مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271681 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام، يمشي في السوق، وعليه ازار إلى نصف ساقيه، وبردة على ظهره، قال: ورأيت عليه بردين كرابين (١).

٣٦٨١ / ١٠ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا عبدالجبار بن المغيرة الازدي، قال: حدثتني اُم كثيرة، انّها رأت عليا عليه‌السلام ومعه مخفقة، وعليه رداء سنبلاني، وقميص كرابيس، وازار كرابيس، إلى نصف ساقيه، الازار والقميص.

٣٦٨٢ / ١١ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا خلد بن مخلد، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام، قال: « كان على عليه‌السلام يطوف في السوق بيده درة، فأتى بقميص له سنبلاني، فلبسه فخرج كمّاه على يده، فأمر بهما فقطعا حتى استويا بيديه، ثم أخذ درّته فذهب يطوف ».

٣٦٨٣ / ١٢ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا أبوبكر بن عبدالله بن أبي اويس، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه‌السلام، قال: « ابتاع على عليه‌السلام قميصا سنبلانيا باربعة دراهم، فجاء الخيّاط فمدّ كمّ القميص، فأمر (١) ان يقطع ممّا خلف اصابعه ».

٣٦٨٤ / ١٣ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة،

____________________________

(١) في المصدر: نجرانيّين.

١٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٨.

١١ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٩.

١٢ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) في المصدر: فأمره.

١٣ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

٣٢١

حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن اسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن ابراهيم بن عبدالله بن جبير، عن ابن عباس، عن علي عليه‌السلام، قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا كان ازارك واسعا فتوشّح به، وإذا كان ضيّقا فأتزر به ».

٣٦٨٥ / ١٤ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، حدثنا على بن صالح، عن عطاء أبي محمّد، قال: رأيت عليا عليه‌السلام، خرج من الباب الصغير، فصلّى ركعتين حتى (١) ارتفعت الشمس، وعليه قميص كرابيس كسكري فوق الكعبين وكمّاه إلى الاصابع، واصل الاصابع غير مغسول.

٣٦٨٦ / ١٥ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا الحسن بن صالح، عن ابي حيّان، قال: كانت قلنسوة عليّ عليه‌السلام لطيفة.

٣٦٨٧ / ١٦ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن ربيعة الكلائي، عن كيسان بن أبي عمر، عن يزيد بن الحرث بن بلال الفزاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام قلنسوة بيضاء مضرّبة (١).

٣٦٨٨ / ١٧ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا معن بن عيسى، حدثنا أبان بن قطن، عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: أنّ عليا عليه‌السلام، تختم في يساره.

____________________________

١٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

(١) في المصدر: حين.

١٥ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

١٦ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠.

(١) في المصدر: مصريّة.

١٧ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠.

٣٢٢

٣٦٨٩ / ١٨ - حدثنا محمّد، حدثنا أبوبكر بن عبدالله بن اويس، عن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن علي، عن أبيه: انّ عليا عليهم‌السلام، تختم في اليسار.

٣٦٩٠ / ١٩ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أبي اسحاق الشيباني، قال: قرأت نقش خاتم علي بن أبي طالب عليه‌السلام في صلح أهل الشام (محمّد رسول الله).

٣٦٩١ / ٢٠ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا الحسن بن موسى الاشيب وعمرو بن خالد المصري، قال: [ قالا ] (١): أخبرنا زهير، عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان نقش خاتم على عليه‌السلام (الله الملك) ».

٣٦٩٢ / ٢١ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا عبد(١) الله بن موسى، قال: حدثنا اسرائيل، عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان نقش خاتم على عليه‌السلام (الله الملك) ».

٣٦٩٣ / ٢٢ - حدثنا محمّد، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسّان، قال: أخبرنا أبوالوضى القسي (١)، قال: ربّما

____________________________

١٨ و ١٩ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣٠.

٢٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢١ - طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٣١.

(١) في المصدر: عبيد وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٨٢ وج ١١ ص ٨٦ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٤٢ ».

٢٢ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٧.

(١) في المصدر: أبوالرضا القليسي والصحيح ما في المتن، لكنه ورد في =

٣٢٣

رأينا (٢) عليا عليه‌السلام يخطبنا وعليه أزار ورديّ (٣)، مرتدياً به غير ملتحف، وعمامة، فننظر إلى شعر صدره وبطنه.

٣٦٩٤ / ٢٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في النوم في اللحاف أو الملحفة المعصفر.

٣٦٩٥ / ٢٤ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال في حديث: « وأمّا اللباس فما طاولته أبليته، وما طاولك أبلاك ».

٣٦٩٦ / ٢٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست خاتما، فقل: اللهم سمني بسيماء الايمان، واختم لي بالخير، واجعل عاقبتي إلى خير، وانّك انت العزيز الكريم ».

٣٦٩٧ / ٢٦ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ازين اللباس للمؤمن لباس التقوى، وانعمه الايمان، قال الله تعالى: ( وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ) (١) وأما اللباس الظاهر، فنعمة من الله تعالى، تستر بها عورات بني آدم، وهي كرامة اكرم الله بها ذرية آدم لم

____________________________

= المعاجم القيسي بدلاً من القسي « راجع تهذيب التهذيب ج ٥ ص ١٠٨ والجرح والتعديل ج ٦ ص ٨٧ وتاريخ بغداد ج ١١ ص ١٠١ ».

(٢) في المصدر: رأيت.

(٣) في المصدر: ورداء.

٢٣ - دعائم الإسلام ج ص ١٦١ ح ٥٧٢.

٢٤ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٣.

٢٦ - مصباح الشريعة ص ٦٠ باختلاف في الالفاظ.

(١) الأعراف ٧: ٢٦.

٣٢٤

يكرم بها غيرهم، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم، وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عزّوجلّ، بل يقربك من ذكره وشكره وطاعته، ولا يحملك على العجب، والرياء، والتزين، والتفاخر، والخيلاء، فانّها من آفات الدين، ومورثة القسوة في القلب، فإذا لبست ثوبك، فاذكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته، والبس باطنك كما البست ظاهرك بثوبك، وليكن باطنك من الصدق في ستر الهيبة، وظاهرك في ستر الطاعة، واعتبر بفضل الله عزّوجلّ، حيث خلق اسباب اللباس، ليستر العورات الظاهرة، وفتح ابواب التوبة والانابة والاغاثة، ليستر بها العورات الباطنة، من الذنوب واخلاق السوء، ولا تفضح احدا حيث ستر الله عليك ما هو اعظم منه، واشتغل بعيب نفسك، واصفح عمّا لا يعنيك حاله وأمره، واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيرك، ويتجر برأس مالك غيرك، وتهلك نفسك، فانّ نسيان الذنوب، من أعظم عقوبة الله في العاجل، وأوفر أسباب العقوبة في الآجل، وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى، ومعرفة عيوب نفسه، وترك ما يشين في دين الله عزّوجلّ، فهو بمعزل عن الآفات، غائص في بحر رحمة الله عزّوجلّ، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان، وما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا لعيوبه، راجعا إلى حوله وقوّته، لا يفلح إذاً ابداً ».

٣٦٩٨ / ٢٧ - العياشي في تفسيره: عن ابن عمر، عن بعض اصحابنا، عن رجل حدثه، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف، من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم، فلما انتهى إلى السماء نودي: يا عيسى، الق عنك زينة الدنيا ».

____________________________

٢٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٥ ح ٥٣. وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٥ ح ٢.

٣٢٥

٣٦٩٩ / ٢٨ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عمرو بن نعجة السكوني، قال: اُتي على عليه‌السلام بدابة دهقان ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: « بسم الله » فلما وضع يده على القربوس، ضلّت (١) يده من الضفة (٢) فقال: « اديباج هي »؟ قال: نعم، فلم يركب.

٣٧٠٠ / ٢٩ - وعن ابن: عباس ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفّيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما، تصوب عقاب من الهواء وسلبه، وحلق في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من يمشي على بطنه، ومن شرّ من يمشي على رجلين » ثم نهى أن يلبس الّا أن يستبرأ (١).

٣٧٠١ / ٣٠ - الحسن بن سليمان الحلّي في كتاب المحتضر: نقلا عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، باسناد متصل عن محمّد بن العلاء الواسطي ويحيى بن جريح البغدادي، عن أحمد بن اسحاق القمي، عن أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في خبر طويل في فضل يوم التاسع من ربيع الأول واساميه - إلى أن قال -: قال عليه‌السلام: « ويوم

____________________________

٢٨ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٢ ص ٩٧.

(١) في المصدر: زلّت.

(٢) في هامش المخطوط: الضفة بالفتح والكسر: الجانب (منه قدّس سرّه). وفي المصدر: الصُّفة، وهو قماش يجعل للسرج. (لسان العرب - صفف - ج ٩ ص ١٥٩، أساس البلاغة ص ٢٥٥).

٢٩ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) الإستبراء: هو طلب البراءة، وهي سلامة الشئ المستبرأ ممّا يخاف منه، والمراد هنا التأكد من عدم وجود ما يضرّ.

٣٠ - المحتضر ص ٥٤.

٣٢٦

نزع السواد »، الخبر.

ورواه الفاضل علي بن رضي الدين علي بن طاووس، في كتاب زوائد الفوائد، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (١).

٣٧٠٢ / ٣١ - فخر الدين الطريحي في المنتخب، وغيره في غيره، مرسلا: ان يزيد لعنه الله استدعى بحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال لهن: ايّما احب اليكن المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة، ولكم الجائزة السنية؟ قالوا: نحب اوّلا ان ننوح على الحسين عليه‌السلام قال: افعلوا ما بدا لكم، ثم اخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، فلم تبق هاشمية ولا قرشية، إلّا ولبست السواد على الحسين عليه‌السلام، وندبوه على ما نقل سبعة أيام، الخبر.

٣٧٠٣ / ٣٢ - وفيه: ونقل ان سكينة بنت الحسين عليه‌السلام، قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا - وذكرت الرؤيا إلى ان قالت -: فإذا بخمس نسوة قد عظم الله خلقتهن، وزاد في نورهن، وبينهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعرها، وعليها ثياب سود، وبيدها قميص مضمّخ بالدم - إلى ان ذكرت انّها كانت فاطمة الزهراء عليها‌السلام - الخبر.

٣٧٠٤ / ٣٣ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسين بن علي الزعفراني، عن محمّد بن عمر النصيبي، عن هشام بن سعد، عن

____________________________

(١) زوائد الفوائد: مخطوط، وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٣٥٤ وفيه: « ويوم نزع الأسوار ».

٣١ - المنتخب للطريحي ص ٤٩٧.

٣٢ - المنتخب للطريحي ص ٤٩٤.

٣٣ - كامل الزيارات ص ٦٧ ح ٣.

٣٢٧

المشيخة - في خبر - إن ملكا من ملائكة الفردوس الاعلى (١) نزل على البحر، ونشر اجنحته عليها، ثم صاح صيحة وقال: يا أهل البحار، البسوا أثواب الحزن، فإن فرخ الرسول مذبوح.

قلت: وفي هذه الأخبار، والقصص، اشارة أو دلالة على عدم كراهة لبس السواد، أو رجحانه حزنا على أبي عبدالله عليه‌السلام، كما عليه سيرة كثير في أيام حزنه ومأتمه.

ونقل ابن شهر آشوب في مناقبه (٢)، عن تاريخ الطبري، ان ابراهيم الإمام انفذ إلى أبي مسلم لواء النصرة، وظلّ السحاب، وكان أبيض طوله أربعة عشر ذراعا، مكتوب عليها بالحبر: ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) (٣) فأمر أبومسلم غلامه أرقم، ان يتحول بكلّ لون من الثياب، فلما لبس السواد، قال: معه هيبة، فاختاره خلافا لبني امية، وهيبة للناظر، وكانوا يقولون: هذا السواد حداد آل محمّد عليهم‌السلام، وشهداء كربلا، وزيد، ويحيى.

وقال ابن فهد في التحصين (٤): قيل لراهب رئي عليه مدرعة شعر سوداء: ما الذى حملك على لبس السواد؟ فقال: هو لباس المحزونين، وانا اكبرهم (٥)، فقيل: له ومن اي شئ انت محزون؟ قال: لأني اُصبت في نفسي، وذلك انّي قتلتها في معركة الذنوب، فأنا حزين عليها، ثم أسبل دمعه، القصة.

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٠ عن تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٥ نحو.

(٣) الحج ٢٢: ٣٩.

(٤) التحصين ص ٦.

(٥) في المصدر: أكثرهم حزناً.

٣٢٨

أبواب مكان المصلّي

١ - ( باب جواز الصلاة في كلّ مكان، بشرط أن يكون مملوكاً، أو مأذوناً فيه )

٣٧٠٥ / ١ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام، في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: قال الله تعالى في ليلة المعراج: إنّي جعلت على الاُمم، ان لا أقبل منهم فعلا الّا في بقاع من الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض لك ولامتك طهورا ومسجدا، فهذا من الآصار، وقد رفعتها عن أمتك ».

٣٧٠٦ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن محمّد بن سليمان، عن عبدالسلام بن عبدالحميد، عن موسى بن اعين، قال أبوالمفضل: وحدثني نصر بن الجهم، عن محمّد بن مسلم بن وارة، عن محمّد بن مسلم بن اعين، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن الباقر، عن آبائه عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « جعلت لي الأرض مسجدا ».

____________________________

الباب - ١

١ - إرشاد القلوب ص ٤١٠.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩٨، وعنه في البحار ج ١٦ ص ٣٢٣ ح ١٦.

٣٢٩

٣٧٠٧ / ٣ - وعن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رباح، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في خبر قال -: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لسلمان وأبي ذر: « وجعل الأرض لي مسجدا وطهورا، اينما كنت منها اتيمم من تربتها، واصلّي عليها »، الخبر.

٣٧٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا، اينما ادركتني الصلاة تيممت وصلّيت »، الخبر.

ويأتي خبران عن الجعفريات (١)، ان الأرض كلّها مسجد، الّا مواضع مخصوصة.

٣٧٠٩ / ٥ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن ابراهيم، [ عن أبيه ] (١)، عن علي بن اسباط، عنهم عليهم‌السلام، قال: كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم: يا عيسى تزيّن بالدين، وحبّ المساكين، وامش على الأرض هونا، وصلّ على البقاع، فكلّها طاهر.

____________________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٥٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ص ٢٠٨ ح ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ١٨ الحديث ٢ والباب ٢٣ الحديث ٢.

٥ - الكافي ج ٨ ص ١٣٥.

(١) اثبتناه من المصدر. وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٤ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٥ ».

٣٣٠

٢ - ( باب حكم الصلاة في المكان المغصوب، وفي الثوب المغصوب )

٣٧١٠ / ١ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وصيّته لكميل: « يا كميل انظر فيم تصلّى؟ وعلى مَ تصلّى؟ ان لم يكن من وجهه وحلّه، فلا قبول ».

قلت: وهذه الوصيّة طويلة، موجودة في قليل من نسخ نهج البلاغة.

٣ - ( باب حكم ما لو طلب نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه،

أو في أرضه )

٣٧١١ / ١ - عوالي اللآلى: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الّا عن طيب نفسه (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا يحلبن احدكم ماشية أخيه، الّا بإذنه » (٢).

____________________________

الباب - ٢

١ - الوصية غير موجودة في النسخة التي بأيدينا، ووجدناها في مستدرك نهج البلاغة للمحمّدي ج ٨ ص ٢٢٥، وفي تحف العقول ص ١١٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٤١٥، وبشارة المصطفى ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣.

الباب - ٣

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ١.

(١) في المصدر: نفس منه.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٤٦ ح ٨٢.

٣٣١

٤ - ( باب جواز صلاة الرجل، وإن كانت المرأة قدامه أو خلفه، أو إلى جانبه، وهي لا تصلي، ولو كانت جنباً أو حائضاً، وكذا المرأة )

٣٧١٢ / ١ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له ان يكون امرأة تقبله بوجهها عليه، في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال « يدرؤها عنه، فان لم يفعل، لم يقطع ذلك صلاته »

٣٧١٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم، ولا يصلي الرجل وبحذائه امرأة، الّا أن يتقدمها بصدره

٣٧١٤ / ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: عن ابيه عليهما‌السلام قال: قلت: اصلّي في مسجد مكّة، والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة؟ قال: « لا بأس، انّما سميت بكّة، لانّها تبك الرجال والنساء »

____________________________

الباب - ٤

١ - قرب الاسناد ص ٩٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٣ - الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ح ٥١.

٣٣٢

٥ - ( باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبه، وكذا المرأة،

إلّا بمكّة )

٣٧١٥ / ١ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « أخّروهنّ من حيث أخرهن الله »

٦ - ( باب جواز صلاة الرجل، والمرأة تصلّي أمامه، أو إلى جانبه، مع حائل بينهما، وإن لم يمنع المشاهدة )

٣٧١٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي: عليهما‌السلام، أنه قال: « إذا صلّى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف (١) ولا تحاذين (٢) الرجال الّا أن تكون دونهم (٣) سترة »

٧ - ( باب عدم بطلان الصلاة، بمرور شئ قدام المصلي، من كلب، أو امرأة، أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع )

٣٧١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

____________________________

الباب - ٥

١ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٧.

الباب - ٦

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) في المصدر زيادة: لا يتقدمن الرجال.

(٢) في المصدر: يحاذينهم.

(٣) في المصدر: يكون بينهن وبين الرجال.

الباب - ١

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

٣٣٣

المرور بين يدي المصلي، فقال: « لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمرّ بين يديك » (١)

وقال: قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلى (٢) الصلاة، فمرّ بين يديه كلب، ثم مرّ حمار، ثم مرّت امرأة، وهو يصلي، فلمّا انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم »

٨ - ( باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً من جدار، أو عنزة، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خط ونحو ذلك،

وكراهة بعده عن الساتر المذكور )

٣٧١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ».

٣٧١٩ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا، قيل: يا رسول الله فنبّئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: وإن قاتلتة.

(٢) في المصدر: في

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - المصدر السابق ص ٤١.

٣٣٤

٣٧٢٠ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا صلّى احدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فان لم يجد فحجرا، فان لم يجد فسهما من الكنانة، فإن لم يجد فخطّا ».

٣٧٢١ / ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « كانت له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عنزة في اسفلها عكاز، يتوكّأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها، وكان يجعلها في السفر قبلة، يصلّي إليها ».

٣٧٢٢ / ٥ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة إلى غير سترة من الجفاء، ومن صلّى في فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « إذا قام احدكم في الصلاة إلى سترة، فليدن منها، فان الشيطان يمرّ بينه وبينها، وحدّ في ذلك كمربض الثور ».

٣٧٢٣ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في (مجموع الغرائب) نقلا من كتاب (المجتبى من مناقب أهل العبا) تأليف محمود بن محمّد الاديب، قال: كان من خلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان يسمّي سلاحه ودوابه - إلى أن قال -: واسم حربته عنزة يمشي بها، ويدعم عليها،

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٤٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨٤.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠٣ ح ٩.

٦ - مجموع الغرائب: مخطوط، ورواه في البحار ج ١٦ ص ١٢٥ ح ٦٣ عن المنتقى للكازوروني باختلاف يسير.

٣٣٥

وكانت تحمل بين يديه في الاعياد، فيركزها امامه ويستتر بها، ويصلّي إليها.

٣٧٢٤ / ٧ - الشهيد في الذكرى: عن سهل الساعدي قال: كان بين مصلّى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبين الجدار، ممر الشاة.

٩ - ( باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان أهلها يصلّون فيها، واستحباب رشّ المكان، ووجوب استقبال القبلة )

٣٧٢٥ / ١ -محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن صالح بن الحكم، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام، يقول و قد سئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: « صلّ فيها فقد رأيتها وما انظفها، قال فقلت: اصلّي فيها، وقد كانوا يصلون فيها! فقال (١): اما تقرأ القرآن؟ ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ) (٢) صلّ إلى القبلة ودعهم ».

____________________________

٧ - الذكرى ص ١٥٣ المسألة ٣، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠١.

الباب - ٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٦ ح ١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: صلّ فيها وان كانوا يصلّون فيها.

(٢) الإسراء ١٧: ٨٤.

٣٣٦

١٠ - ( باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشها بالماء )

٣٧٢٦ / ١ - دعائم الإسلام: انّهم عليهم‌السلام، رخّصوا في الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المشركين.

١١ - ( باب عدم جواز الصلاة في الطين، الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلا مع الضرورة، فيصلّي بالايماء )

٣٧٢٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن صلاة العريان - إلى أن قال عليه‌السلام - « وان ادركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومى برأسه إيماء، ويسجد على الماء ».

٣٧٢٨ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبدالواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، بالسند المذكور، مثله الّا أن فيه « ولا يسجد على الماء ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣٣٧

١٢ - ( باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، والبغال، والحمير، واعطان الابل، إلّا مع الضرورة، ونضح المكان، وجواز الصلاة في مرابض الغنم والبقر )

٣٧٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام الصلاة في مرابض الغنم.

وقالوا عليهم‌السلام: « لا يصلى في اعطان الابل، الّا من ضرورة، فانّها تكنس وترش، ويصلّى فيها ».

٣٧٣٠ / ٢ - عوالاي للآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في اعطان الابل، لأنّها، خلقت من الشياطين.

١٣ - ( باب كراهة الصلاة، إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، واستحباب ستره )

٣٧٣١ / ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي، الحسن عليه‌السلام قال: « إذا ظهر النزّ اليك من خلف الحائط، من كنيف في القبلة، سترته بشئ »، قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا بارية أو باريتين قد تستروا بها.

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٣.

الباب - ١٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٣٣٨

١٤ - ( باب كراهة الصلاة على الطرق، وان لم تكن جوادّاً،

وجواز الصلاة على جوانبها )

٣٧٣٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق.

٣٧٣٣ / ٢ - عن بعض نسخ الفقه الرضوي: « ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر، وهي الحراء وجوادّ الطريق، ويكره ان يطأ في الجوادّ ».

١٥ - ( باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكن )

٣٧٣٤ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبدالله بن عطاء، قال: ركبت مع أبي جعفر عليه‌السلام، فسرنا حتى زالت الشمس، وبلغنا مكانا، قلت: هذا المكان الأحمر، فقال: « ليس يصلّى هاهنا، هذه اودية النّمال، وليس يصلّى فيها » قال: فمضينا إلى أرض بيضاء، قال: « هذه سبخة، وليس يصلّى بالسباخ »، قال: فمضينا إلى أرض حصباء، قال: « هاهنا فنزل ونزلت »، الخبر.

٣٧٣٥ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن أحمد بن عبدون، عن

____________________________

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب - ١٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٤١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٤.

٣٣٩

علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق القمشاني، عن يحيى بن العلاء الرازي، قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام، يقول: « لما خرج أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى النهروان، وطعنوا في أوّل ارض بابل، حين دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا يصلّون، الّا الأشتر وحده، فانّه قال: لا اُصلّي حتى أرى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قد نزل يصلّي، قال: فلما نزل قال: « يا مالك انّ (١) هذه أرض سبخة، ولا تحلّ الصلاة فيها، فمن كان صلّى فليعيد الصلاة »، قال ثم استقبل القبلة، فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية، فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة، حتى إذا صلى بنا، سمعنا لها حين انقضت، (خريرا كخرير) (٢) المنشار.

٣٧٣٦ / ٣ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي في عدة الداعي: عن جويرية بن مسهر، قال: خرجت مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام نحو بابل، لا ثالث لنا، فمضى وانا اسايره في السبخة، فإذا نحن بالاسد جاثما في الطريق، ولبوته خلفه، واشبال لبوته خلفها، فكبحت دابّتي لأتأخّر، فقال: « أقدم يا جويريّة، فانّما هو كلب الله، وما من دابّة الّا الله آخذ بناصيتها، لا يكفي شرّها الّا هو »، وإذا انا بالاسد قد اقبل نحوه، يبصبص له بذنبه فدنا منه، فجعل يمسح قدمه بوجهه، ثم انطقه الله عزّوجلّ، فنطق بلسان طلق ذلق فقال: السلام عليك يا امير المؤمنين

____________________________

(١) إنّ: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: جريراً كجرير.

٣ - عدّة الداعي ص ٨٧ باختلاف يسير.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491