مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338852 / تحميل: 5817
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال: يا رسول الله، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: الأسير المخضرتا عيناه ».

ورواه جعفر بن أحمد القمّي في كتاب الغايات: عنه هكذا: « أفضل الصّدقة على الأسير المخضرتي عيناه من الجوع(١) ».

[ ٨١٩٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « افضل الصّدقة على مملوك عند مليك سوء ».

[ ٨١٩٣ ] ٣ - وبهذا الأسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ المسألة كسب الرّجل بوجهه، فأبقى رجل(١) على وجهه أو ترك ».

[ ٨١٩٤ ] ٤ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « (للسّائل في كلّ حقّ له)(١) ، كأجر المصّدق عليه ».

وروى هذه الرّوايات الثلاث، السيّد الرّاوندي في نوادره(٢) ، بإسناده عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، مثله.

[ ٨١٩٥ ] ٥ - وبهذا الأسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيهعليه‌السلام : « أن عليّاًعليه‌السلام ، مرّ بالسّوق فنادى بأعلى

____________________________

(١) الغايات ص ٧٧ عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

٢ - الجعفريات ص ٥٦.

٣ - الجعفريات ص ٥٦.

(١) في المصدر: الرجل.

٤ - الجعفريات ص ٥٨.

(١) في المصدر: للسائل في قوله

(٢) الحديث ٣ و ٤ في نوادر الراوندي ص ٣.

٥ - الجعفريات ص ٥٨.

٢٦١

صوته إن أسوقكم هذه يحضرها ايمان فشربوا ايمانكم بالصّدقة، فإنّ الله لا يقدّس من حلف باسمه كاذباً ».

[ ٨١٩٦ ] ٦ - الشّيخ الطّبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى:( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا ) الآية، عن الكلبي أنّه روى، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من تصدق بصدقة فله مثلاها في الجنّة »، فقال أبوالدّحداح الأنصاري - واسمه عمرو بن الدّحداح -: يا رسول الله، إنّ لي حديقتين، إن تصدّقت بإحديهما فإنّ لي مثليها في الجنّة؟ قال: « نعم »، قال: وأمّ الدّحداح معي؟ قال: « نعم »، قال: الصّبية معي؟ قال: « نعم »، فتصدّق بأفضل حديقته فدفعها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنزلت الآية، فضاعف الله صدقته الفي ألف، وذلك قوله تعالى:( أَضْعَافًا كَثِيرَةً ) قال: فرجع أبوالدّحداح فوجد أمّ الدّحداح والصّبية في الحديقة، التي جعلها صدقته، فقام على باب الحديقة وتحرج أن يدخلها، فنادى: يا أمّ الدّحداح، فقالت: لبّيك يا أبا الدّحداح، قال: إنّي [ قد ](٤) جعلت حديقتي هذه صدقة، واشتريت مثليها في الجنّة، وامّ الدّحداح معي والصّبية معي، قالت: بارك الله لك فيما شريت وفيما اشتريت، فخرجوا منها واسلموا الحديقة إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كم من نخل(٥) متدل عذوقها لأبي

____________________________

٦ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٤٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤٥.

(٢) في المصدر: والصّبيّة.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٥.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: نخلة.

٢٦٢

الدّحداح في الجنّة ».

[ ٨١٩٧ ] ٧ - الشّيخ المفيد في الأمالي: عن الشّريف أبي محمّد الحسن بن حمزة، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمر الأفرق، وحذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام قال: « صدقة يحبّها الله اصلاح بين النّاس إذا تفاسدوا، وتقريب بينهم إذا تباعدوا ».

[ ٨١٩٨ ] ٨ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، قال: حدّثني ابن عباس أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مشى إلى أخيه بدين ليقضيه إيّاه فله به صدقة، ومن أعان على حمل دابّة فله به صدقة، ومن أماط أذى فله به صدقة، ومن هدى زقاقاً فله به صدقة، وكلّ معروف صدقة ».

[ ٨١٩٩ ] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ايعجز أحدكم أن يكون إليه كفلان من الأجر؟ فقيل: وكيف ذلك؟ فقال إذا أصبح يقول: اللهم إنّي تصدقت بعرضي على عبادك ». وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألا انبّئكم بصدقة يسيرة يحبّها الله، فقالوا: ما هي؟ قال: إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا ».

[ ٨٢٠٠ ] ١٠ - وفي درر اللآلي: عن أبي أسود الدّؤلي، عن أبي ذر، قال:

____________________________

٧ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٢ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢١.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٤.

(١) في المصدر: له.

١٠ - درر اللآلي: مخطوط.

٢٦٣

قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذهب أهل الإيثار بالأُجور، يصلّون كما نصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تتصدّقون؟ إنّ بكلّ تسبيحة صدقة، وبكلّ تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة »، قال: فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: « أرأيتم لو وضعتموها في الحرام، أكان عليكم فيها وزر؟ »، قالوا: نعم، قال: « فكذلك إذا وضعتموها في الحلال كان لكم فيها أجر ».

[ ٨٢٠١ ] ١١ - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما تصدّق الناس بصدقة أفضل من قول حسن، الكلمة يفكّ بها الأسير، وتجرّ بها إلى أخيك خيراً، أو تدفع عنه مكروهاً أو مظلمة ».

[ ٨٢٠٢ ] ١٢ - وعن عطا قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل من أصحابه: « هل صمت اليوم؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فتصدّقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال: فاذهب واصب من امرأتك، فإنّه منك عليها صدقة ».

[ ٨٢٠٣ ] ١٣ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: أنّه لمـّا نزلت الآية( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (١) الآية، قال: كان رجل من الصّحابة اسمه أبوالدّحداح، جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا رسول الله، إنّ الله تعالى يستقرض منّا وهو غنيّ عنّا!

____________________________

١١ - ١٢ - درر اللآلي: مخطوط.

١٣ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤١٨.

(١) البقرة ٢: ٢٤٥.

٢٦٤

فقال: « بلى، حتّى يدخلكم الجنّة » فقال: يا رسول الله، إن أقرضت الله تعالى، فهل تضمن لي الجنّة؟ فقال: « نعم، من تصدق بشئ فله مثله في الجنّة » فقال: يا رسول الله، وأهلي - أمّ الدّحداح - معي؟ قال: « نعم » قال: وهذه بنتي دحداحة معي؟ قال: « نعم » قال: فاعطني يدك، فوضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده في يده فقال: يا رسول الله، إنّ لي حديقتين: احداهما فوق المدينة، و الأُخرى في أسفلها، ما لي غيرهما قد أقرضتهما الله تعالى، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا، اقرض واحدة واطلق الأُخرى يكون عيشة لك ولعيالك »، فقال: يا رسول الله، لمـّا قلت هذا، فاشهد بأن احسن الحديقتين لله تعالى، وهي حائط فيها ستّون نخيلة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذاً يجزيك الله الجنّة » فأتى أبوالدّحداح إلى أهله وولده، وهم في الحديقة يطوفون حول الأشجار ويعملون عملاً، فنادى وانشأ يقول:

هداك ربي سبيل الرشاد

إلى سبيل الخير والسداد

يبني من الحائط لي بالزاد

فقد مضى فرضا إلى التناد

أقرضته الله على اعتمادي

بالطوع لا من ولا أنداد

إلا رجاء الضعف في المعاد

فارتحلي بالنفس والأولاد

والبر لا شك فخير زاد

قدمه المرء إلى المعاد

فقالت أمّ الدّحداح: بارك الله لك فيما اشتريت، وانشأت تقول:

بعلك أدى ما لديه ونصح

أن لك الخط إذا الخط وضح

قد منع الله عيالي ومنح

بالعجوة السوداء والزهر البلح

والعبد يسعى وله ما قد كدح

طول الليالي وله ما اجترح

وأخذت ما كان في حجور الأولاد واكمامهم وطرحه، وما كان في

٢٦٥

افواههم أخذه وطرحه، وخرجوا ودخلوا حديقة أخرى، وقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كم من عذق ورواح ودار فناح في الجنّة لأبي الدحداح ».

[ ٨٢٠٤ ] ١٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ذبح شاة في حجرة عائشة، فاطلع عليها فقراء المدينة، فجاؤوا وسألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يعطيهم، فلمّا دخل اللّيل لم يبق منها إلّا رقبتها، فسأل عن عائشة ما بقي منها؟ فقالت: لم يبق منها إلّا رقبتها، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قولي: بقي كلها إلّا رقبتها ».

[ ٨٢٠٥ ] ١٥ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمّي في كتاب الرّوضة والفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمـّا أسري بي إلى السّماء - وذكرصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رآه مكتوباً على أبواب الجنّة والنّار - إلى أن قال - وعلى الباب الثّاني مكتوب: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عليّ ولي الله، بكلّ شئ حيلة، وحيلة السّرور في الآخرة أربع خصال: مسح رؤوس ليتامى، والتّعطف على الأرامل، والسّعي في حوائج المؤمنين(١) ، والتّفقد للفقراء والمساكين - إلى أن قال - وعلى الباب الثّامن مكتوب: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، عليّ وليّ الله، من أراد الدخول في هذه الأبواب(٢) ، فليتمسّك بأربع خصال: السّخاء، وحسن الخلق، والصّدقة، والكفّ عن أذى(٣) عباد الله - إلى أن قال - فيما رأى مكتوباً

____________________________

١٤ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ١ : ١٨٤.

١٥ - كتاب الروضة: وكتاب الفضائل ص ١٥٢.

(١) في الفضائل: المسلمين.

(٢) وفيه: الأبواب الثمانية.

(٣) وفيه: وكف الأذى عن.

٢٦٦

على أبواب النّار - وعلى الباب الثّاني مكتوب: من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة، فليكس الجلود العارية في الدّنيا، ومن أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة، فليسق في الدّنيا ومن أراد أن لا يكون يوم القيامة جائعاً، فليعطم البطون الجائعة - إلى أن قال - وعلى الباب السّادس مكتوب: أنا حرام على المجتهدين(٤) ، (أنا حرام على المتصدّقين)، أنا حرام على الصّائمين ».

[ ٨٢٠٦ ] ١٦ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: عن أبي بكر الشّيرازي، باسناده عن مقاتل، عن مجاهد، عن ابن عبّاس: إنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أعطى عليّاًعليه‌السلام ، يوماً ثلاثمائة دينار أهديت إليه، قال عليعليه‌السلام : « فأخذتها وقلت: والله لأتصدّقن اللّيله من هذه الدّنانير صدقة يقبلها الله منّي، فلمّا صلّيت العشاء الآخرة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذت مائة دينار وخرجت من المسجد، فاستقبلتني امرأة فاعطيتها الدّنانير، فأصبح النّاس بالغد يقولون: تصدق عليعليه‌السلام اللّيلة بمائة دينار على امرأة فاجرة، فاغتممت غمّاً شديداً، فلمّا صلّيت اللّيله القابلة صلاة العتمة، أخذت مائة دينار وخرجت من المسجد، وقلت: والله لأتصدّقن الليلة بصدقة يتقبّلها ربّي منّي، فلقيت رجلاً فتصدقت عليه بالدّنانير، فأصبح أهل المدينة يقولون: تصدّق عليعليه‌السلام البارحة بمائة دينار على رجل سارق، فاغتممت غمّاً شديداً وقلت: والله لأتصدّقن الليلة صدقة يتقبلها منّي، فصلّيت العشاء الآخرة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ خرجت من المسجد ومعي مائة دينار،

____________________________

(٤) وفيه: المتهجدين.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٦ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٤.

٢٦٧

فلقيت رجلاً فاعطيته إيّاها، فلمّا أصبحت قال أهل المدينة: تصدّق عليعليه‌السلام البارحة بمائة دينار على رجل غني، فاغتممت غمّاً شديداً، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخبرته، فقال لي: يا علي، هذا جبرئيل يقول لك: إنّ الله عزّوجلّ قد قبل صدقاتك وزكى عملك، إنّ المائة دينار الّتي تصدّقت بها أوّل ليلة، وقعت في يدي امرأة فاسدة، فرجعت إلى منزلها وتابت إلى الله عزّوجلّ من الفساد، وجعلت تلك الدّنانير رأس مالها، وهي في طلب بعل تتزوّج به، وأنّ الصّدقة الثّانية وقعت في يدي سارق، فرجع إلى منزله وتاب إلى الله من سرقته، وجعل الدّنانير رأس ماله يتجرّ بها، وأنّ الصّدقة الثالثة وقعت في يدي رجل غني لم يزكّ ماله منذ سنين، فرجع إلى منزله ووبّخ نفسه وقال: شحّا عليك يا نفس، هذا علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، تصدّق عليّ بمائة دينار ولا مال له، وأنا فقد(١) أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيرة لم أزكّه، فحسب ماله [ وزكاه ](٢) وأخرج زكاة ماله كذا وكذا ديناراً، وأنزل الله فيك:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ ) (٣) » الآية.

[ ٨٢٠٧ ] ١٧ - وفيه: وسأله - أي أمير المؤمنينعليه‌السلام - اعرابي شيئاً، فأمر له بألف، فقال الوكيل: من ذهب أو فضّة؟ فقال: « كلاهما عندي حجران، فاعط الاعرابي انفعهما له ».

[ ٨٢٠٨ ] ١٨ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ

____________________________

(١) في المصدر: قد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النور ٢٤: ٣٧.

١٧ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١١٨.

١٨ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٩٨.

٢٦٨

الطَّعَامَ ) (١) حدّثني أبي، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان عند فاطمةعليها‌السلام شعير، فجعلوه عصيدة فلمّا أنضجوها ووضعوها بين أيديهم، جاء مسكين فقال المسكين: رحمكم الله، اطعمونا ممـّا رزقكم الله فقام عليعليه‌السلام فأعطاه ثلثها، (ولم يلبث)(٢) أن جاء يتيم، فقال اليتيم: رحمكم الله [ أطعمونا ممـّا رزقكم الله ](٣) فقال عليعليه‌السلام فأعطاه ثلثها [ الثاني ](٤) ، ثمّ(٥) جاء أسير، فقال الأسير: رحمكم الله [ أطعمونا ممـّا رزقكم الله ](٦) (فأعطاه عليعليه‌السلام )(٧) الثّلث الباقي، وما ذاقوها، فأنزل الله فيهم هذه الآية إلى قوله:( وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ) (٨) في أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهي جارية في كلّ مؤمن فعل مثل ذلك [ لله تعالى ](٩) ».

[ ٨٢٠٩ ] ١٩ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن سعيد بن عبد العزيز: أنّ الحسنعليه‌السلام ، سمع رجلاً يسأل ربّه تعالى أن يرزقه عشرة

____________________________

(١) الإنسان ٧٦: ٨.

(٢) في المصدر: فما لبث.

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: فما لبث أن.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر: فقام عليعليه‌السلام فأعطاه.

(٨) الإنسان ٧٦: ٢٢.

(٩) أثبتناه من المصدر.

١٩ - بل الاربلي في كشف الغمة ج ١ ص ٥٥٨، كما حكاه المجلسي عنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٤٧، وقد وجدنا نحو هذا الحديث في المناقب ج ٤ ص ١٧.

٢٦٩

آلاف درهم، مانصرف الحسنعليه‌السلام إلى منزله، فبعث بها إليه.

[ ٨٢١٠ ] ٢٠ - علي بن عيسى في كتاب كشف الغمّة: أن رجلاً جاء إليه - يعني الحسنعليه‌السلام - فسأله حاجة، فقال له: « يا هذا، حقّ سؤالك يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر لدي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عزّوجلّ قليل، وما في ملكي وفاء لشرك، فإن قبلت الميسور، ورفعت عنّي مؤونة الاحتفال والاهتمام بما(١) أتكلّفه من واجبك فعلت » فقال: يا ابن رسول الله، اقبل القليل، وأشكر العطيّة، واعذر على المنع، فدعا الحسنعليه‌السلام بوكيله، وجعل يحاسبه على نفقاته حتّى استقصاها، قال: « هات الفاضل من الثلاثمائة الف درهم » فاحضر خمسين الفاً، قال: « فما فعل الخمسمائة دينار » قال: [ هي ](٢) عندي، قال: « احضرها » فاحضرها فدفع الدّراهم والدّنانير إلى الرّجل، وقال: « هات من يحملها لك » فأتاه بحمّالين، فدفع الحسنعليه‌السلام إليه رداءه لكرى الحمّالين، فقال مواليه: والله ما [ بقي ](٣) عندنا درهم، فقالعليه‌السلام : « لكنّي أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم ».

[ ٨٢١١ ] ٢١ - البحار، عن الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في كتاب اعلام الدّين: عن أبي امامة: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال ذات يوم لأصحابه: « ألا أحدّثكم عن الخضر؟ » قالوا: بلى، يا رسول

____________________________

٢٠ - كشف الغمّة ج ١ ص ٥٥٨.

(١) في المصدر: لما.

(٢ و ٣) أثبتناه من المصدر.

٢١ - البحار ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٥٥ عن أعلام الدين ص ١١٢.

٢٧٠

الله، قال: « بينا هو يمشي في سوق من أسواق بني اسرائيل، إذ بصر به مسكين فقال: تصدّق عليّ بارك الله فيك، قال الخضر: آمنت بالله، ما يقضي الله يكون، ما عندي من شئ أعطيكه، قال المسكين: بوجه الله لمـّا تصدقت عليّ؟ إنّي رأيت الخير في وجهك، ورجوت الخير عندك، قال الخضر: آمنت بالله، إنّك سألتني بأمر عظيم، ما عندي شئ أعطيكه، إلّا أن تأخذني فتبيعني، قال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: الحقّ أقول لك، إنّك سألتني بأمر عظيم، سألتني بوجه ربّي عزّوجلّ، أما إنّي لا أخيبك في مسألتي بوجه ربّي فبعني، فقدّمه إلى السّوق فباعه بأربعمائة درهم، فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله في شئ، فقال الخضرعليه‌السلام : إنّما ابتعتني التماس خدمتي فمرني بعمل، قال: إنّي اكره أن أشقّ عليك، إنّك شيخ كبير، قال: لست تشقّ عليّ، قال: فقم وانقل هذه الحجارة، قال: وكان لا ينقلها دون ستّة نفر في يوم، فقام فنقل الحجارة في ساعة، فقال له: أحسنت وأجملت، وأطقت ما لم يطقه أحد، قالعليه‌السلام : ثمّ عرض للرّجل سفر، فقال: إنّي أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي خلافة حسنة، وإنّي أكره أن أشق علكيك، قال: لست تشق عليّ، قال: فاضرب من اللّبن شيئاً حتّى ارجع إليك، قال: فخرج الرّجل لسفره ورجع وقد شيّد بناؤه فقال له الرّجل: إسأله(١) بوجه الله، ما حسبك؟ وما أمرك؟ قال: إنّك سألتني بأمر عظيم، بوجه الله عزّوجلّ، ووجه الله عزّوجلّ أوقعني في العبوديّة، وسأخبرك من أنا أنا الخضر الّذي سمعت به، سألني مسكين صدقة، ولم يكن عندي شئ أعطيه، فسألني بوجه الله عزّوجلّ فأمكنته من رقبتي فباعني، فأخبرك أنّه من سئل بوجه

____________________________

(١) في المصدر : أسألك.

٢٧١

الله عزّوجلّ فردّ سائله وهو قادر على ذلك، وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم [ ولا دم ](٢) إلّا عظم يتقعقع، قال الرّجل: شققت عليك ولم أعرفك، قال: لا بأس أبقيت وأحسنت، قال: بأبي أنت وأمّي، أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله عزّوجلّ، أم اخيرّك فأخلي سبيلك، قال: احب أن تخلّي سبيلي، فا عبدالله على سبيله، فقال الخضرعليه‌السلام : الحمد الله الّذي أوقعني في العبودية، فأنجاني منها ».

[ ٨٢١٢ ] ٢٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع أصحابه، راكب على دابّته، إذ نزل فخرّ ساجداً، فقيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئاً لم تكن(١) تصنعه قبل اليوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني ملك من عند ربّي فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرأك السّلام، ويقول: يا محمّد، إنّي أسرّك في امّتك، فلم يكن عندي مال أتصدّق(٢) به ولا عبد أعتقه، فسجدت لله شكراً ».

[ ٨٢١٣ ] ٢٣ - العلّامة الحلّي في الإيضاح: وجدت بخطّ السيّد صفيّ الدّين محمّد بن معد الموسوي رحمه الله: يحيى بن بوش، أخبرنا عبد القادر بن يوسف، أخبرنا أبو محمّد الحريري، أخبرنا أبو محمّد سهل بن عبدالله الدّيباجي، حدّثنا عليّ بن الحسين بن علي بالرّملة، حدّثنا

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٧.

(١) في المصدر: تك.

(٢) وفيه: أصدق.

٢٣ - الإيضاح ص ١٠٢.

٢٧٢

عبد الرّحمن بن عبدالله بن قريب، وزيد بن أخزم، قال حدّثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام : أنّه دخل على أبي جعفر المنصور، وعنده رجل من ولد زبير بن العوام، وقد سأله وقد أمر له بشئ، فسخط الزّبيري واستقلّه، فأغضب المنصور ذلك من الزّبيري، حتّى بان فيه الغضب، فأقبل عليه أبو عبداللهعليه‌السلام ، فقال: « يا أمير المؤمنين، حدّثني أبي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعطى عطيّة طيّبة بها نفسه، بورك للمعطى والمعطي » فقال أبو جعفر: والله لقد أعطيت وأنا غير طيب النّفس بها، ولقد طابت بحديثك هذا، ثمّ أقبل على الزّبيري، فقال: « حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من استقلّ قليل الرّزق حرمه الله كثيره » فقال الزّبيري: والله لقد كان قليلاً، ولقد كثر عندي بحديثك هذا، قال سفيان: فلقيت الزّبيري فسألته عن تلك العطيّة، فقال: لقد كانت قليلة، فبلغت في يدي خمسين الف درهم، وكان سفيان بن عينية يقول: مثل هؤلاء القوم مثل الغيث، حيث وقع نفع.

٢٧٣

٢٧٤

كتاب الخمس

٢٧٥

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب ما يجب فيه الخمس.

أبواب قسمة الخمس.

أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام.

٢٧٦

أبواب ما يجب فيه الخمس

١ -( باب وجوبه)

[ ٨٢١٤ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: قالت لأبي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال: « من أكل [ من ](١) مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم ».

[ ٨٢١٥ ] ٢ - وعن أبي جميلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: « قد فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّدعليهم‌السلام ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة، وقد قال الله:( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (١) » الخبر.

[ ٨٢١٦ ] ٣ - وعن سدير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال:

____________________________

أبواب ما يجب فيه الخمس

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٣٠.

(١) المائدة ٥: ٤٧.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٢ ح ٥٧.

٢٧٧

« يا أبا الفضل، لنا حقّ في كتاب الله في الخمس، فلو محوه فقالوا: ليس من الله أو لم يعملوا به، لكان سواء ».

[ ٨٢١٧ ] ٤ - وعن إسحاق بن عمّار، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً، أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس ».

[ ٨٢١٨ ] ٥ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أبي هاشم، باسناده عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال الله تعالى لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني اصطفيتك(١) وانتجبت عليّاًعليه‌السلام ، وجعلت منكما ذرية [ طيبة ](٢) جعلت لهم الخمس ».

[ ٨٢١٩ ] ٦ - الشّيخ شرف الدّين النّجفي في تأويل الآيات: عن تفسير محمّد بن العبّاس الماهيار، عن أحمد بن إبراهيم، عن عباد، باسناده إلى عبدالله بن بكير، يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) « يعني النّاقصين لخمسك يا محمّد( الّذين إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٢) أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٣) أي إذا سألوهم خمس آل محمّدعليهم‌السلام نقصوهم ».

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦٠، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٩٣ ح ١٣.

٥ - المناقب ج ١ ص ٢٥٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٨٧ ح ١٤.

(١) في الطبعة الحجرية « إصطفيت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - تأويل الآيات ص ١٢٦ ب، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٨٩.

(١ و ٢ و ٣) المطففين ٨٣: ١، ٣.

٢٧٨

[ ٨٢٢٠ ] ٧ - فقه الرّضاعليه‌السلام : « وقيل للعالم: ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال: أن يأكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم - إلى أن قال - فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدّى حقّ الله ما عليه، وتعرّض للمزيد وحلّ له باقي ما له وطاب، وكان الله أقدر على إنجاز ما وعده العباد، من المزيد والتّطهير من البخل(١) ، على أن يغني نفسه ممـّا في يديه من الحرام الّذي بخل(٢) فيه، بل قد خسر الدّنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، فاتّقوا الله وأخرجوا حقّ الله ممـّا في أيديكم، يبارك الله لكم في باقيه ويزكو، فإنّ الله عزّوجلّ الغنيّ ونحن الفقراء، وقد قال الله:( لَن يَنَالَ اللَّـهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ) (٣) فلا تدعوا التقرّب إلى الله عزّوجلّ، بالقليل والكثير على حسب الإمكان، وبادروا بذلك الحوادث، واحذروا عواقب التّسويف فيها، فإنّما هلك من هلك من الأمم السّالفة بذلك، وبالله الاعتصام ».

[ ٨٢٢١ ] ٨ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) (١) قال: أي لا ترعون(٢) ، وهم الّذين غصبوا آل محمّد حقّهم، وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، وفي

____________________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٩١ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية « الخير »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يحل.

(٣) الحج ٢٢: ٣٧.

٨ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٠.

(١) الفجر ٨٩: ١٨.

(٢) في المصدر: تدعوهم.

٢٧٩

قوله تعالى(٣) :( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) (٤) قال: حقوق آل محمّدعليهم‌السلام من الخمس، لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السّبيل، وهم آل محمّد صلوات الله عليهم،

[ ٨٢٢٢ ] ٩ - أحمد بن محمّد السّياري في كتاب التّنزيل والتّحريف: عن محمّد بن أورمة، عن الرّبيع بن زكريّا، عن رجل، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « من أعطى الخمس، واتّقى ولاية الطّواغيت، وصدقّ بالحسنى بالولاية،( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ) قال: لا يريد شيئاً من الخير إلّا تيسر له( وَأَمَّا مَن بَخِلَ ) بالخمس( وَاسْتَغْنَىٰ ) برأيه(١) عن أولياء الله( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ) (٢) الولاية، فلا يريد شيئاً من اليسر إلّا تعسّر له » الخبر.

٢ -( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والنّاصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة، وإنّه يجب مرّة واحدة)

[ ٨٢٢٣ ] ١ - الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

____________________________

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٩٥.

(٤) المدثر ٧٤: ٤٤.

٩ - التنزيل والتحريف ص ٦٧.

(١) في الطبعة الحجرية « براءة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الليل ٩٢: ٧ - ٩.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594