مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243215 / تحميل: 5003
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

۱۶۹۲ / ۴۱ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام، في الميت تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره.

ثم قال: « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».

وقال الصادق عليه‌السلام: « وإذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه، وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ».

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان آية المؤمن إذا حضره الموت، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ».

قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

۱۶۹۳ / ۴۲ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال: « نعم ».

۱۶۹۴ / ۴۳ - الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

______________

۴۱ - الفقيه ج ۱ ص ۸۱ ح ۲۱ ۱۹.

۴۲ - كتاب محمّد بمن المثنى الحضرمي ص ۸۳.

۴۳ - المقنع ص ۱۷.

١٦١

رَاجِعُونَ ) اللهم اكتبه عندك من المخبتين (۱)، وارفع درجته في اعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين.

۱۶۹۵ / ۴۴ - دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كلّ مؤمن: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) اللهم اكتبه في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

۱۶۹۶ / ۴۵ - كتاب زيد الزراد: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه ».

۱۶۹۷ / ۴۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق عليه‌السلام في مرضه يقول: « اللهم اجعله علة ادب، لا علة غضب ».

قال: وفي الخبر كان الموتى ياتون في كلّ جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

______________

(۱) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.

۴۴ - دعوات الراوندي ص ۱۱۸ مسكن الفؤاد ۴۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۱ ح ۲۴.

۴۵ - أصل زيد الزراد ص ۳.

۴۶ - لب اللباب: مخطوط.

١٦٢

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا.

۱۶۹۸ / ۴۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن تميم، عن عائشة، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها (۱) إلى الجنة ».

۱۶۹۹ / ۴۸ - وباسناده: عن احمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في حديث: « الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ».

______________

۴۷ - التعازي ص ۲۵ ح ۵۳.

(۱) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات، (مجمع البحرين - سرر - ج ۵ ص ۳۳۰).

۴۸ - المصدر السابق ص ۲۶ ح ۵۴.

١٦٣

١٦٤

أبواب غسل الميت

۱- ( باب وجوبه )

۱۷۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا انا مت فغسلني وكفني ».

۱۷۰۱ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي.

وقال عليه‌السلام: والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة، والاحرام وغسل الميت - إلى آخره - إلى ان قال: الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت ». إلى آخره.

۱۷۰۲ / ۳ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها ».

۱۷۰۳ / ۴ - الطبرسي في الاحتجاج - في اسئلة الزنديق - عن الصادق

______________

الباب - ۱

۱ - الخرائج ص ۲۱۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰ وذيله في ص ۴.

۳ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۴ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

١٦٥

عليه‌السلام ... إلى ان قال: فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال: « العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ... إلى ان قال: وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ».

۱۷۰۴ / ۵ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة (۱)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى ان قال: وغسل الميت.

۲- ( باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه )

۱۷۰۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه قال: « لما اوصى اليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل عليه‌السلام معك يتولاني (۱)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له: فليغط عينيه، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.

قال أبوجعفر عليه‌السلام: فكان الفضل (۲) يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي عليه‌السلام وجبرئيل يغسلانه (صلى الله عليهم اجمعين).

قال: وغسله (۳) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (۴) والسدر (۵)

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۴.

(۱) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.

الباب - ۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۶ - ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: يتولّى غسلي.

(۲) وفيه: وكان الفضل بن العباس.

(۳) وفيه: وغسله علي.

١٦٦

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضاً وهى آخرهن ».

۱۷۰۶ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل غسلة منها (۱) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (۲)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.

وقال عليه‌السلام: يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته (۳)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (۴) خرقة، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

۱۷۰۷ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم الفرج ثلاثاً، ثم الرأس ثلاثاً، ثم الجانب الايمن ثلاثاً، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرة

______________

=   (۴) الحرض: هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام.. (لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۵، حرض).

(۵) السدر: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

(۱) منها: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.

(۳) وفيه: ركبتيه.

(۴) وفى: يده.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸ باختلاف في اللفظ.

١٦٧

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى القدمين.

فان كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كلّ عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً، وتقول وانت تمسحه: اللهم اني سلكت حب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ».

قال عليه‌السلام: « وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وان كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه

١٦٨

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول، ثم خضخض (۱) الاواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ».

قال عليه‌السلام: « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف اصابعك، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه ».

۱۷۰۸ / ۴ - الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (۱) كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأول.

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور (۲) وشئ من ذريرة السدر (۳)، ثم يغسل

______________

(۱) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج ۷ ص ۱۴۴).

۴ - المقنع ص ۱۸،

(۱) الاجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب ... والاجانة ايضاً: موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين (مجمع البحرين ج ۶ ص ۱۹۷ اجن).

(۲) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه ... (مجمع البحرين ج ۵ ص ۳۴۰ جلل).

(۳) السدر: ليس في المصدر.

١٦٩

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (۴).

۳- ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

۱۷۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (۱) الصفات ».

۱۷۱۰ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه سئل: ما بال الميت يغسل ؟ فقال: « النطفة التي خلق منها، يمنى بها ».

۴- ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

۱۷۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الغريق يغسل ».

______________

(۴) الذكرى ص ۴۶.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۸ ح ۸.

(۱) في المصدر: على ذلك.

۲ - الجعفريات: ص ۲۳۶.

الباب - ۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۰۸.

١٧٠

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: انه يغسل بعد ثلاث أيام، الا ان يتغير قبله (۱).

۵- ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه )

۱۷۱۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال: « ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة، وهو على المغتسل ».

۱۷۱۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

۶- ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

۱۷۱۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة »، الخبر.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۷ من أبواب الاحتضار.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸.

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

١٧١

۷- ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور )

۱۷۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه - فيما ذكره في كتاب مدينة العلم - باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ».

۱۷۱۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل وانت تغسله: عفوك عفوك، فانه من قالها عفا الله عنه ».

۱۷۱۷ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واغسل الميت يتحرك قلبك، فان الجسد الخاوي عظة بالغة ».

۱۷۱۸ / ۴ - المفيد في الاختصاص قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (۱) وهو يغسله (۲) ويقول: رب عفوك عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ».

______________

الباب - ۷

۱ - فلاح السائل ص ۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۱۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۴ - الإختصاص ص ۲۶، الكافي ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳.

(۱) ميتاً: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: يقلبه.

١٧٢

۸- ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

۱۷۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وعليك بأداء الامانة، فانه روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۱۷۲۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتّى يوارى في قبره الا خرج عطلا (۱) من ذنوبه ».

۱۷۲۱ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۹- ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

۱۷۲۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً ».

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۵۴).

۳ - الهداية ص ۲۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۹.

١٧٣

۱۷۲۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له ».

۱۷۲۴ / ۳ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدّثنا الامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن علي بن محمّد المهدي، بالاسناد الصحيح: عن الاصبغ بن نباتة ... وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان (رحمه الله) ... إلى ان قال: فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبدالله رفقا بالبدن الضعيف، فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع، فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً.

۱۰- ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

۱۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (۱)، وليكن فاترا ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۵۰.

۳ - الفضائل ص ۹۲.

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

١٧٤

۱۱- ( باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله )

۱۷۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تقلمن اظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

۱۷۲۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « ما سقط من الميت من عظم (۱) أو غير ذلك، جعل في كفنه (۲) ودفن به ».

۱۲- ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

۱۷۲۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وان لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا اتى عليه اربعة اشهر ».

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.

(۲) وفيه: كفنه معه.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٧٥

۱۳- ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

۱۷۲۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام، وكتب ابي في وصيته اليّ: « وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (۱) كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (۲) يغطى وجهه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ».

۱۷۳۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال: « يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحِلّ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

۱۷۳۱ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً ».

قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد: « وقد سئل ابي عن ذلك، وذكر

______________

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۹ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: وليكفن.

(۲) لا: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۳ - الجعفريات ص ۶۹.

١٧٦

له قول عائشة، فقال عليه‌السلام: قد مات ابن للحسين بن علي عليهما‌السلام، وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، وعبدالله بن جعفر (رضى الله عنهما) (معه) (۱)، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه، ولا يقربوا طيبا ».

۱۷۳۲ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان كان الميت محرما غسلته، وفعلت به ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.

۱۷۳۳ / ۵ - المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله. « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمّروا (۱)، رأسه، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً ».

۱۷۳۴ / ۶ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في محرم وقصت (۱) ناقته فمات: « لا تقربوه كافوراً، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ».

______________

(۱) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره ».

۴ - المقنع ص ۱۹.

۵ - المعتبر ص ۸۹.

(۱) التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته وغطّته (لسان العرب - خمر - ج ۴ ص ۲۵۷).

۶ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۶ ح ۴.

(۱) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً: كسرها ودقّها، والوَقْصُ: كسر العنق (لسان العرب - وقص - ج ۷ ص ۱۰۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۹۰).

١٧٧

۱۴- ( باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه )

۱۷۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال في الشهيد: « إذا قتل في مكانه فمات (۱)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فان كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ».

قال: « وقد كفن (۲) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها، وزاده برداً (۳) ».

۱۷۳۶ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه) قال: « لما كان يوم بدر، فاصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلّى عليهم ».

۱۷۳۷ / ۳ - وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر - إلى ان قال - وقال عمار: ادفنوني وثيابي (۲) فاني مخاصم.

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۹۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

(۱) فمات، ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: دفن.

(۳) البرد بالضم والسكون: ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضاً (مجمع البحرين - برد - ج ۳ ص ۱۳، لسان العرب ج ۳ ص ۸۷).

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹ باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۹۲.

(۱) في المصدر: في ثيابي.

١٧٨

۱۷۳۸ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام قال: « ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، الا ان يكون اصابه دم (۱) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حلّ ».

۱۷۳۹ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (۱)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، الا ان يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ».

۱۷۴۰ / ۶ - الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمّد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت قيس بن ابي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

۱۷۴۱ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء - وله ثلاث وسبعون سنة (۱)، وقبره بصفين - وصلى

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳ ذيل ح ۳.

(۱) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه ... الخ.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته، ومثل المنطقة والعروة.

۶ - رجال الكشي ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۶۳.

۷ - مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۱.

(۱) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.

١٧٩

عليه علي عليه‌السلام ولم يغسله.

۱۷۴۲ / ۸ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في شهداء أحد: « زملوهم بكلومهم (۱)، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (۲) ».

۱۷۴۳ / ۹ - وعن ابن عباس قال: امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

۱۵- ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

۱۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان قتل (۱) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (۲) مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل -، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (۳) إلى عنقه، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».

______________

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۸ ح ۱۲۸.

(۱) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب - كلم - ج ۱۲ ص ۵۲۴).

(۲) في المصدر: والريح ريح المسك.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۲۲۰.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

(۱) في المصدر: قتيل.

(۲) وفيه: ويغسل.

(۳) وفيه: على عنقه قطناً وضم إليه الرأس.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وقال سلمان الفارسي (رض): آسمان روز، اسم الملك الموكل بالطير(٦٢) (٦٣) .

اليوم الثامن والعشرون: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إنه يوم سعيد مبارك، ولد فيه يعقوبعليه‌السلام يصلح للسفر وجميع الحوائج وكلّ أمر، والعمارة، والبيع والشراء والدخول على السلطان، قاتل فيه أعداءك فإنك تظفر بهم، والتزويج(٦٤) ».

وفي رواية أخرى: لا تخرج فيه الدم، فإنّه ردئ، من مرض فيه يموت، ومن أبق فيه رجع، ومن ولد فيه يكون حسناً جميلاً مرزوقاً، محبوبا، محببا إلى الناس وإلى أهله، مشعوفا محزونا طول عمره، ويصيبه الغموم، ويبتلي في بدنه، ويعافي في آخر عمره، ويعمر طويلا، ويبتلي في بصره(٦٥) .

قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من ولد فيه يكون صبيح الوجه، مسعود الجد، مباركا ميمونا، ومن طلب فيه شيئا تم له، وكانت عاقبته محمودة ».

وقالت الفرس: إنه يوم ثقيل منحوس(٦٦) .

وفي رواية أخرى: يحمد فيه قضاء الحوائج ومبارك فيه قضاء

__________________

(٦٢) في نسخة: بالسماوات (منه قدّه).

(٦٣) البحار ج ٥٩ ص ٨٥ ح ١٨٧ عن العدد: ٦٩ أ.

(٦٤) البحار ج ٥٩ ص ٨٦ ح ١٩٣ عن العدد: ٧١ ب.

(٦٥) البحار ج ٥٩ ص ٨٦ ح ١٩٤ عن العدد: ٧١ ب.

(٦٦) البحار ج ٥٩ ص ٨٦ ح ١٩٥ عن العدد: ٧٢ أ.

٢٠١

الأمور والمهمات، ودفع الضرورات، ولقاء القواد والحجاب والأجناد، وهو يوم مبارك سعيد، والأحلام فيه تصح من يومها.

وقال سلمان الفارسي (رض): راهياد(٦٧) روز، اسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلق

وروي: اسم الملك الموكل بالسموات(٦٨) .

اليوم التاسع والعشرون: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إنه يوم مختار، يصلح لكلّ حاجة، وإخراج الدم، وهو يوم سعيد لسائر الأمور والحوائج والأعمال، فيه بارك الله تعالى على الأرض المقدسة، ويصلح للنقلة، وشراء العبيد والبهائم، ولقاء الإخوان والأصدقاء، وفعل البر، والحركة، ويكره فيه الدين والسلف والأيمان، من سافر فيه يصيب مالا كثيرا، إلّا من كان كاتبا فإنّه يكره له ذلك، والرؤيا فيه صادقة ولا تقصّها إلّا بعد يوم، والمريض فيه يموت، والآبق فيه يوجد ولا تستخلف(٦٩) فيه أحدا ولا تأخذ فيه من أحد وادخل فيه على السلطان ولا تضرب فيه حرّا ولا عبدا، ومن ضلّت له ضالّة وجدها(٧٠) ».

وفي رواية: من مرض فيه يبرأ، ومن ولد فيه يكون صالحا حليما(٧١) .

__________________

(٦٧) في نسخة: رامياد (منه قدّه).

(٦٨) البحار ج ٥٩ ص ٨٦ ح ١٩٦ عن العدد: ٧٢ أ.

(٦٩) في المصدر: تستخلف.

(٧٠) البحار ج ٥٩ ص ٨٧ ح ٢٠٢ عن العدد: ٧٥ أ.

(٧١) البحار ج ٥٩ ص ٨٨ ح ٢٠٣ عن العدد: ٧٥ أ.

٢٠٢

وفي رواية أخرى: أنه متوسط لا محمود ولا مذموم، تجتنب فيه الحركة.

وقالت الفرس: إنه يوم جيد صالح، يحمد فيه النقلة والسفر والحركة، والمولود فيه يكون شجاعا، وهو صالح لكلّ حاجة، ولقاء الإخوان والأصدقاء والأوداء، وفعل الخير، والأحلام فيه تصح في يومها(٧٢) .

وقال سلمان الفارسي (رض): مار اسفند روز، اسم الملك الموكل بالأفنية(٧٣) والأزمان، والعقول والأسماع والأبصار.

وفي رواية أخرى: الموكّل بالأفئدة.

اليوم الثلاثون: قال مولانا جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إنه يوم مختار جيّد، يصلح لكلّ شئ، وللشراء والبيع، والزرع والغرس والبناء، والتزويج والسفر وإخراج الدم(٧٤) ».

وفي رواية أخرى: لا تسافر فيه، ولا تتعرض لغيره إلّا للمعاملة، وقلّل فيه الحركة، والسفر فيه ردئّ، ومن ولد فيه يكون حليما مباركا (صالحا، يرتفع أمره ويعلو شأنه، ولد فيه إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام )(٧٥) ، وتعسّر تربيته(٧٦) ، ويسوء خلقه، ويرزق رزقا يكون لغيره، ويمنع من التمتع بشئ منه(٧٧) .

__________________

(٧٢) البحار ج ٥٩ ص ٨٨ ح ٢٠٤ عن العدد ٧٥ أ.

(٧٣) في نسخة: بالأوقات (منه قدّه).

(٧٤) البحار ج ٥٩ ص ٨٩ ح ٢١٠ عن العدد: ٧٧ ب.

(٧٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٧٦) في نسخة: وتعز رتبته (منه قدّه).

(٧٧) البحار ج ٥٩ ص ٨٩ ح ٢١١ عن العدد ٧٧ ب.

٢٠٣

وفي رواية أخرى: من ولد فيه كفي كلّ أمر يؤذيه، ويكون المولود فيه مباركا صالحا، يرتفع أمره ويعلو شأنه، ولد فيه إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام ، وفيه خلق الله العقل، وأسكنه رؤوس من أحبّ من عباده، ومن هرب فيه اخذ، ومن ضلّت من ضالّة وجدها، ومن اقترض فيه شيئا ردّه سريعا، ومن مرض فيه برئ سريعا(٧٨) .

قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من ولد فيه يكون حليما مباركا صادقا أمينا، يعلو شأنه، ومن ضاع له شئ يجده بإذن الله تعالى ».

قالت الفرس: إنه يوم خفيف يحمد فيه سائر الأعمال والتصرفات، ويصلح لشرب الأدوية المسهلة.

وقال سلمان (رض): إيران(٧٩) روز، اسم الملك الموكل بالدهور والأزمنة(٨٠) .

[٩٢٦٠] ٨ - البحار، روي في بعض الكتب: عن الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام : « أن في كلّ شهر من الشهور العربية، يوم نحس لا يصلح ارتكاب شئ من الأعمال فيه، سوى الخلوة والعبادة والصوم، وهي: الثاني والعشرون من المحرم، والعاشر من صفر، والرابع من ربيع الأول، والثامن والعشرون من ربيع الثاني، والثامن والعشرون من جمادى الأولى، والثاني(١) من جمادى

__________________

(٧٨) البحار ج ٥٩ ص ٨٩ ح ٢١٢ عن العدد: ٧٧ ب.

(٧٩) في نسخة: أنيران (منه قدّه).

(٨٠) البحار ج ٥٩ ص ٨٩ ح ٢١٣ عن العدد: ٧٧ ب.

٨ - البحار ج ٥٩ ص ٥٤ ح ٢.

(١) في المصدر: والثاني عشر.

٢٠٤

الثانية، والثاني عشر من رجب، والسادس والعشرون من شعبان، والرابع والعشرون من شهر رمضان، والثاني من شوّال، والثامن والعشرون من ذي القعدة، والثامن من ذي الحجّة ».

وروي المنع من السفر في الثامن من الشهر، والثالث والعشرين منه.

وروي: أنه يصلح السفر في الرابع، وفي الحادي والعشرين.

٢٢ -( باب استحباب تشييع المسافر وتوديعه)

[٩٢٦١] ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن علي بلال، عن علي بن عبد الله الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن علي، عن الحسين بن سفيان، عن أبيه، عن أبي جهضم الأزدي، عن أبيه، أنه قال في حديث اخراج عثمان أبا ذر إلى الربذة: وتقدم أن لا يشيّعه أحد من الناس، فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فبكى حتى بل لحيته بدموعه، ثم قال: « هكذا يصنع بصاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إنّا لله وإنا إليه راجعون » ثم نهض ومعه الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وعبد الله بن العباس والفضل وقثم وعبيد الله، حتى لحقوا أبا ذر فشيّعوه الخبر.

[٩٢٦٢] ٢ - ثقة الإسلام في الكافي: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن حفص التميمي، عن أبي جعفر الخثعمي، قال: لمّا سيّر عثمان أبا ذر إلى الربذة، شيّعه أمير

__________________

الباب ٢٢

١ - أمالي المفيد ص ١٦٥.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٢٠٦ ح ٢٥١.

٢٠٥

المؤمنين [ وعقيل ](١) والحسن والحسينعليهم‌السلام ، وعمّار بن ياسر (رضي الله عنه) الخبر.

[٩٢٦٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه شيّع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، في غزوة تبوك [ لما خرج إليها واستخلفه في المدينة ](١) ولم يتلقه [ لما انصرف ](٢) .

[٩٢٦٤] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن الحسين بن سعيد وجعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن أبي ذر الغفاري وغيره، في حديث غزوة ذات السلاسل: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، دعا علياعليه‌السلام وبعثه في جيش قال: وخرج معه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يشيّعه، فكأني أنظر إليهم عند مسجد الأحزاب، وعليعليه‌السلام على فرس أشقر، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يوصيه، ثم ودّعه الخبر.

وروى المفيد في الإرشاد: ما يقرب منه(١) .

٢٣ -( باب استحباب الدعاء للمسافر عند وادعه)

[٩٢٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٤٧.

(١،٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٢١.

(١) إرشاد المفيد ص ٨٧.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢١٩.

٢٠٦

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان إذا ودّع رجلا قال: سلمك الله، والميعاد الله عزّوجلّ ».

[٩٢٦٦] ٢ - وعن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي - صاحب الصلاة بواسط - قال: أخبرنا الأبهري، وهو أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، حدثنا محمد بن عبد الله(١) بن وهب، قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي عبد الملك بن قريب الأصمعي، قال: حدثنا عمي عبد الملك الأصمعي، عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رجل يريد سفرا، فقال له: أوصني، فقال له: « إتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن » فلمّا ودّعه قال له: « زوّدك الله التقوى، وجنّبك الردى، وغفر لك ذنبك، ووجّهك إلى الخير حيثما توجّهت ».

[٩٢٦٧] ٣ - نوادر علي بن أسباط: عن رجل قال: ودّع أبو عبد اللهعليه‌السلام ، رجلا قال: « استودع الله نفسك، وأمانتك، ودينك، زوّدك الله زاد التقوى، ووجهك الله للخير(١) حيث توجهت » ثم التفت الينا فقال: « هكذا كان وداع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعليعليه‌السلام ، إذا وجّهه في وجه(٢) من الوجوه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: عبد الله بن محمد.

٣ - نوادر علي بن أسباط ص ١٣٤.

(١) في نسخة: خير (منه قدّه).

(٢) كان في المخطوط: جهة، وما أثبتناه من المصدر.

٢٠٧

[٩٢٦٨] ٤ - كتاب خلّاد السدي البزاز: قال: ودع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ علياعليه‌السلام ، فقال له: « زوّدك الله التقوى، وغفر لك ذنبك، ووجّه لك الخير حيثما توجّهت ».

[٩٢٦٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه إذا ودع أحدا قال: « أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك ».

٢٤ -( باب كراهة الوحدة في السفر، واستحباب رفيق واحد، أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة)

[٩٢٧٠] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى أن يسافر الرجل وحده، وقال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر ».

[٩٢٧١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة، وحده، والنائم في بيت وحده ».

[٩٢٧٢] ٣ - القضاعي في كتاب الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الرفيق ثم(١) الطريق ».

[٩٢٧٣] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٤ - كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١١.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - الشهاب ص ٨٦ ح ٤٨٤.

(١) في المصدر: قبل.

٤ - الجعفريات ص ١٦٤.

٢٠٨

آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري في جهينة، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجوار ثم الدار، والرفيق ثم السفر(١) ».

[٩٢٧٤] ٥ - وعن محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثي الرجال - إلى أن قال - وراكب الفلاة وحده.

[٩٢٧٥] ٦ - نهج البلاغة: في وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده الحسنعليهما‌السلام : « سل عن الرفيق قبل الطريق ».

[٩٢٧٦] ٧ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي - في حديث - أنه قال لقمان لا بنه: « يا بني الرفيق ثم الطريق ».

[٩٢٧٧] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال في المسافر وحده: « شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لو علم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب ميلا وحده »(١) .

__________________

(١) في نسخة: الطريق (منه قدّه).

٥ - الجعفريات ص ١٤٧.

٦ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٢.

٧ - الاختصاص ص ٣٣٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩ ح ٣٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٥.

٢٠٩

٢٥ -( باب أنه يستحب للمسافر مرافقة من يتزيّن به، ومن يرفق به، ومن يعرف حقّه)

[٩٢٧٨] ١ - [ علي بن ](١) محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جدّه إسحاق بن بهلول، عن أبيه بهلول بن حسان، عن طلحة بن زيد الرقّي، عن الزبير بن عطا، عن عمير بن هانئ العبسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال له في حديث: « وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة عانك، وإن قلت صدّق قولك، وإن صلت شدّ صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدّها، وإن بدت منك ثلمة سدّها، وإن رأى منك حسنة عدّها، وإن سألته أعطاك، وإن سكتّ عنه ابتدأك، وإن نزلت بك إحدى الملمات واساك، من لا يأتيك منه البوائق، ولا يختلف عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما(٢) آثرك » الخبر.

[٩٢٧٩] ٢ - الشهيد في الدرر الباهرة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه ».

__________________

الباب ٢٥

١ - كفاية الأثر ص ٢٢٨.

(١) أثبتناه لاستقامة اسم المؤلف.

(٢) في المصدر: منفساً.

٢ - الدرة الباهرة ص ٢٥.

٢١٠

٢٦ -( باب استحباب جمع الرفقاء نفقتهم وإخراجها)

[٩٢٨٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن من سنّة السفر إذا خرج القوم إلى سفر، أن يخرجوا نفقاتهم جميعا، فإنّه أطيب لأنفسهم، وأحسن لذات بينهم ».

[٩٢٨١] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من سنة السفر إذا خرج القوم وكانوا رفقاء أن يخرجوا نفقاتهم جميعا، فيجمعوها وينفقوا منها معا، فإن ذلك أطيب لأنفسهم، وأحسن لذات بينهم ».

٢٧ -( باب استحباب كون الرفقاء أربعة، وكراهة زيادتهم على سبعة مع عدم الحاجة، وكراهة سبق الرفيق حتى يغيب عن البصر)

[٩٢٨٢] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن محمد بن موسى، عن رجل من بني نوفل بن عبد المطلب، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أحبّ الصحابة إلى الله عزّوجلّ

__________________

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٤٦.

الباب ٢٧

١ - الخصال ص ٢٣٨ ح ٨٢.

٢١١

أربعة، وما زاد قوم على سبعة إلّا زاد لغطهم ».

[٩٢٨٣] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « خير الرفقاء أربعة ».

٢٨ -( باب استحباب الاستعانة على السفر بالحداء والشعر، دون الغناء وما فيه خنا)

[٩٢٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : زاد المسافر الحدو والشعر، ما كان منه ليس فيه خنا(١) ».

[٩٢٨٥] ٢ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: قال وكان حادي بعض نسوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خادمه أنجشة فقال لأنجشة: « أرفق بالقوارير » وفي رواية: « لا تكسر القوارير ».

__________________

٢ - الشهاب ص ١٤٤ ح ٧٨٨.

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٥٨.

(١) حَدا بالإبل حَدواً: إذا زجرها وغنّى لها ليحثها على السير، والخنا الفحش (مجمع البحرين ج ١ ص ٩٦).

٢ - المناقب ج ١ ص ١٤٧.

٢١٢

٢٩ -( باب استحباب صلاة ركعتين والدعاء لردّ الضالّة)

[٩٢٨٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن جابر الأنصاري: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، علّم عليا وفاطمةعليهما‌السلام هذا الدعاء وقال لهما: « إن نزلت بكما مصيبة، أو خفتما جور السلطان، أو ضلّت لكما ضالة، فأحسنا الوضوء، وصلّيا ركعتين، وارفعا أيديكما إلى السماء، وقولا: يا عالم الغيب والسرائر، يا مطاع، يا عليم، يا لله، يا لله، يا لله، يا هازم الأحزاب لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يا كائد فرعون لموسى، يا منجي عيسى من أيدي الظلمة، يا مخلص قوم نوح من الغرق، يا راحم عبده يعقوب، يا كاشف ضرّ أيّوب، يا منجي ذي النون من الظلمات، يا فاعل كلّ خير، يا هاديا إلى كلّ خير، يا دالاً على كلّ خير، يا آمراً بكل خير، يا خالق الخير، ويا أهل الخير، أنت الله، رغبت إليك فيما قد علمت وأنت علام الغيوب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، ثم اسألا الحاجة تجابا إن شاء الله ».

[٩٢٨٧] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « تصلّي ركعتين تقرأ فيهما يس، وتقول بعد فراغك منهما، رافعا يديك إلى السماء: اللّهم راد الضالّة، والهادي من الضلالة، صلّ على محمد وآل محمد، واحفظ عليّ ضالّتي، وارددها إليّ سالمة يا أرحم الراحمين، فإنّها من فضلك وعطائك، يا عباد الله في الأرض، ويا سيّارة الله في الأرض، ردّوا عليّ

__________________

الباب ٢٩

١ - مكارم الأخلاق ص ٣٤١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٩٨.

٢١٣

ضالّتي، فإنّها من فضل الله وعطائه ».

[٩٢٨٨] ٣ - وعن الرضاعليه‌السلام ، قال: « إذا ذهب لك ضالّة أو متاع، فقل:( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ - إلى قوله -كِتَابٍ مُّبِينٍ ) (١) ثم تقول: اللّهم إنك تهدي من الضلالة، وتنجي من الغي(٢) ، وتردّ الضالّة، صلّ على محمد وآله، واغفر لي، وردّ ضالّتي ».

[٩٢٨٩] ٤ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن كتاب خواصّ القرآن: أنه من ضاع له شئ أو أبق، فليصلّ ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلّم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كلّ غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع عليّ كذا فإنّه لا جامع إلّا أنت.

ومن أدعية الضالّة(١) : يا من لا يخفى عنه مكتوم، ولا يشذّ عنه معلوم، ولا يغالبه منيع، ولا يطاوله رفيع، أردد بقدرتك عليّ ما في قبضتك، إنّك أهل الخيرات.

ومنها: اللهم هادي الضالّة، [ و ](٢) راد الضالّة، أسألك بعزّتك وسلطانك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تردّ عليّ ضالّتي، فإنّها من عطائك وفضلك ورزقك.

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ٣٨٦.

(١) الأنعام ٦: ٥٩.

(٢) في المصدر: العمى.

٤ - جنة المأوى « المصباح » ص ١٨١.

(١) نفس المصدر ص ١٨٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢١٤

٣٠ -( باب استحباب اتخاذ السُفر (* ) في السفر والتنوق (** ) فيها، وكون حلقها حديدا لا صفرا)

[٩٢٩٠] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من كرم الرجل أن يطيب زاده في السفر ».

٣١ -( باب استحباب حمل المسافر إلى الحج والعمرة وغيرهما - إلّا زيارة الحسينعليه‌السلام - أطيب الزاد كاللوز، والسكر، ونحوه والإكثار من حمل الماء)

[٩٢٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « المروة مروّتان - إلى أن قال - وأمّا مروة السفر فبذل الزاد، وترك الخلاف على الأصحاب، والرواية عنهم إذا انصرفوا(١) ».

__________________

الباب ٣٠

(* ) السُّفَر: جمع سُفْرَة وهي الطعام الذي يتخذ للمسافر (لسان العرب ج ٤ ص ٣٦٨).

(** ) تَنوّق في الأمر: تأنّق وتجوّد وبالغ فيه (مجمع البحرين ج ٥ ص٢٤٢).

١ - الأخلاق: مخطوط.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٦.

(١) في المصدر: إفترقوا.

٢١٥

٣٢ -( باب استحباب حمل المسافر معه جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية، وخصوصا السيف والترس ورماح القنا والقسي العربية، لا الفارسية وجواز دفع اللص ونحوه ولو بالقتال)

[٩٢٩٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يسافر بستّة أشياء: بالقارورة، والمقص، والمكحلة، والمرآة، والمشط، والسواك ».

[٩٢٩٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في آداب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : وكان لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن، والمكحلة، والمقراض، والمرآة، والسواك، والمشط.

وفي رواية: تكون معه الخيوط، والإبرة، والمخصف، والسيور، فيخيط ثيابه، ويخصف نعله.

[٩٢٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان إذا قام من الليل تسوك وإذا سافر سافر معه بستّة أشياء: القارورة، والمقصّ(١) ، والمكحلة، والمرآة، والمشط، والسواك ».

__________________

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٨٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨.

(١) كان في المخطوط: والمقصين، وما أثبتناه من المصدر.

٢١٦

٣٣ -( باب استحباب استصحاب التربة الحسينية في السفر، وتقبيلها ووضعها على العينين والدعاء بالمأثور)

[٩٢٩٥] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن رجل قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضاعليه‌السلام من خراسان ثياب رزم(١) ، وكان بين ذلك طين، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: هذا طين قبر الحسينعليه‌السلام ، ما كان(٢) يوجّه شيئا من الثياب ولا غيرها، إلّا ويجعل فيه الطين وكان يقول: « هو أمان بإذن الله ».

٣٤ -( باب استحباب استصحاب الخواتيم العقيق والفيروزج في السفر)

[٩٢٩٦] ١ - السيد علي بن طاووس في أمان الأخطار: عن السيد قريش بن السبيع المدني العلوي، في كتاب فضل العقيق، بإسناده المتصل عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الخاتم العقيق أمان في السفر ».

ومنه في حديث آخر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الخاتم العقيق حرز في السفر ».

__________________

الباب ٣٣

١ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) رزم: جمع رزمة: وهي الكارة من الثياب (مجمع البحرين ج ٦ ص ٧٢).

(٢) كان في المخطوط: ما كاد، وفي نسخة: ما يكاد. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - أمان الأخطار ص ٣٩.

٢١٧

٣٥ -( باب استحباب معونة المسافر، وخدمة الرفيق في السفر)

[٩٢٩٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أعان مؤمنا مسافرا في حاجة نفّس الله عنه ثلاثة وسبعين كربة: واحدة في الدنيا من الغم والهم، وثنتين وسبعين كربة عند الكربة(٢) العظمى، قيل يا رسول الله: وما الكربة العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم، حتى أن إبراهيم (صلّى الله عليه) يقول:أسألك بخلّتي لا تسلمني إليها».

[٩٢٩٨] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قوله عزّوجلّ:( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) (١) [ قال الإمام: « يعني ومما رزقناهم ](٢) من الأموال، والقوى في الأبدان، والجاه - إلى أن قال - ويؤدّون من قوى الأبدان المعونات، كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة، ويعين مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها » الخبر.

__________________

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: كربته.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) البقرة ٢: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢١٨

[٩٢٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن رفقة كانوا في سفر، فلمّا قدموا قالوا: يا رسول الله، ما رأينا أفضل من فلان، كان يصوم النهار، فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرحل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يمهد له ويكفيه، ويعمل له؟ » فقالوا: نحن، قال: « كلّكم أفضل منه ».

٣٦ -( باب أنه يستحب أن يخلف الحاج والمعتمر بخيرفي الأهل والمال)

[٩٣٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن فهد في عدّة الداعي: عن عيسى بن عبد الله القمي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج، والمعتمر، فانظروا كيف تخلفونهم، والغازي في سبيل الله، فانظروا كيف تخلفونه ».

٣٧ -( باب كراهة التعريس على ظهر الطريق، والنزول في بطون الأودية، فإنّها مدارج السباع ومأوى الحيّات)

[٩٣٠١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، في حديث: ولا تنزلوا في ظهر الطريق، ولا بطون الأودية، فإنّها مدارج الشياطين، ومأوى الحيّات ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٠ ح ١٢٧.

الباب ٣٦

١ - عدّة الداعي ص ١١٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٨٧ ح ٢.

الباب ٣٧

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢١٩

[٩٣٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ولا تنزلوا في ظهور الطريق، فإنّها مدارج السباع، ومأوى الحيّات ».

٣٨ -( باب خصال الفتوة والمروّة في السفر والحضر)

[٩٣٠٣] ١ - أصل من أصول قدمائنا: قال: دخل رجل على(١) جعفر بن محمدعليهما‌السلام وقال: يا ابن رسول الله، ما المروّة؟ قال: « ترك الظلم عند القدرة، ومواساة الإخوان في السعة، وإظهار نعم الله من غير كبر، والقنوع وقت العسر بالاستكانة، ومن عرف بالترئية(٢) سقط عنه اسم المروّة ».

[٩٣٠٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « المروّة مروّتان مروّة الحضر، ومروّة السفر، فأمّا مروّة الحضر: فتلاوة القرآن، وحضور المساجد، وصحبة أهل الخير، والنظر في الفقه، وأمّا مروّة السفر: فبذل الزاد، وترك الخلاف على الأصحاب، والرواية عنهم إذا انصرفوا(١) ».

[٩٣٠٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

الباب ٣٨

- أصل من أصول قدمائنا:

(١) في نسخة: إلى (منه قدّه).

(٢) الترئية: الرياء (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٩٥).

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٦.

(١) في المصدر: إفترقوا.

٣ - الجعفريات ص ١٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478