مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243078 / تحميل: 4994
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة(٢) ».

[٩١٦٨] ٣ - وفي بعض نسخه في محل آخر: « فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكّة على طريق المدينة، فأت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها، وإن اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق، فأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت المواقيت: لأهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قرن، ولأهل اليمن يلملم ».

وفي حديث ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل المشرق العقيق » وفي حديث عائشة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل العراق ذات عرق ».

[٩١٦٩] ٤ - الصدوق في الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

[٩١٧٠] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سيف التمار، عن رياح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا نروي بالكوفة: أن علياعليه‌السلام ، قال: « إن من تمام حجّك

__________________

(٢) الجحفة: وهي قرية على طريق المدينة إلى مكّة على أربع مراحل « معجم البلدان ج ٢ ص ١١١ ».

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٦.

٤ - الهداية ص ٥٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

١٠١

إحرامك من دويرة أهلك » قال: « سبحان الله، لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بثيابه إلى شجرة ».

[٩١٧١] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه مهّل(١) لأهل المدينة من ذي الحليفة، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ومهّل لأهل اليمن يلملم، فقيل: لأهل العراق، قال: لم يكن عراق يومئذ.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه وقت لأهل المشرق العقيق.

قال ابن شهرآشوب في المناقب(٢) في باب معاجز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ومن العجائب الموجودة تدبيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر دينه، بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحج، ووضع غمرة(٣) ، والمسلخ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام، وليس به من يحج يومئذ.

٢ -( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها)

[٩١٧٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠.

(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج (القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤). أو من التمهل وهو التقدم في الخير (لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤).

(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١١٢.

(٣) في المصدر: عمرة.

الباب ٢

١ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٥.

١٠٢

إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين، قالعليه‌السلام : « إن الحجامة تختلف ».

٣ -( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق)

[٩١٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الكلام المتقدم: « وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل - إلى أن قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

٤ -( باب حدّ مسجد الشجرة)

[٩١٧٤] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن معرس(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذي الحليفة، فقال: « عند المسجد ببطن الوادي، حيث يعرس الناس ».

٥ -( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة)

[٩١٧٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٤

١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

(١) المُعَرّس: مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ ».

الباب ٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

١٠٣

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « وما هي؟ » قال: بلغني أنّك أحرمت من الجحفة، وأحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من الشجرة - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « قد فعلت » قال: فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: فقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت الجحفة للمريض والضعيف، فكنت قريب العهد بالمرض، فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى » الخبر.

[٩١٧٦] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : قال: « قال أبو بصير للصادقعليه‌السلام ، كما يظهر الخبر الذي قبله: جعلت فداك، إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ قال أحرمت من الجحفة، وقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جعل ذلك وقتا وهذا وقت، إنا أحرمنا ثم ضمنّا أنفسنا، الله أن المسلم ضمانه على الله، لا يصيبه نصب ولا يلوحه (شمس، إلّا كتب له وما لا يعلم أكثر)(١) ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٠٤

٦ -( باب عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج)

[٩١٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن من تمام الحج والعمرة، أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه، لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ».

[٩١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ».

٧ -( باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه)

[٩١٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل، فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرته(١) شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لأنّ الرجبيّة أفضل، وهو الذي نوى ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) في المصدر: عمرة.

١٠٥

٨ -( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذّر فمن مكانه)

[٩١٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه، أو صار إلى مكّة ثم علم، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه، وإن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم، فيحرم من الحلّ [ ويدخل الحرم ](١) محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه ».

[٩١٨١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها، حتى دخلت مكّة غير محرمة: فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم، لا يجزؤها غير ذلك ».

٩ -( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله)

[٩١٨٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال في هذه المواقيت: هنّ لأهلهن، ولمن أتى

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤.

الباب ٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

١٠٦

عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة ».

[٩١٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في الخبر المتقدم(١) قال: « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

١٠ -( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم)

[٩١٨٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

١١ -( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، يحرم من منزله)

[٩١٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله، وليس عليه أن يمضي إلى الميقات، قال عليعليه‌السلام : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكّة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح١٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٥ و ٢٦.

١٠٧

[٩١٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان منزله دون هذه المواقيت، ما بينها وبين مكّة، فعليه أن يحرم من منزله ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ومن كان منزله دون الميقات، فمن حيث ينشئ ».

١٢ -( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة، وأفضله المسجد، أفضله عند المقام)

[٩١٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل، ولبس ثوبي احرامه، وأتى المسجد الحرام - إلى أن قال - ثم يحرم كما يحرم من الميقات ».

قالعليه‌السلام : « وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها ».

[٩١٨٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام ».

[٩١٨٩] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان يوم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

١٠٨

التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه - إلى أن قال - ويدخل البيت ويحرم منه، أو من الحجر فإن الحجر من البيت، وإن خرج من غير ما وصفت، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز، أو من الأبطح ».

١٣ -( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها)

[٩١٩٠] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من الجعرانة، وأراد الإحرام من الحديبية، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.

قال المؤلف: فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به، لأجل امرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالاحرام منه.

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت)

[٩١٩١] ١ - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا: الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادي العقيق كما سبق، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال: وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبي المعروف بباب السلام، إلى عتبة مسجد

__________________

الباب ١٣

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٦٢.

الباب ١٤

١ - خلاصه الوفاء ص ٢٥٤.

١٠٩

الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع، وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع، قال العز بن جماعة: وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي - يعني ابن أبي طالبعليه‌السلام - لظنّهم أنه قاتل الجنّ بها، وهو كذب ونسبته إليه غير معروفة، انتهى.

وذكر في فضل وادي العقيق وعرصته وحدوده وقصوره، شرحا طويلا لا يناسب الكتاب(١) .

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٣٣ - ٢٣٦.

١١٠

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١١١

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١ -( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم واز السياحة والترهّب)

[٩١٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: «جاء عثمان بن مظعون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس، ولم أحدث شيئا حتى استأمرتك(١) ، ال: بم حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض، قال (لا تسيّح فيها)(٢) ، فأن سياحة أمتي في المساجد ».

[٩١٩٣] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو(١) بن خالد، عن زيد بن علي، عن

__________________

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠.

(١) في المصدر: استأمرك.

(٢) وفيه: فلا تسح في الأرض.

٢ - معاني الأخبار ص ١٧٣.

(١) كان في المخطوط: عمر، والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « اجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٥٦ ».

١١٢

آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس في أمتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم(٢) ، يعني سكوت ».

[٩١٩٤] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سر سنتين بر والديك، سر سنة توصل رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله تعالى، سر خمسة أميال انصر مظلوما، سر ستة أميال أغث ملهوفا ».

[٩١٩٥] ٤ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إنّ الله أعطى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شرائع نوح - إلى أن قال - والفطرة الحنيفيّة السمحة، لا رهبانية، ولا سياحة » الخبر.

٢ -( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات، حيث لا يجب)

[٩١٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

(٢) في المصدر: ولادم.

٣ - الجعفريات ص ١٨٦.

٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٦٥.

١١٣

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سافروا تصحوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا، وحجّوا لن تفتقروا ».

[٩١٩٧] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما من مؤمن يموت في غربه إلّا بكت الملائكة رحمة له حيث قلت بواكيه، وإلّا فسح له في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه ».

[٩١٩٨] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أعسر أحدكم فليخرج، ولا يغم نفسه وأهله ».

[٩١٩٩] ٤ - وفي ديوان ينسب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

تغرّب عن الأوطان في طلب العلى

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرّج همّ واكتساب معيشة

وعلم وآداب وصحبة ماجد

فإن قيل في الأسفار ذلّ ومحنة

وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد

فموت الفتى خير له من معاشه

بدار هوان بين واش وحاسد ».

[٩٢٠٠] ٥ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث شريف في صفات المؤمنين الكاملين - إلى أن قالعليه‌السلام -: « فهم الحفي عيشهم، المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرض ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٩٢.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

٤ - ديوان أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٥ - أصل زيد الزراد ص ٦.

١١٤

[٩٢٠١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في حكمة آل داود: ينبغي أن لا ترى ظاعنا إلّا في ثلاث: مرمّة(١) لمعاش، أو لذّة في غير محرّم، أو تزوّد لمعاد ».

٣ -( باب استحباب اختيار السبت للسفر، دون الجمعة والأحد)

[٩٢٠٢] ١ - الصدوق في العيون: عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي، عن أبي بكر عبد الله النيسابوري(١) ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي [ عن أبيه ](٢) عن الرضاعليه‌السلام .

وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن مروان(٣) ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عنهعليه‌السلام .

وعن أبي عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان، عنه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».

وعن محمد أحمد بن الحسين الورّاق، عن علي بن محمد بن

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) رمّ الشئ مرمّة: أصلح ما فسد منه (لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥١).

الباب ٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥ ح ٣.

(١) في المصدر: أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ١٥٨ ».

(٣) في المصدر: هارون.

١١٥

عنبسة مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عنهعليه‌السلام : مثله(٤) .

[٩٢٠٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : مثله، وقال: «(١) قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : والجمعة لله عزّوجلّ، وليس فيه سفر، قال الله جلّ ذكره:( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) (٢) يعني [ سفر ](٣) يوم السبت ».

[٩٢٠٤] ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: وفي الخبر أنّ الله بارك لأمتي في خميسها وسبتها، لأجل الجمعة.

٤ -( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج، وخصوصا في آخر الشهر)

[٩٢٠٥] ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: حدثنا محمد بن جعفر الوكيل من بني هاشم، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن رزين(١) البغدادي، قال: حدثنا محمد بن حمدون(٢)

__________________

(٤) عنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥، ورواه الصدوق في الخصال ص ٣٩٤ ح٩٨.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٤ ح ٤٩.

(١) نفس المصدر ص ٧٢ ح ١٦٨.

(٢) الجمعة ٦٢: ١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ١٣٧.

الباب ٤

١ - المسلسلات ص ١١١.

(١) في المصدر: ابن زريق وهو الصحيح « راجع تاريخ بغداد ج ١ =

١١٦

السمسار، قال: حدثني محمد بن حماد بن عيسى، قال: حدثني الفضل بن الربيع، يقول: كنت يوما مع مولاي المأمون فأردنا الخروج يوم الأربعاء، فقال المأمون: يوم مكروه، سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت أبي المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي عليّ يقول: سمعت عبد الله بن العباس يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إن آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ».

قال مصنف هذا الكتاب: وروي أنّ معنى مستمر: أن يكون النهار نحسا من أوّله إلى الليل.

وقالعليه‌السلام : « إن معنى المستمر: هو أن لا يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم الخميس ساعة ».

[٩٢٠٦] ٢ - الحافظ الشيخ رجب البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عادانا من كلّ شئ، حتى من الطيور الفاختة، ومن الأيام الأربعاء ».

٥ -( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج)

[٩٢٠٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بالأسانيد المتكثرة إليه، بإسنادهعليه‌السلام ، قال: « قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أميّة،

__________________

= ص ٢٩٠ ».

(٢) وفيه: حمدوي.

٢ - مشارق أنوار اليقين ص ٩٠.

الباب ٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٨.

١١٧

والثلاثاء لشيعتهم والأربعاء لنبي العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لله عزّوجلّ » الخبر.

[٩٢٠٨] ٢ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« لنعم اليوم يوم السبت حقا

لصيد ان أردت بلا امتراء

وفي الأحد البناء لأنّ فيه

تبدى الله في خلق السماء

وفي الأثنين إن سافرت فيه

ستظفر بالنجاح وبالثراء

ومن يرد الحجامة فالثلاثا

ففي ساعاته هرق(١) الدماء

وإن شرب امرؤ يوما دواء

فنعم اليوم يوم الأربعاء

وفي يوم الخميس قضاء حاج

ففيه الله يأذن بالدعاء

وفي الجمعات تزويج وعرس

ولذّات الرجال مع النساء

وهذا العلم لم يعلمه إلّا

نبيّ أو وصيّ الأنبياء ».

٦ -( باب استحباب اختيار يوم الخميس، أو ليلة الجمعة، أو يومها بعد صلاة الجمعة، للسفر)

[٩٢٠٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « إذا أراد أحدكم الحاجة فليباكر(١) في طلبها يوم الخميس، وليقرأ إذا خرج من منزله أخر سورة آل عمران، وآية الكرسي، وإنّا أنزلناه في ليلة القدر، وأمّ الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٢ - الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٧.

(١) في المصدر: ساعاتها حرق.

الباب ٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٣.

(١) وفي نسخة: فليبكر - منه قدس سره -.

١١٨

٧ -( باب استحباب ترك التطير، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة)

[٩٢١٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام(١) والعين حق، والفأل حق ».

[٩٢١١] ٢ - البحار: عن أبي الحسن البكري بإسناده في حديث وفاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه لما قال بعد صياح الإوز(١) : « صوارخ تتبعها نوائح [ وفي غداة غد يظهر القضاء ](٢) قالت أم كلثوم فقلت: يا أباه هكذا تتطير، فقال: « يا بنية ما منّا أهل البيت من يتطير، ولا يتطير به، ولكن قول جرى على لساني ».

٨ -( باب استحباب السير في آخر الليل، أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل)

[٩٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

(١) الهام: جمع وهي طائر من طيور الليل، وقيل هي البومة وكانت العرب تتشأم بها (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٠).

٢ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨.

(١) إوَزّ: بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء المعجمة - المصباح المنير - (منه قدس سره).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

١١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال في حديث: « وعليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ».

[٩٢١٣] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٩ -( باب كراهة السفر والقمر في برج العقرب)

[٩٢١٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب، لم ير الحسنى ».

١٠ -( باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر، والغسل والدعاء)

[٩٢١٥] ١ - فقه الرضا: « إذا أردت الخروج إلى الحج - إلى أن قال - واجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد الله عزّوجلّ، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وارفع يديك إلى الله تعالى وقل: اللهم إنّي أستودعك اليوم ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجميع جيراني، وإخواننا المؤمنين، الشاهد منّا والغائب، عنّا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478