مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 300598
تحميل: 6260


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 300598 / تحميل: 6260
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

 ١٥ -( باب حكم من دخل عليه الوقت، وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أو التمام؟)

٧٤٦١ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن خرجت من منزلك، وقد دخل عليك وقت الصلاة، ولم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصل حتى تدخل أهلك، فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر ».

٧٤٦٢ / ٢ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إن خرج الرجل مسافرا، وقد دخل وقت الصلاة، كم يصلي؟ قال: « أربعا » قال قلت: وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال: « يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله، فإن دخل المصر، فليصل أربعا ».

 ١٦ -( باب أن القصر في السفر فرض لا رخصة، إلا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثم يقضى حضراً، وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس)

٧٤٦٣ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن

____________________________

الباب - ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٢ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب - ١٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٥٤١

علي (صلوات الله عليهم) أجمعين: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أُمتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأُمم، تكرمة من الله عزّوجلّ لنا، قالوا: يا رسول الله وما ذلك؟ قال: الإفطار، وتقصير الصلاة في السفر فمن لم يفعل فقد ردّ على الله هديته ».

٧٤٦٤ / ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّوجلّ، وكملت صلاته ».

٧٤٦٥ / ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة في السفر، كيف هي وكم هي؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) (١) قال: فالتقصير في السفر واجب، كوجوب التمام في الحضر، قيل له: يابن رسول الله، إنما قال الله:( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ولم يقل: اقصروا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ فقال: أو ليس قد قال عزّوجلّ:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٢) افلا ترى ان الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله ذكرهما بهذا في كتابه، وصنع ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكذلك التقصير في السفر، ذكره الله هكذا في كتابه، وقد صنعه رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ]. ورواه محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، قال:

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

(١) النساء ٤: ١٠١.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

٥٤٢

قال محمّد بن مسلم وزرارة: قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وذكر مثله(٣) .

٧٤٦٦ / ٤ - وعن علي (صلوات الله عليه): « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، نهى أن يتم(١) الصلاة في السفر ».

٧٤٦٧ / ٥ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أنا برئ ممن يصلي أربعا في السفر ».

٧٤٦٨ / ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خيار أُمتي الذين إذا سافروا قصّروا وفطروا ».

٧٤٦٩ / ٧ - الصدوق في الهداية: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من صلى في السفر أربعاً [ متعمداً ](١) فأنا إلى الله منه برئ ».

٧٤٧٠ / ٨ - وفي الأمالي: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبله، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي ابن أبي طالبعليهما‌السلام ،

____________________________

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧١ جج ٢٥٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

(١) في المصدر: تُتَمّ.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٦ - الغايات ص ٨٩.

٧ - الهداية ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - أمالي الشيخ الصدوق ص ١٦٢.

٥٤٣

قال: « جاء نفر من اليهود، إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال - فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أعطاني الله عزّوجلّ: فاتحة الكتاب، والأذان، والجماعة في المسجد، ويوم الجمعة، والإجهار في ثلاث صلوات، والرخص [ لأُمتي ](١) عند الأمراض والسفر » الخبر.

 ١٧ -( باب استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع، عقيب كل صلاة مقصورة، ثلاثين مرة)

٧٤٧١ / ١ - الصدوق في المقنع: وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، ثلاثين مرة، لتمام الصلاة.

 ١٨ -( باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر، مع عدم نية الإقامة، بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإتمام)

٧٤٧٢ / ١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، قال: قال لي: « اتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ».

٧٤٧٣ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اروي عن العالم

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٧

١ - المقنع ص ٣٨.

الباب - ١٨

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٥٤٤

عليه‌السلام أنه قال: في أربعة مواضع، لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة ».

٧٤٧٤ / ٣ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، قال: سألت أيوب بن نوح، عن تقصير الصلاة، في هذه المشاهد: مكة، والمدينة، والكوفة، وقبر الحسين،عليه‌السلام ، الأربعة، والذي روى فيها فقال: أنا أُقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير، وجميع اصحابنا يقصرون.

٧٤٧٥ / ٤ - وعن أبي عبد الرحمن محمّد بن أحمد العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا يقال له حسين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، وعند قبر الحسين (صلوات الله عليهما) ».

٧٤٧٦ / ٥ - وعن الكليني وجماعة من مشايخه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمن سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسينعليه‌السلام ».

٧٤٧٧ / ٦ - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي زاهر، عن محمّد بن الحسين الزيات، عن حسين بن عمران، عن عمران قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أُقصر في المسجد الحرام أو أُتم؟ قال: « إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو

____________________________

٣ - كامل الزيارات ص ٢٤٨.

٤ - كامل الزيارات ص ٢٤٩.

٥، ٦ - كامل الزيارات ص ٢٥٠.

٥٤٥

خير، وزيادة في الخير خير ».

٧٤٧٨ / ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في حديث في وصف زيارة الحسينعليه‌السلام - إلى أن قال - « ثم اجعل القبر بين يديك، وصل ما بدا لك، وكلما دخلت الحائر فسلم، ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر، فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك، ولا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت ». الخبر.

٧٤٧٩ / ٨ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « قال أبيعليهما‌السلام : رجل قام إلى إحرامه بمكه، قصر الصلاة ما دام محرما ».

٧٤٨٠ / ٩ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن أبي خداش المهري(١) ، وكنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل، فقال: جعلني الله فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي - إلى أن قال - وسألته عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر؟ فقال: « إن شئت تمم، وإن شئت قصر » إلى أن قال: فحججت بعد ذلك، فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام - إلى ان قال - فقلت

____________________________

٧ - كامل الزيارات ص ٢١٩.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٣.

٩ - إثبات الوصية ص ١٨٧ باختلاف يسير.

(١) في المصدر: المهدي والصواب ما في المتن (راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ١٥ ورجال الشيخ الطوسي ص ٤٠٨).

٥٤٦

لأبي جعفرعليه‌السلام : الصلاة في الحرمين، قال: « إن شئت تمم، وإن شئت قصر، وكان أبيعليه‌السلام يتمّ ».. الخبر.

 ١٩ -( باب استحباب تطوع المسافر في الأماكن المشرفة، وفي سائر المشاهد، ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها، وإن قصر في الفريضة)

٧٤٨١ / ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسينعليه‌السلام ، ومشاهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، والحرمين في الصلاة، ونحن نقصر، قال: « نعم، تطوع ما قدرت عليه ».

 ٢٠ -( باب وجوب تقصير المسافر في منى، مع الشرائط)

٧٤٨٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: « إذا أقام بمكة، ثم خرج إلى منى وعرفات قصر ».

٧٤٨٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قصر الصلاة بمنى ».

____________________________

الباب - ١٩

١ - كامل الزيارات ص ٢٤٨.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣١.

٥٤٧

٧٤٨٤ / ٣ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن الحسن البصري، في كلام طويل له، في فضائل عليعليه‌السلام ، ومثالب الثلاثة، إلى أن قال في مثالب الثالث، وافظعها صلاته بمنى أربع ركعات، خلافا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .. الخبر، وهذا الكتاب، قد عرض على السجادعليه‌السلام ، فصححه.

 ٢١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة المسافر)

٧٤٨٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك، اتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده، لأن منزل اخيك مثل منزلك ».

وقالعليه‌السلام (١) : « ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر(٢) ، مال من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام لطلب(٣) الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق، فعليه في رجوعه التقصير ».

٧٤٨٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، قالعليهم‌السلام : « قال عليعليه‌السلام : جاءت الخضارمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نزال ننفر ابداً، فكيف نصنع

____________________________

٣ - كتاب سليم بن قيس الهلالي:

الباب - ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) نفس المصدر ص ١٦.

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) نفس المصدر ص ١٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: بطلب.

٢ - نوادر الراوندي: النسخ المطبوعة خالية من هذا الحديث، نقله عنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٨ ح ٣٧.

٥٤٨

بالصلاة؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سبحوا ثلاث تسبيحات ركوعا، وثلاث تسبيحات سجودا ».

قال في البحار: أي لا تقصروا في كيفية الصلاة أيضاً، كما تقصرون في الكمية، ويمكن أن يكون تجويزا للتخفيف، فالمراد بالتسبيح(١) الصغريات.

وتقدم في أبواب الركوع، عن الجعفريات، مثله(٢) .

صورة خط المؤلف، أدام الله ظله العالي:

هذا آخر الجزء الثاني، من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تأليف العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي بن علي محمّد النوري الطبرسي، ويتلوه في الجزء الثاني، كتاب الزكاة، إن شاء الله تعالى، وكتب بيده الداثرة الخاسرة، مؤلفه حشره الله مع مواليه الأئمة الطاهرة، في سلخ ربيع الأول، من سنة ١٣٠٤ في بلدة سر من رأى، حامدا مصلياً مستغفرا.

____________________________

(١) في البحار: بالتسبيحات.

(٢) تقدم في الباب ٥ الحديث ٢.

٥٤٩

فهرست

أبواب صلاة الجمعة ٥

١ - باب وجوبها على كل مكلف، إلا الهمّ ، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين   ٥

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الإمام ١١

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر ١٢

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين. ١٢

٥ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل، أو من نصبه، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل، يحسن الخطبتين، وعدم الخوف.. ١٣

٦ - باب كيفية صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها ١٥

٧ - باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً ١٦

٨ - باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها، وجواز الإعتماد فيه على المؤذنين   ١٦

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة، في أول الوقت، بعد الفراغ من الجمعة، أو الظهر ١٩

١٠ - باب استحباب تقديمم نوافل الجمعة على الزوال، وإكمالها عشرين ركعة، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد الزوال. ٢٠

١١ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين، لمن لم يقدمهما على الزوال يوم الجمعة ٢١

١٢ - باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينهما وبين الصلاة، وحكم الإلتفات فيهما، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ٢١

١٣ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال، بحيث إذا فرغ زالت   ٢٣

١٤ - باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، والفصل بينهما بجلسة ٢٤

١٥ – باب وجوب الجمعة على العبد، والمرأة، المسافر، إذا حضروها ٢٦

١٦ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر، إذا لم يحضرها، واستحبابها له ٢٦

١٧ - باب وجوب إخراج المحبسين في الدين، إلى الجمعة والعيدين، مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة ٢٧

١٨ - باب أنه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردى ببرد، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا ٢٧

١٩ - باب كيفية الخطبتين وما يعتبر فيهما ٢٨

٢٠ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة، وإجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فإن فاتته صلى الظهر ٣٦

٢١ - باب استحباب السبق إلى المسجد، والمباكرة إليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان  ٣٧

٢٢ - باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذن  ٤٠

٢٣ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدي به، أن يقدم ظهره على الجمعة، وأن يؤخرها، وأن ينويها ظهراً، ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ٤٠

٢٤ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة، ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه ٤١

٢٥ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته، من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيؤ للعبادة، وكراهة شر الدواء يوم الخميس، لئلا يضعف عن حضور الجمعة ٤٣

٢٦ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي، يوم الجمعة ٤٤

٢٧ - باب استحباب تقليم الأظفار، وحكمها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب، يوم الجمعة ٤٤

٢٨ - باب ما يستحب أن يقال عند تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، يوم الجمعة ٤٧

٢٩ - باب كراهة الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ٤٨

٣٠ - باب تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة وفي كل يوم أو يومين وكراهة تركه ٤٨

٣١ - باب استحباب التنفل يوم الجمعة بالصلوات المرغبة، وذكر جملة منها ٥٠

٣٢ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة، والتبرك به، واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرمات فيه ٥٨

٣٣ - باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة وخصوصاً آخر ساعة منه ٦٨

٣٤ – باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد. ٦٩

٣٥ - باب استحباب الإكثار من الصلاة على محمّد وآل محمّد في ليلة الجمعة ويومها، واستحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرة، وفي كل يوم مائة مرة ٧٠

٣٦ - باب استحباب الإكثار من الدعاء، والإستغفار، والعبادة ليلة الجمعة ٧٣

٣٧ - باب استحباب الصلاة المراغبة ليلة الجمعة ٧٥

٣٨ - باب ما يتسحب أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة، وكل ليلة ٨٧

٣٩ - باب استحباب التزين يوم الجمعة للرجال، والنساء، والإغتسال، والتطيب، وتسريح اللحية، ولبس أنظف الثياب، والتهيؤ للجمعة، وملازمة السكينة والوقار، وكثرة فعل الخير. ٨٨

٤٠ - باب ما يستحب أن يقرأ ويقال عقيب الجمعة، والعصر ٩٠

٤١ - باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة، واستحباب الجمع بين الفرضين بأذان وإقامتين. ٩٨

٤٢ - باب استحباب شراء شئ من الفاكهة، واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية ٩٨

٤٣ - باب كراهة إنشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً، وإن كان شعر حق، وبقية المواضع التي يكره فيها إنشاد الشعر، وعدم تحريم إنشاده وروايته ٩٩

٤٤ - باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، واستحباب كونه بعد الصلاة، أو يوم السبت   ١٠١

٤٥ - باب استحباب استقبال الخطيب الناس، واستقبال الناس إياه، وتحريم البيع عند النداء للجمعة ١٠٢

٤٦ - باب ما يستحب أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها ١٠٢

٤٧ - باب استحباب الصدقة يوم الجمعة، وليلتها، بدينار أو بما تيسر ١٠٦

٤٨ - باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها ١٠٧

٤٩ - باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، وأكل الرمان يوم الجمعة وليلتها، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال، وحكم صوم يوم الجمعة ١٠٨

٥٠ - باب عدم جواز الصلاة والإمام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أُخرى  ١٠٨

٥١ - باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة ١٠٩

٥٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة، وآدابها ١١٠

أبواب صلاة العيد. ١٢١

١ - باب وجوبها ١٢١

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة، فلا تجب فرادى، ولا قضاء لها ١٢٢

٣ - باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع. ١٢٢

٤ - باب إن صلاة العيد ركعتان، لا يستحب لهما أذان، ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثاً، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما، أداء وقضاء إلى الزوال، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج. ١٢٣

٥ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر، وعدم وجوبها عليه ١٢٤

٦ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده ١٢٤

٧ - باب كيفية صلاة العيدين، وقراءتها، وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها ١٢٥

٨ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد والحلّة، وأن يعتم شاتياً كان، أو قائضاً، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة ١٢٧

٩ - باب استحباب الأكل قبل خروجة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى، مما يضحي به ١٢٨

١٠ - باب استحباب الإفطار الفطر على تمر، وتربة حسينية، أو أحدهما، وإطعام الحاضرين التمر ١٣٠

١١ - باب استحباب الغسل ليلة الفطر، ويوم العيدين، والتطيب والتزين، والغسل وإعادة الصلاة لمن تركه ١٣٠

١٢ - باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيراً في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك   ١٣١

١٣ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّيْن إلى صلاة العيدين، ثم ردهم إلى السجن  ١٣٢

١٤ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة، ففي المسجد الحرام، واستحباب الصلاة على الأرض، والسجود عليها إلا على حصير، أو طنفسة، أو خمرة ١٣٣

١٥ - باب كيفية الخروج إلى صلاة العيد، وآدابه ١٣٥

١٦ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء والصبح، وصلاة العيد أو خمس التكبير  ١٣٦

١٧ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير. ١٣٨

١٨ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلوات للرجال والنساء ولا يجهرون به، وللمنفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير، أو تحريكهما ١٤٠

١٩ - باب أن من نسي التكبير في العيدين حتى قام مو موضعه فلا شئ عليه ١٤٠

٢٠ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات بقدر الإمكان، وتكبير المسبوق بعد إتمام صلاته ١٤١

٢١ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة، والفريضة ١٤١

٢٢ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره ١٤١

٢٣ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن  ١٤٥

٢٤ - باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة ١٤٥

٢٥ - باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة، واستماع الخطبة ١٤٦

٢٦ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد عليه‌السلام.... ١٤٦

٢٧ - باب استحباب الجهر بالقراءه في العيدين. ١٤٧

٢٨ - باب استحباب إحياء ليلتي العيد. ١٤٨

٢٩ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها من غير طريق الذهاب.. ١٤٩

٣٠ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الإشتغال باللعب، والضحك   ١٤٩

٣١ - باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإمام ١٥١

٣٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة العيدن. ١٥١

أبواب صلاة الآيات.. ١٦٣

١ - باب وجوبها لكسوف الشمس، وخسوف القمر ١٦٣

٢ - باب وجوب الصلاة للزلزلة، والريح المظلمة، وجميع الأخاويف السماوية ١٦٥

٣ - باب أن وقت صلاه الكسوف، من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات   ١٦٦

٤ - باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة، تخيّر في تقديم ما شاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة، وإن اتفق في وقت نافلة الليل، وجب تقديم الكسوف، وإن فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف   ١٦٧

٥ - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد. ١٦٨

٦ - باب كيفيّة صلاة الكسوف والآيات، وجملة ومن أحكامها ١٦٩

٧ - باب استحباب إعادة الكسوف، إن فرغ منها قبل الإنجلاء، وعدم وجوب الإعادة ١٧٣

٨ - باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره، حتى للإمام ١٧٤

٩ - باب وجوب قضاء صلاة الكسوف، على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم أن احترق القرص كلّه، واستحباب الغسل لذلك   ١٧٤

١٠ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة، عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل والدعاء برفعها، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه الزلال، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات.. ١٧٥

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير، عند الريح العاصف، وسؤال خيرها، والإستعاذة من شرها، وذكر اله عند خوف الصاعقة ١٧٦

١٢ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال، والساعات، والأيام، والليالي، والدنيا، واستحباب توقي البرد في أوّله، لا في آخره ١٧٦

١٣ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الكسوف والآيات.. ١٧٧

أبواب صلاة الإستسقاء ١٧٩

١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها ١٧٩

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً، والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الإثنين أو الجمعة ١٨٥

٣ - باب استحباب تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء، فيجعل ما على اليمين على اليسار، وبالعكس   ١٨٥

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء، لا في المسجد إلّا بمكة ١٨٦

٥ - باب أن الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة ١٨٧

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث   ١٨٧

٧ - باب وجوب التوبة، والإقلاع عن المعاصي، والقيام بالواجبات، عند الجدب وغيره ١٨٨

٨ - باب استحباب القيام في المطر، أول ما يمطر ١٩١

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء، عند زيادة الأمطار، وخوف الضرر ١٩٢

١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء ١٩٥

١١ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الاستسقاء ١٩٧

أبواب نافلة شهر رمضان. ٢١١

١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة إحدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين، والإكثار فيها من العبادة ٢١١

٢ - باب نافلة شهر رمضان. ٢١٣

٣ - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة، بل في كل يوم، وفي كل ليلة، من شهر رمضان وغيره مع القدرة ٢١٣

٤ - باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، وترتيبها وأحكامها ٢١٤

٥ - باب استحباب الصلاة المخصوصة، كلّ ليلة من شهر رمضان، وأول يوم منه ٢١٥

٦ - باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، وعدم استحباب زيادة النوافل المرتبة فيه، وحكم صلاة الليل  ٢١٦

٧ - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل، في شهر رمضان ولا غيره، عدا ما استثني. ٢١٦

٨ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نافلة شهر رمضان. ٢١٩

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب.. ٢٢٣

١ - باب كيفيتها، وترتيبها، وجملة من أحكامها ٢٢٣

٢ - باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر ٢٢٨

٣ - باب ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر ٢٢٨

٤ - باب تأكد استحباب صلاة جعفر، في صدر النهار من يوم الجمعة، وجوازها في كل يوم وليلة، واستحباب قنوتين فيها في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعده، أو قبله ٢٣٠

٥ - باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار، والحضر والسفر، وفي المحمل سفراً، وجواز الإحتساب بها من النوافل المرتبة وغيرها، من الأداء والقضاء ٢٣١

٦ - باب استحباب صلاة جعفر مجردة عن التسبيح، لمن كان مستعجلاً، ثم يقضيه بعد ذلك   ٢٣١

٧ - باب أنّ نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر، وذكر في حالة اخرى، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها ٢٣٢

٨ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام.... ٢٣٢

أبواب صلاه الإستخارة ٢٣٥

١ - باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات وكيفيّتها ٢٣٥

٢ - باب استحباب الاستخارة بالرقاع، وكيفيتها ٢٤٨

٣ - باب استحباب الإستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، وفي آخر سجدة من صلاة الليل، أو في سجدة بعد المكتوبة ٢٥٤

٤ - باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة، وتكرار ذلك، ثم يفعل ما يترجح في قلبه، أو يستشير فيه بعد ذلك   ٢٥٤

٥ - باب استحباب استخارة الله، ثم العمل بما يقع في القلب عند القيام إلى الصلاة، وافتتاح المصحف، والأخذ بأول ما يرى فيه ٢٥٨

٦ - باب كراهة عمل الأعمال بغير استخارة، وعدم الرضا بالخيرة، واستحباب كون عددها وتراً ٢٦٢

٧ - باب استحباب الاستخارة بالدعاء، وأخذ قبضة من السبحة، أو الحصى وعدّها وكيفيّة ذلك   ٢٦٣

٨ - باب استحباب الإستخارة في كلّ ركعة من الزوال. ٢٦٦

٩ - باب استحباب مشاورة الله عزّوجلّ، بالمساهمة والقرعة ٢٦٦

١٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الاستخارة، وما يناسبها ٢٦٧

أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ٢٧١

١ - باب استحباب صلاة ليلة الفطر، وكيفيتها ٢٧١

٢ - باب استحباب صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وكيفيتها ٢٧٢

٣ - باب استحباب صلاة يوم الغدير، وكيفيتها، واستحباب صومه وتعظيمه و، الغسل فيه، واتخاذه عيداً، وتذكر العهد المأخوذ فيه، والإكثار فيه من العبادة والصدقة، وقضاء صلاته إن فاتت.. ٢٧٣

٤ - باب استحباب صلاة يوم عاشوراء، وكيفيّتها ٢٧٩

٥ - باب استحباب صلاة كل ليلة من رجب، وكيفيتها، وجملة من صلوات رجب.. ٢٨١

٦ - باب صلاة ليلة النصف من شعبان، وكيفياتها، والاكثار من العبادة فيها ٢٨٥

٧ - باب استحباب صلاة ليلة المبعث، ويوم المبعث، وكيفيتها ٢٨٨

٨ - باب استحباب صلاة فاطمة عليها‌السلام، وكيفيتها ٢٩٢

٩ - باب استحباب صلاة المهمات.. ٢٩٤

١٠ - باب استحباب صلاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام، وكيفيتها ٢٩٦

١١ - باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم، وصلاة العسر ٢٩٨

١٢ - باب استحباب عشر ركعات بعد المغرب ونافلتها، وصلاة ركعتين آخرتين، بكيفيّة مخصوصة ٢٩٩

١٣ - باب استحباب صلاة الوصية بين المغرب والعشاء، وكيفيتها ٣٠٠

١٤ - باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف.. ٣٠١

١٥ - باب استحباب التنفل، ولو بركعتين في ساعة الغفلة، وهي ما بين العشاءين. ٣٠٢

١٦ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل  ٣٠٤

١٧ - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق، وعند الخروج إلى السوق. ٣٠٥

١٨ - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين. ٣٠٧

١٩ - باب استحباب الصلاة لدفع شرّ السلطان. ٣٠٨

٢٠ - باب استحباب صلاة ركعتين، للإستطعام عند الجوع. ٣١٠

٢١ - باب استحباب الصلاة، عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة ٣١٢

٢٢ - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة ٣١٢

٢٣ - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء، والدعاء لصرفه ٣١٧

٢٤ - باب استحباب صلاة أُم المريض، ودعائها له بالشفاء ٣١٨

٢٥ - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه، وعند الغم. ٣١٩

٢٦ - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن، وكيفيتها ٣٢٠

٢٧ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدو، والدعاء عليه ٣٢١

٢٨ - باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار ٣٢٣

٢٩ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر، عند تجديد نعمة، وكيفيتها، وعند لبس الثوب الجديد  ٣٢٤

٣٠ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج. ٣٢٥

٣١ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة ٣٢٦

٣٢ - باب استحباب الصلاة عند ارادة الحبل. ٣٢٦

٣٣ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل. ٣٢٧

٣٤ - باب كراهة ترك صلاة الليل. ٣٣٩

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، وصلاة ركعتين أيضاً، والدعاء لأربعين في السجود ٣٤١

٣٦ - باب استحباب صلاة الهدية وكيفيتها ٣٤٤

٣٧ - باب استحباب صلاة أول كل شهر، وكيفيتها ٣٤٨

٣٨ - باب استحباب التطوع بالصلاة المخصوصة كل يوم ٣٥٠

٣٩ - باب استحباب الغسل ولصلاة يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ٣٥١

٤٠ - باب استحباب صلاة يوم النيروز، والغسل فيه، والصوم، ولبس أنظف الثياب، والطيب، وتعظيمه وصب الماء فيه ٣٥٢

٤١ - باب استحباب صلاة كل يوم وليلة من الأُسبوع وكيفيتها ٣٥٥

٤٢ - باب استحباب صلاة أول المحرم وعاشره ٣٧٩

٤٣ - باب استحباب التطوع بصلوات الأئمة عليهم‌السلام.... ٣٨١

٤٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الصلوات المندوبة ٣٨٢

أبواب الخلل الواقع في الصلاة ٤٠١

١ - باب بطلان الصلاة، بالشك في عدد الأولتين من الفريضة، دون الأخيرتين، ودون النافلة ٤٠١

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر، بالشك في عدد الركعات.. ٤٠٢

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر، أو سلم في غير محله ثم يتيقن، أو تكلم ناسياً، أو مع ظن الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة، ونحوها ٤٠٣

٤ - باب وجوب سجدتي السهو، على من تكلم ناسياً في الصلاة، أو مع ظن الفراغ. ٤٠٤

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم، وقبل الكلام ٤٠٤

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأُولى، إذا ظن التمام، ثم تيقن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب   ٤٠٥

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظن، عند الشك في عدد الركعات، ثم يتم ويسجد للسهو، ندباً ٤٠٦

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر، عند الشك في عدد الأخيرتين، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط، ولو تيقن النقص.. ٤٠٧

٩ - باب أن من شك بين الثنتين والثلاث، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الثلاث، وصلاة ركعة بعد التسليم  ٤٠٨

١٠ - باب أن من شك بين الثلاث والأربع، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام، ثم صلاة ركعة قائماً، أو ركعتين جالساً، ويسجد للسهو ٤٠٩

١١ - باب أن من شك بين الاثنتين والأربع، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائماً، بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو ٤١٠

١٢ - باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع، وجب على البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً، أو ركعة قائماً وركعتين جالساً، ويسجد للسهو ٤١١

١٣ - باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً، وجب عليه البناء على الأربع، وسجود السهو ٤١٢

١٤ - باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى؟ ولم يغلب على ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا؟ ٤١٢

١٥ – باب عدم وجوب الإحتياط، على من كثر سهوه، بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شك فيه، حتى يتيقن الترك، وحد كثرة السهو ٤١٣

١٦ - باب عدم وجوب شئ بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقل، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً ٤١٣

١٧ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعداً ولو سهواً، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، أو يشك جلس أم لا؟ ٤١٤

١٨ - باب كيفية سجدتي السهو، وما يقال فيهما ٤١٥

١٩ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان. ٤١٦

٢٠ - باب أن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله، وجب عليه المضي فيها، ما لم يتيقن الترك، فيجب قضاؤه بعد الفراغ، إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه، أتى به ولم يسجد للسهو ٤١٧

٢١ - باب عدم وجوب شئ لسهو الإمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو، أو سها الإمام مع اختلاف المأمومين. ٤١٨

٢٢ - باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو ٤٢٠

٢٣ - باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم، إذا نسيهما، ويسجد للسهو ٤٢٠

٢٤ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ، وعدم وجوب شئ لذلك.. ٤٢٢

٢٥ - باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك.. ٤٢٢

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة، بترك شئ من الواجبات، سهواً أو نسياناً، أو جهلاً، أو عجزاً عنه، أو خوفاً، أو إكراهاً، عدا ما استثني بالنص.. ٤٢٣

٢٧ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو ٤٢٤

٢٨ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما ٤٢٦

أبواب قضاء الصلوات.. ٤٢٧

١ - باب وجور قضاء الفرائض الفائتة، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ٤٢٧

٢ - باب جواز القضاء في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل، والصدقة عنها مع العجز، فإن فاتت بمرض، لم يتأكد الإستحباب.. ٤٣١

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق، ولو في آخر الوقت، بقدر الطهارة وركعة ٤٣٣

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه، جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة، وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام، أو يوم ٤٣٤

٥ - باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة، وإيقاع القضاء في موضع آخر ٤٣٤

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات، فيقضي صلاة السفر قصراً، ولو في الحضر، وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة ٤٣٥

٧ - باب استحباب الأذان والإقامة، لقضاء الفرائض اليومية، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا الأُولى بالاقامة ٤٣٦

٨ - باب استحباب قضاء الوتر، وجملة من أحكامها ٤٣٦

٩ - باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثاُ وأربعاُ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء ٤٣٧

١٠ - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات، عن الميت، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر ٤٣٧

١١ - باب استحباب الإيقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلاً، أو غير مستحل. ٤٤٠

١٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قضاء الصلوات.. ٤٤١

أبواب صلاة الجماعة ٤٤٣

١ - باب تأكد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيها عدا الجمعه والعيدين. ٤٤٣

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى، ولو بأن يشد حبلاً من منزله إلى المسجد، إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلة والشغل  ٤٥٠

٣ - باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين. ٤٥٢

٤ - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، وأنها تجوز في غير المسجد. ٤٥٣

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية، والقيام في الصف الأول معه ٤٥٦

٦ - باب استحباب إيقاع الفريضة، قبل المخالف، أو بعده، وحضورها معه ٤٥٨

٧ - باب استحباب تخصيص الصف الأول بأهل الفضل، ويسددون الإمام إذا غلط. ٤٥٩

٨ - باب استحباب اختيار القرب من الإمام، والقيام في الصف الأول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الأخير في صلاة الجنازة ٤٦٠

٩ - باب اشتراط كون إمام الجماعة، مؤمناً موالياً للأئمة عليهم‌السلام، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية، إلا لتقية ٤٦٢

١٠ - باب عدم جواز الإقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الإقتداء بمن يواظب على الصلوات، ولا يظهر منه الفسق. ٤٦٣

١١ - باب عدم جواز الإقتداء بالمجهول. ٤٦٣

١٢ - باب عدم جواز الإقتداء بالأغلف، مع إمكان الختان. ٤٦٤

١٣ - باب وجوب كون الإمام بالغاً، عاقلاً، طاهر المولد، وجملة ممن لا يقتدى بهم. ٤٦٤

١٤ - باب جواز الإقتداء بالعبد، على كراهية ٤٦٥

١٥ - باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم، على كراهية ٤٦٥

١٦ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس، على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته، قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين، بالحاضر في واحدة ٤٦٦

١٧ - باب جواز إمامة الرجل الرجال، والنساء المحارم، والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان، إن كانوا، ولو واحداً ٤٦٧

١٨ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفهن، وكذا العاري إذا صلى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة، إلا الإستسقاء، والعيد، والإعادة ٤٦٨

١٩ - باب جواز الإقتداء بالأعمى، مع أهليته، ومعرفته بالقبلة، أو تسديده ٤٦٩

٢٠ - باب كراهة إمامة المقيد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحاء ٤٦٩

٢١ - باب استحباب وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام إن كان رجلاً، أو صبياً وخلفه إن كان امرأة، أو جماعة، ووجوب تأخر النساء عن الرجال، حتى العبيد والصبيان. ٤٧٠

٢٢ - باب كراهة إمامة الجالس القيام، وجواز العكس.. ٤٧٠

٢٣ - باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه، وعدم التقدم عليه ٤٧١

٢٤ - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون، وكراهة تقدم من يكرهونه، واستحباب اختيار الإمامة على الاقتداء ٤٧٤

٢٥ - باب استحباب تقديم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأفقه، فالأصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن. ٤٧٤

٢٦ - باب أنه إذا صلى اثنان، فقال كل منهما: كنت إماماً، صحت صلاتهما، وإن قال كل منهما: كنت مأموماً، وجب عليهما الإعادة، وحكم تقدم المأموم على الإمام، ومساواته له ٤٧٧

٢٧ - باب عدم جواز قراءة المأموم، خلف من يقتدى به في الجهرية، ووجوب الإنصات لقراءته، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة، فيستحب القراءة، وتكره في غيرها ٤٧٧

٢٨ - باب استحباب تسبيح المأموم، ودعائه، وذكره، وصلاته على محمّد وآله، إذا لم يسمع قراءة الإمام، وعدم وجوب ذلك، وكراهة سكوته ٤٨٠

٢٩ - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، واستحباب الأذان والإقامة، وسقوط الجهر، وما يتعذر من القراءة، مع التقية، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس.. ٤٨١

٣٠ - باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها، والإجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية ٤٨٣

٣١ - باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به، ففرغ من القراءة قبله، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقي آية، ويذكر الله، فإذا فرغ قرأها ثم ركع. ٤٨٤

٣٢ - باب أنه إذا تبين كون الإمام على غير طهارة، وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين، وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم »  ٤٨٤

٣٣ - باب أنه إذا تبين كفر الإمام، لم تجب على المأمومين الإعادة، وتجب مع تقدم العلم. ٤٨٦

٣٤ - باب جواز استنابة المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلموا، ثم يتم صلاته، أو يقدم من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلوا ذكّروه ٤٨٧

٣٥ - باب أن من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع، فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً، كره له الدخول في تلك الركعة ٤٨٨

٣٦ - باب أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه، فقد فاتته ٤٨٨

٣٧ - باب أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يصل إلى الصفوف، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً، أو بعد السجود، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع. ٤٨٩

٣٨ - باب أن من فاته مع الإمام بعض الركعات، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته، ويتشهد في ثانيته ٤٨٩

٣٩ - باب وجوب متابعة المأموم الإمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً، استمر على حاله، وإن لم يتعمد، عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله ٤٩١

٤٠ - باب أن من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، استحب له أن يسجد معه، ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود، جلس معه في التشهد، ثم يتم صلاته ٤٩٣

٤١ - باب تأكد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم، حتى يتم كل مسبوق معه ٤٩٤

٤٢ - باب استحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة، والتشهد، والأذكار، وكل ما يقول، بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإمام شيئاً ٤٩٤

٤٣ - باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماماً كان أو مأموماً، حتى جماعة العامة للتقية، وعدم وجوب الإعادة ٤٩٥

٤٤ - باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة ٤٩٦

٤٥ - باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف، فيستحب القيام حذاء الإمام ٤٩٧

٤٦ - باب كراهة الانفراد عن الصف، مع إمكان الدخول فيه ٤٩٨

٤٧ - باب أنه يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل، كالمقاصير والجدران، إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين. ٤٩٨

٤٨ - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل، مع حائل بينهما ٤٩٩

٤٩ - باب أنه يجوز التباعد بين الإمام والمأموم، بما لا يتخطى، ولا بين الصفين. ٤٩٩

٥٠ - باب سقوط الأذان والإقامة، عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذٍ في ناحية المسجد  ٥٠٠

٥١ - باب استحباب تشهد المسبوق مع الإمام كلما تشهد، ووجوب تشهده في محله أيضاً ٥٠١

٥٢ - باب استحباب التجافي وعدم التمكن، لمن أجلسه الإمام في غير محل الجلوس. ٥٠١

٥٣ - باب استحباب تخفيف الإمام صلاته، إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، وإلّا استحبت الإطالة، وعدم جواز الإفراط فيها ٥٠٢

٥٤ - باب استحباب اقامة الصفوف واتمامها، والمحاذاة بين المناكب، وتسوية الخلل، وكراهة ترك ذلك، وجواز التقدم والتأخر ٥٠٣

٥٥ - باب أن الإمام إذا حصلت له ضرورة، من رعاف أو حدث أو نحوهما، يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل، استحب للمأمومين، وكذا إذا كان الإمام مسافراً وانتهت صلاته ٥٠٨

٥٦ - باب استحباب الأذان للعامة، والصلاة بهم، وعيادة مرضاهم، وحضور جنائزهم للتقية، والصلاة في مساجدهم، وما يستحب اختياره من فضيلة المسجد والجماعة ٥٠٨

٥٧ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجماعة ٥٠٩

أبواب صلاة الخوف والمطاردة ٥١٥

١ - باب وجوب القصر بها، سفراً وحضراً ٥١٥

٢ - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف، وكيفيتها ٥١٦

٣ - باب أن من خاف لصاً أو سبعاً أو عدواً، وجب أن يصلي بحسب الإمكان، قائماً مومئاً، ولو على الراحلة، أو إلى غير القبلة، ويتيمم من لبد سرجه، أو عرف دابته، إذا لم يقدر على النزول. ٥١٩

٤ - باب صلاة المطارة والمسايفة، وجملة من أحكامها ٥٢١

٥ - باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق، بحسب الإمكان، ويومئان مع التعذر ٥٢٤

٦ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف.. ٥٢٥

أبواب الصلاة المسافر ٥٢٧

١ - باب وجوب القصر في بريدين: ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير. ٥٢٧

٢ - باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً، لا أقل من ذلك   ٥٢٨

٣ - باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته، في وجوب القصر عينا، على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً، ومثلها إياباً ٥٢٩

٤ - باب اشتراط وجوب القصر، بفخاء الجدران والاذان، خروجاً وعوداً ٥٢٩

٥ - باب حكم المسافر إذا دخل بلده، ولم يدخل منزله ٥٣٠

٦ - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام ٥٣١

٧ - باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول، وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله، وجب عليه التقصير  ٥٣٢

٨ - باب وجوب الإتمام: على المكاري، والجمال، والملاح، والبريد، والراعي، والجابي، والتاجر، والبدوي، مع عدم الإقامة ٥٣٤

٩ - باب أن من وصل إلى منزل له، قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً، أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة، وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله، وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر ٥٣٥

١٠ - باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردد في الإقامة، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً، ثم يجب عليه الإتمام ولو صلاه واحدة، وحكم إقامة الخمسة ٥٣٦

١١ - باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات، وينقص من كل واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصة. ٥٣٧

١٢ - باب أن من أتم في السفر عامداً، وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده، ومن أتم ناسياً، وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلاً، أو نوى الإقامة وقصر جهلاً، لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلاً. ٥٣٩

١٣ - باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً، ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإقامة، وجب عليه التمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك، وجب عليه التقصير. ٥٤٠

١٤ - باب أن المسافر إذا نزل على بعض أهله، وجب عليه القصر، مع اجتماع الشرائط. ٥٤٠

١٥ - باب حكم من دخل عليه الوقت، وهو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أو التمام؟ ٥٤١

١٦ - باب أن القصر في السفر فرض لا رخصة، إلا في المواضع الأربعة، وحكم ما يفوت سفراً ثم يقضى حضراً، وبالعكس، واقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس.. ٥٤١

١٧ - باب استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع، عقيب كل صلاة مقصورة، ثلاثين مرة ٥٤٤

١٨ - باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر، مع عدم نية الإقامة، بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإتمام ٥٤٤

١٩ - باب استحباب تطوع المسافر في الأماكن المشرفة، وفي سائر المشاهد، ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها، وإن قصر في الفريضة ٥٤٧

٢٠ - باب وجوب تقصير المسافر في منى، مع الشرائط. ٥٤٧

٢١ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة المسافر ٥٤٨

٥٥٠