مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270779 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

لك إلى الرجوع.

(باب)

(شجر الحرم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة.

على غير هذين الوجهين ، وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وما تضمن النهي على غيرها كالتجارة ونحوها وهو غير واضح.

الحديث الثالث : حسن. وفي بعض النسخ عمن ذكره عن داود الرقي قال :

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الخبر مختلف فيه.

باب شجر الحرم

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تنزع من شجر مكة » اعلم : أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة ، وقد استثني من ذلك أربعة أشياء.

الأول : ما ينبت في ملك الإنسان وفي دليله كلام ولا ريب في جواز قلع ما أنبته الإنسان لصحيحة حريز(١) .

الثاني : شجر الفواكه وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه مطلقا ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.

الثالث : شجر الإذخر ونقل الإجماع على جواز قطعه.

الرابع : عود المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش. واعلم : أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الأصحاب ودلت عليه النصوص(٢) .

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٣ ح ٤.

(٢) كما في الوسائل : ج ٩ ب ٧٦ ـ ص ١٢٧ ح ١ و ٢ و ٣.

٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها قلت فإن أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثاني : حسن. ويدل على عموم التحريم ، وخص بما مر.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ما كان داخلا عليك » ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جوار قطع ما نبت قبله كما سيأتي في خبر حماد موافقا للمشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح وموافق للمشهور. قال في الدروس : يكفي في تحريم الشجرة كون شيء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية(١) انتهى ، وهذا في حكم الشجر وأما الصيد فالمشهور أنه لو كان على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفرع بحكم الحرم.

الحديث الخامس : حسن. وقال السيد في المدارك : يجوز للمحرم أن يترك

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٧ ح ١.

٨٢

قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

(باب )

(ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه ، بل لو قيل : بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل وابن حمران(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور في خصوص قلع الشجرة من المنزل ، واستدل على عدم جواز قلع غيرها منه ، أو قلعها من غيره بعدم القائل بالفصل وفيه إشكال.

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يذبح » أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأما استثناء الأربعة فموضع وفاق.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٧٧ ب ٨٩ ـ ح ٢.

٨٣

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه قال وسألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال إنها لا تستقل بالطيران.

(باب )

(صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

قوله عليه‌السلام : « ما كان يصف » أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه ، وأماالدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده وإن كان وحشيا.

الحديث الثالث : حسن.

باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفارة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما بين البريد إلى الحرم » اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب : الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر المفيد التحريم.

ثم إن الأصحاب لم يتعرض(١) لغير هاتين الجنايتين هنا وإن قيل بالتحريم.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن الصحيح « لم يتعرضوا ».

٨٤

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداء فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ادفنها وافد كل طائر منها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أصاب منه شيئا » أي ذبحه ، أو قتله ، ويدل على وجوب القيمة لقتل الحمام على المحل في الحرم وإن زادت أو نقصت عن الدرهم.

وقال سيد المحققين في المدارك : ربما ظهر من الروايات وجوب التصدق بالقيمة على المحل في الحرم في قتل الحمام سواء زادت عن الدرهم أو نقصت فإن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة وقت السؤال.

وقال في المنتهى : الأحوط وجوب أكثر الأمرين وهو كذلك.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لغلام لنا » لو جنى العبد في إحرامه ما يلزمه الدم.

قال الشيخ : يلزم العبد لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ويسقط الدم(١) إلى الصوم.

وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد.

وقال في المعتبر : الجنايات كلها على السيد ، وهذا الخبر يدل على مذهب المفيد ، وحمل الدفن على الاستحباب.

الحديث الرابع : صحيح. وعليه الفتوى ولا خلاف في أن ما ذبحه المحل في

__________________

(١) هكذا في الأصل : والظاهر أنّ هنا سقط والصحيح أن يقال : ويسقط الدم ويتبدّل إلى الصوم ».

٨٥

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفرعليه‌السلام انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله فقال استودعوه رجلا من أهل مكة ـ مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا

الحرم ميتة يحرم على المحل والمحرم.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أحسن إليها » لا خلاف فيه ، ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استودعوه » مقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.

واعتبر في المنتهى : كونه ثقة لرواية المثنى(١) .

الحديث السابع : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٠٠ ح ١٠.

٨٦

عليه‌السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا

قوله عليه‌السلام : « والقيمة درهم » يدل على ما هو المشهور من أن قيمته الشرعية درهم ، وإن كانت القيمة السوقية أقل أو أكثر ، ويمكن حمله على أنه كان في ذلك الوقت قيمته الوسطية درهما. ويدل على أنه يجب أن يشتري به علفا لحمام الحرم كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يكون عليه فداء آخر » عمل به جماعة من الأصحاب.

قال الشهيد (ره) في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فإن أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يرده إلى مكة » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن من أخرج صيدا من الحرم يجب عليه رده إليه. وإن تلف قبل ذلك ضمن ، والروايات إنما تدل على الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق.

الحديث العاشر : حسن كالصحيح وهو المشهور في حكم صيد المحل في المحرم ، وأما المحرم في الحل فالمشهور أن في قتل الحمام شاة ، وفي الفرخ حمل ، وفي البيضة

٨٧

عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث

درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه الأمران معا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه جزاؤه » اختلف الأصحاب في صيد يؤم الحرم هل يحرم صيده أو يكره؟ فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الكراهة وهو أقوى ، وأيضا اختلفوا فيما لو أصابه ودخل الحرم فمات هل يضمنه أم لا؟ والأشهر عدم الضمان وهو الأقوى لهذا الخبر الصحيح.

وقال الشهيد الثاني (ره) في المسالك : هو ميتة على القولين ويدل عليه رواية مسمع(١) كما ستأتي ورواها الشيخ في الصحيح.

ثم اعلم : أن الصدوق روى هذا الحديث بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج على وجه فيه اختلاف مع ما في المتن ، هكذا قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٢٤ ح ٢.

٨٨

رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشيء.

١٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير [ نصف ] درهم يعلف به حمام الحرم.

في الحل فمضى بريشه(١) حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم(٢) وليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه(٣) ولا يخفى أن ما في الفقيه أصوب.

الحديث الثالث : عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نصف درهم » هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ والمغلق على غير المحرم ، وفي التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور. فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض. ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة. والفرخ بحمل. والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم. وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع درهم.

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي الفقيه : برميته.

(٢) هكذا في الأصل وفي الفقيه : « دخل الحرم فمات فليس ».

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ح ١٢.

٨٩

وقال المحقق (ره) وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية والأول أشبه. والرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم(١) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وللبيض نصف درهم(٢) وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم(٣) .

وقال في المدارك : مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند وبمضمونها أفتى الشيخ وجمع من الأصحاب ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة وهو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره ، وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم.

أما أولا : فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ.

وأما ثانيا : فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم إلا أن يقال : بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة وفراخه بعد الإغلاق ونمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي التهذيب نصف درهم.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن جملة « وللبيض نصف درهم » غير موجودة في التهذيب.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠ ح ١٢٩.

٩٠

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ـ قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان

عليه انتهى.

أقول : ويرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما وهو خلاف فتوى الأصحاب ولم يتعرض لذلك أحد ، وأيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ وعدم تحركها ولم أر قائلا به.

الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه الجزاء » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم.

الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « غير حمام الحرم » في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم وهو أظهر ، وعلى ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ،

وأماقوله عليه‌السلام : « أفضل من ثمنه » فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل.

٩١

محرما فشاة عن كل طير.

١٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء قال للرسول إني أظنهن كن فرهة قال له يذبح مكان كل طير شاة.

١٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل نتف حمامة من حمام الحرم

قوله : « فإن كان محرما » أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا.

الحديث السادس عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « كن فرهة » قال في القاموس : « فره » ككرم فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة ، والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب انتهى ، وغرضهعليه‌السلام : أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب ونحو ذلك.

قوله عليه‌السلام : « إنه (١) يذبح مكان كل طير » لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها.

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب(٢) أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت :

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : «نتف حمامة» كذا في الفقيه(٣) أيضاً وفي التهذيب «نتف ريشة حمامة من حمام الحرم»(٤) ولذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « قال له : يذبح ».

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٤٩.

(٣) الفقيه : ج ٢ ص ١٦٩ ح ١٥.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ح ١٢٣.

٩٢

قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه.

١٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه.

صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة.

واحتمل الأرش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده.

واستوجه العلامة في المنتهى تكرار الفدية إن كان النتف متفرقا ، والأرش إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا كل هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في المتن والفقيه يتناول نتف الريشة فما فوقها.

ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثر ، ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليهم ثمنه » تفصيل القول في هذا الخبر : أنه لا يخلو إما أن يكون الطير مذبوحا للمحل أو للمحرم ، إما في الحل أو في الحرم والآكلون إما محرمون أو محلون ، فإن كان الذبح من المحل في الحل ويكون الآكلون محلين فلا يلزم شيء فلا ينبغي حمل الخبر عليه ، وإن كانوا محرمين يلزمهم الفداء أو القيمة على الخلاف فيكون الخبر مؤيدا للقول بلزوم القيمة على الأكل ، ولو كان الذابح محرما أو يكون الذبح في الحرم مطلقا يكون ميتة ويلزم القيمة على الأكل مطلقا على قول ، أو الدرهم إن كان محلا والشاة إن كان محرما ، أو هما معا إن كان محرما في الحرم على القول الآخر وعلى القول بالفداء وحمل الأكل على المحل يكون مؤيدا لكون الأصل في الفداء على المحل الثمن.

٩٣

١٩ ـ بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فأخبرته فقال ثمن طيرين تعلف به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال صدقك حدث به فإنما أخذه عن آبائه.

الحديث التاسع عشر :

قولهعليه‌السلام : « فخل سبيله » المشهور جواز قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد ، وربما قيل : بتحريم صيدها وعدم الكفارة ، وقال الشيخ في التهذيب(١) والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسيرا فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحيح. فيمكن حمل هذا الخبر على الكراهة.

الحديث العشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مكتل » هو كمنبر : زنبيل يسع خمسة عشر صاعا.

قوله عليه‌السلام : « ثمن طيرين » ظاهر هذا الخبر وغيره لزوم قيمة الطير لبيضة حمام الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما ، وحمل الشيخ في التهذيب : القيمة على القيمة الشرعية للطير وهو الدرهم(٢) .

والحاصل : أن هذه الأخبار لا توافق التفصيل المشهور إلا بتكلف تام.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٧.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠.

٩٤

٢١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال عليك قيمتهما قلت كم قيمتهما قال درهم وهو خير منهما.

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها فقلت تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.

الحديث الحادي والعشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « درهم » ظاهره جواز الدرهم لهما معا ويمكن حمله على أن لكل منهما درهما وعلى التقديرين محمول على ما إذا كان محلا وفي التهذيب : « وأنا بمكة محل » والخبر يدل على وجوب الكفارة في الصيد على الناسي وعليه الأصحاب.

قال العلامة في التذكرة يجب على المحرم إذا قتل الصيد الكفارة عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

قوله : « وقصيناها » أصله قصصناها وأبدلت الثانية ياء كأمليت وأمللت ، ويدل على أن حكم القماري في النتف والقص حكم غيره من الطيور ، ولا خلاف في أنه لا يجوز قتل القماري والدباسي ولا أكلهما.

واختار الشيخ في النهاية : جواز شرائهما وإخراجهما ولم يقل به أكثر المتأخرين.

٩٥

٢٣ ـ أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن سعد بن عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها.

٢٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبره فقال تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يكره من الطير فقال ما صف على رأسك.

٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال :

الحديث الثالث والعشرون : موثق على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بثمنها » حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

« والأمج » بالتحريك موضع بين مكة والمدينة ذكره الجزري وقد تقدم الكلام فيه.

الحديث الخامس والعشرون : حسن. وعد في المنتقى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله.

قوله عليه‌السلام : « ما صف على رأسك » قد تقدم أنه كناية عن الاستقلال في الطيران ، والمراد بالكراهية : الحرمة.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف.

٩٦

عليه كبش يذبحه.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال أخبرني حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.

٣٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم

قوله عليه‌السلام : « عليه كبش يذبحه » حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد. كبشا لهذه الرواية. وهي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها في المختلف على الاستحباب ولا يخلو من قوة.

الحديث السابع والعشرون : حسن وعليه الفتوى.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول. ويدل على جواز إخراج ما أدخل الحرم من السباع كما ذكره جماعة من الأصحاب.

قال في الدروس : لو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف على المشهور ، وقد تقدم الكلام فيه

الحديث الثلاثون : مجهول. وموافق لما هو المشهور لحرمة اجتراره و

٩٧

فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فأجره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

(باب )

(لقطة الحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.

وجوب الرد بعده.

باب لقطة الحرم

الحديث الأول : حسن ،

قوله عليه‌السلام : « وإلا تصدقت بها » ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم وعدم جواز تملكها بعد التعريف. واختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا.

فذهب الشيخ في النهاية وجماعة : إلى أنه لا تحل لقطة الحرم مطلقا.

وذهب المحقق في النافع وجماعة : إلى الكراهة مطلقا.

وذهب جماعة : إلى جواز القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.

والقول بالكراهة : لا يخلو من قوة ، ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط.

فذهب المحقق وجماعة : إلى التخيير بين التصدق ولا ضمان ، وبين إبقائها أمانة لأنه لا يجوز التملك مطلقا.

وقال المحقق في موضع آخر : يجوز التملك ما دون الدرهم دون الزائد.

وخير بين إبقائها أمانة ، والتصدق ولا ضمان.

ونقل عن أبي الصلاح : أنه جوز تملك الكثير أيضا.

والأظهر والأحوط : وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر

٩٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له الطيار إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته فقال هو له.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيبعليه‌السلام أني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك فكتب فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.

الحديث الثاني : مجهول ، وظاهره الجواز مع نية التعريف.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هو له » قال الوالد العلامة (ره) : نسب القول بمضمون هذا الخبر : إلى ابني بابويه ، والباقون على عدم الجوار مطلقا.

ويمكن حمله على غير اللقطة من المدفون ، أو على أنهعليه‌السلام كان يعلم أنه ملك ناصبي أو خارجي فجوز أخذه لكن الحكم مذكور على العموم في الفقه الرضويعليه‌السلام .

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « تصدق (١) بثلثها » احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثيها والتصدق بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال : مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون التصدق بالثلث محمولا على الاستحباب. لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره إلا أن يقال : في تلك

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فتصدق ».

٩٩

(باب )

(فضل النظر إلى الكعبة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفرعليه‌السلام ـ وهو محتب مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل

الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمامعليه‌السلام ، فيجوز أن يتصدقعليه‌السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة.

ثم إن تقريرهعليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر.

وقال في الدروس : لا فرق بين الدينار المطلس وغيره.

وقال الصدوقان : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان(١) ولا بين المحتاج وغيره.

وقال ابن الجنيد : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها. وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء(٢) والروايتان مهجورتان.

باب فضل النظر إلى الكعبة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وهو محتب » قال في النهاية « الاحتباء » هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب(٣) انتهى.

والمشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربما يجمع بين الخبرين بحمل

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٦٢ ح ٦ و ٧.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٣٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد بن أحمد الاشعري، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله.

٣٧٨١ / ١٣ - أبوعلي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن علي التمار، عن احمد بن محمّد، عن العنزي، عن علي بن الصباح، عن ابي المنذر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد سوق من اسواق الآخرة، قراها المغفرة، وتحفتها الجنّة ».

٣٧٨٢ / ١٤ - البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عليهم‌السلام، قال: « قال موسى بن عمران عليه‌السلام: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلّك؟ قال فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والتربة ايديهم، الذين يذكرون جلالى إذا ذكروا ربّهم، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يأوون إلى مساجدي، كما تأوي النسور إلى اوكارها، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت، مثل النمر إذا حرد ».

٣٧٨٣ / ١٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال: « قال الله تعالى له ليلة المعراج: يا أحمد ليس كلّ من قال احبّ الله احبّني، حتى

____________________________

١٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.

١٤ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٤ باختلاف يسير.

١٥ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

٣٦١

يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويلزم صمتا، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ المسجد بيتا »، الخبر.

٣٧٨٤ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظم عليه‌السلام، قال: « قال المسيح عليه‌السلام للحواريين: يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربّكم سجونا لاجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى »، الخبر.

٣٧٨٥ / ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « خير الناس اوّلهم دخولا في المسجد، وآخرهم خروجا ».

٣٧٨٦ / ١٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته، ضمن الله له بالروح والراحة، والجواز على الصراط ».

وقيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ائذن لنا في الترهب، قال: « ترهب امتي، الجلوس في المساجد ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ».

وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل، عن احبّ البقاع إلى الله، وابغضها إليه، فقال: احبّ البقاع إلى الله المساجد، وابغضها

____________________________

١٦ - تحف العقول ص ٢٩٣.

١٧ - الغايات ص ٨٩.

١٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

إليه الاسواق.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد مجالس الأنبياء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من يوم الّا وملك ينادي في المقابر: من تغبطون؟ فيقولون: « أهل المساجد، يصلّون ولا نقدر، ويصومون ولا نقدر ».

٣٧٨٧ / ١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر الإسلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يقول الله تعالى: [ ألا إنّ ] (١) بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. الا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا انّ على المزور كرامة الزائر، الا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة ».

٣٧٨٨ / ٢٠ - وفي درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما جلس قوم في مجلس (١) من مساجد الله، تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الّا تنزّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ».

٣٧٨٩ / ٢١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول وقد سأله رجل فقال: اي العمل افضل؟ قال: « ذكر الله » فاعادها عليه ثلاثا، ثم قال: « ما جلس قوم في

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٥١ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠ و ٢١ - درر اللآلي: ج ١ ص ٨.

(١) في المصدر: مسجد.

٣٦٣

بيت من بيوت الله، يدرسون كتاب الله، ويتعاطونه بينهم، الّا كانوا اضياف الله تعالى، واظلّت عليهم الملائكة باجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره »، الخبر.

٤ - ( باب استحباب المشي إلى المساجد )

٣٧٩٠ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وهو يمشي إلى المسجد، وانّي أسرعت فدفعت إليه، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال لي: « يا محمّد بن المنكدر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بشّر المشائين إلى المساجد (١) في ظلم الليل، بنور ساطع يوم القيامة ».

٣٧٩١ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة منهن، الّا كان ضامنا على الله عزّوجلّ ان يدخله الجنّة، منها: رجل توضأ فاحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة فان مات في وجهه، كان ضامنا على الله ».

٣٧٩٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « تحت

____________________________

الباب - ٤

١ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

(١) في المصدر: المسجد.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٧٢ ح ٣٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٤.

٣٦٤

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، رجل خرج من بيته فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك ».

٣٧٩٣ / ٤ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « اجابة المؤذن كفّارة الذنوب، والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن اطاع الله ورسوله، ادخله الجنّة مع الصديقين والشهداء، وكان في الجنّة رفيق داود عليه‌السلام، وله مثل ثواب داود عليه‌السلام ».

٥ - ( باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله )

٣٧٩٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « ان المسجد يشكو الخراب إلى ربّه، وانّه ليتبشبش (١) من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش احدكم بغائبه إذا قدم عليه ».

٣٧٩٥ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ثلاثة

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ٧٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « البش: فرخ الصديق بالصديق ». وفي المصدر: ليتبشش بالرجل.

٢ - جامعة الأخبار ص ٨٣.

٣٦٥

يشكون إلى الله عزّوجلّ، منها مسجد خراب لا يصلى فيه (١) ».

٦ - ( باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها )

٣٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من ابتنى (١) مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

٣٧٩٧ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن زافر بن سليمان، عن اشرس الخراساني، عن ايوب السجستاني، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

٣٧٩٨ / ٣ - الصدوق في مجالسه، عن احمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الله تبارك وتعالى إذا رأى

____________________________

(١) في المصدر: لا يصلّي فيه أهله.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: لله.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٦٦ ح ٨.

٣٦٦

أهل قرية اسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المسلمين (١)، ناداهم جلّ جلاله وتقدست اسماؤه: يا أهل معصيتي، لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منّي، لانزلت بكم عذابي ثم لا ابالي ».

٣٧٩٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرني محمّد بن محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ وتبارك وتعالى: إذا اردت ان اصيب اهل الأرض بعذاب، لو لا رجال يتحابون حلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لولا هم لأنزلت عذابي ».

٣٨٠٠ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

قلت: قوله عليه‌السلام في رواية الصدوق « العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي » صريح في انّ المراد من العمارة فيه، وفيما يقربه من الاخبار، عمارة المساجد بالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وغيرها، لابناؤها، وعمارة سقفها، وجدرانها، فلا ربط لهذه الاخبار بهذا الباب، وانّما اخرجناها تبعا للشيخ في

____________________________

(١) في المصدر: المؤمنين.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: خلالي.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٧

الأصل (١)، و (الجلال) في بعض النسخ وبعض الروايات، بالجيم، اي لعظمتي، وفي بعضها بالحاء المهملة، اي بالمال الحلال.

٧ - ( باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه )

٣٨٠١ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه‌السلام، دخل الكوفة، وامر بهدم المساجد الأربعة، حتى يبلغ اساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه‌السلام، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الخبر.

٣٨٠٢ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: فسألته هل كان لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ السقف؟ فقال: « لا، وقد قال بعض اصحابه: ألا نسقّف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسى عليه‌السلام ».

____________________________

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨٥.

الباب - ٧

١ - الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٦.

٣٦٨

٣٨٠٣ / ٣ - محمّد بن ابراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن علي بن الحسن عن الحسن، ومحمّد ابني [ علي بن ] (١) يوسف، عن سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحارث بن الحصيرة، عن حبّة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا الفساطيط، يعلّمون الناس القرآن كما انزل، أما ان قائمنا إذا قام كسّره وسوّى قبلته ».

٣٨٠٤ / ٤ - عوالي اللآلي: في الحديث: انّ مسجده كان بغير سقف، فانّه لما عمل المسجد سئل عن كيفينه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عريش كعريش اخي موسى عليه‌السلام ».

٨ - ( باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا )

٣٨٠٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المسجد يتخذ في الدار، ان بدا لأهله (١) في تحويله عن مكانه، أو التوسع بطائفة منه؟ قال: « لا بأس بذلك ».

____________________________

٣ - الغيبة للنعماني ص ٣١٧ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٦٢ وج ١١ ص ٣٣٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٧ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر: لأهلها.

٣٦٩

٩ - ( باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا )

٣٨٠٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لاصحابه: « انكم تفتحون رومية، فإذا فتحتم كنيستها الشرقية، فاجعلوها مسجدا، وعدوا سبع بلاطات، ثم ارفعوا البلاطة الثامنة، فانكم تجدون تحتها عصا موسى عليه‌السلام وكسوة ايليا ».

١٠ - ( باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم )

٣٨٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - أو يعلق في القبلة منها سلاح ».

١١ - ( باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه،

دون قراءة القرآن )

٣٨٠٨ / ١ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١)، قال:

____________________________

الباب - ٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٠٩.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ باختلاف يسير في لفظه.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٧٠

« يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقا ذكرهم للدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « لحديث البغي في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش ».

٣٨٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب ابن عبدالله، عبدأبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر كلّ جلوس في المسجد لغو، الّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكرا لله تعالى، أو سائل عن علم ».

١٢ - ( باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً * ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله )

٣٨١٠ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: قال النبيّ

____________________________

(٢) في المصدر: عليه‌السلام، أي تعود للإمام الباقر عليه‌السلام.

٢ - النسخة المطبوعة من الأمالي خالية من هذه القطعة، والظاهر أن للشيخ المصنّف « قده » نسخة اُخرى من المصدر، راجع الأمالي ج ٢ ص ١٣٨، ورواه ابن أبي فراس « ره » في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٢، والطبرسي « ره » في مكارم الأخلاق ص ٤٦٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٨٦.

الباب - ١٢

(*) جُمّ: جمع أجُمّ، وهو البناء الذي لا شرف له (النهاية ج ١ ص ٣٠٠).

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم (١) ».

وتقدم (٢) عن غيبة الشيخ قوله عليه‌السلام: « إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة - إلى ان قال -: ويكون المساجد كلّها جماً لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٣ - ( باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل )

٣٨١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - و [ أن ] (١) يسلّ فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل أو يبرى فيها نبل ».

____________________________

(١) البِيَع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٤).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

١٤ - ( باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه )

٣٨١٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن جابر بن عبدالله: كنّا ننام في المسجد ومعنا علي عليه‌السلام، فدخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « قوموا فلا تناموا في المسجد - فقمنا لنخرج فقال - أما انت يا علي فنم فقد اذن لك ».

٣٨١٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام في المسجد بغير عذر، ابتلاه الله بداء لا زوال له ».

٣٨١٤ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا نعس أحدكم في المسجد (١) فليتحوّل عن مجلسه ذلك إلى غيره ».

٣٨١٥ / ٤ - الصدوق في العلل: عن علي بن احمد، عن أبي العباس احمد بن محمّد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد، قالا: اتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام، وذكر خبرا طويلا وفيه انّه عليه‌السلام قال: « فجاء علي عليه‌السلام، فدخل حجرته فلم

____________________________

الباب - ١٤

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٥٨ ح ١٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

٤ - علل الشرائع ص ١٨٥ ح ٢.

٣٧٣

ير فاطمة عليها‌السلام - إلى ان قال -: فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه - إلى أن قال -: فحمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الحسن، وحملت فاطمة الحسين عليهم‌السلام، واخذت بيد امّ كلثوم، فانتهى إلى علي عليه‌السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رجله على رجل علي عليه‌السلام فغمزه وقال: قم يا أبا تراب »، الخبر.

٣٨١٦ / ٥ - وفي الأمالي: عن محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، عن ابراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي قاضي بلخ، قال: حدثتني عريسته بنت موسى بن يونس بن أبي اسحاق، وكانت عمّتي، قال (١): حدثتني صفيّة بنت يونس بن أبي اسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتي، قالت: حدثتني بهجة بنت الحرث (٢) بن عبدالله التغلبي، عن خالها عبدالله بن منصور، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه عليهم‌السلام، في حديث، عن الحسين عليه‌السلام قال: « فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودّع القبر، فقام يصلّي فطال (٣) فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو في منامه »، الخبر.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٢٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٤٤ ص ٣١٠ ح ١.

(١) في المصدر: قالت.

(٢) وفيه: الحارث.

(٣) وفيه: فأطال.

٣٧٤

٣٨١٧ / ٦ - البحار: عن المناقب لمحمّد بن ابي طالب الموسوي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ما يقرب منه، وفيه: « حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى »، الخبر.

١٥ - ( باب كراهة النخامة والتنخع * في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها )

٣٨١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من وقّر المسجد من نخامة، لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه ».

٣٨١٩ / ٢ - أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبدالصمد بن عبيد الله الهاشمي، اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة - وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة - عن أبيه، عن أبي زرعة، انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رأى نخامة في قبلة المسجد، فامر بها فحكّت، وقال فيه قولا شديدا.

____________________________

٦ - البحار ج ٤٤ ص ٣٢٨.

الباب - ١٥

(*) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الحلق، والتنخع: إخراج النخامة من مكانها (مجمع البحرين - نخع - ج ٣ ص ٣٩٥).

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥١.

٣٧٥

٣٨٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « من وقّر المسجد من نخامة (١)، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه، وان المسجد ليلتوي عند (٢) النخامة، كالتواء (٣) احدكم بالخيزران، إذا وقع به ».

٣٨٢١ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فاتت فحكت النخامة، وجعلت مكانها خلوقاً (١)، فاثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها (٢) لما حفظت من أمر زوجها.

٣٨٢٢ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار ».

٣٨٢٣ / ٦ - عوالي اللآلي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس فقال: « إذا كان احدكم يصلّي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) في المصدر: نخامته.

(٢) في المصدر: من.

(٣) وفيه: كما يلتوي.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر زيادة: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ما هذا فاخبر بما كان من المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: خيراً.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٢.

٣٧٦

١٦ - ( باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا )

٣٨٢٤ / ١ - عبدالله بن يحيى الكاهلي في كتابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « صلوا في مساجدهم »، الخبر.

وبهذا المضمون اخبار كثيرة، تأتي في ابواب العشرة، والامر بالمعروف، ان شاء الله تعالى.

١٧ - ( باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات )

٣٨٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن اكل الثوم، ان يؤذي برائحته اهل المسجد، وقال: « من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا ».

٣٨٢٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث، نيّا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيّا، فلا يدخل المسجد، فيؤذي برائحته ».

٣٨٢٧ / ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر بن عبدالله الانصاري قال: نهى

____________________________

الباب - ١٦

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠١ ح ٢٦.

٣٧٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدّا، فوجد ريحها، فقال: « ألم انهكم عن اكل هذه البقلة الخبيثة، من اكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان الملائكة تتأذّى بما يتأذّى منه (١) الانسان ».

٣٨٢٨ / ٤ - وعنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا ».

٣٨٢٩ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة (١) فلا يغشانا في مجالسنا، وانّ الملائكة لتتأذّى (٢) بما يتأذّى به المسلم ».

٣٨٣٠ / ٦ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اكل الثوم، والبصل، والكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب المسجد ».

١٨ - ( باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه )

٣٨٣١ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(١) في المصدر: به.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٩ ح ٤٣٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

(١) في البحار والمصدر زيادة: الثوم والبصل.

(٢) في البحار والمصدر تتأذى.

٦ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب - ١٨

١ – الجعفريات ص ٥١.

٣٧٨

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [ جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن ] (١) علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركّعا أو سجّدا ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره وفيه: « ليمنعن احدكم مساجدكم » (٢) الخ.

ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « ليمنعن مساجدكم » وذكر مثله (٣).

١٩ - ( باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد،

وكون المطهرة على بابه )

٣٨٣٢ / ١ -علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند ابي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، امر بهدم المنارة والمقاصير التي في المسجد (١)، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا، فاقبل علي

____________________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) نوادر الراوندي: ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩ باختلاف في اللفظ.

الباب - ١٩

١ - كشف الغمّة ج ٢ ص ٤١٨، والغيبة للطوسي ص ١٢٣، ويأتي في الباب ٢٣ ح ١.

(١) في المصدر: المساجد.

٣٧٩

وقال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبيّ ولا حجّة ».

ورواه علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة، عن سعد بن عبدالله، عن ابي هاشم، مثله (٢).

٣٨٣٣ / ٢ – البحار: عن اصل، من اصول اصحابنا عن محمّد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا المطاهر على ابواب المساجد ».

٣٨٣٤ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم - إلى أن قال -: وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٢٠ - ( باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل )

٣٨٣٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(٢) اثبات الوصيّة ص ٢١٥ وفيه: أمر بهدم المنابر.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ٣٨٣ ح ٥٤.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٥١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491