مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 508
المشاهدات: 215218
تحميل: 4589


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 215218 / تحميل: 4589
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٦ - ( باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه، من غير اعتماد اختياراً على كراهية، وجواز الأستعانة بذلك على القيام، وجواز تقدم المصلّي من مكانه )

٤٢٨٦ / ١ - القطب الراوندي في دعواته: روي عنهم عليهم‌السلام: أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا، فإن لم يتمكن من القيام بنفسه، اعتمد على حايط أو عكازة، وليصلّ قائما، الخبر.

٧ - ( باب جواز صلاة الجالس متربعاً، وممدود الرجلين، وكيفما امكنه، واستحباب تربّعه في القراءة، وثني رجليه في الركوع )

٤٢٨٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال: « من صلّى جالسا تربّع في حال القيام، وثنى رجليه في حال الركوع والسجود، و الجلوس، إن قدر على ذلك ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في السفينة، ووجوب القيام مع الامكان، وسقوطه مع التعذر، واجزاء الايماء في الضرورة، وكذا الصلاة على الدابة )

٤٢٨٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا، محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي،

____________________________

الباب - ٦

١ - دعوات الراوندي ص ٩٧، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٣٩ ح ٩.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٨ عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٤٨.

١٢١

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه: « ان عليا عليهم‌السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا، فقال عليه‌السلام: ان الله تعالى أذن لنوح عليه‌السلام ومن معه، أن يصلّوا في السفينة قعودا ستّة أشهر، وذلك أن السفينة كانت تتكفّأ بهم، وأنت لا يجزيك أن تصلّي قاعدا، إن استطعت أن تصلّي قائما، وإن لم تستطع فصلّ قاعدا ».

٤٢٨٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كنت في السفينة، وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، وصلّ ان امكنك قائما، والّا فاقعد، إذا لم يتهيّأ لك، فصلّ قاعدا ».

٤٢٩٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (١) انه قال في حديث في الصلاة في السفينة: « وان لم يستطع أن يصلّي قائما صلّى جالسا »، الخبر.

٤٢٩١ / ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تصلّي في السفينة، وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح، قال: وإن لم يتهيأ لك أن تصلّي من قيام فصلّ قاعدا.

٤٢٩٢ / ٥ - وفي الهداية سئل الصادق عليه‌السلام، عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة، يريد أن يخرج إلى الشطّ، فقال: « لا يرغب عن صلاة نوح عليه‌السلام ».

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).

٤ - المقنع ص ٣٧، بتقديم وتأخير في العبارات.

٥ - الهداية ص ٣٥.

١٢٢

وقال عليه‌السلام: « صلّ في السفينة قائماً فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلّها قاعدا » الخبر.

٩ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند القيام إلى الصلاة )

٤٢٩٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رويت بعدّة طرق إلى هارون بن موسى، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن ابن أبي نجران، عن الرضا عليه‌السلام، قال: « تقول بعد الاقامة قبل الاستفتاح، في كلّ صلاة: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، بلّغ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الدرجة والوسيلة، والفضل والفضيلة وبالله استفتح، وبالله استنجح، وبمحمّد رسول الله وآل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أتوجه، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ».

٤٢٩٤ / ٢ - وفيه: ويقول أيضاً ما رواه ابن أبي عمير، عن بكر بن محمّد الازدي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث هذا المراد منه قال: « كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام، يقول لأصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبّر:

يا محسن قد اتاك المسئ، وقد امرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فبحق محمّد وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني، فيقول الله

____________________________

الباب - ٩

١ - فلاح السائل ص ١٥٥.

٢ - فلاح السائل ص ١٥٥.

١٢٣

تعالى: ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه، وارضيت عنه أهل تبعاته ».

قلت: ذكر الشيخ الطوسي (ره) الدعاءين في المصباح الكبير والصغير (١) متصلين بهذا الترتيب قال: ثم أقم وقل:

اللهم ربّ هذه الدعوة، بعد قوله محمّد وآله، وفيه: بالله استفتح بدون الواو، واجعلني بهم [ عندك ] (٢) وجيهاً وأنا المسئ، فصلّ على محمّد وآل محمّد، وتجاوز عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك، يا أرحم الراحمين، كذا ذكر في صلاة العصر، وفي صلاة الظهر ذكر مثل ما في الفلاح.

وفي رواية الكفعمي (٣): عن قبيح ما تعلم منّي يا ذا الجلال والاكرام.

وفي فتح الابواب (٤): ذكر محمّد بن أبي عبدالله من رواة أصحابنا، في أماليه: عن عيسى بن جعفر، عن العباس بن ايوب، عن أبي بكر الكوفي، عن حمّاد بن حبيب العطار الكوفي، في حديث شريف: أنه رأى السجاد عليه‌السلام في طريق مكّة لمـّا انقطع عن الحاج قال: فتهيّأ للصلاة، ثم وثب قائما وهو يقول: « يا من أحار كلّ شئ ملكوتا، وقهر كلّ شئ جبروتا، اولج قلبي فرح الاقبال عليك، والحقني بميدان المطيعين لك » قال، ثم دخل في الصلاة، الخبر.

____________________________

(١) مصباح المتهجد ص ٢٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) مصباح الكفعمي ص ١٤.

(٤) فتح الابواب ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٧ ح ٧٣.

١٢٤

ورواه ابن شهر آشوب في المناقب (٥)، عن حمّاد مثله، إلّا أن فيه: حاز.

ورواه الراوندي في الخرائج (٦) عنه مثله. وفيه: حبيب القطان.

٤٢٩٥ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما)، انه قال: « إذا قمت إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله، ومن الله، وإلى الله، وكما شاء الله، ولا قوّة الا بالله، اللهم اجعلني من زوّارك، وعمّار مساجدك، وافتح لي باب رحمتك، واغلق عنّي باب معصيتك، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه، اللهم أقبل علي برحمتك (١) جلّ ثناؤك، ثم افتتح (٢) الصلاة ».

١٠ - ( باب استحباب النظر في حال القيام إلى موضع السجود، وكراهة رفع الطرف نحو السماء، وإلى اليمين والشمال )

٤٢٩٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليرم (١) أحدكم ببصره في صلاته، إلى موضع

____________________________

(٥) المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٢، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٨ ح ٧٤.

(٦) الخرائج للراوندي ص ٢٣٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٧.

(١) في المصدر: بوجهك.

(٢) وفيه افتح.

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) في المصدر ليؤمّ.

١٢٥

سجوده ».

٤٢٩٧ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، (عن عبدالعزيز) (١)، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « إذا صلّيت صلاة فريضة - إلى أن قال - ثم اصرف (٢) ببصرك إلى موضع سجودك »، الخبر.

٤٢٩٨ / ٣ - البحار عن بيان التنزيل لابن شهر آشوب: قيل: كان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا صلّى رفع بصره إلى السماء، فلما نزل: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (١) طأطأ رأسه، ورمى ببصره إلى الأرض.

ورواه في العوالي (٢): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله، وفيه فالزم بصره موضع سجوده.

٤٢٩٩ / ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ليرم احدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده، ونهى ان يطمح

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٥٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر، وما في المتن هو الصواب (راجع رجال النجاشي ص ١٧١، ومجمع الرجال ج ٤ ص ٩١ وجامع الرواة ج ١ ص ٤٥٩).

(٢) في المصدر: اضرب.

٣ - البحار ج ٨٤ ص ٢٥٦ ح ٥٣.

(١) المؤمنون ٢٣: ٢.

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣ ح ٥٠ وأخرجه المجلسي « ره » في البحار ج ٨٤ ص ٢٢٨ عن مجمع البيان ج ٤ ص ٩٩ مثله.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

١٢٦

الرجل (١) ببصره إلى السماء، وهو في الصلاة ».

٤٣٠٠ / ٥ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لانس بن مالك: « إضرب ببصرك موضع سجودك، ولا تعرف من عن يمينك ولا عن شمالك ».

٤٣٠١ / ٦ - عوالي اللآلي: روى معاذ بن جبل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من عرف من على يمينه وشماله، متعمّدا في الصلاة، فلا صلاة له ».

٤٣٠٢ / ٧ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١) آخر: « ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما ».

٤٣٠٣ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً في الصلاة ».

____________________________

(١) في المصدر: المصلّي.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٤ ح ٦٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٤٩ ح ٤١.

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) المصدر السابق ص ٧.

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٢٧

١١ - ( باب استحباب ارسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين، في حال القيام مضمومتي الاصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث اصابع مفرجات إلى شبر، واستقبال القبلة باصابع الرجلين، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى )

٤٣٠٤ / ١ - البحار عن العلل، لمحمّد بن علي بن ابراهيم بن هاشم: عن أبيه، عن جده، عن حمّاد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في خبر تقدّم (١): أنه لمـّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ اصابعه، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا، لم يحرّفهما عن القبلة، الخبر.

٤٣٠٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وأنت قائم، ولا في وقت الركوع، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر - إلى أن قال -: فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك، وأرسل منكبيك وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه احرى أن تقيم بصلاتك ».

وقال عليه‌السلام: « ولا تضع يديك بعضها على بعض، لكن ارسلهما ارسالا، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».

____________________________

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٤ ص ١٨٦.

(١) تقدم في الباب الاول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

١٢٨

٤٣٠٦ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى أن يفرّق المصلّي بين قدميه في الصلاة، وقال: ان ذلك فعل اليهود، ولكن اكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه، وكلّ ما جمعهما فهو أفضل، الّا أن تكون به علّة ».

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب القيام )

٤٣٠٧ / ١ - مصباح المتهجد للشيخ الطوسي (ره)، ومكارم الاخلاق للطبرسي، في القول عند التوجه إلى القبلة: اللهم اليك توجّهت، ورضاك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح مسامع قلبي لذكرك (١) وثبّتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب.

٤٣٠٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اتيت مصلاك فاستقبل القبلة وقل: اللهم إنّي أقدم إليك محمّدا نبيّك نبيّ الرحمة، وأهل بيته الأوصياء (١) بين يدي حوائجي، واتوجه بهم إليك، فاجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة، ودعائي بهم مستجابا، وذنبي بهم مغفورا، ورزقي بهم

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

الباب - ١٢

١ - مصباح المتهجد ص ٣٠ ومكارم الأخلاق ص ٢٩٨.

(١) في مكارم الاخلاق زيادة: وشكرك.

٢ - فلاح السائل ص ٩٢.

(١) في المصدر: زيادة المرضيين.

١٢٩

مبسوطا، وانظر إليّ بوجهك الكريم، نظرة استكمل بها الكرامة والايمان، ثم لا تصرفه إلّا بمغفرتك وتوبتك، ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم إليك توجهت، ورضاك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكلت، اللهم أقبل إليّ بوجهك، واقبل اليك (٢) بقلبي، اللهم اعنّي على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك، الحمد لله الذى جعلني ممّن يناجيه، اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابتليتني، اللهم تقبّل صلاتي، وتقبل دعائي، واغفر لي، وارحمني، وتب عليّ انك أنت التواب الرحيم.

____________________________

(٢) هكذا في المصدر ووردت في المخطوط: اليّ.

(٣) في المصدر زيادة: ولك الحمد على ما رزقتني.

١٣٠

أبواب النيّة

١ - ( باب وجوبها في الصلاة، وغيرها من العبادات )

٤٣٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « لا ينبغى للرجل أن يدخل في صلاته حتى ينويها، ومن صلى فكانت نيته الصلاة، لم يدخل فيها غيرها، قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة ».

٤٣١٠ / ٢ - وفيه روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه [ عن آبائه ] (١)، عن علي عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « انما الاعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى ».

٤٣١١ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إنما « الاعمال بالنية (١)، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها، أو لدنيا يصيبها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ».

____________________________

أبواب النية

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٤.

(١) في المصدر: بالنيات.

١٣١

٢ - ( باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً، ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ، لا بعده، في مواضع )

٤٣١٢ / ١ - المحقق في المعتبر: عن حريز في كتابه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة ».

٣ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب النية )

٤٣١٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانو عند افتتاح الصلاة، ذكر الله وذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واجعل واحدا من الأئمة عليهم‌السلام، نصب عينيك ».

٤٣١٤ / ٢ - الصدوق في الهداية: ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية، وكل عمل من الطاعات، إذا عمله العبد، لم يرد به الا الله عزّوجلّ، فهو عمل بنية، وكل عمل عمله العبدُ من الطاعات، يريد به غير الله، فهو عمل بغير نية، وهو غير مقبول.

قال في البحار (١) قوله: (لا يجب) يحتمل وجهين: الأول: ان

____________________________

الباب - ٢

١ - المعتبر: لم نجده في مظانه، ورواه ابن إدريس « ره » في السرائر ص ٤٨٠ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧١ ح ٢٤.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - الهداية ص ١٣ باختلاف يسير.

(١) ج ٨٤ ص ٣٨١.

١٣٢

النية انما تجب في ابتداء الصلاة، ثم لا يجب تجديدها، لكل فعل من افعالها.

الثاني: ان النية تابعة لحالة الانسان، فإذا كانت حالته مقتضية لايقاع الفعل لوجه الله، فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادة، فلا يلزم تذكرها والتفتيش عنها، وفي بعض النسخ (ويجب) فالمعنى ظاهر.

قلت: في النسخ التي عثرنا عليها (لا يجب) ثم أن المراد بما في الرضوي، من جعل أحد الأئمة عليهم‌السلام نصب العين، هو جعله وسيلة وشفيعا وبابا، لايصال هذه الهدية الدنية (٢) وطلب قبولها، واستنجاز وعد الجزاء عليها ومسألة الغض عما فيها من الخلل والنقصان، فإنهم عليهم‌السلام، الوسيلة والسبب إلى الوصول إلى هذه المقاصد، وكلهم مشتركون في التقمص بهذه المناصب، إلا ان الغالب حصول خصوصية بين آحاد المكلفين، وبين واحد منهم عليهم‌السلام، توجب تقربه إليه، واستئناسه به، ولو لكونه امام زمانه، ولذا خصه بالتوجه، بعد التوجه إليه في ضمن الجميع، بقوله قبل التحريم: بالله استفتح، وبالله استنجح، وبمحمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وآله عليهم‌السلام اتوجه اليك (٣)، وليس المراد ما اخترعته لصوص الشريعة، فيما لفقوه من البدع، من تخيل صورة طواغيتهم في القلب عند العبادة، وتصورها في الذهن والتوجه إليها فيها، فكأنّها المعبود من دون الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

____________________________

(٢) في الطبعة الحجرية: الدينية.

(٣) فلاح السائل ص ١٥٥ نحوه، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧٥ ح ٢٩.

١٣٣
١٣٤

أبواب تكبيرة الاحرام

١ - ( باب وجوبها، وكيفيّتها، وما يجزي الأخرس منها )

٤٣١٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لكل شئ وجه، ووجه دينكم الصلاة، فلا يشينن احدكم وجه دينه (١)، ولكل شئ انف، وانف الصلاة التكبير ».

٤٣١٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: وسألته أي العالم عليه‌السلام، عن اخف ما يكون من التكبير، قال: « ثلاث تكبيرات، وقال: لا بأس بتكبيرة واحدة ».

وقال في موضع آخر (١): « وان فروضها عشرة: « ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح.. ».

____________________________

أبواب تكبيرة الاحرام

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٣٩، وقد تقدّم الحديث عن الجعفريات أيضاً في الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٥.

(١) في المصدر: دينكم.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤.

(١) المصدر نفسه ص ٨.

١٣٥

٤٣١٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إذا افتتحت الصلاة - إلى أن قال - ثم كبر ».

٤٣١٨ / ٤ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أبي حازم، ان رجلا سأل زين العابدين عليه‌السلام، عن افعال الصلاة - إلى أن قال - ما افتتاحها؟ قال: « التكبير ».

٤٣١٩ / ٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام: قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير »، الخبر.

٤٣٢٠ / ٦ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: عن أبيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام، عن كبار حدود الصلاة، فقال: « سبعة الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الافتتاح »، الخبر.

٤٣٢١ / ٧ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

٤ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٣٠.

٥ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ٢١٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٦ ح ٩ و ٨٤ ص ٢٢٣ ح ٨، ورواه الكليني « قدّه » في الكافي ج ٣ ص ٦٩ ح ٢ مثله.

٦ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.

٧ - الهداية ص ٣١.

١٣٦

٢ - ( باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام، ولو نسياناً، ووجوب الاعادة مع تيقن الترك، لا مع الشك )

٤٣٢٢ / ١ - دعائم الإسلام، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام، فمن تركها أعاد، وتحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ».

٤٣٢٣ / ٢ - وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، انه قال: « من سها عن تكبيرة الاحرام أعاد [ تلك ] (١) الصلاة ».

٤٣٢٤ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال « من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى »، الخبر.

٤٣٢٥ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن استيقنت لم تكبر تكبيرة الافتتاح فاعد صلاتك، وكيف لك ان تستيقن؟ وقد روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ».

٤٣٢٦ / ٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال:

____________________________

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٥ - الاصول الستة عشر ص ٨٩.

١٣٧

قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام في حديث: ان يكبّر حتى يقرأ، قال: « يكبر ».

٣ - ( باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام، وتكبير الركوع )

٤٣٢٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام أنه قال: « من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة، وركع معه (١)، اكتفى بها ».

٤ - ( باب أن التكبيرات الواجبة، والمندوبة، في الصلوات الخمس، خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس )

٤٣٢٨ / ١ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها، ما قاله الصادق عليه‌السلام « إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت، - إلى أن قال - ففي صلاة الغداة، إحدى عشر تكبيرة، وفي صلاة الظهر، احدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت »، هكذا قال الصادق عليه‌السلام.

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) معها.

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ ح ٣٧.

١٣٨

٥ - ( باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وجواز ايقاع النية مع أيها شاء، وجعلها تكبيرة الاحرام، وجواز الاقتصار على خمس، وعلى ثلاث، وعلى واحدة )

٤٣٢٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: حدث أبو محمّد هارون بن موسى رضي الله عنه، قال: حدثنا محمّد بن همام، قال: حدثنا عبدالله بن العلاء المذاري، قال: حدثنا محمّد بن الحسن بن شمون، قال: حدثنا حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن عبدالله السجستاني، عن زرارة بن اعين، قال: قال أبو جعفر عليه‌السلام: « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع، أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين ».

(وقد روينا السبع تكبيرات، بإسنادنا إلى كتاب ابن خانبه) (١).

ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات، أرويه بإسنادي إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرة إلى الصلاة، وقد كان الحسن بن علي عليهما‌السلام، أبطأ عن الكلام، حتى تخوفوا أن لا يتكلم، وأن يكون به خرس، فخرج به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حامله على عنقه، وصف الناس خلفه، وأقامه عن يمينه، فكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وافتتح الصلاة بالتكبير، وكبر الحسن عليه‌السلام فلما سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأهل بيته

____________________________

الباب - ٥

١ - فلاح السائل ص ١٣٠.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٣٩

تكبيره، عاد فكبر، وكبر الحسن عليه‌السلام، حتى كبر سبعاً، فجرت بذلك سنة بافتتاح الصلاة سبع تكبيرات ».

٤٣٣٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: وسألته أي العالم عليه‌السلام، عن أخف ما يكون من التكبير، قال: « ثلاث تكبيرات، قال: لا بأس بتكبيرة واحدة ».

٤٣٣١ / ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الصلاة، ومعه الحسين عليه‌السلام، قال: فكبر ولحظه الحسين فلم ينطق لسانه بالتكبير، فكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الثانية، ولحظه فلم ينطق لسانه بالتكبير، قال: فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يكبر ويلحظه، حتى كبر السابعة، فلما كبر السابعة، اطلق الله لسان الحسين عليه‌السلام بالتكبير، واستحضر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في القراءة فصارت سنة ».

٦ - ( باب استحباب تفريق التكبيرات السبع: ثلاثا، ثم اثنتين، ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبيرة، والدعاء بالمأثور، في اثنائها وبعدها، واستعاذة بعد ذلك )

٤٣٣٢ / ١ - السيد علي بن طاووس: عن كتاب ابن خانبه (١) قال: ويقول

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٤.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

الباب - ٦

١ - فلاح السائل ص ١٣٢.

(١) هو أحمد بن عبدربه بن خانبه الكرخي.

١٤٠