مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 434

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 197972 / تحميل: 6111
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أبواب التسليم

١ -( باب وجوبه في آخر الصلاة)

٥٢٦٤ / ١ - محمد بن شهر آشوب في المناقب: عن ابي حازم قال: سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام : ما افتتاح الصلاة؟ قال: « التكبير » قال: ما تحريمها؟ قال: « التكبير » قال: ما تحليلها؟ قال: « التسليم ».

٥٢٦٥ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال، قال الصادقعليه‌السلام : « تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم ».

٥٢٦٦ / ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قال: « فإذا قضيت التشهد، فسلم عن يمينك وعن شمالك، تقول: السلام عليكم ورحمة الله [ وبركاته ](١) ، السلام عليكم ورحمة الله [ وبركاته ](٢) ».

٥٢٦٧ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي ان تحريمها التكبير،

____________________________

ابواب التسليم

الباب - ١

١ - المناقب لا بن شهر آشوب ج ٤ ص ١٣٠.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٥.

(١،٢) ما بين المعوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٢١

وتحليلها التسليم ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وان كنت في فريضتك، واقيمت الصلاة، فلا تقطعها واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الإمام ».

٢ -( باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحب قصده بالسلام)

٥٢٦٨ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله: « واخصص محمدا بافضل الصلاة والتسليم » كما تقدم في التشهد: « السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم سلم عن يمينك، وان شئت يمينا وشمالا، وان شئت تجاه القبلة ».

٥٢٦٩ / ٢ - دعائم الاسلام: بعد قوله: « وتخير من الدعاء ما احببت »، كما مر في التشهد: « فإذا فرغت من ذلك، فسلم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تقول: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبدالله، السلام على محمد رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».

٥٢٧٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ثم سلم وقل: اللهم انت السلام،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ١٤.

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٥.

٣ - المقنع ص ٢٩.

٢٢

منك السلام، ولك السلام، واليك يعود السلام، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الائمة الراشدين المهديين، السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا كنت اما ما فسلم وقل: السلام عليكم، مرة واحدة، وانت مستقبل القبلة، وتميل بعينيك إلى يمينك، وان لم تكن اماما تميل(١) بانفك إلى يمينك، وان كنت خلف امام تأتم به، فتسلم تجاه القبلة واحدة، ردا على الامام، وتسلم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، الا ان لا يكون على يسارك أحد فلا تسلم على يسارك، الا ان تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك، ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك(٢) احد أو لم يكن.

٣ -( باب حكم نسيان التسليم وتركه)

٥٢٧١ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام انه قال: « ومن سها عن التسليم، اجزأه تسليم التشهد، إذا قال: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».

٥٢٧٢ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان نسيت التشهد والتسليم، وذكرت وقد فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة قائما كنت ام قاعدا،

____________________________

(١) في المصدر: فقل السلام عليكم وتمثيل.

(٢) في المخطوط: يسارك، ومى أثبتناه من المصدر وهو الاظهر.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٢٣

وتشهد وتسلم ».

٥٢٧٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نسيت التشهد أو التسليم، فذكرته وقد فارقت صلاتك، فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم، وان نسيت التسليم خلف الامام، اجزأك تسليم الامام.

٤ -( باب كيفية التسليم، وجملة من احكامه)

٥٢٧٤ / ١ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم: سئل أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، عن علة قول الإمام: السلام عليكم، فقال: « يترحم عن الله عزوجل، فيقول من(١) ترحمته امان لكم من عذابكم يوم القيامة، واقل ما يجزي من السلام: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، وما زاد على ذلك ففيه الفضل، لقول الله عز وجل:( فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ) (٢) ».

قال في البحار: القول باكتفاء هذا التسليم منه غريب.

٥٢٧٥ / ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام انه قال: « فإذا قضيت التشهد، فسلم عن يمينك وعن شمالك، وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ».

____________________________

 ٣ - المقنع ص ٣٣.

الباب - ٤

١ - البحار ج ٨٥ ص ٣٠٩ ح ١٦.

(١) في المصدر: في.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٥.

٢٤

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بابواب التسليم)

٥٢٧٦ / ١ - البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم: السلام معناه تحية، وذلك قول الله عزوجل، يحكي عن اهل الجنه فقال:( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّـهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ) (١) والوجه الثاني معناه امان، وذلك قوله:( وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) (٢) والدليل على ذلك، انه امان قوله:( هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ) (١) فمعنى المؤمن: انه يؤمن اولياءه من عذابه.

٥٢٧٧ / ٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « معنى السلام في دبر كل صلاة: الامان، اي من ادى امر الله تعالى، وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاضعا(١) لله خاشعا فيه، فله الامان من بلاء الدنيا، وبراءة من عذاب الاخرة، والسلام اسم من اسماء الله تعالى، اودعه خلقه ليستعملوا معناه(٢) في المعاملات(٣) والامانات

____________________________

 الباب - ٥

١ - البحار ج ٨٥ ص ٣٠٩ ح ١٦.

(١) يونس ١٠: ١٠.

(٢) الزمر ٣٩: ٧٣.

(٣) الحشر ٥٩: ٢٣.

٢ - مصباح الشريعة ص ١١٩ باختلاف يسير.

(١) في نسخة: خالصاً، منه (قده).

(٢) وفي نسخة: بمعناه، منه (قده).

(٣) وفي نسخة: المقامات، منه (قده).

٢٥

والاضافات(٤) ، وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم وصحة معاشرتهم، فان اردت ان تضع السلام موضعه وتؤدي معناه، فاتق الله، وليسلم منك دينك وقلبك وعقلك، ولا(٥) تدنسها بظلمة المعاصي، ولتسلم حفظتك ان لا تبرمهم(٦) وتملهم وتوحشهم منك(٧) ، بسوء معاملتك معهم، ثم صديقك ثم عدوك، فان من لم يسلم منه من هو اقرب إليه، فالا بعد اولى، ومن لا يضع السلام مواضعه، فلا سلام(٨) ولا سلم، وكان كاذبا في سلامه، وان افشاه في الخلق، واعلم ان الخلق بين فتن ومحن في الدنيا: اما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره، واما مبتلى بالشدة ليظهر صبره، والكرامة في طاعته، والهوان في معصيته، ولا سبيل إلى رضوانه الا بفضله، ولا وسيلة إلى طاعته الا بتوفيقه، ولا شفيع إليه الا باذنه ورحمته(٩) ».

____________________________

(٤) وفي نسخة: الانتضافات، منه (قده)

(٥) وفي نسخة:. أن لا، منه (فده).

(٦) أبرمه فلان ابراماً: أي أمله واضجره (لسان العرب - برم - ج ١٢ ص ٤٣).

(٧) وفي نسخة: عنك، منه (قده).

(٨) وفي نسخة: سلّام، منه (قده).

(٩) وفي نسخة: وبرحمته، منه (قده).

٢٦

أبواب التعقيب وما يناسبه

١ -( باب استحبابه وتأكده في الصبح والعصر)

٥٢٧٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، عن آبائه قال: « قال اميرالمؤمنينعليه‌السلام : إذا فرغ احدكم من الصلاة، فليرفع يديه إلى السماء، ولينصب في الدعاء »، الخبر.

٥٢٧٩ / ٢ - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن ابي القاسم، عن محمد بن علي القرشي الكوفي، عن بي زياد محمد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبد الرحمن المدني، عن ثابت بن ابي صفية الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: « التعقيب بعد الغداة وبعد العصر، يزيد في الرزق ».

ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: نقلا عن المحاسن، عنه

____________________________

 الباب - ١

١ - الخصال ص ٦٢٨ « حديث الارعمائة ».

٢ - الخصال ص ٥٠٥.

٢٧

عليه‌السلام مثله، وفيه: « بعد الغداة يزيد في الرزق » الخ(١) .

٥٢٨٠ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمد، اخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، قال: حدثني ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ادى فريضه فله عند الله دعوة مستجابة، فان شاء عجلها له في الدنيا، وان شاء اخرها له في الآخرة ».

٥٢٨١ / ٤ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من جلس في مصلاه، فذكر الله عزوجل، وكّل الله تعالى به ملكا فيقول له: اردت بان يكتب لك الحسنات ويمحى عنك السيئات، حتى يتم(١) الرجل ».

٥٢٨٢ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى محمد بن علي بن محبوب، عن اصل كتاب له، بخط جدي ابي جعفر الطوسي، باسناده إلى الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من جلس في مصلاه ثانياً رجله [يذكر الله](١) وكّل الله تعالى به ملكا، فقال له: ازدد شرفا، تكتب

____________________________

(١) مشكاة الأنوار ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٢٢.

٤ - الجغفريات ص ٢٢٢.

(١) في المصدر: يتيم.

٥ - فلاح السائل ص ١٦٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢٨

لك الحسنات، وتمحى عنك السيئات، وتبنى لك الدرجات، حتى تنصرف ».

٥٢٨٣ / ٦ - الصدوق في الهداية: روي ان الله عزوجل يقول: يا ابن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، وبعد العصر ساعة، اكفك(١) ما اهمك.

٥٢٨٤ / ٧ - البحار: عن اختيار السيد ابن الباقي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « إذا فرغ العبد من الصلاة، ولم يسأل الله تعالى حاجة(١) ، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي، فقد ادى فريضتي، ولم يسأل حاجته مني، كأنه قد استغنى عني، خذوا صلاته فاضربوا بها وجهه ».

٥٢٨٥ / ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جلس في مصلّاه ثانياً رجله(١) ، يذكر الله تبارك وتعالى، وكّل الله عزوجل به ملكا، يقول له: ازدد شرفا، يكتب لك الحسنات، وتمحى عنك السيئات، وتبنى لك الدرجات، حتى ينصرف ».

٥٢٨٦ / ٩ - وقال أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : « المسألة قبل

____________________________

 ٦ - الهداية ص ٤٠.

(١) في المصدر: اكفل.

٧ - البحار ج ٨٥ ص ٣٢٥ ح ١٨.

(١) في المصدر: حاجته.

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٥.

(١) في المصدر: رجليه.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

٢٩

الصلاة وبعدها ».

٥٢٨٧ / ١٠ - وعن حعفر بن محمدعليها‌السلام ، انه قال في قول الله عزوجل:( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ) (١) قال: « الدعاء بعد الفريضة، اياك ان تدعه، فان فضله بعد الفريضة، كفضل الفريضة على النافلة، ثم قال: ان الله يقول:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٢) فافضل العبادة الدعاء ».

٥٢٨٨ / ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يقول الله: اذكرني بعد الصبح ساعة، وبعد العصر ساعه، اكفيك ما بينهما ».

٥٢٨٩ / ١٢ - الصدوق في كتاب مصادقة الاخوان: عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « ثلاثة من خالصة الله عزوجل يوم القيامة: رجل زار اخاه في الله عزوجل، فهو زوّار(١) الله، وعلى الله ان يكرم زوّاره، ويعطيه ما سأل، ورجل دخل المسجد، فصلى ثم عقب فيه، انتظاراً للصلاة الاخرى، فهو ضيف الله، وحق على الله ان يكرم ضيفه، والحاج والمعتمر، فهما وفد الله عزوجل، وحق على الله ان يكرم وفده ».

____________________________

 ١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

(١) الانشراح ٩٤: ٧ و ٨.

(٢) غافر (المؤمن) ٤٠: ٦٠.

١١ - لب الباب: مخطوط.

١٢ - مصادقة الاخوان ص ٥٦ ح ٢.

(١) في نسخة: زور، منه (قده).

٣٠

٥٢٩٠ / ١٣ - المفيد في الاختصاص: قال الصادقعليه‌السلام : « يستجاب الدعاء في اربعة مواطن: في الوتر، وبعد طلوع الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب ».

٢ -( باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم، تاركاً للكلام، حتى يتم كل من معه صلواتهم)

٥٢٩١ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه قال: « ينبغي للإمام إذا سلم، ان يجلس مكانه، حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته ».

وهذا « كلام المصنف »(١) على ما ذكرناه، مما يؤمر به من الدعاء والتوجه، بعد الصلاة وقبل القيام من موضعه، مقدار ما يقضي في ذلك، من فاته شئ من الصلاة ما فاته منها، والامام في ذلك في موضعه، يدعو ويتوجه ويتقرب بما امر به من ذلك.

٣ -( باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة)

٥٢٩٢ / ١ - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر

____________________________

 ١٣ - الاختصاص ص ٢٢٣.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣، باختلاف يسير.

(١) ما بين القوسين من كلام الميرزا النوري « قده » تنبيهاً منه على ابتداء كلام مصنف الدعائم.

الباب - ٣

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

٣١

عليه‌السلام انه قال: « الدعاء دبر المكتوبة، افضل من الدعاء دبر التطوع، كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع ».

٤ -( باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً)

٥٢٩٣ / ١ - دعائم الاسلام: عن ابي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « الدعاء بعد الفريضة، افضل من الصلاة تنفلا ».

٥٢٩٤ / ٢ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في جنته، عن كتاب لباب الأخبار، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « الدعاء بعد الفريضة، افضل من الصلاة نفلا ».

٥ -( باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة)

٥٢٩٥ / ١ - دعائم الاسلام: عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن رجلين دخلا المسجد [ في وقت واحد ](١) وافتتحا الصلاة [ في وقت واحد ](٢) فكان دعاء احدهما اكثر، وكان قرآن الاخر اكثر، ايهما افضل؟ قال: « كل فيه فضل، وكل حسن » قيل: قد علمنا ذلك،

____________________________

 الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

٢ - المصباح ص ١٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٦.

(١ و ٢) اثبتناه من المصدر.

٣٢

ولكن اردنا ان نعلم ايهما افضل؟ قال: « الدعاء افضل، اما سمعت الله عزوجل يقول:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ( هي العبادة، وهي افضل )(٤) ».

٥٢٩٦ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : قال لي العالمعليه‌السلام : « الدعاء افضل من قراءة القرآن، لان الله عزوجل يقول: «قُلْ مَا يَعْبَأُ (١) بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا »(٢) .

٥٢٩٧ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده إلى الحسين ابن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال، قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا من القرآن، فكانت تلاوته اكثر من دعائه، ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة، ايهما افضل؟ فقال: « كل فيه فضل، كل حسن » قال، قلت: قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل، فقال: « الدعاء افضل، أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (١) هي والله العبادة

____________________________

(٣) غافر (المؤمن) ٤٠: ٦٠، وداخرون: أي أذلّاء (مفردات الراغب ص ١٦٦).

(٤) في المصدر: هي والله أفضل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

(١) ما عبأت به: أي لم ابال به. (مفردات الراغب ص ٣٢٠).

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧، ولزاماً أي لا زماً (مفردات الراغب ص ٤٥٠).

٣ - فلاح السائل ص ٣٠.

(١) غافر ٤٠: ٦٠.

٣٣

( هي والله العبادة )(٢) أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة، هي والله العبادة، اليست اشدّهن؟ هي والله اشدّهن، هي والله اشدّهن، ( هي والله أشدهن )(٣) ».

٦ -( باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراءعليها‌السلام ، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل)

٥٢٩٨ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: مما رويناه من كتاب محمد بن علي بن محبوب، باسناده إلى عبدالله بن سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « من سبح تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، في دبر المكتوبة، من قبل ان يبسط رجليه، اوجب الله له الجنة ».

٥٢٩٩ / ٢ - البحار: نقلا عن خط بعض الافاضل، نقلا عن جامع البزنطي، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « من قال تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، قبل ان يثني رجليه، غفر له ».

مجموعة الشهيد(١) : نقلا عن الجامع مثله، وفيه: « ان من قال ».

____________________________

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

الباب - ٦

١ - فلاح السائل ص ١٦٥.

٢ - البحار ج ٨٥ ص ٣٣٤ ح ١٩.

(١) مجموعة الشهيد ص ١٠٩ - أ.

٣٤

٥٣٠٠ / ٣ - وعن مصباح الانوار: عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « تسبيح فاطمهعليها‌السلام ، في كل يوم، في دبر كل صلاة، احب إلى الله من صلاة الف ركعة في كل يوم ».

٥٣٠١ / ٤ - وفيه: عنهعليه‌السلام انه قال: « من سبح تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، قبل ان يثني رجليه من صلاة الفريضة، غفر له، ويبدأ بالتكبير ».

دعائم الإسلام(١) : عنه مثله، إلى قوله: « غفر له ».

٥٣٠٢ / ٥ - وعن عليعليه‌السلام قال: « اهدى بعض ملوك الاعاجم، إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رقيقا(١) ، فقلت لفاطمةعليها‌السلام : اذهبي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاستخدميه خادما، فاتته فسألته ذلك - وذكر الحديث بطوله اختصرناه نحن هاهنا - فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فاطمة، اعطيك م هو خير لك من خادم، ومن الدنيا بما فيها: تكبّرين الله بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وتحمدين الله ثلاثاَ وثلاثين تحميدة، وتسبيحن الله ثلاثاَ وثلاثين تسبيحة، ثم تختمين ذلك بلا اله الا الله، فذلك خير لك من الذي اردت، ومن الدنيا بما فيها، فلزمت (صلوات

____________________________

٣ - مصباح الأنوار، ص ٢٢٨، عنه في البحار ج ٨٥ ص ٣٣١ ح ٩ وعن ثواب الأعمال ص ١٩٦ ح ٣.

٤ - مصباح الأنوار ص ٢٢٨ وفي البحار ج ٨٥ ص ٣٣٢ ح ١١ عن ثواب الأعمال ص ١٩٦ ح ٤.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٨، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٣٣٥ ح ٢٤.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٨، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٣٣٦ ح ٢٥.

(١) الرقيق: المملوك.

٣٥

الله عليها)، هذا التسبيح بعد كل صلاة، ونسب إليها » إلى آخر ما يأتي.

٥٣٠٣ / ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تدع تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، بعقب كل فريضة، وهي المائة، والاستغفار بعقيبها(١) سبعين مرة، قبل ان تثني رجليك، يغفر الله لك جميع ذنوبك، ان شاء الله تعالى ».

٧ -( باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، وأمر الصبيان به)

٥٣٠٤ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن سلم، عن ابي جعفرعليه‌السلام قال « تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، من ذكر الله الكثير، الذي قال:( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) (١) ».

٥٣٠٥ / ٢ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الايات: عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار، عن احمد بن هوذة الباهلي، عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: « تسبيح فاطمةعليها‌السلام ، من ذكر الله الكثير، الذي قال الله عزوجل:

____________________________

 ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢.

(١) في المصدر: بعقبها.

الباب - ٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٧ ح ١٢٢.

(١) البقرة ٢: ١٥٢.

٢ - تأويل الايات ص ١٦٢.

٣٦

( اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ) (١) ».

٥٣٠٦ / ٣ - وعن الحسين بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن اسماعيل بن عمار، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : قوله عزوجل:( واذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ) (١) ما حده؟ قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، علّم فاطمةعليها‌السلام ، ان تكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة، وتُسبِّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحه، وتحمد ثلاثاً وثلاثين تحميدة، فإذا فعلت ذلك، بالليل مرة وبالنهار مرة، فقد ذكرت الله كثيراً ».

٨ -( باب كيفية تسبيح فاطمةعليها‌السلام وكميته وترتيبه)

٥٣٠٧ / ١ - سبط امين الإسلام الطبرسي في مشكاة الانوار: قال: دخل رجل على ابي عبداللهعليه‌السلام ، وكلمه فلم يسمع كلام ابي عبداللهعليه‌السلام ، وشكا إليه ثقلا في اذنيه، فقال له، « ما يمنعك واين انت من تسبيح فاطمةعليها‌السلام ؟ » فقال له: جعلت فداك، وما تسبيح فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: « تكبر الله اربعا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتسبح الله ثلاثا وثلاثين، تمام المائة » قال: فما فعلت ذلك الا يسيرا، حتى ذهب عني ما كنت اجده.

____________________________

(١) الاحزاب ٣٣: ٤١.

٣ - تأويل الآيات ص ١٦٢.

(١) الآحزاب ٣٣: ٤١.

الباب - ٨

(١) مشكاة الأنوار ص ٢٧٨، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٣٣٤ ح ٢١.

٣٧

٥٣٠٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتسبّح بتسبيح فاطمةعليها‌السلام ، وهو اربعع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة ».

٥٣٠٩ / ٣ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن ابيه، عن ابي عبدالله محمد بن علي بن حمويه [ حدثنا أبو الحسين ](١) عن ابي خليفة، عن محمد بن كثير، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن ابي ليلى، عن كعب ابن عجرة، قال: معقبات لا يخيب قائلهن [ أو فاعلهن ](٢) يكبر اربعا وثلاثين [ ويسبح ثلاثاً وثلاثين ](٣) ويحمد ثلاثا وثلاثين.

قلت: كذا في نسختي، ونسخة البحار(٤) ، والظاهر انه سقط من الاصل قوله: ويسبح ثلاثا وثلاثين، كما يظهر من كتب العامة، وان عكسوا الاذكار، ففي مصابيح البغوي من الصحاح، عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « معقبات لا يخيب قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، واربع وثلاثون تكبيرة ».

____________________________

 ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٩.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر، والآهر أنه الصواب لتكرره في مواطن عديدة من المصدر.

(٢ - ٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البحار ج ٨٥ ص ٣٢٨ ح ٥ عن فلاح السائل. والظاهر أن نسخة الشيخ المصنف « قده » من الأمالي كانت ناقصة فاستظهر ما أثبتناه في المتن، وفد نقل المجلسي « قده » الحديث في البحار عن فلاح السائل لا عن الأمالي كما توهمه عبارة الشيخ المصنّف « قده ».

٣٨

٥٣١٠ / ٤ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت(١) في تاريخ نيشابور، في ترجمة رجاء بن عبد الرحيم، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « معقبات.. » وذكر مثله.

٥٣١١ / ٥ - جامع الاخبار: روى ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله، ان الاغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم اموال يعتقون ويتصدقون، قال: « فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، والله اكبر اربعا وثلاثين مرة، لا اله الا الله عشر مرات، فانكم تدركون به من سبقكم، ولا يسبقكم من بعدكم ».

٥٣١٢ / ٦ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة، ثلاثاً وثلاثين، ويحمده ثلاثاً وثلاثين، ويكبره أربعاً وثلاثين »، الخبر.

٩ -( باب استحباب تسبيح الزهراءعليها‌السلام عند النوم)

٥٣١٣ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن الحسين بن سعيد المخزومي، عن الحسين بنن احمد البوشنجي، عن عبدالله بن

____________________________

 ٤ - فلاح السائل: النسخة المتوفرة خالية من هذا الحديث، وحكاه عنه في البحار ج ٨٥ ص ٣٢٩ ح ٦.

(١) في نسخة: رويت، منه (قده).

٥ - جامع الأخبار ص ٦٣.

٦ - جامع الأخبار ص ٦٣.

الباب - ٩

١ - فلاح السائل ص ٢٧٩

٣٩

علي السلامي، عن اسحاق بن احمد(١) الزنجاني، عن الحسن بن علي العلوي يقول: سمعت علي بن محمد علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، يقول: « لنا اهل البيت عند نومنا عشر خصال - إلى ان قال - وتسبيح الله ثلاثا وثلاثين، وتحميده ثلاثا وثلاثين، وتكبيره اربعا وثلاثين »

٥٣١٤ / ٢ - وبإسناده عن جده الشيخ ابي جعفر الطوسي، عن علي بن ابي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الشيخ جعفر بن سليمان، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الاعمال، قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا أوى احدكم إلى فراشه، ابتدره ملك كريم، وشيطان مريد، فيقول له الملك: اختم يومك باثم، وافتح ليلك بخير، ويقول له الشيطان: اخت يومك باثم: وافتح ليلك باثم، قال: فان اطاع الملك الكريم، وختم يومه بذكر الله، وفتح ليله بذكر الله، إذا اخذ مضجعه وكبر الله اربعا وثلاثين مرة، وسبح الله ثلاثا وثلاثين مرة، وحمد الله ثلاثا وثلاثين مرة، زجر الملك الشيطان عنه فتنحّى، وكلأه الملك حتى ينتبه من رقدته »، الخبر.

٥٣١٥ / ٣ - احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن ابي هاشم، عن ابي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « أتى اخوان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالا: انا نريد الشام في تجارة، فعلمنا ما

____________________________

(١) في المصدر: محمد.

٢ - فلاح السائل ص ٢٧٩.

٣ - المحاسن ص ٣٦٨ ح ١٢٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية )(١) في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها، وعد منها قوله( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ) (٢) وذكر مثله(٣) .

٣١ -( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة، في قتل رجل)

[ ٢٢٦٣٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل ضريس الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد ( أو )(١) يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم الا العبد ».

٣٢ -( باب حكم عمد الأعمى)

[ ٢٢٦٣١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: « يا أبا عبيدة، عمد الأعمى

__________________

(١) في المصدر: جميع ما ذكرنا أن شاء الله.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المخطوط: و، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - الاختصاص ص ٢٥٥.

٢٤١

مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، فدية(١) ذلك على الامام، ولا يبطل حق امرئ(٢) مسلم ».

[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: « يغرم الدية، وينكل إن(١) تعمد ذلك، وإن كان ذلك(٢) خطأ، فالدية على العاقلة ».

٣٣ -( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر)

[ ٢٢٦٣٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه، فقال عليعليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه، اقتص منه اقتص له، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار، فقضى عليعليه‌السلام بالدية ».

[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: « قال علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ، يكون فيه العقل ».

[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

(١) في المصدر: فان دية.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.

(١) في المصدر: به إن كان.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.

٢٤٢

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي، فعمدهما خطأ على عاقلتهما »(١) .

[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وما جنى الصبي والمجنون فعلى(١) عاقلتهما ».

[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار، اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار، فعليه الدية.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يجعل جناية المعتوه(١) على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا(٢) .

٣٤ -( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة، والتوبة، والعزير، والتصدق بقيمته، والحبس سنة)

[ ٢٢٦٣٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات، فضربه عليعليه‌السلام نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.

(١) في المخطوط: على، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ١٨٦.

(١) في المصدر: المعتق.

(٢) المقنع ص ١٨٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٣

العبد، فتصدق به عليعليه‌السلام ».

[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به، فقال عليعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

قلت: ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك، لما في الأصل في الباب الذي بعده.

[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[ ٢٢٦٤١ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل عبده، أدبه السلطان أدبا بليغا، وعليه فيما بينه وبين الله، ان يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله، ولا يقتص له منه، فان مثل به، عوقب به وعتق العبد عليه ».

[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ - الصدوق في المقنع: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه، وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها.

٣٥ -( باب حكم من نكل بمملوكه)

[ ٢٢٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٣

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢٤٤

« من مثل بعبده، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».

[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قضى عليعليه‌السلام ، في رجل جدع اذن عبده، فأعتقه عليعليه‌السلام وعاقبه.

وقد تقدم في كتاب العتق، ما يدل على ذلك(١) .

٣٦ -( باب ان المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر، فالدية ويعزر)

[ ٢٢٦٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام قال في حر قتل عبدا، فقال عليعليه‌السلام : « إنما هو سلعة، تقوم عليه قمية عدل، ولا وكس ولا شطط، ويعاقب ».

[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الحر عبدا عمدا، كان عليه غرم ثمنه، ويضرب شديدا، ولا يجاوز بثمنه دية الحر، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».

[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمير المؤمنينعليه‌السلام ، قضيا بذلك.

[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

٣ - المقنع ص ١٨٧.

٤ - قرب الإسناد ص ١١١.

٢٤٥

قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: « يقتل من قتله من المماليك، وتفديه(١) الأحرار ».

قال:(٢) وسألتهعليه‌السلام ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « يؤدون(٣) ثمنه ».

[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل حر بعبد ».

٣٧ -( باب حكم العبد إذا قتل الحر)

[ ٢٢٦٥٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل العبد حرا قتل به، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.

٣٨ -( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا)

[ ٢٢٦٥١ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره، استسعى في قيمته.

__________________

(١) في المصدر: كتاب.

(٢) نفس المصدر ص ١١٢.

(٣) في المخطوط: يردون، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٩١.

٢٤٦

٣٩ -( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا، أو جرحهما)

[ ٢٢٦٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة، ثم شج آخر، فقالعليه‌السلام : هو بينهما ».

[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: سأل علي بن عقبة أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقالعليه‌السلام : « هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».

٤٠ -( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو أعتق نصفه)

[ ٢٢٦٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: فان قتل المكاتب أحدا(١) خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ](٢) ان عجز فهو رد إلى(٣) الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا،

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٩٢.

(١) في المصدر: « رجلا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « في ».

٢٤٧

وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، فان علياعليه‌السلام كان يقول: « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته، بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه.

وقال أيضا: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على امام المسلمين(٤) .

٤١ -( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية)

[ ٢٢٦٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني، أدب أدبا بليغا، وغرم ديته، وهي ثمانمائة درهم، وإن كان معتادا للقتل، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ](١) ».

[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ».

[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « لو كنت قاتلا

__________________

(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.

٢٤٨

( مسلما بكافر )(١) لقتلت خداشا بالهذلي ».

٤٢ -( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس)

[ ٢٢٦٥٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».

[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى: « ويقتل بعضهم ببعض ».

٤٣ -( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله)

[ ٢٢٦٦٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده، واخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ](١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.

٤٤ -( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص، إذا لم يؤدوا فاضل الدية)

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) في المخطوط: « بمسلم »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.

الباب ٤٣

١ - المقنع ص ١٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.

٢٤٩

« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم، وإن قبلوا الدية(١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها، فهي لهم جميعا ».

٤٥ -( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود)

[ ٢٢٦٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لكل وارث عفو في الدم، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما، ومن عفا عن دم، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».

٤٦ -( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها)

[ ٢٢٦٦٣ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام :( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».

[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) (١) قال: « ينبغي للذي له الحق، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٠

على ديته، وينبغي للذي عليه الحق، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي إليه بإحسان » قال: يعني إذا وهب القود، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليه‌السلام في قوله:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) ما ذلك؟ قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».

[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) (١) الآية، قال: « هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ](٢) يؤدي إليه باحسان ».

[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ ) (١) قال: « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ](٢) ».

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.

(١) المائدة ٥: ٤٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٥١

٤٧ -( باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص بعد)

[ ٢٢٦٦٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح، ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم ».

وفي نسخة أخرى: « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به، فله عذاب اليم ».

[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (١) قال: « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل، فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل، يقتل ولا يعفى عنه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - المقنع ص ١٨٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢٥٢

٤٨ -( باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال)

[ ٢٢٦٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله، وعليه دين؟ قال: « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب(١) أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ».

٤٩ -( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو)

[ ٢٢٦٧٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل رجل رجلا عمدا، وليس للمقتول ولي إلا(١) من أهل الذمة، قال: يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».

__________________

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ١٨٨.

(١) في المصدر: وهبوا.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٥٣

٥٠ -( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله، فعاش وأراد الولي القصاص، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح)

[ ٢٢٦٧٣ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضاعليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار، فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر، فلقيه الأب وجره إلى عمر، فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لعمر: « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال: « النفس بالنفس »، قال: « ألم تقتله مرة؟ » قال: قد قتلته ثم عاش، قال: « فيقتل مرتين! » فبهت، ثم قال: فاقض ما أنت قاض.

فخرجعليه‌السلام ، فقال للأب: « ألم تقتله مرة؟ » قال: بلى، فيبطل دم ابني، قال: « لا، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك، مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك » قال: هو والله الموت ولا بد منه، قال: « لا بد أن يأخذ بحقه » قال: فاني قد صفحت عن دم ابني، ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر.

٥١ -( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، من دون عذاب ولا تمثيل، وإن فعله القاتل)

[ ٢٢٦٧٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ٥٠

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ١١٧.

٢٥٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا قول إلا بالسيف ».

[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « هو قول عليعليه‌السلام : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف، في القتل خاصة ».

[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا قول الا بالسيف ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المثلة(١) .

[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف، وإن قتل بغير ذلك ».

[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه، قال: لما ضرب أمير المؤمنينعليه‌السلام حف به العواد، وقيل له يا أمير المؤمنين، أوص، فقال: « أثنوا لي وسادة، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسنعليه‌السلام ، فقال: يا بني، ضربة مكان ضربة، ولا تأثم ».

[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.

٦ - الغيبة للطوسي ص ١١٧.

٢٥٥

زرارة، عمن رواه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسنعليهما‌السلام ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال: ثم اقبل عليه، فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وإن قتلت، فضربة مكان ضربة، ولا تأثم ». الخبر.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ - أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : بإسناده عن لوط بن يحيى، عن أشياخه، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسنعليه‌السلام : « بحقي عليك، فأطعمه يا بني مما تأكل، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما، ولا تغل له يدا، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة، وتحرقه بالنار، ولا تمثل بالرجل، فاني سمعت جدك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.

[ ٢٢٦٨١ ] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بإسناده عن كتاب ابن دأب، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسن: « يا بني، اقتل قاتلي، وإياك والمثلة، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كرهها ولو بالكلب العقور ».

٥٢ -( باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه)

[ ٢٢٦٨٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة،

__________________

٧ - مقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام : مخطوط.

٨ - الاختصاص ص ١٥٠.

الباب ٥٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

٢٥٦

قال: « يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».

وقال في موضع آخر: فإن شهد أربعة على رجل بالزنى، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.

٥٣ -( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره)

[ ٢٢٦٨٣ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه، وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.

٥٤ -( باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه، أو رآه يزني بزوجته، ثبت القصاص، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة)

[ ٢٢٦٨٤ ] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: رفعه عن سعيد بن المسيب: أن رجلا بالشام يقال له: ابن الخيبري، وجد مع امرأته رجلا فقتله، فرفع ذلك إلى معاوية، فكتب إلى بعض أصحاب عليعليه‌السلام يسأله، فقال عليعليه‌السلام : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به، أقيد به ».

__________________

الباب ٥٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

الباب ٥٤

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.

٢٥٧

[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد: اقتلهما يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الشهداء الأربعة؟ ».

[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له: ابن جري(١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال له: « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال عليعليه‌السلام : « أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء، وإلا فليعط(٢) برمته ».

٥٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس)

[ ٢٢٦٨٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، قال: « أخبرني أبي: أن علياعليهم‌السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: ابن أبي الجسرين.

(٢) في المصدر: دفع.

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٥٨

[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قتل أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».

[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام قبض يوما على لحيته، ثم قال: والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته: لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين، لأبرنا(١) عترته، فقال: آه آه، هذا [ هو ](٢) العدوان، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».

[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يكتب إلى عماله: « أنه لا يطل دم(١) في الاسلام ».

وكتبعليه‌السلام إلى رفاعة: « لا تطل الدماء، ولا تعطل الحدود ».

[ ٢٢٦٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب، وطلب الحضر من أوليائه القصاص، فلهم ذلك،

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.

(١) في المصدر: « لأبدنا ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.

(١) في المصدر: « تطل الدماء ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.

٢٥٩

قالعليه‌السلام : واقتص الحسنعليه‌السلام من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعليعليه‌السلام [ يومئذ ](١) أولاد صغار، لم ينتظر أن يبلغوا ».

[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جهد البلاء: أن يقدم الرجل فيقتل صبرا، والأسير ما دام في وثاق، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».

[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر، فلا شئ عليهم(١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».

[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن رجلا قتل مائة رجل ظما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء(١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقيل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر، فجعلوه من أهلها.

[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي(١) . عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قلت

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.

(١) في المخطوط: « عليه »وما أثبتناه من المصدر.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.

(١) في المخطوط: « قرية »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) في المخطوط: « عبد الله بن الحسن العلوي »وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434