مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329324 / تحميل: 5378
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

عليهم‌السلام ، أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس، ويقول: « إنّ الله تبارك وتعالى، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس ».

[ ٨٢٢٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت » الخبر.

[ ٨٢٢٥ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرّجل من أصحابنا في لوائهم، فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال: « يؤدّي خمسنا ويطيب له ».

[ ٨٢٢٦ ] ٤ - وعن ابن الطيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يخرج خمس الغنيمة، ثمّ يقسم أربعة أقسام(١) على من قاتل على ذلك أو وليه ».

٣ -( باب وجوب الخمس في المعادن كلّها، من الذّهب والفضّة، والصّفر والحديد والرّصاص، والملاحة والكبريت والنّفط، وغيرها)

[ ٨٢٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن معادن الذّهب والفضّة، والحديد والرّصاص والصّفر قال: « عليها جمعياً الخمس ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٦.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٥٨.

(١) في المصدر: أخماس.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢٨١

[ ٨٢٢٨ ] ٢ - الصّدوق في المقنع: روى محمّد بن أبي عمير: أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.

٤ -( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثر، وإلّا فهي لقطة، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر)

[ ٨٢٢٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « في الرّكاز(١) من المعدن والكنز القديم، يؤخذ الخمس في كلّ واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجده(٢) في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدّار، فهو لهم ».

[ ٨٢٣٠ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين، فقال صلّوات الله عليه: « لنا فيه الخمس، وهو عليك ردّ ».

[ ٨٢٣١ ] ٣ - الصّدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن

____________________________

٢ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) الركاز: بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١).

(٢) في المصدر: وجد.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٤.

٣ - معاني الأخبار ص ٣٠٣ ح ١.

٢٨٢

زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - وفي الرّكاز الخمس ».

[ ٨٢٣٢ ] ٤ - وعن محمّد بن هارون الزّنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام، رفعه إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « في السّيوب الخمس » قال أبو عبيدة: السّيوب: الرّكاز، ولا أراه أخذ إلّا من السّيب وهو العطيّة، يقال: من سيب الله وعطائه.

[ ٨٢٣٣ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « كلّما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الرّكاز، الخمس ».

٥ -( باب وجوب الخمس في العنبر، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً)

[ ٨٢٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: « يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس، ثمّ هما كسائر الأموال ».

[ ٨٢٣٥ ] ٢ - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الغوص، قال: « فيه الخمس ».

____________________________

٤ - معاني الأخبار ص ٢٧٦ ح ١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٥ ح ٢.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٥.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٢٨٣

٦ -( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السّنة له ولعياله، ومن أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات ونحو ذك، وإنّ خمس ذلك للإمامعليه‌السلام خاصّة)

[ ٨٢٣٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقال جلّ وعلا:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) إلى آخر الآية، فتطوّل علينا بذلك امتناناً منه ورحمة، إذا كان المالك للنّفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي، وكان ما في أيدي النّاس عواري، وأنّهم مالكون مجازاً لا حقيقة له، وكلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص، ومال الفئ الّذي لم يختلف فيه، وهو ما ادّعى فيه الرّخصة، وهو ربح التّجارة وغلّة الصّنيعة وساير الفوائد، من المكاسب والصّناعات والمواريث وغيرها، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ورزق(٢) الله عزّوجلّ، فإنّه روي أنّ الخمس على الخيّاط من إبرته، والصّانع من صناعته، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حقّ الله عليه » إلى آخر ما تقدّم.

قلت: الحقّ إنّ مصرف خمس الأرباح كغيره، يقسم بين الإمامعليه‌السلام وشركائه، كما هو صريح هذا الخبر، من إدخاله في الغنيمة التي هي كذلك كتاباً وسنّة، وتمام الكلام في الفقه.

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) في المصدر: ومن رزق.

٢٨٤

٧ -( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس)

[ ٨٢٣٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن إبراهيم عن محمّد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثّالثعليه‌السلام ، أسأله عمّا يجب في الضّياع، فكتب: « الخمس بعد المؤونة » قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل، فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا أختلفوا في المؤونة، فكتب: « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان، وبعد مؤونة الرّجل وعياله ».

____________________________

الباب - ٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦١.

٢٨٥

٢٨٦

أبواب قسمة الخمس

١ -( باب أنّه يقسم ستّة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها، الذّكر والأُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة)

[ ٨٢٣٨ ] ١ - الصّدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدّقاق، عن محمّد بن الحسن الطّاري، عن محمّد بن الحسين الخشّاب، عن محمّد بن محسن، عن المفضّل بن عمر، عن الصّادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجب بلا صنع منّا، من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكلّ ذلك يحرم(١) علينا أهل بيت النبوّة، وعوّضنا منه خمس ذي القربي في الكتاب والسّنة » الخطبة.

[ ٨٢٣٩ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زكريّا بن مالك الجعفي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

____________________________

أبواب قسمة الخمس

الباب - ١

١ - أمالي الصدوق ص ٤٩٧.

(١) في نسخة: محرّم، منه (قدّه).

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦٤.

٢٨٧

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: « أمّا خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله، ولنا(٢) خمس الرسول ولأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل، فقد علمت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا، فهي(٣) للمساكين وأبناء السّبيل ».

[ ٨٢٤٠ ] ٣ - وعن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « إنّ الله لا إله إلّا هو، لمـّا حرّم علينا الصّدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة أمر لنا حلال ».

[ ٨٢٤١ ] ٤ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « سمعت أن نجدة الحروري، كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس(١) ، فكتب إليه: أمّا الخمس، فإنّا نزعم أنّه لنا، ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصبرنا ».

ورواه الصّدوق في الخصال(٢) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد وعبدالله ابني عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : مثله.

____________________________

(١) الأنفال ٨: ٤١.

(٢) في الطبعة الحجرية « وأمّا » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: فهو.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦١ ح ٥٢.

(١) في المصدر زيادة: لمن هو.

(٢) الخصال ص ٢٣٥.

٢٨٨

[ ٨٢٤٢ ] ٥ - البحار، عن كتاب الاستدراك: عن التّلعكبري بإسناده عن الكاظمعليه‌السلام ، قال: « قال لي هارون: اتقولون إنّ الخمس لكم؟ قال: نعم، قال: إنّه لكثير، قال: قلت: إنّ الّذي أعطانا(١) علم أنّه لنا غير كثير ».

[ ٨٢٤٣ ] ٦ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : « قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، متعمدين لخلافه، ولو حملت النّاس على تركها لتفرّقوا عليّ - إلى أن قال - ولم أعط سهم ذي القربى إلّا من أمر الله بإعطائه، الّذين قال الله عزّوجلّ:( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) (١) فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل فينا خاصّة، لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصّدقة نصيباً، أكرم الله نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ النّاس ».

[ ٨٢٤٤ ] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الخمس، قالعليه‌السلام : « هو لنا، هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السّبيل منّا، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السّبيل، وهو لنا » الخبر.

[ ٨٢٤٥ ] ٨ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمّد بن

____________________________

٥ - البحار ج ٩٦ ص ١٨٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: أعطاناه.

٦ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٢ بأختلاف.

(١) الأنفال ٨: ٤١.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ٣٦.

٨ - تفسير فرات الكوفي ص ٤٩.

٢٨٩

هشام، معنعنا عن ديلم بن عمرو، قال: إنا لقيام بالشّام إذ جئ بسبي آل محمّدعليهم‌السلام ، حتّى أقيموا على الدّرج، إذ جاء شيخ من أهل الشّام فقال: أنصت لي الحمد الله الّذي قتلكم وقطع قرن الفتنة، قال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « أيّها الشّيخ(١) فقد نصت لك حتّى أبدأت(٢) لي عمّا في نفسك من العداوة، هل قرأت القرآن »؟ قال: نعم، قال: « وجدت لنا فيه حقّاً خاصّة دون المسلمين »، قال: لا، قال: « ما قرأت القرآن »، قال: بلى قد قرأت القرآن، قال: « فما قرأت الأنفال( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) اتدرون من هم »؟ قال: لا، قال: « فإنّا نحن هم »، قال: لأنكم أنتم(٤) هم؟! قال: « نعم »، فرفع الشّيخ يده إلى السّماء، ثمّ قال: اللّهم إنّي أتوب إليك من قتل آل محمّد، ومن عدواة آل محمّدعليهم‌السلام .

[ ٨٢٤٦ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « والخمس لنا أهل البيت، في اليتيم منّا والمسكين وابن السّبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفراً، ونحن شركاء النّاس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس ».

[ ٨٢٤٧ ] ١٠ - السّيد حيدر الآملي في الكشّكول: عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي الصّادقعليه‌السلام : « لمـّا وليّ أبو بكر قال له

____________________________

(١) في المصدر زيادة: أنصت لي.

(٢) وفيه: أبديت.

(٣) الأنفال ٨: ٤١.

(٤) في المصدر: إنكم لانتم.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

١٠ - الكشكول ص ٢٠٣ باختلاف في اللفظ.

٢٩٠

عمر: إنّ النّاس عبيد هذه الدّنيا لا يريدون غيرها، فامنع عن عليّعليه‌السلام الخمس والفئ وفدكاً، فإنّ شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليّاًعليه‌السلام رغبة في الدّنيا، وإيثاراً ومحاباة(١) عليها، ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك - إلى أن قال - قال عليعليه‌السلام لفاطمةعليها‌السلام : سيري إلى أبي بكر وذكريه فدكاً مع الخمس والفئ، فصارت فاطمةعليها‌السلام إليه، وذكرت فدكاً مع الخمس والفئ، فقال لها: هاتي بيّنة يا بنت رسول الله، فقالت له: أمّا فدك، فأنّ الله عزّوجلّ أنزل على نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قرآناً، يأمره فيه بأن يؤتيني وولدي حقّي، قال الله تعالى( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (٢) فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنحلني وولدي فدكاً، فلمّا تلا عليه جبرئيل( وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حقّ المسكين وابن السّبيل؟ فأنزل الله( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) فقسم الخمس خمسة أقسام، فقال:( مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (٥) فما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لذي القربى، ونحن ذو القربى، قال الله تعالى:( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) فنظر أبو

____________________________

(١) كان في الطبعة الحجرية « ومحاماة »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢ و ٣) الروم ٣٠: ٣٨.

(٤) الأنفال ٨: ٤١.

(٥) الحشر ٥٩: ٧.

(٦) الشورى ٤٢: ٢٣.

٢٩١

بكر إلى عمر فقال: ما تقول؟ فقال عمر: [ من ذي القربى ](٧) ومن اليتامى والمساكين وابن السّبيل؟ فقالت فاطمةعليها‌السلام : اليتامى الّذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى، والمساكين الّذين أسكنوا معهم في الدّنيا والآخرة، وابن السّبيل الّذي(٨) يسلك مسلكهم، قال عمر: فإذا الفئ والخمس كلّه لكم ولمواليكم ولأشياعكم، فقالت فاطمةعليها‌السلام : أمّا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا، وأمّا الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا، كما ترى في كتاب الله، قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان؟ قالت فاطمةعليها‌السلام : إن كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصّدقات التي قسمها وأوجبها في كتابه، فقال عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ) (٩) إلى آخر القصّة، قال عمر: فدك لك خاصّة، والفي ء لكم ولأوليائك، ما أحسب أنّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرضون بهذا، قالت فاطمةعليها‌السلام : فإنّ الله رضي بذلك ورسوله رضي له، وقسم على الموالاة والمتابعة، لا على المعاداة والمخالفة » الخبر.

____________________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) كان في الطبعة الحجرية « الّذين » وما أثبتناه من المصدر.

(٩) التوبة ٩: ٦٠.

٢٩٢

٢ -( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإمام، فإن فضل شئ فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السّبيل، في بلد الأخذ لا في بلده)

[ ٨٢٤٨ ] ١ - الشّيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: قال: حدّثني الحسين بن سعيد، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي، قال: سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن قول الله:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّـهَ ) (١) فيمن نزلت؟ قال: « والله فينا نزلت خاصّة(٢) » قلت: فإنّ أبا الجارود روى عن زيد بن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه، فإذا إستغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدّور والقصور، قال: « فهو كما قال زيد، إنّما سألت عن الأنفال، فهي لنا خاصّة ».

____________________________

الباب - ٢

١ - تفسير فرات الكوفي ص ٤٩.

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) في المصدر زيادة: ما أشركنا فيها أحد.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الأنفال وما يختص بالإمام

١ -( باب أنّ الأنفال كلّما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض ملكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والأجام، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه)

[ ٨٢٤٩ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: « ولنا الصّفي » قال قلت له: وما الصّفي؟ قال: « الصّفي من كلّ رقيق وابل يبتغي(١) أفضله ثمّ يضرب بسهم، ولنا الأنفال » قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: « المعادن منها والأجام، وكلّ أرض لا ربّ لها، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت فدك من ذلك ».

[ ٨٢٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: ركز جبرئيلعليه‌السلام برجله حتّى جرت خمسة أنهار، ولسان الماء يتبعه، الفرات ودجلة والنّيل ونهر

____________________________

أبواب الأنفال وما يختص بالإمامعليه‌السلام

الباب - ١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦.

(١) في المصدر: ينتفي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢٩٥

مهربان ونهر بلخ، فما سقت وسقى منها فللإمام، والبحر المطيف بالدّنيا، وروى أنّ الله عزّوجلّ جعل مهر فاطمةعليها‌السلام خمس الدّنيا، فما كان لها صار لولدهاعليهم‌السلام ».

[ ٨٢٥١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إنّ الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة(١) دم، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كلّه من الفئ، فهذا لله وللرسول، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام من بعد الرّسول ».

[ ٨٢٥٢ ] ٤ - وفي رواية أخرى، عن أحدهما، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كلّ من مات لا مولى له ولا ورثة له، فهو من أهل هذه الآية( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ ) (١) ».

[ ٨٢٥٣ ] ٥ - وفي رواية أبي سنان: « هي القرية(١) التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فهي لله وللرّسول ».

[ ٨٢٥٤ ] ٦ - وفي رواية محمّد بن سنان ومحمّد الحلبي، عنه

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٧.

(١) هراق الماء هِراقة: أي صَبَّه. (لسان العرب - هرق - ج ١٠ ص ٣٦٦).

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ٦.

(١) الأنفال ٨: ١.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٦.

(١) في المصدر: القرى.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤.

٢٩٦

عليه‌السلام ، قال: « من مات وليس له مولى، فما له من الأنفال ».

[ ٨٢٥٥ ] ٧ - وفي رواية زرارة عنهعليه‌السلام ، قال: « هي كلّ أرض جلا أهلها، من غير أن يحمل عليهم(١) خيل(٢) ولا ركاب، فهي نفل لله وللرّسول ».

[ ٨٢٥٦ ] ٨ - وعن سماعة بن مهران قال: سألتهعليه‌السلام عن الأنفال، قال: « كلّ أرض خربة، وأشياء تكون للملوك، فذلك خاص للإمامعليه‌السلام ، ليس للنّاس فيه سهم، قال: ومنها البحرين، لم يوجف بخيل ولا ركاب ».

[ ٨٢٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من أرض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوا أو اعطوا بأيديهم، أو ما كان من أرض خراب أو بطون أودية، فذلك كلّه لرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يضعه حيث أحبّ، وهو بعده للإمام، وقوله:( لِلَّـهِ ) تعظيماً له، والأرض وما فيها لله جلّ ذكره، ولنا في الفئ سهم ذوي القربى، ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي ».

[ ٨٢٥٨ ] ١٠ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ ) (١) قال: « هي

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٥.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) في المصدر زيادة: ولا رجال.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٨.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٥ عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام .

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٨٦.

(١) الأنفال ٨: ١.

٢٩٧

كلّ قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحبّ ».

[ ٨٢٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عزّوجلّ:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية، قال: « من مات وليس له قريب يرثه ولا مولى، فما له من الأنفال ».

٢ -( باب أنّ الأنفال كلّها للإمامعليه‌السلام خاصّة، لا يجوز التّصرف في شئ منها إلّا بإذنه)

[ ٨٢٦٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن بشير الدّهان، قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع النّاس جهلنا، لنا صفو المال، ولنا الأنفال، ولنا كرائم القرآن ».

[ ٨٢٦١ ] ٢ - وعنه قال: كنّا عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، والبيت غاصّ بأهله، فقال لنا: « احببتم وأبغضنا النّاس، ووصلتم وقطعنا النّاس، وعرفتم وأنكرنا النّاس، وهو الحقّ وأنّ الله اتّخذ محمّداً عبداً قبل أن يتّخذه رسولاً، وأنّ عليّاً عبد نصح لله فنصحه، وأحبّ الله فأحبّه، وحبّنا بين في كتاب الله، لنا صفو المال، ولنا الأنفال » الخبر.

[ ٨٢٦٢ ] ٣ - وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام :

____________________________

١١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٢.

(١) الأنفال ٨: ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٨.

٢ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٩.

٣ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٠.

٢٩٨

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) قال: « ما كان للملوك فهو للإمام » قلت: فإنّهم يقطعون(٢) ما في أيديهم أولادهم ونساءهم وذوي قرابتهم وأشرافهم، حتّى بلغ ذكر من الخصيان، فجعلت لا أقول في ذلك شيئاً، إلّا قال: « وذلك » حتّى قال: « يعطى منه ما بين الدّرهم إلى المائة والألف - ثمّ قال - هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ».

[ ٨٢٦٣ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « في سورة الأنفال جدع الأنوف ».

[ ٨٢٦٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « يا أبا الصّباح، نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الرّاسخون في العلم، ونحن المحسودون ».

[ ٨٢٦٥ ] ٦ - وعن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن قوله تعالى:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية، قال: « سهم لله، وسهم للرّسول ». قال قلت: فلمن سهم الله؟ فقال: « للمسلمين ».

قلت: الخبر معارض للأخبار المتضافرة من جهتين، غير مقاوم لها من جهات، فلا يجوز الاعتماد علهيا.

[ ٨٢٦٦ ] ٧ - أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم النّعماني في تفسيره: عن أحمد بن

____________________________

(١) الأنفال ٨: ١.

(٢) في المصدر: يعطون.

٤ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٦ ح ٣.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٥٥.

٦ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٢.

(١) الأنفال ٨: ١.

٧ - تفسير النعماني ص ٧٠.

٢٩٩

محمّد بن عقدة، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال - بعد كلام له في الخمس -: « ثمّ أنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك، الأنفال الّتي كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال الله تعالى: يسئلونك الأنفال قل الأنفال لله والرسول فحرّفوها وقالوا: يسئلونك عن الأنفال وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم الله تعالى بما تقدّم ذكره، والدّليل على ذلك قوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، وما كان لله ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفئ » الخبر.

[ ٨٢٦٧ ] ٨ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن أبي صالح خالد بن حامد، قال: حدّثني أبو سعيد الآدمي، قال: حدّثني بكر بن صالح، عن عبد الجبّار بن مبارك النّهاوندي، قال: أتيت سيّدي سنة تسع ومائتين فقلت: جعلت فداك، إني رويت عن آبائكعليهم‌السلام : أنّ كلّ فتح فتح بضلالة فهو للامامعليه‌السلام ، فقال: « نعم » قلت: جعلت فداك، فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضّلالة، وقد تخلّصت من الّذين ملكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً، فقال: « قد قبلت » قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك إنّي قد حججت وتزوّجت، ومكسبي

____________________________

(١) الأنفال ٨: ١.

٨ - رجال الكشي ج ٢ ص ٨٣٩ ح ١٠٧٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الآيات

( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (٦) )

التّفسير

يجب الحزم في ساحة الحرب :

كما قلنا سائقا ، فإنّ الآيات السابقة كانت مقدمة لتهيئة المسلمين من أجل إصدار أمر حربي مهم ذكر في الآيات مورد البحث ، فتقول الآية :( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (١) .

__________________

(١) «ضرب» مصدر مفعول مطلق لفعل مقدر ، والتقدير : اضربوا ضرب الرقاب ، كما صرّحت الآية (١٢) من سورة الأنفال بذلك إذ قالت :( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ ) .

٣٢١

من البديهي أن «ضرب الرقاب» كناية عن القتل ، وعلى هذا فلا ضرورة لأن يبذل المقاتلون قصارى جهدهم لأداء هذا الأمر بالخصوص ، فإنّ الهدف هو دحر العدو والقضاء عليه ، ولما كان ضرب الرقاب أوضح مصداق له ، فقد أكّدت الآية عليه.

وعلى أية حال ، فإنّ هذا الحكم مرتبط بساحة القتال ، لأنّ «لقيتم» ـ من مادة اللقاء ـ تعني الحرب والقتال في مثل هذه الموارد ، وفي نفس هذه الآية قرائن عديدة تشهد لهذا المعنى كمسألة أسر الأسرى ، ولفظة الحرب ، والشهادة في سبيل الله ، والتي وردت في ذيل الآية.

وخلاصة القول : إنّ اللقاء يستعمل ـ أحيانا ـ بمعنى اللقاء بأي شكل كان ، وأحيانا بمعنى المواجهة والمجابهة في ميدان الحرب ، واستعمل في القرآن المجيد بكلا المعنيين ، والآية مورد البحث ناظرة إلى المعنى الثّاني.

ومن هنا يتّضح أنّ أولئك الذين حوّروا هذه الآية وفسّروها بأنّ الإسلام يقول : حيثما وجدتم كافرا فاقتلوه ، لم يريدوا إلّا الإساءة إلى الإسلام ، واتخاذ الآية بمعناها المحرّف حربة ضد الدين الحنيف ، محاولة منهم لتشويه صورة الإسلام الناصعة ، وإلّا فإنّ الآية صريحة في اللقاء في ساحة الحرب وميدان القتال.

من البديهي أنّ الإنسان إذا واجه عدوا شرسا في ميدان القتال ، ولم يقابله بحزم ولم يكل له الضربات القاصمة ولم يذقه حرّ سيفه ليهلكه ، فإنّه هو الذي سيهلك ، وهذا القانون منطقي تماما.

ثمّ تضيف الآية :( حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ ) .

«أثخنتموهم» من مادة ثخن ، بمعنى الغلظة والصلابة ، ولهذا تطلق على النصر والغلبة الواضحة ، والسيطرة الكاملة على العدو.

وبالرغم من أنّ أغلب المفسّرين فسّروا هذه الجملة بكثرة القتل في العدو وشدّته ، إلّا أنّ هذا المعنى لا يوجد في أصلها اللغوي ، كما قلنا ، ولكن لمّا كان دفع

٣٢٢

خطر العدو غير ممكن أحيانا إلّا بكثرة القتل فيه ، فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة في مثل هذه الظروف ، لا أنّها معناها الأصلي(١) .

وعلى كلّ حال ، فإنّ الآية المذكورة تبيّن تعليما عسكريا دقيقا ، وهو أنّه يجب أن لا يقدم على أسر الأسرى قبل تحطيم صفوف العدو والقضاء على آخر حصن لمقاومته ، لأنّ الإقدام على الأسر قد يكون سببا في تزلزل وضع المسلمين في الحرب ، وسيعوق المسلمين الاهتمام بأمر الأسرى ونقلهم إلى خلف الجبهات عن أداء واجبهم الأساسي.

وعبارة( فَشُدُّوا الْوَثاقَ ) وبملاحظة أنّ الوثاق هو الحبل ، أو كلّ ما يربط به ، يشير الى إتقان العمل في شدّ وثاق الأسرى ، لئلا يستغل الأسير فرصة يفر فيها ، ثمّ يوجّه ضربة إلى الإسلام والمسلمين.

وتبيّن الجملة التالية حكم أسرى الحرب الذي يجب أن يقام بحقّهم بعد انتهاء الحرب ، فتقول :( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ) وعلى هذا لا يمكن قتل الأسير الحربي بعد انتهاء الحرب ، بل إنّ ولي أمر المسلمين ـ طبقا للمصلحة التي يراها ـ يطلق سراحهم مقابل عوض أحيانا ، وبلا عوض أحيانا أخرى ، وهذا العوض ـ في الحقيقة ـ نوع من الغرامة الحربية التي يجب أن يدفعها العدو.

طبعا يوجد حكم ثالث في الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وهو استعباد الأسرى ، إلّا أنّه ليس أمرا واجبا ، بل هو راجع إلى ولي أمر المسلمين ينفّذه عند ما يراه ضرورة في ظروف خاصة ، ولعلّه لم يرد في القرآن بصراحة لهذا السبب ، بل بيّنته الرّوايات الإسلامية فقط.

يقول فقيهنا المعروف «الفاضل المقداد» في «كنز العرفان» : إنّ ما روي عن مذهب أهل البيتعليهم‌السلام أنّ الأسير لو أسر بعد انتهاء الحرب فإنّ إمام المسلمين مخيّر بين ثلاث : إمّا إطلاقه دون شرط ، أو تحريره مقابل أخذ الفدية ، أو جعله

__________________

(١) ينقل صاحب لسان العرب عن ابن الأعرابي أنّ : أثخن : إذا غلب وقهر.

٣٢٣

عبدا ، ولا يجوز قتله بأي وجه.

ويقول في موضع آخر من كلامه : إنّ مسألة الرق استفيدت من الروايات ، لا من متن الآية(١) .

وقد وردت هذه المسألة في سائر الكتب الفقهية أيضا(٢) .

وسنشير إلى هذا المطلب في بحث الرق الذي سيأتي في ذيل هذه الآيات.

ثمّ تضيف الآية بعد ذلك :( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) (٣) فلا تكفوا عن القتال حتى تحطّموا قوى العدو ويصبح عاجزا عن مواجهتكم ، وعندها سيخمد لهيب الحرب.

«الأوزار» جمع وزر ، وهو الحمل الثقيل ، ويطلق أحيانا على المعاصي ، لأنّها تثقل كاهل صاحبها.

والطريف أنّ هذه الأوزار نسبت إلى الحرب في الآية ، إذ تقول :( حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) وهذه الأحمال الثقيلة كناية عن أنواع الأسلحة والمشاكل الملقاة على عاتق المقاتلين ، والتي يواجهونها ، وهي بعهدتهم ما كانت الحرب قائمة.

لكن متى تنتهي الحرب بين الإسلام والكفر؟

سؤال أجاب عنه المفسّرون إجابات مختلفة :

فالبعض ـ كابن عباس ـ قال : حتى لا تبقى وثنية على وجه البسيطة ، وحتى يقتلع دين الشرك وتجتث جذوره.

وقال البعض الآخر : إنّ الحرب بين الإسلام والكفر قائمة حتى ينتصر المسلمون على الدجال ، وهذا القول يستند إلى حديث روي عن الرّسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمّتي

__________________

(١) كنز العرفان ، المجلد ١ ، صفحة ٣٦٥.

(٢) الشرائع ، كتاب الجهاد. شرح اللمعة ، أحكام الغنيمة.

(٣) «حتى» غاية لـ (فضرب الرقاب). واحتملت احتمالات أخرى لا تستحق الاهتمام.

٣٢٤

الدجال»(١) .

البحث حول «الدجّال» بحث واسع ، لكن القدر المعلوم أنّ الدجّال رجل خدّاع ، أو رجال خدّاعون ينشطون في آخر الزمان من أجل إضلال الناس عن أصل التوحيد والحق والعدالة ، وسيقضي عليهم المهدي (عج) بقدرته العظيمة ، وعلى هذا فإنّ الحرب قائمة بين الحق والباطل ما عاش الدجّالون على وجه الأرض.

إنّ للإسلام نوعين من المحاربة مع الكفر : أحدهما الحروب المرحلية كالغزوات التي غزاها النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوة. والآخر هو الحرب المستمرة ضد الشرك والكفر ، والظلم والفساد ، وهذا النوع مستمر حتى زمن اتساع حكومة العدل العالمية ، وظهورها على الأرض جميعا على يد المهدي (عج).

ثمّ تضيف الآية :( ذلِكَ وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ) (٢) بالصواعق السماوية ، والزلازل ، والعواصف ، والابتلاءات الأخرى ، لكن باب الاختبار وميدانه سيغلق في هذه الصورة :( وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ) .

هذه المسألة هي فلسفة الحرب ، والنكتة الأساسية في صراع الحق والباطل ، ففي هذه الحروب ستتميز صفوف المؤمنين الحقيقيين والعاملين من أجل دينهم عن المتكلمين في المجالس المتخاذلين في ساعة العسرة ، وبذلك ستتفتح براعم الاستعدادات ، وتحيا قوّة الاستقامة والرجولة ، ويتحقق الهدف الأصلي للحياة الدنيا ، وهو الابتلاء وتنمية قوّة الإيمان والقيم الإنسانية الأخرى.

إذا كان المؤمنون يتوقعون على ذواتهم وينشغلون بالحياة اليومية الرتيبة ، وفي كل مرة تطغى فيها جماعة من المشركين والظالمين يدحضهم الله سبحانه بالقوى الغيبية ، ويدمّرهم بالطرق الإعجازية ، فإنّ المجتمع سيكون خاملا ضعيفا

__________________

(١) مجمع البيان ، المجلد ٩ ، صفحة ٩٨.

(٢) «ذلك» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : الأمر كذلك.

٣٢٥

عاجزا ، ليس له من الإسلام والإيمان إلّا اسمه.

وخلاصة القول : إنّ الله سبحانه غني عن سعينا وجهادنا من أجل تثبيت دعائم دينه ، بل نحن الذين نتربّى في ميدان جهاد الأعداء ، ونحن الذين نحتاج إلى هذا الجهاد المقدّس.

وقد ذكر هذا المعنى في آيات القرآن الأخرى بصيغ أخرى ، فنقرأ في الآية (١٤٢) من سورة آل عمران :( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ) .

وجاء في الآية التي سبقتها :( وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ ) .

وتحدّثت آخر جملة من الآية مورد البحث عن الشهداء الذين قدّموا أرواحهم هدية لدينهم في هذه الحروب ، ولهم فضل كبير على المجتمع الإسلامي ، فقالت :( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ ) .

فلن تذهب جهودهم وآلامهم وتضحياتهم سدى ، بل كلها محفوظة عند الله سبحانه ، فستبقى آثار تضحياتهم في هذه الدنيا ، وكلّ نداء (لا إله إلّا الله) يطرق سمع البشر يمثل ثمرة جهود أولئك الشهداء ، وكلّ سجدة يسجدها مسلم بين يدي الله هي من بركات تضحياتهم ، فبمساعيهم تحطّمت قيود المذلّة والعبودية ، وعزّة المسلمين ورفعتهم رهينة ما بذلوه من الأرواح والتضحيات.

هذه هي أحدى مواهب الله في شأن الشهداء.

وهناك ثلاث مواهب أخرى أضيفت في الآيات التالية :

تقول الآية أوّلا :( سَيَهْدِيهِمْ ) إلى المقامات السامية ، والفوز العظيم ، ورضوان الله تعالى.

والأخرى :( يُصْلِحُ بالَهُمْ ) فيهبهم هدوء الروح ، واطمئنان الخاطر ، والنشاط المعنوي والروحي ، والانسجام مع صفاء ملائكة الله ومعنوياتهم ، حيث يجعلهم جلساءهم وندماءهم في مجالس أنسهم ولذّتهم ، ويدعوهم إلى ضيافته في جوار

٣٢٦

رحمته.

والموهبة الأخيرة هي :( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ ) .

قال بعض المفسّرين : إنّه تعالى لم يبيّن لهم الصفات الكلية للجنّات العلى وروضة الرضوان وحسب ، بل عرف لهم صفات قصورهم في الجنّة وعلاماتها ، بحيث أنّهم عند ما يردون الجنّة يتوجّهون إلى قصورهم مباشرة(١) .

وفسر البعض (عرّفها) بأنّها من مادة «عرف» ـ على زنة فكر ـ وهو العطر الطيب الرائحة ، أي إنّ الله سبحانه سيدخلهم الجنّة التي عطّرها جميعا استقبالا لضيوفه.

إلّا أنّ التّفسير الأوّل يبدو هو الأنسب.

وقال البعض : إذا ضممنا هذه الآيات إلى آية :( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً ) (٢) ، سيتّضح أنّ المراد من إصلاح البال إحياؤهم حياة يصلحون بها للحضور عند ربّهم بانكشاف الغطاء(٣) .

* * *

بحوث

١ ـ مقام الشهداء السامي

تمرّ في تأريخ الشعوب أيام تحدق الأخطار فيها بتلك الأمم والشعوب ، ولا يمكن دفع هذه الأخطار والحفاظ على الأهداف المقدّسة العظيمة إلّا بالتضحية والفداء وتقديم القرابين الكثيرة ، وهنا يجب أن يتوجّه المؤمنون المضحّون إلى ساحات القتال ، ليحفظوا دين الحق بسفك دمائهم ، ويسمى هؤلاء الأفراد في

__________________

(١) مجمع البيان ، المجلد ٩ ، صفحة ٩٨.

(٢) آل عمران ، الآية ١٦٩.

(٣) الميزان ، المجلد ١٨ ، صفحة ٢٤٤.

٣٢٧

منطق الإسلام بـ «الشهداء».

إنّ إطلاق كلمة الشهيد ـ من مادة الشهود ـ على هؤلاء ، إمّا لحضورهم في ميدان الجهاد ضد أعداء الحق ، أو لأنّهم يشاهدون ملائكة الرحمة لحظة شهادتهم ، أو لمشاهدتهم النعم العظيمة التي أعدّت لهم ، أو لحضورهم عند الله ، كما جاء في الآية الشريفة :( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) (١) .

وقلّ من يصل إلى درجة الشهيد في الإسلام أولئك الشهداء الذين يذهبون ساحة الحرب بين الحق والباطل عن وعي وخلوص نيّة ، ويقدّمون آخر قطرة من دمائهم الزكية في هذا السبيل.

وتلاحظ في المصادر الإسلامية روايات عجيبة حول مقام الشهداء ، تحكي عظمة عمل الشهداء ، وقيمته الفذّة.

فتقرأ في حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ فوق كلّ بر برا حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيل الله»(٢) .

وجاء في حديث آخر روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المجاهدون في الله قوّاد أهل الجنّة»(٣) .

ونطالع في حديث آخر عن الإمام الباقرعليه‌السلام : «ما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرة دم في سبيل الله ، أو قطرة من دموع عين في سواد الليل من خشية الله ، وما من قدم أحبّ إلى الله من خطوة إلى ذي رحم ، أو خطوة يتمّ بها زحفا في سبيل الله»(٤) .

وإذا قلبنا أوراق تأريخ الإسلام ، فسنرى الشهداء قد سجّلوا القسم الأعظم من الافتخارات ، وهم الذين قدّموا القسط الأوفر من الخدمة.

__________________

(١) آل عمران ، الآية ١٦٩.

(٢) بحار الأنوار ، المجلد ١٠٠ ، صفحة ١٥.

(٣) المصدر السابق.

(٤) بحار الأنوار ، المجلد ١٠٠ ، صفحة ١٤.

٣٢٨

وليس هذا في الأمس فقط ، فإنّ ثقافة الشهادة المصيرية اليوم ترعب العدو أيضا ، وتمزّق صفوفه ، وتمنعه من النفوذ إلى حصون الإسلام ، وتزرع اليأس في نفسه من إمكان تخطّيها ، فما أكثر بركة ثقافة الشهادة للمسلمين ، وما أشدّها على أعداء الدين.

لكن ، لا شكّ أنّ الشهادة ليست هدفا ، بل الهدف هو الإنتصار على العدو ، وحراسة دين الله والحفاظ عليه ، إلّا أنّ هؤلاء الحراس على دينهم يجب أن يكونوا على أهبّة الاستعداد ، بحيث إذا احتاج الحال بذل النفوس والدماء فإنّهم لا يتأخّرون عن بذلها ، بل يبادرون إلى البذل والتضحية والإيثار ، وهذا هو معنى كون الأمّة منجبة للشهداء ، لا أنّهم يطلبون الشهادة كهدف نهائي.

لهذا نقرأ في نهاية حديث مفصل روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شأن مقام الشهداء أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقسم وقال : «والذي نفسي بيده ، لو كان الأنبياء في طريقهم لترجلوا لهم لمّا يرون من بهائهم ، ويشفع الرجل منهم في سبعين ألفا من أهل بيته وجيرته»(١) .

وهناك نكتة تستحق الاهتمام ، وهي أنّ للشهادة في ثقافة الإسلام معنيين مختلفين : معنى «خاص» ، وآخر «عام» واسع.

أمّا الخاص فهو القتل في سبيل الله في معركة الجهاد ، وله أحكامه الخاصة في الفقه الإسلامي ، ومن جملتها أنّ الشهيد لا يغسل ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ودمائه إذا توفي في ميدان المعركة!!

أمّا المعنى العام الواسع للشهادة ، فهو أن يقتل الإنسان في طريق تأدية الواجب الإلهي ، فإنّ كلّ من يرحل عن الدنيا وهو في حالة أداء هذا الواجب يعد شهيدا ، ولذلك ورد في الروايات الإسلامية أنّ عدة فئات يغادرون الدنيا وهم شهداء :

١ ـ روي عن نبي الإسلام الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا جاء الموت طالب العلم وهو على

٣٢٩

هذا الحال مات شهيدا»(١) .

٢ ـ يقول أمير المؤمنين عليعليه‌السلام : «من مات على فراشه وهو على معرفة حق ربّه ، وحق رسوله وأهل بيته ، مات شهيدا»(٢) .

٣ ـ نقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «من قتل دون ماله فهو شهيد»(٣) .

وكذلك آخرون يقتلون في طريق الحق ، أو يموتون فيه ، ومن هنا تتّضح عظمة ثقافة الإسلام هذه ، ومدى سعتها.

وننهي هذا البحث بحديث عن الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، عن آبائه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أوّل من يدخل الجنّة الشهيد»(٤) .

٢ ـ أهداف القتال في الإسلام

إنّ القتال لا يعتبر في الإسلام قيمة من القيم ، بل يعتبر ضد القيم من جهة كونه باعثا على الخراب والتدمير ، وإزهاق الأنفس ، وإهدار القوى والإمكانيات التي يمكن أن تسخّر لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهه ، ولذلك جعل في بعض الآيات القرآنية في مصاف العقوبات الإلهية ، فنرى الآية (٦٥) من سورة الأنعام تقول :( قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ) .

فقد اعتبر القتال هنا بمثابة الصاعقة والزلزلة والابتلاءات الأرضية والسماوية ، ولذلك فإنّ الإسلام يمتنع عن القتال والحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

أمّا إذا تعرّض وجود الأمّة للخطر ، أو أنّ أهدافه المقدّسة السامية أصبحت

__________________

(١) سفينة البحار ، المجلد الأول ، مادة شهد.

(٢) نهج البلاغة ، الخطبة ١٩٠ ، آخر الخطبة.

(٣) سفينة البحار ، المجلد الأول ، مادة شهد.

(٤) بحار الأنوار ، المجلد ٧١ ، صفحة ٢٧٢.

٣٣٠

مهددة بالسقوط ، فإنّ القتال هنا يعتبر قيمة سامية ، ويكتسب عنوان الجهاد في سبيل الله ، ولذلك توجد في الإسلام أنواع من الجهاد : الجهاد الابتدائي ، المحرر للأمم ، والجهاد الدفاعي ، والجهاد من أجل إخماد نار الفتنة والشرك والوثنية ، وقد أوردنا تفصيلها في موضع آخر(١) .

بناء على هذا فإنّ الجهاد الإسلامي على خلاف ما يدّعيه أعداء الإسلام من أنّه يعني فرض العقيدة على الآخرين ، بل إنّ العقيدة المفروضة لا قيمة لها في الإسلام ، لكن الجهاد يتعلق بالموارد التي يشن فيها العدو الحرب ضد الأمّة الإسلامية ، أو عند ما يسلبها الحريات التي منحها الله إيّاها ، أو أنّه يريد أن يهدر حقوقها ويصادرها ، أو أنّ ظالما قد أخذ بأنفاس مظلوم فيجب على المسلمين حينئذ أن يهبوا لنصرة المظلوم ، حتى وإن أدّى الأمر إلى قتال القوم الظالمين.

وقد عكست الآيات السابقة هذا المعنى في عبارة لطيفة وجيزة ، حينما تقول :( ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ) وعلى هذا فإنّ الحرب هي حرب بين الحق والباطل ، لا أنّها وسيلة لتكوين الدولة ، ومحاولة توسيع رقعتها ، والإغارة على أموال الآخرين ، والتسلّط وإعمال القوة والإرهاب.

ولهذا السبب ـ أيضا ـ قرأنا في الرواية التي أوردناها في تفسير هذه الآيات أنّ نار الحرب لن تخمد في المجتمع الإنساني إلّا بعد القضاء على الدجّالين ، وتطهير الأرض من دنسهم.

وهنا نكتة تستحق الانتباه ، وهي أنّ الإسلام قد أكّد على مسألة التعايش السلمي مع أتباع الأديان السماوية الأخرى ، وقد وردت في الآيات والرّوايات والفقه الإسلامي بحوث مفصلة في هذا الباب تحت عنوان (أحكام أهل الذمّة) فإذا كان الإسلام يؤيّد فرض العقيدة والإكراه عليها ، ويتوسّل بالقوة والسيف من أجل

__________________

(١) التّفسير الأمثل ، ذيل الآية ١٩٣ من سورة البقرة.

٣٣١

تحقيق أهدافه ، فأي معنى إذن لقانون أهل الذمّة والتعايش السلمي؟

٣ ـ أحكام أسرى الحرب

قلنا : يجب على المسلمين أن لا يفكروا في أسر أفراد العدو إلّا بعد هزيمة العدو الكاملة واندحاره التام ، لأنّ هذا التفكير والانشغال بالأسرى قد يتضمّن أخطارا جسيمة.

غير أنّ أسلوب الآيات ـ مورد البحث ـ يدل على وجوب الإقدام على أسر أفراد العدو بعد هزيمته ، فالآية تقول :( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) ثمّ تضيف :( حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ ) وعلى هذا يجب أسرهم بدل قتلهم بعد الإنتصار عليهم ، وهو أمر لا بدّ منه ، لأنّ العدو إذا ترك وشأنه فمن الممكن أن ينظم قواه مرّة أخرى ليهجم على المسلمين من جديد.

إلّا أنّ الحال يختلف بعد الأسر ، إذ يكون الأسير أمانة إلهية بيد المسلمين رغم كلّ الجرائم التي ارتكبها ، ويجب أن تراعى فيه حقوق كثيرة.

إنّ القرآن يمجد أولئك الذين آثروا الأسير على أنفسهم ، وقدّموا له طعامهم ، فيقول :( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) وهذه الآية ـ طبقا لرواية معروفة ـ نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، إذ كانوا صائمين وأعطوا إفطارهم لمسكين مرّة وليتيم أخرى ، لأسير ثالثة.

وحتى الأسرى الذين يقتلون بعد الحرب استثناء ، إمّا لكونهم خطرين ، أو لارتكابهم جرائم خاصّة ، فإنّ الإسلام أمر أن يحسن إليهم قبل تنفيذ الحكم بحقّهم ، كما نرى ذلك في حديث عن عليعليه‌السلام : «إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب ، وإنّ قتلته من الغد»(١) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ، المجلد ١١ ، صفحة ٦٩.

٣٣٢

والأحاديث في هذا الباب كثيرة(١) ، حتى أنّه ورد في حديث عن الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام أنّه قال : «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه»(٢) .

بل ورد في التأريخ في أحوال أئمة أهل البيتعليهم‌السلام أنّهم كانوا يطعمون الأسرى من نفس الطعام الذي كانوا يتناولونه.

إلّا أنّ حكم الأسير ـ وكما قلنا في تفسير الآيات ـ بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة : إمّا إطلاق سراحه من دون قيد أو شرط ، أو إطلاق سراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية ، أو استرقاقه ، واختيار أحد هذه الأمور الثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين ، فهو الذي يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظر الإعتبار ظروف الأسرى ، ومصالح الإسلام والمسلمين من الناحية الداخلية والخارجية ، وبعد ذلك يأمر بتنفيذ ما اختاره.

بناء على هذا ، فليس لأخذ الفدية أو الاسترقاق صفة الإلزام والوجوب ، بل هما تابعان للمصالح التي يراها إمام المسلمين ، فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أن يغض النظر عنهما ، ويطلق سراح الأسرى دون طلب الفدية.

وقد بحثنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورة مفصلة لدى تفسير الآية ٧٠ من سورة الأنفال.

٤ ـ الرق في الإسلام

بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرى الحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكم حتمي ، لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام في القرآن فيما يتعلق بالعبيد ، وهي تثبت وجود أصل الرقية حتى في زمان النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدر الإسلام ، كالأحكام المتعلقة

__________________

(١) يراجع فروع الكافي ، المجلد ٥ ، صفحة ٣٥ ، باب الرفق بالأسير وإطعامه.

(٢) المصدر السابق.

٣٣٣

بالزواج من العبيد ، أو كونهم محرما ، أو مسألة المكاتبة (وهي اتفاق يتحرر بموجبه العبد بعد أدائه مبلغا من المال يتفق عليه) وقد وردت هذه الأحكام في آيات عديدة من القرآن في سورة النساء ، النحل ، المؤمنون ، النور ، الروم ، والأحزاب.

وهنا يعترض البعض على الإسلام بأنّه : لماذا لم يلغ هذا الدين الإلهي مسألة الرق تماما مع ما يحتويه من القيم الإنسانية السامية ، ولم يعلن تحرير كلّ العبيد من خلال إصدار حكم قطعي؟!

صحيح أنّ الإسلام أوصى كثيرا بالرقيق ، إلّا أنّ المهم هو تحريرهم بدون قيد شرط ، فلما ذا يكون الإنسان مملوكا لإنسان آخر مثله ، ويفقد الحرية التي هي أعظم عطايا الله سبحانه؟!

الجواب :

يجب القول في جملة موجزة : إنّ للإسلام برنامجا دقيقا مدروسا لتحرير العبيد ، تؤدي نهايته إلى تحرير جميع العبيد تدريجيا ، دون أن يكون لهذه الحرية ردّ فعل سلبي في المجتمع.

وقبل أن نتناول توضيح هذه الخطة الإسلامية الدقيقة ، نرى لزاما ذكر عدة نقاط كمقدمة :

١ ـ الإسلام لم يكن المبتدع للرق مطلقا ، بل إنّه لمّا ظهر كانت مسألة العبودية والرقيق قد عمّت أرجاء العالم ، وكانت معجونة بظلام المجتمعات البشرية وبوجودها ، بل استمرت مسألة الرقيق في كلّ المجتمعات حتى بعد الإسلام أيضا ، وبقيت مستمرة حتى قبل مائة عام حيث بدأت ثورة تحرير الرقيق ، حيث لم تعد مسألة الرقيق مقبولة بشكلها القديم نتيجة اختلاف نظام حياة البشر ، وتغيره عمّا كان عليه.

إنّ إلغاء العبودية بدأ من أوربا ، ثمّ اتسع في سائر الدول ومن جملتها أمريكا

٣٣٤

وآسيا.

لقد استمر الرق في إنجلترا حتى سنة ١٨٤٠ ، وفي فرنسا حتى سنة ١٨٤٨ ، وفي هولندا إلى سنة ١٨٦٣ ، وفي أمريكا إلى سنة ١٨٦٥ ، ثمّ عقد مؤتمر بروكسل فأصدر قرارا بإلغاء الرق في أنحاء العالم ، وكان ذلك سنة ١٨٩٠ ، أي قبل أقل من مائة عام.

٢ ـ تغيير شكل الرق في دنيا اليوم : صحيح أنّ الغربيين كانوا قد سبقوا إلى إلغاء الرق ، إلّا أنّنا عند ما نحقق في المسألة بدقة ، نرى أنّ الرق لم تقتلع جذوره ، بل إنّه تحور من حالة إلى أخرى أخطر وأكثر رعبا ، أي إنّه اتخذ شكل استعمار الشعوب ، واسترقاق المستعمرات ، بحيث كلما ضعف الرق الفردي قوي الاسترقاق الجماعي والاستعمار ، فإنّ الإمبراطورية البريطانية التي كانت سبّاقة إلى إلغاء الرق ، تعتبر السبّاقة أيضا في استعمار الشعوب.

إنّ الجرائم التي ارتكبها المستعمرون الغربيون طوال مدة استعمارهم لم تكن أقل من جرائم مرحلة العبودية ، بل كانت أوسع وأشدّ إجراما.

وحتى بعد تحرر المستعمرات ، فإنّ استعباد الأمم قد استمر ، لأنّ هذه الحرية كانت حرية سياسية ، أمّا الاستعمار الاقتصادي والثقافي فلا يزال حاكما في كثير من المستعمرات التي نالت حريتها ، وغيرها.

وأمّا الدول الشيوعية التي نادت قبل الجميع بإلغاء العبودية ، واتخذتها ذريعة في ثورتها ، فإنّها بالذات مبتلاة بنوع من الاسترقاق العام الذي يندى له الجبين ، فإنّ الشعوب التي تعيش في ظل هذه الدول تكون كالعبيد تماما لا يملكون من أمرهم شيئا ، ويعيّن أعضاء الحزب الشيوعي كلّ مقدراتهم وما يتعلق بشؤون حياتهم ، وإذا ما أبدى أحد وجهة نظر مخالفة فإمّا أن يرسل إلى المخيّمات الإجبارية ، أو يلقى في دهاليز السجون ، وإذا كان من العلماء فإنّه يبعث إلى دار المجانين باعتباره مختل العقل ومصابا بمرض نفسي وعصبي.

٣٣٥

والخلاصة : إنّ الرق لا يتبع الاسم ، فإنّ القبيح والمرفوض هو محتوى الرق ، ونحن نعلم أنّ مفهوم الرق قائم في الدول الاستعمارية والدول الشيوعية بأسوأ أشكاله.

والنتيجة : إنّ إلغاء الرق في العالم كان صوريا ، ولم يكن في الحقيقة إلّا تبديل للصورة والشكل الظاهري.

٣ ـ مصير الرقيق المؤلم في الماضي

لقد كان للرقيق على مرّ التاريخ مصير مؤلم جدّا ، ولنأخذ على سبيل المثال عبيد الرومان ـ باعتبارهم قوما متمدنين ـ كنموذج ، فإنّهم ـ على حدّ قول كاتب «روح القوانين» ـ كانوا تعساء بحيث لم يكونوا عبيدا لفرد ، وإنّما كانوا يعتبرون عبيدا لكل المجتمع ، وكان باستطاعة كلّ شخص أن يعذّب عبده ويؤذيه كما يحلو له دون خوف من القانون. لقد كانت حياة أولئك أسوأ من حياة الحيوانات في الواقع.

لقد كان الكثير من الرقيق يموتون في الفترة بين اصطيادهم من المستعمرات الأفريقية وحتى عرضهم في الأسواق للبيع ، وما تبقى منهم كان يتخذ وسيلة للاستغلال في العمل. وكان تجار العبيد الطامعون لا يعطونهم من الغذاء إلّا ما يبقيهم أحيآء وقادرين على العمل ، أمّا عند كبرهم وعجزهم وابتلائهم بأمراض يصعب علاجها ، فإنّهم كانوا يتركونهم وشأنهم ليسلموا الروح بشكل أليم. ولذلك كان اسم الرق يقترن بسيل من الجرائم المرعبة على مرّ التاريخ.

وباتضاح هذه النكات نعود إلى خطة الإسلام في تحريره العبيد تدريجيا ، ونتناولها بصورة مختصرة.

٤ ـ خطة الإسلام لتحرير العبيد

إنّ ما يغفل عنه غالبا هو أنّ ظاهرة سلبية إذا توغّلت في مفاصل المجتمع ،

٣٣٦

فهناك حاجة إلى فترة زمنية لاقتلاع جذورها ، ولكلّ حركة غير مدروسة ردّ فعل سلبي ، تماما كما إذا ابتلي إنسان بمرض خطير ، وقد استفحل هذا المرض في بدنه ، أو من اعتاد على تناول المخدرات لعشرات السنين حتى تطبع على هذه الطبيعة المستهجنة ، ففي هذه الموارد يجب الاعتماد على برامج زمنية لعلاجه قد تطول وقد تقصر.

ونقول بأسلوب أكثر صراحة : لو أنّ الإسلام كان قد أصدر أمرا عاما بتحرير كل العبيد ، فربّما كان الضرر أكثر ، وقد يهلك منهم عدد أكثر ، لأنّ الرقيق كانوا يشكلون نصف المجتمع أحيانا ، وليس لهم عمل مستقل يتكسبون به ، ولا دار أو ملجأ ، أو وسيلة ما لإدامة الحياة.

إنّ هؤلاء لو تحرّروا في ساعة معينة من يوم معين فستظهر على الساحة فجأة جماعة عظيمة عاطلة عن العمل ، وعندها ستكون حياتهم مهددة وربّما أدّى إلى إرباك نظام المجتمع ، وعند ما يلح عليه الحرمان فسيجد نفسه مضطرا إلى الهجوم على ممتلكات الآخرين ، فتنشب الصراعات والاشتباكات ونزف الدماء.

هنا ندرك الغاية من التحرير التدريجي ، وذلك ليستوعبهم المجتمع ولا يشمئز منهم ، وحينئذ سوف لا تتعرض أرواحهم للخطر ، كما لا يتهدد أمن المجتمع ، وقد اتبع الإسلام هذا البرنامج الدقيق تماما.

إنّ تطبيق وترجمة هذا البرنامج الإنساني على أرض الواقع العملي له قواعد كثيرة نذكر هنا رؤوس نقاطها بصورة موجزة وكفهرس ، أمّا تفصيلها فيحتاج إلى كتاب مستقل :

المادة الأولى : غلق مصادر الرق

لقد كان للرق على طول التاريخ أسباب كثيرة ، فلم يقتصر الاستبعاد على أسرى الحرب ، والمدينين الذين يعجزون عن أداء ديونهم ، حيث كانت القوّة

٣٣٧

والغلبة تبيح الاسترقاق والاستعباد ، بل إنّ الدولة القوية كانت ترسل فرق من جيوشها وهم مدجّجون بأنواع الأسلحة إلى الدول الأفريقية المتخلفة وأمثالها ، ليأسروا شعوب تلك الدول جماعات جماعات ، ثمّ يرسلونهم بواسطة السفن إلى أسواق بلدان آسيا وأوربا.

لقد منع الإسلام كلّ هذه المسائل ، ووقف حائلا دونها ، ولم يبح الاسترقاق إلّا في مورد واحد ، وهو أسرى الحرب ، وحتى هذا لم يكن يتصف بالوجوب والإلزام ، بل إنّ الإسلام قد أجاز ـ وكما قلنا في تفسير الآيات المذكورة ـ إطلاق سراح الأسرى مقابل فدية يؤدّونها تبعا لمصلحة الإسلام والمسلمين.

ولم تكن في تلك الأيام سجون يسجن فيها أسرى الحرب حتى يتبيّن وضعهم وماذا يجب فعله معهم ، بل كان الطريق الوحيد هو تقسيمهم بين العوائل ، والاحتفاظ بهم كرقيق.

من البديهي أنّ هذه الظروف إذا تغيّرت فلا دليل على أنّ إمام المسلمين ملزم بأن يرضى برق الأسرى ، بل هو قادر على تحريرهم إمّا منّا أو فداء ، لأنّ الإسلام خيّر الإمام المسلمين في هذا الأمر ، كي يقدم على اختيار الأصلح من خلال مراعاة المصلحة ، وبهذا فإنّ مصادر الرق الجديدة قد أغلقت في الإسلام.

المادة الثانية : فتح نافذة الحرية

لقد وضع الإسلام برنامجا واسعا لتحرير العبيد ، بحيث أنّ المسلمين لو عملوا بموجبه فإنّ كلّ العبيد كانوا سيتحررون في مدة وجيزة وبصورة تدريجية ، وكان المجتمع سيستوعبهم ويؤمّن لهم ما يحتاجونه من اللوازم الحياتية ، من عمل ومسكن وغير ذلك.

وإليك رؤوس نقاط هذا البرنامج :

٣٣٨

أ ـ إنّ أحد الموارد الثمانية لصرف الزكاة في الإسلام شراء العبيد وعتقهم(١) ، وبهذا فقد خصصت ميزانية دائمية في بيت المال لتنفيذ هذا الأمر ، وهي مستمرة حتى إعتاق العبيد جميعا.

ب ـ ولتكميل هذا المطلب وضع الإسلام أحكاما يستطيع العبيد من خلالها أن يعقدوا اتفاقيات مع مالكيهم ، على أن يؤدّوا إليهم مبلغا من المال يتفق عليه مقابل الحصول على حريتهم. وقد جاء في الفقه الإسلامي فصل في هذا الباب تحت عنوان المكاتبة(٢) .

ج ـ إنّ عتق العبيد يعتبر أحد أهم العبادات والأعمال الصالحة في الإسلام ، وقد كان أئمة أهل البيتعليهم‌السلام من السابقين في هذا المضمار ، حتى كتبوا في أحوال عليعليه‌السلام أنّه أعتق ألف مملوك من كد يده(٣) .

د ـ لقد كان أئمة أهل البيتعليهم‌السلام يعتقون العبيد لأدنى عذر ليكونوا قدوة للآخرين ، حتى أنّ أحد غلمان الإمام الباقرعليه‌السلام عمل عملا صالحا ، فقال له الإمام : «اذهب فأنت حر ، فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة»(٤) .

وجاء في أحوال الإمام السجاد علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنّ جارية كانت تسكب عليه الماء ، فسقط الإبريق من يدها فشجّه ، فرفع رأسه إليها ، فقالت :( وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ ) ، قال : «قد كظمت غيظي» قالت :( وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ ) ، قال : «عفا الله عنك» ، قالت :( وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) قال : «فاذهبي فأنت حرّة لوجه الله»(٥) .

ه ـ ورد في بعض الرّوايات الإسلامية أنّ العبيد يتحرّرون تلقائيا بعد مرور سبع سنين ، ففي رواية عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ،

__________________

(١) التوبة ، الآية ٦٠.

(٢) كان لنا بحث مفصل حول المكاتبة وأحكامها الرائعة في ذيل الآية (٣٤) من سورة النور.

(٣) بحار الأنوار ، المجلد ٤١ ، صفحة ٤٣.

(٤) الوسائل ، المجلد ١٦ ، صفحة ٣٢.

(٥) نور الثقلين ، المجلد ١ ، ص ٣٩٠.

٣٣٩

أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين»(١) .

وروي في هذا الباب حديث من النّبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «ما زال جبرئيل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنّه سيضرب له أجلا يعتق فيه»(٢) .

و ـ إذا كان العبد مشتركا بين اثنين ، وأعتق أحدهما نصيبه ، وجب عليه شراء نصيب شريكه وأعتقا العبد(٣) .

وإذا أعتق مالك العبد بعضه سرت الحرية إلى باقيه فيعتق جميعه(٤) .

ز ـ إذا ملك إنسان أباه ، أو أمّه ، أو أجداده ، أو أبناءه ، أو عمّه ، أو عمّته ، أو خاله ، أو خالته ، أو أخاه ، أو أخته ، أو ابن أخيه ، أو ابن أخته ، فإنّهم يعتقون فورا.

ح ـ إذا استولد المالك جاريته فلا يجوز بيعها ، وتعتق من سهم ولدها من الميراث. وقد كان هذا الأمر سببا في عتق الكثير من العبيد ، لأنّ الجواري كن بمنزلة زوجات مالكيهن ، وكان لهن أولاد منهم.

ط ـ لقد جعل عتق العبيد كفارة لكثير من الذنوب من الإسلام ، ككفارة القتل الخطأ ، وكفارة ترك الصوم عمدا ، وكفارة اليمين ، وغيرها.

ي ـ إذا عاقب المالك عبده ببعض العقوبات الشديدة ، فإنّ العبد ينعتق تلقائيا(٥) .

المادة الثالثة : إحياء شخصية الرقيق

عند ما كان العبيد يطوون مسيرهم نحو الحرية طبقا لبرنامج الإسلام الدقيق ، أقدم الإسلام على خطوات واسعة لإحياء حقوقهم وشخصيتهم الإنسانية ، حتى أنّه

__________________

(١) وسائل الشيعة ، المجلد ١٦ ، صفحة ٣٦.

(٢) المصدر السابق ، صفحة ٣٧.

(٣) الشرائع ، كتاب العتق ، وسائل الشيعة ، المجلد ١٦ ، صفحة ٢١.

(٤) الشرائع ، كتاب العتق.

(٥) وسائل الشيعة ، المجلد ١٦ ، صفحة ٢٦.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594