مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242620 / تحميل: 4987
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[٩١١١] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظفاره وأبقى من ذلك لحجه وحل(١) ، ثم يجدد احراما للحج من مكة، ثم يهدي ما استيسر من الهدي، كما قال الله عزّوجلّ ».

[٩١١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي أن عبد الله بن العباس سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حجة الوداع وأهل لنا، فلما وصلنا مكة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اجعلوا اهلا لكم بالحج عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجّنا، وعلينا الهدي كما قال تعالى:( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه: شوّال وذو القعدة وذو الحجة،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) في المصدر: وحل من كلّ شئ.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٢ ح ٢٨٣.

(١) البقرة ٢: ١٦٩.

(٢) البقرة ٢: ١٦٩.

٨١

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

٣ -( باب وجوب حجّ التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)

[٩١١٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قالعليه‌السلام - وسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وما أمر به، فقالوا لي: فإنّ عمر أفرد بالحج، قلت لهم: إنّما ذاك رأي رآه عمر، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

[٩١١٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا، من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ - بعض نسخه: « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا، ولجعلتها عمرة، هذا آخر امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌

__________________

الباب ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٨٢

سنة المتمتع، ولم يعش إلى قابل(١) ».

[٩١١٦] ٤ - الشيخ المفيد في الارشاد: لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التوجه إلى الحج، وأداء [ ما ](١) فرض الله تعالى فيه، أذّن في الناس به، وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الاسلام، فتجهّز الناس للخروج معه، وحضر المدينة ومن نواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير، وتهيأوا للخروج معه، فخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه، وخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قارنا للحج بسياق الهدي، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه، إلى أن قال: وكان قد خرج مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كثير من المسلمين بغير سياق هدي، فأنزل الله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (٢) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبّك احدى أصابع يديه على الأُخرى، ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، ثم امر مناديه أن ينادي: من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على احرامه، فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض، وجرت خطوب بينهم فيه، وقال منهم قائلون: [ إن ](٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أشعث أغبر، نلبس الثياب ونقرب النساء وندهن، وقال

__________________

(١) في البحار: القابل.

٤ - إرشاد المفيد ص ٩١ باختلاف يسير في الألفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٨٣

بعضهم: أما تستحيون تخرجون ورؤوسكم تقطر من الغسل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على احرامه؟ فأنكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على من خالف ذلك، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، فمن لم يسق هديا فليحلّ، فرجع قوم وأقام آخرون على الخلاف، وكان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطاب، فاستدعاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: ما لي أراك يا عمر محرما أسقت هديا؟ قال: لم أسق، قال: فلم لا تحلّ وقد أمرت من لم يسق [ الهدي ](٤) بالاحلال!؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرم، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّك لم تؤمن بها حتى تموت، فلذلك أقام على إنكار متعة الحج، حتى رقى المنبر في إمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا، وتوعّد عليها بالعقاب. الخبر.

[٩١١٧] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي ».

[٩١١٨] ٦ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: قال: (وقد أجمع الناس من أهل الأثر)(١) ، أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لمّا حجّ حجّة الوداع، قال للناس بعد أن طافوا (طواف دخول مكة)(٢) وسعوا بين الصفا والمروة: « أيّها الناس، من كان ساق الهدي [ من

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩١ ح ٢٣٤.

٦ - الاستغاثة ص ٤٤.

(١) في المصدر: وقد اجمعوا جميعاً في رواياتهم.

(٢) ليس في المصدر.

٨٤

موضع احرامه ](٣) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه، ومن لم يكن ساق فليحلّ وليتمتع بالعمرة إلى الحج، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، ولكني قد سقت الهدي » فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - إلى قوله -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ) (٤) الآية.

٤ -( باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والإفراد، حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حجّ ألفا وألفا، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، أو إن كان مكيا، أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع)

[٩١١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الذي نزل به القرآن، وقال(١) بفضله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، نزل عليه ما نزل(٢) ، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة، فمن لم يكن معه هدي فليحل، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية، فهذا وجه التمتع بالعمرة

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

(١) في المصدر: وقام.

(٢) في المصدر: ما ينزل عليه.

٨٥

إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم، كما قال الله عزّوجلّ، لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا، وإنّما أوسع الله في ذلك لمن أتى من [ أهل ](٣) البلدان، فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة وعمرة، رحمة من الله بخلقه [ ومنّاً عليهم ](٤) وإحسانا إليهم ».

[٩١٢٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحج على ثلاثة أوجه - إلى أن قال - وعمرة يتمتع بها إلى الحج، وذلك أفضل الوجوه ».

[٩١٢١] ٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: « أنه قال لأبيه: قلت: إنهم يقولون حجة مكّية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، لأن المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

[٩١٢٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن البراء بن عازب، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه فأحرموا بالحج، فلما قدموا مكّة قال: « اجعلوا حجتكم(١) عمرة » فقال الناس: قد أحرمنا بالحج يا رسول الله، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: « انظروا كيف آمركم فافعلوا، فردّوا عليه القول، فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه، فرأته بعض نسائه والغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك(٢) فقال: « ما لي لا أغضب وأنا آمر بالشئ فلا يتبع ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٠.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٥ ح ٤٢.

(١) في المصدر: حجكم.

(٢) في المصدر زيادة: أغضبه الله.

٨٦

٥ -( باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الإفراد، ولم يلبّ بعد الطواف)

[٩١٢٣] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لبّى بالحج مفردا، فقدم مكّة وطاف بالبيت، وصلّى الركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، فجائز أن يحلّ ويجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي ».

[٩١٢٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من لم يسق هديا فليحلّ، وليجعلها عمرة يتمتع بها ».

٦ -( باب وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة، ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام)

[٩١٢٥] ١ - محمد بن سعد العياشي في تفسيره: عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « هو لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: « ثمانية وأربعون ميلا من نواحي مكّة، كلّ شئ دون عسفان ودون ذات عرق، فهو من حاضري المسجد الحرام ».

__________________

الباب ٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي: استخرج ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٤.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٧.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٨٧

[٩١٢٦] ٢ - وعن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حاضري المسجد الحرام قال: « دون المواقيت إلى مكة، فهم من حاضري المسجد الحرام ».

[٩١٢٧] ٣ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: « لا يصلح لأهل مكّة المتعة، وذلك قول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) . »

[٩١٢٨] ٤ - وعن سعيد الأعرج، عنهعليه‌السلام ، قال: « ليس لأهل سرف(١) ولا لأهل مرّ(٢) ولا لأهل مكّة متعة، يقول الله:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٣) ».

[٩١٢٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لأهل مكّة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، وليس لهما إلّا القران والإفراد، لقول الله تبارك وتعالى:( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

٢ - في تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٧ وعنه في البرهان ج ١ ص ١٩٨ ح ٣٠.

(١) في المصدر والبرهان: حماد بن عثمان. وكلاهما يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٠.

(١) سَرِف: موضع على ستة أميال من مكة (معجم البلدان ج ٣ ص٢١٢).

(٢) مَرّ: موضع على مرحلة من مكة. (معجم البلدان ج ٥ ص ١٠٤).

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦ باختلاف يسير.

٨٨

الْهَدْيِ ) (١) ثم قال عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٣) : « إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ».

٧ -( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد؟ ومن أين يحرم بالحج والعمرة؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد)

[٩١٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال: « ليس لأهل مكّة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلها ».

٨ -( باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع)

[٩١٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن دخل مكّة بعمرة في شهور الحج، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع، وإن انصرف فلا شئ عليه، وهي عمرة مفردة ».

__________________

(١، ٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٩

[٩١٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المفرد الهدي، ولا على المقارن إلّا ما ساقه ».

٩ -( باب أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الإحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها)

[٩١٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) هو: « شوال وذو القعدة وذو الحجة ».

[٩١٣٤] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (١) قال: « شوال وذو القعدة وذو لحجة، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ».

[٩١٣٥] ٣ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الأهلة ».

[٩١٣٦] ٤ - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٤ ح ٢٥٤.

٩٠

في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) : « والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور(٢) التي قال الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ».

[٩١٣٧] ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

[٩١٣٨] ٦ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان جعفرعليه‌السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتان أشهر الحج ».

[٩١٣٩] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزّوجلّ:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) الآية، قال: « الأشهر المعلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج في غيرها ».

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) وفي نسخة: الأشهر - منه قدس سره -.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٢ ح ٢٣٦.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩١.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

٩١

١٠ -( باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامهما)

[٩١٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل ما بال البدن تشعر؟ وما بالها تقلّد النعال؟ قال: « إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله، وإذا أرادت الماء لم تمنع من الشرب، وأمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان، إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام، وإن ضرب الأيسر أجزأ، تقول أعوذ بالسميع العليم، من الشيطان الرجيم، ثم تضرب بالشفرة ».

[٩١٤١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قول الله:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (١) قال: « الفريضة: التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) ».

[٩١٤٢] ٣ - وعن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٠ ح ١٠٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

٩٢

قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب ».

[٩١٤٣] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تشعر البدنة وهي باركة، وتنحر وهي قائمة، وتشعر من شقّ سنامها الأيمن ».

[٩١٤٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان الناس يقلّدون الإبل والبقر والغنم، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا، وقال: يقلّد(١) بسير أو خيط، والبدن يقلد وتعلق في قلادتها(٢) نعلا خلقة قد صلّى فيها، فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله، وإن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي ».

[٩١٤٥] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عمن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: « إذا انصرف عن المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات، فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، [ ويقلدها ويجللها ](١) ويسوقها، فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهل بالتلبية، وكان علي (صلوات الله

__________________

٤ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) في المصدر: تقلده.

(٢) وفي نسخة: قلائدها - منه قدس سره -.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩٣

عليه) يجلل بدنه، ويتصدق بجلالها ».

[٩١٤٦] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن، فأن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا ».

[٩١٤٧] ٨ - وفي بعض نسخه: « فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة وأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسالت الدم عنها ثم قلّدها بنعلين، وكان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثم يؤخره(١) في سنامها، وإذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها، وتقول: بسم الله والله أكبر، وإذا كان يوم التروية جلّل بدنة وراح بها إلى منى ومشعرها، وإلى عرفات، ويقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحب، وتجلّلها بأي ثوب شئت إذا رحت(٢) وتنزع الجلّة والنعل إذا ذبحتها، وتصدّق بذلك، أو بشاة.

وقالعليه‌السلام (٣) : ومن ساق هدياً ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه ».

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٨ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) في المصدر: يؤخر.

(٢) في المصدر زيادة: إلى منى أو متى شئت.

(٣) نفس المصدر ص ٧٥.

٩٤

١١ -( باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه، على الوقوف للمضطر)

[٩١٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، فلما حلّت خشيت الحيض؟ قال: « تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج ».

١٢ -( باب من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج، جاز أن يجعلها متعة)

[٩١٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من اعتمر في أشهر الحج، فإن انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة، وإن حجّ فهو متمتع ».

[٩١٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرة في أشهر الحج متعة ».

١٣ -( باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كلّ طواف)

[٩١٥١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ باختلاف.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢١٩.

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وأخرجه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ عن =

٩٥

الفريضة [ ويجدد التلبية بعد الركعتين ](١) والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف بالتلبية ».

١٤ -( باب كيفية حجّ الصبيان والحج بهم، وجملة من أحكامهم)

[٩١٥٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين في يد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[٩١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بصبي فليذبح عنه ».

١٥ -( باب استحباب كون احرام التمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك)

[٩١٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية؟ قال: « إذا قدم مكّة قبل الزوال طاف بالبيت وحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، وإن

__________________

= بعض نسخ الفقه الرضوي.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٦

قدم أخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة ».

[٩١٥٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه » الخبر.

[٩١٥٦] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه: « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ».

[٩١٥٧] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « يخرج الناس إلى منى من مكّة يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة » الخبر.

[٩١٥٨] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك اللذين للاحرام ».

١٦ -( باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة، كضيق الوقت، وحصول الحيض، وسقوط الهدي مع العدول)

[٩١٥٩] ١ - دعائم الاسلام: أبي جعفرعليه‌السلام في الخبر المتقدم: « وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجّة مفردة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.

٩٧

[٩١٦٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة ».

١٧ -( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد، وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة)

[٩١٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ».

وفي بعض نسخه(١) عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجّه ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) وعن بعض نسخه، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٥.

٩٨

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أقسام الحج)

[٩١٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : في رجل فرّق بين الحج والعمرة، قال: « أفضل ذلك أن يسوق، فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه ».

[٩١٦٣] ٢ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم ».

[٩١٦٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن أراد أن يفرد الحج، لم يكن عليه طواف قبل الحج ».

[٩١٦٥] ٤ - وروي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه أفرد الحج، فلما نزل بذي طوى أخذ طريق الثنية إلى منى، ولم يدخل مكّة.

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٦٧.

٢ - الجعفريات ص ٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٩٩

أبواب المواقيت

١ -( باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها)

[٩١٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « والاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرناً،(١) ولأهل نجد العقيق، فهذه المواقيت (التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢) لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

[٩١٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فإنه وقت لأهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة(١) ، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مسجد الشجرة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت

__________________

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) قرن: جبل مطلّ على عرفات وهو ميقات أهل اليمن والطائف، يقال له: قرن المنازل « معجم البلدان ج ٤ ص ٣٣٢ ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) غمرة: من نواحي المدينة على طريق نجد « معجم البلدان ج ٤ ص٢١٢ ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

تعاميا عليكم بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم فقال والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال حتى إني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا ما يرفع عينيه من الأرض فلما رأى ذلك منهم قال رحمكم الله فما أردت إلا خيرا إن الجنة درجات فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم قال فو الله لكأنما نشطوا من عقال.

٢٩٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن عبد الله الصوفي قال حدثني موسى بن بكر الواسطي قال قال لي أبو الحسن عليه‌السلام لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما

الشاقة.

قوله : « لنبلو أخباركم » أي ما يخبر به عن أعمالكم وأيمانكم ، أو ما تخبرون أنتم عن إيمانكم.

قوله عليه‌السلام: « آثاركم » أي أعمالكم.

قوله عليه‌السلام: « مادت » أي مالت وتحركت كناية عن اضطرابهم وشدة حالهم كان الأرض تتقلب عليهم أو كأنها تزلزل بهم.

قوله عليه‌السلام: « يرفض » قال الفيروزآبادي(١) : أرفض عرقا أي سال وجرى عرقه.

قوله عليه‌السلام: « كأنما أنشطوا من عقال » أي حلت عقالهم.

الحديث التسعون والمائتان : ضعيف.

وفي بعض النسخ عن محمد بن سليمان ، وفي بعضها عن محمد بن مسلم ، ولعله أظهر بالنظر إلى ما مر ، وقد عرفت أن الظاهر محمد بن سالم ، وعلى الأول الظاهر أنه مكان محمد بن مسلم في المرتبة.

قوله عليه‌السلام: « إلا واصفة » أي أهل القول الذين يصفون هذا الدين ، ويظهرون

__________________

(١) لم نعثر عليه في القاموس لا في مادّة « رفض » ولا « عرق » نعم ذكره الجزري في النهاية ج ٢ ص ٢٤٣. ولعلّه من سهو قلم المصنّف (ره) أو النسّاخ.

١٦١

خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي إنهم طال ما اتكوا على الأرائك فقالوا نحن شيعة علي إنما شيعة علي من صدق قوله فعله.

٢٩١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد الله يقول تؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما لقيت فيجاء بمريم عليها‌السلام فيقال أنت أحسن أو هذه قد حسناها فلم تفتتن ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول يا رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت فيجاء بيوسف عليه‌السلام فيقال أنت أحسن أو هذا قد حسناه فلم يفتتن ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول يا رب شددت علي

التدين به من غير أن يعملوا بشرائعه ، ويطيعوا إمامهم حق إطاعته.

قوله عليه‌السلام: « تمحصتهم » كذا في أكثر النسخ ، والظاهر « محصتهم » والمحص التصفية والتخليص من الغش والكدورات ، والتمحيص الاختبار والابتلاء.

قوله عليه‌السلام: « إلا ما كان لي » أي من أهل البيت أو مع خواص الأصحاب.

قوله عليه‌السلام: « على الأرائك » هي جمع أريكه وهي سرير في حجلة ، أو كل ما يتكأ عليه ، والغرض بيان غفلتهم وفراغتهم وعدم خوفهم واعتنائهم بالأعمال ويحتمل أن يكون الاتكاء على الأرائك كناية عن الاتكال على الأماني.

قوله عليه‌السلام: « من صدق قوله » بالنصب« فعله » بالرفع ، ويحتمل العكس أيضا على سبيل المبالغة ، أي كان فعله أصلا وقوله فرع ذلك.

الحديث الحادي والتسعون والمائتان : مجهول ويمكن أن يعد في الحسان أو الموثقات.

قوله عليه‌السلام: « قد افتتنت في حسنها » أي وقعت في الزنا ، ومباديها بسبب حسنها ويمكن أن تكون حالا أي تؤتى بها كائنة على حسنها التي كانت لها في الدنيا ، و

١٦٢

البلاء حتى افتتنت فيؤتى بأيوب عليه‌السلام فيقال أبليتك أشد أو بلية هذا فقد ابتلي فلم يفتتن.

٢٩٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل البصري قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرءون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا.

٢٩٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا.

كذا يجري الاحتمالان في سائر الفقرات.

الحديث الثاني والتسعون والمائتان : موثق ، إذ الظاهر أنه إسماعيل بن الفضل الثقة.

الحديث الثالث والتسعون والمائتان : موثق.

قوله عليه‌السلام: « لو يروون » هذا على مذهب من لا يجزم بلو ، وإن دخلت على المضارع ، لغلبة دخولها على الماضي ، أي لو لم يغيروا كلامنا ، ولم يزيدوا فيها لكانوا بذلك أعز عند الناس ، أما لأنهم كانوا يؤدون الكلام على وجه لا يترتب عليه فساد ، أو لأن كلامهم لبلاغته يوجب حب الناس لهم ، وعلم الناس بفضلهم إذا لم يغير فيكونقوله : « وما استطاع » بيان فائدة أخرى لعدم التغيير ، يرجع إلى المعنى الأول ، وعلى الأول يكون تفسيرا للسابق.

قوله عليه‌السلام: « فيحط إليها » أي ينزل عليها ويضم بعضها معها عشرا من عند نفسه فيفسد كلامنا ويصير ذلك سببا لإضرار الناس لهم ، وفي بعض النسخ [ لها عشرا ] وعلى هذا يحتمل معنى آخر بأن يكون الضمير فيقوله : « أحدهم » راجعا إلى الناس ، أي العامة ، أي يسمع أحدهم الكلمة الرديئة مما أضافه الراوي إلى كلامنا

١٦٣

٢٩٤ ـ وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ »(١) قال هي شفاعتهم ورجاؤهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عز ذكره ويرجون أن يقبل منهم

فيصير سببا لأن يحط ويطرح عشرا من كلامنا بسببها ، ولا يقبلها لانضمام تلك الكلمة إليها.

الحديث الرابع والتسعون والمائتان : موثق.

قوله عليه‌السلام: « هي شفاعتهم » لعل المراد دعاؤهم وتضرعهم ، كأنهم شفعوا لأنفسهم أو طلب الشفاعة من غيرهم فيقدر فيه مضاف ، ويحتمل أن يكون المراد بالشفاعة مضاعفة أعمالهم ، قال الفيروزآبادي : الشفع خلاف الوتر ، وهو الزوج وقد شفعه كمنعه وقوله تعالى : «مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً » أي من يزد عملا إلى عمل(٢) والظاهر أنه كان شفقتهم أي خوفهم فصحف ، وقد روي عنه عليه‌السلام أن المراد أنه خائف راج.

ومضى في الثامن والتسعين برواية جعفر بن غياث عنه عليه‌السلام « وهم مع ذلك خائفون وجلون ودوا أنه حظهم من الدنيا ، وكذلك وصفهم الله تعالى حيث يقول : » «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ » « ما الذي آتوا به أتوا والله بالطاعة مع المحبة والولاية. وهم في ذلك خائفون أن لا تقبل منهم ، وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الدين ، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا ».

قوله عليه‌السلام: « أن لم يطيعوا » بالفتح أي لأن ، ويحتمل الكسر.

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٦٠.

(٢) القاموس : ج ٣ ص ٤٧.

١٦٤

٢٩٥ ـ وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما من عبد يدعو إلى ضلالة إلا وجد من يتابعه.

٢٩٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن رجل من أهل بلخ قال كنت مع الرضا عليه‌السلام في سفره إلى خراسان فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال.

٢٩٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول طبائع الجسم على أربعة فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة

الحديث الخامس والتسعون والمائتان : موثق.

الحديث السادس والتسعون والمائتان : مجهول.

ويدل على استحباب الأكل مع الخدم والموالي والعبيد ، والجلوس معهم على المائدة ، وإن الشرف بالتقوى لا بالأنساب.

الحديث السابع والتسعون والمائتان : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « طبائع الجسم على أربعة » أي مبنى طبائع جسد الإنسان وصلاحها على أربعة أشياء ، ويحتمل أن يكون المراد بالطبائع ما له مدخل في قوام البدن ، وإن كان خارجا عنه ، فالمراد أنها على أربعة أقسام.

قوله عليه‌السلام: « ويخرج ما في الجسم » يدل على أن لتحرك النفس مدخلا في دفع الأدواء عن الجسد ودفع العفونات كما هو الظاهر.

قوله عليه‌السلام: « والأرض » أي الثاني منها الأرض وهي تولد اليبس بطبعها ، والحرارة بانعكاس أشعة الشمس عنها فلها مدخل في تولد المرة الصفراء والسوداء.

قوله عليه‌السلام: « والطعام » هذا هو الثالثة منها ، وإنما نسب الدم فقط إليها

١٦٥

والطعام ومنه يتولد الدم ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فتغذيه حتى يلين ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثفل والماء وهو يولد البلغم.

٢٩٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن الحسين بن أعين أخو مالك بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن قول الرجل للرجل جزاك الله خيرا ما يعني به فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن خيرا نهر في الجنة مخرجه من الكوثر والكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصياء وشيعتهم على حافتي ذلك النهر جواري نابتات كلما قلعت واحدة نبتت أخرى سمي بذلك النهر وذلك قوله تعالى : «فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ »(١) فإذا قال الرجل لصاحبه جزاك الله خيرا فإنما يعني بذلك تلك المنازل التي قد أعدها الله عز وجل لصفوته وخيرته من خلقه

لأنها أدخل في قوام البدن من سائر الأخلاط مع عدم مدخلية الأشياء الخارجة كثيرا فيها.

قوله عليه‌السلام« والماء » هذا هو الرابعة مدخليتها في تولد البلغم ظاهر.

الحديث الثامن والتسعون والمائتان : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « إن خيرا نهر في الجنة » يحتمل أن يكون أصل استعمال هذه الكلمة كان ممن عرف هذا المعنى وإرادة من لا يعرف غيره لا ينافيه ، على أنه يحتمل أن يكون المراد أن الجزاء الخير هو هذا وينصرف واقعا إليه وإن لم يعرف ذلك من يتكلم بهذه الكلمة.

قوله عليه‌السلام: « سمي » كذا في أكثر النسخ والظاهر سمين ، ويمكن أن يقرأ على البناء للمعلوم أي سماهن الله بها في قوله خيرات ، ويحتمل أن يكون المشار إليه النابت أي سمي النهر باسم ذلك النابت أي الجواري ، لأن الله سماهن خيرات.

__________________

(١) سورة الرحمن : ٧٠.

١٦٦

٢٩٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن في الجنة نهرا حافتاه حور نابتات فإذا مر المؤمن بإحديهن فأعجبته اقتلعها فأنبت الله عز وجل مكانها.

( حديث القباب )

٣٠٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام ليلة وأنا عنده ونظر إلى السماء قال يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم عليه‌السلام وإن لله عز وجل سواها تسعا وثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين.

٣٠١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له جعلت فداك هذه قبة آدم عليه‌السلام قال نعم ولله قباب كثيرة ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغربا أرضا بيضاء مملوة

الحديث التاسع والتسعون والمائتان : صحيح.

حديث القباب

الحديث الثلاثمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « تسعة وثلاثين قبة » يحتمل أن تكون تلك القباب محيطة بعضها ببعض بأن يكون المراد بها السماوات وما فوقها ، ومن الحجب ويكون المراد بسكانها الملائكة لكن الظاهر عدم الإحاطة ، والاحتمال الأول في الخبر الثاني ضعيف.

الحديث الحادي والثلاثمائة : صحيح والظاهر أبي صالح.

قوله عليه‌السلام: « أرضا بيضاء » أول بالبقاع والآفاق ، ولا يخفى بعده مع عدم الحاجة إليه.

١٦٧

خلقا يستضيئون بنوره لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق يبرءون من فلان وفلان.

٣٠٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من خصف نعله ورقع ثوبه وحمل سلعته فقد برئ من الكبر.

٣٠٣ ـ عنه ، عن صالح ، عن محمد بن أورمة ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال كنت أنا والقاسم شريكي ونجم بن حطيم وصالح بن سهل بالمدينة فتناظرنا في الربوبية قال فقال بعضنا لبعض ما تصنعون بهذا نحن بالقرب منه وليس منا في تقية قوموا بنا إليه قال فقمنا فو الله ما بلغنا الباب إلا وقد خرج علينا بلا حذاء ولا رداء قد قام كل شعرة من رأسه منه وهو يقول لا لا يا مفضل ويا قاسم ويا نجم لا لا «بَلْ

قوله عليه‌السلام: « بنوره » أي بنور الشمس والقمر بل بنور آخر خلق الله بينهم فإطلاق المغرب يكون على سبيل مجاز المشاكلة ، أو المراد أنهم لا يستضيئون بنور تلك الكواكب ، بل بكواكب أخرى على أنه يحتمل أن يكون المراد الاستضاءة بالأنوار المعنوية والاهتداء بالأئمة عليهم‌السلام.

قوله عليه‌السلام: « من فلان وفلان » أي من أبي بكر وعمر.

الحديث الثاني والثلاثمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « وحمل سلعته » أي متاعه وما يشتريه لأهله.

الحديث الثالث والثلاثمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « في الربوبية » أي ربوبية الصادق عليه‌السلام أو جميع الأئمة عليهم‌السلام ولعله كان غرضهم ما نسب إليهم من أنه تعالى لما خلق أنوار الأئمة عليهم‌السلام فوض إليهم خلق العالم ، فهم خلقوا جميع العالم ، وقد نفوا عليهم‌السلام ذلك وتبرءوا منه ، ولعنوا من قال به ، وقد وضع الغلاة إخبارا في ذلك ويحتمل أن يكونوا توهموا

١٦٨

عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ».

٣٠٤ ـ عنه ، عن صالح ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن لإبليس عونا يقال له تمريح إذا جاء الليل ملأ ما بين الخافقين.

٣٠٥ ـ عنه ، عن صالح ، عن الوشاء ، عن كرام ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل فقال

حلولا أو اتحادا كالنصارى في عيسى عليه‌السلام وكأكثر الصوفية في جميع الأشياء ، تعالى الله عن جميع ذلك علوا كبيرا.

الحديث الرابع والثلاثمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « ملأ ما بين الخافقين » لا ضلال الناس وإضرارهم ، أو للوساوس في المنام كما رواه الصدوق في أماليه عن أبيه بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان وعن محمد بن الحسين ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

سمعته يقول : « إن لإبليس شيطانا يقال له هزع يملأ المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي الناس في المنام »(١) ولعله هذا الخبر فسقط عنه بعض الكلمات في المتن والسند ووقع فيه بعض التصحيف.

الحديث الخامس والثلاثمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « فإذا قتلته » فاغتسل المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك الغسل واستندوا في ذلك بما ذكره الصدوق في الفقيه حيث قال : روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : أن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه ، فيغتسل منها.(٢)

__________________

(١) الأمالي ص ١٢٥ ط بيروت.

(٢) الفقيه ج ١ ص ٤٤.

١٦٩

إن أبي كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا حتى يقوم من هاهنا قال وقال أبي ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا قال وقال إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جذعا فيصنعوه كهيئة الرجل قال ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه في الأكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده.

٣٠٦ ـ عنه ، عن صالح ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن عبد الملك بن بشير ، عن عثيم بن سليمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية فإن الله بعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رحمة ويبعث القائم نقمة.

وقال المحقق في المعتبر : وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس بحجة ، وما ذكره للعلل ليس طائلا أقول : لعلهم غفلوا عن هذا الخبر إذ لم يذكروه في مقام الاحتجاج.

قوله عليه‌السلام: « يولول » (١) أي يصوتقوله : « بشتيمة » هي الاسم من الشتم.

قوله عليه‌السلام: « إلا مسخ وزغا » إما بمسخه قبل موته أو يتعلق روحه بجسد مثالي على صورة الوزغ ، أو بتغيير جسده الأصلي إلى تلك الصورة كما هو ظاهر آخر الخبر ، لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث ، ويمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى الجحيم أو أحرق وتصور لهم جسده المثالي والله يعلم.

قوله عليه‌السلام: « درع حديد » لعلهم إنما فعلوا ذلك ليصير ثقيلا ، أو لأنه إن مسه أحد فوق الكفن لا يحس بأنه خشب.

الحديث السادس والثلاثمائة : ضعيف.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٢٦.

١٧٠

٣٠٧ ـ عنه ، عن صالح ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الملك بن بشير ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال كان الحسن عليه‌السلام أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه إلى سرته وإن الحسين عليه‌السلام أشبه الناس ـ بموسى بن عمران ما بين سرته إلى قدمه.

٣٠٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم كان طول آدم عليه‌السلام حين هبط به إلى الأرض وكم كان طول حواء قال وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب عليه‌السلام أن الله عز وجل لما أهبط آدم وزوجته حواء عليها‌السلام إلى الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون أفق السماء

الحديث السابع والثلاثمائة : ضعيف.

الحديث الثامن والثلاثمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « بثنية الصفا » قال في النهاية : الثنية في الجبل كالعقبة فيه وقيل : هو الطريق العالي فيه وقيل : أعلى الميل في رأسه(١) .

قوله عليه‌السلام: « دون أفق السماء » أي عنده أو قريبا منه ، والآفاق النواحي.

اعلم إن هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام الناظرين والعويصات التي رجعت عنها بالخيبة أحلام الكاملين والقاصرين.

والإشكال فيه من وجهين.

أحدهما : أن قصر القامة كيف يصير سببا لرفع التأذي بحر الشمس.

والثاني : أن كونه عليه‌السلام سبعين ذراعا بذراعه ، يستلزم عدم استواء خلقته عليه‌السلام وأن يعسر عليه كثير من الاستعمالات الضرورية ، وهذا مما لا يناسب رتبة النبوة ، وما من الله به عليه من إتمام النعمة.

فأما الجواب عن الإشكال الأول فمن وجهين.

الأول : إنه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضا ، ويكون قامته عليه‌السلام طويلة جدا بحيث يتجاوز طبقة الزمهرير ، ويتأذى من تلك

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٢٦.

١٧١

وأنه شكا إلى الله ما يصيبه من حر الشمس فأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل عليه‌السلام أن آدم قد شكا ما يصيبه من حر الشمس فاغمزه غمزة وصير طوله سبعين ذراعا بذراعه واغمز حواء غمزة فيصير طولها خمسة وثلاثين ذراعا بذراعها

الحرارة ويؤيده ما روي في بعض الأخبار العامية في قصة عوج بن عناق أنه كان يرفع السمك إلى عين الشمس ليشويه بحرارتها.

والثاني : أنه لطول قامته كان لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا جبل ولا شجر فكان يتأذى من حرارة الشمس لذلك ، وبعد قصر قامته ارتفع ذلك وكان يمكنه الاستظلال بالأبنية وغيرها.

وأما الثاني فقد أجيب عنه بوجوه شتى.

الأول : ما ذكره بعض الأفاضل من مشايخنا أن استواء الخلقة ليس منحصرا فيما هو معهود الآن فإن الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات آخر كل منها فيه استواء الخلقة ، ومن المعلوم أن أعضاءنا الآن ليست بقدر أعضاء آدم عليه‌السلام وقامتنا ليست كقامته عليه‌السلام ، فالقادر على خلقنا دونه في القدر على تقصير طوله عن الأول ، قادر على أن يجعل بعض أعضائه مناسبا للبعض بغير المعهود ، وذراع آدم عليه‌السلام يمكن أن يكون قصيرا مع طول العضد ، وجعله ذا مفاصل ، أو لينا بحيث يحصل الارتفاق به ، والحركة كيف شاء كما يمكن بهذا الذراع والعضد.

والثاني : ما ذكره الفاضل المذكور أيضا وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدما أو شبرا ، وترك ذكر القدم أو الشبر لما هو متعارف شائع من كون الإنسان غالبا سبعة أقدام أو أن بقرينة المقام كان يعلم ذلك كما إذا قيل طول الإنسان سبعة تبادر منه الأقدام ، فيكون المراد به ، أنه صار سبعين قدما ، أو شبرا بالأقدام المعهودة في ذلك الزمان ، كما إذا قيل غلام خماسي ، فإنه يتبادر منه كونه خمسة أشبار ،

١٧٢

لتداول مثله واشتهاره ، وعلى هذا يكونقوله : « ذراعا » بدلا من السبعين ، بمعنى أن طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك ، وفائدة قوله حينئذ ذراعا بذراعه معرفة طوله أولا فإن من كون الذراع سبعين قدما مع كونه قدمين والقدمان سبعا القامة ، يعلم منه طوله الأول ، فذكره لهذه الفائدة ، على أن السؤال الواقع بقول السائل : كم كان طول آدم عليه‌السلام حين هبط إلى الأرض؟ يقتضي جوابا يطابقه وكذا قوله كم كان طول حواء فلو لا قوله ذراعا بذراعه وذراعا بذراعها لم يكن الجواب مطابقا ، لأن قوله دون أفق السماء مجمل ، فأفاد عليه‌السلام الجواب عن السؤال مع إفادة ما ذكره معه من كونه صار هذا القدر.

وأما ما ورد في حواء عليها‌السلام فالمعنى أنه جعل طول حواء خمسة وثلاثين قدما بالأقدام المعهودة الآن ، وهي ذراع بذراعها الأول فبالذراع يظهر أنها كانت على النصف من آدم ، ولا بعد في ذلك ، فإنه ورد في الحديث ما معناه أن يختار الرجل امرأة دونه في الحسب والمال والقامة ، لئلا تفتخر المرأة على الزوج بذلك وتعلو عليه ، فلا بعد في كونه أطول منها.

الثالث : ما ذكره الفاضل المذكور أيضا بأن يكون سبعين ـ بضم السين ـ تثنية سبع ، والمعنى أنه صير طوله بحيث صار سبعي الطول الأول ، والسبعان ذراع من حيث اعتبار الإنسان سبعة أقدام كل قدمين ذراع ، فيكون الذراع بدلا أو مفعولا بتقدير ـ أعني ـ وفي ذكر ذراعا بذراعه حينئذ الفائدة المتقدمة لمعرفة طوله أولا في الجملة ، فإن سؤال السائل عن الطول الأول فقط ، وأما حواء فالمعنى أنه جعل طولها خمسه ـ بضم الخاء ـ أي خمس ذلك الطول وثلثين تثنية ثلث أي ثلثي الخمس فصارت خمسا وثلثي خمس ، وحينئذ التفاوت بينهما قليل ، لأن السبعين في آدم عليه‌السلام أربعة من أربعة عشر والخمس وثلثا خمس من حواء خمسة من خمسة

١٧٣

عشر ، فيكون التفاوت بينهما يسيرا إن كان الطولان الأولان متساويين ، وإلا فقد لا يحصل تفاوت.

والفائدة في قوله ـ ذراعا بذراعها ـ كما تقدم ، فإن السؤال وقع بقوله وكم كان طول حواء ، ويحتمل بعيدا عود ضمير خمسه وثلثيه إلى آدم ، والمعنى أنها صارت خمس آدم الأول ، وثلثيه فتكون أطول منه أو خمسه وثلثيه بعد القصر ، فتكون أقصر ، والأول أربط وأنسب بما قبله مع مناسبة تقديم الخمس ، ومناسبة الثلاثين له ، ويقرب الثاني قلة التفاوت الفاحش على أحد الاحتمالين.

فإن قلت : ما ذكرت من السبعين من الأذرع والأقدام ينافي ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « إن أباكم كان طوالا كالنخلة السحوق ستين ذراعا »(١) .

قلت : يمكن الجواب بأن ستين ذراعا راجع إلى النخلة لا إلى آدم عليه‌السلام ، فإنه أقرب لفظا ومعنى من حيث أن السحوق هي الطويلة ، ونهاية طولها لا يتجاوز الستين غالبا ، فقد شبه طوله عليه‌السلام بالنخلة التي هي في نهاية الطول ، ولا ينافي هذا كونه أطول منها ، فإن من التشبيه أن يشبه شيء بشيء بحيث يكون الشبه به مشهودا متعارفا في جهة من الجهات فيقال : فلان مثل النخلة ، ويراد به مجرد الطول والاستقامة ، مع أنه أقصر منها ، وقد يعكس ويحتمل كون المراد أن آدم صار ستين ذراعا ، وهذا التفاوت قد يحصل في الأذرع ، وهو ما بين الستين والسبعين أو لأن الذراع كما يطلق على المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى ، قد يطلق على الساعد ولو مجازا ، وعلى تقدير تثنية سبع يستقيم ، سواء رجع إلى آدم عليه‌السلام أم إلى النخلة ،

__________________

(١) البحار ج ١١ ص ١١٥.

١٧٤

أقول : يرد على الثالث أن الخمس وثلثي الخمس يرجع إلى الثلث ، ونسبة التعبير عن الثلث بهذه العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء.

الرابع : ما يروي عن شيخنا البهائي قدس‌سره من أن في الكلام استخداما بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده عليه‌السلام ، ولا يخفى بعده عن استعمالات العرب ، ومحاوراتهم مع أنه لا يجري ذلك في حواء إلا بتكلف ركيك ، نعم يمكن إرجاعهما إلى الرجل والمرأة ، بقرينة المقام لكنه بعيد أيضا غاية العبد.

الخامس : ما خطر بالبال بأن يكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز بأن نسب ذراع جنس آدم عليه‌السلام إليه وجنس حواء إليها ، وهو قريب مما سبق.

السادس : ما حل ببالي أيضا وهو أن يكون المراد بذراعه الذراع الذي قرره عليه‌السلام لمساحة الأشياء ، وهذا يحتمل وجهين.

أحدهما : أن يكون الذراع الذي عمله آدم عليه‌السلام مخالفا للذراع الذي عملته حواء عليها‌السلام.

وثانيهما : أن يكون الذراع المعمول في هذا الزمان واحدا ، لكن نسب في بيان طول كل منهما إليه لقرب المرجع.

السابع : ما سمحت به قريحتي وإن أتت ببعيد عن الأفهام ، وهو أن يكون المراد تعيين حد للغمز لجبرئيل عليه‌السلام بأن يكون المعنى اجعل طول قامته بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأول سبعين ذراعا بالذراع الذي حصل له بعد القصر والغمز ، فيكون المراد بطوله طوله الأول ، ونسبة التصيير إليه باعتبار أن كونه سبعين ذراعا ، إنما يكون بعد خلق ذلك الذراع ، فيكون في الكلام شبه قلب ، أي اجعل ذراعيه بحيث يكون جزء من سبعين جزء من طول قامته قبل الغمز ، و

١٧٥

مثل هذا الكلام قد يكون في المحاورات ، وليس تكلفه أكثر من بعض الوجوه التي ذكرها الأفاضل الكرام ، وبه يتضح النسبة بين القامتين ، إذ طول قامة مستوي الخلقة ثلاثة أذرع ونصف تقريبا ، فإذا كان طول قامة الأولى سبعين بذلك الذراع تكون نسبة القامة الثانية إلى الأولى نسبة واحد إلى عشرين أي نصف عشر ، وينطبق الجواب على السؤال ، إذ الظاهر منه أن غرض السائل استعلام طول قامته الأولى فلعله كان يعرف طول قامة الثانية لاشتهاره بين أهل الكتاب أو المحدثين من العامة بما رووا عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله من ستين ذراعا ، فمع صحة تلك الرواية يعلم بانضمام ما أوردنا في حل خبر الكتاب أنه عليه‌السلام كان طول قامته أو لا ألفا ومائتي ذراع بذراع من كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو بذراع من كان في زمن آدم عليه‌السلام من أولاده.

الثامن : ما خطر ببالي أيضا لكن وجدته بعد ذلك منسوبا إلى بعض الأفاضل من مشايخنا (ره) ، وهو أن الباء في قوله بذراعه للملابسة يعني صير طول آدم سبعين ذراعا بملابسة ذراعه ، أي كما قصر من طوله قصر من ذراعه لتناسب أعضائه وإنما خص بذراعه لأن جميع الأعضاء داخلة في الطول ، بخلاف الذراع والمراد حينئذ بالذراع في قوله : « سبعين ذراعا » إما ذراع من كان في زمن آدم ، أو من كان في زمان من صدر عنه الخبر ، وهذا وجه قريب.

التاسع : أن يكون الضمير في قوله : « بذراعه » راجعا إلى جبرئيل عليه‌السلام أي بذراعه عند تصوره بصورة رجل ليغمزه.

ولا يخفى بعده من وجهين :

أحدهما : عدم انطباقه على ما ذكر في هذا الكتاب ، إذ الظاهر أن ـ صير ـ هنا بصيغة الأمر ، فكأن الظاهر على هذا الحل أن يكون بذراعك ، ويمكن توجيهه إذا قرئ بصيغة الماضي ، بتكلف تام.

١٧٦

٣٠٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام وأعتق قال فقال فلينسب إلى آبائه العبيد في الإسلام ثم هو يعد من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها إن كان [ أبوه ] معروفا فيهم ويرثهم ويرثونه.

٣١٠ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي جعفر

وثانيهما : عدم جريانه في أمر حواء لتأنيث الضمير إلا أن يتكلف بإرجاع الضمير إلى اليد ، ولا يخفى ركاكته وتعسفه.

العاشر : أن يكون الضمير راجعا إلى الصادق أي أشار عليه‌السلام إلى ذراعه ، فقال : ـ صيره سبعين ذراعا ـ بهذا الذراع أو إلى علي عليه‌السلام لما سبق أنه كان في كتابه ، وهذا إنما يستقيم علي ما في بعض النسخ ، فإن فيها في الثاني أيضا بذراعه ، وعلى تقديره يندفع الإشكال الأخير في الحل السابق أيضا ، لكن البعد عن العبارة باق ، ثم اعلم أن الغمز يمكن أن يكون باندماج الأجزاء وتكاثفها أو بالزيادة في العرض أو بتحليل بعض الأجزاء بأمره تعالى أو بالجميع والله يعلم.

الحديث التاسع والثلاثمائة : حسن.

قوله عليه‌السلام: « أصاب أباه سبي » أي سبى جده أهل قبيلة في الجاهلية ثم ولد منه عبد ، وهكذا ثم أسلموا أو ولد عبيد في الإسلام أيضا ، وولد هذا العبد الأخير في الإسلام وأعتق ، فقال عليه‌السلام لا ينتسب إلى آبائه العبيد في الكفر لأنه لا يصلح الانتساب إلى الكفار ، ولعله على سبيل الفضل والأولوية.

قوله عليه‌السلام: « ثم هو يعد من القبيلة التي كان أبوه سبي فيها » أي قبيلته الأصلية التي سبي منها أي لا يقطع هذا السبي نسبته ، بل يرثهم ويرثونه إن كان معروف النسب فيهم.

الحديث العاشر والثلاثمائة : حسن.

١٧٧

عليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى أعطى المؤمن ثلاث خصال العز في الدنيا والآخرة والفلج في الدنيا والآخرة والمهابة في صدور الظالمين.

٣١١ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة الصلاة في آخر الليل ويأسه مما في أيدي الناس وولايته الإمام من آل محمد عليهم‌السلام قال وثلاثة هم شرار الخلق ابتلي بهم خيار الخلق ـ أبو سفيان أحدهم قاتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعاداه ومعاوية قاتل عليا عليه‌السلام وعاداه ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين بن علي عليه‌السلام وعاداه حتى قتله.

٣١٢ ـ ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع ولا كرم إلا بتقوى ولا عمل إلا بالنية ولا عبادة إلا بالتفقه ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.

٣١٣ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث إلى رجل من

قوله عليه‌السلام: « والفلج » أي الظفر والفوز.

الحديث الحادي عشر والثلاثمائة : حسن.

الحديث الثاني عشر والثلاثمائة : حسن.

قوله عليه‌السلام: « ولا عمل إلا بالنية » أي لا يكون العمل مقبولا إلا مع الإخلاص في النية ، وترك شوائب الرياء والأغراض الفاسدة وقد مر تحقيقه في شرح كتاب الإيمان والكفر(١) وكذا سائر الفقرات.

الحديث الثالث عشر والثلاثمائة : حسن.

قوله عليه‌السلام: « دخل المدينة وهو يريد الحج » هذا غريب إذا لمعروف بين أهل السير إن هذا الملعون بعد الخلافة لم يأت المدينة بل لم يخرج من الشام ، حتى

__________________

(١) ج ٨ ص ٨٨.

١٧٨

قريش فأتاه فقال له يزيد أتقر لي أنك عبد لي إن شئت بعتك وإن شئت استرقيتك فقال له الرجل والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسبا ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني فكيف أقر لك بما سألت فقال له يزيد إن لم تقر لي والله قتلتك فقال له الرجل ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليه‌السلام ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر به فقتل.

( حديث علي بن الحسين عليه‌السلام مع يزيد لعنه الله )

ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له مثل مقالته للقرشي فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس فقال له يزيد لعنه الله بلى فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام قد أقررت لك بما سألت أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع فقال له يزيد لعنه الله أولى لك حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك.

٣١٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن أبي سلمة ، عن محمد بن سعيد بن غزوان قال حدثني عبد الله بن المغيرة قال

مات ودخل النار ، ولعل هذا كان من مسلم بن عقبة ، وإلى هذا الملعون حيث بعثه لقتل أهل المدينة فجرى منه في قتل الحرة ما جرى ، وقد نقل أنه أجرى بينه وبين علي بن الحسين عليهما‌السلام قريب من ذلك ، فاشتبه على بعض الرواة.

قوله لعنه الله : « أولى لك » قال الجوهري : قولهم أولى لك تهدد ووعيد ، وقال الأصمعي : معناه قاربه ما يهلكه ، أي نزل به(١) انتهى ، وهذا لا يناسب المقام وإن احتمل أن يكون الملعون بعد في مقام التهديد ، ولم يرض بذلك عنه عليه‌السلام ، ويحتمل أن يكون مراده أن هذا أولى لك وأحرى مما صنع القرشي.

الحديث الرابع عشر والثلاثمائة : ضعيف.

__________________

(١) الصحاح ج ٦ ص ٢٥٣٠.

١٧٩

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال هما سيان من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين قال ثم قال إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا.

٣١٥ ـ محمد بن سعيد قال حدثني القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.

٣١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل ، عن أبي شبل قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ابتداء منه أحببتمونا وأبغضنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس ووصلتمونا وجفانا الناس فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا ـ أما والله ما بين الرجل وبين أن يقر الله عينه إلا أن تبلغ

وفي أكثر النسخعلي بن محمد بن سعيد ، والظاهر إما سعد أو علي بن محمد بن أبي سعيد كما ذكرنا في ٢٨٩(١) .

قوله : « إن هذا نصب لك » لعل مراد الراوي بالناصب المخالف كما هو المصطلح في الأخبار ، وأنهم لا يبغضون أهل البيت ولكنهم يبغضون من قال بإمامتهم بخلاف الزيدية ، فإنهم كانوا يعاندون أهل البيت ، ويحكمون بفسقهم لعدم خروجهم بالسيف.

الحديث الخامس عشر والثلاثمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « على الانتصاف » أي الانتقام.

الحديث السادس عشر والثلاثمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام: « فجعل الله تعالى محياكم محيانا » أي كمحيانا في التوفيق و

__________________

(١) أي في شرح الحديث المتقدّم برقم ٢٨٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478