مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243113 / تحميل: 4997
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص

_________________________________________

الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، أو حال عن الضمير المجرور العائد إلى الموصول على تقدير أن تكون لفظة عليه موجودة في النسخ ، ولفظة « من » فيه ابتدائية ، وإلى الذقن مثل من القصاص على جميع التقادير.

ولفظة « من » في قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » بيان « لما ». ولفظة مستديرا إما حال من الوجه ، أو عن ضمير عليه ، أو عن الموصول إن جوزناه ، وإما صفة مفعول مطلق محذوف ، ويحتمل أن يكون تميزا عن نسبة جملة « جرت » إلى فاعلها ، أي ما جرت الإصبعان عليه بالاستدارة ، مثله في قولهم ( لله درة فارسا ) ، وجملة « ما جرت » وقع تأكيد السابقة بأن تكون لفظة من في قوله « من قصاص » ابتدائية لتحديد الوجه على ما هو الظاهر من الكلام ، أو يكون تأسيسا ، ولفظة من ابتدائية للغسل على ما قيل ، وضمائر « منه » و « عليه » في كلامه كلها راجعة إلى الوجه.

تبصرة

اعلم أن المسؤول في كلام زرارة ، هو أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه كما صرح به الصدوق في الفقيه وغيره من أصحابنا ، وقال الشهيد في الذكرى ، وفي الفقيه قال زرارة لأبي جعفرعليه‌السلام أخبرني عن حد الوجه الحديث بعينه ، وهو دليل على أن المضمر ، هناك هو الباقرعليه‌السلام كما رواه ابن الجنيد ، والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهماعليهما‌السلام وتبعه في المعتبر انتهى.

ولا يستر عليك أن في كل نسخ التهذيب والكافي التي عندنا عبارة الحديث « ما دارت السبابة والوسطى والإبهام » وفي بعض نسخ هذا الكتاب بزيادة لفظة « عليه » لكن في كل نسخ الفقيه « ما دارت عليه الوسطى والإبهام » بدون

٨١

الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا.

_________________________________________

لفظة السبابة ولعله الصواب لأن زيادة السبابة ليست فيها فائدة ظاهرا ، ويمكن أن يتكلف بأن يقال : يمكن أن يكون المراد التخيير بين ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام ، أو يكون مما دارت عليه الثلاثة الحد الطولي والعرضي ، فالطولي ما دارت عليه السبابة والإبهام ، لأن ما بين القصاص إلى الذقن بقدره غالبا ، والعرضي ما دارت عليه الوسطى ، والإبهام ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » تماما للحدين معا ، ويمكن توجيهات أخر غير ما ذكر كما لا يخفى على المتأمل ، والله أعلم بحقيقة المراد.

ثم اعلم أن قولهعليه‌السلام « لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه » مع قوله « إن زاد عليه لم يؤجر » يحتمل معان :

أحدهما : أن يكون المراد من لا ينبغي الكراهة ، كما هو الظاهر من إطلاقه في الأخبار مع قرينة ـ إن زاد عليه لم يؤجر ـ لأن التعبير بهذه العبارة غالبا في المستحبات والمكروهات باعتبار أنه أتى بالمأمور به مع زيادة لغو ، أو يحمل على أنه ليس فعله الزيادة لقصد كونه مأمورا به ، وإلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد ، على ما فصله الأصحاب في زبرهم.

وثانيها : أن يكون المراد منه الحرمة ويحمل على إن فعله الزيادة بقصد كونه مأمورا به ، فيكون تشريعا حراما ، وعلى هذا يكون هذا مؤيدا لحرمة الفعل أيضا مع القصد.

وثالثها : أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة باعتبار الفردين اللذين ذكرا.

وكذا قولهعليه‌السلام « إن نقص عنه أثم » يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك

٨٢

_________________________________________

فيه المأمور به لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما فيأثم ويعاقب على تركهما.

والثاني : أن يكون باعتبار أن هذا الوضوء والصلاة تشريع حرام ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما. هذا إذا اعتقد وقصد شرعيته ، وهذا أيضا كسابقه فلا تغفل.

والثالث : أن يكون أعم منهما فتأمل.

فائدة

اعلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب غسل الوجه في الوضوء ، وكذا لا خلاف بينهم سوى الزهري في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا ، لكنهم اختلفوا في حده ، فمنهم من حده بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا.

وادعى العلامة في المنتهى ، والمحقق في المعتبر ، أنه مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم قال العلامة : وبه قال مالك ، وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : ما بين العذار والأذن من الوجه ، وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، وقال الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق يغسل ما أقبل ويمسح ما أدبر ، ثم اختلف الشافعي وأبو حنيفة فقال الشافعي : المستحب استئناف ماء جديد لهما ، وقال أبو حنيفة يمسحهما بماء الرؤوس ، واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما ، وقال أيضا ونقل شارح الطحاوي ، عن أبي يوسف ، أنه روي عنه إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة الصدغان من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

٨٣

_________________________________________

ومن جملة ما استدل على المذهب المشهور بين الأصحاب هذه الرواية ، لكنهم اختلفوا في معنى هذا الخبر ، فمعناه على ما فهمه أكثر الأصحاب أن قولهعليه‌السلام : « ما دارت عليه الإبهام والوسطى » بيان لعرض الوجه وقولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس إلى الذقن » لطوله وقولهعليه‌السلام : « وما جرت عليه الإصبعان » تأكيد لبيان العرض ، وحملها المحقق البهائي طاب ثراه على معنى آخر ، وادعى في بعض حواشيه أن هذا يستفاد من كلام بعض أصحابنا المتقدمين ، فإنهم حددوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطى ولم يخصوا ذلك بالعرض كما فعل المتأخرون ، ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد ، والمعنى الذي حمل عليه الخبر هو أن كلا من طول الوجه وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ، بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار الإصبعين غالبا إذا فرض ثبات وسطه وأدير على نفسه فيحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله.

وقال في الحبل المتين : وذلك لأن الجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « من قصاص شعر الرأس » إما متعلق بقوله دارت ، أو صفة مصدر محذوف والمعنى أن الدوران يبتدئ من القصاص منهيا إلى الذقن ، وإما حال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظة « ما » إن جوزنا الحال عن الخبر ، والمعنى أن الوجه هو القدر الذي دارت عليه الإصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن ، فإذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الإبهام على آخر الذقن ، ثم أثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الأيسر إلى أسفل ودار طرف الإبهام على الجانب الأيمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قولهعليه‌السلام مستديرا وتحقق ما نطق به قولهعليه‌السلام : « ما جرت عليه الإصبعان مستديرا » فهو من الوجه انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

أقول : وأنت خبير بأنه وإن دقق في إبداء هذا الوجه لكن الظاهر أن

٨٤

_________________________________________

حمل الرواية عليه بعيد جدا كما لا يخفى ، وما استدل به على عدم صحة توجيه القوم فسيجيء تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى.

ثم اعلم أن أصحابنا رضوان الله عليهم بعد اتفاقهم ظاهرا في تحديد الوجه بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما جرت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فمن ذلك ما اختلفوا في أن الصدغ هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، ذهب أصحابنا إلى أنه ليس من الوجه ولا يجب غسله ، إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرى حيث قال : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى. وكذا العامة إلا بعض الحنابلة على ما نقلنا عنهم من المنتهى.

وقال شيخنا البهائي : بعد ما نقلنا عنه وبهذا يظهر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ، ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولها في التحديد المذكور فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه ، وأدارهما على ما قلناه ، ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان والصدغان خارجة عنها ، وكذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع ، وأما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية ، وحينئذ يستقيم التحديد المذكور فيها ، ويسلم عن القصور ، ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتأمل انتهى.

وقال طاب ثراه ، قبل ذلك : والذي استفاده الأصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية أن الحد الطولي من القصاص إلى طرف الذقن ، والحد العرضي ما حواه الإبهام والوسطى ، وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين والصدغين والعارضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين ، لكن النزعتان وإن

٨٥

_________________________________________

كانتا تحت القصاص فهما خارجان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس ، وأما الصدغان فهما وإن كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص الناصية ويحويهما الإصبعان غالبا إلا أنهما خرجا بالنص.

وأما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل بالدخول بشمول الإصبعين لهما وأما مواضع التحذيف فقد أدخلها بعضهم لاشتمال الإصبعين عليها غالبا ووقوعها تحت ما يسامت قصاص الناصية وأخرجها آخرون لنبات الشعر عليها متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة.

وأما العذاران فقد أدخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما ، للأصل ولعدم اشتمال الإصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما ، وإذا تقرر هذا ظهر لك أن ما فهمه الأصحاب رضي الله عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد الذي عينهعليه‌السلام فيها ودخول البعض فيه مع خروجه عن التحديد المذكور ، وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمامعليه‌السلام فلا بد من إمعان النظر في هذا المقام انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأقول : أما عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافا ، سوى ما ذكره الشهيد في الذكرى ، من أن ظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ويدل عليه صريحا الرواية المتقدمة ، ودخوله تحت التحديد المذكور لشمول الإصبعين له غالبا ليس بظاهر بعد ورود النص بخروجه ، وقد قيل : إن التحديد المذكور إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة مع أن في شمول الإصبعين له أيضا تأمل وكذا في دخوله في الوجه ، وهذا من جملة ما

٨٦

_________________________________________

ذكره المحقق البهائي أنه داخل في التحديد وخارج عن الحد وقد عرفت الحال فيه مع أن الوجه الذي ذكره أيضا قريب مما ذكره القوم في هذا المعنى ، إذ على ذلك الوجه أيضا يدخل بعض الصدغ فيما يدار عليه الإصبعان.

ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن الصدغ قد يطلق ويراد به كل ما بين العين والأذن ، وقد يطلق ويراد به الموضع الذي عليه الشعر ، وهو ما فوق العذار ، ويمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامهعليه‌السلام على المعنى الثاني وحينئذ لا يحتاج إلى القيل والقال لأن الإصبعين لا يحويهما ولا بعضا منهما على جميع التقادير قطعا ويصير مطابقا لما عرفه العلامة والشهيد نور الله مرقدهما به ، والصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه ويشملهما الإصبعان لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب ، ويمكن أن يكون الصدغ الذي وقع في الرواية بالمعنى الأول ويكون نفيهعليه‌السلام رفعا للإيجاب الكلي أي ليس كل الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل والأول أظهر والله تعالى يعلم.

ومن ذلك ما اختلفوا في أن العذار هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، فالظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وكذا من كلام ابن الجنيد دخوله في الوجه ، ويلوح أيضا من كلام ابن أبي عقيل على ما نقل الشهيد (ره) في الذكرى عنهم ، وكذا ذهب العلامة إلى الخروج في المنتهى حيث قال : لا يجب غسل ما خرج عما حددناه ولا يستحب كالعذار ، وكذا في جملة من كتبه بل ظاهر كلامه في التذكرة دعوى الإجماع منا عليه ، وكذا المحقق في المعتبر ، وبهذا يشعر أيضا كلام الشيخ (ره) في التهذيب وكذا الشهيد في الدروس حيث قال : وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلها كان أحوط.

والتحقيق ، أنه لا نزاع بينهم في الحقيقة بل القائلون بالدخول إنما

٨٧

_________________________________________

يريدون به دخول بعض منه مما يشمله الإصبعان والقائلون بالخروج يريدون خروج البعض الأخر كما يشعر به تتبع كلماتهم ، وبالجملة ما يقتضيه الدليل ظاهرا هذا التفصيل للرواية السابقة فمن ذهب إلى خلافه إما بإدخال القدر الخارج مما بين الإصبعين ، أو بإخراج القدر الداخل فلا يعتد بقوله ، أما الثاني فظاهر لمنافاته للرواية بل للاية أيضا لأن الوجه إنما يشمله ظاهرا وأما الأول فلمنافاته للرواية.

وما يقال : إن الوجه إنما يصدق عليه فإخراجه بالرواية مشكل لأنه من باب تخصيص الكتاب بالخبر ، وأيضا التكليف اليقيني لا بد فيه من البراءة اليقينية.

ففيه : أولا : أن ظهور صدق الوجه على القدر الزائد ممنوع بل غاية الأمر الاحتمال والرواية مبينة ، وهذا مما لا مجال للتوقف في صحته ولو سلم الظهور أيضا فنقول الظاهر إن تخصيص الكتاب بالخبر جائز وما ذكروا في عدم جوازه مدخول ، وموضعه في الأصول ، والقول بأن التكليف اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية ولا بد في امتثاله من الإتيان بالأفراد المشكوكة أيضا حتى يخرج عن العهدة بيقين ، مما يعسر إثباته بل القدر الثابت أن الإتيان بالقدر اليقيني أو الظني كاف في الامتثال.

وما يقال أيضا إن غسله واجب من باب المقدمة ، وإن العارض يجب غسله مع اتصاله به وعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار فيجب غسله أيضا ـ فضعفه ظاهر لكن الاحتياط في غسله بل في غسل الصدغ أيضا وهذا أيضا من جملة ما ذكره الشيخ البهائي (ره) أنه خارج عن التحديد وداخل في الحد عند بعض المتأخرين.

وأنت خبير بما فيه بل نقول يظهر من كتب اللغة ومن الأصحاب رضوان الله عليهم إن العذار هو الشعر المتصل بالإذن كما أنه في الدابة موضع السير

٨٨

_________________________________________

الذي هو متصل بإذنه ولا ريب في أن هذا الموضع لا يحويهما الإصبعان على جميع التقادير كما لاحظناه مرارا من أكثر الناس الذين خلقتهم مستوية ، وما يحويهما من بعض الشعرات التي هي محاذية لشحمتي الأذن مما يلي الخد فظاهر أنها ليست من العذار كما لا يخفى على المتأمل في كلام القوم.

ومن ذلك ما اختلفوا في العارض هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا فذهب الشهيد طاب ثراه في الذكرى ، والدروس إلى أنه من الوجه قطعا ، وكذا الشهيد الثانيقدس‌سره بل ظاهر كلامه دعوى الإجماع عليه ، وذهب العلامة في المنتهى إلى عدم وجوب غسله ولا استحبابه من غير ذكر خلاف فيه ، وقال في النهاية والعارض وهو ما ينحط عن القدر المحاذي للأذن لا يجب غسل ما ما خرج عن حد الإصبعين منهما لخروجهما عن اسم الوجه والظاهر أن مرادهرحمه‌الله مما ذكر في المنتهى ذلك والكلام في هذه المسألة أيضا كالكلام في سابقتها من أن الظاهر فيها أيضا التفصيل السابق.

قولهعليه‌السلام « وما جرت عليه الإصبعان من الوجه » ومن ذلك النزعتان هل هما من الوجه أم لا فقد صرح اللغويون بأنهما من الرأس ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك وأكثر علمائنا أيضا قد صرحوا بذلك ، مثل العلامة في المنتهى ، والشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبين كما لا يجب غسل الناصية ولأن القصاص غالبا في حد التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس لأن ميل الرأس إلى التدوير والنزعتان والناصية في محل التدوير.

وكذا في الدروس حيث قال : ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين. وقال السيد المحقق صاحب المدارك : أما النزعتان ، وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما كما لا يجب غسل

٨٩

_________________________________________

الناصية وكذا غيرهم من الأصحاب والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك حيث إنهم لم ينقلوا الخلاف فيها كما لا ينقلوا الإجماع ، بل الظاهر أن المسلمين متفقون في ذلك حيث لم ينقل الخلاف من أحد منهم والله تعالى يعلم وخلفاؤه.

ومن ذلك ما اختلفوا في مواضع التحذيف فالظاهر من كلام السيد المدقق صاحب المدارك وجوب غسله وكونه من الوجه حيث قال : ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف فالأحوط أنها من الوجه لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا ولوقوعها في التسطيح والمواجهة.

وذهب العلامة (ره) في المنتهى إلى العدم وكذا في التذكرة حيث قال : إنه ليس من الوجه لنبات الشعر عليه فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما أنه من الوجه ولذلك تعتاد النساء إزالة الشعر عنه وبه سمي موضع التحذيف والأولى أن لا يحذفه من حيث دخوله في التسطيح والتحديد ، وكونه منبت الشعر ليس بضائر لعدم القطع بأنه مما يعد من شعر الرأس لكن لما كان يشك في كونه شعر الرأس وقد علمت أن القدر المشكوك لا دليل على وجوب الإتيان به في التكاليف اليقينية ، فالظاهر ههنا أيضا عدم الوجوب ، لكن الأولى الأخذ بالاحتياط التام وعدم ترك غسله خروجا عن الخلاف.

ومن ذلك البياضان الواقعان بين الأذن والعذار فلا خلاف بين أصحابنا في عدم الدخول ولا يشملها الإصبعان قطعا ولا يحصل بهما المواجهة ، فلا وجوب فيه ، ولا احتياط ، وممن صرح بذلك السيد المدقق صاحب المدارك ، والعلامة (ره) في المنتهى ، والتذكرة حيث قال : لا يجب غسل ما بين الأذنين والعذار من البياض عندنا ، وبه قال مالك لأنه ليس من الوجه ، وقال الشافعي يجب على الأمرد ، والملتحي ، وقال أبو يوسف يجب على الأمرد خاصة ، انتهى.

٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة

_________________________________________

تتمة

اعلم أن لهذا الخبر على ما نقل في الفقيه تتمة وهو قوله « قال زرارة قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر فقال : كلما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » انتهى ، وأقول : إذا قلت لشخص أرأيت زيدا؟ فتارة تقصد بهذا الكلام معناه الظاهري وهو السؤال عن أنه رآه أو لم يره ، والجواب حاله كذا وكذا ، وهذا المعنى هو المراد هنا فكأنه قال أخبرني عن حكم ما أحاط به الشعر متعلق بأحاط به الشعر هل يغسل أم لا على ما ذكره الشيخ البهائي ويقال بحثت عن الشيء وأبحثت عنه على ما ذكره الجوهري ، والجار والمجرور في قولهعليه‌السلام « وهو من الشعر » متعلق ـ بأحاط ـ والجملة صلة للموصول ، و « من » هنا إما تبعيضية بتأويل البعض حتى يكون فاعلا للفعل ، أو ابتدائية ، والفاعل حينئذ هو الله سبحانه ، ويمكن أن يكون بيانية لما والفاعل ضمير « له » والضمير المجرور للوجه والمعنى أخبرني عما أحاط الشعر به ، وستر بشرة الوجه هل يجب غسله بالتخليل ، وإجراء الماء على باطن الشعر أم لا ، فقالعليه‌السلام كل جزء من أجزاء الوجه ، أحاط بأي نوع من أنواع الإحاطة أي الشعر كان من شعر اللحية ، والعنفقة ، والسبال ، والحاجبين ، والأهداب ، والخدين فليس يلزم على العباد مطالبة ما تحت الشعر من البشرة ولا البحث والتفتيش عنه ولكن يجري على ظاهر الشعر الماء.

الحديث الثاني : صحيح.

٩١

عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أيبطن » بتشديد الطاء ، والمراد يدخل الماء إلى باطن لحيته أي إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها ، وقال في النهاية : بطنت بك الحمى أي أثرت في باطنك ، يقال : بطنه الداء يبطنه ، ويدل على عدم وجوب التخليل مطلقا وربما يخص بالكثيف فيجب تخليل الخفيف وهو أحوط ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب تفصيله في كتب الأصحاب.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

وفي النهاية : فيه « إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء » أي فليرشه رشا متفرقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله : « أسأله » الظاهر أنه حال من فاعل كتبت ، ويحتمل أن يكون استئنافا بتقدير سؤال ، ويحتمل أن يكون عطف بيان عن جملة كتبت على قول من جوزه في الجملة ، كما قيل في قوله تعالى «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ » وابن هشام منع منه ، وأن يكون بدلا من كتبت كما في قوله تعالى «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ » أو يقدر فيها لام كي وإن كان تقدير الحرف بعيدا فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وكذلك الجبينين » الظاهر الجبينان ولعله على الحكاية ويحتمل أن يكون المراد أن الجبينين أيضا داخلان في حد الوجه ، أو من جهة الجبينين أيضا الابتداء من الشعر ، والانتهاء إلى آخر الوجه فيكون المراد من أول

٩٢

٥ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن

_________________________________________

الشعر في الأول من الجبهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « هكذا تنزيلها » أي مفادها ومعناها بأن يكون المراد بلفظة « إلى » من ، أو المعنى أن « إلى » في الآية غاية للمغسول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية ، وظهر من السنة أن الابتداء من المرفق ، فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق لا أنه يفيده ، وفيه بعد ، والظاهر أنه كان في قراءتهمعليهم‌السلام هكذا.

الحديث السادس : مجهول.

وقال والد شيخنا البهائي رحمهما الله : تضمن هذا الحديث بدأة كل من الرجل والمرأة ولم يذكر أنهما في الغسلة الثانية يبتدئان بغير ذلك أو بمثله والموجود في كلام المتأخرين الأول ومستندهم غير واضح وقال الشيخ البهائي (ره) : ثم لا يخفى أن الحديث دال على الوجوب وحمله على الاستحباب بعيد جدا.

الحديث السابع : حسن.

وقال بعض الأصحاب : إن المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ،

٩٣

محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما.

٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل

_________________________________________

وبعضهم وإن قطع منه أيضا ، وابن الجنيد ما بقي من العضد ، والذي أفاده الوالد العلامةرحمه‌الله أن السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل ، وأنه كيف يصنع بهما ، فأجابعليه‌السلام بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقته ، ويؤيد ما أفادهرحمه‌الله أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل.

الحديث الثامن : صحيح.

وحمل الوالدرحمه‌الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى.

الحديث التاسع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « من عضده » على مذهب ابن الجنيد « من » بيانية ، وعلى غيره تبعيضية ، لأن بعضا من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي (ره) : المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع ، وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة ، وقال المحقق التستري (ره) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه.

وجملة القول في ذلك ، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد ، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى

٩٤

ما بقي من عضده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل ولا مسح.

(باب)

(مسح الرأس والقدمين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل النيسابوري ، عن معمر بن عمر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

_________________________________________

الإجماع ، وظاهر هذا الخبر يدل على ما هو ظاهر ابن الجنيد ، كما أومأنا إليه من أنه يغسل ما بقي من عضده أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال إنه من باب المقدمة أسقط الغسل

الحديث العاشر : موثق كالصحيح.

باب مسح الرأس والقدمين

الحديث الأول : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « موضع ثلاث أصابع » أي في العرض أو الطول ، وظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع ، ونسب القول به إلى الشيخ في الخلاف ، والمرتضى في المصباح ، والصدوق في الفقيه ، والمشهور الاجتزاء بالمسمى ، ومنهم من حده بالإصبع ، ويمكن حمل هذا الخبر على الإجزاء في الفضل ، وإن كان دلالته بمفهوم اللقب وهو ضعيف لكن يفهم من الإجزاء ذلك عرفا ، والقائلون بثلاث أصابع ، الظاهر أنهم يقولون به في عرض الرأس ومن الطول يكتفون بالتحريك ليصدق المسح ، وإن كان ثلاث أصابع في الطول والعرض كان أحوط.

٩٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس قال وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل يقول «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثم فصل بين الكلام فقال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » أن

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب بناء على أن الأمر للوجوب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « من أين علمت » قرأه مشايخنا بضم التاء وفتحها إما على قراءة الضم فمعناه ـ أنه أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به فإني جازم بالمدعى غير عالم بدليله ـ وإما على قراءة الفتح فمعناه ـ أخبرني عن مستند علمك وقولك من كتاب الله وسنته نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي تستدل به على العامة المنكرين حتى استدل أنا عليهم لأن مباحثة ، زرارة مع العامة كثيرة كما يظهر من الأخبار وإلا.

٩٦

المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

_________________________________________

فإن زرارة لا يحتاج إلى دليل بعد سماعه منهعليه‌السلام لأنه معلوم عنده أن قولهعليه‌السلام قول الله عز وجل لإمامته وعصمته ، فلا يرد ما ذكر بأن هذا ينبئ عن سوء أدبه وقلة احترامه للإمامعليه‌السلام ، وهو قدح عظيم في شأنه لما قلنا فتدبر.

وضحكهعليه‌السلام إما أن يكون من تقرير زرارة المطلب الذي لا خدشة فيه بالعبارة التي يفهم منها سوء الأدب لعدم علمه بآداب الكلام ، أو للتعجب منه أو من العامة بأنهم إلى الان لم يفهموا كلام الله تعالى مع ظهوره في التبعيض ، أو من تعصبهم مع الظهور والفهم أو من تبهيمهعليه‌السلام فيما بعد بقوله يا زرارة إلخ.

وقولهعليه‌السلام « ونزل به الكتاب » إلخ يحتمل أن يكون تأسيسا وأن يكون بيانا وتفسيرا لقوله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلى الأول يكون معناه بينه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله أو بفعله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله. ، وعلى الثاني يكون ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الآية التي نزلت في الكتاب ، ويكون قول الله وقوله واحدا فيكون ما نزل به الكتاب بيانا له والأول أظهر كما لا يخفى.

وقوله « فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل » لأن الوجه حقيقة في الجميع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولأن البعض لو كان مرادا لقيد به لأنه في معرض البيان. وقولهعليه‌السلام ثم قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » أي وكذا عرفنا أن اليد إلى المرفق كله ينبغي أن يغسل بنحو ما مر ، أو لتحديدها بالغاية وقولهعليه‌السلام « ثم فصل بين الكلامين. » معناه ثم غاير بين الكلامين بإدخال الباء في الثاني دون الأول ، أو بتغيير الحكم لأن الحكم في الأول الغسل وغيره في الثاني حيث قال «وَامْسَحُوا. » أو الأعم.

٩٧

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال «بِوُجُوهِكُمْ » ثم وصل بها «وَأَيْدِيَكُمْ » ثم قال «مِنْهُ » أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر

_________________________________________

وقولهعليه‌السلام « فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » » أي عرفنا من زيادة الباء هنا وعدمه في الأول أو من مطلق الزيادة مع قطع النظر عن الأول ، كما ذكره الشيخ (ره) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ووجوده وهذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقا ، وفي هذا الموضع كما أشار إليه والدي العلامة.

وقولهعليه‌السلام « ثم وصل. » أي ثم عطف الرجلين على الرأس بدون تغيير بفصل في الحكم والأسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الجملة الأولى وهو الأيدي في حكم المعطوف عليه وهو الوجوه في أنهما ينبغي أن يغسلا بأجمعهما ، فكذلك المعطوف في الجملة الثانية وهو الرجلين في حكم المعطوف عليه وهو الرؤوس في تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباء التبعيض ثم فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته أو فصنعوه كما في بعض النسخ ، بأن يكون استدلالا منهعليه‌السلام بفعل الصحابة أيضا في زمانهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مرادا لدلالة المقام عليه.

ثم قال عز وجل «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » واقصدوا «صَعِيداً طَيِّباً » أي طاهرا أو خالصا وقولهعليه‌السلام « فلما أن وضع الوضوء. » الظاهر أن المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعم من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لما أسقط الله عز وجل تكليف الوضوء ، والغسل عمن لم يجد الماء أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدين للتخفيف ، لأنه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثم وصل بها وأيديكم بالعطف الذي يقتضي تساوي الحكمين.

وأما قولهعليه‌السلام « منه » أي من ذلك التيمم « لأنه علم. » الظاهر منه

٩٨

على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ » في الدين «مِنْ حَرَجٍ » والحرج الضيق.

_________________________________________

أنهعليه‌السلام جعل لفظة من في الآية تبعيضية ، وجعل الضمير راجعا إلى التيمم المستفاد من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » بمعنى المتيمم به أي الصعيد ، وإلى كون « من » هنا تبعيضية ذهب صاحب الكشاف ، وادعى أنه الحق وأنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ، ومن الماء ، ومن التراب إلا معنى التبعيض وقال الإذعان للحق أحق من المراء ، وبه خالف إمامه أبا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التيمم ، واختار اشتراطه فيه ، وكذا قال كثير من أصحابنا رضوان الله عليهم.

وحينئذ فالظاهر أن قولهعليه‌السلام « لأنه علم. » تعليل لقوله « قال » والمراد والله تعالى يعلم أنه إنما اعتبر سبحانه كون التيمم ببعض الصعيد العالق بالكف أو ببعض الصعيد المضروب عليه على الوجه وهذا أظهر ما يمكن أن يفسر عبارة الخبر به على ما يشهد به الفطرة السليمة.

وإلى هذا مال وذهب المدقق المحقق النحرير شيخنا حسين بن عبد الصمد في شرح الرسالة على ما نقل عنه ولده الجليل النبيل ، وحينئذ يدل ظاهرا على اشتراط العلوق على ما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا ، وبعض من العامة وتلقاه الشيخان الجليلان المذكوران بالقبول فظهر أن ما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ـ من أن فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام كما سيجيء.

ويحتمل بعيدا على تقدير كون من تبعيضية أن يكون قولهعليه‌السلام « لأنه علم » تعليلا لقوله « أثبت بعض الغسل مسحا » أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن التراب الذي يعلق على اليد لا يجري على كل الوجه واليدين ، لأنه يعلق ببعض اليد دون بعضه ، وبه فسر

٩٩

_________________________________________

بعض مشايخنا هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون تعليلا لقوله قال بوجوهكم وهو قريب من سابقه.

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد تفسير الخبر بالتوجيهين الأخيرين : ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقولهعليه‌السلام « أي من ذلك التيمم » سواء أريد بالتيمم معناه المصدري ، أو المتيمم به ، أما على الأول فظاهر ، وكذا على الثاني إذا جعلت كلمة « من » ابتدائية ، وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد إما. بعض الصعيد المضروب عليه ، أو بعضه العالق بالكف ، وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله أن ذلك بأجمعه لا يجري على الوجه ثم تعليل ذلك بأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق منه ببعضها فعليك بالتأمل الصادق انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنت خبير بأنه على تقدير كون من تبعيضية والضمير للتيمم بمعنى المتيمم به ، يستقيم لعبارة غاية الاستقامة ، بل هو الظاهر من العبارة ، وبه صرح شيخنا المحقق حسين بن عبد الصمد على ما ذكرناه ، فقوله لا يستقيم التعليل ـ لا يستقيم ، لكنه ره تنبه لذلك ورجع في كتاب مشرق الشمسين إلى ما ذكرنا أولا فتنبه هذا.

ثم إن جعل « من » تبعيضية في الآية هو أحد الوجوه المذكورة فيها ، وذهب جماعة إلى أنهما فيها لابتداء الغاية كالعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، حيث ذهبا إلى عدم اشتراط العلوق لوجوه أقواها استحباب النفض وحينئذ يكون الضمير في قوله تعالى «مِنْهُ » راجعا إما إلى الصعيد ، أو إلى الضرب عليه المفهوم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » ويكون المعنى أن المسح بالوجوه والأيدي يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليه.

قال في الذكرى : بعد ذكر عدم اشتراط العلوق وأدلته فإن احتج ابن الجنيد

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من آذى جاره ».

[٩٨٦٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من مات وله جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له ».

[٩٨٦٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه يورث بشئ ».

[٩٨٧٠] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حرمة الجار على الجار كحرمة أمه ».

[٩٨٧١] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره بقتار(١) قدره فليس منّا ».

[٩٨٧٢] ٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من خان جاره بشبر من الأرض، طوقه الله يوم القيامة إلى الأرض السابعة، حتى يدخل النار ».

__________________

٤ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٣ باختلاف يسير.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) القُتار: ريح القدر والشواء ونحوهما عند وضعه على النار (لسان العرب ج ٥ ص ٧١).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٢١

[٩٨٧٣] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[٩٨٧٤] ١٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا ضربت كلب جارك فقد آذيته ».

[٩٨٧٥] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المؤمن من أمن جاره بوائقه ».

[٩٨٧٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جاره، فأعرض عنه، ثم عاد [ فأعرض عنه، ثم عاد ](١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلي وسلمان ومقداد: اذهبوا ونادوا: لعنة الله والملائكة على من آذى جاره ».

وقال[صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ](٢) في غزوة تبوك: « لا يصحبنا رجل آذى جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

[٩٨٧٧] ١٣ - وقالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدّق، وتؤذي جارها بلسانها، قال: « لا خير فيها، هي من أهل النار » قالوا وفلانة تصلّي المكتوبة وتصوم شهر رمضان،

__________________

٩ ، ١٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣، وتمام الحديث: قلت: ما بوائقه قال: ظلمه وغشمه.

١٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٤٢٢

ولا تؤذي جارها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هي من أهل الجنّة ».

[٩٨٧٨] ١٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون من حقّ الجار إلّا قليلاً، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من لا يأمن(١) جاره بوائقه، فإذا استقرضه أن يقرضه، وإذا أصابه خير هنّاه، وإذا أصابه شرّ عزّاه، لا يستطيل عليه في البناء، يحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشترى(٢) فاكهة فليهد له، فإن لم يهد له فليدخلها سرّاً، ولا يعطي صبيانه منها شيئاً يغايظون صبيانه، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الاسلام، وحقّ الجوار وحقّ القرابة، ومنهم من له حقّان: حقّ الإسلام، وحقّ الجوار، ومنهم من له حقّ واحد: الكافر له حقّ الجوار ».

[٩٨٧٩] ١٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره فقد آذاني، ومن حاربه فقد حاربني ».

[٩٨٨٠] ١٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

١٤ - روضة الواعظين ص ٣٨٨.

(١) في المصدر: يؤمن.

(٢) في المخطوط « اشتهى » والظاهر أنه تصحيف.

١٥ - تفسير أبو الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

١٦ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٢٣

ملعون من اطلع على جاره ».

[٩٨٨١] ١٧ - الصدوق في صفات الشيعة: والسيد في النهج وغيرهما: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، في حديث همام في صفات المتقين والمؤمنين: « آمنا منه جاره ».

وقال(١) عليه‌السلام : « لا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب » الحديث.

[٩٨٨٢] ١٨ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة: عن محمد بن أحمد القزويني، قال: حدثنا خالد بن محمد، عن إبراهيم الترجماني، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن صخر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه ».

[٩٨٨٣] ١٩ - عوالي اللآلي: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا طبخت فأكثر من المرق و (قسموا على الجيران)(١) ، ومن آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٧٣ -( باب استحباب حسن الجوار)

[٩٨٨٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن

__________________

١٧ - صفات الشيعة ص ٢٣ ح ٣٥.

(١) صفات الشيعة ص ٢٥ ح ٣٥، ونهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٩ ح ١٨٨.

١٨ - الأعمال المانعة من الجنة ص ٥٨.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تعاهد جيرانك.

الباب ٧٣

١ - كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٧.

٤٢٤

طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : البرّ وحسن الجوار، زيادة في الرزق، وعمارة في الديار(١) ».

[٩٨٨٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: أخبرني المظفر بن محمد البلخي، قال: حدّثنا محمد بن همام أبو علي، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن حيّان، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول - إلى أن قال - وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً ».

[٩٨٨٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأحسن مجاورة من جاورك، فإنّ الله تعالى يسألك عن الجار.

وقد نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار، حتى ظننت أنه يرثني ».

[٩٨٨٧] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال له رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيّهما أهدي هديتي أوّلاً؟ فقال: « إلى أقربهما منك باباً، وأوجبهما عندك رحماً، فإن استويا في ذلك، فإلى أحسنهما مجاورة ».

[٩٨٨٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم

__________________

(١) في المصدر: الدنيا.

٢ - أمالي المفيد ص ٣٥٠ ح ١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٤ - ٥ - الأخلاق: مخطوط.

٤٢٥

الآخر، فليكرم جاره فوق ما يكرم به غيره ».

[٩٨٨٩] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من غلق بابه خوفاً من جاره، على أهله وماله، فليس جاره بمؤمن، فقيل له: يا رسول الله، فما حقّ الجار على الجار؟ فقال: من أدنى حقوقه عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إلى رفده رفده، وإن دعاه أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شيّع جنازته، وإن أصاب خيراً فرح به ولم يحسده عليه، وإن أصاب مصيبة حزن لحزنه، ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه بإشرافه عليه، وسدّة منافذ الريح عنه، وإن أهدى إلى منزله طرفة، أهدى له منها إذا علم أنه ليس عنده مثلها، أو فليسترها عنه وعياله إن شحّت نفسه بها، ثم قال: اسمعوا ما أقول لكم، لم يؤد حقّ الجار إلّا قليل ممّن رحمه الله، ولقد أوصاني الله بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واعلموا أن الجار » وساق قريباً ممّا مرّ عن التفسير.

[٩٨٩٠] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حسن الجوار زيادة في الأعمار، وعمارة في الديار ».

[٩٨٩١] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه ».

__________________

٦ - الأخلاق: مخطوط.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٤٢٦

٧٤ -( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة)

[٩٨٩٢] ١ - أبو يعلى الجعفري تلميذ المفيد في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بمؤمن من بات شبعان ريّان، وجاره جائع ظمآن(١) ».

[٩٨٩٣] ٢ - الصدوق في عقاب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : « من بات شبعان وبحضرته مؤمن طاو جائع، قال الله عزّوجلّ: يا ملائكتي أشهدكم على هذا العبد إنّي أمرته فعصاني وأطاع غيري، وكلته على(١) عمله، وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبداً ».

[٩٨٩٤] ٣ - وفي النهج: في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف: « أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى(١) ، وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ »

[٩٨٩٥] ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي

__________________

الباب ٧٤

١ - النزهة ص ٩.

(١) في المصدر: ظام.

٢ - عقاب الأعمال ص ٢٩٨ ح ١٠.

(١) كذا في المصدر والمخطوط، والظاهر أن الصحيح « إلى ».

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ ح ٤٥.

(١) الغرث: الجوع (لسان العرب ج ٢ ص ١٧٢).

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٤٢٧

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن يعقوب لما ذهب منه ابن(١) يامين نادى: يا ربّ، ألا ترحمني! أذهبت عيني، وأذهبت ابني، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمّتهما لأحييتهما حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها، وأكلت وفلان إلى جنبك صائم، لم تنله منها شيئاً ».

[٩٨٩٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بالمؤمن الذي يشبع، وجاره إلى جنبه جائع(١) ».

[٩٨٩٧] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما آمن بي من بات شعبان وجاره طاوياً، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً ».

٧٥ -( باب كراهة مجاورة جار السوء)

[٩٨٩٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري، في جهينة، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجوار ثم الدار، الرفيق ثم السفر ».

[٩٨٩٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي - في خبر طويل

__________________

(١) في المصدر: بنيامين.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٧ ح ٢٥.

(١) في المخطوط: ضائع، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

٢ - الاختصاص ص ٣٣٧.

٤٢٨

في وصايا لقمان - إلى أن قال: يا بني، الجار ثم الدار، يا بني الرفيق ثم الطريق، يا بني لو كانت البيوت على العمد(١) ، ما جاور رجل جار سوء أبداً.

[٩٩٠٠] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « إنّ من الفواقر التي تقصم الظهر جار [ السوء ](١) إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها ».

[٩٩٠١] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « أعوذ بالله من جار سوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه، وإن رآك بشر سرّه ».

[٩٩٠٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يستجاب لمن يدعو على جاره، وقد جعل الله له السبيل إلى أن يبيع داره، ويتحوّل عن جواره ».

[٩٩٠٣] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن لقمان الحكيم، أنّه قال: قد حملت الجندل وكل حمل ثقيل، ولم أجد حملاً هو أثقل من جار السوء.

[٩٩٠٤] ٧ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

(١) في نسخة: العمل (منه قدّه). وفي المصدر: العجل.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٦ - الأخلاق: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ١٣ ص ٤٢١ ح ١٦ عن قصص الأنبياء ص ٢٠٠، باختلاف يسير.

٧ - الشهاب ص ٣١٩ ح ٥١٢.

٤٢٩

أنه قال: « التمسوا الجار قبل شراء الدار، والرفيق قبل الطريق ».

٧٦ -( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب)

[٩٩٠٥] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، علياًعليه‌السلام وسلمان ومقداد وأبا ذر، أن يتفرّقوا ويأخذ كلّ واحد منهم في ناحية وينادي: « ألا أن حقّ الجوار من أربعين داراً ».

[٩٩٠٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ علياًعليه‌السلام وسلمان وأبا ذر، بأن ينادوا بأعلى أصواتهم: أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً، ثم أومأ بيده إلى أن كلّ أربعين داراً جيران، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ».

[٩٩٠٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها ».

__________________

الباب ٧٦

١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٣ - بل في الخصال ص ٥٤٤ ح ٢٠، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٥١ ح ٦ و ج ٨٤ ص ٣ ح ٧٤، وقد تقدم التعليق عليه.

(١) في المصدر: الحسن « وكلاهما من مشايخ الصدوق، ويرويان عن أبيهما ».

٤٣٠

٧٧ -( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر)

[٩٩٠٨] ١ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن(١) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه دخل غيضة ومعه صاحب له، فقطع غصنين أحدهما أعوج والآخر مستقيم، ودفع إلى صاحبه المستقيم وحبس لنفسه الأعوج، فقال الرجل: أنت أحقّ بهذا مني يا رسول الله، قال: « كلّا، ما من مؤمن صاحب صاحباً، إلّا وهو مسؤول عنه يوم القيامة، ولو ساعة من نهار ».

٧٨ -( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب)

[٩٩٠٩] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « التواصل بين الإخوان [ في الحضر ](١) التزاور، وفي السفر التكاتب ».

٧٩ -( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين)

[٩٩١٠] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنّه كان يأمر كاتبه أن يكتب: بسمك اللهم، فلمّا نزلت

__________________

الباب ٧٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٣.

(١) لم يتبين من المصدر أن الحديث منقول عن المحاسن.

الباب ٧٨

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٣١

( بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا ) (١) أمر أن يكتب: بسم الله، فلمّا نزلت( قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ ) (٢) أمر أن يكتب: بسم الله الرحمن، فلمّا نزلت( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (٣) أمر بكتابته تاماً.

[٩٩١١] ٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبي (صلى اله عليه وآله) أنّه قال لبعض كتّابه: « الق الدواة(١) ، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين، ولا تعور الميم، وحسّن الله، ومدّ الرحمن، وجوّد الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنّه أذكر لك ».

[٩٩١٢] ٣ - وعن زيد بن ثابت، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتبت( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فبيّن السين فيه ».

[٩٩١٣] ٤ - وعن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لا تمدّ الباء إلى الميم حتى ترفع السين ».

[٩٩١٤] ٥ - وعن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فليمدّ الرحمن ».

[٩٩١٥] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كتب( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ

__________________

(١) هود ١١: ٤١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

(٣) النمل ٢٧: ٣٠.

٢ - منية المريد ص ١٧٩.

(١) ألِقْ دواتك: يعني أصلحها (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣٦).

٣ - منية المريد ص ١٧٩.

٤ - منية المريد ص ١٨٠.

٥ - منية المريد ص ١٨٠.

٦ - منية المريد ص ١٨٠.

٤٣٢

الرَّحِيمِ ) فجوده تعظيماً [ لله ](١) فقد غفر [ الله ](٢) له ».

[٩٩١٦] ٧ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تنوّق رجل في( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فغفر له(١) ».

[٩٩١٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع ».

[٩٩١٨] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: حدثني بعض الرواة من أصحابنا، قال: من حقّ القلم على من أخذه، إذا كتب أن يبدأ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) .

٨٠ -( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب)

[٩٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم، قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) في المصدر: « إذا تنوق رجل في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله تعالى له ».

٨ - الجعفريات ص ٢١٤.

٩ - التنزيل والتحريف ص ٤ - ب.

الباب ٨٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٣٣

دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال، وما يحرم لهم، فإذا فيه: لفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا ولم يستثن فيه؟ كيف يظنّ أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة، فقال: الحق فيه في كلّ اسم إن شاء الله ».

٨١ -( باب استحباب تتريب الكتاب)

[٩٩٢٠] ١ - الشهيد الثاني في المنية: عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه(١) فإنّه أنجح ».

[٩٩٢١] ٢ - الصدوق في العيون: عن محمد بن موسى المتوكل والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله وغيرهم عن الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن موسى بن محمد المحاربي، [ عن رجل ذكر اسمه ](١) قال: استنشد المأمون الرضاعليه‌السلام بعض الأشعار، فلما أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن تترب(٢) الكتاب كيف تقول؟ قال: « ترب » قال: فمن السحا(٣) ، قال: « سح » قال: فمن الطين، قال: « طيّن » فقال المأمون: يا غلام تربّ هذا الكتاب وسحّه وطيّنه، وامض به إلى الفضل بن سهل، وخذ لأبي الحسن

__________________

الباب ٨١

١ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) فليتربه: أي يجعل عليه التراب (راجع مجمع البحرين ج ٢ ص ١٣).

٢ - عيون الأخبار ج ٢ ص ١٧٤ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يترب.

(٣) السحا: ما انقشر من الشئ كسحاءة النواة والقرطاس، وسحا الكتاب: أي شده بسحاءة، (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢).

٤٣٤

عليه‌السلام ، ثلاثمائة ألف درهم.

٨٢ -( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق)

[٩٩٢٢] ١ - مجموعة الشهيد: عن يزيد بن الأصم قال: خرجت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام من الحمام، فبينا هو جالس يحكّ ظهره من الحنّاء، إذ أتت إضبارة كتب، فما نظر في شئ منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء، فألقاها فيه ثم دلكها، فقلت: يا أبا محمد من أين هذه الكتب؟ فقال: « من العراق، من عند قوم لا يقصرون عن باطل، ولا يرجعون إلى حقّ، أما إني لست أخشاهم على نفسي، ولكني أخشاهم على ذاك » وأشار إلى الحسينعليه‌السلام .

[٩٩٢٣] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي ذر، قال: لقيني أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم مزّق عثمان المصاحف، فقال: « أدع لي أباك » فجاء إليه مسرعاً، فقال: « يا أبا ذر أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم، مزّق كتاب الله، ووضع فيه الحديد، وحقّ على الله أن يسلط الحديد على من مزّق كتاب الله بالحديد » الخبر.

[٩٩٢٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

الباب ٨٢

١ - مجموعة الشهيد:

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٣.

٤٣٥

عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث طويل في قصّة صلح الحديبية: « أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام كتب كتاب الصلح: بسمك اللّهم، هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، والملأ من قريش، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك، أكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله، أتأنف من نسبك يا محمد؟، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: امح يا علي، واكتب محمد بن عبد الله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما أمحو اسمك من النبوّة أبداً، فمحاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بيده » الخبر.

ورواه المفيد(١) في الإرشاد، والطبرسي في مجمع(٢) البيان: مثله.

٨٣ -( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده)

[٩٩٢٥] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر [ بن محمد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر بن محمد ](١) عليه‌السلام ، عن أبيه، عن أبيه،

__________________

(١) الإرشاد ص ٦٣.

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ١١٨.

الباب ٨٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٣٦

عن علي بن الحسين، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً له - إلى أن قال - وسألته(٢) عن مجلسه، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلّا على (ذكره تعالى)(٣) - إلى أن قال - ويعطي كلّ جلسائه نصيبه، ولا(٤) يحسب أحد من جلسائه، أنّ أحداً أكرم عليه منه » الخبر.

[٩٩٢٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: صحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عشر سنين، وشممت العطر كلّه فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد(١) من أصحابه قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده(٢) ناولها إيّاه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه، وما أخرج ركبتيه بين [ يدي ](٣) جليس له قط، وما قعد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل قط فقام حتى يقوم.

[٩٩٢٧] ٣ - ومن كتاب النبوة: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ما صافح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحداً قط، فنزع يده من يده

__________________

(٢) في المصدر: فسألته.

(٣) في المصدر: ذكر.

(٤) في المصدر: حتى لا.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

(١) في المصدر: أحد.

(٢) في المصدر: بيده.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٣.

٤٣٧

حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قطّ في حاجة أو حديث، فانصرف حتى يكون الرجل [ هو الذي ](١) ينصرف وما نازعه الحديث [ فيسكت ](٢) حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي مقدماً رجله بين يدي جليس له قطّ » الخبر.

[٩٩٢٨] ٤ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام جفا أحداً بكلامه(١) - إلى أن قال - ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قطّ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قطّ الخبر.

[٩٩٢٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يمدّ رجله بحضرة جليسه، ولم يكن أحد يكلمه إلّا أقبل إليه بوجهه، ثم لا يصرفه عنه حتى يفرغ من حديثه وكلامه، وكان إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده.

[٩٩٣٠] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يقسم لحظاته بين جلسائه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بكلمة (بكلام خ ل).

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٤٣٨

٨٤ -( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه)

[٩٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا جاء(١) أحدكم أخاه، فليسأله عن (اسمه)(٢) واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنّه من الحق الواجب، وصدق الأخاء أن (تسأله عن)(٣) ذلك، وإلّا فإنّها معرفة حمقاء ».

٨٥ -( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة)

[٩٩٣٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام ، كان يقول: أحبب(١) حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما(٢) ، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما(٣) ».

__________________

الباب ٨٤

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

(١) جاء في هامش المخطوط: أحب، نسخة الشهيد.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: يسأله.

الباب ٨٥

١ - الجعفريات ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: أحب.

(٢) ما: ليست في المصدر.

(٣) ما: ليست في المصدر.

٤٣٩

[٩٩٣٣] ٢ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن عبد الله بن سنان، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال ».

[٩٩٣٤] ٣ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال الصادقعليه‌السلام : « حشمة الانقباض أبقى للعزّ من أنس التلاقي ».

٨٦ -( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها)

[٩٩٣٥] ١ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثم أعزب » قلت: ما هما؟ قال: « المحافظة على الصلوات في مواقيتهن، والمواساة للإخوان وإن كان الشئ قليلاً ».

٨٧ -( باب استحباب حسن الخلق مع الناس)

[٩٩٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنّة،

__________________

٢ - مصادقة الإخوان ص ٨٢ ح ٦.

٣ - الدرة الباهرة ص ٣٤.

الباب ٨٦

١ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

الباب ٨٧

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478