الميزان في تفسير القرآن الجزء ٢٠

الميزان في تفسير القرآن10%

الميزان في تفسير القرآن مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219912 / تحميل: 7013
الحجم الحجم الحجم
الميزان في تفسير القرآن

الميزان في تفسير القرآن الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب المستحقين للزكاة

١ -( باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم)

[ ٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) »(١) الخبر.

[ ٧٧٥٠ ] ٢ - وعن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما ».

[ ٧٧٥١ ] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨.

١٠١

« قلت: أرأيت قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية، كلّ هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف، قال: « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً، لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون، فقال: يا زرارة، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ».

[ ٧٧٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الفقير والمسكين، قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، الذي لا يسأل ».

[ ٧٧٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة ».

[ ٧٧٥٤ ] ٦ - وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠٢

إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر.

[ ٧٧٥٥ ] ٧ - وعن زرارة، وحمران، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام :( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « قوم تألفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّم فيهم الشئ » قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الّذين أخذوا، وأسلم (الناس كثيراً)(٢) قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً، فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كلّ انسان ديته، حتى يسلم لله ربّ العالمين ».

[ ٧٧٥٦ ] ٨ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه، يأمل الحياة ويخشى الفقر، لأنه صحيح شحيح( ذَوِي الْقُرْبَىٰ - إلى أن قال -وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس،( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه،( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الّذين يتكففون ويسألون الصدقات،( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر.

[ ٧٧٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: ناس كثير.

٨ - تفسير الإمام العسكري (عيليه السلام) ص ٢٤٩.

(١ - ٥) البقرة ٢: ١٧٧.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٣

سئل عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال: « الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً ».

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه ».

[ ٧٧٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفر بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله ».

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة(١) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه ».

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) الحمالة: الدية والغرامة (لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠).

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: «( وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) في الجهاد والحج، وغير ذلك من سبيل(٢) الخير،( وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته، أو يسقط، أو يقع عليه اللصوص ».

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم ».

٢ -( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها)

[ ٧٧٦٣ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام ، كان يقول: « الزكاة مضمونة، حتى توضع مواضعها ».

[ ٧٧٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١، ٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: سبل.

١٤ - درر اللآلي: ج ١ ص ٢٠٦.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

١٠٥

قال: « الزكاة مضمونة، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ».

٣ -( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها)

[ ٧٧٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فاسأل لي أبا عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن ذلك، فسألته فقال: « هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله » فأعلمته فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال قال: « إن كان ذلك، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.

٤ -( باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها)

[ ٧٧٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ».

[ ٧٧٦٧ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يعطي الزكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين، قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها، قال: يبعث بها إلى موضع آخر،

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ».

[ ٧٧٦٨ ] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادّعى أنّه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز(١) له ذلك، (وان الحق ما زعم)(٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ».

[ ٧٧٦٩ ] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز(١) أن نتصدق على غيرهم؟ فقالعليه‌السلام : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ».

[ ٧٧٧٠ ] ٥ - تفسير العسكريعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ».

[ ٧٧٧١ ] ٦ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: تُجْزِ.

(٢) في المصدر: وإن كان الحق على ما زعم.

٤ - زيد النرسي ص ٥٤.

(١) في المصدر: يجوز لنا.

٥ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٦ - المقنع ص ٥٢.

١٠٧

الولاية.

[ ٧٧٧٢ ] ٧ - أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثمّ قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحداً من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟)(١) فقالعليه‌السلام : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ](٢) فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأمّا الآخر فأنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحداً من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحداً من الشعية فارم بها في الماء، فأنها تصل إلى أهلها ».

٥ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم)

[ ٧٧٧٣ ] ١ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩.

١٠٨

الزيدية؟ فقال: « لا تصدّق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في(١) الزيدية: هم النصاب ».

[ ٧٧٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي، قال: حكى منصور، عن الصادق علي بن محمّد بن الرضاعليهم‌السلام : أنّ الزيدية والواقفية والنصاب، بمنزلة عنده سواء.

٦ -( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة)

[ ٧٧٧٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ - إلى قوله -فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) » الخبر.

[ ٧٧٧٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ».

[ ٧٧٧٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة »، الخبر. وقد تقدم(١) .

____________________________

(١) في المصدر: لي.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢.

١٠٩

٧ -( باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة)

[ ٧٧٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) عليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يعطى(٢) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ».

[ ٧٧٧٩ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا اعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين)(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج ».

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: من الزكاة.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق.

١١٠

٨ -( باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك)

[ ٧٧٨٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف(١) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ».

[ ٧٧٨١ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهماً، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ».

____________________________

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فلم يعفف.

٢ - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨.

١١١

٩ -( باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب)

[ ٧٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة(١) ، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ».

[ ٧٧٨٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير(١) الرجل على نفقته.

١٠ -( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه)

[ ٧٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه، فهو جائز ».

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والصبي.

٢ - المقنع ص ٥٢.

(١) في المصدر: يجبر.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - المقنع ص ٥٢.

١١٢

١١ -( باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام)

[ ٧٧٨٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الرجل (وجبت عليه زكاة ماله)(١) ، فلم يخرجه(٢) حتى حضره الموت، فأوصى أن تخرج عنه: « أنها تخرج من جميع ماله، إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه ».

١٢ -( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم)

[ ٧٧٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار ».

١٣ -( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة)

[ ٧٧٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

(٢) وفيه: يخرجها.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١١٣

قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

وتقدم(٢) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.

١٤ -( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل)

[ ٧٧٨٩ ] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبدالله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو سعيد (محمّد بن المفضل)(١) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو إسحاق (بن)(٢) إبراهيم بن محدم الشافعي، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وشكايته عن عدوه، وتعليمهعليه‌السلام الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق(٣) لذلك؟

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الباب: ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.

الباب - ١٤

١ - مهج الدعوات ص ١١٩.

(١) في المصدر: مفضل بن محمّد.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: المستحقون.

١١٤

يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٥ -( باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك)

[ ٧٧٩٠ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادقعليه‌السلام لعمرو: « ما تقول في الصدقة »؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال: « نعم، فكيف تقسم بينهم؟ » قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قالعليه‌السلام : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلاً واحداً و(٢) رجلين و(٣) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! » قال: نعم، قال: « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! » قال: نعم، قال: « فخالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كلّ ما أتى به (في سيرته)(٤) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب - ١٥

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢، ٣) في المصدر: أو.

(٤) ليس في المصدر.

١١٥

البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه(٥) بينهم بالسوية، إنما (يقسم على)(٦) قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، فإن كان في نفسك شئ ممـّا قلت(٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم، لا يختلفون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذا كان يصنع ».

[ ٧٧٩١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص. للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين. ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به ».

[ ٧٧٩٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنّه بعث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تخلص(١) من ترابها، فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد(٢)

____________________________

(٥) في المصدر: يقسم، والظاهر أنّه أصوب.

(٦) وفيه: يقسمه.

(٧) وفيه زيادة: لك.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: تُحَصَّل.

(٢) وَجَد: غضب (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦).

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، فقال: « ألا تأمنوني!؟ وأنا أمين في(٤) السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ».

[ ٧٧٩٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد القصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: « نعم(١) ، ثمنها(٢) فيمن قال الله » الخبر.

١٦ -( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم)

[ ٧٧٩٤ ] ١ - الصدوق في الأمالي والعيون: عن ابن شاذويه المؤدب، وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضاعليه‌السلام ، فيما ذكرهعليه‌السلام من فضائل العترة، لعلماء العراق وخراسان، بحضرة المأمون، قالعليه‌السلام : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) وفيه: من في.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) نعم: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أقسمها.

الباب - ١٦

١ - أمالى الصدوق ص ٤٢٨، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٣٨.

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى(٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى، لأنه تعالى لما نزه نفسه، عن الصدقة، نزه رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ، فلما طهرهم الله عزّوجلّ [ و ](٣) اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجلّ ».

[ ٧٧٩٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير(١) ، فجمزت(٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، (فأخرج التمرة)(٣) بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت(٤) لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ أموال(١) الناس، فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في الأمالي: جعل عزّوجلّ سهماً.

(٣) أثبتناه من المصدرين.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) جمز: عدا وأسرع. (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠).

(٣) في المصدر: فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها.

(٤) في نسخة: بيت، منه (قدّه).

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) أموال: ليس في المصدر.

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال: نعم ».

[ ٧٧٩٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا من(١) صدقات الناس، أن نأكلها و(٢) نعمل عليها ».

[ ٧٧٩٨ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من فمه وأنّ عليها لعابه، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٩ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن أناساً من بني هاشم، أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم، فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فنحن أول به، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب، إذ أحذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم!؟ ».

____________________________

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) من: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أو.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٦.

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥.

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ - الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عثمان(١) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم: « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر.

[ ٧٨٠١ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها(١) ، كأنها(٢) عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر.

[ ٧٨٠٢ ] ٩ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قالعليه‌السلام : « إعط لقرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقراء هدية أو براً، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة - إلى أن قال - (واليتامى، آت)(٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة ».

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران »، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥).

٨ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩.

(١) شَنِئ الشئ: ابغضه (لسان العرب ج ١ ص ١٠١).

(٢) في المصدر: كأنّما.

٩ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

(٢) في المصدر: أرادوا.

١٠ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

( سورة العصر مكّيّة و هي ثلاث آيات)

( سورة العصر الآيات ١ - ٣)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ ( ١ ) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( ٢ ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( ٣ )

( بيان‏)

تلخّص السورة جميع المعارف القرآنيّة و تجمع شتات مقاصد القرآن في أوجز بيان، و هي تحتمل المكّيّة و المدنيّة لكنّها أشبه بالمكّيّة.

قوله تعالى: ( وَ الْعَصْرِ ) إقسام بالعصر و الأنسب لما تتضمّنه الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم الإنسانيّ إلّا لمن اتّبع الحقّ و صبر عليه و هم المؤمنون الصالحون عملاً، أن يكون المراد بالعصر عصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و هو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشريّ و ظهور الحقّ على الباطل.

و قيل: المراد به وقت العصر و هو الطرف الأخير من النهار لما فيه من الدلالة على التدبير الربوبيّ بإدبار النهار و إقبال الليل و ذهاب سلطان الشمس، و قيل: المراد به صلاة العصر و هي الصلاة الوسطى الّتي هي أفضل الفرائض اليوميّة، و قيل الليل و النهار و يطلق عليهما العصران، و قيل الدهر لما فيه من عجائب الحوادث الدالّة على القدرة الربوبيّة و غير ذلك.

و قد ورد في بعض الروايات أنّه عصر ظهور المهديّعليه‌السلام لما فيه من تمام ظهور الحقّ على الباطل.

قوله تعالى: ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) المراد بالإنسان جنسه، و الخسر و الخسران و الخسار و الخسارة نقص رأس المال قال الراغب: و ينسب ذلك إلى الإنسان

٥٠١

فيقال: خسر فلان و إلى الفعل فيقال: خسرت تجارته، انتهى. و التنكير في( خُسْرٍ ) للتعظيم و يحتمل التنويع أي في نوع من الخسر غير الخسارات الماليّة و الجاهيّة قال تعالى:( الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ) الزمر: ١٥.

قوله تعالى: ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) استثناء من جنس الإنسان الواقع في الخسر، و المستثنون هم الأفراد المتلبّسون بالإيمان و الأعمال الصالحة فهم آمنون من الخسر.

و ذلك أنّ كتاب الله يبيّن أنّ للإنسان حياة خالدة مؤبّدة لا تنقطع بالموت و إنّما الموت انتقال من دار إلى دار كما تقدّم في تفسير قوله تعالى:( عَلى‏ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ ) الواقعة: ٦١، و يبيّن أنّ شطراً من هذه الحياة و هي الحياة الدنيا حياة امتحانيّة تتعيّن بها صفة الشطر الأخير الّذي هو الحياة الآخرة المؤبّدة من سعادة و شقاء قال تعالى:( وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ ) الرعد: ٢٦، و قال:( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ) الأنبياء: ٣٥.

و يبيّن أنّ مقدّميّة هذه الحياة لتلك الحياة إنّما هي بمظاهرها من الاعتقاد و العمل فالاعتقاد الحقّ و العمل الصالح ملاك السعادة الاُخرويّة و الكفر و الفسوق ملاك الشقاء فيها قال تعالى:( وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى‏ ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى‏ ) ، و قال:( مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ) الروم: ٤٤، و قال:( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ) حم السجدة: ٤٦، و قد سمّى الله تعالى ما سيلقاه الإنسان في الآخرة جزاء و أجراً في آيات كثيرة.

و يتبيّن بذلك كلّه أنّ الحياة رأس مال للإنسان يكسب به ما يعيش به في حياته الآخرة فإن اتّبع الحقّ في العقد و العمل فقد ربحت تجارته و بورك في مكسبه و أمن الشرّ في مستقبله، و إن اتّبع الباطل و أعرض عن الإيمان و العمل الصالح فقد خسرت تجارته و حرم الخير في عقباه و هو قوله تعالى:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ

٥٠٢

آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) .

و المراد بالإيمان الإيمان بالله و من الإيمان بالله الإيمان بجميع رسله و الإيمان باليوم الآخر فقد نصّ تعالى فيمن لم يؤمن ببعض رسله(١) أو باليوم الآخر أنّه غير مؤمن بالله.

و ظاهر قوله:( وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) التلبّس بجميع الأعمال الصالحة فلا يشمل الاستثناء الفسّاق بترك بعض الصالحات من المؤمنين و لازمه أن يكون الخسر أعمّ من الخسر في جميع جهات حياته كما في الكافر المعاند للحقّ المخلّد في العذاب، و الخسر في بعض جهات حياته كالمؤمن الفاسق الّذي لا يخلّد في النار و ينقطع عنه العذاب بشفاعة و نحوها.

قوله تعالى: ( وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) التواصي بالحقّ هو أن يوصي بعضهم بعضاً بالحقّ أي باتّباعه و الدوام عليه فليس دين الحقّ إلّا اتّباع الحقّ اعتقاداً و عملاً و التواصي بالحقّ أوسع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لشموله الاعتقاديات و مطلق الترغيب و الحثّ على العمل الصالح.

ثمّ التواصي بالحقّ من العمل الصالح فذكره بعد العمل الصالح من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامً اهتماماً بأمره كما أنّ التواصي بالصبر من التواصي بالحقّ و ذكره بعده من ذكر الخاصّ بعد العامّ اهتماماً بأمره، و يؤكّد تكرار ذكر التواصي حيث قال:( وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) و لم يقل: و تواصوا بالحقّ و الصبر.

و على الجملة ذكر تواصيهم بالحقّ و بالصبر بعد ذكر تلبّسهم بالإيمان و العمل الصالح للإشارة إلى حياة قلوبهم و انشراح صدورهم للإسلام لله فلهم اهتمام خاصّ و اعتناء تامّ بظهور سلطان الحقّ و انبساطه على الناس حتّى يتّبع و يدوم اتّباعه قال تعالى:( أَ فَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) الزمر: ٢٢.

____________________

(١) النساء: ١٥٠ - ١٥١.

٥٠٣

و قد اُطلق الصبر فالمراد به أعمّ من الصبر على طاعة الله، و الصبر عن معصيته، و الصبر عند النوائب الّتي تصيبه بقضاء من الله و قدر.

( بحث روائي‏)

في تفسير القمّيّ، بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) إلخ، فقال: استثنى أهل صفوته من خلقه.

أقول: و طبق في ذيل الرواية الإيمان على الإيمان بولاية عليّعليه‌السلام ، و التواصي بالحقّ على توصيتهم ذرّيّاتهم و أخلافهم بها.

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس في قوله:( وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) يعني أباجهل بن هشام( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ذكر عليّاً و سلمان.

٥٠٤

( سورة الهمزة مكّيّة و هي تسع آيات)

( سورة الهمزة الآيات ١ - ٩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ( ١ ) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ( ٢ ) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( ٣ ) كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ( ٤ ) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ( ٥ ) نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ( ٦ ) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ( ٧ ) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ( ٨ ) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ( ٩ )

( بيان‏)

وعيد شديد للمغرمين بجمع المال المستعلين به على الناس المستكبرين عليهم فيزرون بهم و يعيبونهم بما ليس بعيب، و السورة مكّيّة.

قوله تعالى: ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) قال في المجمع: الهمزة الكثير الطعن على غيره بغير حقّ العائب له بما ليس بعيب، و أصل الهمز الكسر. قال: و اللمز العيب أيضاً و الهمزة و اللمزة بمعنى، و قد قيل: بينهما فرق فإنّ الهمزة الّذي يعيبك بظهر الغيب، و اللمزة الّذي يعيبك في وجهك. عن الليث.

و قيل: الهمزة الّذي يؤذي جليسه بسوء لفظه، و اللمزة الّذي يكسر عينه على جليسه و يشير برأسه و يومئ بعينه. قال: و فعله بناء المبالغة في صفة من يكثر منه الفعل و يصير عادة له تقول: رجل نكحة كثير النكاح و ضحكة كثير الضحك و كذا همزة و لمزة انتهى.

فالمعنى ويل لكلّ عيّاب مغتاب، و فسّر بمعان اُخر على حسب اختلافهم في تفسير الهمزة و اللمزة.

قوله تعالى: ( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) بيان لهمزة لمزة

٥٠٥

و تنكير( مالًا ) للتحقير فإنّ المال و إن كثر ما كثر لا يغني عن صاحبه شيئاً غير أنّ له منه ما يصرفه في حوائج نفسه الطبيعيّة من أكلة تشبعه و شربة ماء ترويه و نحو ذلك و( عَدَّدَهُ ) من العدّ بمعنى الإحصاء أي إنّه لحبّه المال و شغفه بجمعه يجمع المال و يعدّه عدّاً بعد عدّ التذاذاً بتكثّره. و قيل: المعنى جعله عدّة و ذخراً لنوائب الدهر.

و قوله:( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) أي يخلده في الدنيا و يدفع عنه الموت و الفناء فالماضي اُريد به المستقبل بقرينة قوله:( يَحْسَبُ ) .

فهذا الإنسان لإخلاده إلى الأرض و انغماره في طول الأمل لا يقنع من المال بما يرتفع به حوائج حياته القصيرة و ضروريّات أيّامه المعدودة بل كلّما زاد مالاً زاد حرصاً إلى ما لا نهاية له فظاهر حاله أنّه يرى أنّ المال يخلده، و لحبّه الغريزيّ للبقاء يهتمّ بجمعه و تعديده، و دغاه ما جمعه و عدّده من المال و ما شاهده من الاستغناء إلى الطغيان و الاستعلاء على غيره من الناس كما قال تعالى:( إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) العلق ٧، و يورثه هذا الاستكبار و التعدّي الهمز و اللمز.

و من هنا يظهر أنّ قوله:( يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) بمنزلة التعليل لقوله:( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ ) ، و قوله:( الَّذِي جَمَعَ ) إلخ بمنزلة التعليل لقوله:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) .

قوله تعالى: ( كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ) ردع عن حسبانه الخلود بالمال، و اللّام في( لَيُنْبَذَنََّ ) للقسم، و النبذ القذف و الطرح، و الحطمة مبالغة من الحطم و هو الكسر و جاء بمعنى الأكل، و هي من أسماء جهنّم على ما يفسّرها قوله الآتي:( نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ) .

و المعنى ليس مخلّداً بالمال كما يحسب اُقسم ليموتنّ و يقذفنّ في الحطمة.

قوله تعالى: ( وَ ما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ ) تفخيم و تهويل.

قوله تعالى: ( نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) إيقاد النار إشعالها و الاطّلاع و الطلوع على الشي‏ء الإشراف و الظهور، و الأفئدة جمع فؤاد و هو القلب، و المراد به في القرآن مبدأ الشعور و الفكر من الإنسان و هو النفس الإنسانيّة.

٥٠٦

و كأنّ المراد من اطّلاعها على الأفئدة أنّها تحرق باطن الإنسان كما تحرق ظاهره بخلاف النار الدنيويّة الّتي إنّما تحرق الظاهر فقط قال تعالى:( وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ) البقرة ٢٤.

قوله تعالى: ( إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) أي مطبقة لا مخرج لهم منها و لا منجا.

قوله تعالى: ( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) العمد بفتحتين جمع عمود و التمديد مبالغة في المدّ قيل: هي أوتاد الأطباق الّتي تطبق على أهل النار، و قيل: عمد ممدّدة يوثقون فيها مثل المقاطر و هي خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص و غيرهم، و قيل غير ذلك.

( بحث روائي‏)

في روح المعاني في قوله تعالى:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) نزل ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في اُبيّ بن خلف، و على ما أخرج عن السدي في اُبيّ بن عمر و الثقفيّ الشهير بالأخنس بن شريق فإنّه كان مغتاباً كثير الوقيعة.

و على ما قال ابن إسحاق في اُميّة بن خلف الجمحي و كان يهمز النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

و على ما أخرج ابن جرير و غيره عن مجاهد في جميل بن عامر و على ما قيل في الوليد بن المغيرة و اغتيابه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و غضّه منه، و على قول في العاص بن وائل.

أقول: ثمّ قال: و يجوز أن يكون نازلاً في جمع من ذكر. انتهى و لا يبعد أن يكون من تطبيق الرواة و هو كثير في أسباب النزول.

و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ) قال: الّذي يغمز الناس و يستحقر الفقراء، و قوله:( لُمَزَةٍ ) يلوي عنقه و رأسه و يغضب إذا رأى فقيراً أو سائلاً( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ ) قال: أعدّه و وضعه.

و فيه قوله تعالى:( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ) قال: تلتهب على الفؤاد قال

٥٠٧

أبو ذرّ رضي الله عنه: بشّر المتكبّرين بكيّ في الصدور و سحب على الظهور. قوله( إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ) قال: مطبقة( فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ) قال: إذا مدّت العمد عليهم أكلت و الله الجلود.

و في المجمع، روى العيّاشيّ بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ الكفّار و المشركين يعيّرون أهل التوحيد في النار و يقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاً و ما نحن و أنتم إلّا سواء قال: فيأنف لهم الربّ تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثمّ يقول للنبيّين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثمّ يقول للمؤمنين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله و يقول الله: أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش.

قال: ثمّ قال أبوجعفرعليه‌السلام : ثمّ مدّت العمد و اُوصدت عليهم و كان و الله الخلود.

٥٠٨

( سورة الفيل مكّيّة و هي خمس آيات)

( سورة الفيل الآيات ١ - ٥)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ( ١ ) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ( ٢ ) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ( ٣ ) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ( ٤ ) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ( ٥ )

( بيان‏)

فيها إشارة إلى قصّة أصحاب الفيل إذ قصدوا مكّة لتخريب الكعبة المعظّمة فأهلكهم الله بإرسال طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف مأكول، و هي من آيات الله الجليّة الّتي لا سترة عليها، و قد أرّخوا بها و ذكرها الجاهليّون في أشعارهم، و السورة مكّيّة.

قوله تعالى: ( أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ ) المراد بالرؤية العلم الظاهر ظهور الحسّ، و الاستفهام إنكاريّ، و المعنى أ لم تعلم كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل، و قد كانت الواقعة عام ولد فيه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قوله تعالى: ( أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ) المراد بكيدهم سوء قصدهم بمكّة و إرادتهم تخريب البيت الحرام، و التضليل و الإضلال واحد، و جعل كيدهم في تضليل جعل سعيهم ضالّاً لا يهتدى إلى الغاية المقصودة منه فقد ساروا لتخريب الكعبة و انتهى بهم إلى هلاك أنفسهم.

قوله تعالى: ( وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ ) الأبابيل - كما قيل - جماعات في تفرقة زمرة زمرة، و المعنى و أرسل الله على أصحاب الفيل جماعات متفرّقة من الطير و الآية و الّتي تتلوها عطف تفسير على قوله:( أَ لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ) .

٥٠٩

قوله تعالى: ( تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ) أي ترمي أبابيل الطير أصحاب الفيل بحجارة من سجّيل، و قد تقدّم معنى السجّيل في تفسير قصص قوم لوط.

قوله تعالى: ( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ) العصف ورق الزرع و العصف المأكول ورق الزرع الّذي اُكل حبّه أو قشر الحبّ الّذي اُكل لبّه و المراد أنّهم عادوا بعد وقوع السجّيل عليهم أجساداً بلا أرواح أو أنّ الحجر بحرارته أحرق أجوافهم، و قيل: المراد ورق الزرع الّذي وقع فيها الأكال و هو أن يأكله الدود فيفسده و فسّرت الآية ببعض وجوه اُخر لا يناسب الأدب القرآنيّ.

( بحث روائي‏)

في المجمع: أجمعت الرواة على أنّ ملك اليمن الّذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم و قيل: إنّ كنيته أبو يكسوم و نقل عن الواقديّ أنّه جدّ النجاشي الّذي كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ثمّ ساق الكلام في قصّة استيلائه على ملك اليمن إلى أن قال: ثمّ إنّه بنى كعبة باليمن و جعل فيها قباباً من ذهب فأمر أهل مملكته بالحجّ إليها يضاهي بذلك البيت الحرام، و إنّ رجلاً من بني كنانة خرج حتّى قدم اليمن فنظر إليها ثمّ قعد فيها يعني لحاجة الإنسان فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ عليّ بهذا؟ و نصرانيّتي لأهدمنّ ذلك البيت حتّى لا يحجّه حاج أبداً و دعا بالفيل و أذّن قومه بالخروج و من اتّبعه من أهل اليمن، و كان أكثر من اتّبعه منهم عكّ و الأشعرون و خثعم.

قال: ثمّ خرج يسير حتّى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حجّ بيته الّذي بناه فتلقاه أيضاً رجل من الحمس من بني كنانة فقتله فازداد بذلك حنقاً و حثّ السير و الانطلاق.

و طلب من أهل الطائف دليلاً فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له نفيل فخرج

٥١٠

بهم يهديهم حتّى إذا كانوا بالمغمس نزلوه و هو من مكّة على ستّة أميال فبعثوا مقدّماتهم إلى مكّة فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال و قالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء و لم يبق بمكّة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته و غير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطّلب يأخذ بعضادتي الباب ثمّ يقول:

لا همّ أنّ المرء يمنع رحله فامنع جلالك

لا يغلبوا بصليبهم و محالهم عدواً محالك

لا يدخلوا البلد الحرام إذاً فأمر ما بدا لك

ثمّ إنّ مقدّمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم فلمّا بلغه ذلك خرج حتّى أتى القوم، و كان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعرين و كان له بعبد المطّلب معرفة فاستأذن له على الملك و قال له: أيّها الملك جاءك سيّد قريش الّذي يطعم إنسها في الحيّ و وحشها في الجبل فقال له: ائذن له.

و كان عبد المطّلب رجلاً جسيماً جميلاً فلمّا رآه أبو يكسوم أعظمه أن يجلسه تحته و كره أن يجلسه معه على سريره فنزل من سريره فجلس على الأرض و أجلس عبد المطّلب معه ثمّ قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدّمتك فقال أبو يكسوم: و الله لقد رأيتك فأعجبتني ثمّ تكلّمت فزهدت فيك فقال: و لم أيّها الملك؟ قال: لأنّي جئت إلى بيت عزّكم و منعتكم من العرب و فضلكم في الناس و شرفكم عليهم و دينكم الّذي تعبدون فجئت لأكسره و اُصيبت لك مائتا بعير فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك و لم تطلب إليّ في بيتكم.

فقال له عبد المطّلب: أيّها الملك أنا اُكلّمك في مالي و لهذا البيت ربّ هو يمنعه لست أنا منه في شي‏ء فراع ذلك أبو يكسوم و أمر بردّ إبل عبد المطّلب عليه ثمّ رجع و أمست ليلتهم تلك الليلة كالحة نجومها كأنّها تكلّمهم كلاماً لاقترابها منهم فأحسّت نفوسهم بالعذاب.

٥١١

إلى أن قال: حتّى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم، و كلّ طائر في منقاره حجر و في رجليه حجران و إذا رمت بذلك مضت و طلعت اُخرى فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلّا خرقه و لا عظم إلّا أوهاه و ثقبه، و ثاب أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة فجعل كلّما قدم أرضاً انقطع له فيها إرب حتّى إذا انتهى إلى اليمن لم يبق شي‏ء إلّا باده فلمّا قدمها تصدّع صدره و انشقّ بطنه فهلك و لم يصب من الأشعرين و خثعم أحد، الحديث.

أقول: و في الروايات اختلاف شديد في خصوصيّات القصّة من أراد الوقوف عليها فعليه بمطوّلات السير و التواريخ.

٥١٢

( سورة قريش مكّيّة و هي أربع آيات)

( سورة قريش الآيات ١ - ٤)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ( ١ ) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ( ٢ ) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( ٣ ) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ( ٤ )

( بيان‏)

تتضمّن السورة امتناناً على قريش بإيلافهم الرحلتين و تعقّبه بدعوتهم إلى التوحيد و عبادة ربّ البيت، و السورة مكّيّة.

و لمضمون السورة نوع تعلّق بمضمون سورة الفيل و لذا ذهب قوم من أهل السنّة إلى كون الفيل و لإيلاف سورة واحدة كما قيل بمثله في الضحى و أ لم نشرح لما بينهما من الارتباط كما نسب ذلك إلى المشهور بين الشيعة و الحقّ أنّ شيئاً ممّا استندوا إليه لا يفيد ذلك.

أمّا القائلون بذلك من أهل السنّة فإنّهم استندوا فيه إلى ما روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة، و بما روي عن عمرو بن ميمون الأزديّ قال: صلّيت المغرب خلف عمر بن الخطّاب فقرأ في الركعة الاُولى و التين و في الثانية أ لم تر و لإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة.

و اُجيب عن الرواية الاُولى بمعارضتها بما روي أنّه أثبت البسملة بينهما في مصحفه، و عن الثانية بأنّ من المحتمل على تقدير صحّتها أن يكون الراوي لم يسمع قراءتها أو يكون قرأها سرّاً. على أنّها معارض بما روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ الله فضّل قريشاً بسبع خصال و فيها( و نزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد

٥١٣

غيرهم: لإيلاف قريش) . الحديث على أنّ الفصل متواتر.

و أمّا القائلون بذلك من الشيعة فاستندوا فيه‏ إلى ما في المجمع، عن أبي العبّاس عن أحدهماعليهما‌السلام قال: أ لم تر كيف فعل ربّك و لإيلاف قريش سورة واحدة، و ما في التهذيب، بإسناده عن العلاء عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة، و ما في المجمع، عن العيّاشيّ عن المفضّل بن صالح عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف قريش: و رواه المحقّق في المعتبر، نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل: مثله.

أمّا رواية أبي العبّاس فضعيف لما فيها من الرفع.

و أمّا رواية الشحّام فقد رويت عنه أيضاً بطريقين آخرين: أحدهما ما في التهذيب، بإسناده عن ابن مسكان عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليه‌السلام فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح‏، و ثانيهما عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبداللهعليه‌السلام فقرأ في الاُولى الضحى و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك.

و هذه أعني صحيحة ابن أبي عمير صريحة في قراءة السورتين في ركعتين و لا يبقى معها لرواية العلاء ظهور في الجمع بينهما، و أمّا رواية ابن مسكان فلا ظهور لها في الجمع و لا صراحة، و أمّا حمل ابن أبي عمير على النافلة فيدفعه قوله فيها:( صلّى بنا) فإنّه صريح في الجماعة و لا جماعة في نفل.

و أمّا رواية المفضّل فهي أدلّ على كونهما سورتين منها على كونهما سورة واحدة حيث قيل: لا تجمع بين سورتين ثمّ استثنى من السورتين الضحى و أ لم نشرح و كذا الفيل و لإيلاف.

فالحقّ أنّ الروايات إن دلّت فإنّما تدلّ على جواز القرآن بين سورتي الضحى و أ لم نشرح و سورتي الفيل و لإيلاف في ركعة واحدة من الفرائض و هو ممنوع في غيرها، و يؤيّده‏ رواية الراونديّ في الخرائج، عن داود الرقّيّ عن أبي

٥١٤

عبداللهعليه‌السلام في حديث قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى و في الثانية بالحمد و قل هو الله أحد ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

قوله تعالى: ( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ ) الإلف بكسر الهمزة اجتماع مع التئام كما قاله الراغب و منه الاُلفة، و قال في الصحاح: و فلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه ألفاً و آلفه إيّاه غيره، و يقال أيضاً: آلفت الموضع اُولفه إيلافاً، انتهى.

و قريش عشيرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و هم ولد النضر بن كنانة المسمّى قريشاً، و الرحلة حال السير على الراحلة و هي الناقة القويّة على السير كما في المجمع، و المراد بالرحلة خروج قريش من مكّة للتجارة و ذلك أنّ الحرم واد جديب لا زرع فيه و لا ضرع فكانت قريش تعيش فيه بالتجارة، و كانت لهم في كلّ سنة رحلتان للتجارة رحلة في الشتاء إلى اليمن و رحلة بالصيف إلى الشام، و كانوا يعيشون بذلك و كان الناس يحترمونهم لمكان البيت الحرام فلا يتعرضون لهم بقطع طريقهم أو الإغارة على بلدهم الأمن.

و قوله:( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ ) اللّام فيه للتعليل، و فاعل الإيلاف هو الله سبحانه و قريش مفعوله الأوّل و مفعوله الثاني محذوف يدلّ عليه ما بعده، و قوله:( إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ ) بدل من إيلاف قريش، و فاعل إيلافهم هو الله و مفعوله الأوّل ضمير الجمع و مفعوله الثاني رحلة إلخ، و التقدير لإيلاف الله قريشاً رحلة الشتاء و الصيف.

قوله تعالى: ( يَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ‏ ) الفاء في( يَعْبُدُوا ) لتوهّم معنى الشرط أي أيّ شي‏ء كان فليعبدوا ربّ هذا البيت لإيلافه أيّام الرحلتين أو لتوهّم التفصيل أي مهما يكن من شي‏ء فليعبدوا ربّ هذا البيت إلخ، فهو كقوله تعالى:( وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ) المدّثّر: ٧.

٥١٥

و محصّل معنى الآيات الثلاث ليعبد قريش ربّ هذا البيت لأجل إيلافه إيّاهم رحلة الشتاء و الصيف و هم عائشون بذلك في أمن.

هذا بالنظر إلى كون السورة منفصلة عمّا قبلها ذات سياق مستقلّ في نفسها، و أمّا على تقدير كونها جزء من سورة الفيل متمّمة لها فذكروا أنّ اللّام في( لِإِيلافِ ) تعليلية متعلّقة بمقدّر يدلّ عليه المقام و المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منّا على قريش مضافة إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء و الصيف فكأنّه قال: نعمة إلى نعمة و لذا قيل: إنّ اللّام مؤدّية معنى إلى و هو قول الفرّاء.

و قيل: المعنى فعلنا ذلك بأصحاب الفيل لتألف قريش بمكّة و يمكنهم المقام بها أو لنؤلف قريشاً فإنّهم هابوا من أبرهة لمّا قصدها و هربوا منه فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكّة و يألفوا بها و يولد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيبعث إلى الناس بشيراً و نذيراً هذا، و الكلام في استفادة هذه المعاني من السياق.

قوله تعالى: ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) إشارة إلى ما في إيلافهم الرحلتين من منّه الواضح و نعمته الظاهرة عليهم و هو الإطعام و الأمن فيعيشون في أرض لا خصب فيها و لا أمن لغيرهم فليعبدوا ربّاً يدبّر أمرهم أحسن التدبير و هو ربّ البيت.

( بحث روائي‏)

في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ ) قال: نزلت في قريش لأنّه كان معاشهم من الرحلتين رحلة في الشتاء إلى اليمن، و رحلة في الصيف إلى الشام، و كانوا يحملون من مكّة الأدم و اللّب و ما يقع من ناحية البحر من الفلفل و غيره فيشترون بالشام الثياب و الدرمك و الحبوب، و كانوا يتألّفون في طريقهم و يثبتون في الخروج في كلّ خرجة رئيساً من رؤساء قريش و كان معاشهم من ذلك.

٥١٦

فلمّا بعث الله نبيّه استغنوا عن ذلك لأنّ الناس وفدوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و حجّوا إلى البيت فقال الله:( فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) لا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام( وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) يعني خوف الطريق.

أقول: قوله: فلمّا بعث الله إلخ خفيّ الانطباق على سياق آيات السورة، و لعلّه من كلام القمّيّ أخذه من بعض ما روي عن ابن عبّاس.

٥١٧

( سورة الماعون مدنيّة أو مكّيّة و هي سبع آيات)

( سورة الماعون الآيات ١ - ٧)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ( ١ ) فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( ٢ ) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( ٣ ) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ( ٤ ) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( ٥ ) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ( ٦ ) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( ٧ )

( بيان‏)

وعيد لمن كان من المنتحلين بالدين متخلّقاً بأخلاق المنافقين كالسهو عن الصلاة و الرياء في الأعمال و منع الماعون ممّا لا يلائم التصديق بالجزاء.

و السورة تحتمل المكّيّة و المدنيّة، و قيل: نصفها مكّيّ و نصفها مدنيّ.

قوله تعالى: ( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) الرؤية تحتمل الرؤية البصريّة و تحتمل أن تكون بمعنى المعرفة، و الخطاب للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما أنّه سامع فيتوجّه إلى كلّ سامع، و المراد بالدين الجزاء يوم الجزاء فالمكذّب بالدين منكر المعاد و قيل المراد به الدين بمعنى الملّة.

قوله تعالى: ( فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) الدعّ هو الردّ بعنف و جفاء، و الفاء في( فَذلِكَ ) لتوهّم معنى الشرط و التقدير أ رأيت الّذي يكذّب بالجزاء فعرفته بصفاته اللازمة لتكذيبه فإن لم تعرفه فذلك الّذي يردّ اليتيم بعنف و يجفوه و لا يخاف عاقبة عمله السيّئ و لو لم يكذّب به لخافها و لو خافها لرحمه.

قوله تعالى: ( وَ لا يَحُضُّ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْكِينِ ) الحضّ الترغيب، و الكلام على تقدير مضاف أي لا يرغّب الناس على إطعام طعام المسكين قيل: إنّ التعبير بالطعام دون

٥١٨

الإطعام للإشعار بأنّ المسكين كأنّه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى:( وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ) الذاريات: ١٩ و قيل: الطعام في الآية بمعنى الإطعام.

و التعبير بالحضّ دون الإطعام لأنّ الحضّ أعمّ من الحضّ العمليّ الّذي يتحقّق بالإطعام.

قوله تعالى: ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) أي غافلون لا يهتمّون بها و لا يبالون أن تفوتهم بالكلّيّة أو في بعض الأوقات أو تتأخّر عن وقت فضيلتها و هكذا.

و في الآية تطبيق من يكذّب بالدين على هؤلاء المصلّين لمكان فاء التفريع و دلالة على أنّهم لا يخلون من نفاق لأنّهم يكذّبون بالدين عملاً و هم يتظاهرون بالإيمان.

قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) أي يأتون بالعبادات لمراءاة الناس فهم يعملون للناس لا لله تعالى.

قوله تعالى: ( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) الماعون كلّ ما يعين الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البيت تعيره و إلى هذا يرجع متفرّقات ما فسّر به في كلماتهم.

( بحث روائي‏)

في تفسير القمّيّ في قوله تعالى:( أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ) قال: نزلت في أبي جهل و كفّار قريش، و في قوله:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال: عنى به تاركون لأنّ كلّ إنسان يسهو في الصلاة قال أبوعبداللهعليه‌السلام : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر.

و في الخصال، عن عليّعليه‌السلام في حديث الأربعمائة قال: ليس عمل أحبّ إلى الله عزّوجلّ من الصلاة فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شي‏ء من اُمور الدنيا فإنّ الله عزّوجلّ

٥١٩

ذمّ أقواماً فقال:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها.

و في الكافي، بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال: سألت عبداً صالحاًعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ:( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال هو التضييع.

أقول: و في هذه المضامين روايات اُخر.

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن عليّ بن أبي طالب( الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) قال: يراؤن بصلاتهم.

و فيه، أخرج أبونعيم و الديلميّ و ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قوله:( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) قال: ما تعاون الناس بينهم الفأس و القدر و الدلو و أشباهه.

و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث قال: و قوله عزّوجلّ:( وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) هو القرض تقرضه و المعروف تصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاة.

أقول: و تفسير الماعون بالزكاة مرويّ من طرق أهل السنّة أيضاً عن عليّعليه‌السلام كما في الدرّ المنثور، و لفظه: الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاتهم و يمنعون زكاتهم.

و في الدرّ المنثور، أخرج ابن قانع عن عليّ بن أبي طالب قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: المسلم أخو المسلم إذا لقيه حيّاه بالسلام و يردّ عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك.

أقول: و قد فسّرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رواية اُخرى الحديد بقدور النحاس و حديد الفأس و الحجر بقدور الحجارة.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568