مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243048 / تحميل: 4994
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[٩٤٤٩] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث شياه غنيمة ».

٢٤ -( باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين، أو بقرة)

[٩٤٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه عليّ أجورهم فلا أدري أيّهم أعظم أجراً، الأضحية، والمنحة(١) » الخبر.

[٩٤٥١] ٢ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الأخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما أحبّ من الدنيا إلّا أربعة، فرساً أُجاهد به في سبيل الله، وشاة أفطر على لبنها، وسيفاً أدفع بن عن عيالي، وديكاً يوقظني عند الصلاة ».

__________________

٥ - طب النبي ص ٢٥، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ٦٥.

(١) المنحة: منحة اللبن، كالشاة والناقة والبقرة تعطيها غيرك ليحلبها ثم يردّها عليك (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٦).

٢ - تحفة الأخوان ص ٧١.

٢٨١

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ الحمام في المنزل)

[٩٤٥٢] ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن علي بن سعيد، عن محمد بن كرامة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كانت لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضباً، ثم خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفر محمد الباقرعليه‌السلام قبل طلوع الشمس، فلما طلعت رأيت فيها حماماً كثيراً، قال: قلت: أسأله مسائل، وأكتب ما يجيبني عنها، وقلبي متفكر فيما صنعت بالكوفة، وذبحي لتلك الحمامات من غير معنى، وقلت في نفسي: لو لم يكن في الحمام خير لما أمسكهن، فقال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « مالك يا أبا حمزة؟ » قلت: يا ابن رسول الله خير، قال: « كأن قلبك في مكان آخر » قلت: إي والله، وقصصت عليه القصة، وحدثته وإني ذبحتهن، فالآن أنا أعجب بكثرة ما عندك منها، قال: فقال الباقرعليه‌السلام : « بئس ما صنعت يا أبا حمزة أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا، ندفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام، وأنّهن يؤذّن بالصلاة في آخر الليل ».

[٩٤٥٣] ٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « يا رسول الله، إنّي أستوحش في بيتي، قال: اتخذ زوجين من الحمام ».

[٩٤٥٤] ٣ - أبو عبد الله الصفواني في كتاب التعريف: عن أبي الحسن

__________________

الباب ٢٥

١ - ليس في إرشاد المفيد، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٥، وفي طبّ الأئمة ص ١١١.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣ - التعريف ص ٥، ويأتي في الباب ٣٠ الحديث ١.

٢٨٢

عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخلو البيت من ثلاثة، وهي عمارة البيت: الهرة، والحمام، والديك، وإن كان مع الديك أنيسة، فلا بأس، إلّا أن يكره قذرها ».

٢٦ -( باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، وفت الخبز للحمام)

[٩٤٥٥] ١ - جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه وعلي بن الحسين [ عن علي بن هارون ](١) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم، فإنّها تلعن قتلة الحسينعليه‌السلام ».

[٩٤٥٦] ٢ - وعن أبيه وأخيه، وعلي بن الحسين، ومحمد بن الحسن جميعا، عن أحمد بن إدريس، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن داود بن فرقد، قال: كنت جالساً في بيت أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً، فنظر إليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام طويلاً فقال: « يا داود، أتدري ما يقول هذا الطير؟ » قلت: لا والله جعلت فداك قال: « يدعو على قتلة الحسينعليه‌السلام ، فاتخذوه في منازلكم ».

[٩٤٥٧] ٣ - الصدوق في العيون والعلل: عن أبي الحسن محمد بن عمر بن

__________________

الباب ٢٦

١ - كامل الزيارات ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كامل الزيارات ص ٩٨.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٦ وعلل الشرائع ص ٥٩٦.

٢٨٣

علي البصري، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الواعظ، عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث أسئلة الشامي - أنه سأله عن معنى هدير الحمام الراعبية [ فقال ](١) : « تدعو على أهل المعازف، والقينات(٢) ، والمزامير، والعيدان ».

٢٧ -( باب استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للإمساك في البيت، وأن من قتل الحمام غضباً استحبّ له الكفارة عن كلّ حمامة بدينار)

[٩٤٥٨] ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: عن علي بن سعيد، عن محمد بن كرامة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضباً، ثم خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « فتصدق عن كلّ واحدة منهن ديناراً، فإنّك قتلتهن غضباً ».

[٩٤٥٩] ٢ - الحسين بن بسطام في طب الأئمةعليه‌السلام : عن المظفر بن محمد بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أكثروا من الدواجن في بيوتكم، تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في العيون: والقيان.

الباب ٢٧

١ - إرشاد المفيد، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٥ ح ٩، وفي طبّ الأئمة ص ١١١.

٢ - طبّ الأئمةعليهم‌السلام ص ١١٢.

٢٨٤

[٩٤٦٠] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يعجبه النظر إلى الأترج(١) ، والحمام الأحمر.

٢٨ -( باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه، واستحباب الإعراض عنها وقت السفاد)

[٩٤٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على وجه الطريق، فأعرض عليّعليه‌السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : إنه لا ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

ورواه السيد الراوندي بإسناده عن محمد ين الأشعث: مثله(١) .

٢٩ -( باب جواز اخصاء الدواب، وكراهة التحريش بينها، إلّا الكلاب)

[٩٤٦٢] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام : أن

__________________

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) الأترج: جمع أترُجَّة: وهي فاكهة معروفة (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٠).

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) نوادر الراوندي ص ١٤.

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٨٥

رجلاً من خرش كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ومع الخرشي فرس، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يستأنس إلى صهيله [ ففقده ](١) فبعث إليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: « ما فعل فرسك؟ » قال: إشتدّ علي شغنه فأخصيته، فقال: « مه مه مثلت به، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الخبر.

[٩٤٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس في الاسلام اخصاء، ولا كنيسة محدثة ».

قلت: ظاهر الخبرين الحرمة، ولا بدّ من الحمل على الكراهة لما في الأصل.

[٩٤٦٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه نهى عن التحريش بين البهائم.

٣٠ -( باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل)

[٩٤٦٥] ١ - محمد بن أحمد الصفواني في كتاب التعريف: عن أبي الحسنعليه‌السلام : « لا تخلو البيت من ثلاثة، وهي عمارة البيت: الهرة، والحمام، والديك، وإن كان مع الديك أنيسة فلا بأس إلّا أن يكره قذرها ».

[٩٤٦٦] ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٨٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١.

الباب ٣٠

١ - التعريف ص ٥، وتقدم في الباب ٢٥ الحديث ٣.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٤.

٢٨٦

شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن لله ديكاً رجلاه(١) في الأرض، ورأسه تحت العرش، جناح له في المشرق، وجناح له في المغرب يقول: سبحان الملك القدوس، فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته، فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم سبحان ربي الملك القدوس ».

٣١ -( باب استحباب اكرام الخطّاف، وهو الصنونو)

[٩٤٦٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « استوصوا بالصينيّات(١) فإنهن لا يؤذين شيئاً » وفي حديث آخر: « إنهنّ طير آنس بالناس ».

٣٢ -( باب استحباب الديك الأبيض الأفرق، واختياره على الطاووس، واختيار الحمام المنمّر عليهما)

[٩٤٦٨] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إن الديك الأبيض صديقي، وصديق صديقي، وعدوّ عدوي ».

[٩٤٦٩] ٢ - الشيخ ورّام في تنبيه الخواطر: دخل طاووس اليماني، على

__________________

(١) رجلاه: ليس في المصدر.

الباب ٣١

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٨.

(١) الصينيات: وهي الطُوَيرات التي تأوي البيوت المكناة ببنات السند والهند (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٧٤).

الباب ٣٢

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ١٥.

٢٨٧

جعفر ابن محمد الصادقعليهما‌السلام ، فقال له: « أنت طاووس؟ » قال: نعم، فقال: « طاووس طير مشؤوم ما نزل بساحة قوم إلّا آذنهم بالرحيل ».

[٩٤٧٠] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإخوان: في خبر طويل في خلقة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أكثروا في بيوتكم الديوك، فإن إبليس لا يدخل بيتا فيه ديك أفرق ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا صاح الديك في السحر، نادى منادٍ من الجنان: أين الخاشعون الذاكرون، الراكعون الساجدون، السائحون المستغفرون، فأول من يسمع ذلك ملك من ملائكة السماوات، على صورة الديك له زغب وريش أبيض، رأسه تحت العرش، ورجلاه تحت الأرض السفلى، وجناحاه منشوران، فإذا سمع ذلك النداء من الجنة، ضرب بجناحيه(١) ضربة، وقال: يا غافلين اذكروا الله الذي وسعت رحمته كلّ شئ ».

[٩٤٧١] ٤ - وروي: أن النبي سليمان بن داودعليه‌السلام ، لما حشر له الطير، وأحبّ أن يستنطق الطير، وكان حاشرها جبرئيلعليه‌السلام وميكائيل، فأمّا جبرئيل فكان يحشر طيور المشرق والمغرب من البراري، وأمّا ميكائيل فكان يحشر طيور الهواء والجبال، فنظر سليمان إلى عجائب خلقتها واختلاف صورها، وجعل يسأل كلّ صنف منهم وهم يجيبونه، بمساكنهم ومعائشهم وأوكارهم وأعشاشهم،

__________________

٣ - تحفة الاخوان ص ٧١.

(١) في المخطوط: جناحاه، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧١.

٢٨٨

كيف تبيض وكيف تحيض، وكان آخر من تقدّم بين يديه الديك، فوقف بين يديه في حسنه وبهائه، ومدّ عنقه وضرب بجناحيه، وصاح صيحة أسمع الملائكة والطيور وجميع من حضر: أذكروا الله يا غافلين، ثم قال: يا نبي الله، إني كنت مع أبيك آدم أُوقظه لوقت الصلاة، وكنت مع نوح في الفلك، وكنت مع أبيك إبراهيم حين أظفره الله بعدوّه النمرود، ونصره عليه بالباعوض وكنت أكثر ما أسمع أباك إبراهيم، يقرأ آية الملك( قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ) (١) إلى آخر الآية، واعلم يا نبي الله، إني لا أصيح صيحة في ليل أو نهار إلّا أفزعت بها الجن والشياطين، وأمّا إبليس فإنّه يذوب كما يذوب الرصاص في النار.

[٩٤٧٢] ٥ - وعن ابن عباس قال: أحبّ الطير إلى إبليس الطاووس، وأبغضها إليه الديك.

٣٣ -( باب استحباب اتخاذ الورشان، وسائر الدواجن في البيت)

[٩٤٧٣] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، قال: أُهدي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فاختة وورشان(١) وطير راعبي(٢) ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أمّا الفاختة فتقول: فقدتكم فقدتكم، فافقدوها

__________________

(١) آل عمران ٣: ٢٦.

٥ - تحفة الاخوان ص ٧١.

الباب ٣٣

١ - بصائر الدرجات ص ٣٦٣.

(١) الورشان: طائر شبه الحمامة (لسان العرب ج ٦ ص ٣٧٢).

(٢) الراعبي: جنس من الحمام متولد بين الفاختة والحمامة (مجمع البحرين ج ٢ ص ٧١).

٢٨٩

قبل أن تفقدكم، فأمر بها فذبحت، وأمّا الورشان فيقول: قدّستم قدّستم، فوهبه لبعض أصحابه، والطير الراعبي يكون عندي أسرّ به ».

[٩٤٧٤] ٢ - البحار وغيره: عن دلائل الطبري، عن أحمد بن إبراهيم، عن خالد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام في طريق مكّة، ومعه أبو أميّة الأنصاري، وهو زميله في محمله، فنظر إلى زوج ورشان في جانب المحمل معه، فرفع أبو أمية يده لينحيه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : مهلاً، فإن هذا الطير جاء يستجير بنا أهل البيت، فإن حيّة تؤذيه وتأكل فراخه كلّ سنة، وقد دعوت الله له أن يدفع عنه، وقد فعل ».

[٩٤٧٥] ٣ - الشيخ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ وقع عليه ورشانان، ثم هدلا فرد عليهما فطارا، فقلت: جعلت فداك، ما هذا؟ فقال: « طائر ظنّ في زوجته سوء فحلفت له، فقال: لا أرضى إلّا بمولاي محمد بن عليعليهما‌السلام ، فجاءت فحلفت له بالولاية، أنها لم تخنه فصدّقها، وما من أحد يحلف بالولاية إلّا صدق، إلّا الإنسان فإنّه حلّاف مهين ».

__________________

٢ - البحار ج ٦٥ ص ٢٣ ح ٣٩ عن دلائل الإمامة ص ٩٨.

٣ - مشارق الأنوار ص ٨٩.

٢٩٠

٣٤ -( باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار، واستحباب ذبحها أو اخراجها)

[٩٤٧٦] ١ - الصفّار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي أحمد، عن شعيب بن الحسن، قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام جالساً، فسمع صوتا من الفاختة، فقال: « تدرون ما تقول؟ قال: تقول: فقدتكم، فافقدوها قبل أن تفقدكم ».

وعن أحمد بن محمد عن النضر [ عن الحلبي ](١) عن ابن مسكان، عن أبي أحمد عن سعد بن الحسن، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

[٩٤٧٧] ٢ - وعن أحمد بن محمد البرقي، عن سعيد بن جناح، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن بعض أصحابنا قال: سمعت فاختة تصيح من دار أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » قال قلت: لا، قال: « تقول: فقدتكم، أمّا أنا لنفقدنّها قبل أن تفقدنا » قال: فأمر بها فذبحت.

[٩٤٧٨] ٣ - البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عادانا من كلّ شئ، حتى من الطيور الفاختة، ومن الأيام الأربعاء ».

__________________

الباب ٣٤

١ - بصائر الدرجات ص ٣٦٣ ح ٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٤ ح ٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦٤ ح ١٣.

٢ - بصائر الدرجات ص ٣٦٤ ح ١٥.

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠.

٢٩١

٣٥ -( باب كراهة اتخاذ الكلب في الدار، إلّا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو يضطر إليه، ويغلق دونه الباب)

[٩٤٧٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من اقتنى كلباً إلّا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، فقد انتقص من أجره كلّ يوم قيراط ».

[٩٤٨٠] ٢ - وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وقال: « مالك؟ فقال: إنّا معاشر الملائكة، لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا صورة »، الخبر.

[٩٤٨١] ٣ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يستأذن عليه، فأذن له، فقال: « قد أذنّا لك [ يا ](١) رسول الله، قال: أجل، ولكنّا لا ندخل بيتا فيه كلب » الخبر.

[٩٤٨٢] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي رافع - في حديث - قال: فأنزل الله تعالى قوله( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ ) (١) الآية، رخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، في اقتناء كلب الصيد، وكل

__________________

الباب ٣٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٦ باختلاف يسير.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤.

٣ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر ومجمع البيان.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

٢٩٢

كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخّصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، الخبر.

٣٦ -( باب كراهة اتخاذ الكلب، الأسود والأحمر والأبلق والأبيض)

[٩٤٨٣] ١ - الصفار في البصائر: عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فيما بين مكّة والمدينة، إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود، فقال: « مالك، قبحك الله ما أشدّ مسارعتك! » فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هو جعلت فداك؟ فقال: « هذا عثم(١) بريد الجنّ، مات هشام الساعة فهو(٢) ينعاه في كلّ بلدة ».

ورواه في البحار: عن الدلائل للطبري، عنه: مثله(٣) .

[٩٤٨٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أُمّة، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كلّ اسود بهيم، وقال: الأسود شيطان ».

__________________

الباب ٣٦

١ - بصائر الدرجات ص ١١٦.

(١) في المصدر: عتم.

(٢) في المصدر: فهو يطير.

(٣) البحار ج ٤٧ ص ١٤٦ عن كشف الغمة ص ٢ ص ١٩٢ من كتاب دلائل الإمامة ص ١٣٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

٢٩٣

٣٧ -( باب كراهة الأكل مع حضور الكلب إلّا أن يطعم أو يطرد)

[٩٤٨٥] ١ - البحار، عن بعض كتب المناقب المعتبرة: بإسناده عن نجيح قال: رأيت الحسن بن عليعليهما‌السلام يأكل، وبين يديه كلب، كلّما أكل لقمة طرح للكلب مثلها، فقلت له: يا ابن رسول الله، ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال: « دعه إني لأستحيي من الله تعالى، أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل، ثم لا أطعمه ».

[٩٤٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ هذه الكلاب من ضعفة الجن، فإذا أكل أحدكم الطعام وبين يديه شئ منهم(١) ، فليطعمه أو فيطرده ».

[٩٤٨٧] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال في الكلاب: « (إنّه أُمّة من الجن)(١) ، وهي ضعفة الجن، فإذا غشيتكم عند طعامكم، فألقوا لها فإن لها نفسا ».

__________________

الباب ٣٧

١ - البحار ج ٤٣ ص ٣٥٢ ح ٢٩.

٢ - الجعفريات ص ١١٧.

(١) ليس في المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٠.

(١) ليس في المصدر.

٢٩٤

٣٨ -( باب جواز قتل كلب الهراش)

[٩٤٨٨] ١ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني، المعاصر للشيخ الطوسي، في كتاب عيون المعجزات، الذي ربّما ينسب إلى السيد المرتضى: عن محمد بن عثمان، عن أبي زيد النميري، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه قال: صلّيت الغداة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، وأخذ معنا في الحديث، فأتاه رجل من الأنصار، وقال: يا رسول الله، كلب فلان الذمّي(١) خرق ثوبي وخدش(٢) ساقي، ومنعني من الصلاة معك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كان الكلب عقوراً، وجب قتله » الخبر.

وفيه معجزة وفضيلة لأمير المؤمنينعليه‌السلام .

ورواه الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل(٣) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله.

وباقي أخبار الباب يأتي في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى.

__________________

الباب ٣٨

١ - عيون المعجزات ص ١٨.

(١) في المصدر: الأنصاري.

(٢) في المصدر: وخمش.

(٣) الروضة والفصائل: وعنهما في البحار ج ٤١ ص ٢٤٦ ح ١٥.

٢٩٥

٣٩ -( باب جواز قتل الحيات، والنمل، والذر، وسائر المؤذيات، وكراهة قتل حيّات البيوت مع عدم الخوف)

[٩٤٨٩] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت (رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يقول: من قتل حيّة)(١) فكأنّما قتل كافراً، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩٤٩٠] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « إن الله يحبّ البصر النافذ(١) عند مجيئ الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات، ويحبّ السماحة ولو على تمرات، ويحبّ الشجاعة ولو على قتل حيّة ».

[٩٤٩١] ٣ - البحار، عن السيد فضل الله الراوندي في شرحه على الشهاب المسمى بالضوء: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « أقتلوا الأبتر وذا الطفيتين(١) » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ترك

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر، واستظهر المصنف (قده) ما في المتن.

٢ - الشهاب ص ٣٦٥ ح ٧٥٢، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

(١) في نسخة « الناقد » - منه (قدة).

٣ - البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

(١) الطفية: خوصة شجرة برية. شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص هذه الشجرة. (النهاية ج ٣ ص ١٣٠).

٢٩٦

الحيات مخافة طلبتهن(٢) فليس منا ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « اقتلوا الحيات، فمن خاف ثأرهن فليس منا ».

وسئلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : عن حياة البيوت، فقال: « إذا رأيتم شيئاً في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوحعليه‌السلام ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داودعليهما‌السلام ، أن تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ترك قتل الحيّة خشية الثأر، فقد كفر ».

[٩٤٩٢] ٤ - وعن ابن مسعود: أقتلوا الحيّات كلّها إلّا الجان الأبيض، لأنه قصبة فضّة.

[٩٤٩٣] ٥ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أحمد بن الحسين، عن جعفر بن شاذان، عن جعفر بن علي بن نجيح، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن مصعب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا أراد حاجة(١) أبعد في المشي، فأتى يوماً وادياً لحاجة فنزع خفّه، وقضى حاجته، ثم توضأ وأراد لبس خفه، فجاء طائر أخضر فحمل الخف فارتفع به، ثم طرحه فخرج منه أسود، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

(٢) الطلبة: ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به. (لسان العرب ج ١ ص ٥٥٩).

٤ - البحار ج ٦٤ ص ٢٦٩ ح ٣٣.

٥ - قصص الأنبياء ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: قضاء حاجة.

٢٩٧

« هذه كرامة أكرمني الله بها، اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على أربع، ومن شر كلّ ذي شر، ومن شر كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم ».

[٩٤٩٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل ».

٤٠ -( باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل، واختيار الجميع على الإبل، وكل منها على لا حقه)

[٩٤٩٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : زرع زرعه وأصلحه صاحبه، وأدّى حقّه يوم حصاده، قيل: يا رسول الله، فأي المال خير بعد الزرع؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أفضل الناس رجل في غنيمة له، يتبع بها مواقع المطر، يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، يعبد الله لا يشرك به شيئا، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٦٠.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

٢٩٨

على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف، قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد النخل أفضل؟ قال: فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال رجل: يا رسول الله، فأين الإبل؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم، أما أنّها لن تعدو الأشقياء الفجرة ».

[٩٤٩٦] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « نعم المال النخل، الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل ».

٤١ -( باب كراهة كون الإبل محمولة معقولة)

[٩٤٩٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى ناقة معقولة محملة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعدّ لها غداً للخصومة ».

[٩٤٩٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، نظر إلى ناقة محملة قد أثقلت، فقال: أين صاحبها؟ فلم يوجد فقال: مروه أن يستعدّ لها غداً للخصومة ».

__________________

٢ - الشهاب ص ١٥٢ ح ٨٣٢ باختلاف، والخصال ص ٢٤٦، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ١٢١ باختلاف.

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

٢٩٩

٤٢ -( باب استحباب دفن الدابة التي تكرّر الحجّ عليها إذا ماتت، وكراهة ضربها)

[٩٤٩٩] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في سياق وفاة السجادعليه‌السلام ، قال: وكان فيما قالعليه‌السلام من أمر ناقته: أن يحسن إليها، ويقام لها العلف، ولا يحمل(١) بعده على الكد والسفر، وتكون على الحظيرة(٢) وقد [ كان ](٣) حجّ عليها عشرين حجّة، ما قرعها بخشبة.

٤٣ -( باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة)

[٩٥٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا حسرت(١) على أحدكم دابته في

__________________

الباب ٤٢

١ - إثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) في المصدر: تحمل.

(٢) الحظيرة: هي التي تعمل للإبل من شجر، تقيها البرد والحر، والجمع حظار مثل كريمة وكرام (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣).

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٥.

(١) كان في المخطوط « حسمت » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه، قال في النهاية: ومنه الحديث « الحسير لا يعقر » هو المعي منها: أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن يعقرها مخافة أن يأخذها العدو. (النهاية ج ١ ص ٣٨٤).

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

ذلك فاقتله قال فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده ولورثته ولزوجته.

١٦ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

١٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في التحرير : من ادعى النبوة وجب قتله ، وكذا من صدق من ادعاها وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إنه لو قبل » أي بعد إسلامهم.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : حسن.

٤٠١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى قوم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى [ نارا ] حتى ماتوا.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٢٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأل عمن شتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام.

ولم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أن المصنف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الأمان.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : حسن.

وقال في الصحاح :نهكه السلطان : بالغ في عقوبته.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

وقال في الدروس : ساب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة يجب قتله ويحل دمه لكل سامع مع الأمن ولو عرض عزر.

٤٠٢

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال فإن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن كردين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق فأبوا عليه وقالوا أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا.

( باب )

( حد الساحر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك

الحديث الثاني والعشرون : موثق كالصحيح ، ومكرر قد مر بعينه آنفا.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

وقال في القاموس :الزط بالضم : جبل من الهند معرب جت بالفتح ، والقياس يقتضي فتح معربة أيضا.

باب حد الساحر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان

٤٠٣

مقرونان.

٢ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن بشار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على [ أم ] رأسه.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده عليعليه‌السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الأدب عند الغضب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر ، عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهرها الله عليه.

كافرا.

الحديث الثاني : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : مجهول.

٤٠٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة [ جلدة ] لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها.

الحديث الخامس : مجهول.

ويمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب.

وفيه نظرقوله : « عن الأخير » كأنه أبو الحسن الثالثعليه‌السلام ، وأورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين ، مرة كما هنا ، ومرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر ، وعدم حل الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف ، وإنما لا تقتل بقتل ولدها ، لأن الولد ولد زناء ، ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية ، قبل البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد ، وأما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

٤٠٥

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أوليس عليه رده وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه فقلت جعلت فداك فما على

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « جلد الحد » إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار ، وقال الشيخ في التهذيب(١) : هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي ، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها ، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

الحديث التاسع : مرفوع.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في الشرائع(٢) : القيادة هي الجمع بين الرجال والنساء ، أو بين الرجال والرجال للواط ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم ، والكافر ، وهل ينفى بأول مرة؟

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٨٧.

(٢) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.

٤٠٦

رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه.

١٢ ـ محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الزنى أشر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنى مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به.

١٣ ـ محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن

قال في النهاية : نعم. وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جز ، ولا شهرة ، ولا نفيقوله عليه‌السلام : « أخذ منه مهر نسائها » الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : مختلف فيه.

ويمكن حمل الخمسين على التعزير تقية ، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا ، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها ، ويمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لتضييعه النطفة » ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٤٠٧

يحيى الثوري ، عن هيثم بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليعليه‌السلام فقال اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

١٥ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان

والمشهور بين الأصحاب اختصاص الحد بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية وكذا المحقق ويمكن حملها على أنهعليه‌السلام كان يعلم أنه إنما فعل ذلك عمدا ، وادعى الشبهة لدرء الحد ، فعملعليه‌السلام « في ذلك بعلمه ».

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور ، وعمل به الأصحاب.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وفي القاموس :الزبر : المنع والنهي ، وقال في الشرائع : تجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه ، كحد الزنا ، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.

وقال في المسالك : المختار أن يحكم بعلمه مطلقا ، لأنه أقوى من البينة ، ومن جملته الحدود ، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق ، فإذا طالبها حكم بعلمه فيها ، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه ، ويؤيد هذا التفصيل

٤٠٨

للناس فهو للناس.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يولي الشهود الحدود.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه.

١٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أسواط أخرى وقال سل بوجهك اللئيم.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى

رواية الحسين بن خالد.

الحديث السادس عشر : مرفوع.

الحديث السابع عشر : صحيح.

وقال الشيخ ظاهرا : بظاهر الخبر ، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال :

ومن ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه ، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب ، والمشهور الاستحباب.

الحديث الثامن عشر : موثق.

ولعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية ، والأول أظهر.

الحديث التاسع عشر : موثق وآخره مرسل.

وقال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير

٤٠٩

أمير المؤمنينعليه‌السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له وما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فاجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين.

وفي رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها.

٢٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون أنها حرام

ثم ذكر هذه الرواية ، ثم قال : وإنما فعلعليه‌السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إياه بما يؤلمه ، لئلا يعود فيما بعد لأن ذلك قول قبيح يوجب الحد أو التعزير انتهى.

الحديث العشرون : حسن.

ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات ، ويحتمل أن يكون محرما لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا.

الحديث الحادي والعشرون : مرفوع.

قوله « إلا في ثلاث » لعل الحصر إضافي.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

٤١٠

قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول والله لو كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا قال ولم قال يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام من يدلني على هذين أنكلهما.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله والآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء من مال الله

الحديث الثالث والعشرون : حسن.

وقال في القاموس :ناشده مناشدة ونشادا حلفه.

وقال :المصطبة بالكسر كالدكان للجلوس عليه ، وقال في الصحاح :الغمرة : الزحمة من الناس ، والجمع غمار ، ودخلت في غمار الناس ، وغمار الناس يضم ويفتح أي في زحمهم وكثرتهم ، وقال :نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره.

الحديث الرابع والعشرون : حسن وقد مر الكلام فيه.

٤١١

أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برأت منه.

٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن جلد الحد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن علياعليه‌السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم.

وقال في المسالك : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة محرمة تحريما مؤكدا.

الحديث السادس والعشرون : مرفوع.

الحديث السابع والعشرون : حسن أو موثق.

٤١٢

حمران قال سألت أبا عبد الله أو أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة فقال الله أكرم من ذلك.

٢٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحجال ، عن علي بن محمد بن عبد الرحمن ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت من لحم المعز وكان خلفا منه ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله.

الحديث الثامن والعشرون : مرسل.

ولعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة والزنا وغيرهما ، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة والله يعلم.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد ولا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم والنوفلي ، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة ، وفي كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد.

قوله : « فقرمت » وفي الصحاح : القرم بالتحريك : شدة شهوة اللحم ،قوله عليه‌السلام : « حتى شغر » الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل وقيل : فبال.

٤١٣

٣٠ ـ الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمدعليه‌السلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال ما ترون فقال يؤدب فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله فليس بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين أصحابه فرق.

٣١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برءوا فدعاهم وقال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة وإن لم تقلعوا ولم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

٣٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسىعليه‌السلام قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :قميص مورد صبغ على ألوان الورد وهو دون المضرج.

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور.

وقال الطبري :وادي القرى اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة.

٤١٤

أبي واعتمد علي ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس قال فقال لهم أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل ما ذكر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان الله فقال فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أخبرني أبيعليه‌السلام أن رسول اللهعليه‌السلام قال [ إن ] الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما وما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا وضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

وقال في القاموس :نال من عرضه سبه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :« في أسوة » بتشديد الياء وتخفيفها.

والأول أظهر ، وفي النهاية : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة.

الحديث الثالث والثلاثون : حسن.

وقال في النهاية :العربة بالتحريك ناحية قرب المدينة ، وأقامت قريش بعربة فنسب العرب إليها ، وفي الصحاح : لقفت الشيء بالكسر وتلقفته أي تناولته بسرعة.

٤١٥

أيقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله.

٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال وكم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنى اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.

٣٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة وارفق.

٣٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.

٣٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.

٣٨ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه

الحديث الرابع والثلاثون : موثق.

وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقال في المسالك ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر.

الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا تستحيوه » وفي القاموس : استحياه : استبقاه.

الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.

٤١٦

ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.

٣٩ ـ وبهذا الإسناد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

٤٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام في بني أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأتوه به وأمر به أن يضرب فقال له نعيم أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر قال فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ » أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها وأما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه.

٤١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلي.

٤٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب

الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور.

ويظهر منه تفسير غريب للآية فلا تغفل.

الحديث الحادي والأربعون : مجهول.

الحديث الثاني والأربعون : مجهول.

٤١٧

عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه وقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت وما قالا قال قال أحدهما ليس لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فضل على أحد من بني أمية في الحسب وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل حين وغضب الذي نصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء فقلت له إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيا قال فقال أوما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت إن هذا الحسب [ لجاز ذلك ] فقال أوما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدمعليه‌السلام فإن النسب واحد إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه شرك ولا بغي فأمر به الوالي فقتل.

٤٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ، عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا

وقال في النهاية :أصل المرش الحك بأطراف الأظفار.

وقال في القاموس :الحسب ما تعده من مفاخر آبائك ، أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل ، أو الفعال الصالح أو الشرف الثابت في الآباء.

وقال :« قري الضيف » إضافة ،قوله عليه‌السلام : « إذا اجتمعا إلى آدم » لعل المراد إن وحدة النسب لا يستلزم عدم الفضل في الحسب ، وإلا يلزم أن لا يكون لأحد فضل على أحد لاتحاد نسبهم إذا انتهى إلى آدم ، ولكن للأحساب والفضائل وخصوصيات الأنساب مدخل في ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد أن اتحاد النسب إنما يكون إذا لم يخلطه بغى وزنا إلى آدم ، ونسب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يخلطه ذلك ، ونسب بني أمية قد خلط بذلك والله يعلم.

الحديث الثالث والأربعون : صحيح.

٤١٨

عليه‌السلام ويتبرأ منه قال فقال لي والله حلال الدم وما ألف منهم برجل منكم دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك.

٤٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل سبابة لعليعليه‌السلام قال فقال لي حلال الدم والله لو لا أن تعم به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لي له في عليعليه‌السلام نصيب قلت إنه ليقول ذاك ويظهره قال لا تعرض له.

٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

قوله عليه‌السلام : « وما ألف رجل » أي لا تفعلوا ذلك اليوم فإنهم يقتلونكم قودا ولا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم.

الحديث الرابع والأربعون : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لو لا أن تعم » أي أنت أو البلية بسبب القتل من هو بريء منهقوله عليه‌السلام : « له في علي نصيب » يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بإمامته فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايتهعليه‌السلام فقال عليه‌السلام « لا تعرض له » أي لأجل أنه يتولى علياعليه‌السلام فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلا فهو حلال الدم إلا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفي إمامتهعليه‌السلام ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في عليعليه‌السلام نصيبا ، فتولي السائل تكررا لما قال أولا ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله له راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليهعليه‌السلام أيضا ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء.

الحديث الخامس والأربعون : مرسل.

٤١٩

قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

تم كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات

إن شاء الله تعالى سبحانه

قوله عليه‌السلام : « الذي يمثل » التمثيل : عمل الصور ، والتمثال : التنكيل والتشويه بقطع الأنف والأذن والأطراف ، والحبس فيهما مخالف للمشهور ، وفي التهذيب(١) يمسك على الموت ، وهو الموافق لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب كما سيأتي ولعله كان يمسك فصحف.

إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون بحمد الله تبارك وتعالى من هذه الطبعة حسب تجزئتنا وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه والتعليق عليه فنشكر الله تعالى على ما وفقنا لذلك ويتلوه الجزء الرابع والعشرون وأوله كتاب الديات إن شاء الله تبارك وتعالى وكان الفراغ منه في الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ١٤٠٨ والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وأنا العبد المذنب

الشيخ علي الآخونديّ

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٤ ح ٢٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478