله، محمّد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله، فوضت امري إلى الله، اسندت ظهري إلى الله، حسبي الله.

قال: فأوحى الله عزّوجلّ إليه ان تختم بهذا الخاتم، فانّي اجعل

____________________________

٥ - اخصال ص ٣٣٥ ح ٣٦.

٣٠٣

النار عليك بردا وسلاما ».

٣٦٣٧ / ٦ - وفي كمال الدين: عن أبي الحسين (١) علي بن موسى بن احمد بن أبراهيم بن محمّد بن عبدالله بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، قال: وجدت في كتاب ابي: حدثنا محمّد بن احمد الطوّال، عن أبيه، عن الحسن بن علي الطبري، عن أبي جعفر محمّد [ بن الحسن ] (٢) بن علي بن ابراهيم بن مهزيار، عن أبيه، علي بن مهزيار - في حديث طويل - انه قال له خادم الحجّة عليه‌السلام في المسجد الحرام: وما فعلت العلامة التي بينك وبين ابي محمّد عليه‌السلام؟ قال: فقلت: معي، قال: اخرجها اليّ، فاخرجت إليه خاتما حسنا، على فصه: محمّد وعليّ، فلمّا رآه بكى بكاء طويلا، وهو يقول: رحمك الله يا ابا محمّد، فلقد كنت إماما عادلا، ابن الأئمة، ابا امام، اسكنك الله الفردوس الاعلى [ مع آبائك عليهم‌السلام ] (٣). الخبر.

ورواه بطريق آخر (٤): عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن ابراهيم بن مهزيار، وفيه انّه قال له: يا ابا اسحاق ما فعلت بالعلامة التي وشحتّ (٥) بينك وبين أبي محمّد

____________________________

٦ - كمال الدين ص ٤٦٧ ح ٣٢ قطعة منه باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٤٢ ح ٣٢.

(١) في المصدر والبحار: أبوالحسن وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٨٧ ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) كمال الدين ص ٤٤٥ ح ١٩، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢ ح ٢٨.

(٥) كذا في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف. =

٣٠٤

عليه‌السلام، قال: فقلت: لعلك تريد الخاتم الذي اثرني الله به من الطيب أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام، فقال: ما اردت سواه، فاخرجته إليه، فلمّا نظر إليه استعبر وقبله، ثم قرا كتابته وكانت يا الله، يا محمّد، يا علي، الخبر.

٣٦٣٨ / ٧ - السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود، نقلا عن تفسير ابي عبدالله محمّد بن العباس المعروف بابن الحجّام، قال: حدثنا علي بن زهير الصيرفي، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: كان خاتم علي عليه‌السلام الذي تصدّق به وهو راكع، حلقة فضّة فيها مثقال، عليها منقوش (الملك لله)

٣٦٣٩ / ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: قال: اخبرنا احمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن الحافظ، قال: حدثني محمّد بن عيسى بن هارون بن سلام الضرير أبوبكر، قال: حدثنا محمّد بن زكريا المكي، قال: حدثني كثير بن طارق من ولد قنبر، قال: حدثني زيد بن علي في جهار سوخ كندة (١) بالكوفة، أن اباه حدّثه، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « اعطى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليا

____________________________

= « وشجت » كما في المصدر، أي جمعت وألفت، ووشجت العروق والأغصان: اشتبكت. ومنه في حديث علي عليه‌السلام: وشج بين وبين أزواجها، أي خلط وألّف، راجع لسان العرب - وشج - ج ٢ ص ٣٩٨ و ٣٩٩.

٧ - سعد السعود ص ٩٧.

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣١٥ باختلاف يسير باللفظ.

(١) الظاهر أنة معرب كلمة (جهار سوق) الفارسية، أي ملتقى الاسواق الاربعة المتعارفه في لسان الفرس حالياً.

٣٠٥

عليه‌السلام، خاتما لينقش عليه محمّد بن عبدالله فنقش النقاش فأخطأت يده، فنقش عليه محمّد رسول الله، فجاء أميرالمؤمنين عليه‌السلام، فقال: ما فعل الخاتم؟ فقال: هو ذا، فاخذه ونظر إلى نقشه، فقال: ما امرتك بهذا، قال: صدقت ولكن يدي اخطأت.

فجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا رسول الله لما نقش النقاش ما امرت به وذكر انّ يده اخطأت، فأخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ونظر فقال يا علي انا محمّد بن عبدالله، وانا رسول الله، وتختم به، فلما اصبح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نظر إلى خاتمه، فإذا تحته منقوش علي ولي الله، فتعجب من ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فجاء جبرئيل فقال: يا جبرئيل كان كذا وكذا، فقال: يا محمّد كتبت ما اردت، وكتبنا ما اردنا ».

٣٦٤٠ / ٩ - السيد هاشم في مدينة المعاجز: نقلا عن السيد الرضي في كتاب (المناقب الفاخرة) قال: حدث الشيخ الواعظ أبوالمجد بن رشادة، قال: حدثني شيخي الغزالي (١)، قال: لمّا انتهى إلى النجاشي ملك الحبشة، بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال لأصحابه: انّي لمختبر هذا الرجل بهدايا انفذها إليه، فاعدّ تحفا فيها فصوص ياقوت وعقيق، فلمّا وصلت الهدايا إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قسمّها على أصحابه ولم يأخذ لنفسه سوى فصّ عقيق احمر، فاعطاه لعلي عليه‌السلام، وقال له: امض إلى النقاش، واكتب عليه ما احب سطرا، واحدا لا اله الا الله.

____________________________

٩ - مدينة المعاجز ص ٦٩.

(١) في هامش المخطوط، منه « قده »: هو غير الغزالي المعروف.

٣٠٦

فمضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام واعطاه النقاش، وقال له: اكتب عليه ما يحبّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا اله الا الله، وما احبّ انا، محمّد رسول الله، سطرين، فلما جاء بالفص إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وجده وإذا عليه ثلاثة اسطر، فقال لعلي عليه‌السلام: امرتك ان تكتب عليه سطرا واحدا، كتبت عليه ثلاثة اسطر، فقال: وحقّك يا رسول الله، ما امرت أن يكتب عليه إلا ما أحببت، وما أحب أنا، محمّد رسول الله، سطرين، فهبط جبرئيل، وقال: يا محمّد رب العزة يقرئك السلام ويقول لك: أنت أمرت بما أحببت، وعلي عليه‌السلام بما احبّ، وانا كتبت ما احب، علي ولي الله ».

٣٦٤١ / ١٠ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وكان نقش خاتم الحسين عليه‌السلام (علمت فاعمل).

٣٦٤٢ / ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن الحسين بن خالد، عن ابي الحسن الثاني عليه‌السلام، انه قال - في حديث -: « كان نقش خاتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (محمّد رسول الله) ».

٣٦٤٣ / ١٢ - جامع الأخبار: عن علي بن موسى الرضا عليهما‌السلام، باسناده عن الحسن بن علي عليهما‌السلام، قال: « رأيت في المنام عيسى بن مريم عليه‌السلام، قلت: يا روح الله، انّي اريد أن أنقش على خاتمي فما ذا أنقش عليه؟ قال:

____________________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٩٠.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٥٦.

٣٠٧

انقش عليه (لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين) فانّه يذهب الهم والغم ».

ورواه أبوسعيد الدينوري في كتاب التعبير قال: أخبرنا الشريف أبوالقاسم جعفر بن محمّد بمصر، قال: حدثنا حمزة بن محمّد الكناني، قال: أخبرنا أبوالقاسم عيسى بن سليمان البغدادي، قال: حدثنا موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال الحسن بن علي عليهما‌السلام » وذكر مثله.

٣٦٤٤ / ١٣ - وعن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « من اراد ان يكثر ماله وولده، ويوسّع رزقه عليه، فليتخذ فصّا من عقيق، ولينقش عليه (ما شاء الله، لا قوة الّا بالله ان ترن انا اقلّ منك مالاً وولدا) [ ويقرأ ] واستغفروا ربّكم انه كان غفّارا ».

٣٩ - ( باب جواز تحلية النساء، والصبيان قبل البلوغ، بالذهب والفضة )

٣٦٤٥/ ١- دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنما يكره للرجال ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الذهب يحلّى به الصبيان، قال: « كان أبي يحلّي اولاده ونساءه، بالذهب والفضة ».

____________________________

١٣ - جامع الأخبار ص ١٥٦

(١) اثبتناه من المصدر

الباب - ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣ و ٥٨٤.

٣٠٨

٣٦٤٦ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن أبي عمران، قال: خرج ابن للحسن بن علي عليهما‌السلام، في الرحبة، وعليه قميص خزّ، وطوق من ذهب، فقال عليه‌السلام: « ابني هذا؟ » قالوا: نعم، قال: فدعاه فشقّه عليه، واخذ الطوق منه فجعله قطعا قطعا.

٤٠ - ( باب جواز تحلية السيف والمصحف، بالذهب والفضة )

٣٦٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من فضّة ».

٣٦٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لا بأس بان تحلّى (١) السيوف، والمصاحف، بالذهب والفضّة ».

٣٦٤٩ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: وقد روى كافّة اصحابنا، ان المراد بهذه الآية يعني قوله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ) (١) الآية، ذو

____________________________

٢- مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٧.

الباب - ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٨٥

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٤

(١) في المخطوط: يحلّى، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٢٩٥.

(١) الحديد ٥٧: ٢٥.

٣٠٩

الفقار انزل (٢) من السماء على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فأعطاه عليا عليه‌السلام.

وسئل الرضا عليه‌السلام من اين هو؟ فقال: « هبط به جبرئيل من السماء، وكان حليته من فضّة، وهو عندي ».

٣٦٥٠ / ٤ - الصدوق في العلل ومعاني الاخبار: عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علان، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال: « انّما سمّي سيف أميرالمؤمنين عليه‌السلام ذو الفقار، لأنّه كان في وسطه خطّ في طوله، فشبه بفقار الظهر - إلى أن قال -: وكانت حلقته فضة »، الخبر.

٣٦٥١ / ٥ - محمّد بن الحسن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، قال: قال: « أتى ابي بسلاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال -: فسألته عن ذي الفقار، سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: نزل به جبرئيل من السماء، وكانت حليته فضّة، وهو عندي ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أواخر كتاب الطهارة (١).

____________________________

(٢) في المصدر زيادة: به.

٤ - العلل ص ١٦٠ ح ٢، ومعاني الاخبار ص ٦٣ ح ١٢.

٥ - بصائر الدّرجات ص ٢٠٩ ح ٥٧.

(١) تقدم في الباب ٤١ من أبواب بيان النجاسات والأواني.

٣١٠

٤١ - ( باب كراهة القناع للرجل، بالليل والنهار )

٣٦٥٢ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن أحمد بن علي الرازي، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن عبدربه الانصاري الهمداني، عن أحمد بن عبدالله الهاشمي من ولد العباس، قال: حضرت دار أبي محمّد الحسن بن علي عليهما‌السلام [ بسرّ من رأى ] (١) يوم توفي، فاخرجت، جنازته، ووضعت، ونحن تسعة وثلاثون رجلا، قعود ننتظر، حتى خرج علينا غلام عشاري حاف، عليه رداء قد تقنع به، الخبر.

وفيه: أنه كان هو الحجة عليه‌السلام.

٣٦٥٣ / ٢ - مجموعة الشهيد: عن ابن عباس، كان إذا اتزّر ارخى مقدّم ازاره، حتى تقع حاشيته على ظهر قدميه، ويرفع الازار من ورائه، وقال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأتزر هذه الازرة، ويعتاد التقنع بردائه، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يكثر القناع والتقنع (١).

____________________________

الباب - ٤١

١ - غيبة الطوسي ص ١٥٥

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - مجموعة الشهيد ص ٨٩ أ.

(١) هذا الحديث والذي قبله لا يتناسبان مع عنوان الباب ظاهراً.

٣١١

٤٢ - ( باب استحباب طيّ الثياب )

٣٦٥٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ راحة الثياب طيه، وراحة البيت ساكنه ».

دعائم الإسلام (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه: الثوب.

٤٣ - ( باب استحباب التسمية، عند خلع الثياب )

٣٦٥٥ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « إذا توضأ أحدكم، أو أكل أو شرب [ أو لبس ثوباً ] (١) وكل شئ يصنع، ينبغي ان يسمّي عليه، فان هو لم يفعل، كان الشيطان فيه شريكاً ».

____________________________

الباب - ٤٢

١- الجعفريات ص ١٧٤.

(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٢.

الباب - ٤٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣١٢

٤٤ - ( باب استحباب لبس السراويل من قعود، وكراهة لبسه من قيام ومستقبل القبلة، ومسح اليد والوجه بالذيل، والجلوس على عتبة الباب، والشق بين الغنم، واستحباب لبس القميص قبل السراويل )

٣٦٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اردت أن تلبس السراويل، فلا تلبسه وانت قائم، والبس وانت جالس، فانه يورث الجبن (١)، والماء الاصفر، ويورث الغمّ والهم، وقل: بسم الله اللهم استر عورتي، ولا تهتكني في عرصات القيامة، واعفّ فرجي، ولا تخلع عنّي زينة الايمان ».

٣٦٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اردت لبس السراويل، فلا تلبسه من قيام، فانه يورث الجبن وهو الماء الاصفر، ويورث الغمّ والهرم، تلبسه وانت جالس، وتقول عند ذلك: اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، ولا تبد عورتي، وعفّ فرجي، ولا تجعل للشيطان في ذلك نصيبا ولا سبيلا، ولا له إلى ذلك وصولا، فيصنع لي المكائد، فيهيجني لارتكاب محارمك.

٣٦٥٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية: فإذا اراد لبس

____________________________

الباب - ٤٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

(١) هكذا وردت ولعله تصحيف « الحبن » بالحاء المهملة، وكذا في الحديث الذي يليه، فقد جاء في لسان العرب الحبن: داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم.. الحبن: الماء الأصفر (لسان العرب - حبن - ج ١٣ ص ١٠٤).

٢ - المقنع ص ١٩٤.

٣ - الآداب الدينية ص ٤ ومكارم الأخلاق ص ١٠١ باختلاف يسير.

٣١٣

السراويل، فلا يلبسه قائما، ولا مستقبل القبلة، ثم ذكر الدعاء مثله.

٣٦٥٩ / ٤ - جامع الأخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « عشرون خصلة تورث الفقر - وعدّ منها - والقعود على اسكة (١) البيت ».

٣٦٦٠ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « لبسة الأنبياء، القميص قبل السراويل ».

٣٦٦١ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في الجنّة الواقية: رأيت في بعض كتب اصحابنا ما ملخّصه أنّ رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: يا رسول الله إني كنت غنيا فافتقرت، وصحيحا فمرضت، وكنت مقبولاً عند الناس فصرت مبغوضاً، خفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلا، وكنت فرحانا فاجتمعت عليّ الهموم، وقد ضاقت عليّ الأرض بما رحبت، واجول طول نهاري في طلب الرزق فلا اجد ما اتقوّت به، كأنّ اسمي قد محي من ديوان الارزاق.

فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا هذا لعلّك تستعمل ميراث الهموم؟ ».

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ١٤٥.

(١) في المصدر أسكفة، والأسكفه والاسكوفة عتبة الباب التي يوطأ عليها (لسان العرب - سكف - ج ٩ ص ١٥٦).

٥ - الجعفريات ص ٢٤٠.

٦ - الجنة الواقية ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٣٢٣ ح ٩ وج ٨٠ ص ١٩٥ ح ٥٥.

٣١٤

فقال: وما ميراث الهموم؟

قال: « لعلّك تتعمّم من قعود، أو تتسرول من قيام، أو تقلم اظفارك بسنّك، أو تمسح وجهك بذيلك، أو تبول في ماء راكد، أو تنام مضطجعاً على وجهك »، الخبر.

٤٥ - ( باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل )

٣٦٦٢ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اردت لبس الخفّ والنعل، فقل - إلى أن قال -: ولا تلبسهما إلا جالسا، وتبدأ باليمنى.

٣٦٦٣ / ٢ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية: وإذا اردت لبس الخف والنعل فالبسهما جالسا.

٤٦ - ( باب كراهة لبس صاحب الأهل، الخشن من الثياب، وانقطاعه من الدنيا )

٣٦٦٤ / ١ - نهج البلاغة: ومن كلامه عليه‌السلام بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي، يعوده، وهو من أصحابه، فلمّا رأى سعة داره قال: « ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا، ما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى ان شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف، وتصل منها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا انت

____________________________

الباب - ٤٥

١ - المقنع ص ١٩٦

٢ - الآداب الدينية ص ٥.

الباب - ٤٦

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١٣ ح ٢٠٤، باختلاف يسير في الالفاظ، والظاهر أن نسخة الشيخ النوري (قدس سره) كانت غير التي بأيدينا.

٣١٥

قد بلغت بها الآخرة » فقال له العلاء: يا أميرالمؤمنين، أشكو إليك اخي عاصم بن زياد، قال: « وما له »؟ قال: لبس العباء وتخلّى من الدنيا، قال: « عليَّ به » فلمّا جاء، قال: « يا عُدَيَّ نفسه، لقد استهام بك الخبيث، اما رحمت أهلك وولدك، أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها، أنت أهون على الله من ذلك » قال: يا أميرالمؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك، وجشوبة مأكلك، قال: « ويحك انّي لست كأنت، انّ الله تعالى فرض على أئمة الحقّ (العدل) ان يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره ».

٤٧ - ( باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن، فقيراً كان أو غنياً )

٣٦٦٥ / ١ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر من كان له قميصان، فليلبس احدهما، وليكس الآخر أخاه ».

٣٦٦٦ / ٢ - أبوحامد محيي الدين ابن اخ السيد بن زهرة في كتاب (الاربعين): باسناده عن شيخ الطائفة، عن المفيد، بن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان النوفلي، عن

____________________________

الباب -٤٧

١- أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٢.

٢ - كتاب الأربعين ص ٨.

٣١٦

جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « حدثني أبي، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: من كسا اخاه المؤمن من عري، كساه الله من سندس الجنّة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله، ما دام على المكسوّ منه سلك ».

٣٦٦٧ / ٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في خبر طويل وفيه -: أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى ليلة الاسراء، مكتوبا على الباب الثالث (١) من النار، هذه الكلمات: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة، فليكس الجلود العارية (٢)، ومن أراد أن لا يكون عطشانا يوم القيامة، فليسق العطشان (٣) في الدنيا، ومن اراد أن لا يكون جايعا يوم القيامة، فليطعم الجوعان (٤) في الدنيا.

٣٦٦٨ / ٤ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال: « من كسا مؤمنا من العري، كساه الله عزّوجلّ، من الثياب الخضر ».

وفي حديث آخر قال: « من كسا مؤمنا من عري، لم يزل في ضمان الله، ما دام عليه سلك ».

____________________________

٣ - قبائل: ص ١٦٢ ورواه عنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في البحار والمصدر: الثاني.

(٢) في البحار زيادة: في الدنيا.

(٣) في البحار: العطاش.

(٤) في البحار والمصدر: البطون الجائعة.

٤ - كتاب المؤمن ص ٦٣ ح ١٦١.

٣١٧

٣٦٦٩ / ٥ - وعن أبى عبدالله عليه‌السلام انه قال: « أيّما مؤمن كسا مؤمنا من عرى، لم يزل في ستر الله وحفظه، ما بقيت منه خرقة ».

وعنه عليه‌السلام قال (١): « من كسا مؤمنا ثوبا، لم يزل في رحمة الله عزّوجلّ، ما بقى من الثوب شئ ».

وعنه عليه‌السلام قال (٢) « ما من مؤمن يطعم مؤمنا - إلى ان قال - ولا كساه ثوبا، الّا كساه الله عزّوجلّ من الثياب الخضر، وكان في ضمان الله عزّوجلّ، ما دام من ذلك الثوب سلك ».

٣٦٧٠ / ٦ - عوالي اللئالي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً، الّا كان في حفظ الله، ما دام عليه منه خرقة ».

٣٦٧١ / ٧ - البحار: عن اعلام الدين للديلمي، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « خمس من اتى الله بهن، أو بواحدة منهن، وجبت له الجنّة: من سقى هامة صادية (١)، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو اعتق رقبة عانية ».

____________________________

٥ - المؤمن ص ٦٤ ح ١٦٢.

(١) نفس المصدر ص ٦٤ ح ١٦٤.

(٢) نفس المصدر ص ٦٥ ح ١٦٦.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٨٠.

٧ - البحار ج ٧٤ ص ٣٦٩ ح ٥٩ عن أعلام الدين ص ٩٤.

(١) الهامة: الرأس، والجمع: هام (لسان العرب - هوم - ج ١٢ ص ٦٢٤)، والصدى: العطش الشديد، ويقال: أنّه لا يشتدّ العطش حتى ييبس الدماغ (لسان العرب - صدي - ج ١٤ ص ٤٥٥).

٣١٨

٤٨ - ( باب نوادر ما يتعلّق باحكام الملابس، ولو في غير الصلاة )

٣٦٧٢ / ١ - أبوعبدالله محمّد بن سعد في كتاب الطبقات: حدثنا محمّد، قال: أخبرنا وكيع، عن أبي مكين، عن خالد أبي أُمية، قال: رأيت علياً عليه‌السلام، وقد لحق ازاره بركبتيه.

٣٦٧٣ / ٢ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا يعلى بن عبيد وعبدالله بن نمير، عن الأجلح، عن عبدالله بن أبي الهذيل، قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه قميص رازي، إذا مدّ كمّه بلغ الظفر، وإذا ارخاه، - قال يعلى - بلغ نصف ساعده، وقال ابن نمير: بلغ نصف الذراع.

٣٦٧٤ / ٣ - حدثنا محمّد، قال أخبرنا وكيع: عن علي بن صالح، عن عطاء ابي محمّد، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام، قميصا من هذه الكرابيس، غير غسيل.

٣٦٧٥ / ٤ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثي أبوضمرة، قال: حدثني محمّد بن أبي يحيى، عن أبي العلاء مولى الاسلميين، قال: رأيت عليا عليه‌السلام، يأتزر فوق السرة.

٣٦٧٦ / ٥ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن قيس: ان عليا عليه‌السلام رئي عليه ازار مرقوع، فقيل

____________________________

الباب - ٤٨

١، ٢ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٧.

٣ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٨.

٤، ٥ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٨.

٣١٩

له، فقال: « يخشع القلب، ويقتدي به المؤمن ».

٣٦٧٧ / ٦ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا الحر بن جرموز، عن أبيه، قال: رأيت عليا عليه‌السلام، وهو يخرج من القصر، وعليه قطريتان، ازار إلى نصف الساق، ورداؤه مشمّر قريب منه، ومعه درة له يمشي بها في الأسواق، يأمرهم بتقوى الله، وحسن البيع، ويقول: « اوفوا الكيل والميزان » ويقول: « لا تنفخوا اللحم ».

٣٦٧٨ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدثني سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، انه رأى على علي عليه‌السلام بردين قطريين.

٣٦٧٩ / ٨ - حدثنا محمّد، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا حميد بن عبدالله الاصم، قال: سمعت فروخا - مولى لبني الأشتر - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، في بني ديوار وانا غلام، فقال: « اتعرفني »؟ قلت: نعم انت امير المؤمنين.

ثم أتى آخر فقال: « اتعرفني؟ » قال: لا، فاشترى منه قميصا زابي (١)، فلبسه فمدّ كمّ القميص، فإذا هو مع اصابعه، فقال: « كفه » فلما كفّه قال: « الحمد لله الذي كسا علي بن أبي طالب ».

٣٦٨٠ / ٩ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا أيوب بن دينار أبوسليمان المكتب، قال: حدثني والدي، إنه رأى علياً

____________________________

٦، ٧ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٨.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٨.

(١) في المصدر: زابياً.

٩ - طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٢٨.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491