مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271573 / تحميل: 5968
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

١ -( باب وجوب إمساكه عن الأكل والشّرب، وعدم بطلان الصّوم بشئ، سوى المفطرات المنصوصة)

[ ٨٢٩٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتقّ في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله، وعلى الرّسول، وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، والخنا من الكلام والنّظر إلى ما لا يجوز ».

[ ٨٢٩١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح نهارا(١) ، وأن يحفظ في صومه جميع(٢) جوارحه كلّها، عن(٣) محارم الله متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

____________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في نسخة « في نهاره كله » منه (قدّه).

(٢) في المصدر: التوقي لجميع.

(٣) في المصدر: وكفّها عن.

٣٢١

٢ -( باب وجوب إمساك الصّائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل)

[ ٨٢٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة، وهي النيّة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثمّ ترك الأكل والشّرب، والنكاح، والارتماس في الماء ».

وروي(١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم ».

وروي(٢) : « إجتنبوا الغيبة(٣) واحذورا النّميمة، فإنّهما يفطران الصّائم ».

[ ٨٢٩٣ ] ٢ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من اغتاب مسلما أو مسلمة، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه، أربعين يوماً وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من اغتاب مسلما في شهر رمضان، لم يؤجر على صيامه ».

[ ٨٢٩٤ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس [ في الماء ](١) والكذب على

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٢٤.

(٣) في المصدر: غيبة المؤمن.

٢ - جامع الأخبار ص ١٧١.

٣ - المقنع ص ٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٢

الله ورسوله و [ على ](٢) الأئمةعليهم‌السلام .

٣ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء)

[ ٨٢٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّه كره للصّائم شم الطيب، والرّيحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ.

[ ٨٢٩٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجلس المرأة في الماء، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه، ما لم يرتمس فيه ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

٤ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدّبر)

[ ٨٢٩٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني: « أنّ عليه القضاء

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) المقنع ص ٦٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٢٣

والكفّارة ».

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: إذا جامع [ الرجل ](١) امرأته في نهار شهر رمضان، وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفّارة، ولا شئ عليها ».

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٠٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جامع في نهار رمضان متعمّدا، فعليه الكفّارة ».

٥ -( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء، رجلاً أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد)

[ ٨٣٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة، وقال: « إن احتقن أفطر ».

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق ما لا يجوز للصائم: « ولا يحتقن ».

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحتقن.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - المقنع ص ٦٠.

٣٢٤

٦ -( باب كراهة السّعوط للصّائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا)

[ ٨٣٠٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً، ولا يسعط(١) »، وقالعليه‌السلام (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة ».

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

٧ -( باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق)

[ ٨٣٠٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال:

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) السَّعوط: هو الدواء الّذي يستعمل بأنف الانسان إستنشاقا (مجمع البحرين ٤: ٢٥٣ ولسان العرب ٧: ٣١٤).

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣٢٥

« أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله إنّي قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتّى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله، ما ملكت مملوكا قط، قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطيق الصّوم، قال: فانطلق وأطعم ستّين مسكيناً، [ قال: والله ما أقوى عليه فأمر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة عشر صاعا من تمر وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا ](١) لكل مسكين مدّ، قال: يا رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ [ نبيّاً ](٢) ما بين لا بيتها(٣) من بيت أحوج منّا، قال: فانطلق وكل(٤) أنت وأهلك ».

[ ٨٣٠٧ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة اعتقها، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفّارة كفّر، وعليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الّذي أفطره ».

[ ٨٣٠٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له لمثله ».

____________________________

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) لا بتا المدينة: وهما أرضان يكشفان المدينة من طرفيها تكثر فيها الصخور السوداء (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٨، ولسان العرب ج ١ ص ٧٤٦).

(٤) في المصدر: فكله.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٢٦

وقال في سياق نوم الجنب: « فعليه قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين »(١) .

وقالعليه‌السلام في باب الكفّارات(٢) : « واعلم أنّ الكفّارات، على مثل المواقعة في شهر رمضان، والأكل والشّرب، فعليه لكلّ يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء، ثمّ لا يدرك مثل هذا(٣) اليوم ابدا ».

[ ٨٣٠٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى بمثله(١) .

وفي المقنع(٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان، وذكر مثله، وفي آخره، وأنّى له بمثله، فإن لم يقدر على ذلك، تصدّق بما يطيق.

[ ٨٣١٠ ] ٥ - العياشي: عن سماعة قال(١) : على الّذي افطر القضاء،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) في المصدر: ذلك.

٤ - الهداية ص ٤٧.

(١) في نسخة: وأنّى له بمثله.

(٢) المقنع ص ٦٠.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢

(١) كذا في المصدر والبحار، واستظهر المصنّف (قدّه): « قال: قال ».

____________________________

٣٢٧

لأنّ الله يقول:( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل، فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا.

٨ -( باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه، واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء، ولا كفّارة، إن كان في شهر رمضان، أو قضائه، وكذا الجاهل)

[ ٨٣١١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (١) قال: « استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع الله عن أُمتي، خطأها، ونسيانها، وما أُكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان، فليمض على صومه، ولا شئ عليه، والله اطعمه ».

[ ٨٣١٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان - إلى أن قال - ومن فعل ذلك ناسيا، فلا شئ عليه ».

[ ٨٣١٣ ] ٣ - وفي المقنع: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - المقنع ص ٥٨.

٣٢٨

للزّهري: « وأمّا صوم الاباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه » الخبر.

[ ٨٣١٤ ] ٤ - وفيه: إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره، فأكل و(١) شرب، فإنّ ذلك رزق رزقه الله عزّوجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وكذلك(٢) إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل وشرب، في شهر رمضان ناسيا، وليس عليه شئ.

[ ٨٣١٥ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن نسيت وأكلت أو شربت، فأتم صومك فلا قضاء عليك ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه الصّوم ».

[ ٨٣١٦ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صام ثمّ نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، الله اطعمه وسقاه ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٦١.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: وكان.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٧.

٣٢٩

٩ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة)

[ ٨٣١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اصابتك جنابة في أوّل اللّيل، فلا بأس أن تنام متعمّدا، وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلب النّوم حتّى تصبح، فليس عليك شئ ».

١٠ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثمّ نام ثمّ استيقظ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة)

[ ٨٣١٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم: « إلّا ان يكون انتبهت في بعض اللّيل، ثمّ نمت وتوانيت ولم تعتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه ».

١١ -( باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتّى يطلع الفجر، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغي للجنب، النّوم فيه ليلا ولا نهارا، حتّى يغتسل)

[ ٨٣١٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٣٠

قال فيمن وطئ امرأته(١) في ليل شهر رمضان: « يتطهر(٢) قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطّهر، ونام متعمّدا حتّى يطلع [ عليه ](٣) الفجر [ وهو جنب ](٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمّد النّوم، وغلبته عيناه حتّى أصبح، فليغتسل حين يقوم، ويتم صومه ولا شئ عليه ».

[ ٨٣٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « وإن تعمّدت النّوم إلى ان تصبح، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا ».

١٢ -( باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتّى مضى شهر رمضان، أو بعضه)

[ ٨٣٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال عليعليه‌السلام : عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ».

نوادر الراوندي(١) : بإسناده الصحيح، عن موسى بن جعفر،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: فليتطّهر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٢١.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦.

٣٣١

عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أنّه سئل العالمعليه‌السلام ، عن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر

١٣ -( باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد)

[ ٨٣٢٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم، والمضمضة، والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر.

١٤ -( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرّد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة)

[ ٨٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٣٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: « من تمضمض وهو صائم، فذهب الماء في بطنه، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء ».

[ ٨٣٢٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال: « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة، فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك، قضى ذلك اليوم ».

[ ٨٣٢٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : » واحذر السواك من الرطب، وإدخال الماء في فيك للتلذذ، في غير وضوء، فإن دخل [ منه ](١) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء ».

١٥ -( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن، في أذنه)

[ ٨٣٢٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم، يقطر الدهن في أُذنه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يدخل حلقه، فلا بأس ».

[ ٨٣٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٣

أُذنه شيئا، ولا يسعط(١) ، ولا يحتقن ».

قلت: وهو محمول على ما إذا دخل حلقه.

[ ٨٣٣٠ ] ٣ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن ».

١٦ -( باب جواز الكحل والذرور* للصائم، رجلاً أو امرأة، على كراهيه فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق)

[ ٨٣٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه.

[ ٨٣٣٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس بالكحل، إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكدة(٢) لسانه ».

[ ٨٣٣٣ ] ٣ - الهداية للصدوق: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس

____________________________

(١) في المصدر: يسقط.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ١٦

(* ) الذَّرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس (لسان العرب - ذرر - ج ٤ ص ٣٠٤).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٦.

(٢) العُكدة: عقدة أصل اللسان وقيل: معظمه، وقيل: وسطه. (لسان العرب - عكد - ج ٣ ص ٣٠٠) وفي المصدر: عكرة.

٣ - الهداية ص ٤٧.

٣٣٤

أن يكتحل الصائم، بالصبر، والحضض(١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا ».

وقد رويت ايضا رخصة في المسك، لأنه يخرج على عكدة لسانه.

١٧ -( باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه، وكذا إخراج كلّ دم مضعف، كنزع الضرس ونحوه، نهارا)

[ ٨٣٣٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثه لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٥ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يكره للصائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

ورواهما السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٣٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

(١) الحُضَض: دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير (القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠).

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤، ٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٥

سئل عن الصائم يحتجم، فقال: « أكره له ذلك، مخافة الغشي، أو أن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوّف ذلك، فلا شئ عليه، ويحتجم إن شاء ».

[ ٨٣٣٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم، بالكحل والحجامة والدهن » الخ.

١٨ -( باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف ان يضعفه)

[ ٨٣٣٨ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٩ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن ابن مريم قال: قال عليعليه‌السلام : « لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم ».

١٩ -( باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب)

[ ٨٣٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٨

١ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - كتاب العروس ص ٥٢.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٦

رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واحذر السواك من(١) الرطب ».

وقال في موضع آخر(٢) : « ولا بأس بالسواك للصائم ».

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يستاك أي النهار شاء ».

٢٠ -( باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء)

[ ٨٣٤٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا استدعى الصائم القئ، فتقيأ(١) متعمدا، فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ(٢) ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه ».

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ذرعه القئ: إذا غلبه وسبق إلى فيه (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٣٣٧

[ ٨٣٤٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرّعاف والقلس(١) والقئ، لا ينقض الصوم، إلّا أن يقيأ متعمدا ».

٢١ -( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتّى يبزق ثلاث مرات، ويجزئ مرة)

[ ٨٣٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه ».

[ ٨٣٤٦ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق، في شهر رمضان وغيره، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات ».

[ ٨٣٤٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه، لانه يتمضمض بالماء، وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه ».

[ ٨٣٤٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) القلس: ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه (لسان العرب - قلس - ج ٦ ص ١٨٠).

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٨

والمضمضة والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

٢٢ -( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم)

[ ٨٣٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره للصائم شم الطيب والريحان، والإرتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ، والخشوع له، والإقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك، ولم يصل منه إلى حلقه [ منه ](١) شئ يجد طعمه، فلا شئ عليه.

[ ٨٣٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان، خلا النرجس، واستعمال الطيب من البخور وغيره، ما لم يصعد في انفه، فإنه روي أنّ البخور تحفة الصائم، وقالعليه‌السلام : إجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الأنف ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « ولا بأس بشم الطيب، إلّا أن يكون مسحوقا، فإنه يصعد إلى الدماغ ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٣٩

[ ٨٣٥١ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلّا المسحوق منه، لأنه يصعد منه إلى دماغه ».

٢٣ -( باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فإن أنزل مع العادة أو القصد، قضى وكفّر)

[ ٨٣٥٢ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أو عن ذريح، عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصائم أيقبّل؟ قال: « نعم ».

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يقبّل امرأته، وهو صائم في شهر رمضان، أو يباشرها، فقال: « لا، إني اتخوّف عليه، (وأن يتنزّه من)(١) ذلك، أحب اليّ ».

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان، حتّى يمني: « أن عليه القضاء والكفّارة ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريك ص ٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) في الصدر: والتنزه عن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد بن أحمد الاشعري، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله.

٣٧٨١ / ١٣ - أبوعلي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن علي التمار، عن احمد بن محمّد، عن العنزي، عن علي بن الصباح، عن ابي المنذر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد سوق من اسواق الآخرة، قراها المغفرة، وتحفتها الجنّة ».

٣٧٨٢ / ١٤ - البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عليهم‌السلام، قال: « قال موسى بن عمران عليه‌السلام: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلّك؟ قال فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والتربة ايديهم، الذين يذكرون جلالى إذا ذكروا ربّهم، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يأوون إلى مساجدي، كما تأوي النسور إلى اوكارها، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت، مثل النمر إذا حرد ».

٣٧٨٣ / ١٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال: « قال الله تعالى له ليلة المعراج: يا أحمد ليس كلّ من قال احبّ الله احبّني، حتى

____________________________

١٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.

١٤ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٤ باختلاف يسير.

١٥ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

٣٦١

يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويلزم صمتا، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ المسجد بيتا »، الخبر.

٣٧٨٤ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظم عليه‌السلام، قال: « قال المسيح عليه‌السلام للحواريين: يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربّكم سجونا لاجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى »، الخبر.

٣٧٨٥ / ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « خير الناس اوّلهم دخولا في المسجد، وآخرهم خروجا ».

٣٧٨٦ / ١٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته، ضمن الله له بالروح والراحة، والجواز على الصراط ».

وقيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ائذن لنا في الترهب، قال: « ترهب امتي، الجلوس في المساجد ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ».

وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل، عن احبّ البقاع إلى الله، وابغضها إليه، فقال: احبّ البقاع إلى الله المساجد، وابغضها

____________________________

١٦ - تحف العقول ص ٢٩٣.

١٧ - الغايات ص ٨٩.

١٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

إليه الاسواق.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد مجالس الأنبياء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من يوم الّا وملك ينادي في المقابر: من تغبطون؟ فيقولون: « أهل المساجد، يصلّون ولا نقدر، ويصومون ولا نقدر ».

٣٧٨٧ / ١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر الإسلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يقول الله تعالى: [ ألا إنّ ] (١) بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. الا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا انّ على المزور كرامة الزائر، الا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة ».

٣٧٨٨ / ٢٠ - وفي درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما جلس قوم في مجلس (١) من مساجد الله، تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الّا تنزّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ».

٣٧٨٩ / ٢١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول وقد سأله رجل فقال: اي العمل افضل؟ قال: « ذكر الله » فاعادها عليه ثلاثا، ثم قال: « ما جلس قوم في

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٥١ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠ و ٢١ - درر اللآلي: ج ١ ص ٨.

(١) في المصدر: مسجد.

٣٦٣

بيت من بيوت الله، يدرسون كتاب الله، ويتعاطونه بينهم، الّا كانوا اضياف الله تعالى، واظلّت عليهم الملائكة باجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره »، الخبر.

٤ - ( باب استحباب المشي إلى المساجد )

٣٧٩٠ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وهو يمشي إلى المسجد، وانّي أسرعت فدفعت إليه، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال لي: « يا محمّد بن المنكدر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بشّر المشائين إلى المساجد (١) في ظلم الليل، بنور ساطع يوم القيامة ».

٣٧٩١ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة منهن، الّا كان ضامنا على الله عزّوجلّ ان يدخله الجنّة، منها: رجل توضأ فاحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة فان مات في وجهه، كان ضامنا على الله ».

٣٧٩٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « تحت

____________________________

الباب - ٤

١ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

(١) في المصدر: المسجد.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٧٢ ح ٣٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٤.

٣٦٤

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، رجل خرج من بيته فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك ».

٣٧٩٣ / ٤ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « اجابة المؤذن كفّارة الذنوب، والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن اطاع الله ورسوله، ادخله الجنّة مع الصديقين والشهداء، وكان في الجنّة رفيق داود عليه‌السلام، وله مثل ثواب داود عليه‌السلام ».

٥ - ( باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله )

٣٧٩٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « ان المسجد يشكو الخراب إلى ربّه، وانّه ليتبشبش (١) من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش احدكم بغائبه إذا قدم عليه ».

٣٧٩٥ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ثلاثة

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ٧٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « البش: فرخ الصديق بالصديق ». وفي المصدر: ليتبشش بالرجل.

٢ - جامعة الأخبار ص ٨٣.

٣٦٥

يشكون إلى الله عزّوجلّ، منها مسجد خراب لا يصلى فيه (١) ».

٦ - ( باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها )

٣٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من ابتنى (١) مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

٣٧٩٧ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن زافر بن سليمان، عن اشرس الخراساني، عن ايوب السجستاني، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

٣٧٩٨ / ٣ - الصدوق في مجالسه، عن احمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الله تبارك وتعالى إذا رأى

____________________________

(١) في المصدر: لا يصلّي فيه أهله.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: لله.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٦٦ ح ٨.

٣٦٦

أهل قرية اسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المسلمين (١)، ناداهم جلّ جلاله وتقدست اسماؤه: يا أهل معصيتي، لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منّي، لانزلت بكم عذابي ثم لا ابالي ».

٣٧٩٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرني محمّد بن محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ وتبارك وتعالى: إذا اردت ان اصيب اهل الأرض بعذاب، لو لا رجال يتحابون حلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لولا هم لأنزلت عذابي ».

٣٨٠٠ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

قلت: قوله عليه‌السلام في رواية الصدوق « العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي » صريح في انّ المراد من العمارة فيه، وفيما يقربه من الاخبار، عمارة المساجد بالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وغيرها، لابناؤها، وعمارة سقفها، وجدرانها، فلا ربط لهذه الاخبار بهذا الباب، وانّما اخرجناها تبعا للشيخ في

____________________________

(١) في المصدر: المؤمنين.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: خلالي.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٧

الأصل (١)، و (الجلال) في بعض النسخ وبعض الروايات، بالجيم، اي لعظمتي، وفي بعضها بالحاء المهملة، اي بالمال الحلال.

٧ - ( باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه )

٣٨٠١ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه‌السلام، دخل الكوفة، وامر بهدم المساجد الأربعة، حتى يبلغ اساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه‌السلام، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الخبر.

٣٨٠٢ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: فسألته هل كان لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ السقف؟ فقال: « لا، وقد قال بعض اصحابه: ألا نسقّف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسى عليه‌السلام ».

____________________________

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨٥.

الباب - ٧

١ - الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٦.

٣٦٨

٣٨٠٣ / ٣ - محمّد بن ابراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن علي بن الحسن عن الحسن، ومحمّد ابني [ علي بن ] (١) يوسف، عن سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحارث بن الحصيرة، عن حبّة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا الفساطيط، يعلّمون الناس القرآن كما انزل، أما ان قائمنا إذا قام كسّره وسوّى قبلته ».

٣٨٠٤ / ٤ - عوالي اللآلي: في الحديث: انّ مسجده كان بغير سقف، فانّه لما عمل المسجد سئل عن كيفينه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عريش كعريش اخي موسى عليه‌السلام ».

٨ - ( باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا )

٣٨٠٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المسجد يتخذ في الدار، ان بدا لأهله (١) في تحويله عن مكانه، أو التوسع بطائفة منه؟ قال: « لا بأس بذلك ».

____________________________

٣ - الغيبة للنعماني ص ٣١٧ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٦٢ وج ١١ ص ٣٣٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٧ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر: لأهلها.

٣٦٩

٩ - ( باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا )

٣٨٠٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لاصحابه: « انكم تفتحون رومية، فإذا فتحتم كنيستها الشرقية، فاجعلوها مسجدا، وعدوا سبع بلاطات، ثم ارفعوا البلاطة الثامنة، فانكم تجدون تحتها عصا موسى عليه‌السلام وكسوة ايليا ».

١٠ - ( باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم )

٣٨٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - أو يعلق في القبلة منها سلاح ».

١١ - ( باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه،

دون قراءة القرآن )

٣٨٠٨ / ١ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١)، قال:

____________________________

الباب - ٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٠٩.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ باختلاف يسير في لفظه.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٧٠

« يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقا ذكرهم للدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « لحديث البغي في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش ».

٣٨٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب ابن عبدالله، عبدأبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر كلّ جلوس في المسجد لغو، الّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكرا لله تعالى، أو سائل عن علم ».

١٢ - ( باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً * ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله )

٣٨١٠ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: قال النبيّ

____________________________

(٢) في المصدر: عليه‌السلام، أي تعود للإمام الباقر عليه‌السلام.

٢ - النسخة المطبوعة من الأمالي خالية من هذه القطعة، والظاهر أن للشيخ المصنّف « قده » نسخة اُخرى من المصدر، راجع الأمالي ج ٢ ص ١٣٨، ورواه ابن أبي فراس « ره » في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٢، والطبرسي « ره » في مكارم الأخلاق ص ٤٦٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٨٦.

الباب - ١٢

(*) جُمّ: جمع أجُمّ، وهو البناء الذي لا شرف له (النهاية ج ١ ص ٣٠٠).

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم (١) ».

وتقدم (٢) عن غيبة الشيخ قوله عليه‌السلام: « إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة - إلى ان قال -: ويكون المساجد كلّها جماً لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٣ - ( باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل )

٣٨١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - و [ أن ] (١) يسلّ فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل أو يبرى فيها نبل ».

____________________________

(١) البِيَع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٤).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

١٤ - ( باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه )

٣٨١٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن جابر بن عبدالله: كنّا ننام في المسجد ومعنا علي عليه‌السلام، فدخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « قوموا فلا تناموا في المسجد - فقمنا لنخرج فقال - أما انت يا علي فنم فقد اذن لك ».

٣٨١٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام في المسجد بغير عذر، ابتلاه الله بداء لا زوال له ».

٣٨١٤ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا نعس أحدكم في المسجد (١) فليتحوّل عن مجلسه ذلك إلى غيره ».

٣٨١٥ / ٤ - الصدوق في العلل: عن علي بن احمد، عن أبي العباس احمد بن محمّد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد، قالا: اتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام، وذكر خبرا طويلا وفيه انّه عليه‌السلام قال: « فجاء علي عليه‌السلام، فدخل حجرته فلم

____________________________

الباب - ١٤

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٥٨ ح ١٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

٤ - علل الشرائع ص ١٨٥ ح ٢.

٣٧٣

ير فاطمة عليها‌السلام - إلى ان قال -: فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه - إلى أن قال -: فحمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الحسن، وحملت فاطمة الحسين عليهم‌السلام، واخذت بيد امّ كلثوم، فانتهى إلى علي عليه‌السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رجله على رجل علي عليه‌السلام فغمزه وقال: قم يا أبا تراب »، الخبر.

٣٨١٦ / ٥ - وفي الأمالي: عن محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، عن ابراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي قاضي بلخ، قال: حدثتني عريسته بنت موسى بن يونس بن أبي اسحاق، وكانت عمّتي، قال (١): حدثتني صفيّة بنت يونس بن أبي اسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتي، قالت: حدثتني بهجة بنت الحرث (٢) بن عبدالله التغلبي، عن خالها عبدالله بن منصور، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه عليهم‌السلام، في حديث، عن الحسين عليه‌السلام قال: « فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودّع القبر، فقام يصلّي فطال (٣) فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو في منامه »، الخبر.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٢٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٤٤ ص ٣١٠ ح ١.

(١) في المصدر: قالت.

(٢) وفيه: الحارث.

(٣) وفيه: فأطال.

٣٧٤

٣٨١٧ / ٦ - البحار: عن المناقب لمحمّد بن ابي طالب الموسوي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ما يقرب منه، وفيه: « حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى »، الخبر.

١٥ - ( باب كراهة النخامة والتنخع * في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها )

٣٨١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من وقّر المسجد من نخامة، لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه ».

٣٨١٩ / ٢ - أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبدالصمد بن عبيد الله الهاشمي، اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة - وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة - عن أبيه، عن أبي زرعة، انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رأى نخامة في قبلة المسجد، فامر بها فحكّت، وقال فيه قولا شديدا.

____________________________

٦ - البحار ج ٤٤ ص ٣٢٨.

الباب - ١٥

(*) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الحلق، والتنخع: إخراج النخامة من مكانها (مجمع البحرين - نخع - ج ٣ ص ٣٩٥).

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥١.

٣٧٥

٣٨٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « من وقّر المسجد من نخامة (١)، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه، وان المسجد ليلتوي عند (٢) النخامة، كالتواء (٣) احدكم بالخيزران، إذا وقع به ».

٣٨٢١ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فاتت فحكت النخامة، وجعلت مكانها خلوقاً (١)، فاثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها (٢) لما حفظت من أمر زوجها.

٣٨٢٢ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار ».

٣٨٢٣ / ٦ - عوالي اللآلي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس فقال: « إذا كان احدكم يصلّي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) في المصدر: نخامته.

(٢) في المصدر: من.

(٣) وفيه: كما يلتوي.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر زيادة: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ما هذا فاخبر بما كان من المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: خيراً.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٢.

٣٧٦

١٦ - ( باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا )

٣٨٢٤ / ١ - عبدالله بن يحيى الكاهلي في كتابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « صلوا في مساجدهم »، الخبر.

وبهذا المضمون اخبار كثيرة، تأتي في ابواب العشرة، والامر بالمعروف، ان شاء الله تعالى.

١٧ - ( باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات )

٣٨٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن اكل الثوم، ان يؤذي برائحته اهل المسجد، وقال: « من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا ».

٣٨٢٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث، نيّا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيّا، فلا يدخل المسجد، فيؤذي برائحته ».

٣٨٢٧ / ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر بن عبدالله الانصاري قال: نهى

____________________________

الباب - ١٦

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠١ ح ٢٦.

٣٧٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدّا، فوجد ريحها، فقال: « ألم انهكم عن اكل هذه البقلة الخبيثة، من اكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان الملائكة تتأذّى بما يتأذّى منه (١) الانسان ».

٣٨٢٨ / ٤ - وعنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا ».

٣٨٢٩ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة (١) فلا يغشانا في مجالسنا، وانّ الملائكة لتتأذّى (٢) بما يتأذّى به المسلم ».

٣٨٣٠ / ٦ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اكل الثوم، والبصل، والكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب المسجد ».

١٨ - ( باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه )

٣٨٣١ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(١) في المصدر: به.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٩ ح ٤٣٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

(١) في البحار والمصدر زيادة: الثوم والبصل.

(٢) في البحار والمصدر تتأذى.

٦ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب - ١٨

١ – الجعفريات ص ٥١.

٣٧٨

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [ جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن ] (١) علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركّعا أو سجّدا ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره وفيه: « ليمنعن احدكم مساجدكم » (٢) الخ.

ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « ليمنعن مساجدكم » وذكر مثله (٣).

١٩ - ( باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد،

وكون المطهرة على بابه )

٣٨٣٢ / ١ -علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند ابي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، امر بهدم المنارة والمقاصير التي في المسجد (١)، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا، فاقبل علي

____________________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) نوادر الراوندي: ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩ باختلاف في اللفظ.

الباب - ١٩

١ - كشف الغمّة ج ٢ ص ٤١٨، والغيبة للطوسي ص ١٢٣، ويأتي في الباب ٢٣ ح ١.

(١) في المصدر: المساجد.

٣٧٩

وقال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبيّ ولا حجّة ».

ورواه علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة، عن سعد بن عبدالله، عن ابي هاشم، مثله (٢).

٣٨٣٣ / ٢ – البحار: عن اصل، من اصول اصحابنا عن محمّد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا المطاهر على ابواب المساجد ».

٣٨٣٤ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم - إلى أن قال -: وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٢٠ - ( باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل )

٣٨٣٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(٢) اثبات الوصيّة ص ٢١٥ وفيه: أمر بهدم المنابر.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ٣٨٣ ح ٥٤.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٥١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491