مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243104 / تحميل: 4995
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[٩٠٧٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، قال: قال حماد بن عيسى: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام جعلت فداك، أُدع الله أن يرزقني ولدا، ولا يحرمني الحج ما دمت حيّا، قال: فدعا لي، فرزقني الله ابني هذا، وربّما حضرت أيّام الحج ولا أعرف للنفقة فيه وجها، فيأتي الله بها من حيث لا أحتسب.

[٩٠٧٧] ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ومن مات في حجة أو عمرة، لم يعرض ولم يحاسب ».

[٩٠٧٨] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « الحج المبرور ليس له جزاء [ إلّا الجنّة ](١) » قيل: يا رسول الله، ما برّ الحج؟: « قال طيب الكلام، وإطعام الطعام ».

[٩٠٧٩] ١١ - وعن ابن عمر قال: كانت بالمأزمين(١) من منى دوحة، سرّ تحتها سبعون نبيّا، أي قطعت سرّتهم.

__________________

٨ - أمالي المفيد ص ١٢.

٩ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٧ ح ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - عوالي اللآلي.

(١) المأزم: المضيق في الجبال حين يلتقي بعها ببعض، ومنه سمّي الموضع بين المشعر وعرفة مأزمين (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧).

٦١

أبواب النيابة في الحج

١ -( باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة، واستحباب اختياره على الاستنابة فيه)

[٩٠٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه، ثم قال، « إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا ».

[٩٠٨١] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: في سياق مناسك الحج، قالعليه‌السلام : « قال أبي: امرأة ماتت ولم تحج، حجّ عنها فإن ذلك لها ولك ».

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٨.

٦٢

٢ -( باب أن من أوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها، وجب أن تقضى عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من أوصى بمال معين فقصر عن الكفاية وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حجّ عنه من حيث مات)

[٩٠٨٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: أوصى إلي رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطوف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمدعليهما‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعل فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إليّ، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقالعليه‌السلام لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال: « ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكّة، فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

__________________

الباب ٢

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

٦٣

٣ -( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حجّ واجب، وحكم حجّ نائبا مع وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٣] ١ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلا يقول: لبيّك عن شبرمة، فقال: « ويحك وما شبرمه؟ » فقال: أخ لي أو صديق، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حجّ عن نفسك، ثم حجّ عن شبرمه ».

٤ -( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه)

[٩٠٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه، وإن كان قد حجّ فهو أفضل ».

٥ -( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، واستحباب اختيار الإنسان الحج من ماله على النيابة)

[٩٠٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أن امرأة من خثعم سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٦٤

أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : نعم فافعلي » الخبر.

[٩٠٨٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحج المرأة عن الرجل إلّا أن يكون(١) لا يوجد غيرها، أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك ».

٦ -( باب أن من أُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده، ويجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحجّ)

[٩٠٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث له: « ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطي أُجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ».

[٩٠٨٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كيف: بكم إذا كان الحج فيكم متجرا؟ قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأحياء والأموات، فيستفضلون الفضلة فيأكلونها ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: تكون.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٦.

٦٥

٧ -( باب أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم)

[٩٠٨٩] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل حجّ عن رجل، فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة، قال: « هي للأول تامّة، وعلى هذا ما اجترح ».

[٩٠٩٠] ٢ - وعمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث، قال: « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلّا فلا تجزئ ».

قلت: أخرج الخبرين الكليني، والشيخ في الكافي(١) والتهذيب(٢) ، بسندهما إلى الحسين، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم، ولا شاهد له.

٨ -( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن، والدعاء له، وعدم وجوب ذلك)

[٩٠٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد(١)

__________________

الباب ٧

١، ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

(١) الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن علي.

٦٦

عليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره فليقل عند احرامه: اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه، وأجرني على قضائي عنه ».

[٩٠٩٢] ٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قال: « وإن أردت الحج عن غيرك فقل: اللهم إني أُريد الحج عن فلان بن فلان - فسمّه(١) - فيسره لي، وتقبّله من فلان ».

٩ -( باب جواز طواف النائب عن نفسه، وعن غيره، بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه)

[٩٠٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حجّ عن غيره بأجر، فله إذا قضى الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».

١٠ -( باب حكم من أُعطي مالا ليحجّ عن انسان، فحج عن نفسه)

[٩٠٩٤] ١ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج بها عنه، فحجّ بها عن نفسه، قال: « هي للأول ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.

(١) في المصدر: تسميه.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ١٠

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١١.

٦٧

١١ -( باب استحباب التطوع بالحج العمرة والعتق، عن المؤمنين وخصوصاً الأقارب أحياء، وأمواتاً، وعن المعصومينعليهم‌السلام أحياء وأمواتاً)

[٩٠٩٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، جعلت فداك، أيحج الرجل ويجعله لبعض أهله وهو ببلد آخر، هل يجوز ذلك له؟ قال: فقال: « نعم » قال: قلت: فينقص من أجره؟ قال: فقال: « له أجر ولصاحبه مثله، وله أجر سوى ذلك بما وصل ».

[٩٠٩٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاثة شبّه علي أجورهم، فلا أدري أيّهم أعظم أجرا: الأضحية، والمنحة، والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك ».

[ ٠٩٧ ٩ ] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن علي بن عبيد الله الحسيني، قال: ركبنا مع سيّدنا أبي الحسنعليه‌السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام، فسلم سيدنا أبو الحسنعليه‌السلام وأراد أن ينهض، فقال له المتوكل: إجلس يا أبا الحسن إنّي أُريد أن أسألك، فقالعليه‌السلام : « سل » فقال له: ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلّون به الناس؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام له: « ما

__________________

الباب ١١

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

٢ - الجعفريات ص ٦٥.

٣ - الهداية ص ٦٥.

٦٨

يعلمه إلّا الله » فقال له؛ فعن علم الله أسألك، فقالعليه‌السلام له: « فعن(١) علم الله أُخبرك » قال: يا أبا الحسن ما رواه الناس أن أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار، وفي رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه، لا يدخل الجنة لكفره، ولا يدخل النار لكفالته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وصدّه قريشا عنه، وأيسر على يديه حتى ظهر أمره، قال له أبو الحسنعليه‌السلام : « ويحك، لو وضع إيمان أبي طالبعليه‌السلام في كفة، وإيمان الخلائق في الكفة الأُخرى، لرجّح إيمان أبي طالبعليه‌السلام على إيمانهم - إلى أن قالعليه‌السلام - فكان والله أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحجّ عن أبيه وأُمّه، وعن أب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حتى مضى، ووصى الحسن والحسينعليهما‌السلام بمثل ذلك وكل إمام منّا يفعل ذلك، إلى أن يظهر الله أمره » الخبر.

[٩٠٩٨] القطب الراوندي في الخرائج: قال: إن أبا محمد الدعلجي(١) كان له ولدان، وكان من خيار أصحابنا، وكان قد سمع الأحاديث، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن، وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحجّ بها عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، وكان ذلك عادة الشيعة(٢) ، فدفع إلى ولده المذكور

__________________

(١) في المصدر: ومن.

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الدعجلي والصحيح ما في المتن « راجع مجمع الرجال ج ٧ ص ٩١، ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٠٨ ».

(٢) وفيه زيادة: وقتئذٍ.

٦٩

بالفساد شيئا منها وخرج إلى الحاج، فلما عاد حكى أنه كان واقفا بالموقف، فرأى إلى جنبه شابا حسن الوجه أسمر اللّون(٣) ، مقبلا على شانه في الابتهال والدعاء والتضرّع وحسن العمل، فلمّا قرب نفر الناس التفت إليّ وقال: « يا شيخ أما تستحي؟ » فقلت: من أي شئ يا سيدي فقال: « يدفع إليك حجة عمّن تعلم، فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر، فيوشك أن تذهب عينك » وأومأ إلى عيني، وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة، وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك، قال: فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده، حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قرحة فذهبت(٤) .

[٩٠٩٩] ٥ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن أبي محمد علي بن محمد العلوي الموسوي، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبوي هلكا، وقد أنعم الله عليّ ورزق، أفأتصدق عنهما وأحج؟ فقال: « نعم » الخبر.

[٩١٠٠] ٦ - الشيخ الكشي في رجاله: قال: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه: سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر لي كثره ما يحج المحمودي، فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها، وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله، فقلت له: فتحج عن نفسك أو

__________________

(٣) وفيه زيادة: بذؤابتين.

(٤) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « هذا الخبر نقله في الأصل في بعض الأبواب الآتية - الوسائل ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٤٦٤٢ - مختصرا ولبعض الفوائد أعدنا ذكره » منه (قدّه).

٥ - كتاب الغيبة ص ٣٦.

٦ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٩٨ ح ٩٨٧.

٧٠

عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام، وأحج عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه(١) ، وأهب ممّا أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت: فما تقول في حجّك؟ فقال: أقول: اللهم إنّي أهللت لرسولك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين(٢) ، بكتابك وسنّة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى آخر الدعاء.

١٢ -( باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة، في الحجة المندوبة)

[٩١٠١] ١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام : قال: « وإذا أحب الرجل أن يجعل والده ووالدته في حجّته إذا حجّ فعل، لأن الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق ».

١٣ -( باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين، ثم يجوز أن يخبر كلّ أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه)

[٩١٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تطوف

__________________

(١) في المصدر: لأولياء الله.

(٢) وفيه: المؤمنين المؤمنات.

الباب ١٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٧١

عن أحد من إخوانك، أتيت الحجر الأسود فقلت: بسم الله، اللهم تقبّل من فلان ».

١٤ -( باب جواز إعطاء غير المستطيع، من الزكاة ما يحج به)

[٩١٠٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث له: « إن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي، ويتزوج ويصدّق ويحج ».

١٥ -( باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب، وإن قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد)

[٩١٠٤] ١ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله: عن علي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: زعم الحسن بن علي، أنه أحصى لعلي بن يقطين [ بعض ](١) السنين ثلاثمائة ملب، أو مائة وخمسين ملبيا، وإن لم يكن يفوته من يحج عنه، وكان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف في كلّ سنة للحج، مثل: الكاهلي، وعبد الرحمن بن الحجاج، وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم، وسمعت

__________________

الباب ١٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

الباب ١٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٣ ح ٨٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧٢

من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم. الخبر.

[٩١٠٥] ٢ - وعن جعفر بن معروف، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسين - كاتب علي بن يقطين - قال: أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة وخمسين رجلا، أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم.

__________________

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٨٢٤.

٧٣

أبواب أقسام الحج

١ -( باب أن الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، لا يصح الحج إلّا على أحدها)

[٩١٠٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحاج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج ».

[٩١٠٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه: فحج مفرد وعمرة مفردة أيّهما شاء قدّم، وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما، وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر، ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكّة فيحج، وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه » الخبر.

٢ -( باب كيفية أنواع الحج، وجملة من أحكامها)

[٩١٠٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٩.

٧٤

حين حجّ حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة، حتى أتى الشجرة فصلى، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلّهم بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مكة، طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى عند مقام إبراهيمعليه‌السلام فاستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة، قام يخطب أصحابه، وأمرهم أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، وهو شئ أمر الله به، فأحلّ الناس، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، لأن الله يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ):لا بل (لأبد الأبد)(٢) ».

[٩١٠٩] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثني يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة ومحمد بن قولويه، عن الحسين بن الحسن، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني هارون، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقرأ

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر للأبد.

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢٢١.

٧٥

منّي على والدك السلام، وقل له - إلى أن قالعليه‌السلام - وعليك بصلاة الست والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، أحللت إلى يوم التروية، ثم إستأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى، وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنّما أقام رسول الله (صلى اله عليه وآله) على إحرامه للسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محلّه، ومحلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ، فهذا الذي أمرناك به حجّ المتمتع، فألزم ذلك ولا يضيق صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضادّه [ والحمد لله رب العالمين ](١) ».

[٩١١٠] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: قالعليه‌السلام : « فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي، بدنة أو بقرة تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فأتي ببدنته وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكذلك في البقر في موضع سنامها، فإذا كان يوم التروية جلل بدنه(١) وراح به إلى منى وعرفات.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

(١) في البحار: بدنته.

٧٦

وقد روي: من لم توقف(٢) له بدنة بعرفة ليس هدي(٣) إنما هي ضحيّة، فجلله بأي ثوب شئت، وإذا ذبحت تنزع عنه الجلّة والنعلين، وتصدّق بذلك أو شاة بدله، ومن العلماء من رخّص في القران بلا سوق، وأمّا نحن اختيارنا السوق، فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه، لما كان من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس خير من العمرة، وفي بعض الحديث: لجعلتها عمرة، فهذا أخذ الأمر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سنة المتمتع، ولم يعش إلى القابل، وسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أي الحج أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قال: سئل عن تفسير ذلك، قال: العج: رفع الصوت، والثج: النحر، إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر، وقال بعض العلماء: إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التلبية، ثم تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم تقص من شعرك والحلق أفضل، وابدأ بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك، وحلّ لك كلّ شئ من لبس القميص والخف ومسّ الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية، ومن العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين، ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه من السعي، فيأمر بالطواف بالبيت سبع أُخر يرمل فيه، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا أُخر كفعله في المرة الأُولى، يجعل الطواف والسعي الأوّل لعمرته، والطواف والسعي الثاني لحجته، إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن، ونحن نرى للإقران وللمتمتع وللمفرد كلّهم الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة مجز، لقول رسول

__________________

(٢) وفيه: توف.

(٣) الظاهر: بهدي (منه قده).

٧٧

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعائشة وكانت قارنا: يجزؤك طوافك لحجّك وعمرتك، وإذا كنت متمتعا أقمت بمكّة إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية وأنت متمتّع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك، وأغتسل والبس إحرامك، إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح، أجزاك من أي موضع شئت، وطف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها، وصلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا، ثم تلبي: لبيّك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن أخّرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن، ثم توجه إلى منى فاتها ملبيّا، وانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسّر ذلك، وإلّا فحيث نزلت أجزأك، وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلبّ وإن شئت فكبّر، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرفة فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل، ثم أئت مصلّى الإمام فصلّ معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك، واجمع بين الظهر والعصر، ثم ائت الموقف فقف عند الصخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الامام وإلّا حيث شئت، فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك السكينة والوقار، وأكثر الاستغفار والتلبية، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق، فقل: اللهم ارحم موقفي وزد في علمي ولا تصلّ المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين(٤) الطريق، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا من المشعر، وصلّ

__________________

(٤) في البحار: يمنى.

٧٨

بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك، ولا تبرح حتى تصلي بها الصبح، ولا تدفع حتى يدفع الامام، وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبح ويتبيّن ضوء النهار، فإنّ الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فدفع قبل طلوع الشمس، ثم امش على هنيأتك حتى تأتي وادي محسر، وهو [ حد ](٥) ما بين المزدلفة ومنى وهو إلى منى أقرب، فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ، فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع التلبية، ثم أهرق الدم ممّا معك، الجذع من الضان وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثنيّ من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الست، والثنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة، ثم تحلق فقد (أحل كلّ شئ لك)(٦) إلّا الطيب والنساء، وكان بعض العلماء يرى الطيب، لأنه تطيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبل أن يطوف بالبيت، ومن العلماء من كره، فإذا فرغت من الذبح فأت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك، وليس عليك يوم النحر غير صلواتك المكتوبة، فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت [ أجزأك ](٧) إلى وقت النفر، ما لم تمس الطيب والنساء، فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط، فإنّ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال الله تعالى:

__________________

(٥) أثبتناه من البحار.

(٦) في البحار: حل لك كلّ شئ.

(٧) أثبتناه من البحار.

٧٩

( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٨) وصلّ ركعتين خلف المقام، وإن كنت قارنا أو مفردا فقد حل لك كلّ شئ، وليس عليك سعي الصفا والمروة، وإن كنت متمتعا فإن طوافك السبع للزيارة مجز لحجك ولزيارتك(٩) ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا مجز للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أوّل مقدمه، والطواف السبع مجز عن الزيارة والحجة، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي، ثم ارجع إلى منى ولا تبت بمكة أيام التشريق، فإذا كان اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحدة وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهرين(١٠) ترميها، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي أقربهن إلى مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كلّ حصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكبّر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن، ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها، ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأُخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف وصلّ الظهر، وتفعل في(١١) الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول، فان أحببت التعجيل جاز لك، وإن أحببت التأخير تأخّرت، ولا ترم إلّا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».

__________________

(٨) الحج ٢٢: ٢٩.

(٩) في البحار: وللزيارة.

(١٠) وفيه الظهر.

(١١) وفيه: من الغد.

٨٠

قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فيها فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف على فاطمةعليها‌السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا سألناه عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة فاطمةعليها‌السلام قال صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو في صدقتها.

يتبع المال من نوائب الحقوق ، أو هي بمعناها ، وفي القرب الإسناد « والنائبة » بالنون وهو الأصوب.

قوله عليه‌السلام : « جاء العباس » كان دعواه مبنيا على التعصيب ، وهذا يدل على عدم كونه مرضيا ، إلا أن يكون لمصلحة ، والميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية ، كذا في تاريخ المدينة.

وقال في القاموس : الميثب بكسر الميم : ماء لعبادة وماء لعقيل ، وماء بالمدينة إحدى صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في المعتل الفاء ، وقال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.

الأرض السهلة والجدول ، وما ارتفع من الأرض والمآثب جمع ، وموضع أو جبل كان فيه صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : في النهاية : فيه« ذكر برقة » وهو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدنية ، قال كانت صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره) : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ،

٨١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة عليعليه‌السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.

٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله في مالها إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.

فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.

الحديث السادس : حسن.

٨٢

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال ـ لبني فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن

الحديث السابع : صحيح.

وقال في القاموس :الينبع كينصر : حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر.

قوله عليه‌السلام : « غير أن زريقا » في التهذيب غير أن « رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم »قوله عليه‌السلام : « والفقيرين » وفي بعض النسخ الفقيرتين ، وفي بعضها الفقرتين ، قال في تاريخ المدينة : موضعين بالمدينة ، يقال لهما الفقران ، عن جعفر الصادقعليه‌السلام أقطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا أربع أرضين الفقيرين ، وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير

٨٣

باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني [ ابني ] فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال : ابن شيبة في كتاب عليعليه‌السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا ، وقال في القاموس :صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ،قوله عليه‌السلام : « سري الملك » السري النفيس وفي بعض النسخ شراء.

قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلا أن يحمل على أنهعليه‌السلام إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يجعله إليه إن شاء » في بعض نسخ التهذيب(١) بعد ذلك ، " وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد ، فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٧.

٨٤

على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » والدار الآخرة «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له فقضاي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده ـ لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

وكانت الوصية الأخرى مع الأولى «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله «بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » صلى الله

يرضى بهديه وإسلامه وأمانته ، فإنه يجعله إليه إن شاء".

قوله عليه‌السلام : « لي عتقاء » ليست كلمة « لي » في التهذيب ، وقال في الصحاح :مسكن بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة على شاطئ الفرات ، وقال ابن حجر في التقريب : في حرف الشين المعجمةأبو شمر بكسر أوله ، وسكون الميم : الضبعي المصري.

قوله عليه‌السلام : « ليظهره » أي الدين أو الرسول ، وقال الزمخشري في الفائق

٨٥

عليه وآله ثم «إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين.

ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم «وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.

الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار.

الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.

الله الله في جيرانكم فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم وما زال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم.

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما

فيه « دب إليكم داء الأمم : البغضاء وتحالقه » هي قطيعة الرحم. والتظالم ، لأنها تجتاح الناس وتهلكهم كما يحلق الشعر ، يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته وقال في النهاية :الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرقوله عليه‌السلام : « الله الله » أي اتقوا الله أو اذكرواقوله عليه‌السلام : « فلا يغيروا أفواههم » في أكثر نسخ نهج البلاغة فلا تغبوا أفواههم.

قال ابن أبي الحديد : أي فلا تجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما ، وروي فلا تغيروا أفواههم ، والمعنى واحد ، فإن الجائع يتغير فمه« فلا يخلو منكم » وفي نهج البلاغة لا تخلوه ما بقيتم ، قال ابن ميثم : أوصىعليه‌السلام ببيت ربهم ، والنهي عن ترك زيارته مدة العمر ، ونبه على فضيلة توجب ملازمته ، وهو ما تستلزم

٨٦

يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف.

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم.

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم.

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه.

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث.

الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكمعليه‌السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.

الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم

تركه من عدم مناظرة الله لتاركيه ، وترك محافظته عليهم ومراقبته ، ويحتمل أن يريد لم يناظركم الأعداء ، ولم يراقبوكم إذ في الاجتماع على بيت الله والمحافظة عليه عز بالله واعتصام به يوجب مراقبة ، الخلق للمعتصمين. به وانفعال القلوب عنهم ومن كثرتهم ومناظرتهم.

وقال في النهاية :(١) في حديث المدينة « من أحدث حدثا أو أوى محدثا »الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ، والمحدث يروي بكسر الدال وبفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر : من نصر جانيا ، أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنىالإيواء فيه الرضا ، به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٣٥١.

٨٧

«قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسىعليه‌السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » بيده الخير «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وأن محمدا عبده ورسوله «وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.

وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم

فقد آواه ، وقال : فيه « لا تقاطعوا ولا تدابروا » أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه ، فيعرض عنه ويهجره.قوله عليه‌السلام : « وحفظ فيكم نبيكم » أي جعل الناس بحيث يرعون فيكم حرمة نبيكم أو حفظ سنن نبيكم ، وأطواره فيكم أو يحفظكم لانتسابكم إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما اشتمل الخبر من تاريخ شهادتهعليه‌السلام مخالف لسائر الأخبار ، ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة ولعله اشتباه من الرواة.

الحديث الثامن : صحيح.

٨٨

ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم » هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الأرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وإنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم

قوله عليه‌السلام : « وأن كان دين يدان به » لعل أن مخففة عن المثقلة ، أي أن ما ذكرت من إصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله ، به لكن ينبغي أن يكون دينا بالنصب ، ويمكن أن يقرأ بفتح الدال أي إن كان على دين يعمل به ، ويؤدى وفيه أيضا بعد ، وقال في القاموس : المرفع : موضع البيدر ، وقال : المظهر : ما ارتفع من الأرض أو المصعد وقال :غاض الماء قل ونقص ، والغيضة بالفتح الأجمة ، ومجتمع الشجر في مغيض ماء ، وقال في المغرب :مرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك ، والواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وقال في القاموس :الشعبة المسيل في الرمل وما

٨٩

أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » عز وجل والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قسم نبي اللهعليه‌السلام الفيء فأصاب علياعليه‌السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقالعليه‌السلام بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه «لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام قالت كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال

صغر من التعلة وما عظم من سواقي الأودية ، والمشعب الطريق ، وكمنبر المثقب.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم ، وقال أيضا :الغامر : الخرابقوله عليه‌السلام « لا مشوبة فيها » أي الاستثناء بالمشية.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٠

أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أما تقرءين القرآن قلت بلى قال أما سمعت قول الله عز وجل «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ».

قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.

فقال أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبيرحمه‌الله .

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.

١٣ ـ عنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعتق أبو جعفرعليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت يا أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضرا فيكون هذا بهذا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : موثق.

٩١

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مرض علي بن الحسينعليه‌السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته.

( باب )

( ما يلحق الميت بعد موته )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته وولد صالح

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يلحق الميت بعد موته

الحديث الأول : موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

٩٢

يدعو له.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا.

وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له

٩٣

ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة وإلا فلا شيء له قال قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمةعليها‌السلام قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمةعليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

بموثقة بريد بن معاوية ، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس ، وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، ونحن نقول بموجبه ، فإن أحد الوصيين ، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته ، والكلام هنا في الوصي المستقل ، وقد نبه عليه في آخر الرواية : « بأن هذا ليس مثل هذا » أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر ، وليس له تمكينه بمجرد الدعوى ، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة ، حيث لا يطلع عليه أحد.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهي تقع » قال الوالد العلامة : أي لا تقع فيهم موقعا حسنا ، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم ، وهذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف وهي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا ، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا ، ويحصل أقل مراتب الجمع ، ويحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

٩٤

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمدعليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به ولا تعرض له.

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه عنهمعليهم‌السلام قال قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : النهي إما للتقية ، أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية.

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « احتسب » أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٩٥

كيف يصنع في الباقي فوقععليه‌السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقالعليه‌السلام أنت في حل وموسع لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في كل ذلك فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتبعليه‌السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمد الهمذاني

قوله عليه‌السلام : « يجعلها في البر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.

الحديث الثامن : مرسل.

ولعله محمول على عدم الإقباض.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون كتب كتابا » بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٦

قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وجعل كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقععليه‌السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترى صحيحا » لعل المراد به رعاية الغبطة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أطلق لهم » أقول ، لو كان جعل ماله لهعليه‌السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٩٧

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه.

١٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ومحمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقالرحمه‌الله قلت وإن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي

وحمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله : « فلم يكفهما » أي ابن العمقوله « وقد اشترطا عليه » أي على ابن العم كفاية الابن ،قوله عليه‌السلام : « لعل ذلك » أي الرفق يحل بالابن. ، ويحصل فيه بسبب رفقك له فيطيعك ، ويحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصح؟ ويختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني ، لأنه مخالف للكتاب والسنة ، والقول الأول رجحه العلامة ، ومعنى هذا القول أنه يحرم هنا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث ،

٩٨

ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك قال فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفرعليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسنعليه‌السلام أمرك قال قلت نعم قال فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك به أبو الحسنعليه‌السلام فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني

وإلا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال ، وأما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك ، قال الشهيد الثاني : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك ، أما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.

الحديث السادس عشر : مجهول.

وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم عليه رواية خالد الطويل ، ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضاهما كون الأولاد صغارا ، والمحقق

٩٩

أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فقد أوصى أبوك وأوجز قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة

وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنهعليه‌السلام ترك الاستفصال ، وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ، ولكل منهما وجه ، والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا ، ويصح ما دام مولى عليه ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ، ولا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث ، وأزيد ، ولا بين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

الحديث السابع عشر : حسن.

وقال في النهاية :" يقال : هذا ولد رشده إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما ، انتهى. ويستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال : أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478