مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329431 / تحميل: 5380
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٨١٤٠ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد اللّحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « لو أنّ رجلاً أنفق ماله(١) في سبيل الله، ما كان أحسن ولا أوفق له، اليس الله يقول:( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٢) يعني المتصدّقين ».

[ ٨١٤١ ] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألا أنبّئكم بخمسة دنانير بأحسنها وأفضلها؟ قالوا: بلى، قال: أفضل الخمسة الدّينار الّذي تنفقه على والدتك، وأفضل الأربعة الدّينار الّذي تنفقه على والدك، وأفضل الثلاثة الدّينار الذي تنفقه على نفسك وأهلك، وأفضل الدّينارين الدّينار الذي تنفقه على قرابتك، وأخسّها وأقلّها أجراً الدينار الذي تنفقه في سبيل الله ».

[ ٨١٤٢ ] ٦ - وعن ثوبان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل دينار دينار أنفقه الرّجل على عياله، ودينار أنفقه على دابّته في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ثمّ قال: وأيّ رجل أعظم أجراً من رجل سعى على عياله صغاراً، يعفّهم ويغنيهم الله به ».

[ ٨١٤٣ ] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أفضل الدّنانير

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٧ ح ٢٧١.

(١) في المصدر: ما في يديه.

(٢) البقرة ٢: ١٩٥.

٥ و ٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

٢٤١

الأربعة دينار أعطيته مسكيناً، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، وأنّ أفضلها الدّينار الذي أنفقته على أهلك ».

٤٠ -( باب استحباب إنفاق شئ كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات)

[ ٨١٤٤ ] ١ - القطب الرّاوندي في دعواته: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « [ إن ](١) على كلّ مسلم في كلّ يوم صدقة، قيل(٢) : من يطيق ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إماطتك الأذى عن الطّريق صدقة، وإرشادك الضّال(٣) إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة(٤) ونهيك عن المنكر صدقة، وردّك السلام صدقة ».

[ ٨١٤٥ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « على كلّ مسلم في كلّ يوم صدقة، قيل: فمن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده وينفع نفسه ويتصدّق به، قيل: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قيل: فإن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف، قيل: فإن لم يستطع، قال: يمسك عن السّوء، فإنّه له صدقة ».

____________________________

الباب - ٤٠

١ - دعوات الراوندي ص ٣٨، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٨٢ ح ٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) في المصدر: قال رجل.

(٣) في المصدر والبحار: الرجل.

(٤) صدقة: ليس في المصدر.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٢٤٢

[ ٨١٤٦ ] ٣ - وفي حديث آخر: « إماطتك الأذى عن الطّريق صدقة، وإرشادك الرّجل صدقة، وعيادتك المريض صدقة، واتّباعك الجنازة صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وردّك السّلام صدقة ».

[ ٨١٤٧ ] ٤ - وفي حديث: « وكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة وكلّ تحميدة صدقة، وصلاة ركعتين صدقة ».

٤١ -( باب تأكّد استحباب الصّدقة ولو بالجاه، على صاحب الضّرورة)

[ ٨١٤٨ ] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس الفقير: الذي لا يستطيع أن يخرج من زمانته ».

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبهذا الأسناد عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: « هو الزّمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[ ٨١٥٠ ] ٣ - نوادر علي بن أسباط: أخبرني رجل، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « يأتي على الناس

____________________________

٣ - ٤ درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

الباب - ٤١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

٢ - الجعفريات ص ١٧٦.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٦.

٢٤٣

زمان، من سأل عاش ومن سكت مات »، قال: قلت: جعلت فداك، فإن أدركت ذلك الزّمان، فما أصنع؟ قال: فقال: « إن كان عندك ما تنيلهم فأنلهم وإلّا فأعنهم بجاهك ».

٤٢ -( باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه)

[ ٨١٥١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) فقال: « (كان النّاس حين أسلموا عندهم)(٢) مكاسب من الرّبا أو من أموال خبيثة، فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

[ ٨١٥٢ ] ٢ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قيل له: أنّ عبدالله بن عامر تصدّق اليوم بكذا وكذا، وأعتق كذا وكذا، فقال: « إنّما مثل عبدالله بن عامر، كمثل الذي يسرق الحاج ثمّ يتصدّق بما سرق، إنّما الصّدقة الطيّبة صدقة من عرق فيها جبينه وأغبّر فيها وجهه، قيل لأبي عبداللهعليه‌السلام : من عنى بذلك؟ قال(١) : أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

ورواه في موضع آخر(٢) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هكذا:

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) في المصدر: كانت عند الناس حين أسلموا.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩ ح ١٢٤٤.

(١) في المصدر زيادة: عنى به.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٤.

٢٤٤

أنّه ذكر عنده رجل من بني أميّة، أنّه تصدّق بمال كثير الخ.

[ ٨١٥٣ ] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّه كان يتصدّق بالسكر، فقيل له في ذلك، فقال: « ليس شئ من الطّعام أحبّ إليّ منه، وإني أحب أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ ».

[ ٨١٥٤ ] ٤ - السّيد علي بن طاووس في فلاح السّائل: عن محمّد بن الحسن إبن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: آيتان في كتاب الله، لا أدري ما تأويلهما؟ فقالعليه‌السلام : « وما هما؟ - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : الآية الأخرى »، قال قلت(١) : قوله تعالى:( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) (٢) فانفق فلا أرى خلفاً، قال: « أفترى الله أخلف وعده؟ » قال قلت: لا، قال: « فمه؟ » قلت: لا أدرى، قال: « لكنّي أخبرك إن شاء الله - إلى أن قال - وأمّا قولك تنفقون فلا ترون خلفاً، أما أنكم لو كسبتم المال من حلّه، ثمّ أنفقتم(٣) في حقّه، لم ينفق رجل درهماً إلّا أخلف(٤) الله عليه » الخبر.

[ ٨١٥٥ ] ٥ - القطب الرّاوندي في لبّ اللباب: وفي الخبر: أنّ الله يقبل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦١.

٤ - فلاح السائل ص ٣٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) سبأ ٣٤: ٣٩.

(٣) في المصدر: أنفقتموه.

(٤) في المصدر: أخلفه.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٢٤٥

الصّدقات، ولا يقبل منها إلّا الطيّب.

[ ٨١٥٦ ] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سأل أبا عبداللهعليه‌السلام رجل من أهل الجبال، عن رجل أصاب مالاً من أعمال السّلطان، فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحجّ، ليغفر له ما اكتسب، ويقول: إنّ الحسنات يذهبن السيّئات، فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : « إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، ولكنّ الحسنة تكفّر الخطيئة، ثمّ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختل جمعياً، فلم يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس ».

[ ٨١٥٧ ] ٧ - إبن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « [ إنّ الله ](١) يقبل الصّدقات ولا يقبل منها إلّا الطيّب، ويأخذها بيمينه، ثمّ يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم مهره وفصيله، حتّى تصير اللّقمة مثل جبل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (٢) وأنّ الله يقبل التّوبة ويأخذ الصّدقات ».

[ ٨١٥٨ ] ٨ - وفي حديث آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس من مسلم يتصدّق بصدقة من طيب، إلّا وضعها في كفّ الرّحمان، فيربّيها له حتّى يملأ كفّه ».

____________________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٢ ح ٧٧.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

(١) أثبتناه ليستقيم السياق.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٦.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣.

٢٤٦

٤٣ -( باب استحباب إطعام الطّعام)

[ ٨١٥٩ ] ١ - الجفريات: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ أهون أهل النّار عذاباً عمّي، أخرجه من أصل الجحيم حتّى بلغ الضّحضاح، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وابن جدعان، فقيل: يا رسول الله، وما بال ابن جدعان أهون أهل النّار عذاباً بعد عمّك؟ قال: إنّه كان يطعم الطّعام ».

[ ٨١٦٠ ] ٢ - القطب الرّاوندي في دعواته: عن حنّان بن سدير [ عن أبيه ](١) ، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أما تستطيع أن تعتق كلّ يوم رقبة؟ » قال: لا يبلغ مالي ذلك، فقال: « تشبع كلّ يوم مؤمناً، فإنّ إطعام المؤمن أفضل من عتق رقبه ».

[ ٨١٦١ ] ٣ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما، إلّا كان ذلك أفضل من عتق نسمة ».

[ ٨١٦٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد السيّاري في كتاب التّنزيل والتّحريف: عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال:

____________________________

الباب - ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٩١.

٢ - دعوات الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٧١ ح ٦.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٣ - الاختصاص ص ٢٧.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٦٧ باختلاف بسيط.

٢٤٧

« إنّ الله تعالى قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُّ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) (١) قال: علم الله أنّ كلّ أحد لا يقدر على فكّ رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ».

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى.

٤٤ -( باب استحباب تصدّق الإنسان بأحبّ الأشياء، وأطيب الأطعمة كالسّكر ونحوه)

[ ٨١٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصّدقة شئ عجيب، قال: فقال أبو ذر الغفاري: يا رسول الله، فأيّ الصّدقات أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها، قال: فإن لم يكن له مال؟ قال: عفو طعامك، قال: يا رسول الله، فمن لم يكن له عفو طعام؟ قال: فضل رأي ترشد به صاحبك، قال: فإن لم يكن له رأي؟ قال: فضل قوّة تعين بها على ضعيف، قال: فإن لم يستطع؟ قال: الصّنيع لأجر وإن تعين مغلوباً، قال: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال: فينحّي عن طريق المسلمين ما يؤذيهم، قال: يا رسول الله، فإن لم يفعل؟ قال: تكفّ أذاك عن النّاس، فإنّها صدقة تطهر بها عن نفسك ».

[ ٨١٦٤ ] ٢ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: أن رجلاً من الصّحابة

____________________________

(١) البلد ٩٠: ١١ - ١٤.

الباب - ٤٤

١ - الجعفريات ص ٣٢.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٠٢.

٢٤٨

كان اسمه أبو طلحة، وكان له في المدينة من النّخيل ما لم يكن لأحد غيره، وكان له نخيل في تجاه مسجد الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في غاية النّضارة والعمارة، وكان كثير الغلّة، وكان فيها عين ماء، والرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأتي إليها ويشرب من مائها ويتوضّأ منها، فلمّا نزل قوله تعالى:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (١) أتى أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إنّ الله تعالى يعلم أنّ أحبّ المال إليّ وأكرمه عليّ هذه النّخيلات، تصدّقت بها رجاء البرّ غداً، لتكون لي ذخيرة، يا رسول الله فضعها في موضع ترى فيه الصّلاح، فقال الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بخّ بخ، ذلك مال رابح لك ».

[ ٨١٦٥ ] ٣ - وعن أبي أيّوب الأنصاري: أنّه لمـّا نزلت الآية، كان لزيد بن حارثة، فرس جميل يحبّه حبّاً شديداً، فأتى به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: يا رسول الله، إنّي شديد المحبّة لهذا الفرس، وقد تصدّقت به، فحمل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنه أسامة بن زيد، فكره ذلك زيد وقال: يا رسول الله، إنّي تصدّقت به، فقال الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وقع في محلّه، والله تعالى قبله منك ».

ورواهما القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: مختصراً(١) .

[ ٨١٦٦ ] ٤ - الشّيخ الطّبرسي في مجمع البيان: عن أبي الطّفيل قال:

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٩٢.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦٠٢.

(١) لب اللباب: مخطوط.

٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٤٧٣.

٢٤٩

اشترى عليعليه‌السلام ، ثوباً فأعجبه فتصدّق به، وقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من آثر على نفسه آثره يوم القيامة بالجنّة، ومن أحبّ شيئاً فجعله لله، قال تعالى يوم القيامة: قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف، وأنا أكافؤك اليوم بالجنّة ».

٤٥ -( باب تأكّد استحباب سقي الماء، النّاس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه)

[ ٨١٦٧ ] ١ - جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أفضل الصّدقة سقي الماء ».

[ ٨١٦٨ ] ٢ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « أفضل الصّدقة إبراد كبد حارّة ».

[ ٨١٦٩ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أفضل الأعمال إبراد الكبد الحرّى » يعني سقي الماء.

[ ٨١٧٠ ] ٤ - وعن أبي علقمة مولى بني هاشم، قال: صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصّبح، ثمّ التفت إلينا فقال: « معاشر أصحابي، رأيت البارحة عمّي حمزة بن عبد المطّلب، وأخي جعفر بن أبي طالب، وبين أيديهما طبق من نبق، فأكلا ساعة فتحوّل لهما النّبق عنبا، فأكلا ساعة فتحوّل العنب رطبا، فدنوت منهما فقلت: بأبي

____________________________

الباب - ٤٥

١ - الغايات ص ٧٧ عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

٢ - الغايات ص ٧٨.

٣ - الغايات ص ٧١.

٤ - الغايات ص ٧٢.

٢٥٠

أنتما، أيّ الأعمال أفضل؟ فقالا: وجدنا أفضل الأعمال: الصّلاة عليك، وسقي الماء، وحبّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام ».

[ ٨١٧١ ] ٥ - البحار، عن الدّيلمي في أعلام الدّين: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « خمس من أتى الله بهنّ أو بواحدة منهنّ، وجبت له الجنّة: من سقى هامّة صادية، أو حمل قدماً حافية، أو أطعم كبداً جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية ».

[ ٨١٧٢ ] ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما من مؤمن يطعم مؤمناً شبعة من طعام، إلّا أطعمه الله من ثمار الجنّة، ولا يسقيه(١) رية إلّا سقاه الله من الرّحيق المختوم ».

[ ٨١٧٣ ] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ اعرابيّاً سأله فقال: يا رسول الله، علّمني عملاً أدخل به الجنّة، قال: « أطعم الطعام، وافش السلام، وصلّ والنّاس نيام »، قال: لا أطيق ذلك، قال: « فهل لك إبل »؟ قال: نعم، قال: « فانظر بعيراً منها فاسق [ عليه ](١) أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً، فإنّك لعلّك لا ينفق(٢) بعيرك ولا يتحرف(٣) سقاؤك، حتّى تجب لك الجنّة ».

[ ٨١٧٤ ] ٨ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أبي حمزة الثّمالي، (عن

____________________________

٥ - البحار ج ٧٤ ص ٣٦٩ ح ٥٩ عن أعلام الدين ص ٩٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٣.

(١) في المصدر: سقاه.

٧ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٥ ح ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفقة الدابة: ماتت (لسان العرب - ج ١٠ ص ٣٥٧).

(٣) في المصدر: يتمزّق، والظاهر صحّته: يتخرق.

٨ - الاختصاص ص ٢٨.

٢٥١

علي بن الحسينعليهما‌السلام (١) ، قال: « من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرّحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثّياب الخضر » وقال في آخر الحديث: « لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك ».

الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عنهعليه‌السلام : مثله(٢) .

[ ٨١٧٥ ] ٩ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : دخلت الجنّة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه ».

ورواه السّيد فضل الله الرّاوندي في نوادره(١) : باسناده عن

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) المؤمن: ٦٣ / ١٦١.

٩ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٦٥ ح ٢٤، وفي هامش الطبعة الحجرية هذه العبارة: قال في البحار بعد نقل الخبر عن النوادر، أقول: صاحب الكلب إشارة إلى ما رواه الدميري عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: بينما امرأة تمشي بفلاة من الأرض إذ اشتد عليها العطش فنزلت بئراً فشربت ثمّ صعدت فوجدت كلباً يأكل الثرى من العطش فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي ثمّ نزلت البئر فملأت خفها وأمسكته بفيها ثمّ صعدت فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها فقالوا: يا رسول الله أولنا في البهائم أجر؟ قال: نعم في كلّ كبد رطبة أجر. قال في النهاية « فإذا كلب يأكل الثرى من العطش » أي التراب الندي. أقول: فالظاهر على =

٢٥٢

محمّد بن الأشعث: مثله.

[ ٨١٧٦ ] ١٠ - القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سقى أخاه المسلم شربة سقاه الله من شراب الجنّة، وأعطاه بكلّ قطرة منها قنطاراً في الجنّة ».

[ ٨١٧٧ ] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سقى ظمآناً سقاه الله من الرّحيق المختوم، من سقى مؤمناً قربة من الماء أعتقه الله من النّار، من سقى ظمآناً في فلاة ورد حياض القدس مع النّبيين ».

[ ٨١٧٨ ] ١٢ - المستغفري في طبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « افضل الصّدقة الماء ».

٤٦ -( باب استحباب البرّ بالإخوان، والسّعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشّيعة)

[ ٨١٧٩ ] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البرّ بالإخوان، وفي ذلك محبّة من الرّحمان، ومرغمة للشّيطان، وتزحزح عن النّيران. »

____________________________

= هذا صاحبة الكلب التي أروته إلّا أن يكون إشارة إلى قصة أخرى شبيهة بذلك. إنتهى - منه (قدّه).

١٠ و ١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٣، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب - ٤٦

١ - أصل زيد الزراد ص ٢.

٢٥٣

[ ٨١٨٠ ] ٢ - عماد الدّين الطّبري في بشارة المصطفي: عن محمّد بن شهر يار الخازن، عن محمّد بن الحسن بن داود، عن محمّد بن [ عمر بن ](١) يحيى العلوي، عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن الفضيل بن إبراهيم، عن إبراهيم بن معقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « لا تدعوا صلة آل محمّدعليهم‌السلام من أموالكم، من كان غنيّاً فعلى قدر غناه، ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره، ومن أراد أن يقضي الله أهمّ الحوائج له(٢) فليصل آل محمّدعليهم‌السلام وشيعتهم، بأحوج ما يكون إليه من ماله ».

الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول(٣) : عن المفضّل بن عمر، عنهعليه‌السلام ، مثله.

٤٧ -( باب جواز الصّدقة في حال ركوع الصّلاة، بل استحبابها)

[ ٨١٨١ ] ١ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسي في الاحتجاج: في رسالة أبي الحسن العسكري إلى أهل الأهواز في الجبر والتّفويض، قالعليه‌السلام : « واصحّ خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب، مثل الخبر المجمع عليه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حيث قال: إنّي مستخلف فيكم خليفتين: كتاب الله، وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن

____________________________

٢ - بشارة المصطفى ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب راجع فهرست الشيخ ص ١٨ ح ٥٢ وجامع الرواة ح ١ ص ٦٦.

(٢) في الحجرية: فيه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) تحف العقول ص ٢٨١.

الباب - ٤٧

١ - الإحتجاج ص ٤٥٠.

٢٥٤

تضلّوا بعدي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، واللّفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي تارك فيكم الثّقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا، فلمّا وجدنا شواهد هذا الحديث نصّاً في كتاب الله، مثل قوله:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذين يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) ثمّ اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه تصدّق بخاتمه وهو راكع، فشكر الله ذلك، وأنزل الله الآية فيه » الخبر.

[ ٨١٨٢ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال للزّنديق، في حديث طويل: « قال المنافقون لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل بقي لربّك علينا بعد الّذي (فرض علينا)(١) شئ آخر يفترضه؟ فيذكر(٢) فتسكن أنفسنا إلى أنّه لم يبق غيره، فأنزل الله في ذلك( قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ) (٣) يعني الولاية، فأنزل الله( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذين يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وليس بين الأمّة خلاف، أنّه لم يؤت الزكاة يومئذٍ أحد وهو راكع غير رجل واحد، لو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط مع ما اسقط من ذكر » الخبر.

____________________________

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٢ - الاحتجاج ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: فرضه.

(٢) وفيه: فتذكره.

(٣) سبأ ٣٤: ٤٦.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٢٥٥

[ ٨١٨٣ ] ٣ - الصّدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، ومحمّد بن أحمد بن السّناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدّقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعليّ بن عبدالله الورّاقرضي‌الله‌عنهم ، قالوا: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا سليمان بن حكيم، عن ثور(١) بن يزيد، عن مكحول، قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « لقد علم المستحفظون من أصحاب محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه ليس فيهم رجل له منقبة إلّا وقد شركته فيها وفضلته، ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم - إلى أن قالعليه‌السلام - وأمّا الخامسة والسّتون، فإنّي كنت أصلّي في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من أصبعي، فأنزل الله تبارك وتعالى فيّ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ ) (٢) الآية، الخبر.

[ ٨١٨٤ ] ٤ - السّيد علي بن طاووس في كتاب اليقين: عن محمّد بن جرير الطّبري، عن القاضي أبي الفرج المعافي، عن محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، عن القاسم بن هشام بن يونس النّهشلي، عن الحسن بن الحسين، عن معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ

____________________________

٣ - الخصال ص ٥٧٢ ح ١.

(١) في الطبعة الحجرية: عمرو، وما أثبتناه من المصدر. وهو الصواب راجع تهذيب التهذيب ٢: ٣٣ و ١٠: ٢٩٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

١ - اليقين ص ٥١.

٢٥٦

وَالَّذِينَ ) (١) الآية، قال: اجتاز عبدالله بن سلام ورهطه معه برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله، بيوتنا قاصية ولا نجد متحدّثاً دون المسجد، أنّ قومنا لمـّا رأونا قد صدقنا الله ورسوله وتركنا دينهم، أظهروا لنا العداوة والبغضاء، وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يكلّمونا، فشقّ ذلك علينا، فبيناهم يشكون إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ نزلت هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ ) (٢) الآية، فلمّا قرأها عليهم قالوا: قد رضيا بما رضى الله ورسوله، ورضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين، وأذّن بلال العصر، وخرج النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فدخل والنّاس يصلّون، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « هل أعطاك أحد شيئاً؟ » فقال: نعم، قال: « ماذا؟ » قال: خاتم فضّة، قال: « من أعطاكه(٣) ؟ » قال: ذاك الرّجل القائم، قال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « على أيّ حال أعطاكه؟ » قال: أعطانيه وهو راكع، فنظرنا فإذا هو أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

[ ٨١٨٥ ] ٥ - ونقل في كتاب سعد السّعود: عن تفسير الثقة محمّد بن العبّاس بن ماهيار، عن عليّ بن زهرة الصّيرفي، عن أحمد بن منصور، عن عبد الرّزاق قال: كان خاتم عليعليه‌السلام الّذي تصدّق به وهو راكع، حلقة فضّة فيها مثقال، عليها منقوش: الملك لله.

[ ٨١٨٦ ] ٦ - وعن الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي، قال: حدّثنا جدّي يحيى بن الحسن، قال: حدّثنا أبو بريد أحمد بن يزيد، قال: حدّثنا

____________________________

(١ و ٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) في المصدر: أعطاك.

٥ - سعد السعود ص ٩٧.

٦ - سعد السعود ص ٩٧.

٢٥٧

عبد الوّهاب بن حازم، عن مخلّد بن الحسن، (عن المبارك، عن الحسن)(١) ، قال: قال عمر بن الخطّاب: أخرجت من مالي صدقة يتصدّق بها عنّي وأنا راكع، أربعاً وعشرين مرّة، على أن ينزل في ما نزل في عليعليه‌السلام ، فما نزل

[ ٨١٨٧ ] ٧ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن الحسين بن سعيد(١) معنعنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي(٢) ذات يوم في المسجد فمّر به فقير(٣) ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل تصدّق عليك بشئ؟ قال: نعم مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه، وأشار بيده فإذا هو عليّ بن ابي طالبعليه‌السلام ، فنزلت هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ ) الآية.

[ ٨١٨٨ ] ٨ - الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّي في كتاب الرّوضة والفضائل: بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنّا جلوساً عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ ورد علينا أعرابي أشعث الحال، عليه أثواب رثّة والفقر بين عينيه، فلمّا دخل وسلّم، قال: شعراً - وذكر الأبيات - قال: فلمّا سمع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، بكى بكاء شديداً، ثمّ قال لأصحابه: « معاشر المسلمين، إنّ

____________________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير فرات الكوفي ص ٣٨، وعنه في البحار ج ٣٥ ص ١٩٨ ح ٢٠.

(١) كذا في الحجرية والبحار. وفي المصدر: الحسين فقط. والظاهر من طريقة المصدر أنه ابن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: مسكين.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٨ - كتاب الفضائل ص ١٥٦، والروضة ص ٢٨ باختلاف.

٢٥٨

الله تعالى سبق إليكم جزاء، والجزاء من الله غرف في الجنّة، تضاهي غرف إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، فمن كان منكم يواسي هذا الفقير »؟ فقال: فلم يجبه أحد، وكان في ناحية المسجد علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يصلّي ركعات التّطوّع كانت له دائماً، فأومأ إلى الإعرابي بيده، فدنا منه فوقع إليه الخاتم من يده وهو في صلاته، فأخذه الاعرابي وانصرف، وهو يقول: - وذكر أبياتاً - ثمّ إنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه جبرئيل ونادى: السّلام عليك يا محمّد، وربّك يقرئك السّلام، ويقول لك: إقرأ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ - إلى قوله -الْغَالِبُونَ ) (١) فعند ذلك قام النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على قدميه، وقال: « معاشر المسلمين، أيّكم اليوم عمل خيراً حتّى جعله الله وليّ كلّ من آمن »؟ قالوا: يا رسول الله، ما فينا من عمل خيراً سوى ابن عمّك علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإنّه تصدّق على الاعرابي بخاتمه وهو يصلّي الخبر.

ورواه الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره(٢) : مثله، وفي لفظه: أنّ الصّحابة لمـّا رأوا ذلك، فكلّ من كان عنده خاتم أعطاه، حتّى روي أنّه اجتمع عنده أربعمائة خاتم

[ ٨١٨٩ ] ٩ - السيّد هاشم في غاية المرام: عن عمّار السّاباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « إنّ الخاتم الّذي تصدق به أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وزن أربعة مثاقيل حلقته من فضّة، وفصّه خمسة مثاقيل وهو من ياقوته حمراء، وثمنه خراج الشّام، وخراج الشّام

____________________________

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧٥.

٩ - غاية المرام:

٢٥٩

ثلاثمائة حمل من فضّة، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخاتم لمروان بن طوق، قتله أميرالمؤمنينعليه‌السلام وأخذ الخاتم من إصبعه، وأتى به إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من جملة الغنائم، وأمره النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأخذ الخاتم فأخذ الخاتم، وأقبل وهو في إصبعه، وتصدق به على السّائل في أثناء صلاته خلف النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٨ -( باب استحباب التّصدق بنصف المال)

[ ٨١٩٠ ] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمّد بن إبراهيم الطّالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرّضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « لمـّا حضرت الحسن بن عليعليهما‌السلام الوفاة بكى، فقيل له: يا ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي أنت به؟ وقد قال فيك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قال، وقد حججت عشرين حجّة ماشياً، وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات، حتّى النّعل والنّعل، فقال: إنّما أبكي لخصلتين: لهول المطلع، وفراق الاحبّة ».

٤٩ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّدقة)

[ ٨١٩١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

الباب - ٤٨

١ - أمالي الصدوق ص ١٨٤ ح ٩.

الباب - ٤٩

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594