مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242613 / تحميل: 4987
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[٩٠٧٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، قال: قال حماد بن عيسى: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام جعلت فداك، أُدع الله أن يرزقني ولدا، ولا يحرمني الحج ما دمت حيّا، قال: فدعا لي، فرزقني الله ابني هذا، وربّما حضرت أيّام الحج ولا أعرف للنفقة فيه وجها، فيأتي الله بها من حيث لا أحتسب.

[٩٠٧٧] ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ومن مات في حجة أو عمرة، لم يعرض ولم يحاسب ».

[٩٠٧٨] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الحج المبرور ليس له جزاء [ إلّا الجنّة ](١) » قيل: يا رسول الله، ما برّ الحج؟: « قال طيب الكلام، وإطعام الطعام ».

[٩٠٧٩] ١١ - وعن ابن عمر قال: كانت بالمأزمين(١) من منى دوحة، سرّ تحتها سبعون نبيّا، أي قطعت سرّتهم.

__________________

٨ - أمالي المفيد ص ١٢.

٩ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - عوالي اللآلي.

(١) المأزم: المضيق في الجبال حين يلتقي بعها ببعض، ومنه سمّي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧).

٦١

أبواب النيابة في الحج

١ -( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه)

[٩٠٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه، ثم قال، « إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا ».

[٩٠٨١] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: في سياق مناسك الحج، قالعليه‌السلام : « قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج، حجّ عنها فإن ذلك لها ولك ».

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٨.

٦٢

٢ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات)

[٩٠٨٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إلي رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطوف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمدعليهما‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعل فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إليّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقالعليه‌السلام لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال: « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

__________________

الباب ٢

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

٦٣

٣ -( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٣] ١ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلا يقول: لبيّك عن شبرمة، فقال: « ويحك وما شبرمه؟ » فقال: أخ لي أو صديق، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمه ».

٤ -( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه، وإن كان قد حجّ فهو أفضل ».

٥ -( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة)

[٩٠٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٦٤

أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي » الخبر.

[٩٠٨٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحج المرأة عن الرجل إلّا أن يكون(١) لا يوجد غيرها، أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك ».

٦ -( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ)

[٩٠٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث له: « ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطي أُجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ».

[٩٠٨٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كيف: بكم إذا كان الحج فيكم متجرا؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأحياء والأموات، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: تكون.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٦.

٦٥

٧ -( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم)

[٩٠٨٩] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة، قال: « هي للأول تامّة، وعلى هذا ما اجترح ».

[٩٠٩٠] ٢ - وعمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث، قال: « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلّا فلا تجزئ ».

قلت: أخرج الخبرين الكليني، والشيخ في الكافي(١) والتهذيب(٢) ، بسندهما إلى الحسين، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم، ولا شاهد له.

٨ -( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك)

[٩٠٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(١)

__________________

الباب ٧

١، ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن علي.

٦٦

عليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره فليقل عند احرامه: اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه، وأجرني على قضائي عنه ».

[٩٠٩٢] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال: « وإن أردت الحج عن غيرك فقل: اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان - فسمّه(١) - فيسره لي، وتقبّله من فلان ».

٩ -( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه)

[٩٠٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره بأجر، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».

١٠ -( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه)

[٩٠٩٤] ١ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه، فحجّ بها عن نفسه، قال: « هي للأول ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: تسميه.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ١٠

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١١.

٦٧

١١ -( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومينعليهم‌السلام أحياء وأمواتاً)

[٩٠٩٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، جعلت فداك، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟ قال: فقال: « نعم » قال: قلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال: « له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل ».

[٩٠٩٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه علي أجورهم، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا: الأضحية، والمنحة، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك ».

[ ٠٩٧ ٩ ] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن علي بن عبيد الله الحسيني، قال: ركبنا مع سيّدنا أبي الحسنعليه‌السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام، فسلم سيدنا أبو الحسنعليه‌السلام وأراد أن ينهض، فقال له المتوكل: إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك، فقالعليه‌السلام : « سل » فقال له: ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام له: « ما

__________________

الباب ١١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الهداية ص ٦٥.

٦٨

يعلمه إلّا الله » فقال له؛ فعن علم الله أسألك، فقالعليه‌السلام له: « فعن(١) علم الله أُخبرك » قال: يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار، وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، لا يدخل الجنة لكفره، ولا يدخل النار لكفالته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وصدّه قريشا عنه، وأيسر على يديه حتى ظهر أمره، قال له أبو الحسنعليه‌السلام : « ويحك، لو وضع إيمان أبي طالبعليه‌السلام في كفة، وإيمان الخلائق في الكفة الأُخرى، لرجّح إيمان أبي طالبعليه‌السلام على إيمانهم - إلى أن قالعليه‌السلام - فكان والله أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحجّ عن أبيه وأُمّه، وعن أب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حتى مضى، ووصى الحسن والحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك وكل إمام منّا يفعل ذلك، إلى أن يظهر الله أمره » الخبر.

[٩٠٩٨] القطب الراوندي في الخرائج: قال: إن أبا محمد الدعلجي(١) كان له ولدان، وكان من خيار أصحابنا، وكان قد سمع الأحاديث، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن، وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحجّ بها عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، وكان ذلك عادة الشيعة(٢) ، فدفع إلى ولده المذكور

__________________

(١) في المصدر: ومن.

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الدعجلي والصحيح ما في المتن « راجع مجمع الرجال ج ٧ ص ٩١، ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٠٨ ».

(٢) وفيه زيادة: وقتئذٍ.

٦٩

بالفساد شيئا منها وخرج إلى الحاج، فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف، فرأى إلى جنبه شابا حسن الوجه أسمر اللّون(٣) ، مقبلا على شانه في الابتهال والدعاء والتضرّع وحسن العمل، فلمّا قرب نفر الناس التفت إليّ وقال: « يا شيخ أما تستحي؟ » فقلت: من أي شئ يا سيدي فقال: « يدفع إليك حجة عمّن تعلم، فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر، فيوشك أن تذهب عينك » وأومأ إلى عيني، وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة، وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك، قال: فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده، حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت(٤) .

[٩٠٩٩] ٥ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أبي محمد علي بن محمد العلوي الموسوي، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبوي هلكا، وقد أنعم الله عليّ ورزق، أفأتصدق عنهما وأحج؟ فقال: « نعم » الخبر.

[٩١٠٠] ٦ - الشيخ الكشي في رجاله: قال: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه: سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر لي كثره ما يحج المحمودي، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها، وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله، فقلت له: فتحج عن نفسك أو

__________________

(٣) وفيه زيادة: بذؤابتين.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « هذا الخبر نقله في الأصل في بعض الأبواب الآتية - الوسائل ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٤٦٤٢ - مختصرا ولبعض الفوائد أعدنا ذكره » منه (قدّه).

٥ - كتاب الغيبة ص ٣٦.

٦ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٩٨٧.

٧٠

عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام، وأحج عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه(١) ، وأهب ممّا أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت: فما تقول في حجّك؟ فقال: أقول: اللهم إنّي أهللت لرسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين(٢) ، بكتابك وسنّة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى آخر الدعاء.

١٢ -( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة)

[٩١٠١] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجّته إذا حجّ فعل، لأن الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق ».

١٣ -( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه)

[٩١٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تطوف

__________________

(١) في المصدر: لأولياء الله.

(٢) وفيه: المؤمنين المؤمنات.

الباب ١٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٧١

عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

١٤ -( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به)

[٩١٠٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث له: « إن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي، ويتزوج ويصدّق ويحج ».

١٥ -( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد)

[٩١٠٤] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: زعم الحسن بن علي، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ](١) السنين ثلاثمائة ملب، أو مائة وخمسين ملبيا، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف في كلّ سنة للحج، مثل: الكاهلي، وعبد الرحمن بن الحجاج، وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم، وسمعت

__________________

الباب ١٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

الباب ١٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧٢

من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم. الخبر.

[٩١٠٥] ٢ - وعن جعفر بن معروف، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين - كاتب علي بن يقطين - قال: أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة وخمسين رجلا، أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم.

__________________

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٤.

٧٣

أبواب أقسام الحج

١ -( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها)

[٩١٠٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج ».

[٩١٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه: فحج مفرد وعمرة مفردة أيّهما شاء قدّم، وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما، وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر، ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكّة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه » الخبر.

٢ -( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها)

[٩١٠٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٩.

٧٤

حين حجّ حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتى أتى الشجرة فصلى، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى عند مقام إبراهيمعليه‌السلام فاستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة، قام يخطب أصحابه، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله به، فأحلّ الناس، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، لأن الله يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):لا بل (لأبد الأبد)(٢) ».

[٩١٠٩] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه، عن الحسين بن الحسن، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني هارون، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقرأ

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر للأبد.

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢٢١.

٧٥

منّي على والدك السلام، وقل له - إلى أن قالعليه‌السلام - وعليك بصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية، ثم إستأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنّما أقام رسول الله (صلى اله عليه وآله) على إحرامه للسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه، ومحلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتع، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضادّه [ والحمد لله رب العالمين ](١) ».

[٩١١٠] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قالعليه‌السلام : « فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي، بدنة أو بقرة تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكذلك في البقر في موضع سنامها، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه(١) وراح به إلى منى وعرفات.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(١) في البحار: بدنته.

٧٦

وقد روي: من لم توقف(٢) له بدنة بعرفة ليس هدي(٣) إنما هي ضحيّة، فجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلّة والنعلين، وتصدّق بذلك أو شاة بدله، ومن العلماء من رخّص في القران بلا سوق، وأمّا نحن اختيارنا السوق، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه، لما كان من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة، وفي بعض الحديث: لجعلتها عمرة، فهذا أخذ الأمر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سنة المتمتع، ولم يعش إلى القابل، وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قال: سئل عن تفسير ذلك، قال: العج: رفع الصوت، والثج: النحر، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر، وقال بعض العلماء: إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك، وحلّ لك كلّ شئ من لبس القميص والخف ومسّ الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين، ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أُخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أُخر كفعله في المرة الأُولى، يجعل الطواف والسعي الأوّل لعمرته، والطواف والسعي الثاني لحجته، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن، ونحن نرى للإقران وللمتمتع وللمفرد كلّهم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة مجز، لقول رسول

__________________

(٢) وفيه: توف.

(٣) الظاهر: بهدي (منه قده).

٧٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعائشة وكانت قارنا: يجزؤك طوافك لحجّك وعمرتك، وإذا كنت متمتعا أقمت بمكّة إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وأنت متمتّع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك، وأغتسل والبس إحرامك، إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح، أجزاك من أي موضع شئت، وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها، وصلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا، ثم تلبي: لبيّك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن أخّرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن، ثم توجه إلى منى فاتها ملبيّا، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسّر ذلك، وإلّا فحيث نزلت أجزأك، وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلبّ وإن شئت فكبّر، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرفة فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل، ثم أئت مصلّى الإمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك، واجمع بين الظهر والعصر، ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام وإلّا حيث شئت، فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي وزد في علمي ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين(٤) الطريق، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر، وصلّ

__________________

(٤) في البحار: يمنى.

٧٨

بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك، ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبيّن ضوء النهار، فإنّ الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هنيأتك حتى تأتي وادي محسر، وهو [ حد ](٥) ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ، فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية، ثم أهرق الدم ممّا معك، الجذع من الضان وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثنيّ من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الست، والثنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة، ثم تحلق فقد (أحل كلّ شئ لك)(٦) إلّا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب، لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره، فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة، فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت [ أجزأك ](٧) إلى وقت النفر، ما لم تمس الطيب والنساء، فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإنّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال الله تعالى:

__________________

(٥) أثبتناه من البحار.

(٦) في البحار: حل لك كلّ شئ.

(٧) أثبتناه من البحار.

٧٩

( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي الصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك(٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي، ثم ارجع إلى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين(١٠) ترميها، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكبّر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصلّ الظهر، وتفعل في(١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول، فان أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخّرت، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».

__________________

(٨) الحج ٢٢: ٢٩.

(٩) في البحار: وللزيارة.

(١٠) وفيه الظهر.

(١١) وفيه: من الغد.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد بن أحمد الاشعري، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم، مثله.

٣٧٨١ / ١٣ - أبوعلي بن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن علي التمار، عن احمد بن محمّد، عن العنزي، عن علي بن الصباح، عن ابي المنذر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد سوق من اسواق الآخرة، قراها المغفرة، وتحفتها الجنّة ».

٣٧٨٢ / ١٤ - البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عليهم‌السلام، قال: « قال موسى بن عمران عليه‌السلام: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلّك؟ قال فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والتربة ايديهم، الذين يذكرون جلالى إذا ذكروا ربّهم، الذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن، الذين يأوون إلى مساجدي، كما تأوي النسور إلى اوكارها، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت، مثل النمر إذا حرد ».

٣٧٨٣ / ١٥ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال: « قال الله تعالى له ليلة المعراج: يا أحمد ليس كلّ من قال احبّ الله احبّني، حتى

____________________________

١٣ - امالي الطوسي ج ١ ص ١٣٨.

١٤ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٤ باختلاف يسير.

١٥ - إرشاد القلوب ص ٢٠٥.

٣٦١

يأخذ قوتا، ويلبس دونا، وينام سجودا، ويطيل قياما، ويلزم صمتا، ويتوكل عليّ، ويبكي كثيرا، ويقل ضحكا، ويخالف هواه، ويتخذ المسجد بيتا »، الخبر.

٣٧٨٤ / ١٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظم عليه‌السلام، قال: « قال المسيح عليه‌السلام للحواريين: يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربّكم سجونا لاجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى »، الخبر.

٣٧٨٥ / ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « خير الناس اوّلهم دخولا في المسجد، وآخرهم خروجا ».

٣٧٨٦ / ١٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « المساجد بيوت المتقين، ومن كانت المساجد بيته، ضمن الله له بالروح والراحة، والجواز على الصراط ».

وقيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ائذن لنا في الترهب، قال: « ترهب امتي، الجلوس في المساجد ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، فاشهدوا له بالايمان، لان الله يقول: « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله ».

وسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جبرئيل، عن احبّ البقاع إلى الله، وابغضها إليه، فقال: احبّ البقاع إلى الله المساجد، وابغضها

____________________________

١٦ - تحف العقول ص ٢٩٣.

١٧ - الغايات ص ٨٩.

١٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٢

إليه الاسواق.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « المساجد مجالس الأنبياء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من يوم الّا وملك ينادي في المقابر: من تغبطون؟ فيقولون: « أهل المساجد، يصلّون ولا نقدر، ويصومون ولا نقدر ».

٣٧٨٧ / ١٩ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر الإسلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يقول الله تعالى: [ ألا إنّ ] (١) بيوتي في الأرض المساجد، تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته. الا طوبى لمن توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، الا انّ على المزور كرامة الزائر، الا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد، بالنور الساطع يوم القيامة ».

٣٧٨٨ / ٢٠ - وفي درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما جلس قوم في مجلس (١) من مساجد الله، تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الّا تنزّلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه ».

٣٧٨٩ / ٢١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول وقد سأله رجل فقال: اي العمل افضل؟ قال: « ذكر الله » فاعادها عليه ثلاثا، ثم قال: « ما جلس قوم في

____________________________

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٥١ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠ و ٢١ - درر اللآلي: ج ١ ص ٨.

(١) في المصدر: مسجد.

٣٦٣

بيت من بيوت الله، يدرسون كتاب الله، ويتعاطونه بينهم، الّا كانوا اضياف الله تعالى، واظلّت عليهم الملائكة باجنحتها، ما داموا فيه، حتى يخوضوا في حديث غيره »، الخبر.

٤ - ( باب استحباب المشي إلى المساجد )

٣٧٩٠ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن المنكدر، قال: رأيت أبا جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وهو يمشي إلى المسجد، وانّي أسرعت فدفعت إليه، فسلّمت عليه فردّ عليّ السلام، ثم قال لي: « يا محمّد بن المنكدر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بشّر المشائين إلى المساجد (١) في ظلم الليل، بنور ساطع يوم القيامة ».

٣٧٩١ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « خصال ستّ ما من مسلم يموت في واحدة منهن، الّا كان ضامنا على الله عزّوجلّ ان يدخله الجنّة، منها: رجل توضأ فاحسن الوضوء، ثم خرج إلى مسجد الصلاة فان مات في وجهه، كان ضامنا على الله ».

٣٧٩٢ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « تحت

____________________________

الباب - ٤

١ - كتاب زيد النرسي ص ٤٥.

(١) في المصدر: المسجد.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٤، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٧٢ ح ٣٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٤.

٣٦٤

ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، رجل خرج من بيته فاسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون، فاسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك ».

٣٧٩٣ / ٤ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « اجابة المؤذن كفّارة الذنوب، والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله، ومن اطاع الله ورسوله، ادخله الجنّة مع الصديقين والشهداء، وكان في الجنّة رفيق داود عليه‌السلام، وله مثل ثواب داود عليه‌السلام ».

٥ - ( باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه، وكراهة تعطيله )

٣٧٩٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « ان المسجد يشكو الخراب إلى ربّه، وانّه ليتبشبش (١) من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش احدكم بغائبه إذا قدم عليه ».

٣٧٩٥ / ٢ - جامع الأخبار: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « ثلاثة

____________________________

٤ - جامع الأخبار ص ٧٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « البش: فرخ الصديق بالصديق ». وفي المصدر: ليتبشش بالرجل.

٢ - جامعة الأخبار ص ٨٣.

٣٦٥

يشكون إلى الله عزّوجلّ، منها مسجد خراب لا يصلى فيه (١) ».

٦ - ( باب استحباب بناء المساجد، ولو كانت صغيرة واقلّه نصب احجار، وتسوية الارض للصلاة، ولو في الصحراء واستحباب عمارتها )

٣٧٩٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من ابتنى (١) مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

٣٧٩٧ / ٢ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الخلال، عن الحسن بن الحسين الانصاري، عن زافر بن سليمان، عن اشرس الخراساني، عن ايوب السجستاني، عن ابي قلابة، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسجدا ولو مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنة ».

٣٧٩٨ / ٣ - الصدوق في مجالسه، عن احمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الله تبارك وتعالى إذا رأى

____________________________

(١) في المصدر: لا يصلّي فيه أهله.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: لله.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٦٦ ح ٨.

٣٦٦

أهل قرية اسرفوا في المعاصي، وفيها ثلاثة نفر من المسلمين (١)، ناداهم جلّ جلاله وتقدست اسماؤه: يا أهل معصيتي، لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي، العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي، والمستغفرين بالاسحار خوفا منّي، لانزلت بكم عذابي ثم لا ابالي ».

٣٧٩٩ / ٤ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرني محمّد بن محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ وتبارك وتعالى: إذا اردت ان اصيب اهل الأرض بعذاب، لو لا رجال يتحابون حلالي، ويعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، لولا هم لأنزلت عذابي ».

٣٨٠٠ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة، بنى الله له بيتا في الجنّة ».

قلت: قوله عليه‌السلام في رواية الصدوق « العامرين بصلاتهم ارضي ومساجدي » صريح في انّ المراد من العمارة فيه، وفيما يقربه من الاخبار، عمارة المساجد بالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن وغيرها، لابناؤها، وعمارة سقفها، وجدرانها، فلا ربط لهذه الاخبار بهذا الباب، وانّما اخرجناها تبعا للشيخ في

____________________________

(١) في المصدر: المؤمنين.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

(١) في المصدر: خلالي.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٦٧

الأصل (١)، و (الجلال) في بعض النسخ وبعض الروايات، بالجيم، اي لعظمتي، وفي بعضها بالحاء المهملة، اي بالمال الحلال.

٧ - ( باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه والزيادة فيه، واستحباب كونه مكشوفا، وكراهة تعليته وتظليله بالسقف لا بالعريش، وكيفية بنائه )

٣٨٠١ / ١ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن الفضل بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن ابي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه‌السلام، دخل الكوفة، وامر بهدم المساجد الأربعة، حتى يبلغ اساسها، ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه‌السلام، وتكون المساجد كلّها جمّاء لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، الخبر.

٣٨٠٢ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في حديث قال: فسألته هل كان لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ السقف؟ فقال: « لا، وقد قال بعض اصحابه: ألا نسقّف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسى عليه‌السلام ».

____________________________

(١) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٨٥.

الباب - ٧

١ - الغيبة للطوسي ص ٢٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٦.

٣٦٨

٣٨٠٣ / ٣ - محمّد بن ابراهيم النعماني (ره) في كتاب الغيبة: عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن علي بن الحسن عن الحسن، ومحمّد ابني [ علي بن ] (١) يوسف، عن سعدان بن مسلم، عن صباح المزني، عن الحارث بن الحصيرة، عن حبّة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كأنّي انظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، وقد ضربوا الفساطيط، يعلّمون الناس القرآن كما انزل، أما ان قائمنا إذا قام كسّره وسوّى قبلته ».

٣٨٠٤ / ٤ - عوالي اللآلي: في الحديث: انّ مسجده كان بغير سقف، فانّه لما عمل المسجد سئل عن كيفينه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عريش كعريش اخي موسى عليه‌السلام ».

٨ - ( باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، وتحويله من مكانه، بل جعله كنيفا )

٣٨٠٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المسجد يتخذ في الدار، ان بدا لأهله (١) في تحويله عن مكانه، أو التوسع بطائفة منه؟ قال: « لا بأس بذلك ».

____________________________

٣ - الغيبة للنعماني ص ٣١٧ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٦٢ وج ١١ ص ٣٣٩ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٧ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

(١) في المصدر: لأهلها.

٣٦٩

٩ - ( باب جواز اتخاذ البيع، والكنائس مساجد، واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا )

٣٨٠٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال لاصحابه: « انكم تفتحون رومية، فإذا فتحتم كنيستها الشرقية، فاجعلوها مسجدا، وعدوا سبع بلاطات، ثم ارفعوا البلاطة الثامنة، فانكم تجدون تحتها عصا موسى عليه‌السلام وكسوة ايليا ».

١٠ - ( باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم )

٣٨٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - أو يعلق في القبلة منها سلاح ».

١١ - ( باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، والتحدث باحاديث الدنيا فيه،

دون قراءة القرآن )

٣٨٠٨ / ١ - جامع الأخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١)، قال:

____________________________

الباب - ٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٠٩.

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ باختلاف يسير في لفظه.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٧٠

« يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد، فيقعدون حلقا ذكرهم للدنيا وحبّ الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « لحديث البغي في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش ».

٣٨٠٩ / ٢ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن الفضيل بن يسار، عن وهب ابن عبدالله، عبدأبي الحرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا أبا ذر كلّ جلوس في المسجد لغو، الّا ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكرا لله تعالى، أو سائل عن علم ».

١٢ - ( باب كراهة نقش المساجد بالصور، وتشريفها، بل تبنى جُمّاً * ، وجواز كتابة القرآن في قبلتها، وكذا ذكر الله )

٣٨١٠ / ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: قال النبيّ

____________________________

(٢) في المصدر: عليه‌السلام، أي تعود للإمام الباقر عليه‌السلام.

٢ - النسخة المطبوعة من الأمالي خالية من هذه القطعة، والظاهر أن للشيخ المصنّف « قده » نسخة اُخرى من المصدر، راجع الأمالي ج ٢ ص ١٣٨، ورواه ابن أبي فراس « ره » في تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٢، والطبرسي « ره » في مكارم الأخلاق ص ٤٦٧ وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٨٦.

الباب - ١٢

(*) جُمّ: جمع أجُمّ، وهو البناء الذي لا شرف له (النهاية ج ١ ص ٣٠٠).

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تزخرفوا مساجدكم، كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم (١) ».

وتقدم (٢) عن غيبة الشيخ قوله عليه‌السلام: « إذا قام القائم عليه‌السلام دخل الكوفة - إلى ان قال -: ويكون المساجد كلّها جماً لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١٣ - ( باب كراهة سلّ السيف في المسجد، وعمل الصنائع فيه، حتى بري النبل )

٣٨١١ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد - إلى أن قال - و [ أن ] (١) يسلّ فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل أو يبرى فيها نبل ».

____________________________

(١) البِيَع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى (مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٤).

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٢

١٤ - ( باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، على كراهية في الجميع، وتتأكّد في الاصلي منها دون الزيادة، وعدم تحريم خروج الريح في المسجد، والاكل فيه )

٣٨١٢ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن جابر بن عبدالله: كنّا ننام في المسجد ومعنا علي عليه‌السلام، فدخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: « قوموا فلا تناموا في المسجد - فقمنا لنخرج فقال - أما انت يا علي فنم فقد اذن لك ».

٣٨١٣ / ٢ - جامع الاخبار: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام في المسجد بغير عذر، ابتلاه الله بداء لا زوال له ».

٣٨١٤ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا نعس أحدكم في المسجد (١) فليتحوّل عن مجلسه ذلك إلى غيره ».

٣٨١٥ / ٤ - الصدوق في العلل: عن علي بن احمد، عن أبي العباس احمد بن محمّد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبيد، قالا: اتى رجل أبا عبدالله عليه‌السلام، وذكر خبرا طويلا وفيه انّه عليه‌السلام قال: « فجاء علي عليه‌السلام، فدخل حجرته فلم

____________________________

الباب - ١٤

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٤.

٢ - جامع الأخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٥٨ ح ١٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يوم الجمعة.

٤ - علل الشرائع ص ١٨٥ ح ٢.

٣٧٣

ير فاطمة عليها‌السلام - إلى ان قال -: فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه - إلى أن قال -: فحمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الحسن، وحملت فاطمة الحسين عليهم‌السلام، واخذت بيد امّ كلثوم، فانتهى إلى علي عليه‌السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رجله على رجل علي عليه‌السلام فغمزه وقال: قم يا أبا تراب »، الخبر.

٣٨١٦ / ٥ - وفي الأمالي: عن محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، عن الحسن بن عثمان بن زياد التستري من كتابه، عن ابراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي قاضي بلخ، قال: حدثتني عريسته بنت موسى بن يونس بن أبي اسحاق، وكانت عمّتي، قال (١): حدثتني صفيّة بنت يونس بن أبي اسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتي، قالت: حدثتني بهجة بنت الحرث (٢) بن عبدالله التغلبي، عن خالها عبدالله بن منصور، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أبيه عليهم‌السلام، في حديث، عن الحسين عليه‌السلام قال: « فلمّا كانت الليلة الثانية راح ليودّع القبر، فقام يصلّي فطال (٣) فنعس وهو ساجد، فجاءه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهو في منامه »، الخبر.

____________________________

٥ - أمالي الصدوق ص ١٢٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٤٤ ص ٣١٠ ح ١.

(١) في المصدر: قالت.

(٢) وفيه: الحارث.

(٣) وفيه: فأطال.

٣٧٤

٣٨١٧ / ٦ - البحار: عن المناقب لمحمّد بن ابي طالب الموسوي، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ما يقرب منه، وفيه: « حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى »، الخبر.

١٥ - ( باب كراهة النخامة والتنخع * في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها ان اخرجها )

٣٨١٨ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من وقّر المسجد من نخامة، لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه ».

٣٨١٩ / ٢ - أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبدالصمد بن عبيد الله الهاشمي، اخبرنا الابهري، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد، عن رجل من آل شبرمة - وهو عبدالملك بن عبدالله بن شبرمة - عن أبيه، عن أبي زرعة، انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، رأى نخامة في قبلة المسجد، فامر بها فحكّت، وقال فيه قولا شديدا.

____________________________

٦ - البحار ج ٤٤ ص ٣٢٨.

الباب - ١٥

(*) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الحلق، والتنخع: إخراج النخامة من مكانها (مجمع البحرين - نخع - ج ٣ ص ٣٩٥).

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥١.

٣٧٥

٣٨٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « من وقّر المسجد من نخامة (١)، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، قد اعطي كتابه بيمينه، وان المسجد ليلتوي عند (٢) النخامة، كالتواء (٣) احدكم بالخيزران، إذا وقع به ».

٣٨٢١ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه نهى عن النخامة في القبلة، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها وكان غائبا، فبلغ ذلك امرأته، فاتت فحكت النخامة، وجعلت مكانها خلوقاً (١)، فاثنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليها (٢) لما حفظت من أمر زوجها.

٣٨٢٢ / ٥ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار ».

٣٨٢٣ / ٦ - عوالي اللآلي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأى بصاقا في جدار القبلة فحكّه، ثم أقبل على الناس فقال: « إذا كان احدكم يصلّي، فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) في المصدر: نخامته.

(٢) في المصدر: من.

(٣) وفيه: كما يلتوي.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر زيادة: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال ما هذا فاخبر بما كان من المرأة.

(٢) في المصدر زيادة: خيراً.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤٢.

٣٧٦

١٦ - ( باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة، اداء ولا قضاء، فرضا ولا نفلا )

٣٨٢٤ / ١ - عبدالله بن يحيى الكاهلي في كتابه قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « صلوا في مساجدهم »، الخبر.

وبهذا المضمون اخبار كثيرة، تأتي في ابواب العشرة، والامر بالمعروف، ان شاء الله تعالى.

١٧ - ( باب كراهة دخول المساجد، وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات )

٣٨٢٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن اكل الثوم، ان يؤذي برائحته اهل المسجد، وقال: « من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مسجدنا ».

٣٨٢٦ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكراث، نيّا ومطبوخا، قال: « لا بأس بذلك، ولكن من أكله نيّا، فلا يدخل المسجد، فيؤذي برائحته ».

٣٨٢٧ / ٣ - عوالي اللآلي: روى جابر بن عبدالله الانصاري قال: نهى

____________________________

الباب - ١٦

١ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠١ ح ٢٦.

٣٧٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ولم يجدوا من ذلك بدّا، فوجد ريحها، فقال: « ألم انهكم عن اكل هذه البقلة الخبيثة، من اكلها فلا يغشانا في مسجدنا، فان الملائكة تتأذّى بما يتأذّى منه (١) الانسان ».

٣٨٢٨ / ٤ - وعنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا ».

٣٨٢٩ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من أكل هذه البقلة المنتنة (١) فلا يغشانا في مجالسنا، وانّ الملائكة لتتأذّى (٢) بما يتأذّى به المسلم ».

٣٨٣٠ / ٦ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اكل الثوم، والبصل، والكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب المسجد ».

١٨ - ( باب استحباب تعهدّ النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه )

٣٨٣١ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(١) في المصدر: به.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣١.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٩ ح ٤٣٤، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٥١ ح ١٥.

(١) في البحار والمصدر زيادة: الثوم والبصل.

(٢) في البحار والمصدر تتأذى.

٦ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٣٠٠.

الباب - ١٨

١ – الجعفريات ص ٥١.

٣٧٨

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن [ جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن ] (١) علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم، أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركّعا أو سجّدا ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره وفيه: « ليمنعن احدكم مساجدكم » (٢) الخ.

ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « ليمنعن مساجدكم » وذكر مثله (٣).

١٩ - ( باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد،

وكون المطهرة على بابه )

٣٨٣٢ / ١ -علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند ابي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام، امر بهدم المنارة والمقاصير التي في المسجد (١)، فقلت في نفسي: لأي معنى هذا، فاقبل علي

____________________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٢) نوادر الراوندي: ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

(٣) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩ باختلاف في اللفظ.

الباب - ١٩

١ - كشف الغمّة ج ٢ ص ٤١٨، والغيبة للطوسي ص ١٢٣، ويأتي في الباب ٢٣ ح ١.

(١) في المصدر: المساجد.

٣٧٩

وقال: معنى هذا انّها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبيّ ولا حجّة ».

ورواه علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة، عن سعد بن عبدالله، عن ابي هاشم، مثله (٢).

٣٨٣٣ / ٢ – البحار: عن اصل، من اصول اصحابنا عن محمّد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن عبيد الكندي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ضعوا المطاهر على ابواب المساجد ».

٣٨٣٤ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم - إلى أن قال -: وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٢٠ - ( باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الاحكام، واقامة الحدود ورفع الصوت فيه، واللغو والخوض في الباطل )

٣٨٣٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

(٢) اثبات الوصيّة ص ٢١٥ وفيه: أمر بهدم المنابر.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ٣٨٣ ح ٥٤.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٥١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478