مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 594
المشاهدات: 316229
تحميل: 4820


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316229 / تحميل: 4820
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

من في عياله ممّن(١) يمون(٢) ، من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكراً أو أُنثى » الخبر.

[ ٧٨٥٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « يلزم الرجل أن يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله، الذكر منهم والأنثى، الصغير [ منهم ](١) والكبير، الحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا (غنياً عنه)(٢) ».

[ ٧٨٥٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « يؤدّي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، [ يؤدّي الرجل زكاة الفطر ](١) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها، وكانوا يعملون في مالها دونه، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها، ومن يلزمها نفقته)(٢) ».

[ ٧٨٥٧ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير،

____________________________

(١) في المصدر: وكل من.

(٢) مانه يمونه: إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله: كفاهم وانفق عليهم وعالهم « لسان العرب - مون - ١٣: ٤٢٥ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: اغنياء.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وعنهم وعن كلّ من تعول.

٤ - الهداية ص ٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٨ ح ١٤.

١٤١

حر وعبد، ذكر وأنثى ».

[ ٧٨٥٨ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي، فعليه أن يدفع عنه الفطرة ».

[ ٧٨٥٩ ] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ».

وقالعليه‌السلام : « فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي، فادفع عنه الفطرة ». الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٦ -( باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان، صاع من جميع الأقوات)

[ ٧٨٦٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كلّ من في عياله - إلى أن قال - عن كلّ إنسان صاع من طعام ».

[ ٧٨٦١ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ».

____________________________

٥ - الهداية، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٩ ح ١٤.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٤٢

[ ٧٨٦٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير ».

[ ٧٨٦٣ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إخراج الفطرة واجب - إلى أن قال - لكل رأس صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب ».

وقالعليه‌السلام : « وروي الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعاً صاعاً ».

[ ٧٨٦٤ ] ٥ - الصدوق في المقنع: ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع.

[ ٧٨٦٥ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه فرض زكاة الفطرة من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كلّ حر وعبد، ذكر وأنثى.

٧ -( باب مقدار الصاع)

[ ٧٨٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « لكل إنسان(١) صاع من تمر: وهو تسعة أرطال بالعراقي ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٥١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٥ - المقنع ص ٦٧.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٨.

الباب - ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر: رأس.

١٤٣

[ ٧٨٦٧ ] ٢ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: واختلفت الأمة في الصاع، فقال أصحاب الحديث: أنّه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، (وأنه أربعة أمداد)(١) .

وقال (أبو حنيفة)(٢) أصحاب الرأي: بل هو ستة(٣) أرطال بالبغدادي.

وقال أهل البيتعليهم‌السلام : « صاع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني ».

٨ -( باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد)

[ ٧٨٦٨ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن الفطرة على أهل البوادي، فقال: « على كلّ من اقتات قوتاً، أن يؤدّي من ذلك القوت ».

[ ٧٨٦٩ ] ٢ - وفيه: وسئل الإمام الصادقعليه‌السلام ، عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة، فقال: « يصدق بأربعة أرطال من لبن ».

____________________________

٢ - الاستغاثة ص ٣٦.

(١) ما بين القوسين: ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) وفيه: ثمانية.

(٤) ما بين القوسين في المصدر: هو.

الباب - ٨

١، ٢ - الهداية ص ٥٢.

١٤٤

٩ -( باب جواز إخراج القيمة السوقية عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان، أو إلى الثقات من الشيعة، ليدفعوها إلى السمتحق)

[ ٧٨٧٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً، يخرجه في(١) صدقة الفطر، فليخرج عوض ذلك (من الدراهم)(٢) ».

[ ٧٨٧١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد قوله المتقدم: « - أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك -: ومن أحب أن يخرج ثمناً، فليخرج ما بين ثلثي درهم(١) إلى درهم، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر - قالعليه‌السلام - وأفضل ما يعمل به فيها، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات ».

[ ٧٨٧٢ ] ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

وقال: « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: دراهم.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) كان في الطبعة « ثلثين درهما »، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

١٤٥

[ ٧٨٧٣ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً ».

وفي المقنع: أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً(١) .

١٠ -( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة)

[ ٧٨٧٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في كلام له في الفطرة: « وأفضل ذلك التمر ».

وفي المقنع: مثله(١) .

١١ -( باب أن من ولد له ولد، أو أسلم قبل الهلال، وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعده لا تجب)

[ ٧٨٧٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال، فادفع عنه [ الفطرة و ](١) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده، فعلى هذا ».

الصدوق في المقنع: مثله(٢) .

____________________________

٤ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١٠

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

الباب - ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ٦٧.

١٤٦

١٢ -( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً)

[ ٧٨٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدّى زكاة الفطرة( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) يعني صلاة العيد في الجبّانة ».

وعن عليعليه‌السلام (٣) ، أنّه قال: « إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السُنّة ».

[ ٧٨٧٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

[ ٧٨٧٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.

٢ - الهداية ص ٥١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

١٤٧

وقالعليه‌السلام (١) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ».

الصدوق في المقنع(٢) : مثله، من قوله: ولا بأس الخ.

[ ٧٨٧٩ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أمر بزكاة (الفطر يؤدى)(١) قبل خروج الناس إلى المصلى.

وتقدم قوله(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ».

١٣ -( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق، وتأخيرها حتى يوجد)

[ ٧٨٨٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها.

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

(٢) المقنع ص ٦٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٧.

(١) في المصدر: الفطرة تؤدى.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ١٣

١ - المقنع ص ٦٧.

١٤٨

١٤ -( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج)

[ ٧٨٨١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « لا يدفع الفطرة إلّا إلى المستحق ».

[ ٧٨٨٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تدفع الفطرة إلّا إلى أهل الولاية ».

١٥ -( باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق)

[ ٧٨٨٣ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان: قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن الفطرة، فقال: « الجيران أحق بها ».

____________________________

الباب - ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٢ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٥

١ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

١٤٩

١٦ -( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد)

[ ٧٨٨٤ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث الفطرة: « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ».

وفي المقنع: مثله(١) .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين ».

[ ٧٨٨٦ ] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسحاق بن عمار، (قالعليه‌السلام )(١) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

وفيه: في موضع آخر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، قالعليه‌السلام : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة، الإنسان الواحد ».

____________________________

الباب - ١٦

١ - الهداية ص ٥١.

(١) المقنع ص ٦٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٣.

١٥٠

١٧ -( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس، ولو من رأسين فصاعداً، مع الشركة، وإلا فلا)

[ ٧٨٨٧ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلّا أن يكون لرجل واحد ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلّق بابواب زكاة الفطرة)

[ ٧٨٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، أنهما كانا يؤدّيان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام حتى ماتا، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يؤدّيها عن الحسين بن علي حتى مات، وكان أبو جعفرعليه‌السلام يؤدّيها عن عليعليه‌السلام حتى مات، قال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « وأنا أؤديها عن أبي ».

____________________________

الباب - ١٧

١ - الهداية ص ٥٢.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

١٥١

١٥٢

أبواب الصدقة

١ -( باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته، ومع الدين)

[ ٧٨٨٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما نقص مال من صدقة، فاعطوا ولا تجبنوا ».

[ ٧٨٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يدفع بالصدقة الداء والدبيلة، والغرق والحرق، والهدم والجنون - فعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى سبعين باباً من الشر ».

وفي حديثهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب، فأتبعته ومعها رغيف تأكل منه، فلقيها سائل فناولته الرغيف، فألقى الذئب ولدها فسمعت قائلاً يقول وهي لا تراه: خذي اللقمة بلقمة.

[ ٧٨٩١ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٦.

٣ - الجعفريات ص ٥٦.

١٥٣

الصدقة تدفع عن ميتة السوء ».

[ ٧٨٩٢ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إستزلوا الرزق بالصدقة ».

ورواه الصدوق في الخصال(١) في حديث الأربعمائة: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : مثله.

[ ٧٨٩٣ ] ٥ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلكم يكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أمامه فلا يجد إلّا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يجد إلّا ما قدم، ثمّ ينظر عن يساره فإذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة لينة ».

[ ٧٨٩٤ ] ٦ - وبهذا الإسناد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قيل يا رسول الله: ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره » الخبر.

[ ٧٨٩٥ ] ٧ - وبهذا الأسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر » الخبر.

[ ٧٨٩٦ ] ٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٥٧.

(١) الخصال ص ٦٢١، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٠ ح ٢٢.

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٦ - الجعفريات ص ٥٨.

٧ - الجعفريات ص ١٨٨.

٨ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦.

١٥٤

أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « كان أبو ذر يقول في عظته: يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطي شيئاً ولا تمنعه، إنما مثل الصدقة لصاحبها، كمثل رجل طلبه قوم بدم، فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً واسعى في رضاكم، وكذلك المرء المسلم بإذن الله، كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته، حتى يتوفى الله أقواماً وقد رضي عنهم، ومن رضي الله عنه فقد أُعتق من النار ».

[ ٧٨٩٧ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ما من شئ إلّا وكّل به ملك، إلّا الصدقة فإنها تقع في يد الله ».

[ ٧٨٩٨ ] ١٠ - وعن مالك بن عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : ضمنت على ربي أنّ الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب، وهو قوله تعالى:( أَنَّ اللَّـهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) ».

[ ٧٨٩٩ ] ١١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة نفر، فقال: أحدهم يا رسول الله، لي مائة أوقية من ذهب، فهذه عشر أواق منها صدقة.

وجاء بعده آخر فقال: يا رسول الله، لي مائة دينار، فهذه منها

____________________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٥، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٨ ح ٤٩.

١٠ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٢.

(١) التوبة ٩: ١٠٤.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤.

١٥٥

عشرة دنانير [ منها ](١) صدقة.

وجاء الثالث فقال: يا رسول الله، لي عشرة دنانير، فهذا دينار منها صدقة، (فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : كلكم في الأجر سواء، كلكم تصدق بعشر ماله ».

[ ٧٩٠٠ ] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « (تصدقت بدينار يوماً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي أما علمت)(١) أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده، حتى تفك عنها لحى(٢) سبعين شيطاناً؟ ».

[ ٧٩٠١ ] ١٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه قال: « أربع من كن فيه وكان من فرقه(١) إلى قدمه ذنوباً غفر(٢) الله له وبدلها حسنات الصدقة والحياء وحسن الخلق والشكر ».

[ ٧٩٠٢ ] ١٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصدقة بعشر أمثالها ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فنظر إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) في المصدر: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول.

(٢) في المصدر: لحيا.

الَّلحى: عظم الحنك، والَّلحيان: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما.

وساق الحديث. (مجمع البحرين - لحا - ١: ٣٧٣).

١٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٠.

(١) في المصدر: قرنه.

(٢) في المصدر: غفرها.

١٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥١.

١٥٦

[ ٧٩٠٣ ] ١٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن أحمد بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق منه بشئ، أما سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقة درهم، أفضل من صلاة عشر ليال ».

[ ٧٩٠٤ ] ١٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبي الحسن محمّد بن القاسم الاسترابادي، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن أبي محمّد العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إنّ العبد إذا مات، قالت الملائكة: ما قدم؟ وقالت الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلاً يكن لكم، ولا تؤخروا كلّا يكن عليكم، فإن المحروم من حرم خير ماله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وأحسن في الجنّة بها مهادة، وطيّب على الصراط بها مسلكه ».

[ ٧٩٠٥ ] ١٧ - وفيه: في خبر المناهي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ألا ومن تصدق بصدقة، فله بوزن كلّ درهم مثل جبل أُحد من نعيم الجنّة ».

[ ٧٩٠٦ ] ١٨ - وعن علي بن أحمد بن موسى(١) المتوكل، عن محمّد بن

____________________________

١٥ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٣ ح ٦٧.

١٦ - أمالي الصدوق ص ٩٧ ح ٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٤ ح ٣.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٣٥١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٥ ح ٥.

١٨ - أمالي الصدوق ص ٣٦٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية « محمّد بن موسى » والصحيح ما أثبتناه من المصدر، =

١٥٧

هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم، عن أبي جعفر، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٩٠٧ ] ١٩ - وعن صالح بن عيسى العجلي، عن محمّد بن علي بن علي، عن محمّد بن الصلت، عن محمّد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبدالله، عن هلال بن عبدالله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « رأيت البارحة عجائب - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - ورأيت رجلاً من أمتي يتقي حر(٢) النار وشررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظللاً(٣) على رأسه، وستراً على وجهه ».

ورواه في كتاب فضائل الأشهر: مثله سنداً ومتناً(٤) .

[ ٧٩٠٨ ] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الأسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن

____________________________

= علماً بأن السند متكرر في المصدر في الصفحات ص ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٩ (راجع مشيخة الصدوق في كتابه الفقيه ص ٦٦).

١٩ - أمالي الصدوق ص ١٩٢.

(١) في المصدر: هلال بن عبد الرحمن وهو الصواب، راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٢، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣١٥.

(٢) في المصدر: وهج.

(٣) ظُلل: جمع ظُلة، وهو كلّ شئ يُظلّ (لسان العرب ج ١١ ص ٤١٧).

(٤) فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٣.

٢٠ - قرب الإسناد: ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٨ ح ١٢.

١٥٨

المعروف يمنع مصارع السوء، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب ».

[ ٧٩٠٩ ] ٢١ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن الحسين بن أسامة، عن عبيد الله بن محمّد [ عن محمّد ](١) بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله » الخبر.

[ ٧٩١٠ ] ٢٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أعطى درهماً في سبيل الله، كتب الله له سبعمائة حسنة ».

[ ٧٩١١ ] ٢٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عليكم بالصدقة، فإن فيها ستر العورة، وتكون ظلاً فوق الرأس، وتكون ستراً من النار ».

وروي: ان الصدقة تقع في يد الرحمن، قبل ان تقع في يد المسكين.

[ ٧٩١٢ ] ٢٤ - وعن لقمان، أنّه قال لابنه: إذا أخطأت خطيئة، فاعط صدقة.

[ ٧٩١٣ ] ٢٥ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تصدقوا، تكفوا بها وجوهكم عن النار ».

____________________________

٢١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٧.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٨.

٢٣ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٤، ٢٥ - لبّ اللباب. مخطوط.

١٥٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة ».

[ ٧٩١٤ ] ٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ التواضع لا يزيد العبد إلّا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلّا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلّا عزة، فاعفوا يعزكم الله ».

[ ٧٩١٥ ] ٢٧ - الشيخ ابن فهد (ره) في عدة الداعي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما أحسن عبد الصدقة (في الدنيا)(١) ، إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ».

[ ٧٩١٦ ] ٢٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه لمـّا فرغ من دفن الصديقة الطاهرةعليها‌السلام ، أتى إلى القبور، وقال: « السلام عليكم يا أهل القبور، أما أموالكم فقسمت، وأمّا بيوتكم فسكنت، وأمّا نساؤكم فنكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فناداه هاتف ما أكلناه ربحناه، وما قدمناه وجدناه، وما خلفناه خسرناه ».

[ ٧٩١٧ ] ٢٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا حظ لك في مالك، إلّا ما أكلته وأفنيته، أو لبسته وأفنيته، أو تصدقته

____________________________

٢٦ - كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٦.

٢٧ - عدة الداعي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٥.

(١) ليس في المصدر.

٢٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

٢٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٤٨ باختلاف يسير.

١٦٠