مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242598 / تحميل: 4984
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وراحلة قدر ما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسألهم إياه ويحج به، لقد هلكوا إذاً » فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: « السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يقوت به عياله، أليس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم؟ ».

٩ -( باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حماراً، ووجوب قبوله وإن استحيى، ويجزيه عن حجة الاسلام)

[٨٩٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قيل له: فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى؟ قال: « هو ممّن يستطيع، ولم يستحيى؟ يحج ولو على حمار أبتر ».

[٨٩٦٦] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيهعليه‌السلام ، قال: « سألته عن رجل لم يكن له مال، فحج به رجل من إخوانه؟ قالعليه‌السلام : إنّها تجزئ عن حجة الاسلام ».

١٠ -( باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّا، أو بعضا وركوب الباقي، من غير مشقّة زائدة)

[٨٩٦٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٣ ح ١١٦.

٢١

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله:( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (١) قال: « تخرج إذا لم يكن عندك تمشي » قال: قلت: لا نقدر على ذلك، قال: « تمشي وتركب أحيانا » قلت: لا نقدر على ذلك، قال: « تخدم قوما وتخرج معهم ».

[٨٩٦٨] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيهعليه‌السلام قال: « سألته عن دين الحج، قال: إن حجة الاسلام واجبة على كلّ من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حجّ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المشاة، ولقد مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على المشاة وهم بكراع الغميم، فشكوا إليه الجهد والإعياء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : شدّوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا فذهب عنهم ».

١١ -( باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل)

[٨٩٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الصبي يحج به ولم يبلغ [ الحلم ](١) قال: « لا يجزئ ذلك عنه وعليه الحجّ إذا بلغ، وكذلك المرأة إذا حجّ بها وهي طفلة ».

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٨.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢

١٢ -( باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حجّ به لم يجزه عن حجة الاسلام، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة)

[٨٩٧٠] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو أن غلاما حجّ عشر حجج، ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ».

١٣ -( باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالحرية، فلا يجبان على المملوك حتى يعتق، ويستحبان له مع إذن المالك)

[٨٩٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا حجّ المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا، فإن أُعتق فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك ».

١٤ -( باب أن المملوك إذا حجّ مرّة أو مراراً ثم أُعتق، وجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط)

[٨٩٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « إذا أُعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا ».

[٨٩٧٣] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أُم الولد يحجّها سيّدها ثم تعتق أيجزئ عنها ذلك؟ قال: « لا ».

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢٣

١٥ -( باب أن المملوك إذاحج فأدرك أحد الموقفين معتقاً أجزأه عن حجة الإسلام)

[٨٩٧٤] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والمملوك إذا أُعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج، لأنّه قد أدرك أحد الموقفين ».

[٨٩٧٥] ٢ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: في خبر سقط أوّله: ما تقول في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له؟ قال: « تجزئ(١) عن العبد حجّة الإسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحجّ ».

١٦ -( باب أن المستطيع إذا حجّ جمالا أو أجيرا أو مجتازا بمكة أو تاجرا، أجزأه ذلك عن حجة الاسلام)

[٨٩٧٦] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : عن أبيه قال: « سئلت عمّن خرج إلى مكّة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحج قالعليه‌السلام : حجته(١) تامّة ».

١٧ -( باب أن المسلم المخالف للحق إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج، بل يستحب، إلّا أن يخل بركن منه فتجب الإعادة)

[٨٩٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ١٥

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

٢ - الاختصاص ص ٣٦٥.

(١) في المصدر: يجزئ.

الباب ١٦

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، والبحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٣١.

(١) في نسخة، فإن، حجته، (منه قده).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٩.

٢٤

سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج، ثم منّ الله عليه بمعرفته؟ قال: « يجزؤه حجه، ولو حجّ كان أحب إليّ، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب فحج، ثم منّ الله عليه بالمعرفة فعليه الحج ».

١٨ -( باب وجوب استنابة الموسر في الحج، إذا منعه مرض، أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك)

[٨٩٧٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنّ رجلا أتاه فقال: أبي شيخ كبير لم يحجّ، فأجهز رجلا يحجّ عنه؟ فقال: « نعم، إن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أن تحجّ عن أبيها لأنه شيخ كبير، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي، إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك ».

[٨٩٧٩] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن جابر أنّه قال: يا رسول الله، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة؟ فقال: « حجّ عنه واعتمر ».

[٨٩٨٠] ٣ - وعن امرأة خثعمية: أنّها أتت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقالت: يا رسول الله إنّ فرض الحج قد أدرك أبي، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، أيجوز أن أحجّ عنه؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يجوز » قالت: يا رسول الله، ينفعه ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٢ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣١٣.

٣ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

٢٥

« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يجزئ؟ » قالت: نعم، قال: « فدين الله أحق ».

١٩ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من الأصل، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص، وإن أوصى بغير حجّة الاسلام كانت من الثلث، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعيّن إن أمكن)

[٨٩٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أن عليه حجّة الاسلام وأنّه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلّف ما يحج به عنه أُخرج ذلك من رأس المال، وإن كانت حجة نافلة أُخرجت من الثلث ».

[٨٩٨٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: « إن وقّت أن(١) ذلك من ثلثه(٢) أُخرج من ثلثه، وإن لم يوقّته أُخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه وكان قد حجّ حجة الاسلام، فذلك من ثلثه » الخبر.

[٨٩٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن أوصى بحج وكان

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: ان حد ذلك.

(٢) في المصدر: ثلث ماله.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢٦

صرورة، حجّ عنه من جميع ماله، وإن كان قد حجّ فمن الثلث ».

بعض نسخه قالعليه‌السلام : « قال أبيعليه‌السلام : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه »(١) .

٢٠ -( باب أنّ من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة،وجب الابتداء بالحج، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة)

[٨٩٨٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أوصى بثلث ماله في حجّ وعتق وصدقة تمضى وصيّته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنّه فريضة، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

[٨٩٨٥] ٢ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها، فلم يسع المال، ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقال كلّ واحد منهما: أنظر إلى رجل منقطع(١) به فيقوى به، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شئ فيعتق، ويتصدق بالبقية، فسأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك، فقال: « ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، وما بقي فضعه في النوافل » فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله.

__________________

(١) بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧.

(١) في المصدر: رجل قد حجّ فقطع.

٢٧

٢١ -( باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب، والحفاء على الانتعال، إلّا ما استثني)

[٨٩٨٦] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما عبد الله بشئ أشدّ من المشي إلى بيته ».

[٨٩٨٧] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن إبراهيم بن رجاء أخي طربال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ما عبد الله بشئ مثل الصمت، والمشي إلى بيته ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته ».

وقال في لفظة أُخرى: « ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ».

[٨٩٨٨] ٣ - علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة: عن كتاب صفوة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن جدعان، أنه قال: حجّ الحسنعليه‌السلام خمس عشر مرة حجّة ماشياً، وإن النجائب لتقاد (بين يديه)(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - الخصال ص ٦٣٠.

٢ - الغايات ص ٧٣.

٣ - كشف الغمة ج ١ ص ٥٥٦.

(١) في المصدر: معه.

٢٨

[٨٩٨٩] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الله بن عمر، عن ابن عباس، قال: لمّا أُصيب (معاوية، قال)(١) : ما آسي على شئ إلّا على أن أحج ماشيا، ولقد حجّ الحسن بن عليعليهما‌السلام خمسا وعشرين حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه.

[٨٩٩٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما تقرّب إلى الله بشئ، أفضل من المشئ إلى بيت الله على القدمين ».

[٨٩٩١] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « للحاج الراكب بكلّ خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وللحاج الماشي بكلّ خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: ما حسنات الحرم؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحسنة بمئة الف ».

وعن ابن عباس(١) قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: وذكر مثله.

[٨٩٩٢] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أن الملائكة يقفون على طريق مكة يتلقون الحاج، فيسلّمون على أهل المحامل، ويصافحون أصحاب الرواحل، ويعتنقون المشاة اعتناقا ».

[٨٩٩٣] ٨ - وروي: أن الحجة الواحدة ماشيا، تعدل سبعين حجة

__________________

٤ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٤.

(١) في المخطوط « الحسنعليه‌السلام ، قال معاوية »، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٥٢ ح ١١.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٣٤.

(١) نفس المصدر ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٨ ح ٩٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٤.

٢٩

راكبا.

[٨٩٩٩٤] ٩ - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم: عن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، بإسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج الحسين بن عليعليهما‌السلام إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم، فقال: كلا، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن، فاشتره منه ولا تماكسه » الخبر.

[٨٩٩٥] ١٠ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن إبراهيم بن الأدهم وفتح الموصلي، قال كلّ واحد منهما: كنت أسيح في البادية مع القافلة، فعرضت لي حاجة فتنحيّت عن القافلة، فإذا أنا بصبي يمشي، فقلت: سبحان الله، بادية بيداء وصبي يمشي!، فدنوت منه وسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام، فقلت له: إلى أين؟ قال: « أريد بيت ربّي » فقلت: حبيبي إنّك صبي ليس عليك فرض ولا سنة، فقال: « يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنّا مني مات؟ فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال: « زادي تقواي، وراحلتي رجلاي، وقصدي مولاي » إلى أن ذكر أنّه كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام .

[٨٩٩٦] ١١ - وعن عبد الله بن المبارك قال: حججت بعض السنين إلى مكة، فبينما أنا سائر في عرض الحاج، وإذا صبي سباعي أو ثماني، وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة، فتقدمت إليه وسلّمت

__________________

٩ - فرج المهموم ص ٢٢٦.

١٠ - المناقب لابن آشوب ج ٤ ص ١٣٧.

١١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٥.

٣٠

عليه، وقلت له: مع من قطعت البر؟ قال: « مع البار » فكبر في عني فقلت: يا ولدي أين زادك وراحلتك فقال: « زادي تقواي، وراحلتي رجلاي، وقصدي مولاي » فعظم في نفسي - إلى أن قال - إلى أن اتيت مكة فقضيت حجي، ورجعت فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة، فاطلعت لأنظر من بها فإذا هو بصاحبي، فسألت عنه، فقيل: هذا زين العابدينعليه‌السلام .

[٨٩٩٧] ١٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن أبي القسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي، عن أبي الحسن علي بن أحمد العقيقي، قال حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي، قال: كنت بمكة عند المستجار، وجماعة من المقصّرة منهم: المحمودي، وعلان الكليني، وأبو الهيثم الديناري، وأبو جعفر الأحول الهمداني، زهاء ثلاثين رجلا، ولم يكن فيهم مخلص علمته غير (محمد بن القاسم العلوي)(١) فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة، سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الهجرة، إذ خرج علينا شاب من الطواف عليه إزار محرم وفي يده نعلان، فلما رأيناه قمنا جميعا هيبة له، فلم يبق منّا أحد إلّا قام وسلّم عليه - وساق الخبر وهو طويل، وفيه - أنّه رآه أيضا في عشية عرفة، وأنّه قال فسألت عن القوم الذين كانوا حوله: أتعرفون هذا العلوي؟ فقالوا: إنه(٢) يحج معنا في كلّ سنة ماشيا. وفي آخر، الخبر أنّه كان صاحب الزمانعليه‌السلام .

__________________

١٢ - إكمال الدين ص ٤٧٠ ح ٢٤.

(١) كان في المخطوط: محمد بن القاسم العلوي العقيقي، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٦٥ ».

(٢) في المصدر: نعم.

٣١

ورواه أيضا عن عمار بن الحسين بن إسحاق الأشروسي، عن أبي العباس أحمد بن الخضر، عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الإسكافي، عن (سليم، عن أبي)(٣) نعيم الأنصاري، قال: كنت بالمستجار الخبر(٤) .

ورواه أيضاً: عن أبي بكر محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حاتم، عن أبي الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغدادي، عن أبي محمد علي بن أحمد بن الحسين الهمداني(٥) عن أبي جعفر محمد بن علي المنقدي الحسني بمكة، قال: كنت بالمستجار الخ.

ورواه الطبري في الدلائل: بسنده، كما تقدم في أبواب التعقيب من كتاب الصلاة(٦) ، ويأتي عن الكافي أيضا مسندا، أنّهعليه‌السلام يحج في كلّ سنة ماشيا(٧) .

٢٢ -( باب من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه وجب، فإن عجز أجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وأنّ كلّ من نذر شيئاً وعجز سقط عنه)

[٨٩٩٨] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل

__________________

(٣) في المخطوط « سلمان بن » وما أثبتناه من المصدر، ويؤيده صدر الحديث.

(٤) نفس المصدر ص ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الماذرائي، وفي نسخة المادرائي.

(٦) دلائل الإمامة ص ٢٩٨.

(٧) يأتي في باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما الحديث ٢ عن الكافي ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٥.

الباب ٢٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٢

حلف ليحجنّ ماشيا، فعجز عن ذلك ولم يطقه، قال: « فليركب وليسق هديا ».

[٨٩٩٩] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل(١) نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة إذ عرف الله منه الجهد ».

٢٣ -( باب أن من نذر الحج ماشيا فمرّ في المعبر، فعليه القيام فيه)

[٩٠٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعابر، فقال: « ليقف بالمعابر قائما حتى يجوز ».

٢٤ -( باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة، مع عدم الوجوب)

[٩٠٠١] ١ - الجعفريات بالإسناد المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو يقول وهو يتبع

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: ناذر.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٧٠.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٣٣

قطار حاج يقول: لا يرفع خفّا إلّا كتب له حسنة، ولا يضع خفّا إلّا محيت عنه سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنيانا فلا تنقضوه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون ».

[٩٠٠٢] ٢ - وبهذا الإسناد عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثني أبي أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في مرضه الذي قبض فيه، فسندته فكان متسانداً إلى صدري، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ادن إليّ علياًعليه‌السلام فأتساند إليه فإنّه أحقّ بذلك منك، فقال: فقمت وجزعت من ذلك جزعا شديدا، فقال: يا أبا ذر إجلس بين يدي، اعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا اله إلّا الله دخل الجنة - إلى أن قال - ومن ختم له بحجة، دخل الجنة ومن ختم له بعمرة دخل الجنة » الخبر.

[٩٠٠٣] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما أملق حاج » أي ما افتقر.

[٩٠٠٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن مناديا ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل ».

« وروي: أن حجّة مقبولة خير من الدنيا بما فيها ».

[٩٠٠٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢١٢.

٣ - الجعفريات ص ٦٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

٣٤

« ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج، إلّا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد ».

[٩٠٠٦] ٦ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجة الوداع وقف بعرفة فأقبل على الناس بوجهه وقال: مرحباً بوفد الله - ثلاث مرّات - الذين إن سألوا أُعطوا، وتخلف نفقاتهم، ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم ألف من الحسنات، ثم قال: يا أيها الناس ألا أُبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إنه إذا كانت هذه العشية باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة، فيقول [ يا ملائكتي ](١) أُنظروا إلى عبيدي(٢) وإمائي أتوني من أطراف الأرض، شعثا غبرا، هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربّنا يسألونك المغفرة، فيقول: أُشهدكم أنّي قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفكم مغفورا لكم [ ما سلف ](٣) ».

[٩٠٠٧] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ضمان الحاج المؤمن على الله، إن مات في سفره أدخله الجنة، وإن ردّه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى (منزله بسبعين)(١) ليلة ».

[٩٠٠٨] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحاج ثلاثة: أفضلهم نصيباً

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: عبادي.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١) في المصدر: أهله إلى منتهى سبعين.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

٣٥

رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي يليه رجل عفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل، والثالث - وهو أقلّهم حظاً - رجل حفظ في أهله وماله ».

[٩٠٠٩] ٩ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحاج ثلاثة أثلاث: فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عزّوجلّ في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهليهم ».

[٩٠١٠] ١٠ - وعن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « العمرة إلى العمرة كفّارة ما بينهما، والحجّة المتقبّلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلّا بعرفات ».

[٩٠١١] ١١ - وعنه (صلوات الله عليه)، أنه نظر إلى قطار جمال للحجيج، فقال « لا ترفع خفّا إلّا كتبت لهم حسنة، ولا تضع خفّا(١) إلّا محيت عنهم(٢) سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه، كفيتم ما مضى، فأحسنوا فيما تستقبلون ».

[٩٠١٢] ١٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: من أراد دنيا أو آخرة فليؤمّ هذا البيت ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلّا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلّا ذخر له منها » الخبر.

__________________

٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

١٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

١١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٤.

(١، ٢) ليس في المصدر.

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٣٦

[٩٠١٣] ١٣ - كتاب حسين بن عثمان: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من وجه يتوجه فيه الناس إلّا للدنيا، إلّا الحج ».

[٩٠١٤] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أفضل الأعمال ايمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحجّ مبرور ».

[٩٠١٥] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من خرج في هذا الوجه في حجة أو عمرة فمات، لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له: أُدخل الجنة ».

[٩٠١٦] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحجّاج والعمّار وفد الله، يعطيهم ما سألوا، ويستجيب دعاءهم، ويخلف نفقاتهم ».

[٩٠١٧] ١٧ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الخالق الصيقل، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) فقال: « لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه [ أحد ](٢) إلّا ما شاء الله، ثم قال: إن من أمّ هذا البيت، وهو يعلم أنه البيت الذي أمر الله به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمنا في الدنيا والآخرة ».

__________________

١٣ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣.

١٤، ١٥ - لب الباب: مخطوط.

١٦ - لب الباب: مخطوط.

١٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٩ ح ١٠٦.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٧

[٩٠١٨] ١٨ - وعن جعفر بن أحمد قال: روى أصحابنا: قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : لم صار الحاج لا يكتب عليه [ ذنب ](١) أربعة أشهر؟ قال: « إن الله جلّ كره آمن المشركين، فقال:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٢) ولم يكن يقصّر بوفده عن ذلك ».

[٩٠١٩] ١٩ - الصدوق في الأمالي وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة(٢) ، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يوما فقال: [ إني ](٣) رأيت البارحة عجائب [ قال ](٤) فقلنا: يا رسول الله وما رأيت حدثنا [ به ](٥) فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا - إلى أن قال - قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « رأيت رجلا من أُمتي من(٦) من بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن شماله ظلمة، ومن تحته ظلمة، مستنقعا في الظلمة،

__________________

١٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٥ ح ١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التوبة ٩: ٢.

١٩ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الأمالي: عبد الرحمن.

(٢) في الفضائل: هبيرة.

(٣) أثبتناه من الأمالي.

(٤) أثبتناه من المصدرين.

(٥) أثبتناه من الأمالي.

(٦) ليس في الأمالي.

٣٨

فجاءه حجه وعمرته، فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه في(٧) النور » الخبر.

[٩٠٢٠] ٢٠ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « حجّوا قبل أن لا تحجوا، فقد انهدم مرّتين، وفي الثالثة يرفع من بين أظهركم ».

[٩٠٢١] ٢١ - وعن وهب بن منبه، أنّه قال: مكتوب في التوراة: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك، ومعهم سلاسل من الذهب ليأتوا بالكعبة إلى عرصات القيامة، فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة، فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري، فتقول: لا أذهب حتى تقضى حاجتي، فيقول: ما حاجتك؟ - إلى أن قال - فيقول: يا كعبة الله سيري، فتقول: لا أذهب حتى تقضى حاجتي، فيقول: ما حاجتك؟ سلي حتى تعطي، فتقول: إلهي، عبادك العصاة أتوا إليّ من كلّ فج، عميق شعثا غبرا، وخلّفوا أهليهم وأولادهم وبيوتهم، وودّعوا أحباءهم وأصحابهم لزيارتي، وأداء المناسك كما أمرت، إلهي فاشفع لهم لتأمنهم من الفزع الأكبر، فاقبل شفاعتي، واجعلهم في كنفي، فينادي ملك: إنّ فيهم أصحاب الكبائر والمصرين على الذنوب، المستحقين النار، فتقول الكعبة: انا اشفع في أهل الكبائر، فيقول الله تعالى: قبلت شفاعتك وقضيت حاجتك، فينادي ملك: ألا من كان من أهل الكعبة فليخرج من بين أهل الجمع، فيخرج جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة، بيض الوجوه آمنون من الجحيم، يطوفون (حول الكعبة)(١) وينادون لبيّك، فينادي

__________________

(٧) ليس في المصدرين.

٢٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

٢١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٠٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٩

ملك: يا كعبة الله سيري، فتسير الكعبة وتنادي: لبيّك اللهم لبيك، (لبيك)(٢) إن الحمد والملك والنعمة لك لا شريك لك لبيك، وأهلها يتبعونها.

[٩٠٢٢] ٢٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: فيما رواه عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجنة »(١) .

[٩٠٢٣] ٢٣ - وفيه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إنما الحاج الشعث الغبر، يقول الله لملائكته: انظروا إلى زوّار بيتي، قد جاؤوني شعثا غبرا من كلّ فج عميق ».

[٩٠٢٤] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « تابعوا بين الحج والعمرة، فإنّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ».

وفي درر اللآلي: عن شقيق بن عبد الله، عنه: مثله، وزاد بعد الحديد: « والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلّا الجنة ».

[٩٠٢٥] ٢٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « وفد الله ثلاثة: الحاج، والمعتمر والغازي، دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ».

__________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٦ ح ١١٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

٢٣ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٦ ح ١٢٣.

٢٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٩.

٢٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا صوفها )

٣٣٥٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « لا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه ».

٧ - ( باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، وأوبارها، وان ذكّيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها، وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة )

٣٣٥٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وايّاك ان تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ».

٣٣٥٦ / ٢ - الخرائج: عن الحجة عليه‌السلام: « فأمّا السمور، والثعالب، فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ».

٣٣٥٧ / ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو معتلّ (١) وعليه لحاف ثعالب مظهّر بيمينه، فقلت: له جعلت فداك، ما تقول في الثعالب؟ قال: « هو ذا عليَّ ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢ - الخرائج ص ١٨٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ ح ١٦.

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) الظاهر ان الشيخ على محل الشاهد من الرواية حيث ان الوسط منها ساقط، فلاحظ.

٢٠١

٣٣٥٨ / ٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن أخيه موسى عليه‌السلام، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: « لا بأس، ولا يصلي فيه ».

٨ - ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، ووبره الخالص )

٣٣٥٩ / ١ - عوالي اللآلي: روي انّ الصادق عليه‌السلام لبس ثياب الخز، وصلّى فيها.

٩ - ( باب عدم جواز الصلاة في الخز* المغشوش بوبر الأرانب، والثعالب، ونحوها )

٣٣٦٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الارانب ».

١٠ - ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره، وان كان مغشوشاً بالابريسم )

٣٣٦١ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الوشاء، عن الرضا

____________________________

٤ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.

الباب - ٨

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.

الباب - ٩

* - الخزّ بتشديد الزاي: وبر يعمل منه الثياب، والخز ايضاً: ثياب تنسج من الابريسم

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.

٢٠٢

عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يلبس الجبّة، والمطرف [ من ] (١) الخز، والقلنسوة، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٣٦٢ / ٢ - وعن يوسف بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وعليّ جبّة خز، وطيلسان خز، فنظر اليّ فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خز، وطيلسان خزّ، ما تقول فيه؟ فقال: « وما بأس بالخزّ » فقلت: وسداه ابريسم، فقال: » [ لا بأس به ] (١) فقد اصيب الحسين بن علي عليهما‌السلام، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٣ / ٣ - وفي خبر عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدّق به، لا يرى بذلك بأسا، ويقول: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (١).

٣٣٦٤ / ٤ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن يونس بن يعقوب، قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام، وهو معتلّ، وهو في قبّة وقباء (١) عليه غشاء مذاري، وقدامة مخضبة (٢)

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦ ح ٣٥.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

(١) القباء: من الثياب، الذي يلبس، مشتق من ذلك لاجتماع اطرافه، والجمع أقبيه (لسان العرب - قباء - ج ١٥ ص ٦٨).

(٢) المخضبة بالكسر: شبه المركن، وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب.. =

٢٠٣

هيأ (٣) فيها ريحان مخروط، وعليه جبّة خزّ ليس بالثخينة ولا بالرقيقة.

٣٣٦٥ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه - اي الصادق عليه‌السلام - كان عليه جبّة خزّ، بسبعمائة درهم.

٣٣٦٦ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه وعليه جبّة خزّ وطيلسان خزّ، فتأمّله فقال الرجل: جعلت فداك انّما هو خزّ سداه ابريسم، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وما بالخزّ [ من ] (١) بأس، لقد اصيب الحسين عليه‌السلام يوم اصيب، وعليه جبّة خزّ ».

٣٣٦٧ / ٧ - وعنه عليه‌السلام، انه خرج يوما على اصحابه، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر.

٣٣٦٨ / ٨ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يلبس في الصيف ثوبين بخمسمائة، ويلبس في الشتاء الخزّ.

٣٣٦٩ / ٩ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « اصيب الحسين عليه‌السلام يوم أصيب وعليه جبّة خزّ، فحسبنا فيها اربعين [ جراحة ] (١) ما بين (طعنة وحربة) (٢) ».

____________________________

= (مجمع البحرين - خضب - ج ٢ ص ٥٠).

(٣) في المصدر: حناء يهيّئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) اثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٦.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ضربة وطعنة.

٢٠٤

٣٣٧٠ / ١٠ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان صرداً (١)، وكان يلبس الخزّ في الشتاء، (يشتري الثوب منه بألف درهم) (٢)، فإذا خرج الشتاء تصدّق به.

٣٣٧١ / ١١ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه كان يلبس [ ثوب ] (١) الخزّ بألف درهم وخمسمائة درهم، فإذا حال عليه الحول تصدق به، فقيل له: لو كنت تبيع (٢) هذه الثياب وتتصدق باثمانها، أليس ذلك كان أفضل؟ فقال: « ما أستحسن (٣) أن أبيع ثوبا قد صلّيت فيه ».

٣٣٧٢ / ١٢ - وعن محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « كان أبي ربّما اشترى مطرف الخزّ بخمسين ديناراً، فيشتو فيه، ويدخل به المسجد، فإذا كان الصيف، امر به فيتصدق به، أو بيع فيتصدق بثمنه ».

٣٣٧٣ / ١٣ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٢.

(١) الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة: من يجد البرد سريعاً، ومنه رجل مصراد، لمن يشتد عليه البرد ولا يطيقه (مجمع البحرين - صرد - ج ٣ ص ٨٥).

(٢) في المصدر: ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمسمائة درهم.

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: بعت.

(٣) في المصدر: استحسنت.

١٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٣.

١٣ - رجال الكشي: ص ٤٣٣ ح ٨١٤، ورواه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣١ ح =

٢٠٥

قال: حدثني حفص أبومحمّد - مؤذن علي بن يقطين - عن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام (١) وعليه جبّة خزّ سفرجليّة.

١١ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه،

وعدم جواز لبسه، وكذا القز )

٣٣٧٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصل في ديباج، ولا في حرير، ولا في وشى، ولا في ثوب [ من ] (١) ابريسم محض ».

٣٣٧٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال، لبس المحض من الحرير.

٣٣٧٦ / ٣ - الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فانّهما لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

٣٣٧٧ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره قال: اخبرنا الإمام

____________________________

= ٢٦ عن قرب الاسناد ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: في الروضة.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - نوادر الراوندي ص ٢٦، وعنه في البحار ح ٧٠ ص ١٢٩.

٢٠٦

الشهيد أبوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الروياني، اخبرنا الشيخ أبوعبدالله محمّد بن الحسن التميمي البكري، حدثنا أبومحمّد سهل بن أحمد الديباجي، حدثنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، حدثنا أبي اسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن جده جعفر الصادق، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لسعد بن الاشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل -: « يا سعد البس ما لم يكن ذهبا، أو حريرا، أو معصفرا ». الخبر.

١٢ - ( باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، وفي الضرورة خاصّة )

٣٣٧٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى ان قال -: ولا بأس بان يباهى به العدو.

ويأتي عن الخصال (١) قول الباقر عليه‌السلام: « وحرّم ذلك على الرجال، في غير الجهاد ».

١٣ - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجاً بما تصح الصلاة فيه، وإن كان الحرير أكثر من النصف )

٣٣٧٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الثوب سداه

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٧.

(١) في الباب ١٦، حديث ٢، وفي الخصال ص ٥٨٨ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٨.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٢٠٧

ابريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ».

٣٣٨٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رخّص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.

٣٣٨١ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فامّا العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.

١٤ - ( باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً، أو نجساً، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه )

٣٣٨٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذا [ وحده ] (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحلّ اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الابريسم، والجورب، والخفان، والوان

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ج ٥٧٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٣٢.

الباب - ١٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٣ ٨ ص ٢٥٩ ح ٦.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٤١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٦ ح ١٥.

٢٠٨

رجاجيلك (٣) يجوز لك (٤) الصلاة فيه ».

١٥ - ( باب جواز افتراش الحرير، والصلاة عليه، وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن العلامة قال: نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الحرير، الّا موضع اصبعين، أو ثلاث أو اربع.

١٦ - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره، وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ - عوالي اللآلي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكّري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، قال: « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »

____________________________

(٣) في المصدر: والران وجاجيلك.

(٤) وفيه: ذلك.

الباب - ١٥

١ - درر اللالي ج ١ ص ١١٧.

الباب - ١٦

١ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٣٠.

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢٠٩

١٧ - ( باب كراهة لبس السواد إلّا في الخفّ، والعمامة، والكساء، وزوال الكراهة بالتقية، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره )

٣٣٨٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن، أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي، طالب عليهم‌السلام، قال: « اوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء، قل لقومك: لا يلبسوا لباس اعدائي، ولا يطعموا مطاعم اعدائي، ولا يتشكلوا بمشاكل اعدائي، فيكونوا اعدائي ».

٣٣٨٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه رئي وعليه دراعة (١) سوداء، وطيلسان ازرق.

٣٣٨٨ / ٣ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه، ان علي بن الحسين عليهما‌السلام، دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد ارسل طرفيها بين كتفيه.

٣٣٨٩ / ٤ - الصدوق في الامالي: عن الحسين بن علي بن شعيب، عن ابن زكريا القطان، عن ابن حبيب، عن الفضل بن الصقر، عن

____________________________

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦١ ح ٥٧٦.

(١) الدراعة: نوع من الثياب، وقيل الجُبّة المشقوقة المقدّم (مجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٨٢).

٣ - مكارم الاخلاق ص ١١٩.

٤ - أمالي الصدوق ص ١٥٥ ح ١٣.

٢١٠

ابي معاوية، عن الاعمش، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليه خميصة قد اشتمل بها، فقيل: يا رسول الله من كساك هذا(١)؟ فقال: كساني حبيبي »، الخبر.

الخميصة ثوب خزّ أو ثوب معلّم، وقيل لا تسمى خميصة، الّا ان يكون سوداء معلّمة.

٣٣٩٠ / ٥ - عوالي اللآلي: روي انه كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عمامة سوداء يتعمم بها، ويصلي فيها.

١٨ - ( باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً )

٣٣٩١ / ١ - الصدوق في المقنع: وتكره الصلاة في الثوب الذى شفّ أو صفّ (١).

٣٣٩٢ / ٢ - الصفواني في كتاب التعريف: روي « من رقّ ثوبه رق دينه، فليكن صفيقا (١) ».

____________________________

(١) في المصدر: هذه الخميصة.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٤ ح ٥.

الباب - ١٨

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) الظاهر أنّها تصحيف شفّ أو وصف. شف الثوب: أي رقّ حتى يرى ما خلفه (لسان العرب - شفف - ج ٩ ص ١٨٠). وفي المصدر: صفّ أو سفّ.

٢ - التعريف ص ٢.

(١) ثوب صفيق: متين وكثيف النسج (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٠٤).

٢١١

ويأتي عن الجعفريات (٢) مثله.

٣٣٩٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف ».

٣٣٩٤ / ٤ - وعنه عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلّي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل ».

١٩ - ( باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره،

إماماً كان أو مأموماً )

٣٣٩٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه قال: « حدثني من رأى الحسين بن علي عليهما‌السلام، وهو يصلي في ثوب واحد، وحدّثه انه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يصلّي في ثوب واحد، قال: وصلّى بنا جابر بن عبدالله في بيته في ثوب واحد، وانّ على جانبه مشجبا عليه ثياب، لو شاء ان تناول منها ما (١) يلبسه لفعل، واخبرنا أنه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلّي في ثوب واحد ».

٣٣٩٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال: « صلّى بنا

____________________________

(٢) ويأتي الباب ١٢ ح ٢ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ بأختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١٠ ح ٢.

(١) في المصدر: ثوباً.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٢

أبي عليه‌السلام، في ثوب واحد وقد توشّح به ».

٣٣٩٧ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يصلّي في الثوب الواحد الواسع (١).

٣٣٩٨ / ٤ - وقيل لأبي جعفر عليه‌السلام: ان المغيرة يقول: لا يصلّي الرجل في ثوب واحد، الّا ومعه ازار، فان لم يجد، شدّ في وسطه عقالا، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هذا فعل اليهود ».

٣٣٩٩ / ٥ - علي بن طاووس في مهج الدعوات: نقلا من كتاب عتيق قال: حدثنا محمّد بن احمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العباس العاصمي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الربيع الحاجب، في خبر طويل، فيه دخوله على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلا قال: فنزلت عليه داره فوجدته قائما يصلّي، وعليه قميص، ومنديل قد ائتزر به، الخبر.

٢٠ - ( باب كراهة سدل الرداء، والتحاف الصماء، وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين )

٣٤٠٠ - ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نهى عن اشتمال الصماء ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: إن كان واسعاً توشّح بة، وان كان ضيّقاً اتّزر به.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٦، باختلاف في اللفظ.

٥ - مهج الدعوات ص ١٩٣.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢١٣

وعنه عليه‌السلام: انّه خرج على قوم في المسجد، قد اسدلوا ارديتهم، وهم قيام يصلون، فقال: « ما لكم اسدلتم ارديتكم، كأنكم يهود في بيعتهم، ايّاكم والسدل ».

قال المؤلف: الاشتمال بالثوب الواحد، يجمع بين طرفيه على شقّ واحد، كاشتمال البربر اليوم، فالصلاة لا تجزي (١) بذلك الاشتمال، ولكن من صلّى في ثوب (٢) يتوشح به، فليجعل وسط حاشيته (٣) على منكبيه، ويرخي طرفيه مع يديه، ثم يخالف بينهما، فيلقى ما في يده اليمنى من الطرفين (٤) على عاتقه الايمن و، ويخرج يديه ويصلّي.

قال: والسدل ان يجعل (٥) الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه، ويضم طرفيه على صدره، ويرسله ارسالاً إلى الأرض.

٢١ - ( باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم، وعند السعي في حاجة،

وعند الخروج إلى سفر )

٣٤٠١ / ١ - الكليني، عن علي بن ابراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم - إلى ان قال - وصاحب الفقه والعقل، ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنّك في برنسه،

____________________________

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) وفيه: ثوب واحد.

(٣) وفيه: حاشيتيه.

(٤) في المصدر زيادة: على عاتقه الأيسر، وما على يده اليسرى ...

(٥) وفيه: يجمع.

الباب - ٢١

١ - الكافي ج ١ ص ٤٩ ح ٥.

٢١٤

وقام الليل في حندسه (١) »، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من صلّى بغير حنك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « من صلّى مقتطعاً (٢) فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد: ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها، الّا ينقص طولها عن سبعة اذرع، والظاهر ان ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ - ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة، بغير درع وخمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها، إلّا الوجه والكفين والقدمين، وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

(١) الحنس: الظلمة (لسان العرب ج ٦ ص ٥٨).

٢ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

(٢) وهو تصحيف: « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين - قعط - ج ٤ ص ٢٧٠، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ - روضة العابدين: مخطوط.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢١٥

الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (١) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة ».

٣٤٠٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: « إذا كانا كثيفين، وان كان معهما ازار وملحفة فهو افضل (١) ولا تجزي الحرّة ان تصلي بغير خمار أو قناع ».

٣٤٠٦ / ٣ - وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرّة، فأمّا المملوكة فليس عليها ان تختمر ».

٣٤٠٧ / ٤ - الصدوق في معاني الاخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى ان قال - والجارية المدركة تصلّي بغير خمار »، الخبر.

٣٤٠٨ / ٥ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن

____________________________

(١) في المصدر: تختم.

(٢) وفيه: يقبل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أفضلها.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

٤ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢١٦

علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا يجوز للمرأة ان تصلّي بغير خمار، الّا ان تكون أمة، فانّها تصلّي بغير خمار، مكشوفة الرأس ».

٢٣ - ( باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير المدركة، وأمّ الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة )

٣٤٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه سئل هل على الأمة ان تقنع رأسها إذا صلّت؟ قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام، إذا رأى امة تصلي وعليها مقنعة ضربها، [ وقال: يا لكع لا تتشبّهي بالحرائر ] (١)، لتعلم الحرة من الامة ».

٣٤١٠ / ٢ - الشهيد في الذكرى: عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، بإسناده عن حمّاد اللحام، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلّت، قال: « لا، كان أبي عليه‌السلام إذا رأى الخادمة تصلّي بمقنعة ضربها، لتعرف الحرّة من المملوكة ».

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - ذكرى الشيعة ص ١٤٠

٢١٧

٢٤ - ( باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً، ولا الصلاة فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي، وجملة من المناهي )

٣٤١١ / ١ - عوالي اللآلي: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مشيرا إلى الذهب والحرير: « هذان محرّمان على ذكور امتي، دون اناثهم ».

٣٤١٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل، حال ولا في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصلّ على شئ من هذه الاشياء، الا ما لا يصلح لبسه ».

٣٤١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى الرجال عن حلية الذهب قال: « هي (١) حرام في الدنيا ».

٣٤١٤ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، انه سئل عن حلي الذهب للنساء، قال: « لا بأس به، إنّما يكره للرجال ».

٣٤١٥ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام: « ويجوز ان تتختم بالذهب، وتصلّي فيه، وحرّم

____________________________

الباب - ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤، وعنة في البحار ج ٨٣ ص ٢٤٨ ح ٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٨.

(١) في المصدر: هو

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣.

٥ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢

٢١٨

ذلك على الرجال ».

٣٤١٦ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: « ان هذين محرمان على ذكور امتي، حلّ لاناثها ».

٢٥ - ( باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، وفي فص الخماهن )

٣٤١٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا في. اصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية اهل النار فاقذفه عنك، أما انّي اجد ريح (الجنّة وسننها) (١) فيك، فرماه وتختّم بخاتم من ذهب، فقال: [ أما ] (٢) إن اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم » فقال: يا رسول الله أفلا أتّخذ خاتماً؟ قال: « نعم فاتخذه إن شئت من ورق (٣) ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٤١٨ / ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن محمّد بن احمد بن داود، عن

____________________________

٦ - لب اللباب: مخطوط

الباب - ٢٥

١- دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

(١) في المصدر: الجوسية وسمعتها.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الوَرِق، بفتح الواو وكسر الراء: الفضة (مجمع البحرين - ورق - ج ٥ ص ٢٤٥)

٢ - كتاب الغيبة ص ٢٣٤، وعنه في البحار ج ٥٣ ص ١٥٦، ورواه في الإحتجاج ص ٤٨٤.

٢١٩

احمد بن ابراهيم النوبختي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، انه كتب إلى القائم عليه‌السلام، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام: « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، الّا إذا كان سلاحا، قال: ولا تصلّ وفي يدك (١) خاتم من (٢) حديد.

٢٦ - ( باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، وإلّا حرم في الصلاة، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل وانت متلثم، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تكفّر، فانّما يصنع ذلك المجوس، ولا تلثم.

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) ليس في المصدر.

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٢ - المقنع ص ٢٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478