مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243080 / تحميل: 4994
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

٩ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

( باب )

( قيمة ما يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع أمير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قلت وما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار وقلت هو أدنى حد السارق فسكت.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : صحيح.

باب قيمة ما يقطع فيه السارق

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع ، واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأول.

٣٤١

٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أدنى ما يقطع

الحديث الثاني : صحيح.

وفي القاموس :المجن والمجنة بكسرهما الترس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب(١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.

قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا »(٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم »(٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.

(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.

(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.

٣٤٢

فيه يد السارق خمس دينار.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

أبي بكر وعمر وعثمان وعليعليه‌السلام وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي.

وقال مالك : نصابها ثلاثة دراهم ، وقال أحمد إن سرق ذهبا فربع دينار ، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمتها ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه والله يعلم.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٣٤٣

( باب )

( حد القطع وكيف هو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال من هاهنا يعني من مفصل الكف.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

باب حد القطع وكيف هو

الحديث الأول : صحيح.

قوله « من مفصل الكف » أي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فإن المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقيب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٣٤٤

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي عليعليه‌السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أخالفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله وقال

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يقطع يمينه » أقول : المشهور بين الأصحاب أن مع علم الحداد عليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية وهل يسقط قطع اليمين قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وهذه

٣٤٥

في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الرواية المعتبرة يدل على السقوط كما اختاره في المختلف ،قوله عليه‌السلام : « إني لم أقطع » أقول : عمل بمضمونها المفيد وسلار من المتقدمين وفخر الدين من المتأخرين إلى أنه إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان(١) قال في المسالك : وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها ، وفي المسألة رواية أخرى بقطعه مطلقا.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الشرائع : لو أقر مكرها لا يثبت به حد ، ولا غرم فلو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع ، وقال : بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن.

أقول : واختار الأخير ابن إدريس ، والعلامة في أكثر كتبه.

الحديث العاشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٥١٩ ح ٤.

٣٤٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام

وفي الصحاح :الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان : أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو

٣٤٧

واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها وإن لم تتوبوا تجركم.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن

أمسكت الثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، ويؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس والمحقق في ذلك وله وجه مراعاة للاحتياط.

الحديث الثالث عشر : موثق.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : صحيح.

وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين ولو كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان.

٣٤٨

سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى فقالعليه‌السلام ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب أن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل قطعت الشلاء ، ووافقه القاضي والعلامة في المختلف ، وأما إذا كانت اليسار شلاء واليمين صحيحة فقطع اليمين هو مقتضى الأدلة ، وقال ابن الجنيد : إن كانت يساره شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله ، وكذا لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال وأنفق عليه من بيت المال إن كان لا مال له ، لرواية المفضل بن صالح ، ومنه يظهر عدم القطع لو كانتا شلاوين بطريق الأولى.

الحديث السابع عشر : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد يضر بالبدن بحيث يصير مزمنا غالبا ، أو المراد بالسقوط أن الإنسان سيما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنهعليه‌السلام إنما

٣٤٩

( باب )

( ما يجب على الطرار والمختلس من الحد )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الذي يستلب

يحكم(١) معه على قدر عقله.

باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام « لا قطع في الدغرة » قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل كالموثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه ».

٣٥٠

قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد

وفي الصحاح :الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في النهاية : في الحديث« ليس في النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ، فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.

وفي المبسوط اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به ، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

٣٥١

طر من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

٧ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :

الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى.

ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الردن بالضم : أصل الكم.

٣٥٢

( باب )

( الأجير والضيف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب

باب الأجير والضيف

الحديث الأول : حسن. ونسب في المختلف القول بمضمونه إلى الصدوق ، وأجاب بأنه محمول على ما إذا اعتاد ذلك ، فإن للإمام أن يعزره ويؤدبه بما يراه رادعا له ولغيره ، فجاز أن يكون للإمام أن يقطعه جمعا بين الأدلة ، قوله « ومعنى ذلك » لعله من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحح شهادة النفي ، وهو غير منحصر فيما ذكره إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل ، وقال الشهيد الثاني (ره) في الروضة : حمل الشيخ هذا الخبر على أن قطعه حدا للإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة انتهى ، وفيه كلام لا يخفى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٥٣

الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال الاستئمان.

وقال في المسالك : كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية(١) وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٨.

٣٥٤

والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول.

( باب )

( حد النباش )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حد النباش حد السارق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي

الحديث السادس : حسن.

والحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح والله يعلم.

باب حد النباش

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنه يقطع مطلقا بناء على أن القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا لإطلاق الأخبار.

٣٥٥

قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام بشعره فضرب به الأرض

وثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط ، ويؤيده قول عليعليه‌السلام « كما يقطع سارق الأحياء » ، وقولهعليه‌السلام « كما نقطع لأحيائنا » وظاهر التشبيه المساواة في الشرائط.

وثالثها : أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة.

ورابعها : أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار ، قال المحقق في النكت : وهو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة.

وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ، وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ، وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام ، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير ، وسقط الحد بالشبهة.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحد ، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخير في كيفية القتل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ١١٨.

٣٥٦

ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

٤ ـ حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه وتخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال وما فعل قال فقال يقطع النباش وقال هو سارق وهتاك للموتى.

٦ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

( باب )

( حد من سرق حرا فباعه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها

كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح على الظاهر.

باب حد من سرق حرا فباعه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح ، ويشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا ، وكون قيمته بقدر النصاب ، ولو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته ، وأما الحر فاختلف في حكم سرقته ، فقيل : لا يقطع ، لأنه

٣٥٧

أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.

( باب )

( نفي السارق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.

ليس بمال ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال ، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض ، ويؤيده رواية السكوني ورواية عبد الله بن طلحة وظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع ، وكذلك أطلقه الشيخ في النهاية وجماعة ، وقيده في المبسوط بالصغير وتبعه الأكثر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

باب نفي السارق

الحديث الأول : صحيح.

٣٥٨

( باب )

( ما لا يقطع فيه السارق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به.

باب ما لا يقطع فيه السارق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل(١) إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح :الرخام : حجر أبيض رخو ، وقال في الشرائع : وفي الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ولم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا ، قال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « وحمل على ما إذا ».

٣٥٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق مئزر صفوان في المسجد وفيه تردد.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ولعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « لا قطع في ثمر ولا كثر »الكثر بفتحتين ، جمار النخل وهو الشحم الذي في وسط النخلة ، وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع بعد إحرازها.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق ونحوه ، وغيرها وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات وهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما ، وعدمه ، وهو الأجود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من آذى جاره ».

[٩٨٦٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من مات وله جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له ».

[٩٨٦٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه يورث بشئ ».

[٩٨٧٠] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حرمة الجار على الجار كحرمة أمه ».

[٩٨٧١] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره بقتار(١) قدره فليس منّا ».

[٩٨٧٢] ٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من خان جاره بشبر من الأرض، طوقه الله يوم القيامة إلى الأرض السابعة، حتى يدخل النار ».

__________________

٤ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٣ باختلاف يسير.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) القُتار: ريح القدر والشواء ونحوهما عند وضعه على النار (لسان العرب ج ٥ ص ٧١).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٢١

[٩٨٧٣] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[٩٨٧٤] ١٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا ضربت كلب جارك فقد آذيته ».

[٩٨٧٥] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المؤمن من أمن جاره بوائقه ».

[٩٨٧٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جاره، فأعرض عنه، ثم عاد [ فأعرض عنه، ثم عاد ](١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلي وسلمان ومقداد: اذهبوا ونادوا: لعنة الله والملائكة على من آذى جاره ».

وقال[صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ](٢) في غزوة تبوك: « لا يصحبنا رجل آذى جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

[٩٨٧٧] ١٣ - وقالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدّق، وتؤذي جارها بلسانها، قال: « لا خير فيها، هي من أهل النار » قالوا وفلانة تصلّي المكتوبة وتصوم شهر رمضان،

__________________

٩ ، ١٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣، وتمام الحديث: قلت: ما بوائقه قال: ظلمه وغشمه.

١٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٤٢٢

ولا تؤذي جارها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هي من أهل الجنّة ».

[٩٨٧٨] ١٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون من حقّ الجار إلّا قليلاً، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من لا يأمن(١) جاره بوائقه، فإذا استقرضه أن يقرضه، وإذا أصابه خير هنّاه، وإذا أصابه شرّ عزّاه، لا يستطيل عليه في البناء، يحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشترى(٢) فاكهة فليهد له، فإن لم يهد له فليدخلها سرّاً، ولا يعطي صبيانه منها شيئاً يغايظون صبيانه، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الاسلام، وحقّ الجوار وحقّ القرابة، ومنهم من له حقّان: حقّ الإسلام، وحقّ الجوار، ومنهم من له حقّ واحد: الكافر له حقّ الجوار ».

[٩٨٧٩] ١٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره فقد آذاني، ومن حاربه فقد حاربني ».

[٩٨٨٠] ١٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

١٤ - روضة الواعظين ص ٣٨٨.

(١) في المصدر: يؤمن.

(٢) في المخطوط « اشتهى » والظاهر أنه تصحيف.

١٥ - تفسير أبو الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

١٦ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٢٣

ملعون من اطلع على جاره ».

[٩٨٨١] ١٧ - الصدوق في صفات الشيعة: والسيد في النهج وغيرهما: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، في حديث همام في صفات المتقين والمؤمنين: « آمنا منه جاره ».

وقال(١) عليه‌السلام : « لا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب » الحديث.

[٩٨٨٢] ١٨ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة: عن محمد بن أحمد القزويني، قال: حدثنا خالد بن محمد، عن إبراهيم الترجماني، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن صخر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه ».

[٩٨٨٣] ١٩ - عوالي اللآلي: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا طبخت فأكثر من المرق و (قسموا على الجيران)(١) ، ومن آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٧٣ -( باب استحباب حسن الجوار)

[٩٨٨٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن

__________________

١٧ - صفات الشيعة ص ٢٣ ح ٣٥.

(١) صفات الشيعة ص ٢٥ ح ٣٥، ونهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٩ ح ١٨٨.

١٨ - الأعمال المانعة من الجنة ص ٥٨.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تعاهد جيرانك.

الباب ٧٣

١ - كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٧.

٤٢٤

طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : البرّ وحسن الجوار، زيادة في الرزق، وعمارة في الديار(١) ».

[٩٨٨٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: أخبرني المظفر بن محمد البلخي، قال: حدّثنا محمد بن همام أبو علي، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن حيّان، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول - إلى أن قال - وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً ».

[٩٨٨٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأحسن مجاورة من جاورك، فإنّ الله تعالى يسألك عن الجار.

وقد نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار، حتى ظننت أنه يرثني ».

[٩٨٨٧] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال له رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيّهما أهدي هديتي أوّلاً؟ فقال: « إلى أقربهما منك باباً، وأوجبهما عندك رحماً، فإن استويا في ذلك، فإلى أحسنهما مجاورة ».

[٩٨٨٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم

__________________

(١) في المصدر: الدنيا.

٢ - أمالي المفيد ص ٣٥٠ ح ١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٤ - ٥ - الأخلاق: مخطوط.

٤٢٥

الآخر، فليكرم جاره فوق ما يكرم به غيره ».

[٩٨٨٩] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من غلق بابه خوفاً من جاره، على أهله وماله، فليس جاره بمؤمن، فقيل له: يا رسول الله، فما حقّ الجار على الجار؟ فقال: من أدنى حقوقه عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إلى رفده رفده، وإن دعاه أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شيّع جنازته، وإن أصاب خيراً فرح به ولم يحسده عليه، وإن أصاب مصيبة حزن لحزنه، ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه بإشرافه عليه، وسدّة منافذ الريح عنه، وإن أهدى إلى منزله طرفة، أهدى له منها إذا علم أنه ليس عنده مثلها، أو فليسترها عنه وعياله إن شحّت نفسه بها، ثم قال: اسمعوا ما أقول لكم، لم يؤد حقّ الجار إلّا قليل ممّن رحمه الله، ولقد أوصاني الله بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واعلموا أن الجار » وساق قريباً ممّا مرّ عن التفسير.

[٩٨٩٠] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حسن الجوار زيادة في الأعمار، وعمارة في الديار ».

[٩٨٩١] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه ».

__________________

٦ - الأخلاق: مخطوط.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٤٢٦

٧٤ -( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة)

[٩٨٩٢] ١ - أبو يعلى الجعفري تلميذ المفيد في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بمؤمن من بات شبعان ريّان، وجاره جائع ظمآن(١) ».

[٩٨٩٣] ٢ - الصدوق في عقاب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : « من بات شبعان وبحضرته مؤمن طاو جائع، قال الله عزّوجلّ: يا ملائكتي أشهدكم على هذا العبد إنّي أمرته فعصاني وأطاع غيري، وكلته على(١) عمله، وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبداً ».

[٩٨٩٤] ٣ - وفي النهج: في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف: « أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى(١) ، وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ »

[٩٨٩٥] ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي

__________________

الباب ٧٤

١ - النزهة ص ٩.

(١) في المصدر: ظام.

٢ - عقاب الأعمال ص ٢٩٨ ح ١٠.

(١) كذا في المصدر والمخطوط، والظاهر أن الصحيح « إلى ».

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ ح ٤٥.

(١) الغرث: الجوع (لسان العرب ج ٢ ص ١٧٢).

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٤٢٧

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن يعقوب لما ذهب منه ابن(١) يامين نادى: يا ربّ، ألا ترحمني! أذهبت عيني، وأذهبت ابني، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمّتهما لأحييتهما حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها، وأكلت وفلان إلى جنبك صائم، لم تنله منها شيئاً ».

[٩٨٩٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بالمؤمن الذي يشبع، وجاره إلى جنبه جائع(١) ».

[٩٨٩٧] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما آمن بي من بات شعبان وجاره طاوياً، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً ».

٧٥ -( باب كراهة مجاورة جار السوء)

[٩٨٩٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري، في جهينة، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجوار ثم الدار، الرفيق ثم السفر ».

[٩٨٩٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي - في خبر طويل

__________________

(١) في المصدر: بنيامين.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٧ ح ٢٥.

(١) في المخطوط: ضائع، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

٢ - الاختصاص ص ٣٣٧.

٤٢٨

في وصايا لقمان - إلى أن قال: يا بني، الجار ثم الدار، يا بني الرفيق ثم الطريق، يا بني لو كانت البيوت على العمد(١) ، ما جاور رجل جار سوء أبداً.

[٩٩٠٠] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « إنّ من الفواقر التي تقصم الظهر جار [ السوء ](١) إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها ».

[٩٩٠١] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « أعوذ بالله من جار سوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه، وإن رآك بشر سرّه ».

[٩٩٠٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يستجاب لمن يدعو على جاره، وقد جعل الله له السبيل إلى أن يبيع داره، ويتحوّل عن جواره ».

[٩٩٠٣] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن لقمان الحكيم، أنّه قال: قد حملت الجندل وكل حمل ثقيل، ولم أجد حملاً هو أثقل من جار السوء.

[٩٩٠٤] ٧ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

(١) في نسخة: العمل (منه قدّه). وفي المصدر: العجل.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٦ - الأخلاق: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ١٣ ص ٤٢١ ح ١٦ عن قصص الأنبياء ص ٢٠٠، باختلاف يسير.

٧ - الشهاب ص ٣١٩ ح ٥١٢.

٤٢٩

أنه قال: « التمسوا الجار قبل شراء الدار، والرفيق قبل الطريق ».

٧٦ -( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب)

[٩٩٠٥] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، علياًعليه‌السلام وسلمان ومقداد وأبا ذر، أن يتفرّقوا ويأخذ كلّ واحد منهم في ناحية وينادي: « ألا أن حقّ الجوار من أربعين داراً ».

[٩٩٠٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ علياًعليه‌السلام وسلمان وأبا ذر، بأن ينادوا بأعلى أصواتهم: أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً، ثم أومأ بيده إلى أن كلّ أربعين داراً جيران، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ».

[٩٩٠٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها ».

__________________

الباب ٧٦

١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٣ - بل في الخصال ص ٥٤٤ ح ٢٠، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٥١ ح ٦ و ج ٨٤ ص ٣ ح ٧٤، وقد تقدم التعليق عليه.

(١) في المصدر: الحسن « وكلاهما من مشايخ الصدوق، ويرويان عن أبيهما ».

٤٣٠

٧٧ -( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر)

[٩٩٠٨] ١ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن(١) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه دخل غيضة ومعه صاحب له، فقطع غصنين أحدهما أعوج والآخر مستقيم، ودفع إلى صاحبه المستقيم وحبس لنفسه الأعوج، فقال الرجل: أنت أحقّ بهذا مني يا رسول الله، قال: « كلّا، ما من مؤمن صاحب صاحباً، إلّا وهو مسؤول عنه يوم القيامة، ولو ساعة من نهار ».

٧٨ -( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب)

[٩٩٠٩] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « التواصل بين الإخوان [ في الحضر ](١) التزاور، وفي السفر التكاتب ».

٧٩ -( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين)

[٩٩١٠] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنّه كان يأمر كاتبه أن يكتب: بسمك اللهم، فلمّا نزلت

__________________

الباب ٧٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٣.

(١) لم يتبين من المصدر أن الحديث منقول عن المحاسن.

الباب ٧٨

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٣١

( بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا ) (١) أمر أن يكتب: بسم الله، فلمّا نزلت( قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ ) (٢) أمر أن يكتب: بسم الله الرحمن، فلمّا نزلت( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (٣) أمر بكتابته تاماً.

[٩٩١١] ٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبي (صلى اله عليه وآله) أنّه قال لبعض كتّابه: « الق الدواة(١) ، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين، ولا تعور الميم، وحسّن الله، ومدّ الرحمن، وجوّد الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنّه أذكر لك ».

[٩٩١٢] ٣ - وعن زيد بن ثابت، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتبت( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فبيّن السين فيه ».

[٩٩١٣] ٤ - وعن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لا تمدّ الباء إلى الميم حتى ترفع السين ».

[٩٩١٤] ٥ - وعن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فليمدّ الرحمن ».

[٩٩١٥] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كتب( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ

__________________

(١) هود ١١: ٤١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

(٣) النمل ٢٧: ٣٠.

٢ - منية المريد ص ١٧٩.

(١) ألِقْ دواتك: يعني أصلحها (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣٦).

٣ - منية المريد ص ١٧٩.

٤ - منية المريد ص ١٨٠.

٥ - منية المريد ص ١٨٠.

٦ - منية المريد ص ١٨٠.

٤٣٢

الرَّحِيمِ ) فجوده تعظيماً [ لله ](١) فقد غفر [ الله ](٢) له ».

[٩٩١٦] ٧ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تنوّق رجل في( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فغفر له(١) ».

[٩٩١٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع ».

[٩٩١٨] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: حدثني بعض الرواة من أصحابنا، قال: من حقّ القلم على من أخذه، إذا كتب أن يبدأ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) .

٨٠ -( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب)

[٩٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم، قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) في المصدر: « إذا تنوق رجل في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله تعالى له ».

٨ - الجعفريات ص ٢١٤.

٩ - التنزيل والتحريف ص ٤ - ب.

الباب ٨٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٣٣

دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال، وما يحرم لهم، فإذا فيه: لفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا ولم يستثن فيه؟ كيف يظنّ أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة، فقال: الحق فيه في كلّ اسم إن شاء الله ».

٨١ -( باب استحباب تتريب الكتاب)

[٩٩٢٠] ١ - الشهيد الثاني في المنية: عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه(١) فإنّه أنجح ».

[٩٩٢١] ٢ - الصدوق في العيون: عن محمد بن موسى المتوكل والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله وغيرهم عن الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن موسى بن محمد المحاربي، [ عن رجل ذكر اسمه ](١) قال: استنشد المأمون الرضاعليه‌السلام بعض الأشعار، فلما أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن تترب(٢) الكتاب كيف تقول؟ قال: « ترب » قال: فمن السحا(٣) ، قال: « سح » قال: فمن الطين، قال: « طيّن » فقال المأمون: يا غلام تربّ هذا الكتاب وسحّه وطيّنه، وامض به إلى الفضل بن سهل، وخذ لأبي الحسن

__________________

الباب ٨١

١ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) فليتربه: أي يجعل عليه التراب (راجع مجمع البحرين ج ٢ ص ١٣).

٢ - عيون الأخبار ج ٢ ص ١٧٤ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يترب.

(٣) السحا: ما انقشر من الشئ كسحاءة النواة والقرطاس، وسحا الكتاب: أي شده بسحاءة، (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢).

٤٣٤

عليه‌السلام ، ثلاثمائة ألف درهم.

٨٢ -( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق)

[٩٩٢٢] ١ - مجموعة الشهيد: عن يزيد بن الأصم قال: خرجت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام من الحمام، فبينا هو جالس يحكّ ظهره من الحنّاء، إذ أتت إضبارة كتب، فما نظر في شئ منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء، فألقاها فيه ثم دلكها، فقلت: يا أبا محمد من أين هذه الكتب؟ فقال: « من العراق، من عند قوم لا يقصرون عن باطل، ولا يرجعون إلى حقّ، أما إني لست أخشاهم على نفسي، ولكني أخشاهم على ذاك » وأشار إلى الحسينعليه‌السلام .

[٩٩٢٣] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي ذر، قال: لقيني أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم مزّق عثمان المصاحف، فقال: « أدع لي أباك » فجاء إليه مسرعاً، فقال: « يا أبا ذر أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم، مزّق كتاب الله، ووضع فيه الحديد، وحقّ على الله أن يسلط الحديد على من مزّق كتاب الله بالحديد » الخبر.

[٩٩٢٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

الباب ٨٢

١ - مجموعة الشهيد:

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٣.

٤٣٥

عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث طويل في قصّة صلح الحديبية: « أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام كتب كتاب الصلح: بسمك اللّهم، هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، والملأ من قريش، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك، أكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله، أتأنف من نسبك يا محمد؟، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: امح يا علي، واكتب محمد بن عبد الله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما أمحو اسمك من النبوّة أبداً، فمحاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بيده » الخبر.

ورواه المفيد(١) في الإرشاد، والطبرسي في مجمع(٢) البيان: مثله.

٨٣ -( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده)

[٩٩٢٥] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر [ بن محمد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر بن محمد ](١) عليه‌السلام ، عن أبيه، عن أبيه،

__________________

(١) الإرشاد ص ٦٣.

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ١١٨.

الباب ٨٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٣٦

عن علي بن الحسين، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً له - إلى أن قال - وسألته(٢) عن مجلسه، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلّا على (ذكره تعالى)(٣) - إلى أن قال - ويعطي كلّ جلسائه نصيبه، ولا(٤) يحسب أحد من جلسائه، أنّ أحداً أكرم عليه منه » الخبر.

[٩٩٢٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: صحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عشر سنين، وشممت العطر كلّه فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد(١) من أصحابه قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده(٢) ناولها إيّاه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه، وما أخرج ركبتيه بين [ يدي ](٣) جليس له قط، وما قعد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل قط فقام حتى يقوم.

[٩٩٢٧] ٣ - ومن كتاب النبوة: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ما صافح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحداً قط، فنزع يده من يده

__________________

(٢) في المصدر: فسألته.

(٣) في المصدر: ذكر.

(٤) في المصدر: حتى لا.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

(١) في المصدر: أحد.

(٢) في المصدر: بيده.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٣.

٤٣٧

حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قطّ في حاجة أو حديث، فانصرف حتى يكون الرجل [ هو الذي ](١) ينصرف وما نازعه الحديث [ فيسكت ](٢) حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي مقدماً رجله بين يدي جليس له قطّ » الخبر.

[٩٩٢٨] ٤ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام جفا أحداً بكلامه(١) - إلى أن قال - ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قطّ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قطّ الخبر.

[٩٩٢٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يمدّ رجله بحضرة جليسه، ولم يكن أحد يكلمه إلّا أقبل إليه بوجهه، ثم لا يصرفه عنه حتى يفرغ من حديثه وكلامه، وكان إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده.

[٩٩٣٠] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يقسم لحظاته بين جلسائه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بكلمة (بكلام خ ل).

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٤٣٨

٨٤ -( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه)

[٩٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا جاء(١) أحدكم أخاه، فليسأله عن (اسمه)(٢) واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنّه من الحق الواجب، وصدق الأخاء أن (تسأله عن)(٣) ذلك، وإلّا فإنّها معرفة حمقاء ».

٨٥ -( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة)

[٩٩٣٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام ، كان يقول: أحبب(١) حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما(٢) ، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما(٣) ».

__________________

الباب ٨٤

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

(١) جاء في هامش المخطوط: أحب، نسخة الشهيد.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: يسأله.

الباب ٨٥

١ - الجعفريات ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: أحب.

(٢) ما: ليست في المصدر.

(٣) ما: ليست في المصدر.

٤٣٩

[٩٩٣٣] ٢ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن عبد الله بن سنان، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال ».

[٩٩٣٤] ٣ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال الصادقعليه‌السلام : « حشمة الانقباض أبقى للعزّ من أنس التلاقي ».

٨٦ -( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها)

[٩٩٣٥] ١ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثم أعزب » قلت: ما هما؟ قال: « المحافظة على الصلوات في مواقيتهن، والمواساة للإخوان وإن كان الشئ قليلاً ».

٨٧ -( باب استحباب حسن الخلق مع الناس)

[٩٩٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنّة،

__________________

٢ - مصادقة الإخوان ص ٨٢ ح ٦.

٣ - الدرة الباهرة ص ٣٤.

الباب ٨٦

١ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

الباب ٨٧

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478