مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243063 / تحميل: 4994
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

[٩٠٢٦] ٢٦ - وعن عطاء بن رياح، أنّه قيل له: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من حجّ استقبل العمل » قال: ولكني أروي عن أبي ذر أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من حجّ فلا يستقبل العمل ».

[٩٠٢٧] ٢٧ - وعن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في المسجد، إذ جاءه رجلان: أنصاري وثقفي فسلّما عليه، وقالا: جئنا لنسألك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن شئتما أخبرتكما بالذي جئتما تسألاني عنه » فقالا: نعم، فقال للأنصاري: « جئت تسأل عن مخرجك من بيتك تؤمّ البيت الحرام، وعن حجك ومالك فيه من الأجر » فقال: نعم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنّك إذا خرجت من بيتك تؤمّ البيت، لا ترفع ناقتك قدما ولا تضعها إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا طفت بالبيت فإنّك لا تضع قدما ولا ترفعها، إلّا كتب الله لك حسنة، ومحا عنك خطيئة، ورفعك درجة، فإذا صلّيت ركعتي الطواف فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، فإذا طفت بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة، وإذا وقفت عشيّة عرفة، فإنّ الله يهبط برحمته إلى السماء الدنيا حتى تظل على أهل مكّة، فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من كلّ فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبهم بعدد الرمال أو كعدد القطر أو كزبد البحر، لغفرتها لهم، ثم يقول الله تعالى: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات، فإذا نحرت فذلك عمل مدّخر لك عند ربّك، فإذا حلقت رأسك كان

__________________

٢٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٢٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٨.

٤١

لك بكلّ شعرة حسنة، ويمحى عنك بها خطيئة، فقال الرجل: يا رسول الله، فإن كانت الذنوب أقلّ من ذلك، فقال: « إذا يدّخر لك في حسناتك، فإذا طفت بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، ويأتيك ملك حتى يضع كفّه بين كتفيك، فيقول: اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى » الخبر.

[٩٠٢٨] ٢٨ - البحار، نقلاً عن خط الشهيد: يروى: أن الحاج من حيث يخرج من منزله حتى يرجع، بمنزلة الطائف في الكعبة.

[٩٠٢٩] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه، إلّا ما كان في غزو أو حجّ ».

[٩٠٣٠] ٣٠ - القطب الراوندي في دعواته: عن كعب: أن الله اختار من الشهور شهر رمضان، فشهر رمضان يكفّر ما بينه وبين شهر رمضان، والحج مثل ذلك، فيموت العبد وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها، وحسنة قد قضاها، وما من أيّام أحبّ إلى الله من عشر ذي الحجّة ولا ليالي أفضل منها.

[٩٠٣١] ٣١ - وقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ثلاثة مع ثوابهن في الآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البليّة، والبرّ يزيد في العمر ».

[٩٠٣٢] ٣٢ - الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن مهدي بن أبي حرب الحسيني، عن أبي علي حسن بن الشيخ أبي

__________________

٢٨ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٨.

٢٩ - البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٤٩.

٣٠ - دعوات الراوندي ص ٨٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥٠.

٣١ - دعوات الراوندي ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٥ ح ٥١.

٣٢ - الاحتجاج ص ٦٤.

٤٢

جعفر الطوسي، عن أبيه، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن علي السوري، عن أبي محمد العلوي، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة [ جميعا ](١) ، عن قيس بن سمعان، عن علقمة بن محمد الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بغدير خم في حجة، الوداع في خطبة طويلة لهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : معاشر الناس، إنّ الحج(٢) والعمرة من شعائر الله( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ) (٣) الآية، معاشر الناس، حجّوا البيت، فما ورده أهل بيت إلّا استغنوا ولا تخلّفوا عنه إلّا افتقروا، معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلّا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك، فإذا انقضت حجته استؤنف عمله، معاشر الناس الحاج معانون(٤) ونفقاتهم مخلّفة، والله لا يضيع أجر المحسنين ».

[٩٠٣٣] ٣٣ - أبو الحسن البيهقي(١) في شرح نهج البلاغة، وهو أوّل من شرحه: نقلاً من (كتاب مكة): أن مصاص بن عمرو الجرهمي جدّ ثابت بن إسماعيل بن إبراهيمعليه‌السلام من قبل أمه، ذكر: أني رأيت في يوم واحد سبعين نبيّا من الشام قد طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وعادوا.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والصفا والمروة.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: معاونون

٣٣ - شرح نهج البلاغة للبيهقي.

(١) وهو من قدماء علمائنا من مشايخ ابن شهرآشوب - منه (قده).

٤٣

وروي أن موسىعليه‌السلام ، كان يطوف بالبيت وعليه شمله، وداودعليه‌السلام أيضا في عهده.

٢٥ -( باب الإخلاص في نيّة الحجّ، وبطلانه مع قصد الرياء)

[٩٠٣٤] ١ - الشيخ أحمد الطبرسي في الاحتجاج: بالسند المذكور، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال في خطبته في يوم غدير خم: « معاشر الناس، حجّوا البيت بكمال الدين والتفقه، ولا تنصرفوا عن المشاهد إلّا بتوبة وإقلاع » الخبر.

٢٦ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب، على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثني)

[٩٠٣٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : حجة متقبّلة خير من عشرين صلاة نافلة ».

٢٧ -( باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب)

[٩٠٣٦] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن محمد بن حكيم، قال: لا اعلمه(١) إلّا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: « نفقة درهم

__________________

الباب ٢٥

١ - الاحتجاج ص ٦٥.

الباب ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩١ ح ١٠٩.

الباب ٢٧

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

(١) في المصدر: أعلم.

٤٤

في الحج، أفضل من الف ألف درهم في غيره في البرّ  ».

[٩٠٣٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر ابن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجّة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لي إن تصدّقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى أبي قبيس(١) وقال له: « لو تصدقت بوزن(٢) هذا ذهبا وفضّة، ما أدركت ثواب الحج ».

[٩٠٣٨] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال في حديث: « وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات، والحجة عنده خير من بيت مملوء ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله عزّوجلّ » الخبر.

٢٨ -( باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام)

[٩٠٣٩] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن ماجيلويه، عن عمّه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٣.

(١) أبو قبيس: جبل مشرف على مسجد مكة شرقي مكة (معجم البلدان ج١ ص ٨٠).

(٢) في المصدر: بمثل.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٥.

الباب ٢٨

١ - معاني الأخبار: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، وأخرجه =

٤٥

أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن الثمالي قال: قال رجل لعليّ بن الحسينعليهما‌السلام : تركت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولينه! قال: وكان متكئا فجلس وقال: « ويحك، ما بلغك ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجّة الوداع! إنّه لمّا وقف بعرفة، وهمّت الشمس أن تغيب، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفورا لكم، وضمن لأهل التبعات من عنده الرضى ».

٢٩ -( باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة)

[٩٠٤٠] ١ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سمعته يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الخطايا، ويجلبان العبد إلى الرزق ».

[٩٠٤١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال في حديث: « أيّها الناس عليكم بالحج

__________________

= في البحار ج ٩٩ ص ٢٥ ح ١٠٩ عن ثواب الأعمال ص ٧١ ح ٧.

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥.

٤٦

والعمرة فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد ».

[٩٠٤٢] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عمّن حجّ أربع حجج ما له من الثواب؟ فقال: « يا منصور، من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر، إنّه إذا مات صوّر الله حجّة الذي حجّ في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، يصلي في قبره(١) حتى يبعثه الله من قبره، ويكون ثواب تلك الصلوات(٢) له، واعلم أنّ الصلاة من تلك تعدل الف ركعة من صلاة الآدميين ».

[٩٠٤٣] ٤ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة: في خبر وفاة السجّادعليه‌السلام ووصاياه، قال: وكان فيما قاله من أمر ناقته: « أن يحسن إليها، ويقام لها العلف، ولا يحمل(١) بعده على الكدّ والسفر، وتكون في الحظيرة(٢) » وقد حجّ عليها عشرين حجّة، ما قرعها بخشبة.

[٩٠٤٤] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي عمير عبد الله بن عبيد،

__________________

٣ - كتاب الغايات ص ٩٧.

(١) في المصدر: في جوف قبره.

(٢) في المصدر: الصلاة.

٤ - اثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) في المصدر: تحمل.

(٢) كان في المخطوط والطبعة الحجرية: على الحفيرة وهو سهو، والحضيرة: للإبل وغيرها من الدواب، تعمل من شجر تقيها الحرّ والبرد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٣).

٥ - المناقب ج ٤ ص ٦٩.

٤٧

أنه قال: لقد حجّ الحسين بن عليعليهما‌السلام ، خمساً وعشرين [ حجة ](١) ، وإن النجائب (لتقاد بين يديه)(٢) .

٣٠( باب استحباب الحج والعمرة عينا في كلّ عام وادمانهما ولو بالاستنابة)

[٩٠٤٥] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي، غندر عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه، فإن في إدمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم، وأهوال يوم القيامة ».

[٩٠٤٦] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن [ أبي ](١) أحمد بن راشد، عن بعض أهل المدائن، قال: كنت حاجّا مع رفيق لي فوافينا إلى الموقف، فإذا شاب قاعد عليه إزار ورداء، وفي رجليه نعل صفراء، قوّمت الإزار والرداء بمائة وخمسين دينارا، وليس عليه آثار السفر، فدنا منا سائل فرددنا، فدنا من الشاب فسأله، فحمل شيئا من الأرض فناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال، فقام

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تقاد معه.

الباب ٣٠

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ - الكافي ج ١ ص ٢٦٨ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١١٨ و ج ٢١ ص ١٠ ».

٤٨

الشاب وغاب عنّا، فدنونا من السائل فقلنا له: ويحك، ما أعطاك؟ فأرانا حصاة ذهب مضرّسة قدرناها عشرين مثقالا، فقلت لصاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندري، ثم ذهبنا في طلبه فدرنا الموقف كلّه فلم نقدر عليه، فسألنا [ كلّ ](٢) من كان حوله من أهل مكّة والمدينة، فقالوا شاب علوي يحج في كلّ سنة ماشيا.

[٩٠٤٧] ٣ - الجعفريات: [ أخبرنا عبد الله ](١) أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « كان إذا لم يحج أحج بعض أهله أو بعض مواليه، ويقول لنا: يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا وفيها من يدعو لكم، فإنّ الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه ».

[٩٠٤٨] ٤ - محمد بن إبراهيم النعماني في غيبته: عن محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثني الحسن بن محمد الصيرفي، قال: حدثني يحيى بن المثنى العطار، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يفقد الناس إمامهم(١) ، يشهد المواسم يراهم ولا يرونه ».

وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن يحيى بن المثنى، وساق مثله(٢) .

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - غيبة النعماني ص ١٧٥ ح ١٣.

(١) في المصدر اماما.

(٢) نفس المصدر ج ١٧٥ ص ١٤.

٤٩

[٩٠٤٩] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محمد، [ عن جعفر بن محمد ](١) عن القاسم بن إسماعيل، عن يحيى بن المثنى، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للقائم غيبتان، يشهد في إحداهما المواسم، يرى الناس ولا يرونه فيه ».

٣١ -( باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كلّ خمس سنين بل أربع، سنين وكراهة تركه أكثر من ذلك)

[٩٠٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن الله تعالى يقول: من أنسأت له في أجله، ووسعت عليه في رزقه، وصححت له جسمه، ولم يزرني في كلّ خمسة أعوام فهو محروم ».

٣٢ -( باب استحباب التطوّع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج لمن عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج)

[٩٠٥١] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن

__________________

٥ - غيبة النعماني ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر لاستقامة السند « راجع مجعم رجال الحديث ج ١٤ ص ١١ وجامع الرواة ج ١ ص ١٦٠. »

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٦٥.

الباب ٣٢

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٣.

٥٠

أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج؟ قال: « نعم » قال: قلت: ويسأل ويحج؟ قال: « نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره ».

٣٣ -( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها)

[٩٠٥٢] ١ - الشيخ الطوسي في غيبته: عن أحمد بن عبدون، عن أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي: عن أبيه، قال الأصبهاني: وحدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي، وحدثني غيرهما ببعض قصّته، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - قال السندي: وسألتهعليه‌السلام أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال: « إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا، وأكفان موتانا، من طهرة(١) أموالنا، وعندي كفني » الخبر.

[٩٠٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم الأزدي، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، يقول: « إتقوا

__________________

الباب ٣٣

١ - غيبة الطوسي ص٢٣.

(١) في نسخة « طاهر »، (منه قده).

٢ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

٥١

الله وصونوا دينكم بالورع وقوّوه بالتقية، والاستغناء بالله عزّوجلّ عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان الدنيا، واعلموا أنّه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فإن هو غلب على شئ من دنياه، وصار(١) إليه منه شئ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ بنفقة منه، في حجّ ولا عتق ولا برّ ».

٣٤ -( باب استحباب كثرة الإنفاق في الحج)

[٩٠٥٤] ١ - عوالي اللآلي: روي أن إكثار النفقة في الحج فيه أجر جزيل، فإن الدرهم في نفقة الحج، تعدل سبعين درهما في غيره من القرب

٣٥ -( باب استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة)

[٩٠٥٥] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عنه، ومحمد بن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال «: من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها، فقد اقترب أجله، ودنا عذاب ».

__________________

(١) في المصدر: فصار.

الباب ٣٤

١ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٢٩ ح ٩٥.

الباب ٣٥

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٥٢

٣٦ -( باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، بل الأمن على نفسها، ولا يجوز لوليّها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإمكان)

[٩٠٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا، محمد حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : على الرجال ان يحجّوا نساءهم، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت منه الصحبة لأداء الفريضة ».

[٩٠٥٧] ٢ - دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مثله، قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلّف(١) الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها، والنفقة من مالها ».

[٩٠٥٨] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والمرأة تحج من غير ولي متى أبى أولياؤها الخروج معها، وليس لهم منعها، ولا لها أن تمتنع لذلك ».

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

(١) في المصدر: يكلف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ٧٢.

٥٣

٣٧ -( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب، ويشترط إذنه في المندوب، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب)

[٩٠٥٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثني الحسن بن علي العسكري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا يجوز ان تحج تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ».

٣٨ -( باب جواز حجج المطلقة في عدّتها مطلقاً إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج)

[٩٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها ».

[٩٠٦١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتحج المطلقة في عدتها ».

__________________

الباب ٣٧

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) نفس المصدر ص ٥٨٨.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

٥٤

٣٩ -( باب جواز حجّ المرأة في عدة الوفاة)

[٩٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، سألته فقالت: إنّ فلانة مات عنها زوجها أفتخرج في حقّ ينوبها؟ - إلى أن قال - قالت: أفتحج؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم ».

٤٠ -( باب استحباب قراءة الحج كلّ ثلاثة أيام مرة، وعمّ كلّ يوم مرة، وقول (ما شاء الله) ألف مرة متتابعة، وغيرها لمن أراد أن يرزقه الله الحج)

[٩٠٦٣] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان [ عن أحمد بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ](١) عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إِنَّ عليّ دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج، فعلّمني دعاء ادعو به، فقال: « قل في دبر كلّ صلاة مكتوبة: اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واقض عنّي دين الدنيا والآخرة، فقلت له: أمّا دين الدنيا فقد علمته، فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحج ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

الباب ٤٠

١ - معاني الأخبار ص ١٧٥ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ليستقيم السند « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٩ و ٣٧٨ ».

٥٥

[٩٠٦٤] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ادع للحج في ليالي شهر رمضان بعد المغرب: اللهم بك ومنك أطلب حاجتي، اللهم من طلب حاجته إلى أحد من المخلوقين فإني لا أطلب حاجتي إلّا منك، أسألك بفضلك ورضوانك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في(١) عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجّة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقرّ بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن اكفّ عن جميع محارمك، حتى لا يكون شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما(٢) كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر(٣) منك وعافية، وأوزعني شكر ما أنعمت به عليّ، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك، اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا ».

[٩٠٦٥] ٣ - مجموعة الشهيد (ره): دعاء [ الحج ](١) يدعى به أول ليلة من شهر رمضان، ذكره الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين، الذي صنّفه لولده موسى: « اللهم منك أطلب

__________________

٢ - اقبال الأعمال ص ٢٤.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: عمّا.

(٣) في نسخة « يسار »، (منه قده).

٣ - مجموعة الشهيد ص ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٦

حاجتي - وساق إلى قوله: مع الرسول سبيلا، ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيينّ وآله الطاهرين ».

[٩٠٦٦] ٤ - الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح: قال: قال السيد السعيد ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله بن محمد الحسيني الراوندي: أخبرني السيد السعيد مرتضى بن الداعي الحسني في الري، قال: أخبرني جعفر بن محمد الدوريستي، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، قال: حدثني عبد الله بن رواحة بن مسعود، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي، قال: حدثني أبي، وكان خادما وملازما للرضاعليه‌السلام ، وذكر حديث تزويج المأمون بنته من الجوادعليه‌السلام ، وأنّهعليه‌السلام أصدقها عشرة وسائل إلى عشرة مسائل، ممّا أخذه عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، عن جبرئيل، عن الله تبارك وتعالى، وتعرف بأدعية الوسائل إلى المسائل، منها لطلب توفيق الحج إلى بيت الله الحرام:

« اللهم ارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع إليه سبيلا، واجعل لي فيه هاديا واليه دليلا، وقرّب لي بعد المسالك، وأعني فيه على تأدية المناسك، وحرم باحرامي على النار جسدي، وزد للسفر في زادي وقوتي وجلدي، وارزقني ربّ الوقوف بين يديك والإفاضة إليك، وأظفرني بالنجح وأحبني بوافر الربح، وأصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، واجعلها زلفة إلى رحمتك وطريقا إلى جنّتك، وقفني موقف المشعر الحرام ومقام وفود الإحرام، وأهلني لتأدية

__________________

٤ - كنوز النجاح، ورواه الكفعمي في البلد الأمين ص ٥١٩.

٥٧

المناسك، ونحر الهدي التوامك(١) ، بدم(٢) يثجّ وأوداج تمج(٣) ، وإراقة الدماء المسفوحة من الهدايا المذبوحة، وفري أوداجها على ما أمرت، والتنفّل بها كما رسمت، وأحضرني اللهم صلاة العيد راجيا للوعد، حالقا شعر رأسي ومقصِّراً، مجتهدا في طاعتك مشمّرا، وراميا للجمار بسبع بعد سبع من الأحجار، وأدخلني اللهم عرصة بيتك وعقوتك(٤) ، وأولجني محل أمنك وكعبتك، مساكينك وسؤّالك ووفدك ومحاويجك، وجد عليّ اللهم بوافر الأجر من الانكفاء والنفر، واختم لي مناسك حجي وانقضاء عجي(٥) ، بقبول منك لي، رأفة منك بي، يا غفور يا رحيم ».

[٩٠٦٧] ٥ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « ومن اشتاق إلى الحج فليلبس ثوبا جديدا، ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا وثلاثين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ويرشه على بدنه، ويصلّي أربع ركعات، فإن الله تعالى يرزقه الحج والعمرة ».

ونقله الشهيد في مجموعته(١) : عن الصادقعليه‌السلام ، إلّا

__________________

(١) ناقة تامك: عظيمة السنام. (لسان العرب ج ١٠ ص ٤٠٧).

(٢) الثج: إسالة الدماء من الذبح والنحر في الأضاحي. (مجمع البحرين ج٢ ص ٢٨٣).

(٣) مجَّ الماء من فمه مجاً من باب قتل: لفظه ورمى به (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٢٩).

(٤) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة وعقوة الدار ساحتها (لسان العرب ج ٥ ص ٧٩).

(٥) العج: دفع الصوت في التلبية (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٣).

٥ - المجموع الرائق ص ٦، ورواه الكفعمي في المصباح ص ٤٦٠.

(١) مجموعة الشهيد ص

٥٨

أن فيه (وشربه) وأسقط قوله: (ويرشه على بدنه).

[٩٠٦٨] ٦ - جامع الأخبار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من قال الف مرّة: لا حول ولا قوة إلّا بالله، رزقه الله تعالى الحج، فإن كان قد قرب(١) أجله أخر الله في أجله حتى يرزقه الحج ».

٤١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب وجوب الحج وشرائطه)

[٩٠٦٩] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن ثمن ولد الزنا فقال: « تزوّج منه، ولا تحج(١) ».

[٩٠٧٠] ٢ - كتاب العلاء: عن محمد بن مسلم، قال: قلت له: الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج، هل يجوز شهادته؟ قال: « نعم » قلت: وإن مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له؟ قال: « نعم ».

[٩٠٧١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج ».

[٩٠٧٢] ٤ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن مات ولم يحج

__________________

٦ - جامع الأخبار ص ٦٥.

(١) في المصدر: اقترب.

الباب ٤١

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

(١) في المصدر: ولا يحج.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١١٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٤ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.

٥٩

حجة السلام، ولم يخلّف إلّا قدر نفقة الحج، وله ورثة فهم أحق بما ترك، إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه ».

[٩٠٧٣] ٥ - عوالي اللآلي: في الحديث: أنه يحجّها في كلّ سنة ستمائة الف، فإن اعوز تمموا من الملائكة.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أراد الحج فليتعجل »(١) .

[٩٠٧٤] ٦ - السيد الرضي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن رجلا سأله عن معنى هذه الآية، وهي:( وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) الآية، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هو أن يكون المأمور بفعل الحج، إن حجّ لا يرجو ثوابه، وإن جلس لا يخاف عقابه ».

[٩٠٧٥] ٧ - جامع الأخبار قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج، ثم فرّط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته وصيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كلّ يوم وليلة مائة خطيئة، أصغرها كمن زنى بأُمّه أو ابنته، وإن قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجّة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كلّ يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٠ ح ٢٣٦.

٦ - حقائق التأويل ص ١٩٥ ح ١.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٧ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478