مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270833 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد بن أحمد الاشعري، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله.

٣٧٨١ / ١٣ - أبوعلي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن علي التمار، عن احمد بن محمّد، عن العنزي، عن علي بن الصباح، عن ابي المنذر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد سوق من اسواق الآخرة، قراها المغفرة، وتحفتها الجنّة ».

٣٧٨٢ / ١٤ - البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عليهم‌السلام، قال: « قال موسى بن عمران عليه‌السلام: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلّك؟ قال فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والتربة ايديهم، الذين يذكرون جلالى إذا ذكروا ربّهم، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يأوون إلى مساجدي، كما تأوي النسور إلى اوكارها، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت، مثل النمر إذا حرد ».

٣٧٨٣ / ١٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال: « قال الله تعالى له ليلة المعراج: يا أحمد ليس كلّ من قال احبّ الله احبّني، حتى

____________________________

١٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.

١٤ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٤ باختلاف يسير.

١٥ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

٣٦١

يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويلزم صمتا، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ المسجد بيتا »، الخبر.

٣٧٨٤ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظم عليه‌السلام، قال: « قال المسيح عليه‌السلام للحواريين: يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربّكم سجونا لاجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى »، الخبر.

٣٧٨٥ / ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « خير الناس اوّلهم دخولا في المسجد، وآخرهم خروجا ».

٣٧٨٦ / ١٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته، ضمن الله له بالروح والراحة، والجواز على الصراط ».

وقيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ائذن لنا في الترهب، قال: « ترهب امتي، الجلوس في المساجد ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ».

وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل، عن احبّ البقاع إلى الله، وابغضها إليه، فقال: احبّ البقاع إلى الله المساجد، وابغضها

____________________________

١٦ - تحف العقول ص ٢٩٣.

١٧ - الغايات ص ٨٩.

١٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

إليه الاسواق.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد مجالس الأنبياء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من يوم الّا وملك ينادي في المقابر: من تغبطون؟ فيقولون: « أهل المساجد، يصلّون ولا نقدر، ويصومون ولا نقدر ».

٣٧٨٧ / ١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر الإسلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يقول الله تعالى: [ ألا إنّ ] (١) بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. الا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا انّ على المزور كرامة الزائر، الا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة ».

٣٧٨٨ / ٢٠ - وفي درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما جلس قوم في مجلس (١) من مساجد الله، تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الّا تنزّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ».

٣٧٨٩ / ٢١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول وقد سأله رجل فقال: اي العمل افضل؟ قال: « ذكر الله » فاعادها عليه ثلاثا، ثم قال: « ما جلس قوم في

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٥١ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠ و ٢١ - درر اللآلي: ج ١ ص ٨.

(١) في المصدر: مسجد.

٣٦٣

بيت من بيوت الله، يدرسون كتاب الله، ويتعاطونه بينهم، الّا كانوا اضياف الله تعالى، واظلّت عليهم الملائكة باجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره »، الخبر.

٤ - ( باب استحباب المشي إلى المساجد )

٣٧٩٠ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وهو يمشي إلى المسجد، وانّي أسرعت فدفعت إليه، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال لي: « يا محمّد بن المنكدر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بشّر المشائين إلى المساجد (١) في ظلم الليل، بنور ساطع يوم القيامة ».

٣٧٩١ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة منهن، الّا كان ضامنا على الله عزّوجلّ ان يدخله الجنّة، منها: رجل توضأ فاحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة فان مات في وجهه، كان ضامنا على الله ».

٣٧٩٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « تحت

____________________________

الباب - ٤

١ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

(١) في المصدر: المسجد.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٧٢ ح ٣٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٤.

٣٦٤

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، رجل خرج من بيته فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك ».

٣٧٩٣ / ٤ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « اجابة المؤذن كفّارة الذنوب، والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن اطاع الله ورسوله، ادخله الجنّة مع الصديقين والشهداء، وكان في الجنّة رفيق داود عليه‌السلام، وله مثل ثواب داود عليه‌السلام ».

٥ - ( باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله )

٣٧٩٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « ان المسجد يشكو الخراب إلى ربّه، وانّه ليتبشبش (١) من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش احدكم بغائبه إذا قدم عليه ».

٣٧٩٥ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ثلاثة

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ٧٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « البش: فرخ الصديق بالصديق ». وفي المصدر: ليتبشش بالرجل.

٢ - جامعة الأخبار ص ٨٣.

٣٦٥

يشكون إلى الله عزّوجلّ، منها مسجد خراب لا يصلى فيه (١) ».

٦ - ( باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها )

٣٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من ابتنى (١) مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

٣٧٩٧ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن زافر بن سليمان، عن اشرس الخراساني، عن ايوب السجستاني، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

٣٧٩٨ / ٣ - الصدوق في مجالسه، عن احمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الله تبارك وتعالى إذا رأى

____________________________

(١) في المصدر: لا يصلّي فيه أهله.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: لله.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٦٦ ح ٨.

٣٦٦

أهل قرية اسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المسلمين (١)، ناداهم جلّ جلاله وتقدست اسماؤه: يا أهل معصيتي، لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منّي، لانزلت بكم عذابي ثم لا ابالي ».

٣٧٩٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرني محمّد بن محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ وتبارك وتعالى: إذا اردت ان اصيب اهل الأرض بعذاب، لو لا رجال يتحابون حلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لولا هم لأنزلت عذابي ».

٣٨٠٠ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

قلت: قوله عليه‌السلام في رواية الصدوق « العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي » صريح في انّ المراد من العمارة فيه، وفيما يقربه من الاخبار، عمارة المساجد بالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وغيرها، لابناؤها، وعمارة سقفها، وجدرانها، فلا ربط لهذه الاخبار بهذا الباب، وانّما اخرجناها تبعا للشيخ في

____________________________

(١) في المصدر: المؤمنين.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: خلالي.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٧

الأصل (١)، و (الجلال) في بعض النسخ وبعض الروايات، بالجيم، اي لعظمتي، وفي بعضها بالحاء المهملة، اي بالمال الحلال.

٧ - ( باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه )

٣٨٠١ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه‌السلام، دخل الكوفة، وامر بهدم المساجد الأربعة، حتى يبلغ اساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه‌السلام، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الخبر.

٣٨٠٢ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: فسألته هل كان لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ السقف؟ فقال: « لا، وقد قال بعض اصحابه: ألا نسقّف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسى عليه‌السلام ».

____________________________

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨٥.

الباب - ٧

١ - الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٦.

٣٦٨

٣٨٠٣ / ٣ - محمّد بن ابراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن علي بن الحسن عن الحسن، ومحمّد ابني [ علي بن ] (١) يوسف، عن سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحارث بن الحصيرة، عن حبّة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا الفساطيط، يعلّمون الناس القرآن كما انزل، أما ان قائمنا إذا قام كسّره وسوّى قبلته ».

٣٨٠٤ / ٤ - عوالي اللآلي: في الحديث: انّ مسجده كان بغير سقف، فانّه لما عمل المسجد سئل عن كيفينه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عريش كعريش اخي موسى عليه‌السلام ».

٨ - ( باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا )

٣٨٠٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المسجد يتخذ في الدار، ان بدا لأهله (١) في تحويله عن مكانه، أو التوسع بطائفة منه؟ قال: « لا بأس بذلك ».

____________________________

٣ - الغيبة للنعماني ص ٣١٧ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٦٢ وج ١١ ص ٣٣٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٧ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر: لأهلها.

٣٦٩

٩ - ( باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا )

٣٨٠٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لاصحابه: « انكم تفتحون رومية، فإذا فتحتم كنيستها الشرقية، فاجعلوها مسجدا، وعدوا سبع بلاطات، ثم ارفعوا البلاطة الثامنة، فانكم تجدون تحتها عصا موسى عليه‌السلام وكسوة ايليا ».

١٠ - ( باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم )

٣٨٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - أو يعلق في القبلة منها سلاح ».

١١ - ( باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه،

دون قراءة القرآن )

٣٨٠٨ / ١ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١)، قال:

____________________________

الباب - ٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٠٩.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ باختلاف يسير في لفظه.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٧٠

« يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقا ذكرهم للدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « لحديث البغي في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش ».

٣٨٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب ابن عبدالله، عبدأبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر كلّ جلوس في المسجد لغو، الّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكرا لله تعالى، أو سائل عن علم ».

١٢ - ( باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً * ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله )

٣٨١٠ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: قال النبيّ

____________________________

(٢) في المصدر: عليه‌السلام، أي تعود للإمام الباقر عليه‌السلام.

٢ - النسخة المطبوعة من الأمالي خالية من هذه القطعة، والظاهر أن للشيخ المصنّف « قده » نسخة اُخرى من المصدر، راجع الأمالي ج ٢ ص ١٣٨، ورواه ابن أبي فراس « ره » في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٢، والطبرسي « ره » في مكارم الأخلاق ص ٤٦٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٨٦.

الباب - ١٢

(*) جُمّ: جمع أجُمّ، وهو البناء الذي لا شرف له (النهاية ج ١ ص ٣٠٠).

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم (١) ».

وتقدم (٢) عن غيبة الشيخ قوله عليه‌السلام: « إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة - إلى ان قال -: ويكون المساجد كلّها جماً لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٣ - ( باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل )

٣٨١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - و [ أن ] (١) يسلّ فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل أو يبرى فيها نبل ».

____________________________

(١) البِيَع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٤).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

١٤ - ( باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه )

٣٨١٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن جابر بن عبدالله: كنّا ننام في المسجد ومعنا علي عليه‌السلام، فدخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « قوموا فلا تناموا في المسجد - فقمنا لنخرج فقال - أما انت يا علي فنم فقد اذن لك ».

٣٨١٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام في المسجد بغير عذر، ابتلاه الله بداء لا زوال له ».

٣٨١٤ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا نعس أحدكم في المسجد (١) فليتحوّل عن مجلسه ذلك إلى غيره ».

٣٨١٥ / ٤ - الصدوق في العلل: عن علي بن احمد، عن أبي العباس احمد بن محمّد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد، قالا: اتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام، وذكر خبرا طويلا وفيه انّه عليه‌السلام قال: « فجاء علي عليه‌السلام، فدخل حجرته فلم

____________________________

الباب - ١٤

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٥٨ ح ١٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

٤ - علل الشرائع ص ١٨٥ ح ٢.

٣٧٣

ير فاطمة عليها‌السلام - إلى ان قال -: فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه - إلى أن قال -: فحمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الحسن، وحملت فاطمة الحسين عليهم‌السلام، واخذت بيد امّ كلثوم، فانتهى إلى علي عليه‌السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رجله على رجل علي عليه‌السلام فغمزه وقال: قم يا أبا تراب »، الخبر.

٣٨١٦ / ٥ - وفي الأمالي: عن محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، عن ابراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي قاضي بلخ، قال: حدثتني عريسته بنت موسى بن يونس بن أبي اسحاق، وكانت عمّتي، قال (١): حدثتني صفيّة بنت يونس بن أبي اسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتي، قالت: حدثتني بهجة بنت الحرث (٢) بن عبدالله التغلبي، عن خالها عبدالله بن منصور، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه عليهم‌السلام، في حديث، عن الحسين عليه‌السلام قال: « فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودّع القبر، فقام يصلّي فطال (٣) فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو في منامه »، الخبر.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٢٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٤٤ ص ٣١٠ ح ١.

(١) في المصدر: قالت.

(٢) وفيه: الحارث.

(٣) وفيه: فأطال.

٣٧٤

٣٨١٧ / ٦ - البحار: عن المناقب لمحمّد بن ابي طالب الموسوي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ما يقرب منه، وفيه: « حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى »، الخبر.

١٥ - ( باب كراهة النخامة والتنخع * في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها )

٣٨١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من وقّر المسجد من نخامة، لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه ».

٣٨١٩ / ٢ - أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبدالصمد بن عبيد الله الهاشمي، اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة - وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة - عن أبيه، عن أبي زرعة، انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رأى نخامة في قبلة المسجد، فامر بها فحكّت، وقال فيه قولا شديدا.

____________________________

٦ - البحار ج ٤٤ ص ٣٢٨.

الباب - ١٥

(*) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الحلق، والتنخع: إخراج النخامة من مكانها (مجمع البحرين - نخع - ج ٣ ص ٣٩٥).

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥١.

٣٧٥

٣٨٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « من وقّر المسجد من نخامة (١)، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه، وان المسجد ليلتوي عند (٢) النخامة، كالتواء (٣) احدكم بالخيزران، إذا وقع به ».

٣٨٢١ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فاتت فحكت النخامة، وجعلت مكانها خلوقاً (١)، فاثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها (٢) لما حفظت من أمر زوجها.

٣٨٢٢ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار ».

٣٨٢٣ / ٦ - عوالي اللآلي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس فقال: « إذا كان احدكم يصلّي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) في المصدر: نخامته.

(٢) في المصدر: من.

(٣) وفيه: كما يلتوي.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر زيادة: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ما هذا فاخبر بما كان من المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: خيراً.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٢.

٣٧٦

١٦ - ( باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا )

٣٨٢٤ / ١ - عبدالله بن يحيى الكاهلي في كتابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « صلوا في مساجدهم »، الخبر.

وبهذا المضمون اخبار كثيرة، تأتي في ابواب العشرة، والامر بالمعروف، ان شاء الله تعالى.

١٧ - ( باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات )

٣٨٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن اكل الثوم، ان يؤذي برائحته اهل المسجد، وقال: « من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا ».

٣٨٢٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث، نيّا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيّا، فلا يدخل المسجد، فيؤذي برائحته ».

٣٨٢٧ / ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر بن عبدالله الانصاري قال: نهى

____________________________

الباب - ١٦

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠١ ح ٢٦.

٣٧٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدّا، فوجد ريحها، فقال: « ألم انهكم عن اكل هذه البقلة الخبيثة، من اكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان الملائكة تتأذّى بما يتأذّى منه (١) الانسان ».

٣٨٢٨ / ٤ - وعنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا ».

٣٨٢٩ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة (١) فلا يغشانا في مجالسنا، وانّ الملائكة لتتأذّى (٢) بما يتأذّى به المسلم ».

٣٨٣٠ / ٦ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اكل الثوم، والبصل، والكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب المسجد ».

١٨ - ( باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه )

٣٨٣١ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(١) في المصدر: به.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٩ ح ٤٣٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

(١) في البحار والمصدر زيادة: الثوم والبصل.

(٢) في البحار والمصدر تتأذى.

٦ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب - ١٨

١ – الجعفريات ص ٥١.

٣٧٨

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [ جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن ] (١) علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركّعا أو سجّدا ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره وفيه: « ليمنعن احدكم مساجدكم » (٢) الخ.

ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « ليمنعن مساجدكم » وذكر مثله (٣).

١٩ - ( باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد،

وكون المطهرة على بابه )

٣٨٣٢ / ١ -علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند ابي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، امر بهدم المنارة والمقاصير التي في المسجد (١)، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا، فاقبل علي

____________________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) نوادر الراوندي: ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩ باختلاف في اللفظ.

الباب - ١٩

١ - كشف الغمّة ج ٢ ص ٤١٨، والغيبة للطوسي ص ١٢٣، ويأتي في الباب ٢٣ ح ١.

(١) في المصدر: المساجد.

٣٧٩

وقال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبيّ ولا حجّة ».

ورواه علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة، عن سعد بن عبدالله، عن ابي هاشم، مثله (٢).

٣٨٣٣ / ٢ – البحار: عن اصل، من اصول اصحابنا عن محمّد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا المطاهر على ابواب المساجد ».

٣٨٣٤ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم - إلى أن قال -: وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٢٠ - ( باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل )

٣٨٣٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(٢) اثبات الوصيّة ص ٢١٥ وفيه: أمر بهدم المنابر.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ٣٨٣ ح ٥٤.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٥١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491