مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 300670
تحميل: 6260


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300670 / تحميل: 6260
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب صلاة العيد

١ -( باب وجوبها)

٦٥٨٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله، إن الصلاة في العيدين واجب، وقال في موضع آخر: وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة ».

٦٥٨٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: في قوله تعالى:( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (١) يعني صلاة العيد في الجبانة(٢) .

٦٥٨٧ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبانة اطلّع الله عليهم، ويقول: عبادي لي صمتم ولي صليتم عودوا مغفوراً لكم ».

____________________________

أبواب صلاة العيد

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى: ٨٧: ١٥.

(٢) الجبّانة: ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه، وكل صحراء جبّانة (لسان العرب - جبن - ج ١٣ ص ٨٥).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢١

 ٢ -( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة، فلا تجب فرادى، ولا قضاء لها)

٦٥٨٨ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابرز تحت السماء مع الإمام، فان صلاة العيدين مع الإمام مفروضة، ولا يكون إلا بإمام، وبخطبة - إلى أن قالعليه‌السلام -: ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة ».

٦٥٨٩ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل(١) لا يشهد العيد، هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال: « نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل ».

٦٥٩٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم أن صلاة العيدين ركعتان، في الفطر، والأضحى، ليس قبلهما، ولا بعدهما شئ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإمام في جماعه فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.

 ٣ -( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع)

٦٥٩١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال:

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

(١) في المصدر زيادة: الذي.

٣ - المقنع ص ٤٦.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٤٦.

١٢٢

« من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً ».

٦٥٩٢ / ٢ - وبهذا الإسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ان علياًعليه‌السلام ، قال: من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً.

٦٥٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام في حديث، قال: « ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ](١) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً ».

٦٥٩٤ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « من فاته العيد فليصل أربعاً ».

 ٤ -( باب إن صلاة العيد ركعتان، لا يستحب لهما أذان، ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثاً، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما، أداء وقضاء إلى الزوال، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج)

٦٥٩٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما أذا ولا إقامة ».

٦٥٩٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « ليس في العيدين أذان، ولا إقامة، ولا نافلة ».

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٤٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الهداية ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤.

١٢٣

 ٥ -( باب استحباب صلاة العيد للمسافر، وعدم وجوبها عليه)

٦٥٩٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « ليس على المسافر عيد، ولا جمعة ».

٦٥٩٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصلاة العيد(١) فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة، إلّا على خمسة، المريض، والمرأة، والمملوك، والصبي، والمسافر ».

 ٦ -( باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده)

٦٥٩٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام [ أنه قال ](١) في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياماً حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: « يفطرون، ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد في أول النهار ».

____________________________

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٧، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: العيدين.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٧، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٥٧ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢٤

 ٧ -( باب كيفية صلاة العيدين، وقراءتها، وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها)

٦٦٠٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يكبر في العيدين، والإستسقاء، في الأُولى سبعاً، وفي الثانية، خمساً »، الخبر.

٦٦٠١ / ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتيك حديث الغاشية ».

٦٦٠٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « التكبير في صلاة العيد(١) يبدأ بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة، وهي تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، والشمس وضحيها، ويكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر للركوع فيركع، ويسجد، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، ويسجد، ويتشهد، ويسلم ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتاً خفيفاً ».

____________________________

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٤٥.

٢ - الجعفريات ص ٤٠.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٦ باختلاف في بعض ألفاظه، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤.

(١) في المصدر: العيدين.

١٢٥

٦٦٠٣ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واقرأ في الركعة الأُولى هل أتيك حديث الغاشية، وفي الثانية والشمس أو سبح ربك، وتكبر في الركعة الأُولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، يقنت بين كل تكبيرتين - إلى أن قال -: وروي أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأُولى بثلاث تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات، وقرأ فيهما بسبح اسم ربك، وهل أتيك حديث الغاشية، وروي أنه كبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في الأُولى بسبع و [ كبّر ](١) في الثانية بخمس، وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ دعا ».

٦٦٠٤ / ٥ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أبي المفضل الشيباني في أماليه، وابن الوليد في كتاب بالإسناد، عن جابر بن عبدالله، قال: كان الحسن بن عليعليهما‌السلام قد ثقل لسانه، وأبطأ كلامه، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في عيد من الأعياد، وخرج معه الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الله أكبر يفتتح الصلاة، فقال الحسنعليه‌السلام : الله أكبر، فسر بذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فلا يزال(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يكبر، والحسنعليه‌السلام معه يكبر، حتى كبر سبعاً فوقف الحسنعليه‌السلام عند السابعة، فوقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عندها، ثم قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٤ ص ١٣.

(١) في المصدر: فلم يزل.

١٢٦

إلى الركعة الثانية، فكبر الحسنعليه‌السلام حتى بلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خمس تكبيرات، فوقف الحسنعليه‌السلام عند الخامسة، (ووقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عند الخامسة)(٢) ، فصار ذلك سنّة في تكبير العيدين، وفي رواية أنه كان الحسينعليه‌السلام .

 ٨ -( باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد والحلّة، وأن يعتم شاتياً كان، أو قائضاً، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة)

٦٦٠٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأبابكر، وعمر، وعثمان، كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين، وفي الإستسقاء، ويصلون قبل الخطبة.

٦٦٠٦ / ٢ - وبهذا الإسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: - في حديث - « وكان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَنَزة(١) في اسفلها عكاز يتوكأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلي إليها، وكان يجعلها في السفر قبلة يصلي إليها ».

____________________________

(٢) بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٤٥.

٢ - الجعفريات ص ١٨٤.

(١) العنزة، بالتحريك: اطول من العصا وأقصر من الرمح (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٨).

١٢٧

٦٦٠٧ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان إذا فرغ دعا، وهو مستقبل القبلة، ثم خطب، وقال أيضاً: فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثم أرق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس ».

٦٦٠٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه، قال: « ليس في العيدين أذان - إلى أن - قال: ويبدأ(١) فيها(٢) بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة ».

٦٦٠٩ / ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ينبغي للامام أن يلبس يوم العيد برداً، وأن يعتم شاتياً كان أو صائفاً ».

 ٩ -( باب استحباب الأكل قبل خروجة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى، مما يضحي به)

٦٦١٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياًعليهم‌السلام كان يحب أن يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى،، وكان يكره أن يفطر (يوم الأضحى)(١) حتى يرجع من المصلى.

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤.

(١) في المصدر: ويبدأ الإمام.

(٢) وفيه وفي البحار: فيهما.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧.

الباب - ٩

١ - الجعفريات ص ٤٥.

(١) ليس في المصدر، وهو من استظهار الشيخ المصنّف «قدّه».

١٢٨

٦٦١١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم العيد(١) أفطر قبل أن يخرج على تميرات أو زبيبات ».

٦٦١٢ / ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يكره أن يطعم شيئاً يوم الأضحى، حتى يرجع من المصلى.

٦٦١٣ / ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر فليفعل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي ».

٦٦١٤ / ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة ».

٦٦١٥ / ٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: روينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، وكان لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أضحيته، قال: أبوجعفرعليه‌السلام وكذلك نحن ».

٦٦١٦ / ٧ - الصدوق في المقنع: والسنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ب ص ١٨٤.

(١) في المصدر: الفطر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨.

٦ - الإقبال ص ٢٨١، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٢ ح ٢٥.

٧ - المقنع ص ٤٦.

١٢٩

الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام.

 ١٠ -( باب استحباب الإفطار الفطر على تمر، وتربة حسينية، أو أحدهما، وإطعام الحاضرين التمر)

٦٦١٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات ».

٦٦١٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والذي يستحب الإفطار عليه في(١) يوم الفطر الزبيب(٢) ، والتمر وأروي عن العالمعليه‌السلام الإفطار على السكر، وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسينعليه‌السلام ».

 ١١ -( باب استحباب الغسل ليلة الفطر، ويوم العيدين، والتطيب والتزين، والغسل وإعادة الصلاة لمن تركه)

٦٦١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « ينبغي لمن خرج إلى العيد(١) أن يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب

____________________________

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٤٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٣.

(١) في: ليس في المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: البرّ.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧.

(١) في المصدر: العيدين.

١٣٠

بأحسن طيبه، وقال عزّوجلّ:( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) قال: ذلك في العيدين والجمعة ».

٦٦٢٠ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا طلع الفجر من يوم العيد، فاغتسل وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال، والبس أنظف ثيابك، وتتطيب - إلى أن قال -: وقد روي في الغسل إذا زال الليل يجزئ من غسل العيدين ».

٦٦٢١ / ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: الأردية في العيدين والجمعة.

 ١٢ -( باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيراً في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك)

٦٦٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « اجتمع في زمان علي بن أبي طالبعليه‌السلام عيدان، فصلى بالناس، ثم قال: قد أذنت لمن قد أذنت لمن كان قاصياً أن ينصرف إن أحب، ثم

____________________________

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٧، نوعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٩ ح ١٨.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٤٥.

١٣١

راح فصلى بالناس العيد الآخر ».

٦٦٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة، وعيد، فصلى بالناس [ صلاة العيد ](١) ثم قال: قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً، يعني من أهل البوادي أن ينصرف، ثم صلى الجمعة في المسجد.

 ١٣ -( باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّيْن إلى صلاة العيدين، ثم ردهم إلى السجن)

٦٦٢٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين، إلا أن يكون عدواً حاضراً ».

نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، مثله(١) .

٦٦٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو.

قلت وتقدم(١) عما يدل على الحكم الآخر في الجمعة.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٧، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٣٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٥١، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٠ ح ٢٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

(١) تقدّم في الباب ١٧ من ابواب صلاة الجمعة، الحديث ١.

١٣٢

 ١٤ -( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة، ففي المسجد الحرام، واستحباب الصلاة على الأرض، والسجود عليها إلا على حصير، أو طنفسة، أو خمرة)

٦٦٢٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « ولا يصلى في العيدين في السقائف(١) ، ولا في البيوت، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يخرج فيها(٢) حتى يبرز لأُفق السماء، ويضع جبهته على الأرض ».

٦٦٢٧ / ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قيل له: يا أميرالمؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال: [« إني ](١) أكره أن أسنن سنّة لم يستنّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٦٦٢٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واخرج إلى المصلى، وابرز تحت السماء مع الإمام، وقالعليه‌السلام : في موضع آخر(١) : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء، وقم على الأرض، ولا تقم على غيرها، وقال: في موضع آخر(٢) : وابعدوا إلى مواضع الصلاة،

____________________________

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

(١) السقائف، جمع سقيفة: وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها. (لسان العرب - سقف - ج ٩ ص ١٥٥).

(٢) افي المصدر: فيهما.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٦.

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

١٣٣

والبروز إلى تحت السماء، والوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء ».

٦٦٢٩ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام أمر عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم، وكان عليعليه‌السلام يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس.

قلت: روى العلّامة في التذكرة(١) من طريق الجمهور، وقيل لعليعليه‌السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، ولو صليت بهم في المسجد، فقال: أُخالف السنة إذاً، ولكن اخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعاً.

٦٦٣٠ / ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه قيل له لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هوناً المسجد الأكبر، قال: إني إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاً، إنتهى، -فالمراد بالخبر- أن يصلي بهم في يوم العيد الصلاة التي عليهم، وهي الأربع لا صلاة العيد.

٦٦٣١ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام ، يقول: قال الناس لعليعليه‌السلام لا(١) تخلف رجلاً يصلي بضعفه الناس في العيدين،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٤٦

(١) التذكرة ج ١ ص ١٥٩.

٥ - التذكرة ج ١ ص ١٦٠.

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٦.

(١) الظاهر أنّها تصحيف، وصوابها: «ألا» بقرينة الروايات السابقة.

١٣٤

قال: فقال: لا أُخالف السنة.

٦٦٣٢ / ٧ - الصدوق في الهداية: قال أبوجعفرعليه‌السلام : « من السنّة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام ».

 ١٥ -( باب كيفية الخروج إلى صلاة العيد، وآدابه)

٦٦٣٣ / ١ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشياً، وأنه ما ركب في عيد، ولا جنازة قط، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من السنة أن يأتي إلى العيد ماشياً، ثم يركب إذا رجع ».

٦٦٣٤ / ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في سياق قصة الرضاعليه‌السلام ، قال: فروى أن المأمون استقبله، وأكرمه، وعظمه - إلى أن قال -: ثم سأله المأمون أن يخرج ويصلي بالناس في عيد الأضحى، فاستعفاه وامتنع عليه، فلم يعفه فأمر القواد والجيش بالركوب معه، فاجتمعوا وسائر الناس على بابه فخرجعليه‌السلام وعليه قميصان، وطيلسان، وعمامة، قد أسدل لها ذؤابتين من قدامه وخلفه، وقد اكتحل وتطيب (بيده عنزة)(١) كما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يفعل في الأعياد، فلما خرج وقف بباب داره،

____________________________

٧ - الهداية ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨.

الباب - ١٥

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٢٠، ٢١.

٢ - اثباب الوصيّة ص ١٧٩.

(١) في المصدر: وبيده غزة.

١٣٥

وكبر، وقدس، وهلل، وسبح، فضج الناس بالبكاء، وهو يمشي فترجل القواد، والجيش يمشون بين يديه وخلفه، وكلما خطا أربعين خطوة وقف، فكبر، وهلل، والناس يكبرون معه، وكاد البلد أن يفتتن، واتصل الخبر بالمأمون فبعث إليه: يا سيدي كنت أعلم بشأنك مني فارجع، فرجع ولم يصل بالناس، الخبر.

٦٦٣٥ / ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنه كان يمشي في خمسة مواطن حافياً، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: إنها مواطن لله، فاحب أن أكون فيها حافياً يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضاً وإذا شهد جنازة.

 ١٦ -( باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء والصبح، وصلاة العيد أو خمس التكبير)

٦٦٣٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى.

٦٦٣٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة، وصلاة الغداة، وصلاة العيد كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر [ الله أكبر ](١) لا إله إلا الله

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٤٦.

٢ - الهداية ص ٥٢، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٧ ح ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣٦

والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا(٢) ، ولا تقل (فيه: ورزقنا(٣) ) من بهيمة الأنعام، فإن ذلك في أيام التشريق.

٦٦٣٨ / ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سعيد النقاش، قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام ، فقال: ان في الفطر لتكبيراً، ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر، وفي العتمة والفجر، وفي صلاة العيد وهو قول الله:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (١) والتكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قال: وفي رواية أبي عمرو، والتكبير الأخير أربع مرات.

٦٦٣٨ / ٤ - وعن سعيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إن في الفطر تكبيراً »، قال: قلت: ما تبير إلا في يوم النحر، قال: « فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب، والعشاء، والفجر، والظهر، والعصر، وركعتي العيد ».

٦٦٤٠ / ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعليكم بالتكبير يوم العيد ».

٦٦٤١ / ٦ - الصدوق في أماليه: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق

____________________________

(٢) في المصدر: أولدنا.

(٣) وفيه: وارزقنا.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ حح ١٩٣، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٥، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٣.

٦ - أمالي الصدوق ص ٨٩ ح ٩، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٧ ح ٢٤.

١٣٧

الطالقاني، عن ابن عقدة، عن المنذر بن محمّد، عن إسماعيل بن عبدالله الكوفي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، قال: قال الصادقعليه‌السلام لبعض أصحابه: « إذا كان ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثاً، ثم اسجد وقل في سجودك: يا ذا الطول يا ذا الحول، يا مصطفي محمّد وناصره صل على محمّد وآل محمّد، واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته، وهو عندك في كتاب مبين، ثم تقول مائة مرة: أتوب إلى الله، وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد، كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا، ولا تقل فيه: ورزقنا من بهيمة الانعام، فإن ذلك [ إنّما هو ](١) في أيام التشريق ».

 ١٧ -( باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير)

٦٦٤٢ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن قول الله: واذكروا لله في أيام معدودات، قال: « التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة ».

٦٦٤٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه، قال: « والتكبير في أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام، يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٧٩.

٢٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٧.

١٣٨

على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».

٦٦٤٤ / ٣ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « واذكروا الله في أيام معدودات، هي الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق بعد يوم النحر، وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات المكتوبات يبتدئ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر (الله أكبر)(١) ولله الحمد ».

٦٦٤٥ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علياًعليهم‌السلام كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ولا يزال يكبر بعد كل صلاة حتى يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق.

٦٦٤٦ / ٥ - الصدوق في المقنع: ومن السنّة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات والكبير في الأضحى من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لأن أهل منى إذا نفروا وجب على أهل الأمصار أن يقطعوا التكبير، والتكبير الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، ولو كان عيد الفطر فلا تقل فيه: ورزقنا من بهيمة الأنعام.

____________________________

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الجعفريات ص ٤٦.

٥ - المقنع ص ٤٦.

١٣٩

 ١٨ -( باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلوات للرجال والنساء ولا يجهرون به، وللمنفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير، أو تحريكهما)

٦٦٤٧ / ١ - الجعفريات: حدثنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « التشريق واجب على النساء والرجال في الحضر والسفر (على الجماعة، وعلى من صلى وحده)(١) ».

٦٦٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « ويكبر الإمام إذا صلوا في جماعة، فإذا سكت كبّر من خلفه، يجهرون بالتكبير وكذلك يكبر من صلى وحده ».

 ١٩ -( باب أن من نسي التكبير في العيدين حتى قام مو موضعه فلا شئ عليه)

٦٦٤٩ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « من فاته التكبير أو نسيه فليكبر حين يذكره ».

____________________________

الباب - ١٨

١ - الجعفريات ص ٤٦.

(١) في المصدر: دبر كلّ صلاة.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٧.

الباب - ١٩

١ - الهداية ص ٥٣، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٤ ح ١٥.

١٤٠