مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242592 / تحميل: 4983
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أترى هذا الخلق كلّه من الناس؟ فقال: « ألق منهم التارك للسواك، والمتربع في موضع(٣) الضيق » الخبر.

ورواه الصدوق في الخصال: عن أبيه وابن الوليد معاً، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن (محمد بن يحيى بن عمران الأشعري)(٤) ، عن جعفر بن محمد بن عبيد(٥) الله، عن أبي يحيى الواسطي: مثله(٦) .

[٩٨٠٠] ٥ - القطب الكيدري محمد بن الحسين، في شرح نهج البلاغة: عند قولهعليه‌السلام في الخطبة المقمصة(١) : « حتى وطئ الحسنان » روي أبو عمر ومحمد بن عبد الواحد غلام ثعلب(٢) عن رجاله، في قوله عليعليه‌السلام : « وطئ الحسنان » إنّهما الإبهامان، وأنشد للشنّفري: مهضومة الكشحين درماء(٣) الحسن.

[٩٨٠١] ٦ - وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إنّما كان يومئذٍ جالساً

__________________

(٣) وفيه: الموضع.

(٤) في المخطوط: « أحمد بن محمد بن عيسى » وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٤٩ ».

(٥) كان في المخطوط: عبد، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٠ و ١١٣ ».

(٦) الخصال ص ٤٠٩ ح ٩.

٥ - شرح نهج البلاغة للقطب الكيدري

(١) وهي الخطبة الشقشقية المعروفة.

(٢) كان في المخطوط: تغلب، والصواب أثبتناه من معاجم الرجال « راجع لسان الميزان ج ٥ ص ٢٦٨ ».

(٣) در ماء: من صفات الجمال للمرأة، وهو السمن في حسن قوام (لسان العرب ج ١٢ ص ١٩٧).

٦ - شرح نهج البلاغة للقطب الكيدري.

٤٠١

محتبياً، وهي جلسة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسمّاة القرفصاء وهي جمع الركبتين، وجمع العطف وهو الذيل، واجتمعوا ليبايعوه، وزاحموه حتى وطؤوا ذيله وإبهامه من تحته الخ.

٦٣ -( باب استحباب جلوس الإنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض، وفي أدنى المجلس إليه إذا جلس)

[٩٨٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ من التواضع، أن يرضى الرجل بالمجلس دون شرف المجلس ».

[٩٨٠٣] ٢ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن وغيره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام [ قال ](١) : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا دخل منزلاً، قعد في أدنى المجلس [ إليه ](٢) حين يدخل ».

[٩٨٠٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام قال: « من رضي بدون الشرف من المجلس، لم يزل يصلّي الله عزّوجلّ وملائكته عليه حتى يقوم ».

[٩٨٠٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٥.

٤٠٢

قال: « إذا جلستم إلى المعلّم، أو جلستم في مجالس العلم، فأدنوا وليجلس بعضكم خلف بعض، ولا تجلسوا متفرّقين كما يجلس أهل الجاهلية ».

[٩٨٠٦] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: « لكلّ شئ حيلة، وحيلة الإخوان النقل، لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس، فإنّ تخطّي(١) أعناق الرجال سخافة، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أخذ القوم مجالسهم، فإن دعا رجل أخاه فأوسع له في مجلسه فليأته، فإنّما هي كرامة أكرمه بها أخوه، وإن لم يوسع له أحد، فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه ».

[٩٨٠٧] ٦ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس فإنّ تخطّي أعناق الرجال سخافة ».

[٩٨٠٨] ٧ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفرعليه‌السلام ، عن علي بن موسى، عن آبائه، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، عن خاله هند بن أبي هالة،

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٥.

(١) في نسخة: خطو (منه قدّه).

٦ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠.

٧ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨ ح ١.

٤٠٣

قال: « سألته عن مجلسه » - أي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فقال: كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يجلس ولا يقوم إلّا على ذكره تعالى، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك الخبر.

ورواه في معاني الأخبار(١) : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن القاسم بن بندار الحذاء، عن إبراهيم بن نصر، عن مالك بن إسماعيل، عن جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي(٢) ، قال: حدثني رجل بمكّة، عن ابن أبي هالة(٣) ، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، ورواه فيه، وفي العيون وغيره، بطرق أخرى.

[٩٨٠٩] ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله، عن [ أبي ](١) حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّي ألبس الغليظ، وأجلس على الأرض، (وألعق أصابعي)(٢) ، وأركب الحمار بغير سرج، وأردف خلفي، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ».

__________________

(١) معاني الأخبار ص ٨٢.

(٢) كان في المخطوط: « جميع بن عمير، عن عبد الرحمن العجلي » وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ١١١ ».

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « كذا والظاهر من ولد أبي هاله كما يظهر في سند أخر لهذا الحديث في العيون » (منه قدّه).

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤٠٤

[٩٨١٠] ٩ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا دخلت منزل أخيك، فاقبل الكرامة كلّها إلّا الجلوس في الصدر ».

٦٤ -( باب استحباب استقبال القبلة في كلّ مجلس)

[٩٨١١] ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّ لكلّ شئ شرفاً، وأن أشرف المجالس ما أستقبل به القبلة ».

[٩٨١٢] ٢ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أكثر ما يجلس تجاه القبلة ».

[٩٨١٣] ٣ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « من جلس مستقبل القبلة ساعة، كان له أجر الحجاج والعمّار ».

٦٥ -( باب جواز الاحتباء، ولو في ثوب واحد يستر العورة)

[٩٨١٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعن سعد الأسكاف، عن أبي جعفر

__________________

٩ - مجموع الغرائب:

الباب ٦٤

١ - الغايات ص ٨٧.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٦٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٤ ح ١٤٦.

٤٠٥

عليه‌السلام - في حديث شريف، في حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى أن قال: « وإذا جلس لم يحلّ(١) حبوته حتى يقوم جليسه ».

[٩٨١٥] ٢ - وعن زيد بن أرقم - في حديث طويل - في قصة غدير خم، قال: ثم مضى - أي حذيفة - حتى أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وعليعليه‌السلام إلى جانبه محتب بحمائل سيفه، الخبر(١) .

[٩٨١٦] ٣ - الشيخ المفيد في الإرشاد: في سياق مقتل أبي عبد اللهعليه‌السلام : فركب القوم(١) حتى زحفوا نحوهم بعد العصر، وحسينعليه‌السلام جالس أمام بيته، محتبياً(٢) بسيفه.

٦٦ -( باب استحباب المزاح والضحك، من غير إكثار ولا فحش)

[٩٨١٧] ١ - السيد أبو حامد محيي الدين ابن أخ ابن زهرة صاحب الغنية في

__________________

(١) في المصدر: يحلّل.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٩ ح ٨٩.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « من عادة العرب إذا جلس أحدهم متمكناً أن يحتبي بثوبه، فإذا أراد أن يقوم حلّ حبوته، يعني إذا جلس إليه رجل لم يقم من عنده حتى يكون الرجل هو الذي يبدأ بالقيام، البحار » (منه قدّه).

٣ - الإرشاد ص ٢٣٠.

(١) في المصدر: الناس.

(٢) في نسخة: محتبٍ، يحتبي (منه قدّه).

الباب ٦٦

١ - الأربعين لابن زهرة ص ٢٣ ح ٣٩.

٤٠٦

أربعينه: عن القاضي بهاء الدين شيخ الإسلام أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، عن القاضي فخر الدين أبي الرضا سعيد، عن الحافظ أبي بكر وجيه بن طاهر، عن أبي سعيد محمد بن عبد العزيز الصفّار، عن الشيخ أبي عبد الرحمان محمد بن بن الحسن السلمي، عن عبد العزيز بن جعفر بن محمد، عن محمد بن هارون بن بريّة، عن عيسى بن مهران، عن الحسن بن الحسين، قال: حدثنا الحسين بن زيد، قال: قلت لجعفر بن محمدعليهما‌السلام : جعلت فداك، هل كانت في النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مداعبة؟ فقال: « لقد وصفه الله بخلق عظيم في المداعبة، وأن الله تعالى بعث أنبياءه فكانت فيهم كزازة(١) ، وبعث محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالرأفة والرحمة وكان من رأفته لأمته مداعبته لهم، لكيلا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتى لا ينظر إليه.

ثم قال: حدثني أبي محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليعليهم‌السلام ، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ليسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما، بالمداعبة ».

[٩٨١٨] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمن إلّا وفيه دعابة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يداعب ولا يقول إلّا حقّاً ».

[٩٨١٩] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن

__________________

(١) جاء في هامش المخطوط: « أي انقباض » منه قدّه.

٢ - الأخلاق، صدره في البحار ج ٧٦ ص ٦٠ ح ١٣ عن السرائر ص ٤٧٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩١.

٤٠٧

محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أبصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، امرأة عجوزاً درداء، فقال:صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أما أنه لا يدخل(١) الجنّة عجوز درداء، فبكت، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله إنّي درداء، فضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا تدخلين على حالك هذه ».

[٩٨٢٠] ٤ - قال: ونظرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى امرأة رمصاء(١) العينين، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أما أنّه لا يدخل الجنّة رمصاء العينين، فبكت وقالت: يا رسول الله، فإنّي في النار؟ فقال: لا، ولكن لا تدخلين الجنّة على مثل صورتك هذه، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا يدخل الجنّة أعور ولا أعمى ».

[٩٨٢١] ٥ - محمد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يمزح ولا يقول إلّا حقاً.

قال أنس: مات نغير لأبي عمير - وهو ابن لأم سليم - فجعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « يا أبا عمير، ما فعل النغير(١) ؟! ».

__________________

(١) في المصدر: تدخل.

٤ - الجعفريات ص ١٩١.

(١) الرمص: وسخ يجتمع في موق العين، والأنثى: رمصاء (مجمع البحرين ص ٤ ح ١٧٢).

٥ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٧.

(١) النُّغَير: هو تصغير النُّغَر، وهو طائر يشبه العصفور احمر المنقار ويجمع على: نغران (النهاية ج ٥ ص ٨٦).

٤٠٨

[٩٨٢٢] ٦ - وقال رجل: أحملني يا رسول الله، فقال: « أنا حاملوك على ولد ناقة » فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « وهل يلد الإبل إلّا النوق ».

واستدبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجلاً من ورائه، وأخذ بعضده، وقال: « من يشتري هذا العبد؟ » يعني أنه عبد الله.

[٩٨٢٣] ٧ - وعن زيد بن أسلم: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال لامرأة وذكرت زوجها: « أهذا الذي في عينيه بياض؟ » فقالت: لا ما بعينيه بياض، وحكت لزوجها، فقال: أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟.

[٩٨٢٤] ٨ - ورأيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جملاً وعليه حنطة فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « تمشي الهريسة ».

[٩٨٢٥] ٩ - وقالت عجوز من الأنصار للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أُدع لي بالجنة، فقال: « إن الجنّة لا يدخلها العجوز(١) » فبكت المرأة، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وقال: « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ) (٢) ».

[٩٨٢٦] ١٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ للعجوز الأشجعية: « يا

__________________

٦ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٧.

٧ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٨.

٨ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٨.

٩ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٨.

(١) في المصدر: العجز.

(٢) الواقعة ٥٦: ٣٥، ٣٦.

١٠ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٨.

٤٠٩

أشجعيّة، لا تدخل العجوز الجنّة » فرآها بلال باكية، فوصفها للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الأسود كذلك » فجلسا يبكيان، فرأهما العباس فذكرهما له فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « والشيخ كذلك » ثم دعاهم وطيّب قلوبهم، وقال: « ينشئهم الله كأحسن ما كانوا » وذكر أنّهم يدخلون الجنّة شباناً(١) منوّرين، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّ أهل الجنّة جرد مرد مكحّلون ».

[٩٨٢٧] ١١ - وجاء اعرابي فقال: يا رسول الله بلغنا أن المسيح - يعني الدجال - يأتي الناس بالثريد، وقد هلكوا جميعاً جوعاً، أفترى بأبي أنت وأمي أن أكفّ من ثريده تعفّفاً وتزهداً! فضحكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ثم قال: « بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين ».

[٩٨٢٨] ١٢ - وقبّل جدّ خالد القسري امرأة، فشكت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فأرسل إليه فاعترف، وقال: إن [ شئت أن ](١) تقصّ(٢) فلتقص(٣) ، فتبسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أولا تعود؟ » فقال: لا والله يا رسول الله، فتجاوز عنه.

[٩٨٢٩] ١٣ - ورأيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صهيباً يأكل تمراً، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

(١) في المصدر: شبابا.

١١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٨.

١٢ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تقتص.

(٣) في المصدر: فلتقتص.

١٣ - المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٩.

٤١٠

« أتأكل التمر وعينك رمدة؟ » فقال: يا رسول الله، إنّي أمضغه من هذا الجانب، وتشتكي عيني من هذا الجانب.

[٩٨٣٠] ١٤ - ونهىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أبا هريرة عن مزاح العرب، فسرق نعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ورهن بالتمر، وجلس بحذائه يأكل، فقال: « يا أبا هريرة ما تأكل؟ » فقال: نعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

[٩٨٣١] ١٥ - وقال سويبط المهاجري لنعيمان البدري(١) : أطعمني، وكان على الزاد في سفر، فقال حتى تجئ الأصحاب، فمروا بقوم فقال سويبط: تشترون(٢) عبداً لي؟ قالوا: نعم، قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم إنّي حرّ، فإن سمعتم مقاله تفسدوا عليّ عبدي، فاشتروه بعشرة قلائص(٣) ، ثم جاؤوا فوضعوا في عنقه حبلاً، فقال نعيمان: هذا يستهزئ بكم وإني حرّ، فقالوا: قد عرفنا خبرك، وانطلقوا به حتى أدركهم القوم وخلّصوه، فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من ذلك حيناً.

[٩٨٣٢] ١٦ - ورأي نعيمان مع أعرابي عكّة عسل، فاشتراها منه وجاء بها

__________________

١٤ - المناقب ج ١ ص ١٤٩.

١٥ - المناقب ج ١ ص ١٤٩.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصّه: « ونعيمان هذا هو الذي دلّ مخرمة بن نوفل الأعمى حتى بال في المسجد، ثم دلّه على عثمان فضربه، وكان مزَاحاً » (منه قدّه).

(٢) في المصدر زيادة: منّي.

(٣) القلوص: الناقة الشابة، والجمع: قلائص (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٨١).

١٦ - المناقب ج ١ ص ١٤٩.

٤١١

إلى بيت عائشة في يومها فقال: خذوها فتوهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١) أنه أهداها له، ومر نعيمان، والأعرابي على الباب، فلمّا طال قعوده قال: يا هؤلاء ردّوها عليّ إن لم تحضروا قيمتها، فعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ القصة، فوزن له الثمن، وقال لنعيمان: « ما حملك على ما فعلت؟ » فقال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يحب العسل، ورأيت الاعرابي معه عكة فضحك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، ولم يظهر له نكراً.

[٩٨٣٣] ١٧ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس: أن رجلاً سأله: أكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يمزح؟ فقال: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يمزح.

[٩٨٣٤] ١٨ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى ابن أورمة، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن جهم، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « كان عيسىعليه‌السلام يبكي ويضحك، وكان يحيىعليه‌السلام يبكي ولا يضحك، وكان الذي يفعل عيسىعليه‌السلام أفضل ».

[٩٨٣٥] ١٩ - مجموعة الشهيد: نقلاً من كتاب معاذ بن ثابت أبي الحسن الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « إياكم وكثرة المزاح، فإنّه يذهب بالبهاء عن الوجوه، ويذهب بالمروة ».

__________________

(١) استظهر المصنّف (قدّه): « فتوهمّت عائشة ».

١٧ - مكارم الأخلاق ص ٢١.

١٨ - قصص الأنبياء ص ٢٨٢.

١٩ - مجموعة الشهيد:

٤١٢

[٩٨٣٦] ٢٠ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما أنا من الدّد(١) ولا الدّد مني » ومع ذلك كان يمزح ولا يقول إلّا حقّاً، فلا يكون ذلك المزاح من الدد، لأن الحقّ ليس من الدد.

٦٧ -( باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم)

[٩٨٣٧] ١ - في الكافي والأمالي والنهج وكنز الكراجكي وغيرها: في حديث همام، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « وإن ضحك لم يعل صوته ».

[٩٨٣٨] ٢ - الصدوق في العيون وغيره: في خبر شمائل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بالأسانيد المتقدمة، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، عن خاله هند قال: « جلّ ضحكهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التبسم، يفتر عن مثل حبة(١) الغمام ».

[٩٨٣٩] ٣ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن

__________________

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٩ ح ١٢٤.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « الدّد: هو المزاح بالباطل » (منه قدّه).

الباب ٦٧

١ - الكافي ج ٢ ص ١٧٩ وأمالي الصدوق: ص ٤٦٠ ونهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٥ ح ١٨٨ وكنز الفوائد ص ٣٣.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: حبّ، وورد الحديث في مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٣، والنهاية ج ١ ص ٣٢٦ وفيها: حبّ الغمام، تشبيه لثغرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في بياضة وصفائه وبرده.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٧، وعنه في البحار ج ٤٩ ص ٩٠ ح ٤.

٤١٣

إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام جفا أحداً بكلامه - إلى أن قال - ولا رأيته يقهقه في ضحكه(١) ، بل كان ضحكه التبسم الخبر.

[٩٨٤٠] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، تبسّم حتى بدت نواجذه(١) .

[٩٨٤١] ٥ - محمد بن همام في التمحيص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا يكمل المؤمن إيمانه، حتى يحتوي على مائة وثلاث خصال - إلى أن قال - ضحكه تبسّماً » الخبر.

٦٨ -( باب كراهة الضحك من غير عجب)

[٩٨٤٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « إن من الجهل: النوم من غير سهر، والضحك من غير عجب ».

[٩٨٤٣] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا

__________________

(١) في المصدر زيادة: قطّ.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢١.

(١) النواجذ: الضواحك من الأسنان، وهي التي تبدو عند الضحك (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٩٠).

٥ - التمحيص ص ٧٤ ح ١٧١.

الباب ٦٨

١ - الجعفريات ص ٢٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٥.

٤١٤

تبدين(١) عن واضحة، وقد عملت بالأعمال الفاضحة، ولا يأمنن البيات من عمل السيئات(٢) ».

[٩٨٤٤] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم: « إن الله عزّوجلّ يبغض الضحاك من غير عجب، والمشّاء إلى غير أرب » الخبر.

٦٩ -( باب كراهة كثرة المزاح والضحك)

[٩٨٤٥] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام لرجل: « أوصيك بتقوى الله، وإيّاك والمزاح فإنّه يذهب بالهيبة ».

[٩٨٤٦] ٢ - نهج البلاغة، والسيد علي بن طاووس في كشف المحجة، عن رسائل الكليني: بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في وصيته لابنه الحسنعليه‌السلام : « المزاح يورث الضغائن - إلى أن قال - و إيّاك أن تكثر من الكلام هذراً، وأن تكون مضحكاً، وإن حكيت ذلك عن غيرك » الوصية.

__________________

(١) الظاهر « تتدبّر » (منه قدّه).

(٢) في المصدر: بالسيئات.

٣ - تحف العقول ص ٢٩٣.

الباب ٦٩

١ - الأخلاق، أخرجه في البحار ج ٧٣ ص ٦٠ ح ١٤ عن مستطرفات السرائر ص ٤٩١ باختلاف يسير.

٢ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٢ ح ٣١ باختلاف. وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢١٣،. وكشف المحجة ص ١٧٠ - ١٧١

٤١٥

[٩٨٤٧] ٣ - الشيخ في أماليه والصدوق في معاني الأخبار والخصال: في وصايا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى أبي ذرّ قال: قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف موسىعليه‌السلام ؟ قال: « كانت عبراً كلّها عجب لمن أيقن بالنار، ثم ضحك - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إيّاك وكثرة الضحك، فإنّه يميت القلب، ويذهب [ بـ ](١) نور الوجه ».

[٩٨٤٨] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الضحك هلاك ».

[٩٨٤٩] ٥ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تمزح فيذهب نورك » الخبر.

[٩٨٥٠] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ،

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٤، معاني الأخبار ص ٣٣٥ باختلاف يسير، الخصال ص ٥٢٦ ح ١٣ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من الأمالي والمعاني والخصال.

٤ - البحار ج ٧٦ ص ٦١ ح ١٨ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٥ - بل أمالي الصدوق ص ٤٣٦، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٥٨ ح ٢ ولعل الشيخ المصنف قد اخرج الحديث من البحار، فسهى قلبه الشريف في نسبة الحديث إلى الخصال لتقارب رمزه « ل » مع رمز كتاب أمالي الصدوق « لي ».

٦ - الاختصاص ص ٢٣٠.

٤١٦

أنّه قال: « كثرة المزاح يذهب بماء الوجه، وكثرة الضحك يمحو الإيمان محواً ».

[٩٨٥١] ٧ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عزّوجلّ:( وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ) (١) ما ذلك الكنز الذي أقام الخضر الجدار (لأجله)(٢) ؟ فقال: يا عليّ، علم مدفون في لوح من ذهب، مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال - عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك!؟ » الخبر.

[٩٨٥٢] ٨ - القطب الراوندي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال في حديث: « وأَقِلَّ الضحك، فإنّه يميت القلب ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إيّاك والضحك، فإنّه هادم القلب ».

٧٠ -( باب استحباب التبسم في وجه المؤمن)

[٩٨٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتهد أن لا تلقى أخاً من إخوانك إلّا تبسمّت في وجهه، وضحكت معه في مرضاة الله، فإنّه يروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال: من ضحك في وجه

__________________

٧ - الجعفريات ص ٢٣٧.

(١) الكهف ١٨: ٨٢.

(٢) ليس في المخطوط، وقد استظهرها المصنف (قده) في الطبعة الحجرية.

٨ -

الباب ٧٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٤١٧

أخيه المؤمن تواضعاً لله عزّوجلّ، أدخله الجنّة ».

[٩٨٥٤] ٢ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تبسم المؤمن في وجه المؤمن حسنة ».

٧١ -( باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره)

[٩٨٥٥] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس حسن الجوار أن تكفّ أذاك عن جارك، بل حسن الجوار أن تحتمل أذى جارك ».

[٩٨٥٦] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ليس بمؤمن من خاف جاره غوائله(١) ، كائناً من(٢) كان الجار ».

[٩٨٥٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « حرمة الجار على الجار، كحرمة الأمهات على الأولاد ».

[٩٨٥٨] ٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لأصحابه ».

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٨٠.

الباب ٧١

١ - الأخلاق: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٣ باختلاف يسير.

٢ - الأخلاق: مخطوط، جامع الأحاديث ص ٨ باختلاف يسير.

(١) الغوائل: الأحقاد والمهالك والشر (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٧).

(٢) كذا في الطبعة الحجرية وفي المخطوط « ما ».

٣ - الأخلاق: مخطوط، جامع الأحاديث ص ٨ باختلاف في الألفاظ.

٤ - الأخلاق: مخطوط.

٤١٨

[٩٨٥٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من أشراط الساعة: سوء الجوار، وقطيعة الرحم، وتعطيل الجهاد ».

[٩٨٦٠] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: روي أنه جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وقال: أن فلاناً جاري يؤذيني، قال: « اصبر على أذاه، وكفّ أذاك عنه » فما لبث أن جاء وقال: يا نبي الله، إن جاري قد مات، فقال: « كفى بالدهر واعظاً، وكفى بالموت مفرّقاً ».

[٩٨٦١] ٧ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن زرارة عن، أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، وربّما اجتمعت الثلاث عليه: إمّا أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو شئ في طريقه وحوائجه يؤذيه، ولو أن مؤمناً على قلّة جبل ليبعث الله عليه شيطاناً، ويجعل له من إيمانه أنسا لا يستوحش إلى أحد ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ابتلاء المؤمن: عنهعليه‌السلام : مثله(١) .

[٩٨٦٢] ٨ - وعن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا حمزة ما كان ولن يكون مؤمن، إلّا وله بلايا أربع: إما أن يكون له جار يؤذيه » الخبر.

__________________

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - دعوات الراوندي ص ١١٠.

٧ - التمحيص ص ٣٣٥ ح ٢٨.

(١) المؤمن ص ٢٣ ح ٢٩ باختلاف.

٨ - التمحيص ص ٣٢ ح ١٠.

٤١٩

[٩٨٦٣] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى ».

[٩٨٦٤] ١٠ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يقول: إن [ من ](١) مكارم الأخلاق صدق الحديث - إلى أن قال - والتذمم للجار ».

٧٢ -( باب وجوب كفّ الأذى عن الجار)

[٩٨٦٥] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من كان يؤمن بالله فلا يؤذين جاره ».

[٩٨٦٦] ٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ليس يدخل الجنّة من يؤذي جاره، ومن لم يأمن جاره بوائقه ».

[٩٨٦٧] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في كنزه: عن الفقيه أبي الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن زياد، عن مفضّل بن عمر، عن

__________________

٩ - الجعفريات ص ٢٣١.

١٠ - الجعفريات ص ١٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٢

١ - الأخلاق: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٢ - الأخلاق: مخطوط.

٣ - كنز الفوائد ص ٦٣.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478