بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 607

  • البداية
  • السابق
  • 607 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 113718 / تحميل: 3948
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

و كان يصوم النهار و يأكل باللّيل ما يمسك رمقه فكانت بنته تأتيه بعشائه و تحلّه عند قضاء الحاجة فلّما كان بعد ذلك و النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله في بيت امّ سلمة نزلت توبته و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى اللَّه أن يتوب عليهم إنّ اللَّه غفور رحيم١ ، فقال صلَّى اللَّه عليه و آله لها قد تاب اللَّه عليه فقالت افاوذنه فقال لتفعلنّ فأخرجت رأسها من الحجرة فقالت ابشر يا أبا لبابة قد تاب اللَّه عليك فقال الحمد للَّه فوثب المسلمون يحلّونه فقال لا و اللَّه حتّى يحلّني صلَّى اللَّه عليه و آله فجاء صلَّى اللَّه عليه و آله فقال تاب اللَّه عليك لو ولدت من امّك يومك هذا لكفاك فقال ا فاتصدّق به بمالي كلّه ؟ قال لا قال فبثلثيه قال لا قال فبنصفه قال لا قال فثلثه فقال نعم٢ .

« و وجل فعمل » إنّ الّذين هم من خشية ربِّهم مشفقون و الّذين هم بآيات ربِّهم يؤمنون و الّذين هم بربِّهم لا يشركون و الّذين يؤتون ما اتوا و قلوبهم وجِلةٌ انّهم الى ربِّهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون٣ ، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اللَّه جميعاً .٤ .

« و أيقن فأحسن » فأما من اعطى و اتّقى و صدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى٥ .

« و عبّر فاعتبر » أي : رأى اسباب العبرة فاعتبر بها .

« و حذّر فازدجر » قال تعالى في سورة القمر كرارا و لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر .

____________________

( ١ ) التوبة : ١٠٢ .

( ٢ ) تفسير القمي ١ : ٣٠٣ .

( ٣ ) المؤمنون : ٥٧ ٦١ .

( ٤ ) البقرة : ١٤٨ .

( ٥ ) الليل : ٥ ٧ .

٢٨١

« و أجاب فأناب » و الّذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها و أنابوا الى اللَّه لهم البشرى .١ ، « و رجع » هكذا في ( المصرية )٢ و الصواب ( و راجع ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و الخطية )٣ .

« فتاب » . و توبوا الى اللَّه جميعاً أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون٤ .

« و اقتدى فاحتذى » في ( الصّحاح ) : حذوت النّعل بالنعل حذوا اذا قدّرت كلّ واحدة على صاحبتها٥ . .

قل ان كنتم تحبّون اللَّه فاتّبعوني يحببكم اللَّه و يغفر لكم ذنوبكم و اللَّه غفور رحيم٦ .

« و ارى فرأى » هو الّذي يريكم آياته و ينزّل لكم من السّماء رِزقاً و ما يتذكّر إلاّ من يُنيب٧ .

« فأسرع طالبا » للخير « و نجا هاربا » من الشّرّ « فأفاد ذخيرة » و ما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللَّه هو خيراً و أعظم أجراً و استغفروا اللَّه إنّ اللَّه غفورٌ رحيم٨ .

« و أطاب سريرة » قد أفلح من زكاها٩ .

____________________

( ١ ) الزمر : ١٧ .

( ٢ ) الطبعة المصرية : ١٩٠ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٢٥٥ ، و شرح ابن ميثم ٢ : ٢٤٦ .

( ٤ ) النور : ٣١ .

( ٥ ) الصحاح : ( حذا ) .

( ٦ ) آل عمران : ٣١ .

( ٧ ) المؤمنون : ١٣ .

( ٨ ) المزمل : ٢٠ .

( ٩ ) الشمس : ٩ .

٢٨٢

« و عمّر معادا » و إنّ الدّار الآخرة لهي الحيوان .١ .

« و استظهر زادا » في ( الصحاح ) : استظهر به أي استعان به و استظهر الشّي‏ء حفظه و قرأه ظاهرا٢ .

« ليوم رحيله ، و وجه سبيله و حال حاجته و موطن فاقته » في ( الفقيه ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ما من يوم يمرّ على ابن آدم إلاّ قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد و أنا عليك شهيد فقل فيّ خيرا شهد لك يوم القيامة فانّك لن تراني بعده أبدا٣ .

« و قدّم أمامه لدار مقامه » و انفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربِّ لو لا أخّرتني إلى أجلٍ قريب فأصّدّق و أكن من الصّالحين٤ .

« فاتّقوا اللّه عباد اللَّه جهة ما خلقكم له » أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا لا ترجعون٥ ، أيحسب الإنسان أن يُترك سدىً٦ ، و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ ليعبدون ما اُريد منهم من رزقٍ و ما اُريد أن يطعِمون٧ .

« و احذروا منه كنه ما حذّركم من نفسه » في ( المصباح ) : كنه الشي‏ء نهايته و حقيقته و الكنه الوقت قال ( و انّ كلام المرء في غير كنهه ) أي في غير وقته و لا يشتقّ منه فعل٨ .

____________________

( ١ ) العنكبوت : ٦٤ .

( ٢ ) الصحاح : ( ظهر ) .

( ٣ ) الفقيه ٤ : ٣٩٧ ح ٥٨٤٩ .

( ٤ ) المنافقون : ١٠ .

( ٥ ) المؤمنون : ١١٥ .

( ٦ ) القيامة : ٣٦ .

( ٧ ) الذاريات : ٥٦ ٥٧ .

( ٨ ) المصباح المنير للفيتوري ٢ : ٢٣٣ ( كنه ) .

٢٨٣

قلت : كأنّه مشتقّ من كلمتي كونه أو كيانه فخفّفتا و صارتا كلمة واحدة و كيف كان قال تعالى يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللَّه حقّ تقاته و لا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللَّه جميعاً و لا تفرّقوا .١ .

« و استحقّوا منه ما أعدّ لكم بالتنجّز لصدق ميعاده » في ( الصحاح ) : نجّز حاجته : قضاها و استنجز الرّجل حاجته و تنجّزها أي استنجحها و النّاجز الحاضر يقال بعته ناجزا بناجز كقولك يدا بيد٢ .

و الميعاد المواعدة و الوقت و الموضع .

« و الحذر من هول معاده » في ( تفسير القمّي ) عن الصادق عليه السّلام : ما خلق اللَّه خلقا إلاّ جعل له في الجنّة منزلا و في النّار منزلاً فاذا دخل أهل الجنّة الجنّة و أهل النّار النّار نادى مناديا أهل الجنّة اشرفوا فيشرفون على أهل النّار و ترفع لهم منازلهم لهم فيها ثمّ يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم اللَّه لدخلتموها قال فلو انّ أحدا مات فرحا لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ثمّ يناد مناديا أهل النّار ارفعوا رؤسكم فيرفعون رؤسهم فينظرون الى منازلهم في الجنّة و ما فيها من النّعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربّكم لدخلتموها فلو انّ أحدا مات حزنا لمات أهل النّار حزنا فيورث هؤلاء منازل هؤلاء و يورث هؤلاء منازل هؤلاء٣ و ذلك قوله تعالى اُولئك هم الوارِثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون٤ .

____________________

( ١ ) آل عمران : ١٠٢ ١٠٣ .

( ٢ ) الصحاح : ( نجز ) .

( ٣ ) تفسير القمي ٢ : ٨٩ .

( ٤ ) المؤمنون : ١٠ ١١ .

٢٨٤

٢٢

الخطبة ( ٩٨ ) و من كلام له عليه السّلام يجري مجرى الخطبة :

وَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اَللَّهُ فِيهِ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ لِنِقَاشِ اَلْحِسَابِ وَ جَزَاءِ اَلْأَعْمَالِ خُضُوعاً قِيَاماً قَدْ أَلْجَمَهُمُ اَلْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ بِهِمُ اَلْأَرْضُ فَأَحْسَنُهُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً أقول : قوله « و من كلام له عليه السّلام يجري مجرى الخطبة » هكذا في ( المصرية )١ و في « ( ابن ابي حديد و ابن ميثم )٢ : ( ( و من خطبة له عليه السّلام تجري هذا المجرى ) ) : و هو الصّحيح و قوله ( ( هذا المجرى ) ) اشارة الى اشتمالها على ذكر الملاحم كسابقتها .

« و ذلك يوم يجمع اللَّه فيه الأوّلين و الآخرين » الأصل في كلامه عليه السّلام قوله تعالى قل إنّ الأولين و الآخرين لمجموعون الى ميقات يومٍ معلوم٣ ،

إن كانت إلاّ صيحةً واحدةً فاذا هم جميعٌ لدينا محضرون٤ ، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن .٥ .

« لنقاش الحساب » النّقاش و المناقشة الاستقصاء في الحساب و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللَّه .٦ ، و كلّ صغيرٍ و كبيرٍ

____________________

( ١ ) الطبعة المصرية ليس فيها ما ذكر : ٢٤٦ ح ٩٦ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ١٠٢ ح ١٠١ ، و شرح ابن ميثم ٣ : ١٣ ح ٩٩ .

( ٣ ) الواقعة : ٤٩ ٥٠ .

( ٤ ) يس : ٥٣ .

( ٥ ) التغابن : ٩ .

( ٦ ) البقرة : ٢٨٤ .

٢٨٥

مستطرٌ١ ، و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة و لا كبيرةً إلاّ أحصاها و وجدوا ما عمِلوا حاضراً .٢ .

« و جزاء الأعمال » فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً يره٣ ، ليجزي الذين أسآؤا بما عملوا و يجزي الّذين أحسنوا بالحسنى٤ .

« خضوعا » هنا هو جمع خاضع و خشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلاّ همسا٥ .

« قياما » ( قيام ) يكون مصدر ( قام ) و يكون جمع قائم و هو المراد هنا .

روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله اذا كان يوم القيامة ادنيت الشّمس حتّى يكون بقدر ميل أو ميلين فيكونون في العرق بقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه الى عقبه و منهم من يلجمه إلجاما و أشار بيده الى فيه٦ .

« و رجفت بهم الأرض » يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً٧ .

« فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا و لنفسه متّسعا » يوماً يجعل الولدان شيباً٨ ، يوم ترجف الرّاجفة تتبعها الرّادفة قلوبٌ يومئذٍ

____________________

( ١ ) القمر : ٥٣ .

( ٢ ) الكهف : ٤٩ .

( ٣ ) الزلزلة : ٨ ٩ .

( ٤ ) النجم : ٣١ .

( ٥ ) طه : ١٠٨ .

( ٦ ) الترمذي ، سنن الترمذي : ح ٢٣٤٥ كتاب ٣٤ باب ١ عن المقداد .

( ٧ ) المزمل : ١٤ .

( ٨ ) المزمل : ١٧ .

٢٨٦

واجفةٌ أبصارها خاشعةٌ١ .

هذا ، و مرّ في فصل إمامته عليه السّلام قوله عليه السّلام « شغل من الجنّة و النّار أمامه » الى آخره .

____________________

( ١ ) النازعات : ٦ ٩ .

٢٨٧

الفصل التاسع و الثلاثون في ما قاله عليه السّلام في ما يجب على العبد لربّه

٢٨٨

١

الحكمة ( ١٠ ) و قال عليه السّلام :

إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ اَلْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ في ( العيون ) : أمر عبد الملك بقتل رجل فقال له الرّجل : إنّك أعزّ ما تكون أحوج ما تكون الى اللَّه فاعف له فانّك به تعان و اليه تعود ، فخلّى سبيله١ .

و أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل قد كان نذر ان أمكنه اللَّه ليفعلنّ به و ليفعلنّ فقال له رجاء بن حياة : قد فعل اللَّه ما تحبّ من الظّفر فافعل ما يحبّ اللَّه من العفو٢ .

و أتى الحجّاج بأسارى فأمر بضرب أعناقهم فقال له رجل منهم لمّا أرادوا ضرب عنقه : و اللَّه لئن كنّا أسأنا في الذّنب فما أحسنت في المكافأة فقال

____________________

( ١ ) عيون الأخبار لابن قتيبة ١ : ١٠٢ .

( ٢ ) عيون الأخبار لابن قتيبة ١ : ١٠٢ .

٢٨٩

الحجّاج : أفّ لهذا الجيف ما كان فيهم أحد يحسن مثل هذا و كفّ عن القتل١ .

و أتى الهادي برجل كان في حبسه فجعل يقرعه بذنوبه ، فقال الرّجل اعتذاري ممّا تقرعني به ردّ عليك ، و اقراري بما تعتدّه عليّ يلزمني ذنبا لم أجنه و لكني أقول :

فان كنت ترجو في العقوبة راحة

فلا تزهدن عند المعافاة في الأجر٢

و في ( العقد ) : قال مبارك بن فضالة كنت عند المنصور إذ أمر برجل ان يقتل فقلت له : قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله : اذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي اللَّه ألا من كانت له عند اللَّه يد فليتقدّم ، فلا يتقدّم إلاّ من عفى عن مذنب ، فأمر بإطلاقه٣ .

و قال : قد ضلّ الأعشى في طريقه فأصبح بأبيات علقمة بن علاثة فقال : قائده و قد نظر الى قباب الادم ، و اسوء صباحاه يا أبا بصير ، هذه و اللَّه أبيات علقمة فخرج فتيان الحيّ فقبضوا على الأعشى فأتوا به علقمة فمثّل بين يديه فقال :

الحمد للَّه الذي أظفرني بك من غير ذمّة و لا عقد ، قال الأعشى : أ فتدري لم ذلك ؟

قال : نعم لأنتقم اليوم منك بتقوالك الباطل عليّ مع إحساني اليك ، قال : لا و اللَّه و لكن أظفرك اللَّه بي ليبلو قدر حلمك فيّ . فأطرق علقمة فاندفع الأعشى فقال :

أعلقم قد صيّرتني الامور

اليك و ما كان بي منكص

كساكم علاثة أثوابه

و ورّثكم مجده الأحوص

فهب لي ذنوبي فدتك النفوس

فلا زلت تنمى و لا تنقص٤

فقال : قد فعلت اما و اللَّه لو قلت فيّ ما قلت في عامر لأغنيتك طول حياتك و لو قلت في عامر بعض ما قلت فيّ ما اذا قلت برد الحياة .

____________________

( ١ ) المصدر نفسه ١ : ١٠٣ .

( ٢ ) عيون الأخبار لابن قتيبة ١ : ١٠٥ .

( ٣ ) العقد ٢ : ١٨٩ .

( ٤ ) عيون الاخبار ٢ : ١٨٩ ، و ديوان الأعشى : ٤١٩ .

٢٩٠

٢

الحكمة ( ١٣ ) و قال عليه السّلام :

إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ اَلنِّعَمِ فَلاَ تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ اَلشُّكْرِ أقول : ذكره ( ابن ابي الحديد ) بعد ( ١٧ )١ و لكن في ( ابن ميثم » كما هنا٢ .

و كيف كان فروى المصنّف في ( مجازاته النبويّة ) قريبا منه عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و لا غرو فهو منه كالصّنو من الصّنو و الذّراع من العضد فقال : و من ذلك قوله صلَّى اللَّه عليه و آله لبعض أزواجه احسني جوار نعم اللَّه فانّها قلّما نفرت عن قوم فكادت ترجع اليهم ، ثمّ قال : و هذه استعارة لأنّه صلَّى اللَّه عليه و آله جعل النّعم المتفاضلة على الإنسان بمنزلة الضّيف النّازل و الجار المجار الّذي يجب أن يعدّ قراه و يكرم مثواه و تصفى مشاربه و تؤمن مساربه فان اخيف سربه و رنق شربه و ضيعت قواصيه و اعتميت مقاربه كان خليقا بأن ينتقل و جديرا بأن يستبدل فكذلك النّعم اذا لم يجعل الشّكر قرى نازلها و الحمد مهاد منزلها كانت و شيكه بالانتقال و خليقة بالزّيال٣ .

و في رواية اخرى ( ( احسنوا جوار نعم الدّنيا فانّها و حشيّة ) ) و باقي الخبر على لفظه ، فعلى هذه الرّواية كأنّه صلَّى اللَّه عليه و آله شبّه النّعم بأوابد الوحش الّتي تقيم مع الايناس و تنفر مع الايحاش و يصعب رجوع شاردها اذا شرد و دنوّ نافرها اذا بعد .

قلت : بل الظاهر ارادة المعنى الأخير على الرّواية الاولى أيضا فكما انّ

____________________

( ١ ) ابن أبي الحديد ذكره في ( ١٤ ) ١٧ : ١١٦ .

( ٢ ) ذكرها ابن ميثم في ( ١٨١ ) ٥ : ٢٤٥ .

( ٣ ) المجازات النبوية للرضي : ٢١٩ .

٢٩١

الوحشيّة قرينة لتشبيه النّعم بالأوايد كذلك قوله ( لا تنفروا ) قال تعالى كأنّهم حُمرٌ مستنفرة فرّت من قسورةٍ١ .

و قال الشاعر :

ازجر حمارك انّه مستنفر

في اثر أحمرة عمدن لغرب٢

و في المثل : كلّ ازبّ نفور٣ .

قال الجوهري : ينبت على حاجب البعير شعيرات فاذا ضربته الرّيح نفر .

قال الكميت ( او يتناسى الازبّ النفورا )٤ .

و ممّا يشهد لما قلنا من التّشبيه ما رواه محمّد بن يعقوب عن الرّضا عليه السّلام انّه قال لمحمّد بن عرفة انّ النّعم كالإبل المعتقلة في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارها فاذا أساؤا معاملتها و ابالتها نفرت عنهم٥ .

و كيف كان ، فقال تعالى إنّ اللَّه لا يُغيّر ما بقومٍ حتّى يغيّروا ما بأنفسهم٦ ، لئن شكرتم لأزيدنّكم و لئن كفرتم إنَّ عذابي لشديد٧ .

و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مكتوب في التوراة : ( اشكر من أنعم عليك و انعم على من شكرك فانّه لا زوال للنّعماء اذا شكرت و لا بقاء لها اذا كفرت الشّكر زيادة للنّعم و أمان من الغير )٨ .

و عنه عليه السّلام في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آيةٌ جنّتان عن يمينٍ

____________________

( ١ ) المدّثر : ٥٠ ٥١ .

( ٢ ) مجمع البيان للطبرسي ٩ : ٣٩٠ .

( ٣ ) جمهرة اللغة لابن دريد : ٩٨ .

( ٤ ) الصحاح : ( زبب ) .

( ٥ ) الكافي ٤ : ٣٨ ح ١ .

( ٦ ) الرعد : ١١ .

( ٧ ) إبراهيم : ٧ .

( ٨ ) الكافي ٢ : ٩٤ ح ٣ .

٢٩٢

و شمالٍ كلوا من رزقِ ربّكم و اشكروا له بلدةٌ طيّبةٌ و ربُّ غفورٌ فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدّلناهم بجنّتيهم جنّتين ذواتي أكلٍ خمط واثلٍ و شي‏ء من سدرٍ قليل ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجازي إلاّ الكفور و جعلنا بينهم و بين القرى الّتي باركنا فيها قرىً ظاهرة و قدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أيّاماً آمنين فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث و مزّقناهم كلّ ممزّقٍ إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ صبّارٍ شكور١ : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متّصلة ينظر بعضهم الى بعض و انهار جارية و أموال ظاهرة فكفروا نعم اللَّه و غيّروا ما بأنفسهم من عافية اللَّه فغيّر اللَّه ما بهم من نعمه فأرسل عليهم سيل العرم ففرّق قراهم و خرّب ديارهم و ذهب بأموالهم و أبدلهم مكان جنّاتهم جنّتين ذواتي أكل خمط واثل و شي‏ء من سدر قليل٢ .

٣

الحكمة ( ٢٤٦ ) و قال عليه السّلام :

اِحْذَرُوا نِفَارَ اَلنِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ مرّ في سابقه كون المراد من نفار النّعم تشبيهها بحيوان نفر و شرد اذا لم يحسن رعايته لأنّ الغالب عدم عوده و ردّه ، و في محاجّة الصّادق عليه السّلام مع سفيان الثّوري و أصحابه الصّوفية قال النّبي صلَّى اللَّه عليه و آله انّ أصنافا من امّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم ، رجل يدعو على والديه و رجل يدعو على غريم له ذهب له بمال فلم يكتب عليه و لم يشهد عليه . و رجل رزقه اللَّه تعالى مالا كثيرا

____________________

( ١ ) سبأ : ١٥ ١٩ .

( ٢ ) الكافي ٢ : ٢٧٤ ح ٢٣ .

٢٩٣

فأنفقه ثمّ أقبل يدعو يا ربِّ ارزقني فيقول تعالى ألم أرزقك رزقا واسعا فهلاّ اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف١ . .

٤

الحكمة ( ٢٤٤ ) و قال عليه السّلام :

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا وَ مَنْ قَصَّرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ اَلنِّعَمِ أقول : هو في معنى قوله تعالى . لئن شكرتم لازيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد٢ فكفرت بانعم اللَّه فأذاقها اللَّه لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون٣ .

و في معناه قول الصادق عليه السّلام لحسين الصّحاف على ما رواه ( الكافي ) ما ظاهر اللَّه تعالى على عبد النّعم حتّى ظاهر عليه مؤونة النّاس فمن صبر لهم و قام بشأنهم زاد تعالى في نعمه عليه عندهم و من لم يصبر لهم و لم يقم بشأنهم أزال اللَّه تعالى تلك النعمة٤ .

٥

الحكمة ( ٢١٠ ) و قال عليه السّلام :

اِتَّقُوا اَللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً وَ كَمَّشَ فِي مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ نَظَرَ فِي كَرَّةِ اَلْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ اَلْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ اَلْمَرْجِعِ

____________________

( ١ ) الكافي ٥ : ٦٧ ح ١ .

( ٢ ) ابراهيم : ٧ .

( ٣ ) النحل : ١١٢ .

( ٤ ) الكافي ٤ : ٣٧ ح ٣ .

٢٩٤

« اتّقوا اللَّه تقيّة من شمّر » أي : رفع ذيله « تجريدا » عن ساقه « و جدَّ » هكذا في ( المصرية )١ و لكن في ( ابن ميثم ) : ( ( و جرّد ) )٢ و نسبه ابن ابي الحديد الى رواية٣ و هو أولى لكونه أقرب الى البديع مع كون نسخة ابن ميثم بخطّ مصنّفه .

« تشميرا » بأن يأتي بكلّ ما افترض عليه و ينتهي عن كلّ ما عنه نهى كما قال تعالى . اتّقوا اللَّه حقّ تقاته .٤ .

« و كمش » هكذا في ( المصرية )٥ و الصّواب ( انكمش ) كما في ( ابن ابي الحديد و ابن ميثم و الخطية )٦ .

و معنى انكمش : اسرع .

« في مهل » أي : من عمره .

« و بادر عن وجل » أي : خوف قال تعالى و الّذين يؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلةٌ انّهم الى ربِّهم راجعون اُولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون٧ .

« و نظر في كرّة الموئل » أي : المرجع .

« و عاقبة المصدر » و في ( النهاية ) الصدّر بالتحريك رجوع المسافر من مقصده و مغبّة أي عاقبة المرجع ، يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللَّه و لتنظر نفسٌ ما

____________________

( ١ ) الطبعة المصرية : ٧٤ .

( ٢ ) ابن ميثم كالمصرية راجع ٥ : ٣٤٩ .

( ٣ ) ابن أبي الحديد ١٩ : ٣٠ ح ٢٠٦ .

( ٤ ) آل عمران : ١٠٢ .

( ٥ ) الطبعة المصرية : ٧٠٤ .

( ٦ ) ابن ميثم بلفظ ( أكمش ) ٥ : ٣٤٩ .

( ٧ ) المؤمنون : ٦٠ ٦١ .

٢٩٥

قدّمت لغدٍ و اتّقوا اللَّه إنَّ اللَّه خبيرٌ بما تعملون١ .

و عن بعض الحكماء : أنّ اللَّه تعالى جعل ابن آدم بين البلوى و البلى فما دام الروّح في جسده فهو في البلوى و اذا فارقه فهو في البلى ، فأنَّى له السّرور و هو بين البلوى و البلى ؟

٦

الحكمة ( ٢٥ ) و قال عليه السّلام :

يَا اِبْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَ أَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ في ( الكافي ) عن الصّادق عليه السّلام : أنّ اللَّه تعالى اذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا اتبعه بنقمة و يذكّره الاستغفار و اذا أراد بعبد شرّا فأذنب ذنبا اتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها٢ .

و هو قوله تعالى . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون٣ أي بالنّعم عند المعاصي و قال عزّ و جلّ فلّما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شي‏ء حتّى اذا فرِحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذاهم مبلسون٤ .

٧

الحكمة ( ٣٠ ) و قال عليه السّلام :

اَلْحَذَرَ اَلْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ

____________________

( ١ ) الحشر : ١٨ .

( ٢ ) الكافي ٤ : ١٨٨ ح ١ .

( ٣ ) الأعراف : ١٨٢ .

( ٤ ) الأنعام : ٤٤ .

٢٩٦

امّا ستره تعالى ففي الخبر : « لو لا ستره لما دفنوا أكثر النّاس لسوء أعمالهم و قبح أفعالهم »١ .

و أمّا وجوب الحذر من ذلك فعنه عليه السّلام : لا تبديّن عن واضحة و قد علمت الأعمال الفاضحة و لا تأمننّ البيات و قد عملت السيئات٢ .

و عن الصادق عليه السّلام تعوّذوا باللَّه من سطوات اللَّه باللّيل و النّهار ، قيل : له و ما سطوات اللَّه ؟ قال : الأخذ على المعاصي٣ .

و عن أبي الحسن عليه السّلام : إنَّ اللَّه تعالى في كلّ يوم و ليلة مناديا ينادي مهلا مهلا عباد اللَّه عن معاصي اللَّه فلو لا بهائم رتّع ، و صبيّة رضّع ، و شيوخ ركّع ،

لصبّ عليكم العذاب صبّا ترضّون به رضّا٤ .

٨

الحكمة ( ٢٤٢ ) و قال عليه السّلام :

اِتَّقِ اَللَّهَ بَعْضَ اَلتُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ لأنّه الرّبّ و النّاس عبيده فيجب عليهم اتّقآؤه كما ينبغي و اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ .٥ فان عسر عليه ما ينبغي فما تيسّر فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .٦ .

« و اجعل بينك و بين اللَّه سترا و ان رق » لانّه ليس كملوك الدّنيا فيفرّ منه فلابدّ له من ستر في البين و عنه عليه السّلام كما في ( الكافي ) ما من عبد إلاّ و عليه

____________________

( ١ ) لم نعثر عليه .

( ٢ ) الكافي ٣ : ٣٧٥ ح ٥ .

( ٣ ) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ٦ .

( ٤ ) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٣١ .

( ٥ ) آل عمران : ١٠٢ .

( ٦ ) التغابن : ١٦ .

٢٩٧

أربعون جنّة حتّى يعمل أربعين كبيرة فاذا عمل أربعين انكشف عنه الجنن فيوحى تعالى الى الملائكة ان استروا عبدي بأجنحتكم فيسترونه فما يدع شيئا من القبيح إلاّ قارفه حتّى يتمدّح الى النّاس بفعله القبيح فتقول الملائكة يا ربّ هذا عبدك ما يدع شيئا إلاّ ركبه و انّا لنستحيي ممّا يصنع فيوحي تعالى اليهم إن ارفعوا أجنحتكم عنه فاذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينتهك ستره في السّماء و ستره في الأرض فتقول الملائكة يا ربّ هذا عبدك قد بقي مهتوك السّتر فيوحي اليهم لو كان للَّه فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم عنه١ .

و عن أبي جعفر عليه السّلام اتّقوا المحقّرات من الذّنوب فانّ لها طالبا يقول أحدكم أذنب و استغفر ، انّ اللَّه تعالى يقول . و نكتبُ ما قدّموا و آثارهم و كلّ شي‏ءٍ أحصيناه في إمامٍ مبين٢ ، و قال . انّها إن تكُ مثقال حبّة من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السّماوات أو في الأرض يأت بها اللَّه إنَّ اللَّه لطيفٌ خبيرٌ٣ .

و عنه عليه السّلام الذّنوب كلّها شديدة و أشدّها ما نبت عليه اللّحم و الدّم لأنّه امّا مرحوم و امّا معذّب و الجنّة لا يدخلها إلاّ طيّب٤ .

و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من همّ بسيّئة فلا يعملها فانّه ربّما عمل العبد السيّئة فيراه الرّبّ تعالى فيقول : « و عزّتي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا »٥ .

____________________

( ١ ) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٩ .

( ٢ ) يس : ١٢ .

( ٣ ) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ١٠ و الآية : ١٦ من سورة لقمان .

( ٤ ) المصدر نفسه ٣ : ٣٧١ ح ٧ .

( ٥ ) الكافي ٣ : ٣٧٤ ح ٣ .

٢٩٨

و عنه عليه السّلام : ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا مرض إلاّ بذنب١ .

قال تعالى و ما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثيرٍ٢ .

و عنه عليه السّلام ما من شي‏ء أفسد للقلب من خطيئته فما تزال به حتّى يغلب عليه فيصير أعلاه أسفله٣ .

و عن الكاظم عليه السّلام ان للَّه تعالى في كلّ يوم و ليلة مناديا ينادي مهلا مهلا عباد اللَّه عن معاصيه فلو لا بهائم رتّع و صبية رضّع و شيوخ ركّع لصبّ عليكم صبّا ترضّون به رضّا٤ .

٩

الحكمة ( ١٦٥ ) و قال عليه السّلام :

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اَلْخَالِقِ حتى لو كان ذاك المخلوق أحد الوالدين الّذين أوجب طاعتهما ، فقال تعالى إن اشكر لي و لوالديك إليّ المصير و إن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما .٥ ، و اعتذر عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن شهوده صفّين مع معاوية بأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله قال له : أطع أباك ، فقال له الحسن عليه السّلام : انّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله قال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و كذلك

____________________

( ١ ) المصدر نفسه ٣ : ٣٧٠ ح ٣ .

( ٢ ) الشورى : ٣٠ .

( ٣ ) الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١ .

( ٤ ) الكافي ٣ : ٣٧٨ ح ٣١ .

( ٥ ) لقمان : ١٤ ١٥ .

٢٩٩

الحسين عليه السّلام كما رواه الأسد في عبد اللَّه بن عمرو بن العاص١ .

و في ( الكافي ) عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله من طلب مرضاة النّاس بما يسخط اللَّه كان حامده من النّاس ذامّا له و من آثر طاعة اللَّه تعالى بما يغضب النّاس كفاه اللَّه عدوّ كلّ عدوّ و حسد كلّ حاسد و بغي كلّ باغ و كان له ناصرا و ظهيرا٢ .

و عنه عليه السّلام من أرضى سلطانا بسخط اللَّه تعالى خرج من دين اللَّه٣ .

و في ( بيان الجاحظ ) قال معاوية لشدّاد بن أوس ( قم فاذكر عليّا فانتقصه ) فقام شدّاد فقال الحمد للّه الذي افترض طاعته على عباده و جعل رضاه عند أهل التقوى اثر من رضا غيره و على ذلك مضى أولهم و على ذلك مضى آخرهم ايها النّاس انّ الآخره وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر و انّ الدّنيا أكل حاضر يأكل منها البرّ و الفاجر و انّ السامع المطيع للّه لا حجّة عليه و انّ السامع العاصي لا حجّه له و انّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و اذا أراد اللَّه بالناس خيرا استعمل عليهم صلحاءهم و قضى بينهم فقهاءهم و جعل المال في سمحائهم و اذا اراد بالعباد شرّا عمل عليهم سفهاءهم و قضى بينهم جهلاؤهم و جعل المال عند بخلائهم و انّ من اصلاح الولاة ان يصلح قرباها ثم التفت الى معاوية فقال نصحك يا معاوية من أسخطك بالحقّ و غشّك من أرضاك بالباطل فقطع معاوية عليه كلامه و أمر بإنزاله ثمّ لاطفه و أمر له بالمال فلّما قبضه قال ألست من السمحاء الذين ذكرت فقال ان كان لك مال غير مال المسلمين أصبته اقترافا و أنفقته اسرافا فانّ اللَّه تعالى يقول انّ المُبذّرين كانوا اخوان الشّياطين و كان الشيطان لربِّه كفوراً٤ .

____________________

( ١ ) ابن الأثير ، اسد الغابة ٣ : ٢٣٤ .

( ٢ ) الكافي ٣ : ٧٩ ح ٢ .

( ٣ ) المصدر نفسه ٣ : ٨٠ ح ٥ .

( ٤ ) الجاحظ ، البيان و التبيان ٤ : ٦٩ ٧٠ و الآية ٢٧ من سورة الاسراء .

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607