مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271574 / تحميل: 5968
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

١ -( باب وجوب إمساكه عن الأكل والشّرب، وعدم بطلان الصّوم بشئ، سوى المفطرات المنصوصة)

[ ٨٢٩٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتقّ في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله، وعلى الرّسول، وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، والخنا من الكلام والنّظر إلى ما لا يجوز ».

[ ٨٢٩١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح نهارا(١) ، وأن يحفظ في صومه جميع(٢) جوارحه كلّها، عن(٣) محارم الله متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

____________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في نسخة « في نهاره كله » منه (قدّه).

(٢) في المصدر: التوقي لجميع.

(٣) في المصدر: وكفّها عن.

٣٢١

٢ -( باب وجوب إمساك الصّائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل)

[ ٨٢٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة، وهي النيّة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثمّ ترك الأكل والشّرب، والنكاح، والارتماس في الماء ».

وروي(١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم ».

وروي(٢) : « إجتنبوا الغيبة(٣) واحذورا النّميمة، فإنّهما يفطران الصّائم ».

[ ٨٢٩٣ ] ٢ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من اغتاب مسلما أو مسلمة، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه، أربعين يوماً وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من اغتاب مسلما في شهر رمضان، لم يؤجر على صيامه ».

[ ٨٢٩٤ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس [ في الماء ](١) والكذب على

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٢٤.

(٣) في المصدر: غيبة المؤمن.

٢ - جامع الأخبار ص ١٧١.

٣ - المقنع ص ٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٢

الله ورسوله و [ على ](٢) الأئمةعليهم‌السلام .

٣ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء)

[ ٨٢٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّه كره للصّائم شم الطيب، والرّيحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ.

[ ٨٢٩٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجلس المرأة في الماء، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه، ما لم يرتمس فيه ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

٤ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدّبر)

[ ٨٢٩٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني: « أنّ عليه القضاء

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) المقنع ص ٦٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٢٣

والكفّارة ».

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: إذا جامع [ الرجل ](١) امرأته في نهار شهر رمضان، وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفّارة، ولا شئ عليها ».

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٠٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جامع في نهار رمضان متعمّدا، فعليه الكفّارة ».

٥ -( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء، رجلاً أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد)

[ ٨٣٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة، وقال: « إن احتقن أفطر ».

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق ما لا يجوز للصائم: « ولا يحتقن ».

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحتقن.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - المقنع ص ٦٠.

٣٢٤

٦ -( باب كراهة السّعوط للصّائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا)

[ ٨٣٠٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً، ولا يسعط(١) »، وقالعليه‌السلام (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة ».

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

٧ -( باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق)

[ ٨٣٠٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال:

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) السَّعوط: هو الدواء الّذي يستعمل بأنف الانسان إستنشاقا (مجمع البحرين ٤: ٢٥٣ ولسان العرب ٧: ٣١٤).

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣٢٥

« أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله إنّي قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتّى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله، ما ملكت مملوكا قط، قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطيق الصّوم، قال: فانطلق وأطعم ستّين مسكيناً، [ قال: والله ما أقوى عليه فأمر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة عشر صاعا من تمر وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا ](١) لكل مسكين مدّ، قال: يا رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ [ نبيّاً ](٢) ما بين لا بيتها(٣) من بيت أحوج منّا، قال: فانطلق وكل(٤) أنت وأهلك ».

[ ٨٣٠٧ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة اعتقها، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفّارة كفّر، وعليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الّذي أفطره ».

[ ٨٣٠٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له لمثله ».

____________________________

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) لا بتا المدينة: وهما أرضان يكشفان المدينة من طرفيها تكثر فيها الصخور السوداء (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٨، ولسان العرب ج ١ ص ٧٤٦).

(٤) في المصدر: فكله.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٢٦

وقال في سياق نوم الجنب: « فعليه قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين »(١) .

وقالعليه‌السلام في باب الكفّارات(٢) : « واعلم أنّ الكفّارات، على مثل المواقعة في شهر رمضان، والأكل والشّرب، فعليه لكلّ يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء، ثمّ لا يدرك مثل هذا(٣) اليوم ابدا ».

[ ٨٣٠٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى بمثله(١) .

وفي المقنع(٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان، وذكر مثله، وفي آخره، وأنّى له بمثله، فإن لم يقدر على ذلك، تصدّق بما يطيق.

[ ٨٣١٠ ] ٥ - العياشي: عن سماعة قال(١) : على الّذي افطر القضاء،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) في المصدر: ذلك.

٤ - الهداية ص ٤٧.

(١) في نسخة: وأنّى له بمثله.

(٢) المقنع ص ٦٠.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢

(١) كذا في المصدر والبحار، واستظهر المصنّف (قدّه): « قال: قال ».

____________________________

٣٢٧

لأنّ الله يقول:( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل، فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا.

٨ -( باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه، واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء، ولا كفّارة، إن كان في شهر رمضان، أو قضائه، وكذا الجاهل)

[ ٨٣١١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (١) قال: « استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع الله عن أُمتي، خطأها، ونسيانها، وما أُكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان، فليمض على صومه، ولا شئ عليه، والله اطعمه ».

[ ٨٣١٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان - إلى أن قال - ومن فعل ذلك ناسيا، فلا شئ عليه ».

[ ٨٣١٣ ] ٣ - وفي المقنع: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - المقنع ص ٥٨.

٣٢٨

للزّهري: « وأمّا صوم الاباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه » الخبر.

[ ٨٣١٤ ] ٤ - وفيه: إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره، فأكل و(١) شرب، فإنّ ذلك رزق رزقه الله عزّوجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وكذلك(٢) إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل وشرب، في شهر رمضان ناسيا، وليس عليه شئ.

[ ٨٣١٥ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن نسيت وأكلت أو شربت، فأتم صومك فلا قضاء عليك ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه الصّوم ».

[ ٨٣١٦ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صام ثمّ نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، الله اطعمه وسقاه ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٦١.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: وكان.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٧.

٣٢٩

٩ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة)

[ ٨٣١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اصابتك جنابة في أوّل اللّيل، فلا بأس أن تنام متعمّدا، وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلب النّوم حتّى تصبح، فليس عليك شئ ».

١٠ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثمّ نام ثمّ استيقظ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة)

[ ٨٣١٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم: « إلّا ان يكون انتبهت في بعض اللّيل، ثمّ نمت وتوانيت ولم تعتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه ».

١١ -( باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتّى يطلع الفجر، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغي للجنب، النّوم فيه ليلا ولا نهارا، حتّى يغتسل)

[ ٨٣١٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٣٠

قال فيمن وطئ امرأته(١) في ليل شهر رمضان: « يتطهر(٢) قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطّهر، ونام متعمّدا حتّى يطلع [ عليه ](٣) الفجر [ وهو جنب ](٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمّد النّوم، وغلبته عيناه حتّى أصبح، فليغتسل حين يقوم، ويتم صومه ولا شئ عليه ».

[ ٨٣٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « وإن تعمّدت النّوم إلى ان تصبح، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا ».

١٢ -( باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتّى مضى شهر رمضان، أو بعضه)

[ ٨٣٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال عليعليه‌السلام : عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ».

نوادر الراوندي(١) : بإسناده الصحيح، عن موسى بن جعفر،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: فليتطّهر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٢١.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦.

٣٣١

عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أنّه سئل العالمعليه‌السلام ، عن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر

١٣ -( باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد)

[ ٨٣٢٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم، والمضمضة، والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر.

١٤ -( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرّد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة)

[ ٨٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٣٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: « من تمضمض وهو صائم، فذهب الماء في بطنه، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء ».

[ ٨٣٢٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال: « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة، فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك، قضى ذلك اليوم ».

[ ٨٣٢٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : » واحذر السواك من الرطب، وإدخال الماء في فيك للتلذذ، في غير وضوء، فإن دخل [ منه ](١) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء ».

١٥ -( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن، في أذنه)

[ ٨٣٢٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم، يقطر الدهن في أُذنه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يدخل حلقه، فلا بأس ».

[ ٨٣٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٣

أُذنه شيئا، ولا يسعط(١) ، ولا يحتقن ».

قلت: وهو محمول على ما إذا دخل حلقه.

[ ٨٣٣٠ ] ٣ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن ».

١٦ -( باب جواز الكحل والذرور* للصائم، رجلاً أو امرأة، على كراهيه فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق)

[ ٨٣٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه.

[ ٨٣٣٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس بالكحل، إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكدة(٢) لسانه ».

[ ٨٣٣٣ ] ٣ - الهداية للصدوق: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس

____________________________

(١) في المصدر: يسقط.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ١٦

(* ) الذَّرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس (لسان العرب - ذرر - ج ٤ ص ٣٠٤).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٦.

(٢) العُكدة: عقدة أصل اللسان وقيل: معظمه، وقيل: وسطه. (لسان العرب - عكد - ج ٣ ص ٣٠٠) وفي المصدر: عكرة.

٣ - الهداية ص ٤٧.

٣٣٤

أن يكتحل الصائم، بالصبر، والحضض(١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا ».

وقد رويت ايضا رخصة في المسك، لأنه يخرج على عكدة لسانه.

١٧ -( باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه، وكذا إخراج كلّ دم مضعف، كنزع الضرس ونحوه، نهارا)

[ ٨٣٣٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثه لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٥ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يكره للصائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

ورواهما السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٣٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

(١) الحُضَض: دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير (القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠).

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤، ٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٥

سئل عن الصائم يحتجم، فقال: « أكره له ذلك، مخافة الغشي، أو أن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوّف ذلك، فلا شئ عليه، ويحتجم إن شاء ».

[ ٨٣٣٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم، بالكحل والحجامة والدهن » الخ.

١٨ -( باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف ان يضعفه)

[ ٨٣٣٨ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٩ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن ابن مريم قال: قال عليعليه‌السلام : « لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم ».

١٩ -( باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب)

[ ٨٣٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٨

١ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - كتاب العروس ص ٥٢.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٦

رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واحذر السواك من(١) الرطب ».

وقال في موضع آخر(٢) : « ولا بأس بالسواك للصائم ».

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يستاك أي النهار شاء ».

٢٠ -( باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء)

[ ٨٣٤٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا استدعى الصائم القئ، فتقيأ(١) متعمدا، فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ(٢) ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه ».

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ذرعه القئ: إذا غلبه وسبق إلى فيه (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٣٣٧

[ ٨٣٤٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرّعاف والقلس(١) والقئ، لا ينقض الصوم، إلّا أن يقيأ متعمدا ».

٢١ -( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتّى يبزق ثلاث مرات، ويجزئ مرة)

[ ٨٣٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه ».

[ ٨٣٤٦ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق، في شهر رمضان وغيره، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات ».

[ ٨٣٤٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه، لانه يتمضمض بالماء، وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه ».

[ ٨٣٤٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) القلس: ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه (لسان العرب - قلس - ج ٦ ص ١٨٠).

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٨

والمضمضة والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

٢٢ -( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم)

[ ٨٣٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره للصائم شم الطيب والريحان، والإرتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ، والخشوع له، والإقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك، ولم يصل منه إلى حلقه [ منه ](١) شئ يجد طعمه، فلا شئ عليه.

[ ٨٣٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان، خلا النرجس، واستعمال الطيب من البخور وغيره، ما لم يصعد في انفه، فإنه روي أنّ البخور تحفة الصائم، وقالعليه‌السلام : إجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الأنف ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « ولا بأس بشم الطيب، إلّا أن يكون مسحوقا، فإنه يصعد إلى الدماغ ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٣٩

[ ٨٣٥١ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلّا المسحوق منه، لأنه يصعد منه إلى دماغه ».

٢٣ -( باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فإن أنزل مع العادة أو القصد، قضى وكفّر)

[ ٨٣٥٢ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أو عن ذريح، عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصائم أيقبّل؟ قال: « نعم ».

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يقبّل امرأته، وهو صائم في شهر رمضان، أو يباشرها، فقال: « لا، إني اتخوّف عليه، (وأن يتنزّه من)(١) ذلك، أحب اليّ ».

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان، حتّى يمني: « أن عليه القضاء والكفّارة ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريك ص ٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) في الصدر: والتنزه عن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٤١ - ( باب تأكد استحباب الاكثار من الصلاة في المسجد الحرام، واختياره على جميع المساجد، وعدم اجزاء ركعة فيه وفي امثاله عن اكثر من ركعة، اداء وقضاء، وان تضاعف ثوابها )

٣٩١٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « النافلة في المسجد الحرام الأعظم تعدل عمرة مبرورة، وصلاة فريضة تعدل حجّة متقبلة ».

٣٩١١ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة ».

٣٩١٢ / ٣ - البحار: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا عن خطّ الشهيد (ره)، عن الصادق عليه‌السلام: « من صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، قبل الله منه كلّ صلاة صلّاها، وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت، والصلاة فيه بمائة الف صلاة ».

٣٩١٣ / ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مكّة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة الف صلاة »، الخبر.

____________________________

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده في النسخة المتداولة، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١.

٤ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٨ ح ١١٨.

٤٢١

٣٩١٤ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ومن صلّى في المسجد الحرام صلاة واحدة، كتب الله له الفي الفي صلاة وخمسمائة الف صلاة ».

٣٩١٥ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن، محمّد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ».

٤٢ - ( باب جواز استدبار المصلّي في المسجد للمقام، واستحباب اختيار الصلاة في الحطيم، ثم المقام الأول، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت )

٣٩١٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيرا، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فانه موضع شبير وشبر ابني هارون، وان تهيّأ لك ان تصلّي صلواتك كلّها عند الحطيم (فافعل) (١)، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الاسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر افضل، وبعده ما بين الركن العراقي و (باب البيت) (٢)، وهو الموضع

____________________________

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

الباب - ٤٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٣٠ ح ٤.

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر: الباب.

٤٢٢

الذي كان فيه المقام، في عهد ابراهيم عليه‌السلام إلى عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٧ / ٢ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي (١)، نقلا من خطّ الشهيد، عن الصادق عليه‌السلام: « ان تهيّأ لك ان تصلي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها، عند الحطيم فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين [ باب ] (٢) البيت والحجر الاسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام، وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

٣٩١٨ / ٣ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: روى ان أبا جهل عاهد الله ان يفضخ رأسه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بحجر، إذا سجد في صلاته، فلما قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي وسجد، وكان إذا صلّى (صلّى) (١) بين الركنين - الاسود واليماني -، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، الخبر.

____________________________

٢ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

(١) جاء في هامش المخطوط: جدّ شيخنا البهائي (منه قدّس سرّه).

(٢) أثبتناه من البحار، وكان في هامش المخطوط بدلاً من كلمة « البيت »: « الباب - خ ل » (منه قدّس سرّه).

٣ - اعلام الورى ص ٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٤٢٣

٤٣ - ( باب عدم كراهيّة صلاة الفريضة في الحجر، وأنّه ليس فيه شئ من الكعبة )

٣٩١٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: عن محمّد بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « كنت مع أبي في الحجر، فبينا هو قائم يصلّي، إذ اتاه رجل »، الخبر

٣٩٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه قال: رأيت في الحجر زين العابدين عليه‌السلام يصلّي ويدعو، الخبر.

٤٤ - ( باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه وليلته، وان خرج يتوضّأ )

٣٩٢١ / ١ - البحار: نقلا من كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان، فهو احقّ به إلى الليل ».

٣٩٢٢ / ٢ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن

____________________________

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٦.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٨.

الباب - ٤٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٣ وأخرجه في البحار ج ٨٣ ص ٣٥٦ عن الكافي ج ٢ ص ٤٨٥ ح ٧.

٢ - كامل الزيارات ص ٣٣٠ ح ٤.

٤٢٤

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن بعض اصحابه، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: نكون بمكّة أو بالمدينة أو بالحائر، أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما يخرج الرجل يتوضّأ، فيجئ آخر فيصير مكانه، قال: « من سبق إلى موضع، فهو أحقّ به يومه وليلته ».

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله (١)

٣٩٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل احق بمكانه حتى يقوم (من مكانه) (١)، أو تغيب الشمس ».

٤٥ - ( باب استحباب الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خصوصاً بين القبر والمنبر، وفي بيت علي وفاطمة عليهما‌السلام، واختياره على المسجد الحرام، وأن الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان )

٣٩٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « صحّ الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌. انه قال: الصلاة في المسجد الحرام، تعدل مائة الف صلاة، وفي مسجدي هذا تعدل الف صلاة، » وقد روي خمسين الف صلاة

____________________________

(١) كامل الزيارات ص ٣٣١ ح ١٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨

(١) في المصدر: منه

الباب - ٤٥

١ - نقله المجلسي في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ عن بعض نسخ الفقه الرضوي

٤٢٥

وقال في موضع آخر: « ثم تصلّي عند اسطوانة التوبة، وعند الحنانة، وفي الروضة، وعند المنبر (١)، اكثر ما قدرت من الصلاة فيها ».

٣٩٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام، مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة، عشرة آلاف صلاة ».

وروى الجزء الأخير في موضع آخر وزاد، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وافضل موضع يصلّى فيه منه، ما قرب من القبر » (١).

٣٩٢٦ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار: عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « واكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٣٩٢٧ / ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « صلاة في مسجدي هذا (١)، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلّا المسجد الحرام »

____________________________

(١) في البحار: المتبرك.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٣ - كامل الزيارات ص ١٦ ح ٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ١٥١ ح ١٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٦.

(١) هذا، ليس في المصدر.

٤٢٦

٤٦ - ( باب حدّ مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

٣٩٢٨ / ١ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حدّ المسجد، فقال: « من الاسطوانة التي (١) عند رأس [ القبر ] (٢) إلى الاسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة، وكان من وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمرّ الرجل منحرفا » وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة (٣) من المسجد، وسألته عن بيت علي عليه‌السلام، فقال: « إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمين (٤) إلى ساحة المسجد، وكان بينه وبين بيت نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خوخة (٥) ».

٤٧ - ( باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، وخصوصاً مسجد قبا )

٣٩٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه

____________________________

الباب - ٤٦

١ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٨.

(١) في المصدر: إلى.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: البلاط.

(٤) وفيه: اليمنى.

(٥) الخوخة: فتحة بين دارين لم ينصب عليها باب (لسان العرب - خوخ - ج ٣ ص ١٤).

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٦.

٤٢٧

قال: « ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها، ويشاهد (١) ويصلّي فيها ويتعاهد (٢)، مسجد قبا، وهو المسجد الذي اسس على التقوى، ومسجد الفتح (٣)، ومشربة ام ابراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء ».

٣٩٣٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (١)، قال: « مسجد قبا، وامّا قوله ( أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ) (٢) قال: يعني من مسجد النفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا، فقام فينضح بالماء والسدر، ويرفع ثيابه عن ساقيه، ويمشي على حجر في ناحية الطريق، ويسرع المشي ويكره ان يصيب ثيابه منه شئ، فسألته هل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في مسجد قبا؟ قال: نعم، قال (٣) منزله على (٢) سعد بن خيثمة الانصاري »، الخبر.

٣٩٣١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأتي قبا راكبا وماشيا، فيصلّي فيه ركعتين.

____________________________

(١) في المصدر: وتشاهد

(٢) وفيه: وتعاهد

(٣) وفيه زيادة: ومسجد الفضيخ

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١١ ح ١٣٦

(١، ٢) التوبة ٩: ١٠٨

(٣) في المصدر: كان

(٤) ذكر الشيخ المصنف قدس سره في هامش المخطوط (ظ - بخط المجلسي - ره - كان نزل على)

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٢

٤٢٨

وباقي أخبار الباب، يأتي في ابواب المزار من كتاب الحج، ان شاء الله تعالى.

٤٨ - ( باب استحباب الصلاة في مسجد براثا )

٣٩٣٢ / ١ - ابن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن بلال، عن اسماعيل بن علي بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عيسى بن حميد الطائي، عن أبيه حميد بن قيس، عن علي بن الحسين [ بن علي بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي بن الحسين ] (١) عليهم‌السلام قال: « إن امير المؤمنين عليه‌السلام، لمّا رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء، فقال للناس: انّها الزوراء، فسيروا وجنّبوا عنها، فانّ الخسف اسرع إليها من الوتد في النخالة - إلى أن قال - فلما أتى يمنة السواد، وإذا هو براهب في صومعة له، فقال له: يا راهب انزل هاهنا، فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك، قال: ولم؟ قال: لأنها لا ينزلها الّا نبى أو وصي نبي بجيشه، يقاتل في سبيل الله عزّوجلّ، هكذا نجد في كتبنا، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: انا وصيّ سيّد الأنبياء، وسيّد الأوصياء، فقال له الراهب: فأنت إذاً أصلع قريش، ووصيّ محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام: أنا ذلك.

فنزل الراهب إليه، فقال خذ عليَّ شرائع الإسلام، انّي وجدت

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٢

(١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصدر

٤٢٩

في الانجيل نعتك، وانك تنزل ارض براثا بيت مريم، وارض عيسى عليه‌السلام، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: قف ولا تخبرنا بشئ، ثم أتى موضعاً، فقال: الكزوا هذا فلكزه فأتى أميرالمؤمنين عليه‌السلام موضعاً فلكزه (٢) برجله عليه‌السلام فانبجست عين خرّارة، فقال: هذه عين مريم التي أنبعت لها، ثم قال: اكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعا، فكشف فإذا بصخرة بيضاء، فقال عليه‌السلام: على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها، وصلّت هاهنا، فتصبب أميرالمؤمنين عليه‌السلام الصخرة، وصلّى إليها، واقام هناك اربعة أيام يتمّ الصلاة، وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة ثم قال: ارض براثا هذه بيت مريم عليها‌السلام هذا الموضع المقدس صلّى فيه الأنبياء، قال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: ولقد وجدنا أنّه صلّى فيه ابراهيم قبل عيسى عليهما‌السلام ».

٤٩ - ( باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، واستحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة، واختيارها على مسجد السوق )

٣٩٣٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة، والصلاة في مسجد

____________________________

(٢) اللكز: الضرب الشديد (القاموس المحيط ج ٢ ص ١٩٧).

الباب - ٤٩

١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨ باختلاف.

٤٣٠

المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد (١) بيت المقدس الف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة [ والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ] (٢) وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة ».

٣٩٣٤ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « صلاة في (مسجد الكوفة) (١) الف صلاة، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وصلاة في مسجد السوق اثنا عشر صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة ».

٣٩٣٥ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن أبي المحاسن، عن أبي عبدالله بن عبدالصمد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن المثنى، عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إنّ الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعا - إلى أن قال -: ومن البقاع اربعا - إلى أن قال عليه‌السلام -: وامّا خيرته من البقاع فمكّة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة، وان الصلاة بمكّة بمائة الف، وبالمدينة بخمس وسبعين الف صلاة، وببيت المقدس بخمسين الف صلاة، وبالكوفة بخمس وعشرين الف صلاة ».

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣.

(١) في المصدر: بيت المقدس.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٩٧ ص ٤٧ ح ٣٤.

٤٣١

٥٠ - ( باب حكم الوقوف على المساجد )

٣٩٣٦ / ١ - الشيخ الأقدم الحسن بن محمّد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق، في كتاب قم، عن كتاب مونس الحزين في معرفة الحق واليقين للصدوق، عن الشيخ العفيف الصالح الحسن بن مثلة الجمكراني، عن الحجّة (صلوات الله عليه) - في حكاية طويلة - وفيها امره عليه‌السلام ببناء المسجد في جمكران - إلى أن قال: -: قال عليه‌السلام له: « إذهب إلى السيد أبي الحسن، وقل له يجئ ويحضره أي الحسن بن مسلم، وكان عنده بعض المنافع من الاملاك الموقوفة، ويطالبه بما اخذ من منافع تلك السنين، ويعطيه الناس حتى يبنوا المسجد، ويتمّ ما نقص منه من غلّة رهق ملكنا بناحية اردهال، ويتمّ المسجد، وقد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد، ليجلب غلّته كلّ عام ويصرف على عمارته »، الخبر

قلت: جمكران على فرسخ من قم، والمسجد موجود إلى الآن، ورهق قرية من توابع قم على عشرة فراسخ من طرف كاشان، وهي إلى الآن معمورة

____________________________

الباب - ٥٠

١ - تاريخ قم: الأصل منه باللغة العربية مفقود لا أثر له ظاهراً، وترجمته باللغة الفارسية المطبوعة، وتجد الرواية كاملة في كتاب « جنة المأوى » للشيخ المصنف « قده »، المطبوع ضمن البحار ج ٥٣ ص ٢٣٠ الحكاية الثامنة.

٤٣٢

٥١ - ( باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها، حتى يصلّى ركعتين )

٣٩٣٧ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تتخذوا المساجد طرقا ».

وروي: ان من الجفاء ان تمرّ بالمسجد ولا تصلّي فيه

٥٢ - ( باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها )

٣٩٣٨ / ١ - الشيخ الطوسي (ره) في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دنيّ، عن أبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر طوبى لاصحاب الألوية يوم القيامة، يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنّة، الا [ و ] (١) هم السابقون إلى المساجد بالاسحار وغيرها ».

٣٩٣٩ / ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد البزنطي، عن

____________________________

الباب - ٥١

١ - لبّ اللباب: مخطوط

 الباب - ٥٢

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٢

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - معاني الاخبار ص ١٦٨

٤٣٣

مفضّل بن سعيد، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: جاء اعرابي احد بني عامر إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأله - وذءر حديثا طويلا يذكر في اخره - انّه سأله الأعرابي عن الصليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض، وشرّ بقاع الأرض، فقال: بعد أن أتاه جبرئيل، فاخبره أنّ الصليعاء الأرض السبخة، التي لا تروى ولا تشبع مرعاها، والقريعاء الأرض التي لا تعطي بركتها، ولا يخرج ينعها، ولا يدرك ما انفق فيها، وشرّ بقاع الأرض الاسواق، وهو ميدان ابليس يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريّته، فبين مطفف في قفيز، أو طائش في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وابوكم حيّ، فلا يزال (١) مع اول من يدخل، وآخر من يرجع، وخير البقاع المساجد، واحبّهم إليه تعالى اوّلهم دخولا، وآخرهم خروجا، الخبر.

٣٩٤٠ / ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن علي عليه‌السلام قال: « السابق من دخل المسجد قبل الاذان، والمقتصد من دخله بعد الاذان، والظالم من دخله بعد الاقامة ».

٣٩٤١ / ٤ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن أبي رافع قال: سال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل: أيّ البقاع احبّ إلى الله تعالى؟ فقال: ما ادري وسوف أسأل ربّي، ثم مكث ما شاء الله ثم اتاه، فقال: سألت ربّي اي البقاع أحب إليه؟ واي البقاع ابغض إليه؟ فقال: احب البقاع إليّ المساجد، واحبّ أهلها اليّ أوّلهم دخولا فيها، وآخرهم خروجا منها.

____________________________

(١) في المصدر زيادة: الشيطان

٣ - لب اللباب: مخطوط

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٩

٤٣٤

٥٣ - ( باب وجوب تعظيم المساجد )

٣٩٤٢ / ١ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد، تدري (١) يا يونس لم عظم الله المسجد (٢)؟ وانزل هذه الآية: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٣)؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم اشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّه ان يوحّد الله فيها ويعبده ».

٥٤ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساجد )

٣٩٤٣ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الداعي، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ ثم خرج إلى المسجد، فقال حين يخرج من بيته: بسم الله (الذي خلقني فهو يهدين) (١) هداه الله إلى

____________________________

الباب - ٥٣

١ - كنز الفوائد ص ٦٣.

(١) في المصدر: أتدري.

(٢) وفيه: حق المساجد.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

 الباب - ٥٤

١ - عدة الداعي ص ٢٨٢، ورواه في البحار ج ٨٤ ص ٣٠ ح ٦ عن اعلام الدين: ص ١١٣.

(١) الآية وما يليها من سورة الشعراء ٢٦ (٧٨ - ٨٥).

٤٣٥

الصواب للايمان (٢).

وإذا قال: والذي هو يطعمني ويسقين، اطعمه الله عزّوجلّ من طعام الجنّة، وسقاه من شراب الجنّة.

وإذا قال: وإذا مرضت فهو يشفين جعله الله عزّوجلّ كفارة لذنوبه.

وإذا قال: والذي يميتني ثم يحيين اماته الله تعالى موتة (٣) الشهداء، واحياه حياة السعداء، وإذا قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، غفر الله عزّوجلّ (خطاه كلّه) (٤)، وان كان اكثر من زبد البحر.

وإذا قال: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب الله له حكما والحقه بصالح من مضى، وصالح من بقي.

فإذا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كتب الله عزّوجلّ في (٥) ورقة بيضاء: ان فلان بن فلان من الصادقين.

وإذا قال: واجعلني من ورثة جنّة النعيم، اعطاه الله عزّوجلّ منازل في الجنّة، وإذا قال: واغفر لابوي (٦) غفر الله لأبويه ».

٣٩٤٤ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من دخل سوق جماعة ومسجد (١) أهل

____________________________

(٢) في المصدر: من الايمان.

(٣) وفيه: ميتة.

(٤) وفيه: خطاياه كلها.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لأبي، وزيادة، أنه كان من الضالين.

٢ - المحاسن ص ٤٠ ح ٤٨، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٧٣ ح ٦.

(١) في المصدر: أو مسجد.

٤٣٦

نصب (٢)، فقال مرّة واحدة: أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة واصيلا، ولا حول ولا قوّة الّا بالله (٣) وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، عدلت حجّة مبرورة ».

٣٩٤٥ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن اسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن علي بن دعبل، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان الصادق عليه‌السلام، يقول إذا خرج إلى الصلاة:

اللهم اني أسألك بحق السائلين بك، وبحق مخرجي هذا، فإنّي لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء رضوانك، واجتناب سخطك، فعافني بعافيتك من النار ».

٣٩٤٦ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا بلغت باب المسجد، فاعلم انك قد قصدت باب ملك عظيم، لما يطأ بساطه الّا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته الّا الصديقون، فهب القدوم إلى بساطه هيبة الملك، فانك على خطر عظيم ان غفلت، فاعلم انه قادر على ما يشاء، من العدل والفضل معك وبك، فان عطف عليك برحمته وفضله، قبل منك يسير الطاعة، واجزل لك عليها ثوابا كثيرا، وان طالبك باستحقاق الصدق والاخلاص عدلا بك، حجبك وردّ طاعتك وان كثرت، وهو فعال لما يريد، واعترف بعجزك

____________________________

(٢) هكذا في المصدر، وكان في الأصل المخطوط: أهل مسجد، والظاهر أنه تصحيف.

(٣) وفيه زيادة: العلي العظيم.

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨١.

٤ - مصباح الشريعة ص ٨٦ باختلاف في اللفظ.

٤٣٧

وتقصيرك وانكسارك، وفقرك بين يديه، فانّك قد توجّهت للعبادة والمؤانسة به، واعرض اسرارك عليه، ولتعلم انه لا يخفى عليه أسرار الخلق أجمعين وعلانيتهم، وكن كافقر عباده بين يديه، واخل قلبك عن كلّ شاغل يحجبك عن ربّك، فانه لا يقبل الّا الاطهر والاخلص، وانظر من ايّ ديوان يخرج اسمك، فان ذقت حلاوة مناجاته، ولذيذ مخاطباته، وشربت بكأس رحمته وكراماته، من حسن اقباله عليك وإجابته، فقد صلحت لخدمته، فادخل فلك الإذن والأمان، وإلّا فقف وقوف من انقطع عنه الحيل، وقصر عنه الأمل، وقضى عليه الأجل، فان علم الله عزّوجلّ من قلبك صدق الإلتجاء إليه، نظر إليك بعين الرأفة والرحمة واللطف، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، فإنه كريم يحب الكرامة لعباده المضطرين إليه، المحترقين على بابه لطلب مرضاته، قال تعالى: ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) (١).

٣٩٤٧ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: في قوله تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّـهِ ) (١): « هي مساجد خيار المؤمنين بمكّة، منعوهم من التعبد فيها، بأن ألجأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى الخروج عن مكّة ».

٣٩٤٨ / ٦ - أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، والجوامع: في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) (١)، الآية، روي ان بني

____________________________

(١) النمل ٢٧: ٦٢

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢٣٠ باختلاف، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٠

(١) البقرة ٢: ١١٤

٦ - مجمع البيان ج ٣ ص ٧٢ باختصار والجوامع ج ٢ ص ٨٤

(١) التوبة ٩: ١٠٧

٤٣٨

عمرو بن عوف، لمّا بنوا مسجد قبا، وصلّى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حسدتهم اخوتهم بنوا غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجدا نصلّي فيه، ولا نحضر جماعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا، وقالوا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يتجهز إلى تبوك: انا نحبّ ان تأتينا فتصلي لنا فيه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي على جناح سفر، ولمّا انصرف من تبوك نزلَتْ، فارسل من هدم المسجد، واحرقه وامر ان يتخذ مكانه كناسة، يلقى فيها الجيف والقمامة.

٣٩٤٩ / ٧ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن محمّد بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عباد بن يعقوب، عن محمّد بن يعقوب، عن جعفر الاحول، عن منصور، عن أبي ابراهيم عليه‌السلام، قال: « لما خافت بنو اسرائيل جبابرتها، أوحى الله إلى موسى وهارون ( أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١)، قال: امروا ان يصلّوا في بيوتهم ».

٣٩٥٠ / ٨ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، وعمر بن سعد، ومحمّد بن عبيد الله (١)، عن رجل من الانصار، عن الحارث بن كعب، عن عبدالرحمن بن عبيد ابي الكنود (٢)، قال لما اراد علي عليه‌السلام الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم،

____________________________

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٣١٤

(١) يونس ١٠: ٨٧

٨ - وقعة صفين ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٥ ح ٣٠

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) في المصدر: بن أبي الكنود، والصحيح: بن الكنود « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ ورجال الشيخ ص ٥٣ »

٤٣٩

وساق الحديث إلى قوله: فخرج عليه‌السلام حتى جاز حدّ الكوفة، صلّى ركعتين، قال نصر: وحدثني اسرائيل بن يونس، عن أبي اسحاق السبيعي، عن عبدالرحمن بن يزيد، انّ عليا عليه‌السلام صلّى بين القنطرة والجسر ركعتين.

٣٩٥١ / ٩ - محمّد بن المشهدي في المزار: اخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي، عن احمد بن محمّد المقري، عن عبدالله بن حمدان المعدل، عن محمّد بن اسماعيل، عن ابي نعيم حمزة الزيّات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن الاسود الكاهلي.

وأخبرنا الفقيه الجليل العالم ابو المكارم حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي املاء من لفظه، واراني المسجد، وروي لي هذا الخبر عن رجاله، عن الكاهلي، قال: قال: ألا تذهب بنا إلى مسجد أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنصلّي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل وانه لم يبق منه سوى اسّه واسّ مأذنته، قلت: حدثني بحديثه، قال: صلّى علي بن أبي طالب عليه‌السلام بنا في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا، فقال: « اللهم انّا نستعينك » إلى آخر ما يأتي في باب القنوت.

ثم قال (١): وروي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، انه قال: صلّى بنا أبوعبدالله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل الفجر، فجهر في السورتين، وقنت قبل الركوع، وسلّم تجاه القبلة.

ورواه الشهيد (ره) في مزاره، عن حبيب بن أبي ثابت،

____________________________

٩ - المزار الكبير ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٢ ح ٢٧

(١) نفس المصدر ص ١٤١، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٥٣

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491