مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270815 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[٩١١١] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل(١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ ».

[٩١١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجة الوداع وأهل لنا، فلما وصلنا مكة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا، وعلينا الهدي كما قال تعالى:( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه: شوّال وذو القعدة وذو الحجة،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: وحل من كلّ شئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣.

(١) البقرة ٢: ١٦٩.

(٢) البقرة ٢: ١٦٩.

٨١

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

٣ -( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

[٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قالعليه‌السلام - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩١١٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ - بعض نسخه: « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

__________________

الباب ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٨٢

سنة المتمتع، ولم يعش إلى قابل(١) ».

[٩١١٦] ٤ - الشيخ المفيد في الارشاد: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التوجه إلى الحج، وأداء [ ما ](١) فرض الله تعالى فيه، أذّن في الناس به، وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الاسلام، فتجهّز الناس للخروج معه، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج معه، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه، وخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قارنا للحج بسياق الهدي، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه، إلى أن قال: وكان قد خرج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كثير من المسلمين بغير سياق هدي، فأنزل الله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، ثم امر مناديه أن ينادي: من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه، فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض، وجرت خطوب بينهم فيه، وقال منهم قائلون: [ إن ](٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشعث أغبر، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن، وقال

__________________

(١) في البحار: القابل.

٤ - إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨٣

بعضهم: أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على احرامه؟ فأنكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على من خالف ذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فمن لم يسق هديا فليحلّ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف، وكان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطاب، فاستدعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: ما لي أراك يا عمر محرما أسقت هديا؟ قال: لم أسق، قال: فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ](٤) بالاحلال!؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا، وتوعّد عليها بالعقاب. الخبر.

[٩١١٧] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي ».

[٩١١٨] ٦ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: قال: (وقد أجمع الناس من أهل الأثر)(١) ، أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجّة الوداع، قال للناس بعد أن طافوا (طواف دخول مكة)(٢) وسعوا بين الصفا والمروة: « أيّها الناس، من كان ساق الهدي [ من

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤.

٦ - الاستغاثة ص ٤٤.

(١) في المصدر: وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم.

(٢) ليس في المصدر.

٨٤

موضع احرامه ](٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة إلى الحج، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - إلى قوله -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية.

٤ -( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع)

[٩١١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن، وقال(١) بفضله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، نزل عليه ما نزل(٢) ، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

(١) في المصدر: وقام.

(٢) في المصدر: ما ينزل عليه.

٨٥

إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عزّوجلّ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ](٣) البلدان، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ](٤) وإحسانا إليهم ».

[٩١٢٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه - إلى أن قال - وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه ».

[٩١٢١] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « أنه قال لأبيه: قلت: إنهم يقولون حجة مكّية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

[٩١٢٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه فأحرموا بالحج، فلما قدموا مكّة قال: « اجعلوا حجتكم(١) عمرة » فقال الناس: قد أحرمنا بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: « انظروا كيف آمركم فافعلوا، فردّوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك(٢) فقال: « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشئ فلا يتبع ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢.

(١) في المصدر: حجكم.

(٢) في المصدر زيادة: أغضبه الله.

٨٦

٥ -( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف)

[٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة وطاف بالبيت، وصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ».

[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يسق هديا فليحلّ، وليجعلها عمرة يتمتع بها ».

٦ -( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام)

[٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة، كلّ شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ».

__________________

الباب ٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨٧

[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حاضري المسجد الحرام قال: « دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ».

[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: « لا يصلح لأهل مكّة المتعة، وذلك قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) . »

[٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنهعليه‌السلام ، قال: « ليس لأهل سرف(١) ولا لأهل مرّ(٢) ولا لأهل مكّة متعة، يقول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) ».

[٩١٢٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلّا القران والإفراد، لقول الله تبارك وتعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

٢ - في تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠.

(١) في المصدر والبرهان: حماد بن عثمان. وكلاهما يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠.

(١) سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة (معجم البلدان ج ٣ ص٢١٢).

(٢) مَرّ: موضع على مرحلة من مكة. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤).

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦ باختلاف يسير.

٨٨

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ».

٧ -( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد)

[٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها ».

٨ -( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع)

[٩١٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ».

__________________

(١، ٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٩

[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلّا ما ساقه ».

٩ -( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها)

[٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو: « شوال وذو القعدة وذو الحجة ».

[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال: « شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».

[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الأهلة ».

[٩١٣٦] ٤ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤.

٩٠

في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور(٢) التي قال الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ».

[٩١٣٧] ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

[٩١٣٨] ٦ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان جعفرعليه‌السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج ».

[٩١٣٩] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية، قال: « الأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج في غيرها ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) وفي نسخة: الأشهر - منه قدس سره -.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٩١

١٠ -( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما)

[٩١٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل ما بال البدن تشعر؟ وما بالها تقلّد النعال؟ قال: « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول أعوذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة ».

[٩١٤١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الفريضة: التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) ».

[٩١٤٢] ٣ - وعن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

٩٢

قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب ».

[٩١٤٣] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تشعر البدنة وهي باركة، وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن ».

[٩١٤٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان الناس يقلّدون الإبل والبقر والغنم، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا، وقال: يقلّد(١) بسير أو خيط، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها(٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي ».

[٩١٤٥] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، [ ويقلدها ويجللها ](١) ويسوقها، فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية، وكان علي (صلوات الله

__________________

٤ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) في المصدر: تقلده.

(٢) وفي نسخة: قلائدها - منه قدس سره -.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٣

عليه) يجلل بدنه، ويتصدق بجلالها ».

[٩١٤٦] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فأن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا ».

[٩١٤٧] ٨ - وفي بعض نسخه: « فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره(١) في سنامها، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها، وتقول: بسم الله والله أكبر، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها، وإلى عرفات، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت(٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها، وتصدّق بذلك، أو بشاة.

وقالعليه‌السلام (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه ».

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٨ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) في المصدر: يؤخر.

(٢) في المصدر زيادة: إلى منى أو متى شئت.

(٣) نفس المصدر ص ٧٥.

٩٤

١١ -( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر)

[٩١٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، فلما حلّت خشيت الحيض؟ قال: « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج ».

١٢ -( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة)

[٩١٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اعتمر في أشهر الحج، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع ».

[٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

١٣ -( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف)

[٩١٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن =

٩٥

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ](١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية ».

١٤ -( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم)

[٩١٥٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[٩١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بصبي فليذبح عنه ».

١٥ -( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك)

[٩١٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية؟ قال: « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، وإن

__________________

= بعض نسخ الفقه الرضوي.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٦

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة ».

[٩١٥٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر.

[٩١٥٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه: « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ».

[٩١٥٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر.

[٩١٥٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام ».

١٦ -( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول)

[٩١٥٩] ١ - دعائم الاسلام: أبي جعفرعليه‌السلام في الخبر المتقدم: « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجّة مفردة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٧

[٩١٦٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة ».

١٧ -( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة)

[٩١٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ».

وفي بعض نسخه(١) عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) وعن بعض نسخه، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٩٨

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج)

[٩١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في رجل فرّق بين الحج والعمرة، قال: « أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه ».

[٩١٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ».

[٩١٦٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن أراد أن يفرد الحج، لم يكن عليه طواف قبل الحج ».

[٩١٦٥] ٤ - وروي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه أفرد الحج، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى، ولم يدخل مكّة.

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٩٩

أبواب المواقيت

١ -( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها)

[٩١٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرناً،(١) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

[٩١٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة(١) ، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) قرن: جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف، يقال له: قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) غمرة: من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص٢١٢ ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام، يمشي في السوق، وعليه ازار إلى نصف ساقيه، وبردة على ظهره، قال: ورأيت عليه بردين كرابين (١).

٣٦٨١ / ١٠ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا عبدالجبار بن المغيرة الازدي، قال: حدثتني اُم كثيرة، انّها رأت عليا عليه‌السلام ومعه مخفقة، وعليه رداء سنبلاني، وقميص كرابيس، وازار كرابيس، إلى نصف ساقيه، الازار والقميص.

٣٦٨٢ / ١١ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا خلد بن مخلد، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام، قال: « كان على عليه‌السلام يطوف في السوق بيده درة، فأتى بقميص له سنبلاني، فلبسه فخرج كمّاه على يده، فأمر بهما فقطعا حتى استويا بيديه، ثم أخذ درّته فذهب يطوف ».

٣٦٨٣ / ١٢ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا أبوبكر بن عبدالله بن أبي اويس، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه‌السلام، قال: « ابتاع على عليه‌السلام قميصا سنبلانيا باربعة دراهم، فجاء الخيّاط فمدّ كمّ القميص، فأمر (١) ان يقطع ممّا خلف اصابعه ».

٣٦٨٤ / ١٣ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة،

____________________________

(١) في المصدر: نجرانيّين.

١٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٨.

١١ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٩.

١٢ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) في المصدر: فأمره.

١٣ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

٣٢١

حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن اسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن ابراهيم بن عبدالله بن جبير، عن ابن عباس، عن علي عليه‌السلام، قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان ازارك واسعا فتوشّح به، وإذا كان ضيّقا فأتزر به ».

٣٦٨٥ / ١٤ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا على بن صالح، عن عطاء أبي محمّد، قال: رأيت عليا عليه‌السلام، خرج من الباب الصغير، فصلّى ركعتين حتى (١) ارتفعت الشمس، وعليه قميص كرابيس كسكري فوق الكعبين وكمّاه إلى الاصابع، واصل الاصابع غير مغسول.

٣٦٨٦ / ١٥ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا الحسن بن صالح، عن ابي حيّان، قال: كانت قلنسوة عليّ عليه‌السلام لطيفة.

٣٦٨٧ / ١٦ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلائي، عن كيسان بن أبي عمر، عن يزيد بن الحرث بن بلال الفزاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام قلنسوة بيضاء مضرّبة (١).

٣٦٨٨ / ١٧ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا معن بن عيسى، حدثنا أبان بن قطن، عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: أنّ عليا عليه‌السلام، تختم في يساره.

____________________________

١٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

(١) في المصدر: حين.

١٥ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

١٦ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠.

(١) في المصدر: مصريّة.

١٧ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

٣٢٢

٣٦٨٩ / ١٨ - حدثنا محمّد، حدثنا أبوبكر بن عبدالله بن اويس، عن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن علي، عن أبيه: انّ عليا عليهم‌السلام، تختم في اليسار.

٣٦٩٠ / ١٩ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أبي اسحاق الشيباني، قال: قرأت نقش خاتم علي بن أبي طالب عليه‌السلام في صلح أهل الشام (محمّد رسول الله).

٣٦٩١ / ٢٠ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الحسن بن موسى الاشيب وعمرو بن خالد المصري، قال: [ قالا ] (١): أخبرنا زهير، عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان نقش خاتم على عليه‌السلام (الله الملك) ».

٣٦٩٢ / ٢١ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبد(١) الله بن موسى، قال: حدثنا اسرائيل، عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان نقش خاتم على عليه‌السلام (الله الملك) ».

٣٦٩٣ / ٢٢ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسّان، قال: أخبرنا أبوالوضى القسي (١)، قال: ربّما

____________________________

١٨ و ١٩ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠.

٢٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢١ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣١.

(١) في المصدر: عبيد وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٨٢ وج ١١ ص ٨٦ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٤٢ ».

٢٢ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٧.

(١) في المصدر: أبوالرضا القليسي والصحيح ما في المتن، لكنه ورد في =

٣٢٣

رأينا (٢) عليا عليه‌السلام يخطبنا وعليه أزار ورديّ (٣)، مرتدياً به غير ملتحف، وعمامة، فننظر إلى شعر صدره وبطنه.

٣٦٩٤ / ٢٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في النوم في اللحاف أو الملحفة المعصفر.

٣٦٩٥ / ٢٤ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال في حديث: « وأمّا اللباس فما طاولته أبليته، وما طاولك أبلاك ».

٣٦٩٦ / ٢٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست خاتما، فقل: اللهم سمني بسيماء الايمان، واختم لي بالخير، واجعل عاقبتي إلى خير، وانّك انت العزيز الكريم ».

٣٦٩٧ / ٢٦ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ازين اللباس للمؤمن لباس التقوى، وانعمه الايمان، قال الله تعالى: ( وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ) (١) وأما اللباس الظاهر، فنعمة من الله تعالى، تستر بها عورات بني آدم، وهي كرامة اكرم الله بها ذرية آدم لم

____________________________

= المعاجم القيسي بدلاً من القسي « راجع تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٠٨ والجرح والتعديل ج ٦ ص ٨٧ وتاريخ بغداد ج ١١ ص ١٠١ ».

(٢) في المصدر: رأيت.

(٣) في المصدر: ورداء.

٢٣ - دعائم الإسلام ج ص ١٦١ ح ٥٧٢.

٢٤ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٢٦ - مصباح الشريعة ص ٦٠ باختلاف في الالفاظ.

(١) الأعراف ٧: ٢٦.

٣٢٤

يكرم بها غيرهم، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم، وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عزّوجلّ، بل يقربك من ذكره وشكره وطاعته، ولا يحملك على العجب، والرياء، والتزين، والتفاخر، والخيلاء، فانّها من آفات الدين، ومورثة القسوة في القلب، فإذا لبست ثوبك، فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته، والبس باطنك كما البست ظاهرك بثوبك، وليكن باطنك من الصدق في ستر الهيبة، وظاهرك في ستر الطاعة، واعتبر بفضل الله عزّوجلّ، حيث خلق اسباب اللباس، ليستر العورات الظاهرة، وفتح ابواب التوبة والانابة والاغاثة، ليستر بها العورات الباطنة، من الذنوب واخلاق السوء، ولا تفضح احدا حيث ستر الله عليك ما هو اعظم منه، واشتغل بعيب نفسك، واصفح عمّا لا يعنيك حاله وأمره، واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيرك، ويتجر برأس مالك غيرك، وتهلك نفسك، فانّ نسيان الذنوب، من أعظم عقوبة الله في العاجل، وأوفر أسباب العقوبة في الآجل، وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى، ومعرفة عيوب نفسه، وترك ما يشين في دين الله عزّوجلّ، فهو بمعزل عن الآفات، غائص في بحر رحمة الله عزّوجلّ، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان، وما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا لعيوبه، راجعا إلى حوله وقوّته، لا يفلح إذاً ابداً ».

٣٦٩٨ / ٢٧ - العياشي في تفسيره: عن ابن عمر، عن بعض اصحابنا، عن رجل حدثه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف، من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم، فلما انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى، الق عنك زينة الدنيا ».

____________________________

٢٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٥ ح ٥٣. وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٥ ح ٢.

٣٢٥

٣٦٩٩ / ٢٨ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عمرو بن نعجة السكوني، قال: اُتي على عليه‌السلام بدابة دهقان ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: « بسم الله » فلما وضع يده على القربوس، ضلّت (١) يده من الضفة (٢) فقال: « اديباج هي »؟ قال: نعم، فلم يركب.

٣٧٠٠ / ٢٩ - وعن ابن: عباس ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفّيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما، تصوب عقاب من الهواء وسلبه، وحلق في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من يمشي على بطنه، ومن شرّ من يمشي على رجلين » ثم نهى أن يلبس الّا أن يستبرأ (١).

٣٧٠١ / ٣٠ - الحسن بن سليمان الحلّي في كتاب المحتضر: نقلا عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، باسناد متصل عن محمّد بن العلاء الواسطي ويحيى بن جريح البغدادي، عن أحمد بن اسحاق القمي، عن أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في خبر طويل في فضل يوم التاسع من ربيع الأول واساميه - إلى أن قال -: قال عليه‌السلام: « ويوم

____________________________

٢٨ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٢ ص ٩٧.

(١) في المصدر: زلّت.

(٢) في هامش المخطوط: الضفة بالفتح والكسر: الجانب (منه قدّس سرّه). وفي المصدر: الصُّفة، وهو قماش يجعل للسرج. (لسان العرب - صفف - ج ٩ ص ١٥٩، أساس البلاغة ص ٢٥٥).

٢٩ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) الإستبراء: هو طلب البراءة، وهي سلامة الشئ المستبرأ ممّا يخاف منه، والمراد هنا التأكد من عدم وجود ما يضرّ.

٣٠ - المحتضر ص ٥٤.

٣٢٦

نزع السواد »، الخبر.

ورواه الفاضل علي بن رضي الدين علي بن طاووس، في كتاب زوائد الفوائد، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (١).

٣٧٠٢ / ٣١ - فخر الدين الطريحي في المنتخب، وغيره في غيره، مرسلا: ان يزيد لعنه الله استدعى بحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال لهن: ايّما احب اليكن المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة، ولكم الجائزة السنية؟ قالوا: نحب اوّلا ان ننوح على الحسين عليه‌السلام قال: افعلوا ما بدا لكم، ثم اخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، فلم تبق هاشمية ولا قرشية، إلّا ولبست السواد على الحسين عليه‌السلام، وندبوه على ما نقل سبعة أيام، الخبر.

٣٧٠٣ / ٣٢ - وفيه: ونقل ان سكينة بنت الحسين عليه‌السلام، قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا - وذكرت الرؤيا إلى ان قالت -: فإذا بخمس نسوة قد عظم الله خلقتهن، وزاد في نورهن، وبينهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعرها، وعليها ثياب سود، وبيدها قميص مضمّخ بالدم - إلى ان ذكرت انّها كانت فاطمة الزهراء عليها‌السلام - الخبر.

٣٧٠٤ / ٣٣ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسين بن علي الزعفراني، عن محمّد بن عمر النصيبي، عن هشام بن سعد، عن

____________________________

(١) زوائد الفوائد: مخطوط، وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٣٥٤ وفيه: « ويوم نزع الأسوار ».

٣١ - المنتخب للطريحي ص ٤٩٧.

٣٢ - المنتخب للطريحي ص ٤٩٤.

٣٣ - كامل الزيارات ص ٦٧ ح ٣.

٣٢٧

المشيخة - في خبر - إن ملكا من ملائكة الفردوس الاعلى (١) نزل على البحر، ونشر اجنحته عليها، ثم صاح صيحة وقال: يا أهل البحار، البسوا أثواب الحزن، فإن فرخ الرسول مذبوح.

قلت: وفي هذه الأخبار، والقصص، اشارة أو دلالة على عدم كراهة لبس السواد، أو رجحانه حزنا على أبي عبدالله عليه‌السلام، كما عليه سيرة كثير في أيام حزنه ومأتمه.

ونقل ابن شهر آشوب في مناقبه (٢)، عن تاريخ الطبري، ان ابراهيم الإمام انفذ إلى أبي مسلم لواء النصرة، وظلّ السحاب، وكان أبيض طوله أربعة عشر ذراعا، مكتوب عليها بالحبر: ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (٣) فأمر أبومسلم غلامه أرقم، ان يتحول بكلّ لون من الثياب، فلما لبس السواد، قال: معه هيبة، فاختاره خلافا لبني امية، وهيبة للناظر، وكانوا يقولون: هذا السواد حداد آل محمّد عليهم‌السلام، وشهداء كربلا، وزيد، ويحيى.

وقال ابن فهد في التحصين (٤): قيل لراهب رئي عليه مدرعة شعر سوداء: ما الذى حملك على لبس السواد؟ فقال: هو لباس المحزونين، وانا اكبرهم (٥)، فقيل: له ومن اي شئ انت محزون؟ قال: لأني اُصبت في نفسي، وذلك انّي قتلتها في معركة الذنوب، فأنا حزين عليها، ثم أسبل دمعه، القصة.

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠ عن تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٥ نحو.

(٣) الحج ٢٢: ٣٩.

(٤) التحصين ص ٦.

(٥) في المصدر: أكثرهم حزناً.

٣٢٨

أبواب مكان المصلّي

١ - ( باب جواز الصلاة في كلّ مكان، بشرط أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه )

٣٧٠٥ / ١ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام، في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: قال الله تعالى في ليلة المعراج: إنّي جعلت على الاُمم، ان لا أقبل منهم فعلا الّا في بقاع من الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض لك ولامتك طهورا ومسجدا، فهذا من الآصار، وقد رفعتها عن أمتك ».

٣٧٠٦ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن محمّد بن سليمان، عن عبدالسلام بن عبدالحميد، عن موسى بن اعين، قال أبوالمفضل: وحدثني نصر بن الجهم، عن محمّد بن مسلم بن وارة، عن محمّد بن مسلم بن اعين، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن الباقر، عن آبائه عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « جعلت لي الأرض مسجدا ».

____________________________

الباب - ١

١ - إرشاد القلوب ص ٤١٠.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩٨، وعنه في البحار ج ١٦ ص ٣٢٣ ح ١٦.

٣٢٩

٣٧٠٧ / ٣ - وعن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رباح، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في خبر قال -: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لسلمان وأبي ذر: « وجعل الأرض لي مسجدا وطهورا، اينما كنت منها اتيمم من تربتها، واصلّي عليها »، الخبر.

٣٧٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا، اينما ادركتني الصلاة تيممت وصلّيت »، الخبر.

ويأتي خبران عن الجعفريات (١)، ان الأرض كلّها مسجد، الّا مواضع مخصوصة.

٣٧٠٩ / ٥ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن ابراهيم، [ عن أبيه ] (١)، عن علي بن اسباط، عنهم عليهم‌السلام، قال: كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم: يا عيسى تزيّن بالدين، وحبّ المساكين، وامش على الأرض هونا، وصلّ على البقاع، فكلّها طاهر.

____________________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٥٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ص ٢٠٨ ح ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ١٨ الحديث ٢ والباب ٢٣ الحديث ٢.

٥ - الكافي ج ٨ ص ١٣٥.

(١) اثبتناه من المصدر. وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٤ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٥ ».

٣٣٠

٢ - ( باب حكم الصلاة في المكان المغصوب، وفي الثوب المغصوب )

٣٧١٠ / ١ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لكميل: « يا كميل انظر فيم تصلّى؟ وعلى مَ تصلّى؟ ان لم يكن من وجهه وحلّه، فلا قبول ».

قلت: وهذه الوصيّة طويلة، موجودة في قليل من نسخ نهج البلاغة.

٣ - ( باب حكم ما لو طلب نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه،

أو في أرضه )

٣٧١١ / ١ - عوالي اللآلى: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الّا عن طيب نفسه (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا يحلبن احدكم ماشية أخيه، الّا بإذنه » (٢).

____________________________

الباب - ٢

١ - الوصية غير موجودة في النسخة التي بأيدينا، ووجدناها في مستدرك نهج البلاغة للمحمّدي ج ٨ ص ٢٢٥، وفي تحف العقول ص ١١٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٤١٥، وبشارة المصطفى ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣.

الباب - ٣

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ١.

(١) في المصدر: نفس منه.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.

٣٣١

٤ - ( باب جواز صلاة الرجل، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه، أو إلى جانبه، وهي لا تصلي، ولو كانت جنباً أو حائضاً، وكذا المرأة )

٣٧١٢ / ١ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له ان يكون امرأة تقبله بوجهها عليه، في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال « يدرؤها عنه، فان لم يفعل، لم يقطع ذلك صلاته »

٣٧١٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة، الّا أن يتقدمها بصدره

٣٧١٤ / ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: عن ابيه عليهما‌السلام قال: قلت: اصلّي في مسجد مكّة، والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال: « لا بأس، انّما سميت بكّة، لانّها تبك الرجال والنساء »

____________________________

الباب - ٤

١ - قرب الاسناد ص ٩٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٣ - الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ح ٥١.

٣٣٢

٥ - ( باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبه، وكذا المرأة،

إلّا بمكّة )

٣٧١٥ / ١ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « أخّروهنّ من حيث أخرهن الله »

٦ - ( باب جواز صلاة الرجل، والمرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه، مع حائل بينهما، وإن لم يمنع المشاهدة )

٣٧١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي: عليهما‌السلام، أنه قال: « إذا صلّى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف (١) ولا تحاذين (٢) الرجال الّا أن تكون دونهم (٣) سترة »

٧ - ( باب عدم بطلان الصلاة، بمرور شئ قدام المصلي، من كلب، أو امرأة، أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع )

٣٧١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

____________________________

الباب - ٥

١ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٧.

الباب - ٦

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) في المصدر زيادة: لا يتقدمن الرجال.

(٢) في المصدر: يحاذينهم.

(٣) في المصدر: يكون بينهن وبين الرجال.

الباب - ١

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

٣٣٣

المرور بين يدي المصلي، فقال: « لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمرّ بين يديك » (١)

وقال: قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلى (٢) الصلاة، فمرّ بين يديه كلب، ثم مرّ حمار، ثم مرّت امرأة، وهو يصلي، فلمّا انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم »

٨ - ( باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار، أو عنزة، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خط ونحو ذلك،

وكراهة بعده عن الساتر المذكور )

٣٧١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ».

٣٧١٩ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل: يا رسول الله فنبّئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: وإن قاتلتة.

(٢) في المصدر: في

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - المصدر السابق ص ٤١.

٣٣٤

٣٧٢٠ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا صلّى احدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فان لم يجد فحجرا، فان لم يجد فسهما من الكنانة، فإن لم يجد فخطّا ».

٣٧٢١ / ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « كانت له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عنزة في اسفلها عكاز، يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها، وكان يجعلها في السفر قبلة، يصلّي إليها ».

٣٧٢٢ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة إلى غير سترة من الجفاء، ومن صلّى في فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا قام احدكم في الصلاة إلى سترة، فليدن منها، فان الشيطان يمرّ بينه وبينها، وحدّ في ذلك كمربض الثور ».

٣٧٢٣ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في (مجموع الغرائب) نقلا من كتاب (المجتبى من مناقب أهل العبا) تأليف محمود بن محمّد الاديب، قال: كان من خلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان يسمّي سلاحه ودوابه - إلى أن قال -: واسم حربته عنزة يمشي بها، ويدعم عليها،

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٤٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨٤.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠٣ ح ٩.

٦ - مجموع الغرائب: مخطوط، ورواه في البحار ج ١٦ ص ١٢٥ ح ٦٣ عن المنتقى للكازوروني باختلاف يسير.

٣٣٥

وكانت تحمل بين يديه في الاعياد، فيركزها امامه ويستتر بها، ويصلّي إليها.

٣٧٢٤ / ٧ - الشهيد في الذكرى: عن سهل الساعدي قال: كان بين مصلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبين الجدار، ممر الشاة.

٩ - ( باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة )

٣٧٢٥ / ١ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن صالح بن الحكم، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام، يقول و قد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: « صلّ فيها فقد رأيتها وما انظفها، قال فقلت: اصلّي فيها، وقد كانوا يصلون فيها! فقال (١): اما تقرأ القرآن؟ ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ) (٢) صلّ إلى القبلة ودعهم ».

____________________________

٧ - الذكرى ص ١٥٣ المسألة ٣، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠١.

الباب - ٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٦ ح ١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: صلّ فيها وان كانوا يصلّون فيها.

(٢) الإسراء ١٧: ٨٤.

٣٣٦

١٠ - ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشها بالماء )

٣٧٢٦ / ١ - دعائم الإسلام: انّهم عليهم‌السلام، رخّصوا في الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المشركين.

١١ - ( باب عدم جواز الصلاة في الطين، الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلا مع الضرورة، فيصلّي بالايماء )

٣٧٢٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن صلاة العريان - إلى أن قال عليه‌السلام - « وان ادركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومى برأسه إيماء، ويسجد على الماء ».

٣٧٢٨ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، بالسند المذكور، مثله الّا أن فيه « ولا يسجد على الماء ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣٣٧

١٢ - ( باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، واعطان الابل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم والبقر )

٣٧٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام الصلاة في مرابض الغنم.

وقالوا عليهم‌السلام: « لا يصلى في اعطان الابل، الّا من ضرورة، فانّها تكنس وترش، ويصلّى فيها ».

٣٧٣٠ / ٢ - عوالاي للآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في اعطان الابل، لأنّها، خلقت من الشياطين.

١٣ - ( باب كراهة الصلاة، إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، واستحباب ستره )

٣٧٣١ / ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي، الحسن عليه‌السلام قال: « إذا ظهر النزّ اليك من خلف الحائط، من كنيف في القبلة، سترته بشئ »، قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٣.

الباب - ١٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٣٣٨

١٤ - ( باب كراهة الصلاة على الطرق، وان لم تكن جوادّاً،

وجواز الصلاة على جوانبها )

٣٧٣٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق.

٣٧٣٣ / ٢ - عن بعض نسخ الفقه الرضوي: « ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر، وهي الحراء وجوادّ الطريق، ويكره ان يطأ في الجوادّ ».

١٥ - ( باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكن )

٣٧٣٤ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبدالله بن عطاء، قال: ركبت مع أبي جعفر عليه‌السلام، فسرنا حتى زالت الشمس، وبلغنا مكانا، قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: « ليس يصلّى هاهنا، هذه اودية النّمال، وليس يصلّى فيها » قال: فمضينا إلى أرض بيضاء، قال: « هذه سبخة، وليس يصلّى بالسباخ »، قال: فمضينا إلى أرض حصباء، قال: « هاهنا فنزل ونزلت »، الخبر.

٣٧٣٥ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن أحمد بن عبدون، عن

____________________________

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب - ١٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٤١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٤.

٣٣٩

علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق القمشاني، عن يحيى بن العلاء الرازي، قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام، يقول: « لما خرج أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى النهروان، وطعنوا في أوّل ارض بابل، حين دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا يصلّون، الّا الأشتر وحده، فانّه قال: لا اُصلّي حتى أرى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قد نزل يصلّي، قال: فلما نزل قال: « يا مالك انّ (١) هذه أرض سبخة، ولا تحلّ الصلاة فيها، فمن كان صلّى فليعيد الصلاة »، قال ثم استقبل القبلة، فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية، فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة، حتى إذا صلى بنا، سمعنا لها حين انقضت، (خريرا كخرير) (٢) المنشار.

٣٧٣٦ / ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي في عدة الداعي: عن جويرية بن مسهر، قال: خرجت مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام نحو بابل، لا ثالث لنا، فمضى وانا اسايره في السبخة، فإذا نحن بالاسد جاثما في الطريق، ولبوته خلفه، واشبال لبوته خلفها، فكبحت دابّتي لأتأخّر، فقال: « أقدم يا جويريّة، فانّما هو كلب الله، وما من دابّة الّا الله آخذ بناصيتها، لا يكفي شرّها الّا هو »، وإذا انا بالاسد قد اقبل نحوه، يبصبص له بذنبه فدنا منه، فجعل يمسح قدمه بوجهه، ثم انطقه الله عزّوجلّ، فنطق بلسان طلق ذلق فقال: السلام عليك يا امير المؤمنين

____________________________

(١) إنّ: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: جريراً كجرير.

٣ - عدّة الداعي ص ٨٧ باختلاف يسير.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491