مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 300669
تحميل: 6260


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300669 / تحميل: 6260
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بصل (أحد إليه إلا باستهام)(١) ».

٧٢٣٩ / ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب من الإمام - إلى أن قالعليه‌السلام - فإن كنت خلف الإمام، فلا تقم في [ الصف ](١) الثاني، إن وجدت في الأول موضعا ».

٧٢٤٠ / ٦ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « من صلى عن يمين الإمام، أربعين يوما، دخل الجنة ».

٧٢٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن من كبّر في الصلاة، يحبه الله ويقول: عبدي، وأنا الأكبر، وفضل الصف الأول على الثاني، كفضلي على أُمتي ».

٧٢٤٢ / ٨ - الشيخ الطوسي في المبسوط: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لفعلوا ».

____________________________

(١) استهموا: أي اقترعوا. (لسان العرب ج ١٢ ص ٣٠٨) وفي المصدر: إليه أحد إلّا بالسهام.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٨ - المبسوط ج ١ ص ٩٨.

٤٦١

 ٩ -( باب اشتراط كون إمام الجماعة، مؤمناً موالياً للأئمةعليهم‌السلام ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية، إلا لتقية)

٧٢٤٣ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تصلّ خلف أحد، إلا خلف رجلين، أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه ».

٧٢٤٤ / ٢ - الصدوق في المقنع: عن رسالة والده إليه: واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد، إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينه وورعه، وآخر تتقي سطوته(١١) وسيفه وشناعته على الدين.

٧٢٤٥ / ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تصلوا خلف ناصب، ولا كرامة ».

٧٢٤٦ / ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد ».

٧٢٤٧ / ٥ - الصدوق في كمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلوات الله

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٢ - المقنع ص ٣٤.

(١) في نسخة: سوطه، منه (قدّه).

٣، ٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٥ - كمال الدين ص ٢٢١ ح ٧.

٤٦٢

عليهم) قال: « إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم ».

 ١٠ -( باب عدم جواز الإقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الإقتداء بمن يواظب على الصلوات، ولا يظهر منه الفسق)

٧٢٤٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « لا تقدموا سفاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى ربكم ».

٧٢٤٩ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، [ عن الحسن بن علي بن يقطين ](١) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، وإن كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق، وإن كان مقتصدا ».

 ١١ -( باب عدم جواز الإقتداء بالمجهول)

٧٢٥٠ / ١ - تقدم عن الصدوق في الخصال، بإسناده إلى الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول » الخبر.

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٢ - الخصال ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر ليستقيم السند، راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٥٩ - ٦٠ و ١٧ ص ١١١.

الباب - ١١

١ - الباب ١٠: حديث ٢.

٤٦٣

 ١٢ -( باب عدم جواز الإقتداء بالأغلف، مع إمكان الختان)

٧٢٥١ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤم الناس: المحدود، وولد الزنا، والأغلف ».

 ١٣ -( باب وجوب كون الإمام بالغاً، عاقلاً، طاهر المولد، وجملة ممن لا يقتدى بهم)

٧٢٥٢ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤم الناس: المحدود وولد الزنا، والأغلف، والأعرابي، والمجنون، والأبرص، والعبد ».

٧٢٥٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الصلاة، خلف الأجذم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا.

٧٢٥٤ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز ان يؤم ولد الزنا.

٧٢٥٥ / ٤ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي، في كتاب الإمام والمأموم، بإسناده إلى الصادق، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا تصلوا

____________________________

الباب - ١٢

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

الباب - ١٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٣ - المقنع ص ٣٥.

٤ - شرح النفليّة ص ١٣١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١١٩ ح ٨٥.

٤٦٤

خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا ».

٧٢٥٦ / ٥ - العياشي في تفسيره: عن عبدالله الحلبي، عنه - أي أبا عبداللهعليه‌السلام - قال: « ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ».

 ١٤ -( باب جواز الإقتداء بالعبد، على كراهية)

٧٢٥٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « العبد يؤم أهله(١) ، إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه(٢) .

٧٢٥٨ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يؤم العبد إلّا أهله.

 ١٥ -( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم، على كراهية)

٧٢٥٩ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين.

٧٢٦٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه نهى الأعرابي

____________________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٢٨.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

(١) في المصدر: لا بأس بالصلاة خلف العبد

(٢) في المصدر زيادة: ليؤم اهله.

٢ - المقنع ص ٣٥.

الباب - ١٥

١ - المقنع ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١ باختلاف في الألفاظ.

٤٦٥

أن يؤم المهاجري، أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضّئين، (أو الخادم)(١) الفحول الخبر.

 ١٦ -( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس، على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته، قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين، بالحاضر في واحدة)

٧٢٦١ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم(١) ، ولا يصلي المتمم(٢) خلف المقصر، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين، واجعلهما تطوعا، وإن كنت متمما(٣) صليت خلف المقصر، فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك ».

٧٢٦٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، في خبر أنه قال: « لا يؤم المسافر المقيمين »

٧٢٦٣ / ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لا ينبغي للمسافر أن يصلي ان يصلي بمقيم، ولا يأتم به، فإن فعل فأمّ

____________________________

(١) في المصدر: أو الخصي.

الباب - ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١، ٢) المتم.

(٣) متماً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٩٧.

٤٦٦

بمقيمين(١) ، سلم من ركعتين، واتموا هم، وإن ائتم بمقيمين(٢) ، انصرف من ركعتين ».

٧٢٦٤ / ٤ - الصدوق في الفقيه: بعد خبر داود بن الحصين، المذكور في الأصل، وقد روي: « أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا ».

وقد روي: أنه إن كان في صلاة الظهر، جعل الأولتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر، جعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة.

وقد روي: أنه إن كان في صلاة الظهر، جعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر، قال الصدوق: وهذه الأخبار ليست بمختلفة، والمصلي فيها بالخيار، بأيها أخذ جاز.

 ١٧ -( باب جواز إمامة الرجل الرجال، والنساء المحارم، والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان، إن كانوا، ولو واحداً)

٧٢٦٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا صلى النساء مع الرجال، فمن في آخر الصفوف، ولا يحاذين الرجال، إلا أن تكون دونهم سترة ».

____________________________

(١) في المصدر: المقيمين.

(٢) وفيه: بمقيم.

٤ - من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ ح ٩١ - ٩٣.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦ باختلاف يسير.

٤٦٧

٧٢٦٦ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر ابن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل، قامت خلفه، ولم تقم بجنبه ».

 ١٨ -( باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة، إلا الإستسقاء، والعيد، والإعادة)

٧٢٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن، [ ولكن ](١) تقوم وسطا منهن - وفي نسخة (بينهن) - وتصلّين بصلاتها ».

٧٢٦٨ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر ابن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء: أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة » الخبر.

____________________________

٢ - الخصال ص ٥٨٨، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٧.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الخصال ص ٥٨٥.

٤٦٨

 ١٩ -( باب جواز الإقتداء بالأعمى، مع أهليته، ومعرفته بالقبلة، أو تسديده)

٧٢٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى، إذا سدد [ إلى ](١) القبلة، وكان أفضلهم.

٧٢٧٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يؤم الأعمى في الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة ».

 ٢٠ -( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحاء)

٧٢٧١ / ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين.

٧٢٧٢ / ٢ - الصدوق في المقنع: عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال: « لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين ».

وفيه: « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ».

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ٣٥.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٢ - المقنع ص ٣٥.

٤٦٩

 ٢١ -( باب استحباب وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام إن كان رجلاً، أو صبياً وخلفه إن كان امرأة، أو جماعة، ووجوب تأخر النساء عن الرجال، حتى العبيد والصبيان)

٧٢٧٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أمّ الرجل رجلا واحدا، أقامه عن يمينه، وإذا أمّ اثنين (فصاعدا)(١) ، قاموا خلفه ».

٧٢٧٤ / ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : انه خرج ومعه رجل من أصحابه، إلى مشربة أُم إبراهيم، فصعد المشربة ثم نزل، فقال للرجل: « زالت الشمس؟ » فقال له: أنت أعلم، جعلت فداك، فنظر فقال: « قد زالت » فأذن - إلى أن قال - وأقام الرجل عن يمينه، فصلى الظهر أربعا الخبر.

٧٢٧٥ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يؤم الرجلان أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه، فإذا كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه ».

 ٢٢ -( باب كراهة إمامة الجالس القيام، وجواز العكس)

٧٢٧٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) في المصدر: أو أكثر.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٣٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١.

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٤٧٠

يؤم المريض الأصحاء، إنما كان ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، خاصة ».

٧٢٧٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.

٧٢٧٨ / ٣ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن مسلم المجاشعي، عن حذيفة - في حديث طويل - قال: إن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس، في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بغير إذنه، فلما سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذلك، خرج إلى المسجد - إلى أن قال - فصلى الناس خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهو جالس الخبر.

 ٢٣ -( باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه، وعدم التقدم عليه)

٧٢٧٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، فقدموا في صلاتكم أفضلكم ».

٧٢٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

____________________________

٢ - المقنع ص ٣٥.

٣ - ارشاد القلوب ص ٣٤٠ وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٩٦ ح ٦٥.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٤٧١

قال: « إمام القوم وافدهم [ إلى الله ](١) فقدموا في صلاتكم أفضلكم ».

٧٢٨١ / ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليؤذن لكم أفصحكم، وليؤمكم افقهكم ».

٧٢٨٢ / ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إن أئمتكم قادتكم إلى الله، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم ».

٧٢٨٣ / ٥ - وفي العيون: عن محمّد علي بن الشاه، عن أبي بكر بن محمّد بن عبدالله النيسابوري، عن عبدالله بن أحمد الطائي(١) ، عن أبيه.

وعن أحمد بن إبراهيم الخوري، عن إبراهيم بن هارون، عن جعفر بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن عبدالله الهروي.

وعن الحسين بن محمّد الأشناني، عن علي بن محمّد بن مهرويه، عن داود بن سليمان، جميعا، عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إني

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

٤ - كمال الدين ص ٢٢١.

٥ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤٠.

(١) كذا في المصدر، وهو الصحيح، وكان في الأصل المخطوط: أحمد بن عبدالله الطائي، راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٠٥.

٤٧٢

أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير، (تقدمون)(٢) أحدكم وليس بأفضلكم [ في الدين ](٣) ».

٧٢٨٤ / ٦ - الشهيد في النفلية: عن الصادقعليه‌السلام : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس [ وعشرون ](١) ».

٧٢٨٥ / ٧ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ليؤمكم خياركم: فإنهم وفدكم إلى الجنة، وصلاتكم قربانكم، لا تقربوا بين أيديكم إلا خياركم ».

٧٢٨٦ / ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « من صلى خلف إمام عالم، فكأنما صلى خلفي، وخلف إبراهيم خليل الرحمن ».

____________________________

(٢) في المصدر: وتقدمون.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب النفليّة ص ١٢٥، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٥ ح ٦.

(١) أثبتناه من المصدر وكذا في البحار.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧ ح ٢٧.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٤٧٣

 ٢٤ -( باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون، وكراهة تقدم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإمامة على الاقتداء)

٧٢٨٧ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه، حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أمّ قوما وهم له كارهون ».

٧٢٨٨ / ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ثلاثة على كثبان(١) المسك يوم القيامة: رجل قرأ كتاب الله، وأمّ لله قوما وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار، لا يريد به إلا وجه الله تعالى والدار الاخرة، ومملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه ».

 ٢٥ -( باب استحباب تقديم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأفقه، فالأصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن)

٧٢٨٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال:

____________________________

الباب - ٢٤

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - درر اللآلي: مخطوط.

(١) كثبان: تلال، وواحدها: كثيب (لسان العرب ج ١١ ص ٧٠٢).

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

٤٧٤

« يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون (أمير حضر)(١) ، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد ».

٧٢٩٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرأهم، وإن استووا فأفقههم، وإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب السمجد أحق بمسجده ».

٧٢٩١ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده ».

٧٢٩٢ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة، أقرأهم للقرآن، وإن كانوا في القرآن سوء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم(١) هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهاً، وصاحب المسجد أولى بمسجده ».

٧٢٩٣ / ٥ - وروىعليه‌السلام ، في موضع آخر، عن العالم أو عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام : أنه سئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا، من يؤمهم؟ قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

____________________________

(١) في المصدر: أميرهم يعني يحضر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

(١) في المصدر: فأقربهم.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١.

٤٧٥

قال: صابح الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده، وقال: أكثرهم قرآنا، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرأهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سنا ».

٧٢٩٤ / ٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الرجل أحق بصدر داره وفرسه، وأن يؤم في بيته، وأن يبدأ في صحفته(١) ».

٧٢٩٥ / ٧ - السيد المرتضى في جمل العلم: وقد روي: إذا تساووا فأصبحهم وجها.

٧٢٩٦ / ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة، فليؤمهم أعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة واحدة، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة، فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمّن رجل رجلا في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ».

____________________________

٦ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) الصحفة: قصعة طعام تشبع الخمسة ونحوهم (لسان العرب جخ ص ١٨٧).

٧ - جمل العلم ص ٦٩.

٨ - درر اللآلي: مخطوط.

٤٧٦

 ٢٦ -( باب أنه إذا صلى اثنان، فقال كل منهما: كنت إماماً، صحت صلاتهما، وإن قال كل منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإعادة، وحكم تقدم المأموم على الإمام، ومساواته له)

٧٢٩٧ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا صلى رجلا، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا.

٧٢٩٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف، فليقم حذاء الإمام، فإن ذلك يجزئه، ولا يعاند الصف ».

 ٢٧ -( باب عدم جواز قراءة المأموم، خلف من يقتدى به في الجهرية، ووجوب الإنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة، فيستحب القراءة، وتكره في غيرها)

٧٢٩٩ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقال، أي العالم أو أميرالمؤمنينعليهما‌السلام : إذا صليت خلف إمام يقتدى به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة (يجهر)(١) فيها، فلم تسمع، [ وإذا كان لا يقتدى به ](٢) فأقرأ خلفه، سمعت

____________________________

الباب - ٢٦

١ - المقنع ص ٣٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

الباب - ٢٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١.

(١) في المصدر لا تجهر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٧٧

أم لم تسمع ».

وقال في موضع آخر(٣) ؟: « وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأُولى، التي فيها القراءة، فأنصت للإمام في الثانية(٤) .

٧٣٠٠ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (١) .

٧٣٠١ / ٣ - وعن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « يجب الإنصات للقرآن، في الصلاة وفي غيرها ».

٧٣٠٢ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلى بالناس الظهر، فلما (فرغ)(١) انصرف، فقال: أيكم كان ينازعني سورتي التي كنت أقرأها؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا كنت أقرأ خلفك( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هي سورتي(٢) التي كنت

____________________________

(٣) نفس المصدر ص ١٠.

(٤) في المصدر: للثانية.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤ ح ١٣١.

(١) الأعراف ٧: ٢٠٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٤ ح ١٣٢.

٤ - الجعفريات ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: سورة.

٤٧٨

أقرأها، ولقد وجدت ثقلها على لساني، إنما يكفي أحدكم خلف الإمام، أن يقرأ فاتحة القرآن ».

٧٣٠٣ / ٥ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يتعلم - إلى أن قال - وقال: « يستحب الإنصات والإستماع، في الصلاة وغيرها، للقرآن ».

٧٣٠٤ / ٦ - المحقق في المعتبر: روى عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « إذا كان مأمونا على القراءة، فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين ».

٧٣٠٥ / ٧ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت إماما، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين(١) ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا، فيقولوا سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا كنت في الركعتين الاخيرتين، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب.

وروي: أن على القوم في الركعتين الأُولتين، أن يستمعوا إلى قراءة الإمام، وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [ سبّحوا ](٢) وعليهم في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا وهذا أحب اليّ.

٧٣٠٦ / ٨ - الشيخ الطوسي في التهذيب: روي أنه إذا سمع القراءة فيما

____________________________

٥ - كتاب العلاء ص ١٥٣.

٦ - المعتبر ص ٢٤٠.

٧ - المقنع ص ٣٦.

(١) في المصدر الأُوليين.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٨ - التهذيب ج ٣ ص ٣٤ ح ٣٣.

٤٧٩

يجهر بالقراءة فيه، فهو بالخيار: إن شاء قرأ، وإن شاء لم يقرأ، حسب ما يراه.

٧٣٠٧ / ٩ - وعن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي ابن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام ، عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به، في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلا يسمع القراءة، قال: « لا بأس، إن صمت، وإن قرأ ».

٧٣٠٨ / ١٠ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من صلى خلف (من يقتدى به)(١) ، فقراءة الإمام (له قراءة)(٢) ».

 ٢٨ -( باب استحباب تسبيح المأموم، ودعائه، وذكره، وصلاته على محمّد وآله، إذا لم يسمع قراءة الإمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته)

٧٣٠٩ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « إذا كنت خلف إمام تأتم به، فأنصت وسبح في نفسك ».

٧٣١٠ / ٢ - السيد المرتضي في كتاب جمل العلم: ولا يقرأ المأموم خلف

____________________________

٩ - التهذيب ج ٣ ص ٣٤ ح ٣٤.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٠٥.

(١) في المصدر: إمام موافق.

(٢) في المصدر: قراءته.

الباب - ٢٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.

٢ - كتاب جمل العلم ص ٧٠.

٤٨٠