مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329218 / تحميل: 5374
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

من في عياله ممّن(١) يمون(٢) ، من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكراً أو أُنثى » الخبر.

[ ٧٨٥٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « يلزم الرجل أن يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأنثى، الصغير [ منهم ](١) والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا (غنياً عنه)(٢) ».

[ ٧٨٥٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « يؤدّي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، [ يؤدّي الرجل زكاة الفطر ](١) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها، ومن يلزمها نفقته)(٢) ».

[ ٧٨٥٧ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير،

____________________________

(١) في المصدر: وكل من.

(٢) مانه يمونه: إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله: كفاهم وانفق عليهم وعالهم « لسان العرب - مون - ١٣: ٤٢٥ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: اغنياء.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وعنهم وعن كلّ من تعول.

٤ - الهداية ص ٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٨ ح ١٤.

١٤١

حر وعبد، ذكر وأنثى ».

[ ٧٨٥٨ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي، فعليه أن يدفع عنه الفطرة ».

[ ٧٨٥٩ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ».

وقالعليه‌السلام : « فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي، فادفع عنه الفطرة ». الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٦ -( باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات)

[ ٧٨٦٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كلّ من في عياله - إلى أن قال - عن كلّ إنسان صاع من طعام ».

[ ٧٨٦١ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ».

____________________________

٥ - الهداية، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٩ ح ١٤.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٤٢

[ ٧٨٦٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير ».

[ ٧٨٦٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إخراج الفطرة واجب - إلى أن قال - لكل رأس صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب ».

وقالعليه‌السلام : « وروي الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعاً صاعاً ».

[ ٧٨٦٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع.

[ ٧٨٦٥ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه فرض زكاة الفطرة من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كلّ حر وعبد، ذكر وأنثى.

٧ -( باب مقدار الصاع)

[ ٧٨٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « لكل إنسان(١) صاع من تمر: وهو تسعة أرطال بالعراقي ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٥١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٥ - المقنع ص ٦٧.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٨.

الباب - ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر: رأس.

١٤٣

[ ٧٨٦٧ ] ٢ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: واختلفت الأمة في الصاع، فقال أصحاب الحديث: أنّه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، (وأنه أربعة أمداد)(١) .

وقال (أبو حنيفة)(٢) أصحاب الرأي: بل هو ستة(٣) أرطال بالبغدادي.

وقال أهل البيتعليهم‌السلام : « صاع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني ».

٨ -( باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد)

[ ٧٨٦٨ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن الفطرة على أهل البوادي، فقال: « على كلّ من اقتات قوتاً، أن يؤدّي من ذلك القوت ».

[ ٧٨٦٩ ] ٢ - وفيه: وسئل الإمام الصادقعليه‌السلام ، عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة، فقال: « يصدق بأربعة أرطال من لبن ».

____________________________

٢ - الاستغاثة ص ٣٦.

(١) ما بين القوسين: ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) وفيه: ثمانية.

(٤) ما بين القوسين في المصدر: هو.

الباب - ٨

١، ٢ - الهداية ص ٥٢.

١٤٤

٩ -( باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق)

[ ٧٨٧٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً، يخرجه في(١) صدقة الفطر، فليخرج عوض ذلك (من الدراهم)(٢) ».

[ ٧٨٧١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك -: ومن أحب أن يخرج ثمناً، فليخرج ما بين ثلثي درهم(١) إلى درهم، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قالعليه‌السلام - وأفضل ما يعمل به فيها، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات ».

[ ٧٨٧٢ ] ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

وقال: « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: دراهم.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) كان في الطبعة « ثلثين درهما »، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

١٤٥

[ ٧٨٧٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً ».

وفي المقنع: أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(١) .

١٠ -( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة)

[ ٧٨٧٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في كلام له في الفطرة: « وأفضل ذلك التمر ».

وفي المقنع: مثله(١) .

١١ -( باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب)

[ ٧٨٧٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال، فادفع عنه [ الفطرة و ](١) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا ».

الصدوق في المقنع: مثله(٢) .

____________________________

٤ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١٠

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٦٧.

١٤٦

١٢ -( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً)

[ ٧٨٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدّى زكاة الفطرة( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) يعني صلاة العيد في الجبّانة ».

وعن عليعليه‌السلام (٣) ، أنّه قال: « إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السُنّة ».

[ ٧٨٧٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

[ ٧٨٧٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.

٢ - الهداية ص ٥١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

١٤٧

وقالعليه‌السلام (١) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

الصدوق في المقنع(٢) : مثله، من قوله: ولا بأس الخ.

[ ٧٨٧٩ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أمر بزكاة (الفطر يؤدى)(١) قبل خروج الناس إلى المصلى.

وتقدم قوله(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ».

١٣ -( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد)

[ ٧٨٨٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

(٢) المقنع ص ٦٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٧.

(١) في المصدر: الفطرة تؤدى.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ٦٧.

١٤٨

١٤ -( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج)

[ ٧٨٨١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا يدفع الفطرة إلّا إلى المستحق ».

[ ٧٨٨٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تدفع الفطرة إلّا إلى أهل الولاية ».

١٥ -( باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق)

[ ٧٨٨٣ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان: قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

____________________________

الباب - ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٥

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

١٤٩

١٦ -( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد)

[ ٧٨٨٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ».

وفي المقنع: مثله(١) .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين ».

[ ٧٨٨٦ ] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسحاق بن عمار، (قالعليه‌السلام )(١) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

وفيه: في موضع آخر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، قالعليه‌السلام : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

____________________________

الباب - ١٦

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٣.

١٥٠

١٧ -( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا)

[ ٧٨٨٧ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلّا أن يكون لرجل واحد ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة)

[ ٧٨٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، أنهما كانا يؤدّيان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يؤدّيها عن الحسين بن علي حتى مات، وكان أبو جعفرعليه‌السلام يؤدّيها عن عليعليه‌السلام حتى مات، قال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « وأنا أؤديها عن أبي ».

____________________________

الباب - ١٧

١ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٥١

١٥٢

أبواب الصدقة

١ -( باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين)

[ ٧٨٨٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما نقص مال من صدقة، فاعطوا ولا تجبنوا ».

[ ٧٨٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يدفع بالصدقة الداء والدبيلة، والغرق والحرق، والهدم والجنون - فعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى سبعين باباً من الشر ».

وفي حديثهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب، فأتبعته ومعها رغيف تأكل منه، فلقيها سائل فناولته الرغيف، فألقى الذئب ولدها فسمعت قائلاً يقول وهي لا تراه: خذي اللقمة بلقمة.

[ ٧٨٩١ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٦.

٣ - الجعفريات ص ٥٦.

١٥٣

الصدقة تدفع عن ميتة السوء ».

[ ٧٨٩٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إستزلوا الرزق بالصدقة ».

ورواه الصدوق في الخصال(١) في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : مثله.

[ ٧٨٩٣ ] ٥ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلكم يكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلّا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلّا ما قدم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة لينة ».

[ ٧٨٩٤ ] ٦ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره » الخبر.

[ ٧٨٩٥ ] ٧ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر » الخبر.

[ ٧٨٩٦ ] ٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٥٧.

(١) الخصال ص ٦٢١، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٠ ح ٢٢.

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٦ - الجعفريات ص ٥٨.

٧ - الجعفريات ص ١٨٨.

٨ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦.

١٥٤

أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « كان أبو ذر يقول في عظته: يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطي شيئاً ولا تمنعه، إنما مثل الصدقة لصاحبها، كمثل رجل طلبه قوم بدم، فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً واسعى في رضاكم، وكذلك المرء المسلم بإذن الله، كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته، حتى يتوفى الله أقواماً وقد رضي عنهم، ومن رضي الله عنه فقد أُعتق من النار ».

[ ٧٨٩٧ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ما من شئ إلّا وكّل به ملك، إلّا الصدقة فإنها تقع في يد الله ».

[ ٧٨٩٨ ] ١٠ - وعن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : ضمنت على ربي أنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب، وهو قوله تعالى:( أَنَّ اللَّـهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) ».

[ ٧٨٩٩ ] ١١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة نفر، فقال: أحدهم يا رسول الله، لي مائة أوقية من ذهب، فهذه عشر أواق منها صدقة.

وجاء بعده آخر فقال: يا رسول الله، لي مائة دينار، فهذه منها

____________________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٥، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٨ ح ٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٢.

(١) التوبة ٩: ١٠٤.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤.

١٥٥

عشرة دنانير [ منها ](١) صدقة.

وجاء الثالث فقال: يا رسول الله، لي عشرة دنانير، فهذا دينار منها صدقة، (فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله ».

[ ٧٩٠٠ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « (تصدقت بدينار يوماً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي أما علمت)(١) أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده، حتى تفك عنها لحى(٢) سبعين شيطاناً؟ ».

[ ٧٩٠١ ] ١٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه قال: « أربع من كن فيه وكان من فرقه(١) إلى قدمه ذنوباً غفر(٢) الله له وبدلها حسنات الصدقة والحياء وحسن الخلق والشكر ».

[ ٧٩٠٢ ] ١٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصدقة بعشر أمثالها ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فنظر إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) في المصدر: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول.

(٢) في المصدر: لحيا.

الَّلحى: عظم الحنك، والَّلحيان: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

وساق الحديث. (مجمع البحرين - لحا - ١: ٣٧٣).

١٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٠.

(١) في المصدر: قرنه.

(٢) في المصدر: غفرها.

١٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥١.

١٥٦

[ ٧٩٠٣ ] ١٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق منه بشئ، أما سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقة درهم، أفضل من صلاة عشر ليال ».

[ ٧٩٠٤ ] ١٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبي الحسن محمّد بن القاسم الاسترابادي، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إنّ العبد إذا مات، قالت الملائكة: ما قدم؟ وقالت الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلاً يكن لكم، ولا تؤخروا كلّا يكن عليكم، فإن المحروم من حرم خير ماله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وأحسن في الجنّة بها مهادة، وطيّب على الصراط بها مسلكه ».

[ ٧٩٠٥ ] ١٧ - وفيه: في خبر المناهي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ألا ومن تصدق بصدقة، فله بوزن كلّ درهم مثل جبل أُحد من نعيم الجنّة ».

[ ٧٩٠٦ ] ١٨ - وعن علي بن أحمد بن موسى(١) المتوكل، عن محمّد بن

____________________________

١٥ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٣ ح ٦٧.

١٦ - أمالي الصدوق ص ٩٧ ح ٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٤ ح ٣.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٣٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٥ ح ٥.

١٨ - أمالي الصدوق ص ٣٦٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية « محمّد بن موسى » والصحيح ما أثبتناه من المصدر، =

١٥٧

هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم، عن أبي جعفر، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٩٠٧ ] ١٩ - وعن صالح بن عيسى العجلي، عن محمّد بن علي بن علي، عن محمّد بن الصلت، عن محمّد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبدالله، عن هلال بن عبدالله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « رأيت البارحة عجائب - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - ورأيت رجلاً من أمتي يتقي حر(٢) النار وشررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظللاً(٣) على رأسه، وستراً على وجهه ».

ورواه في كتاب فضائل الأشهر: مثله سنداً ومتناً(٤) .

[ ٧٩٠٨ ] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن

____________________________

= علماً بأن السند متكرر في المصدر في الصفحات ص ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٩ (راجع مشيخة الصدوق في كتابه الفقيه ص ٦٦).

١٩ - أمالي الصدوق ص ١٩٢.

(١) في المصدر: هلال بن عبد الرحمن وهو الصواب، راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٢، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣١٥.

(٢) في المصدر: وهج.

(٣) ظُلل: جمع ظُلة، وهو كلّ شئ يُظلّ (لسان العرب ج ١١ ص ٤١٧).

(٤) فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٣.

٢٠ - قرب الإسناد: ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٨ ح ١٢.

١٥٨

المعروف يمنع مصارع السوء، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب ».

[ ٧٩٠٩ ] ٢١ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن الحسين بن أسامة، عن عبيد الله بن محمّد [ عن محمّد ](١) بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله » الخبر.

[ ٧٩١٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعطى درهماً في سبيل الله، كتب الله له سبعمائة حسنة ».

[ ٧٩١١ ] ٢٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عليكم بالصدقة، فإن فيها ستر العورة، وتكون ظلاً فوق الرأس، وتكون ستراً من النار ».

وروي: ان الصدقة تقع في يد الرحمن، قبل ان تقع في يد المسكين.

[ ٧٩١٢ ] ٢٤ - وعن لقمان، أنّه قال لابنه: إذا أخطأت خطيئة، فاعط صدقة.

[ ٧٩١٣ ] ٢٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تصدقوا، تكفوا بها وجوهكم عن النار ».

____________________________

٢١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٨.

٢٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٤، ٢٥ - لبّ اللباب. مخطوط.

١٥٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة ».

[ ٧٩١٤ ] ٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ التواضع لا يزيد العبد إلّا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلّا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلّا عزة، فاعفوا يعزكم الله ».

[ ٧٩١٥ ] ٢٧ - الشيخ ابن فهد (ره) في عدة الداعي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما أحسن عبد الصدقة (في الدنيا)(١) ، إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ».

[ ٧٩١٦ ] ٢٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه لمـّا فرغ من دفن الصديقة الطاهرةعليها‌السلام ، أتى إلى القبور، وقال: « السلام عليكم يا أهل القبور، أما أموالكم فقسمت، وأمّا بيوتكم فسكنت، وأمّا نساؤكم فنكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فناداه هاتف ما أكلناه ربحناه، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه ».

[ ٧٩١٧ ] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا حظ لك في مالك، إلّا ما أكلته وأفنيته، أو لبسته وأفنيته، أو تصدقته

____________________________

٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٦.

٢٧ - عدة الداعي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٥.

(١) ليس في المصدر.

٢٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

٢٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594