مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338789 / تحميل: 5817
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

عليهم‌السلام ، أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس، ويقول: « إنّ الله تبارك وتعالى، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ».

[ ٨٢٢٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت » الخبر.

[ ٨٢٢٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرّجل من أصحابنا في لوائهم، فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: « يؤدّي خمسنا ويطيب له ».

[ ٨٢٢٦ ] ٤ - وعن ابن الطيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يخرج خمس الغنيمة، ثمّ يقسم أربعة أقسام(١) على من قاتل على ذلك أو وليه ».

٣ -( باب وجوب الخمس في المعادن كلّها، من الذّهب والفضّة، والصّفر والحديد والرّصاص، والملاحة والكبريت والنّفط، وغيرها)

[ ٨٢٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن معادن الذّهب والفضّة، والحديد والرّصاص والصّفر قال: « عليها جمعياً الخمس ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٦.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أخماس.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢٨١

[ ٨٢٢٨ ] ٢ - الصّدوق في المقنع: روى محمّد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

٤ -( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثر، وإلّا فهي لقطة، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر)

[ ٨٢٢٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « في الرّكاز(١) من المعدن والكنز القديم، يؤخذ الخمس في كلّ واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجده(٢) في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدّار، فهو لهم ».

[ ٨٢٣٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين، فقال صلّوات الله عليه: « لنا فيه الخمس، وهو عليك ردّ ».

[ ٨٢٣١ ] ٣ - الصّدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن

____________________________

٢ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) الركاز: بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١).

(٢) في المصدر: وجد.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٤.

٣ - معاني الأخبار ص ٣٠٣ ح ١.

٢٨٢

زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - وفي الرّكاز الخمس ».

[ ٨٢٣٢ ] ٤ - وعن محمّد بن هارون الزّنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام، رفعه إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « في السّيوب الخمس » قال أبو عبيدة: السّيوب: الرّكاز، ولا أراه أخذ إلّا من السّيب وهو العطيّة، يقال: من سيب الله وعطائه.

[ ٨٢٣٣ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « كلّما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الرّكاز، الخمس ».

٥ -( باب وجوب الخمس في العنبر، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً)

[ ٨٢٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: « يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس، ثمّ هما كسائر الأموال ».

[ ٨٢٣٥ ] ٢ - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الغوص، قال: « فيه الخمس ».

____________________________

٤ - معاني الأخبار ص ٢٧٦ ح ١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٥ ح ٢.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٥.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٢٨٣

٦ -( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السّنة له ولعياله، ومن أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات ونحو ذك، وإنّ خمس ذلك للإمامعليه‌السلام خاصّة)

[ ٨٢٣٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقال جلّ وعلا:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك امتناناً منه ورحمة، إذا كان المالك للنّفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي، وكان ما في أيدي النّاس عواري، وأنّهم مالكون مجازاً لا حقيقة له، وكلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص، ومال الفئ الّذي لم يختلف فيه، وهو ما ادّعى فيه الرّخصة، وهو ربح التّجارة وغلّة الصّنيعة وساير الفوائد، من المكاسب والصّناعات والمواريث وغيرها، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ورزق(٢) الله عزّوجلّ، فإنّه روي أنّ الخمس على الخيّاط من إبرته، والصّانع من صناعته، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حقّ الله عليه » إلى آخر ما تقدّم.

قلت: الحقّ إنّ مصرف خمس الأرباح كغيره، يقسم بين الإمامعليه‌السلام وشركائه، كما هو صريح هذا الخبر، من إدخاله في الغنيمة التي هي كذلك كتاباً وسنّة، وتمام الكلام في الفقه.

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) في المصدر: ومن رزق.

٢٨٤

٧ -( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس)

[ ٨٢٣٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن إبراهيم عن محمّد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثّالثعليه‌السلام ، أسأله عمّا يجب في الضّياع، فكتب: « الخمس بعد المؤونة » قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل، فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا أختلفوا في المؤونة، فكتب: « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان، وبعد مؤونة الرّجل وعياله ».

____________________________

الباب - ٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦١.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب قسمة الخمس

١ -( باب أنّه يقسم ستّة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها، الذّكر والأُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة)

[ ٨٢٣٨ ] ١ - الصّدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدّقاق، عن محمّد بن الحسن الطّاري، عن محمّد بن الحسين الخشّاب، عن محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجب بلا صنع منّا، من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكلّ ذلك يحرم(١) علينا أهل بيت النبوّة، وعوّضنا منه خمس ذي القربي في الكتاب والسّنة » الخطبة.

[ ٨٢٣٩ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زكريّا بن مالك الجعفي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

____________________________

أبواب قسمة الخمس

الباب - ١

١ - أمالي الصدوق ص ٤٩٧.

(١) في نسخة: محرّم، منه (قدّه).

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦٤.

٢٨٧

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: « أمّا خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله، ولنا(٢) خمس الرسول ولأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل، فقد علمت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا، فهي(٣) للمساكين وأبناء السّبيل ».

[ ٨٢٤٠ ] ٣ - وعن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّ الله لا إله إلّا هو، لمـّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة أمر لنا حلال ».

[ ٨٢٤١ ] ٤ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « سمعت أن نجدة الحروري، كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس(١) ، فكتب إليه: أمّا الخمس، فإنّا نزعم أنّه لنا، ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصبرنا ».

ورواه الصّدوق في الخصال(٢) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد وعبدالله ابني عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : مثله.

____________________________

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) في الطبعة الحجرية « وأمّا » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: فهو.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦١ ح ٥٢.

(١) في المصدر زيادة: لمن هو.

(٢) الخصال ص ٢٣٥.

٢٨٨

[ ٨٢٤٢ ] ٥ - البحار، عن كتاب الاستدراك: عن التّلعكبري بإسناده عن الكاظمعليه‌السلام ، قال: « قال لي هارون: اتقولون إنّ الخمس لكم؟ قال: نعم، قال: إنّه لكثير، قال: قلت: إنّ الّذي أعطانا(١) علم أنّه لنا غير كثير ».

[ ٨٢٤٣ ] ٦ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : « قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، متعمدين لخلافه، ولو حملت النّاس على تركها لتفرّقوا عليّ - إلى أن قال - ولم أعط سهم ذي القربى إلّا من أمر الله بإعطائه، الّذين قال الله عزّوجلّ:( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) (١) فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل فينا خاصّة، لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصّدقة نصيباً، أكرم الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ النّاس ».

[ ٨٢٤٤ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الخمس، قالعليه‌السلام : « هو لنا، هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السّبيل منّا، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السّبيل، وهو لنا » الخبر.

[ ٨٢٤٥ ] ٨ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمّد بن

____________________________

٥ - البحار ج ٩٦ ص ١٨٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: أعطاناه.

٦ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٢ بأختلاف.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ٣٦.

٨ - تفسير فرات الكوفي ص ٤٩.

٢٨٩

هشام، معنعنا عن ديلم بن عمرو، قال: إنا لقيام بالشّام إذ جئ بسبي آل محمّدعليهم‌السلام ، حتّى أقيموا على الدّرج، إذ جاء شيخ من أهل الشّام فقال: أنصت لي الحمد الله الّذي قتلكم وقطع قرن الفتنة، قال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « أيّها الشّيخ(١) فقد نصت لك حتّى أبدأت(٢) لي عمّا في نفسك من العداوة، هل قرأت القرآن »؟ قال: نعم، قال: « وجدت لنا فيه حقّاً خاصّة دون المسلمين »، قال: لا، قال: « ما قرأت القرآن »، قال: بلى قد قرأت القرآن، قال: « فما قرأت الأنفال( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) اتدرون من هم »؟ قال: لا، قال: « فإنّا نحن هم »، قال: لأنكم أنتم(٤) هم؟! قال: « نعم »، فرفع الشّيخ يده إلى السّماء، ثمّ قال: اللّهم إنّي أتوب إليك من قتل آل محمّد، ومن عدواة آل محمّدعليهم‌السلام .

[ ٨٢٤٦ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « والخمس لنا أهل البيت، في اليتيم منّا والمسكين وابن السّبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفراً، ونحن شركاء النّاس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس ».

[ ٨٢٤٧ ] ١٠ - السّيد حيدر الآملي في الكشّكول: عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي الصّادقعليه‌السلام : « لمـّا وليّ أبو بكر قال له

____________________________

(١) في المصدر زيادة: أنصت لي.

(٢) وفيه: أبديت.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

(٤) في المصدر: إنكم لانتم.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

١٠ - الكشكول ص ٢٠٣ باختلاف في اللفظ.

٢٩٠

عمر: إنّ النّاس عبيد هذه الدّنيا لا يريدون غيرها، فامنع عن عليّعليه‌السلام الخمس والفئ وفدكاً، فإنّ شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليّاًعليه‌السلام رغبة في الدّنيا، وإيثاراً ومحاباة(١) عليها، ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك - إلى أن قال - قال عليعليه‌السلام لفاطمةعليها‌السلام : سيري إلى أبي بكر وذكريه فدكاً مع الخمس والفئ، فصارت فاطمةعليها‌السلام إليه، وذكرت فدكاً مع الخمس والفئ، فقال لها: هاتي بيّنة يا بنت رسول الله، فقالت له: أمّا فدك، فأنّ الله عزّوجلّ أنزل على نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرآناً، يأمره فيه بأن يؤتيني وولدي حقّي، قال الله تعالى( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (٢) فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنحلني وولدي فدكاً، فلمّا تلا عليه جبرئيل( وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حقّ المسكين وابن السّبيل؟ فأنزل الله( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) فقسم الخمس خمسة أقسام، فقال:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (٥) فما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لذي القربى، ونحن ذو القربى، قال الله تعالى:( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) فنظر أبو

____________________________

(١) كان في الطبعة الحجرية « ومحاماة »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢ و ٣) الروم ٣٠: ٣٨.

(٤) الأنفال ٨: ٤١.

(٥) الحشر ٥٩: ٧.

(٦) الشورى ٤٢: ٢٣.

٢٩١

بكر إلى عمر فقال: ما تقول؟ فقال عمر: [ من ذي القربى ](٧) ومن اليتامى والمساكين وابن السّبيل؟ فقالت فاطمةعليها‌السلام : اليتامى الّذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى، والمساكين الّذين أسكنوا معهم في الدّنيا والآخرة، وابن السّبيل الّذي(٨) يسلك مسلكهم، قال عمر: فإذا الفئ والخمس كلّه لكم ولمواليكم ولأشياعكم، فقالت فاطمةعليها‌السلام : أمّا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا، وأمّا الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا، كما ترى في كتاب الله، قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان؟ قالت فاطمةعليها‌السلام : إن كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصّدقات التي قسمها وأوجبها في كتابه، فقال عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ) (٩) إلى آخر القصّة، قال عمر: فدك لك خاصّة، والفي ء لكم ولأوليائك، ما أحسب أنّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرضون بهذا، قالت فاطمةعليها‌السلام : فإنّ الله رضي بذلك ورسوله رضي له، وقسم على الموالاة والمتابعة، لا على المعاداة والمخالفة » الخبر.

____________________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) كان في الطبعة الحجرية « الّذين » وما أثبتناه من المصدر.

(٩) التوبة ٩: ٦٠.

٢٩٢

٢ -( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإمام، فإن فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السّبيل، في بلد الأخذ لا في بلده)

[ ٨٢٤٨ ] ١ - الشّيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: قال: حدّثني الحسين بن سعيد، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي، قال: سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن قول الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّـهَ ) (١) فيمن نزلت؟ قال: « والله فينا نزلت خاصّة(٢) » قلت: فإنّ أبا الجارود روى عن زيد بن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه، فإذا إستغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدّور والقصور، قال: « فهو كما قال زيد، إنّما سألت عن الأنفال، فهي لنا خاصّة ».

____________________________

الباب - ٢

١ - تفسير فرات الكوفي ص ٤٩.

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) في المصدر زيادة: ما أشركنا فيها أحد.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الأنفال وما يختص بالإمام

١ -( باب أنّ الأنفال كلّما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض ملكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والأجام، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه)

[ ٨٢٤٩ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: « ولنا الصّفي » قال قلت له: وما الصّفي؟ قال: « الصّفي من كلّ رقيق وابل يبتغي(١) أفضله ثمّ يضرب بسهم، ولنا الأنفال » قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: « المعادن منها والأجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك ».

[ ٨٢٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: ركز جبرئيلعليه‌السلام برجله حتّى جرت خمسة أنهار، ولسان الماء يتبعه، الفرات ودجلة والنّيل ونهر

____________________________

أبواب الأنفال وما يختص بالإمامعليه‌السلام

الباب - ١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦.

(١) في المصدر: ينتفي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢٩٥

مهربان ونهر بلخ، فما سقت وسقى منها فللإمام، والبحر المطيف بالدّنيا، وروى أنّ الله عزّوجلّ جعل مهر فاطمةعليها‌السلام خمس الدّنيا، فما كان لها صار لولدهاعليهم‌السلام ».

[ ٨٢٥١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إنّ الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة(١) دم، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كلّه من الفئ، فهذا لله وللرسول، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام من بعد الرّسول ».

[ ٨٢٥٢ ] ٤ - وفي رواية أخرى، عن أحدهما، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كلّ من مات لا مولى له ولا ورثة له، فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ ) (١) ».

[ ٨٢٥٣ ] ٥ - وفي رواية أبي سنان: « هي القرية(١) التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فهي لله وللرّسول ».

[ ٨٢٥٤ ] ٦ - وفي رواية محمّد بن سنان ومحمّد الحلبي، عنه

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٧.

(١) هراق الماء هِراقة: أي صَبَّه. (لسان العرب - هرق - ج ١٠ ص ٣٦٦).

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ٦.

(١) الأنفال ٨: ١.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٦.

(١) في المصدر: القرى.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

٢٩٦

عليه‌السلام ، قال: « من مات وليس له مولى، فما له من الأنفال ».

[ ٨٢٥٥ ] ٧ - وفي رواية زرارة عنهعليه‌السلام ، قال: « هي كلّ أرض جلا أهلها، من غير أن يحمل عليهم(١) خيل(٢) ولا ركاب، فهي نفل لله وللرّسول ».

[ ٨٢٥٦ ] ٨ - وعن سماعة بن مهران قال: سألتهعليه‌السلام عن الأنفال، قال: « كلّ أرض خربة، وأشياء تكون للملوك، فذلك خاص للإمامعليه‌السلام ، ليس للنّاس فيه سهم، قال: ومنها البحرين، لم يوجف بخيل ولا ركاب ».

[ ٨٢٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من أرض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوا أو اعطوا بأيديهم، أو ما كان من أرض خراب أو بطون أودية، فذلك كلّه لرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه حيث أحبّ، وهو بعده للإمام، وقوله:( لِلَّـهِ ) تعظيماً له، والأرض وما فيها لله جلّ ذكره، ولنا في الفئ سهم ذوي القربى، ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي ».

[ ٨٢٥٨ ] ١٠ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ ) (١) قال: « هي

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) في المصدر زيادة: ولا رجال.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٨.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٥ عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

(١) الأنفال ٨: ١.

٢٩٧

كلّ قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحبّ ».

[ ٨٢٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عزّوجلّ:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية، قال: « من مات وليس له قريب يرثه ولا مولى، فما له من الأنفال ».

٢ -( باب أنّ الأنفال كلّها للإمامعليه‌السلام خاصّة، لا يجوز التّصرف في شئ منها إلّا بإذنه)

[ ٨٢٦٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن بشير الدّهان، قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع النّاس جهلنا، لنا صفو المال، ولنا الأنفال، ولنا كرائم القرآن ».

[ ٨٢٦١ ] ٢ - وعنه قال: كنّا عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، والبيت غاصّ بأهله، فقال لنا: « احببتم وأبغضنا النّاس، ووصلتم وقطعنا النّاس، وعرفتم وأنكرنا النّاس، وهو الحقّ وأنّ الله اتّخذ محمّداً عبداً قبل أن يتّخذه رسولاً، وأنّ عليّاً عبد نصح لله فنصحه، وأحبّ الله فأحبّه، وحبّنا بين في كتاب الله، لنا صفو المال، ولنا الأنفال » الخبر.

[ ٨٢٦٢ ] ٣ - وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام :

____________________________

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٢.

(١) الأنفال ٨: ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٨.

٢ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٩.

٣ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٠.

٢٩٨

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) قال: « ما كان للملوك فهو للإمام » قلت: فإنّهم يقطعون(٢) ما في أيديهم أولادهم ونساءهم وذوي قرابتهم وأشرافهم، حتّى بلغ ذكر من الخصيان، فجعلت لا أقول في ذلك شيئاً، إلّا قال: « وذلك » حتّى قال: « يعطى منه ما بين الدّرهم إلى المائة والألف - ثمّ قال - هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ».

[ ٨٢٦٣ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « في سورة الأنفال جدع الأنوف ».

[ ٨٢٦٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « يا أبا الصّباح، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الرّاسخون في العلم، ونحن المحسودون ».

[ ٨٢٦٥ ] ٦ - وعن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية، قال: « سهم لله، وسهم للرّسول ». قال قلت: فلمن سهم الله؟ فقال: « للمسلمين ».

قلت: الخبر معارض للأخبار المتضافرة من جهتين، غير مقاوم لها من جهات، فلا يجوز الاعتماد علهيا.

[ ٨٢٦٦ ] ٧ - أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم النّعماني في تفسيره: عن أحمد بن

____________________________

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) في المصدر: يعطون.

٤ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٦ ح ٣.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٥٥.

٦ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٢.

(١) الأنفال ٨: ١.

٧ - تفسير النعماني ص ٧٠.

٢٩٩

محمّد بن عقدة، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال - بعد كلام له في الخمس -: « ثمّ أنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك، الأنفال الّتي كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله تعالى: يسئلونك الأنفال قل الأنفال لله والرسول فحرّفوها وقالوا: يسئلونك عن الأنفال وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم الله تعالى بما تقدّم ذكره، والدّليل على ذلك قوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، وما كان لله ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفئ » الخبر.

[ ٨٢٦٧ ] ٨ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن أبي صالح خالد بن حامد، قال: حدّثني أبو سعيد الآدمي، قال: حدّثني بكر بن صالح، عن عبد الجبّار بن مبارك النّهاوندي، قال: أتيت سيّدي سنة تسع ومائتين فقلت: جعلت فداك، إني رويت عن آبائكعليهم‌السلام : أنّ كلّ فتح فتح بضلالة فهو للامامعليه‌السلام ، فقال: « نعم » قلت: جعلت فداك، فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضّلالة، وقد تخلّصت من الّذين ملكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً، فقال: « قد قبلت » قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك إنّي قد حججت وتزوّجت، ومكسبي

____________________________

(١) الأنفال ٨: ١.

٨ - رجال الكشي ج ٢ ص ٨٣٩ ح ١٠٧٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٥٥ -( باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً، وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع)

[١١٢٣٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ».

[١١٢٣٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة - إلى أن قال - ثم ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً، وهو طواف النساء » الخبر.

[١١٢٤٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكّة، فليطف بالبيت، وليسع بين الصفا والمروة، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر.

[١١٢٤١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا قصّر المتمتع، فله أن يأتي النساء(١) ».

٥٦ -( باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شئ)

[١١٢٤٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

باب ٥٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: زوجته.

باب ٥٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٤٢١

قال: « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر ».

[١١٢٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا حلّ المتمتع المحرم، طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج ».

[١١٢٤٤] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر ».

٥٧ -( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف)

[١١٢٤٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس، وأخّرت طوافها إلى أن تطهر ».

[١١٢٤٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها، ويقضين المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولا يدخلن المسجد(١) فإذا طهرن قضين ما فاتهن ».

[١١٢٤٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧.

باب ٥٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر زيادة: الحرام.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٢٢

طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت، وتسعى ما بين الصفا والمروة، وتقضي ما عليها من المناسك، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ](١) التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة ».

[١١٢٤٨] ٤ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : طفت طواف الواجب - إلى أن قال -: قلت: فمعنا امرأة قد ولدت، قال: « تقيم حتى تطهر » قلت: فما من ذاك بدّ؟ قال: « ما من ذاك بدّ ».

[١١٢٤٩] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش، ثم لتخرج وتلبي، ولا تصل، وتلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها، ولبست ثيابها الأُخرى حتى تطهر، فإذا دخلت مكّة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، وقضت نسكها.

٥٨ -( باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه، والاستئناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الإتمام، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة)

[١١٢٥٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى حاضت المرأة في الطواف

__________________

(١) أثبتناه في المصدر.

٤ - كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦.

٥ - المقنع ص ٨٤.

باب ٥٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٢٣

خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت، وقضت ما بقي عليها، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمّم ».

[١١٢٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.

وروي: أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت، واعتدت بما مضى.

[١١٢٥٢] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وأيّما امرأة طافت بالبيت، ثم حاضت، فعليها طواف بالبيت، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه، وهو الطواف الواجب ».

٥٩ -( باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الإفراد، وتقف الموقفين، ثم تطوف إذا طهرت)

[١١٢٥٣] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الطامث قال: « تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا

__________________

٢ - المقنع ص ٨٤.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

باب ٥٩

١ - المقنع ٨٤.

٤٢٤

والمروة، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: « لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».

٦٠ -( باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر، وإن حاضت في أثناء السعي أتمّته، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت)

[١١٢٥٤] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت، فعليها طواف البيت - إلى أن قال - وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة، فلتمض في سعيها ».

وفي موضع آخر(١) : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي ».

٦١ -( باب جواز طواف المستحاضة الكعبة، وصلاتها ركعتي الطواف، وكراهة دخولها الكعبة)

[١١٢٥٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « المستحاضة تصوم وتصلّي، وتقضي المناسك، وتدخل المساجد، ويأتيها زوجها ».

__________________

باب ٦٠

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٦١

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٤٢٥

٦٢ -( باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة، والمدينة في مقام جبرئيلعليه‌السلام وغيره)

[١١٢٥٦] ١ - الصدوق في الفقيه: ثم ائت مقام جبرئيلعليه‌السلام وهو تحت الميزاب، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثم قل: أي جواد، أي كريم، أي قريب، أي بعيد، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر، ثم تدعو بدعاء الدم، اللهم إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك، أو تسمّيت به لأحد من خلقك، أو هو مأثور في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وبكلّ حرف أنزلته على موسى، وبكلّ حرف أنزلته على عيسىعليه‌السلام ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله، إلّا فعلت بي كذا وكذا، والحائض تقول: إلّا أذهبت عني [ هذا ](١) الدم.

٦٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف)

[١١٢٥٧] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه، قال: « لا بأس، إنّما يريد به التحفظ ».

__________________

باب ٦٢

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٥.

٤٢٦

[١١٢٥٨] ٢ - وعن علي بن مزيد بياع السابري قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام في الحجر تحت الميزاب مقبلاً بوجهه على البيت، باسطاً يديه، وهو يقول: « اللهم ارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، اللهم انزل عليّ كفلين من رحمتك، وادرر(١) عليّ من رزقك الواسع، وادرأ عنّي شرّ فسقة [ الجن والإنس وشر فسقة ](٢) العرب والعجم، اللهم أوسع عليّ من الرزق ولا تقتّر علي، اللهم ارحمني ولا تعذبني، ارض عني، ولا تسخط عليّ، إنك سميع الدعاء قريب مجيب ».

[١١٢٥٩] ٣ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد، بإسناده المعافى إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة، أو سبعين سنة، فقلت له: إنّي أُريد البيت الحرام فعلمني شيئاً أدعو به، فقال: « إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت، ثم قل: يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، ثم ادع بعده بما شئت ».

[١١٢٦٠] ٤ - ومن خطه نقلاً من خطّ الشهيد: عن الصادقعليه‌السلام : « أن تهيّأ أن تصلّي صلواتك كلّها الفرائض وغيرها عند الحطيم، فإنّه أفضل بقعة على وجه الأرض، وهو ما بين باب البيت إلى الحجر الأسود، وهو الموضع الذي تاب الله فيه عليب آدمعليه‌السلام ،

__________________

٢ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في المصدر: وادر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - البحار ج ٩٩ ص ١٩٨ ح ١٤.

٤ - البحار ج ٩٩ ص ٢٣١ ح ٧.

٤٢٧

وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الموضع الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل ».

[١١٢٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أكثر الصلاة في الحجر، وتعمّد تحت الميزاب، وادع عنده كثيراً، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه ممّا يلي البيت، فإنه موضع شبر وشبير ابني هارون، وإن تهيّأ لك أن تصلي » وذكر مثل ما في الخبر السابق.

[١١٢٦٢] ٦ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: ومن أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي؟ قال: « من دبرها ».

[١١٢٦٣] ٧ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : أنه رخّص للطائف أن يطوف منتعلاً.

[١١٢٦٤] ٨ - محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب: عن طاووس الفقيه، قال: رأيت في الحجر زين العابدينعليه‌السلام يصلّي ويدعو: « عبيدك ببابك، أسيرك بفنائك، [ مسكينك بفنائك ](١) سائلك بفنائك، يشكو إليك ما لا يخفى عليك ».

وفي خبر: « لا تردّني عن بابك ».

[١١٢٦٥] ٩ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٦ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٨ - المناقب ج ٤ ص ١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - علل الشرائع ص ٤٢٣ ح ١.

٤٢٨

أحمد وعلي ابني الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن موسى بن قيس ابن أخي عمّار، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو عن عمار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لمّا أوحى الله عزّوجلّ إلى إبراهيمعليه‌السلام : ان أذّن في الناس بالحج، أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عزّوجلّ به، فلمّا تكلّم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيمعليه‌السلام رجليه من الحجر قلعاً.

فلما كثر الناس وصاروا إلى الشرّ والبلاء، ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم، ليخلوا المطاف لمن يطوف بالبيت، فلمّا بعث الله عزّوجلّ محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ردّه إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم، فما زال فيه حتى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي زمن أبي بكر، وأوّل ولاية عمر، ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام، فأيّكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر، قال: والقدر عندك؟ قال: نعم، قال: فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل وردّ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة ».

[١١٢٦٦] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله:( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ) فما هذه الآيات؟ قال: « مقام إبراهيمعليه‌السلام [ حين قام عليه فأثرت قدماه

__________________

١٠ - العياشي ج ١ ص ١٨٧ ح ٩٩.

٤٢٩

فيه ](١) والحجر، ومنزل إسماعيل ».

[١١٢٦٧] ١١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: روى أن جبل أبي قبيس قال: يا آدم إنّ لك عندي وديعة، فرفع(١) إليه الحجر، والمقام، وهما يومئذٍ ياقوتتان حمراوان.

[١١٢٦٨] ١٢ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، أخبرنا الأبهري وهو أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح، حدثنا أحمد بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن يونس بن بريد، عن الزهري، عن مسافع الحجبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة، طمس الله تبارك وتعالى نورهما، لولا ذلك لأضاءتا من بين المشرق والمغرب ».

[١١٢٦٩] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحطيم، فقال: « هو ما بين الحجر الأسود، وباب البيت ».

قال: وسألته لم سمي الحطيم؟ قال: « لأن الناس يحطم بعضهم بعضاً هنالك ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

١١ - قصص الأنبياء ص ١٨، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٢٥ ح ٢١.

(١) في المصدر: فدفع.

١٢ - الجعفريات ص ٢٤٩.

١٣ - - علل الشرائع ص ٤٠٠.

٤٣٠

[١١٢٧٠] ١٤ - العياشي: عن المنذر(١) الثوري، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحجر، فقال: « نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة: الحجر الأسود استودعه إبراهيمعليه‌السلام ، ومقام إبراهيم، (وحجر بني إسرائيل)(٢) - قال أبو جعفرعليه‌السلام -: إنّ الله استودع إبراهيم الحجر الأبيض، وكان أشدّ بياضاً من القراطيس، فاسود من خطايا بني آدم ».

[١١٢٧١] ١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « كان المقام في موضعه الذي هو فيه اليوم، فلمّا لقي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة، رأى أن يحوّله من موضعه، فحوّله فوضعه ما بين الركن والباب، وكان على ذلك حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإمارة أبي بكر، وبعض إمارة عمر.

ثم إن عمر حين كثر المسلمون، قال: إنه يشغل الناس عن طوافهم، قال: فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل مكّة، من يعرف الموضع الذي كان فيه المقام في الجاهلية؟ قال: فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين، عمدت إلى أديم فعددته فأخذت قياسه، فهو في حقّ(١) عند فلانة - امرأته - قال: فأخذ خاتمه

__________________

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٥٩ ح ٩٣.

(١) في المخطوط: المقدر، وما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال، راجع معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ٣٣٧.

(٢) كذا في المخطوط والمصدر، وقد ورد في الحجرية: حجر إسماعيل.

١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) حُق: إناء صغير من عاج أو خشب، يوضع فيه الطيب أو الأشياء النفسية. (لسان العرب ج ١٠ ص ٥٦).

٤٣١

فبعث إليها فجاء به، فقاسه ثم حوّله فوضعه موضعه الذي كان فيه ».

[١١٢٧٢] ١٦ - وقال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة وكان مقام إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام، قد أزالته قريش في الجاهلية عن الموضع الذي جعله فيه إبراهيم، إلى الموضع الذي هو فيه اليوم، فلمّا فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكّة، ردّ المقام إلى موضع إبراهيمعليه‌السلام فلمّا استولى عمر على الناس قال: من يعرف الموضع الذي كان فيه مقام إبراهيم في الجاهلية؟ فقال رجل مذكور باسمه في الحديث، وهو المغيرة بن شعبة: أنا أعرفه وقد أخذت قياسه بسير(١) هو عندي، وعلمت أنه سيحتاج يوماً، فقال عمر: جئني به، فأتى به الرجل، فردّ المقام إلى الموضع الذي كان في الجاهلية، فهو إلى اليوم هناك، وموضعه الذي وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه، معروف لا يختلفون في ذلك.

[١١٢٧٣] ١٧ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: عن كتاب فضل الدعاء للصفار، عن كتاب التهجد لابن أبي قرّة، بإسنادهما إلى مسكين بن عمّار قال: كنت نائماً بمكّة فأتاني آت في منامي، فقال لي: قم فإن تحت الميزاب رجلاً يدعو الله تعالى باسمه الأعظم، ففزعت، ونمت فناداني ثانية بمثل ذلك ففزعت، ثم نمت فلمّا كان في الثالثة قال: قم يا فلان بن فلان، هذا فلان بن فلان فسمّاه باسمه واسم أبيه، وهو العبد الصالح تحت الميزاب يدعو الله باسمه الأعظم.

قال: فقمت واغتسلت، ثم دخلت الحجر فإذا رجل قد ألقى ثوبه

__________________

١٦ - الإستغاثة ص ٤٥ (باختلاف يسير).

(١) السَّير: ما قد من الأديم طولاً (لسان العرب ج ٤ ص ٣٩٠).

١٧ - مهج الدعوات ص ٣٢١.

٤٣٢

على رأسه وهو ساجد، فجلست خلفه، فسمعته يقول: « يا نور يا قدّوس، يا نور يا قدّوس، يا نور يا قدّوس، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ لا يموت، يا حيّ لا يموت، يا حيّ لا يموت، يا حيّ حين لا حيّ، يا حيّ حين لا حيّ، يا حيّ حين لا حيّ أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك بلا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، أسألك يا لا إله إلّا أنت، (يا حيّ لا إله إلّا أنت، يا حيّ لا إله إلّا أنت، يا حيّ لا إله إلّا أنت)(١) ، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، العزيز المتين(٢) » ثلاثاً.

قال مسكين: فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتى حفظتها، ثم رفع رأسه، فالتفت كذا، وكذا، فإذا الفجر قد طلع، قال: فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلّى الفريضة، ثم خرج.

ونقله الكفعمي في جنّته(٣) عن فضل الدعاء المذكور، وفيه: بكر بن عمّار، وزاد بن بعد قوله: العبد الصالح موسى بن جعفرعليهما‌السلام

__________________

(١) كذا في المخطوط والحجرية، وفي المصدر وردت العبارة بين القوسين بعد قوله (يا حيّ حين لاحيّ).

(٢) وفي نسخة: المبين، (منه قدّه).

(٣) المصباح ص ٣١٠.

٤٣٣

٤٣٤

أبواب السعي

١ -( باب وجوبه)

[١١٢٧٤] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة هو أم سنّة؟ قال: « فريضة » قال: قلت: أليس الله يقول:( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أُعيدت الأصنام، فجاؤوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه، وقيل له: إنّ فلاناً لم يطف، وقد أُعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) أي والأصنام عليهما.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره(٢) مرسلاً.

__________________

أبواب السعي

باب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٣.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) تفسير القمي ج ١ ص ٦٤.

٤٣٥

[١١٢٧٥] ٢ - وعن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته فقلت: ولم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: « إن إبليس تراءى لإبراهيم في الوادي: فسعى إبراهيمعليه‌السلام منه كراهية أن يكلّمه، وكان منازل الشياطين ».

[١١٢٧٦] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (١) : « أي لا حرج أن يطوف بهما ».

[١١٢٧٧] ٤ - وعن عاصم بن حميد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام :( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) ، يقول: « لا حرج عليه أن يطوف بهما » فنزلت هذه الآية فقلت: هي خاصّة أو عامة؟ قال: « هي بمنزلة قوله:( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (١) فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم، يقول الله:( وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا ) (٢) »(٣) .

[١١٢٧٨] ٥ - وعن حريز، قال زرارة ومحمّد بن مسلم: قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام : ما تقول في الصلاة في السفر - إلى أن قالا - قلنا:

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٠ ح ١٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٦٩ ح ١٣١.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٠ ح ١٣٢.

(١) فاطر ٣٥: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦٩.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: « كذا في النسخ وفيه سقط كما يظهر من كتاب عاصم ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧١ ح ٢٥٤.

٤٣٦

إنّما قال الله عزّوجلّ:( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) (١) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ قال: « أوليس قد قال الله عزّوجلّ في الصفا والمروة:( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) ألا ترى أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ الله عزّوجلّ ذكره في كتابه، وصنعه نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » الخبر.

[١١٢٧٩] ٦ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة في السفر، وذكر مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) قال: في قول الله عزّوجلّ:( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) قال أبو جعفرعليه‌السلام : الطواف بهما واجب مفروض، وفي قول الله عزّوجلّ هذا، بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما رخصة، لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنه لمّا قال:( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) علم أنّهم كانوا يرون في الطوف بهما جناحا، وكذلك كان الأمر كان الأنصار يهلون المناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يتطوفوا(٢) بهما(٣) بين الصفا والمروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك، فأنزل الله عزّوجلّ( إِنَّ الصَّفَا ) الآية.

__________________

(١) النساء ٤: ١٠١.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.

(٢) وفي نسخة: يطوّفوا، منه قدّه.

(٣) (بهما) ليس في المصدر.

٤٣٧

[١١٢٨٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: « إنّ الصفا والمروة من شعائر الله، يقول: لا حرج عليكم أن يطوف بهما، قال: فقال: ان الجاهلية قالوا: كنا نطوف بهما في الجاهلية، فإذا جاء الإسلام فلا نطوف بهما، قال: وأنزل الله عزّوجلّ هذه الآية » قال: قلت: خاصّة هي أم عامة؟ قال: « هي بمنزلة قول الله عزّوجلّ:( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ ) (١) الآية، فمن دخل فيه من الناس كان بمنزلتهم، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ) (٢) » الآية.

[١١٢٨١] ٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيّها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا ».

٢ -( باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف، والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه، والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر، والصب منه على الرأس والبدن داعياً بالمأثور، وان يستقي منها بيده)

[١١٢٨٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن قدرت بعد أن تصلّي ركعتي الطواف أن تأتي زمزم، وتشرب من مائها، وتفيض عليك منه فافعل ».

__________________

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٠.

(١) فاطر ٣٥: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦٩.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٤٣.

باب ٢

١ - - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٤٣٨

[١١٢٨٣] ٢ - وعن الحسن والحسين (صلوات الله عليهما)، أنّهما طافا بعد العصر، وشربا من ماء زمزم قائمين.

[١١٢٨٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ثمّ عد إلى الحجر الأسود إذا صلّيت، فاستلمه، وأكثر وارفع يديك وقبّل أو تشير إليه، ثم ائت زمزم، وتشرب من مائها، وتستقي بيديك دلواً ممّا يلي ركن الحجر، وقل: اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً متقبلاً، وشفاء من سقم ».

[١١٢٨٥] ٤ - الصدوق في المقنع: ثم صلّ ركعتي الطواف، ثم تقوم فتأتي الحجر الأسود فتقبله، وتستلمه، أو تومئ إليه، فإنه لا بدّ لك من ذلك، فإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: اللهم اجعله لي علماً نافعاً ورزقاً واسعاً: وشفاء من كلّ داء وسقم، إنّك قادر يا ربّ العالمين.

[١١٢٨٦] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا محمّد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير ماء ينبع على وجه الأرض ماء زمزم ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٣ - - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٤ - المقنع ص ٨٢.

(١) في المصدر: أو.

٥ - الجعفريات ص ١٩٠.

٤٣٩

٣ -( باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر، على سكينة ووقار)

[١١٢٨٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تخرج إلى الصفا ما بين الإسطوانتين تحت القناديل، فإنّه طريق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الصفا ».

وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي يلي باب بني مخزوم، ما بين الإسطوانتين تحت القناديل، وإن خرجت من غيره فلا بأس ».

[١١٢٨٨] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة، فقال: « تخرج من باب الصفا » الخبر.

٤ -( باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل والتحميد، والتسبيح مائة مائة، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة)

[١١٢٨٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فابتدئ بالصفا وقف عليه وأنت

__________________

باب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) عنه في البحار ٩٩ ص ٣٤٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦.

باب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594