مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243112 / تحميل: 4997
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بها سيّد العابدينعليه‌السلام ، قال لا بنه محمدعليه‌السلام : إيتني بوضوء - إلى أن قال - فإذا توفّيت، وواريتني، فخذ ناقتي واجعل لها حظاراً، وأقم لها علفا - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كان جدي علي بن الحسينعليهما‌السلام يحجّ عليها مكّة، فيعلّق السوط بالرحل فلا يقرعها حتى يرجع إلى داره بالمدينة ».

[٩٤٠٤] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما مات علي بن الحسينعليهما‌السلام ، جاءت ناقة له من الرعي حتى ضربت بجرانها(١) القبر، وتمرّغت عليه [ و ](٢) إن أبي كان يحج عليها، ويعتمر، ولم يقرعها قرعة قط ».

[٩٤٠٥] ٥ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا تسبوا الإبل فإنها رقوء الدم(١) ».

[٩٤٠٦] ٦ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

__________________

٤ - الاختصاص ص ٣٠١.

(١) الجران: باطن العنق (النهاية ج ١ ص ٢٦٣).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المجازات النبويّة ص ٣٣٧ ح ٢٦١.

(١) رقوء الدم: أي أنها تُعطى في الديات بدلاً من القود فيسكن بها الدم (النهاية ج ٢ ص ٢٤٨).

٦ - الغيبة ص ٣٢٥ ح ٢.

٢٦١

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه، ودخل فمكث قليلاً، ثم صاح بي: « يا فيض ادخل » فدخلت فإذا هو بمسجده قد صلّى وانحرف عن القبلة، فجلست بين يديه، ودخل عليه أبو الحسن موسىعليه‌السلام وهو يومئذ غلام وفي يده درّة، فأقعده على فخذه وقال له: « بأبي أنت وأمّي، ما هذه المخفقة(١) التي بيدك؟ » فقال: « مررت بعلي أخي وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده » الخبر.

٩ -( باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها)

[٩٤٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار، قال: « لا بأس بذلك لتعرف، ونهى أن توسم في وجوهها ».

[٩٤٠٨] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن توسم الدواب في وجوهها فإنّها تسبح بحمد ربّها عزّوجلّ، وأن يضرب في وجهها ».

__________________

(١) كان في المخطوط: المخفة، وما أثبتناه من المصدر. والمخفقة: سوط من خشب (لسان العرب ج ١ ص ٨٢).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

(١) في المصدر عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢ - نوادر الراوندي ص ١٥.

٢٦٢

وتقدّم عن الجعفريات: مثله(١) .

١٠ -( باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها، وحكم ضربها عند العثار والنفار، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور)

[٩٤٠٩] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر بن عبد الله قال: غزا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شهدت منها تسع عشرة وغبت من اثنتين، فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيى ناضحي تحتي بالليل فبرك، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (في آخرنا)(١) في أُخريات الناس، فيزجي الضعيف(٢) ، ويردف ويدعو لهم، فانتهى إليّ وأنا أقول يا لهف أميّاه(٣) ، وما زال لنا ناضح سوء، فقال: « من هذا؟ » فقلت: أنا جابر بأبي وأمي يا رسول الله قال: « ما شأنك؟ » قلت: أعيى ناضحي، فقال: « أمعك عصا؟ » فقلت: نعم، فضربه، ثم بعثه، ثم أناخه، ووطئ على ذراعه، وقال: « إركب » فركبت وسايرته الخبر.

__________________

(١) تقدّم في الباب ٨ الحديث ١ عن الجعفريات ص ٨٥.

الباب ١٠

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) فيزجي الضعيف: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق (النهاية ج ٢ ص ٢٩٧).

(٣) في المصدر: أمّاه.

٢٦٣

١١ -( باب استحباب التواضع ووضع الرأس على القربوس، عند اختيال الدابة)

[٩٤١٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن عطاء المكي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « انطلق بنا إلى حائط لنا » فدعا بحمار وبغل فقال: « أيّهما أحبّ إليك؟ » فقلت: الحمار، فقال: « إنّي أحبّ ان تؤثرني بالحمار » فقلت: البغل أحبّ إليّ فركب الحمار، وركبت البغل، فلمّا مضينا اختال الحمار في مشيه حتى هزّ منكبي أبي جعفرعليه‌السلام ، فلزم قربوس السرج، فقلت: جعلت فداك كأنّي أراك تشتكي بطنك، قال: « وفطنت إلى هذا مني، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان له حمار يقال له عفير، إذا ركبه اختال في مشيه سروراً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، حتى يهزّ منكبيه، فيلزم قربوس السرج فيقول: اللهم ليس مني و [ لكن ](١) ذا من عفير، وإن حماري من سروره اختال في مشيه، فلزمت قربوس السرج، وقلت: اللّهم هذا ليس مني، ولكن هذا من حماري » الخبر.

١٢ -( باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت، أو أراد أن يلجمها)

[٩٤١١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « والذي بعث محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالحق [ نبيّاً ](١) وأكرم به أهل بيته،

__________________

الباب ١١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٦٤

ما من شئ تصابون به إلّا وهو في القرآن، فمن أراد [ ذلك ](٢) فليسألني(٣) ، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي جدا، وأنا منها في وجل، قال إقرأ: في أذنها اليمنى( وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (٤) » ففعل ذلك فذلّت.

[٩٤١٢] ٢ - السيد الرضي في الخصائص: عن الحميري بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة، عن عبد الله بن عباس، قال: كان رجل على عهد عمر بن الخطاب له فلاء(١) [ وله مواش ](٢) بناحية آذربيجان، قد استصعبت عليه فمنعت جانبها، فشكا إليه ما ناله، وذكر قصّة طويلة، وإن عمر كتب رقعة إلى مردة الجنّ، فمضى بها فرمى بها فحمل عليه عداد منها، ورمحه(٣) أحدها في وجهه فشجّت جبهته شجّة تكاد اليد تدخل فيها، إلى أن ذكر دخوله على أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: « إله انصرف فصر إلى الموضع الذي هي فيه، وقل: اللهم إنّي أتوجه إليك بنبيّك نبيّ الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم فذلل لي صعوبتها [ وحزونتها ](٤) واكفني شرها، فإنّك الكافي المعافي، والغالب

__________________

(٢) أثبتناه من لمصدر.

(٣) في المخطوط: فيسألني، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) آل عمران ٣: ٨٣.

٢ - الخصائص ص ١٤.

(١) فلاء: جمع فلو، وهو المهر الصغير (لسان العرب ج ١٥ ص ١٦٢).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) رمحة البغل: إذا ضربه برجله (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٥٣).

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢٦٥

القادر(٥) - إلى أن قال - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلّ من استصعب عليه شئ من مال أو أهل أو ولد، أو أمر فرعون من الفراعنة، فليبتهل بهذا الدعاء، فإنّه يكفي ممّا يخاف إن شاء الله تعالى. »

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه: عن أبي العزيز كاوش العكبري، بإسناده: مثله(٦) .

ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب كنوز النجاح.

[٩٤١٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت عليّ، فقال: « ألقم أُذنها اليمنى، ثم اقرأ:( وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) (١) ».

[٩٤١٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي عبيدة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: « أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار، فليقرأ في أذنها أو عليها:( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّـهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

__________________

(٥) في نسخة: القاهر (منه قدّه).

(٦) المناقب ج ٢ ص ٣١٠.

٣ - الجعفريات ص ٨٤.

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٦٥.

٢٦٦

يُرْجَعُونَ ) (١) وليقل: اللّهم سخرها، وبارك لي فيها، بحق محمد وآل محمد وليقرأ(٢) إنّا أنزلناه ».

١٣ -( باب استحباب ركوب الحمار تواضعا)

[٩٤١٥] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيّك الأطيب الأطهرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال - ولقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه » الخ.

[٩٤١٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلاً من كتاب النبوة، عن عليعليه‌السلام قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يحبّ الركوب على الحمار مؤكّفاً »(١) الخبر.

[٩٤١٧] ٣ - وعن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير، على حمار مخطوم بحبل من ليف، تحته أكاف من ليف.

__________________

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

(٢) في المخطوط: واقرأ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٤.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لست أدع ركوب الحمار مؤكفاً.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥.

٢٦٧

[٩٤١٨] ٤ - الصدوق في العلل: عن ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد الصيرفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام [ عن أبيه عن جدّه ](١) قال: « لما حضرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوفاة - إلى أن قال - ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا بلال عليّ بالبغلتين: الشهباء والدلدل - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - والحمار اليعفور، ثم قال يا علي اقبضها في حياتي، حتى لا ينازعك فيها أحد بعدي، ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن أوّل شئ مات من الدواب حماره اليعفور، توفي ساعة قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قطع خطامه ثم مرّ يركض حتى وافى(٢) بئر بني خطمة بقبا، فرمى بنفسه فيها فكانت قبره، ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن يعفور كلّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: بأبي أنت وأمّي إن أبي حدثني، عن أبيه، عن جده: أنه كان مع نوحعليه‌السلام في السفينة، فنظر إليه يوماً نوحعليه‌السلام ومسح يده على وجهه، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيّين وخاتمهم، والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار ».

ورواه في الكافي(٣) : عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل: مثله.

[٩٤١٩] ٥ - وفي كمال الدين عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه

__________________

٤ - علل الشرائع ص ١٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة « أتى » (منه قدّه).

(٣) الكافي ج ١ ص ١٨٣ ح ٩ مع اختلاف يسير في اللفظ.

٥ - كمال الدين ج ١ ص ١٩٨.

٢٦٨

عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لمّا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بكعب بن أسد ليضرب عنقه، فأُخرج وذلك في غزوة بني قريظة، نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال له: « يا كعب، أما نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل(١) من الشام؟ فقال: تركت الخمر والخمير، وجئت إلى البؤس(٢) والتمور، لنبيّ يبعث هذا أوان خروجه - إلى أن قال - ويركب الحمار العاري » الخبر.

[٩٤٢٠] ٦ - وفي العيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل، وأحمد بن علي بن إبراهيم، وماجيلويه، وجماعة أُخرى، عن علي بن إبراهيم، عن، أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار، عن المأمون - في خبر طويل في دخوله مع أبيه الرشيد المدينة - قال: فأنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع، فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه، والأمين والمؤتمن وسائر القواد، فقال: إحفظوا على أنفسكم، ثم قال لآذنه: إئذن له ولا ينزل إلّا على بساطي، فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسخَّد(١)

__________________

(١) في المصدر: الذي أقبل.

(٢) وفيه: الموس - والموس: هو لغة في المَسْي: وهو أن يدخل الراعي يده في رحم الناقة أو الرمكّة يمسط ماء الفحل من رحمها استلاماً للفحل كراهية أن تحمل له (لسان العرب ج ٦ ص ٢٢٣).

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٨٨.

(١) رجلٌ مسخَّد: مورّم مصفرّ من مرض أو غيره (لسان العرب ج ٣ ص ٢٠٦).

٢٦٩

قد أنهكته العبادة كأنّه شنّ بال، قد كلم [ من ](٢) السجود وجهه وأنفه، فلمّا رأى الرشيد رمى بنفسه عن حمار كان راكبه، فصاح الرشيد: لا والله إلّا على بساطي، فمنعه الحجاب عن(٣) الترجل، ونظرنا إليه بأجمعنا بالإجلال والإعظام، فما زال يسير على حماره حتى صار إلى البساط الخبر.

[٩٤٢١] ٧ - وفي الخصال: عن محمد بن عمر الحافظ البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبيه جعفر بن محمد، عن علي بن محمد العلوي المعروف بالمشلل، عن سليمان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن عليعليهما‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خمس لست بتاركهن حتى الممات: لباسي الصوف(١) ، وركوبي الحمار مؤكّفا » الخبر.

وتقدم في خبر العياشي(٢) ، قول أبي جعفرعليه‌السلام لعبد الله بن عطا: « إني أُحب أن تؤثرني بالحمار » الخ.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: من.

٧ - الخصال ص ٢٧١.

(١) في المصدر: لباس الصوف.

(٢) تقدم في الباب ١١ الحديث ١ عن تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٤١.

٢٧٠

١٤ -( باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب، وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرّد اللهو، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه)

[٩٤٢٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ لهو باطل إلّا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنّه من السنة ».

[٩٤٢٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: كلّ لهو في الدنيا باطل، إلّا ما كان من رميك » وذكر مثله.

[٩٤٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رخّص في السبق بين الخيل، وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضّة ».

[٩٤٢٥] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلاً من كتاب النبوة، عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع، فركب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فرسا لأبي طلحة، فقال: « ما رأينا من شئ، وإن

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٨.

٢٧١

وجدناه لبحرا ».

[٩٤٢٦] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبّال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قدم أعرابي [ على ](١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ [ فقال: ](٢) فسابقه فسبقه الأعرابي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، إن الجبال تطاولت لسفينة نوح وكان الجودي أشدّ تواضعاً فحطّ الله بها على الجودي ».

١٥ -( باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة، وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة)

[٩٤٢٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: روي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكبا حتى يحمله، فإن أبى قال: « تقدم أمامي، وأدركني في المكان الذي تريد ».

١٦ -( باب جواز التعاقب على الدابة، وركوب اثنين عليها مترادفين، وكراهة ركوب ثلاثة)

[٩٤٢٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة بدر، قال: وكان في عسكرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سبعون جملاً يتعاقبون عليها وكان

__________________

٥ - الزهد ص ٦١، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٢٣ ح ١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢.

الباب ١٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٢٦٢.

٢٧٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، على جمل يتعاقبون عليه، والجمل لمرثد.

[٩٤٢٩] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: في الغزوة المذكورة: وكان بين النبي وبين أبي مرثد [ الغنوي ](١) بعير، ويقال فرس.

[٩٤٣٠] ٣ - نهج البلاغة: في ذكر أخلاق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ويردفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَلْفَهُ ».

[٩٤٣١] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي نقل عن الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت له: إنا نروي أن ابن عباس أردف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال أبو جعفرعليه‌السلام : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس، أو قرأتموه في الكتب، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلمّا أفاض أردف الفضل بن عباس » الخبر.

[٩٤٣٢] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (في آخرنا)(١) في أُخريات

__________________

٢ - المناقب ج ١ ص ١٨٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نهج البلاغة ج ١ ص ٧٥.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي (المتضمن في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى) ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٠.

(١) ليس في المصدر.

٢٧٣

الناس، فيزجي الضعيف، ويردف، ويدعو لهم.

١٧ -( باب كراهة ركوب النساء السروج)

[٩٤٣٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشاب، عن عبد الله بن جريح المكّي، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة - أنّه قال: « يا سلمان، وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها، وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويركبن(١) ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله » وباقي أخبار الباب يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح.

١٨ -( باب استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة والتجمل، وكراهة إكثارها)

[٩٤٣٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ - إلى أن قال - فقال رجل: يا رسول الله، فأين الإبل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما إنها لن تعدو الأشقياء

__________________

الباب ١٧

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٠٥

(١) في المصدر: ولتركبن.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٢٧٤

الفجرة ».

[٩٤٣٥] ٢ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وقد سئل عن الإبل - فقال: « أعنان(١) الشياطين، لا تقبل إلّا مولية ولا تدبر إلّا مولّية، ولا يأتيها(٢) نفعها إلّا من جانبها الأشأم ».

[٩٤٣٦] ٣ - الصدوق في الخصال ومعاني الأخبار: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد الأسدي، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبيه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث -: والإبل أعنان الشياطين، إذا أقبلت أدبرت، وإذا أدبرت أدبرت، ولا يجيئ خيرها إلّا من الجانب الأشأم، قيل: يا رسول الله، فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة؟ » قال: صالح وأنشد إسماعيل بن مهران:

هي المال لولا قلة الخفض حولها

فمن شاء دارها ومن شاء باعها.

__________________

٢ - المجازات النبوية ص ٢٩٠ ح ٢٢٠.

(١) قال ابن الأثير بعد أن ذكر الحديث: كأنه قال: إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها. (النهاية ج ٣ ص ٣١٣).

(٢) في المصدر: ولا يأتي.

٣ - الخصال ص ٢٤٦ ومعاني الأخبار ص ٣٢١ ح ١.

٢٧٥

١٩ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور، والضأن من الغنم على المعز)

[٩٤٣٧] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن محمد بن همام، ومحمد بن الحسن، بن محمد بن جمهور، عن الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدثني أحمد بن هلال، قال: حدثني محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن الله عزّوجلّ اختار من كلّ شئ شيئاً - إلى أن قال - واختار من الأنعام إناثها، واختار من الغَنَم الضَّأنَ » الخبر.

٢٠ -( باب استحباب امتهان الإبل وتذليلها، وذكر اسم الله عليها)

[٩٤٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس من بعير إلّا وعلى ذروة سنامه شيطان، فإذا ركب أحدكم البعير فليذكر الله حتى ينخس(١) عنه ».

__________________

الباب ١٩

١ - الغيبة ص ٦٧ ح ٧.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٧٤.

(١) كذا في المخطوط والمصدر، والظاهر أنه تصحيف وصوابه « يخنس »، وخنس الشيطان: انقبض وتأخر (النهاية ج ٢ ص ٨٣).

٢٧٦

٢١ -( باب كراهة تخطّي القطار، والحج والعمرة على الإبل الجلالة، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء)

[٩٤٣٩] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن علي بن الحسين، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن نتخطّى القطار(١) ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس من قطار، إلّا وما بين البعير إلى البعير شيطان ».

[٩٤٤٠] ٢ - وبهذا الإسناد عن عليعليه‌السلام قال: « الناقة الجلالة، لا يحج على ظهرها ».

٢٢ -( باب كراهة الحذر من العدوي، وكراهة الصفر للدابة وغيرها)

[٩٤٤١] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام، والعين حقّ، والفال حقّ ».

ورواه في الدعائم(١) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله.

[٩٤٤٢] ٢ - قال محمد بن الأشعث: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن

__________________

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٧٤.

(١) القطار: أن تشد الإبل على نسق واحد خلف واحد. (النهاية ج ٤ ص ٨٠).

٢ - الجعفريات ص ٢٧.

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٩.

٢٧٧

عبد الصمد الهاشمي صاحب الصلاة بواسط، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا أبو عبد الله بكر بن محمد بن إبراهيم الضرير بن المصيص الزاهد، وكان ثقة، قال: حدثنا إبراهيم بن ربيعة، عن أبي هريرة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا يعدى شئ شيئاً ».

[٩٤٤٣] ٣ - البحار، عن السيد فضل الله الراوندي في ضوء الشهاب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، وإن تكن الطيرة في شئ ففي المرأة، والفرس، والدار ».

[٩٤٤٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا عدوى ولا طيرة وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الشؤم في المرأة، والدار والدابة ».

٢٣ -( باب استحباب اقتناء الغنم وإكرامها، واختيارها على الإبل)

[٩٤٤٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام - في حديث - قال: « قيل: يا رسول الله، فأيّ المال خير بعد الزرع؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع القطر(١) ، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، يعبد

__________________

٣ - البحار ج ٦٤ ص ١٧٩ ح ٣٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦ و ٧.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: المطر.

٢٧٨

الله لا يشرك به شيئا ».

[٩٤٤٦] ٢ - البحار، عن أصل من أُصول أصحابنا: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الشاة المنتجة بركة ».

ورواه في الجعفريات: بإسناده، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله(١) .

[٩٤٤٧] ٣ - الشيخ أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري في كتاب نزهة الناظر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال لجرير بن عبد الله: « أين تنزلون؟ » قال: في أكناف بيشه بين سلم وأراك، وسهل ودكداك(١) ، شتاؤنا ربيع، وماؤنا يميع(٢) لا يقام ماتحها(٣) ولا يعزب(٤) سارحها، ولا يحبس(٥) صالحها، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

٢ - البحار ج ٦٤ ص ١٣٨ ح ٣٦.

(١) الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - نزهة الناظر ص ١٢.

(١) الدكداك: ما تلبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً، أي أنّ أرضهم ليست ذات حزونة (النهاية ج ٢ ص ١٢٨).

(٢) في المصدر: لميع.

(٣) الماتح: المستقي من البئر بالدلو من أعلى البئر، أراد أن ماءها جار على وجه الأرض فليس يقام بها ماتح (النهاية ج ٤ ص ٢٩١).

(٤) يعزب: أي يبعد في المرعي، قال في النهاية: عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد. (النهاية ج ٣ ص ٢٧٧)، وفي المصدر: ولا يعرف.

(٥) في المصدر: ولا يجلس.

٢٧٩

« ألا أنّ خير الماء الشبم(٦) وخير المال الغنم، وخير المرعى الأراك والسلم، إذا أخلف كان لجينا، وإذا سقط كان درينا(٧) وإذا أكل كان لبينا(٨) ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الغنم سمنها معاش، وصوفها رياش ».

[٩٤٤٨] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « استوصوا بالمعزى خيراً فإنّه مال رفيق، وهو من الجنّة ».

__________________

(٦) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه: « قال أبو يعلى: قال بعضهم: يروى السنم بالسين غير المعجمة ونون، ومعناه ماء جار على وجه الأرض، وكل شئ علا شيئاً فقد تسنمه، ويقال للشريف سنيم وهو مأخوذ من سنام البعير لعلوّه، وهذا أشبه بما ذكره في مائهم لأنّه قال: وماؤنا يميع أي يجري من علو فقال: ألا خير الماء السنم أي كان طاهراً ولم يذكر جرير أن ماءهم بارد، فيقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خير الماء الشيم. والرواية الصحيحة أنه الشين المعجمة المنقوطة.

قوله: إذا أخلف كان لجيناً معناه إذا خرج الخلفة وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف، وقوله كان لجيناً أي فيه نداوة ورطوبة يقال لجن الشئ يلجن لجوناً، وكل شئ حسنه في الماء فقد لجنته، قال الشماخ:

وماء قد وردت لوصل أروى

عليه الطير كالورق اللجين

منه (قده)، وانظر: النهاية ج ٤ ص ٢٣٥.

(٧) الدرين: حطام المرعى إذا تناثر وسقط على الأرض. (النهاية ج ٢ ص ١١٥).

(٨) لبيناً أي مدراً مكثراً له الآن النعم إذا رعت الأراك والسلم غزرت ألبانها (النهاية ج ٤ ص ٢٢٩).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٤ ح ١٠٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478