مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 300751
تحميل: 6268


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300751 / تحميل: 6268
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

قلت: قد تقدم ما يدل على كثير من هذه الأحكام، في النية، والتحريمة، والقراءة، والقنوت، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وفي قواطع الصلاة، وغير ذلك.

 ١ -( باب بطلان الصلاة، بالشك في عدد الأولتين من الفريضة، دون الأخيرتين، ودون النافلة)

٧٠٨٢ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان شككت في الركعة الأُولى والثانية، فأعد صلاتك ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وإذا سهوت في الركعتين الأولتين، فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة » إلى آخره.

وقال في موضع آخر(٢) : « وان نسيت فلم تدر اركعة ركعت(٣) أم ثنتين، فإن كانت الاولتين من الفريضة، فأعد ».

____________________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

(١) نفس المصدر ص ٩.

(٢) نفس المصدر ص ١٠.

(٣) ليس في المصدر.

٤٠١

٧٠٨٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فأعد الصلاة.

وروي: ابنِ على ركعة. قال(١) : وان لم تدر كم صليت، (ولم يذهب وهمك إلى)(٢) شئ، فأعد الصلاة، وقال(٣) : ولا سهو في نافلة.

 ٢ -( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر، بالشك في عدد الركعات)

٧٠٨٤ / ١ - الصدوق في المقنع: إذا شككت في المغرب فاعدها وروي إذا شككت في المغرب ول تدر واحدة صليت أم ثنتين، فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع، وقد أحرزت الإثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.

وقال: وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الاولتين، من كل صلاة، سهو(١) .

____________________________

٢ - المقنع ص ٣٠.

(١) نفس المصدر ص ٣١.

(٢) في المصدر: ولم يقع وهمك على.

(٣) نفس المصدر ص ٣٣.

الباب - ٢

١ - المقنع ص ٣٠.

(١) نفس المصدر ص ٣٣.

٤٠٢

٧٠٨٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما ».

 ٣ -( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر، أو سلم في غير محله ثم يتيقن، أو تكلم ناسياً، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة، ونحوها)

٧٠٨٦ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكنت يوما عند العالمعليه‌السلام ، ورجل سأله عن رجل، سها فسلم في ركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال: فليتمها وليسجد سجدتي السهو ».

وقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ للقوم: صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، لم تصل إلا ركعتين، فقام فصلى إليهما ركعتين، ثم سلم وسجد سجدتي السهو ».

٧٠٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين، يرى أنه قد اكمل الصلاة، فقالعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلى بالناس فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين لما انصرف: أقصرت

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٤٠٣

الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ للناس: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، وتشهد تشهدا خفيفا، وسلم ».

٧٠٨٨ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإن صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة، ولا تبن على ركعتين.

وقيل لابي عبداللهعليه‌السلام : ما بال رسول الله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لم يقم من مجلسه ».

 ٤ -( باب وجوب سجدتي السهو، على من تكلم ناسياً في الصلاة، أو مع ظن الفراغ)

٧٠٨٩ / ١ - الصدوق في المقنع: فإن تكلمت في صلاتك ناسياً، فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك، واسجد سجدتي السهو.

 ٥ -( باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم، وقبل الكلام)

٧٠٩٠ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام ، في نسيان التشهد: « حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلم، قبل ان تتكلم ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٣١.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ٣٢.

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٤٠٤

وفي موضع آخر في الشك في الركعات: « ثم اسجد سجدتي السهو، بعد التسليم ».

٧٠٩٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في خبر يأتي(١) : « فإذا سلم سجد سجدتي السهو، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع(٢) ، مضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو، بعد السلام ».

 ٦ -( باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأُولى، إذا ظن التمام، ثم تيقن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب)

٧٠٩٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال في رجل سبقه الإمام بركعة، فلما سلم الإمام سها عن قضاء ما فاته، فسلم وانصرف مع الناس قال: « يصلي الركعة التي فاتته وحدها، ويتشهد ويسلم وينصرف ».

قلت: لا يبعد أن يكون المراد من الإنصراف، في قولهعليه‌السلام وانصرف، الإنصراف من الصلاة، لا من المكان الذي صلى فيه، فلا مخالفة فيه.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

(١) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: بعد أن ركع.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

٤٠٥

 ٧ -( باب وجوب العمل بغلبة الظن، عند الشك في عدد الركعات، ثم يتم ويسجد للسهو، ندباً)

٧٠٩٣ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها الرابعة - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الأقل، فابن عليه ».

وقالعليه‌السلام : « وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فاضف إليها ركعة من قيام ».

وقالعليه‌السلام في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع: « وإن ذهب وهمك إلى واحدة، فاجعلها واحدة ».

وقال في موضع آخر: « وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر، فعلت ما بينت لك فيما تقدم » إلى غير ذلك من المواضع، التي يأتي ذكرها.

٧٠٩٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في خبر: « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين، مما يذهب وهمه إليه ».

٧٠٩٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: في الشك بين الاثنتين والثلاث، وروي عن بعضهمعليهم‌السلام : « يبني على الذي ذهب وهمه إليه ». الخبر.

____________________________

الباب - ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

٣ - المقنع ص ٣١.

٤٠٦

قال: وان لم تدر ثلاثا صليت ام اربعا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فاضف إليها الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلم(١) ، واسجد سجدتي السهو.

وفي رواية محمّد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو، بغير قراءة.

 ٨ -( باب وجوب البناء على الأكثر، عند الشك في عدد الأخيرتين، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط، ولو تيقن النقص)

٧٠٩٦ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام لعمار بن موسى: « يا عمار اجمع لك السهو كله(١) في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت، فأتم ما ظننت انك نقصت ».

٧٠٩٧ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اعتدل وهمك، أنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل، وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر، وعلمت ما وصفناه لك ».

قلت: هذا قول الصدوق، ويحتمل ان يكون مستنده.

قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر: هذا عند اكثر علمائنا.

وقال الصدوق: يتخير بين ذلك، وبين البناء على الأقل، لقول

____________________________

(١) الظاهر صوابه: وسلِّم.

الباب - ٨

١ - الهداية ص ٣٢.

(١) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام صدره في ص ١٠.

٤٠٧

الرضاعليه‌السلام : « يبني على يقينه، ويسجد سجدتي السهو » والمشهور الأول فيتعين المصير إليه، ويحمل الرواية على الظن.. انتهى(١) .

والظاهر أن مستنده ما ذكرناه.

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإن إستيقنت بعد ما سلمت، أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شئ، لان التشهد حائل ببن الرابعة والخامسة »(٢) .

 ٩ -( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الثلاث، وصلاة ركعة بعد التسليم)

٧٠٩٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه قال في خبر: « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه ».

٧٠٩٩ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فاضف إليها الرابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل،

____________________________

(١) التذكرة ج ١ ص ١٣٩.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠ باختلاف.

٤٠٨

فابن عليه، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن اعتدل وهمك، فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل، وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر، وعملت ما وصفناه لك ».

قلت: بل المتعين البناء على الأكثر، لما مر من خبر عمار، المتلقى بالقبول عند الأكثر، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده، كما يأتي.

 ١٠ -( باب أن من شك بين الثلاث والأربع، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام، ثم صلاة ركعة قائماً، أو ركعتين جالساً، ويسجد للسهو)

٧١٠٠ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فاضف إليها ركعة من قيام، وإن اعتدل وهمك، فصلّ ركعتين وانت جالس ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، وانت جالس، تقرأ فيهما بام القرآن ».

٧١٠١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في خبر أنه قال: « وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم، فإن كان قد صلى ثلاثا، كانتا(١) هاتان

____________________________

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٨.

(١) في المصدر: كانت.

٤٠٩

الركعتان اللتان صلاهما جالسا، مقام ركعة، فأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا، كانتا نافلة له ».

قلت: قد نقل الشيخ في الأصل، في آخر هذا الباب، عن الصدوق في المقنع(٢) ، رواية محمّد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو، بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فانت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث، ومرة إلى أربع، فتشهد وسلم، وصل ركعتين واربع سجدات، وانت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمّد بن مسلم إلى قوله: بغير قراءة، والباقي خبر أو خبران غيرها، على ما نراه، وعلى معتقده، فهو من كلام الصدوق، فنقله في غير محله، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب.

 ١١ -( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائماً، بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو)

٧١٠٢ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُم الكتاب، ثم تشهد وتسلم، فإن كنت صليت ركعتين، كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربع، كانتا هاتان نافلة ».

____________________________

(٢) المقنع ص ٣١.

الباب - ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٤١٠

٧١٠٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في خبر أنه قال: « وإن شك فلمم يدر اثنتين صلى أم أربعا؟ سلم وصلى ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فإن كان إنما صلى ركعتين، كانتا تمام صلاته، وإن كان صلى أربعا، كانتا له نافلة، وعليه في كل شئ من هذا، أن يسجد سجدتي السهو، بعد السلام ».

٧١٠٤ / ٣ - الصدوق في المقنع: فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا؟ فأعد الصلاة، وروي: سلم ثم قم فصل ركعتين، ولا تكلم(١) ، وتقرأ فيهما بأُم الكتاب، فإن كنت صليت أربع ركعات، كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلمت، فاسجد سجدتي السهو.

 ١٢ -( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع، وجب على البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً، أو ركعة قائماً وركعتين جالساً، ويسجد للسهو)

٧١٠٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا؟ فصل ركعة من قيام، وركعتين وأنت جالس ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص: ١٨٨ باختلاف.

٣ - المقنع: ص ٣١.

(١) في المصدر: ولا تتكلم.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ١٠.

٤١١

 ١٣ -( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً، وجب عليه البناء على الأربع، وسجود السهو)

٧١٠٦ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم تدر اربعا صليت أم خمسا؟ أو زدت أو نقصت؟ فتشهد وسلم، وصل ركعتين واربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك ».

وفي حديث آخر: « تسجد سجدتين بعد ركوعك، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».

المقنع للصدوق: مثله(١) .

٧١٠٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها؟ سجد سجدتي السهو ».

 ١٤ -( باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى؟ ولم يغلب على ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا؟)

٧١٠٨ / ١ - المقنع للصدوق: وإن لم تدر كم صليت؟ ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة.

____________________________

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : ص ١٠

(١) المقنع: ص ٣١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

الباب - ١٤

١ - المقنع ص ٣١.

٤١٢

٧١٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي في الاستبصار: عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن، أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: « إن كنت لا تدري كم صليت؟ ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة ».

١٥ –( باب عدم وجوب الإحتياط، على من كثر سهوه، بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شك فيه، حتى يتيقن الترك، وحد كثرة السهو)

٧١١٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته، قال: « يعيد » قيل فانه يكثر ذلك عليه، كلما أعاد شك، قال: يمضي في صلاته - وقال - لا تعوّدوا الخبيث من انفسكم بقضاء(١) الصلاة فتطمعوه، فإنه ان فعل ذلك لم يعد إليه ».

 ١٦ -( باب عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً)

٧١١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن السهو في النافلة، قال: « لا شئ عليه، لأنه(١) يتطوع في

____________________________

٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠.

(١) في المصدر: بنقض.

الباب - ١٦

١ - المصدر السابق ج ١ ص ١٩٠.

(١) لأنّه: ليس في المصدر.

٤١٣

النافلة، بركعة أو بسجدة أو بما شاء ».

٧١١٢ / ٢ - المقنع للصدوق: واعلم أنه لا سهو في النافلة.

 ١٧ -( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعداً ولو سهواً، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، أو يشك جلس أم لا؟)

٧١١٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته، قال: « إن كان جلس في الرابعة وتشهد، فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي السهو، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة ».

٧١١٤ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الشك في الأُولى والثانية: « وإن ذهب وهمك إلى الأُولى، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل ركعة، وإن استيقنت بعد ما سلمت، أن التي بنيت(١) عليها واحدة، كانت(٢) ثانية وزدت في صلاتك ركعة، فم يكن عليك شئ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ».

____________________________

٢ - المقنع: ص ٣٣.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

(١) في المصدر: يثبت.

(٢) وفيه زيادة: أو.

٤١٤

 ١٨ -( باب كيفية سجدتي السهو، وما يقال فيهما)

٧١١٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كنت يوما عند العالمعليه‌السلام ، ورجل سأله عن رجل - إلى أن قال - وسأل عن رجل سها، فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين؟ فقال: يسجد اخرى، وليس عليه سجدتا السهو، وقال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله صلى الله على محمّد وعلى(١) آل محمّد وسلم، وسمعته مرة أُخرى يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ».

وقال في موضع آخر: « وفي حديث آخر، تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة، تشهد فيهما تشهدا خفيفا ».

٧١١٦ / ٢ - المقنع للصدوق: فإذا سجدت سجدتي السهو، فقل فيهما: بسم الله، وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

٧١١٧ / ٣ - ثقة الإسلام في الكافي عن: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » قال الحلبي: وسمعته مرة اخرى يقول: « بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ور حمة الله وبركاته ».

قلت: نقل الشيخ في الأصل متن هذا الخبر، عن الفقيه(١) ، ثم

____________________________

الباب - ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

(١) على: ليس في المصدر.

٢ - المقنع ص ٣٣.

٣ - الكافي ج ٣: ص ٣٥٦ ح ٥.

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٢٦ ح ١٤.

٤١٥

قال: ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، مثله، مع أن في الفقيه هكذا: إنه قال تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد.. إلى آخره، وفيهما من المخالفة غير المغتفرة في أمثال هذا المقام، مالا يخفى، ولهذا نقلناه في هذا الباب.

 ١٩ -( باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان)

٧١١٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه بلغه عن عمار الساباطي، أن روى عنه: أن السنة من الصلاة مفروضة، فأنكر ذلك، وقال: « أين ذهب؟ وليس هكذا حدثته، إنما قلت: أنه(١) من صلى فأقبل على صلاته، ولم يحدث نفسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع من الصلاة ربعها أو نصفها أو خمسها أو ثلثها، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة ».

٧١١٩ / ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن جعفر بن محمّد بن الاشعث، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « صلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلاة وجهر فيها بالقراءة - إلى أن قال - فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله، فلا يدرون ما يتلى عليهم منه، ولا ما يترك، هكذا هلكت بنو إسرائيل، حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله صلاة عبد، لا يحضر قلبه مع بدنه ».

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: له.

٢ - المحاسن ص ٢٦٠ ح ٣١٧.

٤١٦

 ٢٠ -( باب أن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله، وجب عليه المضي فيها، ما لم يتيقن الترك، فيجب قضاؤه بعد الفراغ، إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه، أتى به ولم يسجد للسهو)

٧١٢٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من شك في شئ من صلاته، بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ».

٧١٢١ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن شككت في أذانك، وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، (وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض)(١) ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن، فإنك (إذا استيقنت أنك)(٢) تركت الأذان - إلى أن قال - وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثم ذكرت قبل ان تركع، فاقرأ الحمد وأعد(٣) السورة، وإن ركعت فامض على حالتك ».

وعن العالمعليه‌السلام انه قال: « وإن فاتك شئ من

____________________________

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٩.

(١ و ٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عدا.

٤١٧

صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير، ثم ذكرك ذلك، فاقض الذي فاتك ».

٧١٢٢ / ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إذا شككت في شئ من صلاتك، وقد اخذت في مستأنف، فليس بشي، إمض ».

٧١٢٣ / ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام قال: « إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد اقمت فامض، وإن شككت في الاقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ شككت فيه وقد دخلت في حالة اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك، إلا أن تستيقن ».

 ٢١ -( باب عدم وجوب شئ لسهو الإمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو، أو سها الإمام مع اختلاف المأمومين)

٧١٢٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس على من خلف الإمام سهو ».

____________________________

٣ - درست بن ابى منصور ص ١٥٩.

٤ - الهداية ص ٣٢.

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٥١.

٤١٨

٧١٢٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمّن سها خلف الإمام قال: « لا شئ عليه، الإمام يحمل عنه ».

الصدوق في المقنع(١) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلّى ](٢) خلف الإمام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإمام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإمام.

وسئل أبو عبداللهعليه‌السلام ، عن الإمام يصلي بأربع(٣) أنفس أو بخمس(٤) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا اربعا، يقولون هؤلاء: قوموا، ويقولون هؤلاء: أُقعدوا، والإمام مائل مع احدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو، إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الاولتين من كلّ صلاة سهو، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ(٥) بالجزم ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠.

(١) المقنع ص ٣٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة (بأربعة) - منه (قده).

(٤) في نسخة (بخمسة) - منه (قده).

(٥) في نسخة (والاعادة الاخذ) - منه (قده).

٤١٩

 ٢٢ -( باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو)

٧١٢٦ / ١ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: « لا سهو في سهو ».

 ٢٣ -( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم، إذا نسيهما، ويسجد للسهو)

٧١٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وإن نسيت التشهد في الثانية، وذكرته في الثالثة، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعدما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك.

٧١٢٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فارسل نفسك واسجدها، فإن ذكرتها بعد الركوع، فاقضها في الركعة الرابعة، وإن كانت السجدة(١) من الركعة الثالثة، وذكرتها(٢) في الرابعة، فارسل نفسك واسجدها(٣) ما لم تركع، فإن ذكرتها(٤) بعد الركوع، فامض في صلاتك واسجدها(٥) بعد التسليم ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - المقنع ص ٣٣.

الباب - ٢٣

١ - المقنع ص ٣٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

(١ - ٥) في احدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.

٤٢٠