مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329293 / تحميل: 5378
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

١ -( باب وجوب إمساكه عن الأكل والشّرب، وعدم بطلان الصّوم بشئ، سوى المفطرات المنصوصة)

[ ٨٢٩٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتقّ في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله، وعلى الرّسول، وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، والخنا من الكلام والنّظر إلى ما لا يجوز ».

[ ٨٢٩١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح نهارا(١) ، وأن يحفظ في صومه جميع(٢) جوارحه كلّها، عن(٣) محارم الله متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

____________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في نسخة « في نهاره كله » منه (قدّه).

(٢) في المصدر: التوقي لجميع.

(٣) في المصدر: وكفّها عن.

٣٢١

٢ -( باب وجوب إمساك الصّائم، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمةعليهم‌السلام ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل)

[ ٨٢٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة، وهي النيّة، وترك الكذب على الله وعلى رسوله، ثمّ ترك الأكل والشّرب، والنكاح، والارتماس في الماء ».

وروي(١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم ».

وروي(٢) : « إجتنبوا الغيبة(٣) واحذورا النّميمة، فإنّهما يفطران الصّائم ».

[ ٨٢٩٣ ] ٢ - جامع الأخبار: عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من اغتاب مسلما أو مسلمة، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه، أربعين يوماً وليلة، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من اغتاب مسلما في شهر رمضان، لم يؤجر على صيامه ».

[ ٨٢٩٤ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشّرب، والجماع، والارتماس [ في الماء ](١) والكذب على

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٢٤.

(٣) في المصدر: غيبة المؤمن.

٢ - جامع الأخبار ص ١٧١.

٣ - المقنع ص ٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٢

الله ورسوله و [ على ](٢) الأئمةعليهم‌السلام .

٣ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء)

[ ٨٢٩٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنّه كره للصّائم شم الطيب، والرّيحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ.

[ ٨٢٩٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجلس المرأة في الماء، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه، ما لم يرتمس فيه ».

الصّدوق في المقنع: مثله(١) .

٤ -( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع، وعن الإمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدّبر)

[ ٨٢٩٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني: « أنّ عليه القضاء

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) المقنع ص ٦٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٢٣

والكفّارة ».

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: إذا جامع [ الرجل ](١) امرأته في نهار شهر رمضان، وهي نائمة لا تدري، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفّارة، ولا شئ عليها ».

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٠٠ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جامع في نهار رمضان متعمّدا، فعليه الكفّارة ».

٥ -( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء، رجلاً أو امرأة، وتحريم احتقانه بالمائع، دون الجامد)

[ ٨٣٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة، وقال: « إن احتقن أفطر ».

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق ما لا يجوز للصائم: « ولا يحتقن ».

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - الصّدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحتقن.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - المقنع ص ٦٠.

٣٢٤

٦ -( باب كراهة السّعوط للصّائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا)

[ ٨٣٠٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً، ولا يسعط(١) »، وقالعليه‌السلام (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة ».

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

٧ -( باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق)

[ ٨٣٠٦ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال:

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) السَّعوط: هو الدواء الّذي يستعمل بأنف الانسان إستنشاقا (مجمع البحرين ٤: ٢٥٣ ولسان العرب ٧: ٣١٤).

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٢.

٣٢٥

« أتى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله إنّي قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتّى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله، ما ملكت مملوكا قط، قال: فصم شهرين، قال: والله ما أطيق الصّوم، قال: فانطلق وأطعم ستّين مسكيناً، [ قال: والله ما أقوى عليه فأمر له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة عشر صاعا من تمر وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا ](١) لكل مسكين مدّ، قال: يا رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ [ نبيّاً ](٢) ما بين لا بيتها(٣) من بيت أحوج منّا، قال: فانطلق وكل(٤) أنت وأهلك ».

[ ٨٣٠٧ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة اعتقها، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفّارة كفّر، وعليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الّذي أفطره ».

[ ٨٣٠٨ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له لمثله ».

____________________________

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) لا بتا المدينة: وهما أرضان يكشفان المدينة من طرفيها تكثر فيها الصخور السوداء (مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٨، ولسان العرب ج ١ ص ٧٤٦).

(٤) في المصدر: فكله.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٢٦

وقال في سياق نوم الجنب: « فعليه قضاء ذلك اليوم، والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين »(١) .

وقالعليه‌السلام في باب الكفّارات(٢) : « واعلم أنّ الكفّارات، على مثل المواقعة في شهر رمضان، والأكل والشّرب، فعليه لكلّ يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء، ثمّ لا يدرك مثل هذا(٣) اليوم ابدا ».

[ ٨٣٠٩ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى بمثله(١) .

وفي المقنع(٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان، وذكر مثله، وفي آخره، وأنّى له بمثله، فإن لم يقدر على ذلك، تصدّق بما يطيق.

[ ٨٣١٠ ] ٥ - العياشي: عن سماعة قال(١) : على الّذي افطر القضاء،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٤.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) في المصدر: ذلك.

٤ - الهداية ص ٤٧.

(١) في نسخة: وأنّى له بمثله.

(٢) المقنع ص ٦٠.

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢

(١) كذا في المصدر والبحار، واستظهر المصنّف (قدّه): « قال: قال ».

____________________________

٣٢٧

لأنّ الله يقول:( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل، فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا.

٨ -( باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء، ناسيا، لم يفسد صومه، واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء، ولا كفّارة، إن كان في شهر رمضان، أو قضائه، وكذا الجاهل)

[ ٨٣١١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (١) قال: « استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع الله عن أُمتي، خطأها، ونسيانها، وما أُكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان، فليمض على صومه، ولا شئ عليه، والله اطعمه ».

[ ٨٣١٢ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من أفطر يوماً من شهر رمضان - إلى أن قال - ومن فعل ذلك ناسيا، فلا شئ عليه ».

[ ٨٣١٣ ] ٣ - وفي المقنع: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - المقنع ص ٥٨.

٣٢٨

للزّهري: « وأمّا صوم الاباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه » الخبر.

[ ٨٣١٤ ] ٤ - وفيه: إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره، فأكل و(١) شرب، فإنّ ذلك رزق رزقه الله عزّوجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وكذلك(٢) إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل وشرب، في شهر رمضان ناسيا، وليس عليه شئ.

[ ٨٣١٥ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن نسيت وأكلت أو شربت، فأتم صومك فلا قضاء عليك ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه الصّوم ».

[ ٨٣١٦ ] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صام ثمّ نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، ولا قضاء عليه، الله اطعمه وسقاه ».

____________________________

٤ - المقنع ص ٦١.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: وكان.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٧.

٣٢٩

٩ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة)

[ ٨٣١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اصابتك جنابة في أوّل اللّيل، فلا بأس أن تنام متعمّدا، وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر، فإن غلب النّوم حتّى تصبح، فليس عليك شئ ».

١٠ -( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان، ثمّ نام ثمّ استيقظ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر، وجب عليه القضاء خاصّة)

[ ٨٣١٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم: « إلّا ان يكون انتبهت في بعض اللّيل، ثمّ نمت وتوانيت ولم تعتسل وكسلت، فعليك صوم ذلك اليوم، وإعادة يوم آخر مكانه ».

١١ -( باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة، في شهر رمضان، حتّى يطلع الفجر، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغي للجنب، النّوم فيه ليلا ولا نهارا، حتّى يغتسل)

[ ٨٣١٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٣٠

قال فيمن وطئ امرأته(١) في ليل شهر رمضان: « يتطهر(٢) قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطّهر، ونام متعمّدا حتّى يطلع [ عليه ](٣) الفجر [ وهو جنب ](٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يتعمّد النّوم، وغلبته عيناه حتّى أصبح، فليغتسل حين يقوم، ويتم صومه ولا شئ عليه ».

[ ٨٣٢٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « وإن تعمّدت النّوم إلى ان تصبح، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا ».

١٢ -( باب حكم من نسي غسل الجنابة، حتّى مضى شهر رمضان، أو بعضه)

[ ٨٣٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال عليعليه‌السلام : عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ».

نوادر الراوندي(١) : بإسناده الصحيح، عن موسى بن جعفر،

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) وفيه: فليتطّهر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٢١.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦.

٣٣١

عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أنّه سئل العالمعليه‌السلام ، عن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر

١٣ -( باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد)

[ ٨٣٢٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم، والمضمضة، والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر.

١٤ -( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرّد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة)

[ ٨٣٢٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١.

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٢ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٣٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: « من تمضمض وهو صائم، فذهب الماء في بطنه، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء ».

[ ٨٣٢٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال: « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة، فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك، قضى ذلك اليوم ».

[ ٨٣٢٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : » واحذر السواك من الرطب، وإدخال الماء في فيك للتلذذ، في غير وضوء، فإن دخل [ منه ](١) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء ».

١٥ -( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن، في أذنه)

[ ٨٣٢٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الصائم، يقطر الدهن في أُذنه، فقالعليه‌السلام : « إن لم يدخل حلقه، فلا بأس ».

[ ٨٣٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٣

أُذنه شيئا، ولا يسعط(١) ، ولا يحتقن ».

قلت: وهو محمول على ما إذا دخل حلقه.

[ ٨٣٣٠ ] ٣ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن ».

١٦ -( باب جواز الكحل والذرور* للصائم، رجلاً أو امرأة، على كراهيه فيما فيه مسك، أو له طعم في الحلق)

[ ٨٣٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه.

[ ٨٣٣٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس بالكحل، إذا لم يكن ممسكا، وقد روي رخصة المسك، فإنه يخرج على عكدة(٢) لسانه ».

[ ٨٣٣٣ ] ٣ - الهداية للصدوق: قال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس

____________________________

(١) في المصدر: يسقط.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ١٦

(* ) الذَّرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس (لسان العرب - ذرر - ج ٤ ص ٣٠٤).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٦.

(٢) العُكدة: عقدة أصل اللسان وقيل: معظمه، وقيل: وسطه. (لسان العرب - عكد - ج ٣ ص ٣٠٠) وفي المصدر: عكرة.

٣ - الهداية ص ٤٧.

٣٣٤

أن يكتحل الصائم، بالصبر، والحضض(١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا ».

وقد رويت ايضا رخصة في المسك، لأنه يخرج على عكدة لسانه.

١٧ -( باب كراهة الحجامة للصائم، فاعلا ومفعولا، إن خاف أن يضعفه، وكذا إخراج كلّ دم مضعف، كنزع الضرس ونحوه، نهارا)

[ ٨٣٣٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثه لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٥ ] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنّه كان يكره للصائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.

ورواهما السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[ ٨٣٣٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

(١) الحُضَض: دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير (القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠).

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الجعفريات ص ٦١.

(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤، ٣٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٥

سئل عن الصائم يحتجم، فقال: « أكره له ذلك، مخافة الغشي، أو أن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوّف ذلك، فلا شئ عليه، ويحتجم إن شاء ».

[ ٨٣٣٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم، بالكحل والحجامة والدهن » الخ.

١٨ -( باب كراهة دخول الصائم الحمام، إن خاف ان يضعفه)

[ ٨٣٣٨ ] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء ».

[ ٨٣٣٩ ] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن ابن مريم قال: قال عليعليه‌السلام : « لا يدخل الصائم الحمام، ولا يحتجم ».

١٩ -( باب جواز السواك للصائم، بالرطب واليابس، على كراهية في الرطب)

[ ٨٣٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ١٨

١ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - كتاب العروس ص ٥٢.

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٣٦

رخص في الكحل للصائم، إلّا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب، ولا بأس باليابس.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واحذر السواك من(١) الرطب ».

وقال في موضع آخر(٢) : « ولا بأس بالسواك للصائم ».

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يستاك أي النهار شاء ».

٢٠ -( باب بطلان الصوم بتعمد القئ، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل، ولا قضاء)

[ ٨٣٤٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا استدعى الصائم القئ، فتقيأ(١) متعمدا، فقد استخف بصومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ(٢) ولم يملك ذلك ولا استدعاه، فلا شئ عليه ».

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ذرعه القئ: إذا غلبه وسبق إلى فيه (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٣٣٧

[ ٨٣٤٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرّعاف والقلس(١) والقئ، لا ينقض الصوم، إلّا أن يقيأ متعمدا ».

٢١ -( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة، حتّى يبزق ثلاث مرات، ويجزئ مرة)

[ ٨٣٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه ».

[ ٨٣٤٦ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق، في شهر رمضان وغيره، فإن تمضمض فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات ».

[ ٨٣٤٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في حديث: « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه، لانه يتمضمض بالماء، وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه ».

[ ٨٣٤٨ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بالسواك للصائم

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) القلس: ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم أعاده صاحبه أو ألقاه (لسان العرب - قلس - ج ٦ ص ١٨٠).

الباب - ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٢ - الهداية ص ٤٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٣٨

والمضمضة والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ».

٢٢ -( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب، وادهانه به، على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس، وأنه يكره له التلذذ، ولا يحرم)

[ ٨٣٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره للصائم شم الطيب والريحان، والإرتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شئ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ، والخشوع له، والإقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك، ولم يصل منه إلى حلقه [ منه ](١) شئ يجد طعمه، فلا شئ عليه.

[ ٨٣٥٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان، خلا النرجس، واستعمال الطيب من البخور وغيره، ما لم يصعد في انفه، فإنه روي أنّ البخور تحفة الصائم، وقالعليه‌السلام : إجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران، ولا تقرب من الأنف ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « ولا بأس بشم الطيب، إلّا أن يكون مسحوقا، فإنه يصعد إلى الدماغ ».

____________________________

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٣٣٩

[ ٨٣٥١ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يشم الصائم الطيب، إلّا المسحوق منه، لأنه يصعد منه إلى دماغه ».

٢٣ -( باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فإن أنزل مع العادة أو القصد، قضى وكفّر)

[ ٨٣٥٢ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أو عن ذريح، عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصائم أيقبّل؟ قال: « نعم ».

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يقبّل امرأته، وهو صائم في شهر رمضان، أو يباشرها، فقال: « لا، إني اتخوّف عليه، (وأن يتنزّه من)(١) ذلك، أحب اليّ ».

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان، حتّى يمني: « أن عليه القضاء والكفّارة ».

____________________________

٣ - الهداية ص ٤٧.

الباب - ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريك ص ٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

(١) في الصدر: والتنزه عن.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٣.

٣٤٠

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد روى رخصة في قبلة الصائم، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟ أنّه كان يقال: بدو القتال اللطام، ولو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وادفق(١) ، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - كتاب المثني بن الوليد الحناط: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أيقبّل الصائم المرأة؟ فقال: « أما أنا وانت فشيخان كبيران، ليس بها بأس، وأمّا الشاب فمكروهة له ».

٢٤ -( باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتّى يغتسل، ولا يحرم)

[ ٨٣٥٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إن احتلمت نهارا، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ».

٢٥ -( باب جواز مضغ الصائم العلك، على كراهية)

[ ٨٣٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك ».

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في المصدر: وأوفق.

٥ - كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط ص ١٠٣.

الباب - ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤١

٢٦ -( باب أنّه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق إذا فعل ثلاثاً)

[ ٨٣٥٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم، بطرف لسانه، من غير أن يبتلعه ».

[ ٨٣٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه (في ذلك، ما لم)(١) يصل شئ منه إلى حلقه ».

[ ٨٣٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا، ليعرف حلوه من حامضه، ويمضغ العلك، ويصب الدّواء في أُذنه.

٢٧ -( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع)

[ ٨٣٦٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) في المصدر: في ذلك كله إلّا أن.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٤٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يمضغ الطعام للحسن والحسين،عليها‌السلام ، يطعمهما، وهو صائم ».

[ ٨٣٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه، ويزق الفرخ، ويمضغ للطفل الصغير ».

[ ٨٣٦٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع، من غير أن يبلع شيئا.

٢٨ -( باب عدم بطلان الصوم، بازدراد النّخامة، ودخول الذباب الحلق)

[ ٨٣٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الذّباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه: « لا شئ عليه ».

٢٩ -( باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنه يجب الامساك عند تحققه، أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده)

[ ٨٣٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأول أوقات الصيام، وقت

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٤٣

الفجر ».

[ ٨٣٦٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « مطلق للرجل أن يأكل ويشرب، حتّى يستيقن طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة ».

[ ٨٣٦٨ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا انزل الله عزّوجلّ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: ابيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزال(٢) يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله(٣) ما أراد بذلك، فقال (من الفجر) ».

٣٠ -( باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان، ليلا قبل النوم وبعده، إلى ان يتبين الفجر، والجماع حتّى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل)

[ ٨٣٦٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن سماعة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ - إلى -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (١) قال:

____________________________

٢ - الهداية ص ٤٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

(٢) في المصدر: لا يزالون.

(٣) في المصدر زيادة: لهم.

الباب - ٣٠

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٤

« نزلت في خوات بن جبير وكان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق، وهو صائم، فأمسى على ذلك، وكانوا من قبل أن تنزل هذه الآية، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام، فرجع خوات إلى أهله حين أمسى، فقال: عندكم طعام فقالوا: لا تنم، حتّى نصنع لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا: قد فعلت، قال: نعم، فبات على ذلك، فأصبح فغدا إلى الخندق، فجعل يغشى عليه، فمرّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا رأى الّذي به، سأله فأخبره كيف كان أمره، فنزلت هذه الآية( أُحِلَّ لَكُمْ - [ إلى ](٢) -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) ».

[ ٨٣٧٠ ] ٢ - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: « بياض النهار من سواد الليل ».

[ ٨٣٧١ ] ٨ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا أنزل الله عزّوجلّ قوله:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: أبيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزالون يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله ما أراد بذلك، فقال:( مِنَ الْفَجْرِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) كان في الطبعة الحجرية: إن تأكلوا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١، ٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣٤٥

« الفجر هو البياض المعترض ».

[ ٨٣٧٣ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « مطلق لك الطعام والشراب، إلى أن تستيقن طلوع الفجر » وقالعليه‌السلام : « ومن أراد أن يتسحّر، فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ».

[ ٨٣٧٤ ] ٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن الشهيد، أنّه قال: روي أن عمر أراد أن يواقع زوجته ليلا، فقالت: إنّي حضت، فظن أنها تعتل عليه، فلم يقبل، فواقعها ثمّ أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنزلت الآية، وهي قوله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ) (١) الخ.

[ ٨٣٧٥ ] ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رأى صرمة بن مالك، فقال: « ما لي أراك طليحا(١) ؟ » قال: كنت صائما بالأمس، فلمّا رجعت إلى أهلي بالمساء، قالوا: نم ساعة حتّى نهيئ لك طعاما، فغلبتني عيناي، فحرم عليّ الطعام، فنزل قوله تعالى:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (٢) .

____________________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٦ - عوالي اللآلي.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) طلح: أعيا وكلّ (لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٠).

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٦

٣١ -( باب أنّ من تناول في شهر رمضان، بغير مراعاة الفجر مع القدره ثمّ علم أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم ثمّ قضاؤه، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر، لم يجب القضاء)

[ ٨٣٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهم)، أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع، في شهر رمضان وقد طلع الفجر، وهو لا يعلم بطلوعه، فإن كان قد نظر قبل أن يأكل، إلى مطلع الفجر فلم يره طلع، فلمّا أكل نظر فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر، ثمّ علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه، ويقضي يوماً مكانه.

٣٢ -( باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر، فأكل ثمّ بان صدقه، وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه)

[ ٨٣٧٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما مجتمعين، سألوا أحدهم أن يخرج وينظر، هل طلع الفجر؟ ثمّ قال: قد طلع الفجر، وظنّ بعضهم أنّه يمزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم ».

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٤٧

٣٣ -( باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر، فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه، دون صاحبه)

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجلين قاما في [ شهر ](١) رمضان، فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: « ليأكل الّذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الأكل على الّذي زعم قد رأى، إنّ الله يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « فإن قام رجلان، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئاً طلع بعيني، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر(١) ، وصحة البصر، قالعليه‌السلام : « فللّذي لم يستبن(٢) الفجر أن يأكل ويشرب حتّى يتبينه، وعلى الّذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لأن الله عزّوجلّ يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا(٤) من الآخر، فعلى الّذي هو دونه في النظر

____________________________

الباب - ٣٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) في المصدر زيادة: والنظر.

(٢) في المصدر: يتبين.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) وفي المصدر: بصراً.

٣٤٨

والعلم، أن يقتدي به ».

[ ٨٣٨٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلين نظرا، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد، فحلّ السّحر(١) للذي لم يره أنّه طلع، وحرم على الّذي يراه أنّه طلع ».

٣٤ -( باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة، التي يظن معها دخول الليل، ثمّ بان بقاء النهار)

[ ٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن أُناس صاموا في شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس، فظنّوا أنّه الليل فأفطروا، أو أفطر بعضهم، ثمّ أنّ السحاب فصل عن السماء، فإذا الشمس لم تغب، قال: « على الّذي أفطر قضاء ذلك اليوم، إنّ الله يقول:( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) فمن أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا ».

٣٥ -( باب عدم وجوب القضاء، على من غلب على ظنّه دخول الليل، فأفطر)

[ ٨٣٨٢ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

(١) في المصدر: التسحر.

الباب - ٣٤

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٠.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤٩

قال: « من رأى أنّ الشمس قد غربت فأفطر، وذلك في شهر رمضان، ثمّ تبين له بعد ذلك انها لم تغب، فلا شئ عليه ».

٣٦ -( باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله)

[ ٨٣٨٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم)، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم، أن دخول الليل الّذي يحل (الفطر للصائم)(١) ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب، بلا حائل دونها يسترها، من جبل، أو حائط، ولا غير(٢) ذلك، فإذا غاب القرص في الاُفق، فقد دخل الليل، وحل الفطر.

[ ٨٣٨٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأُحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر، وآخره هو الليل، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس، وذهاب (الحمرة من المشرق)(١) ، وفي وجود(٢) سواد المحاجن ».

[ ٨٣٨٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه(١) يحلّ لك الإفطار(٢) ، إذا

____________________________

الباب - ٣٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فيه للصائم الفطر.

(٢) وفيه: ما أشبه.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣ و ٢٤.

(١) في نسخة: حمرة المشرق - الطبعة الحجرية -.

(٢) في المصدر: وجوه.

٣ - المقنع ص ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: لا.

(٢) وفيه زيادة: إلّا.

٣٥٠

بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس.

[ ٨٣٨٦ ] ٤ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا غابت الشمس، فقد وجبت الصلاة، وحلّ الإفطار ».

٣٧ -( باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب، وأنه يكره للصائم مباشرة المرأة، والنظر إليها)

[ ٨٣٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتنبوا المس والقبلة والنظر، فإنها سهم من سهام إبليس ».

٣٨ -( باب وجوب الكفّارة، بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين)

[ ٨٣٨٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة، مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان » الخ.

____________________________

٤ - الهداية ص ٤٦.

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٥١

٣٥٢

أبواب آداب الصائم

١ -( باب استحباب القيلولة للصائم، والطيّب له، أول النهار)

[ ٨٣٨٩ ] ١ - الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « قيلوا، فإنّ الله عزّوجلّ، يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».

[ ٨٣٩٠ ] ٢ - المفيد في الاختصاص: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة، وإن كان نائما ».

[ ٨٣٩١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه أنّه قال: « نوم الصائم عبادة ».

____________________________

أبواب آداب الصائم

الباب - ١

١ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٢٠ ح ١٢١.

٢ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٥٣

٢ -( باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكده في شهر رمضان)

[ ٨٣٩٢ ] ١ - السيد محيي الدين أبو حامد محمّد بن عبدالله الحلبي الحسيني، ابن اخي السيد ابن زهرة، في أربعينه: أخبرني الشيخ ثقة الدين أبو الحسن محمّد بن أبي نصر الصوفي قال: أخبرني أبو الفرج أحمد بن المبارك قال: أخبرنا أبو سعيد بن كمّار قال: أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن عمر قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله قال: حدّثنا أبو محمّد يوسف بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن كثير العبدري قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن يزيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جهّز حاجا أو جهز غازيا، أو خلفه في أهله، أو أفطر(١) صائما، فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ ».

[ ٨٣٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من روح الله: إفطار الصائم، ولقاء الإخوان، والتهجّد بالليل ».

[ ٨٣٩٤ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه خطب الناس في آخر يوم من شعبان، فقال: « أيها الناس(١) قد أظلكم شهر عظيم -

____________________________

الباب - ٢

١ - الأربعين لابن زهرة: حديث ٢٤.

(١) في المصدر: فطّر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٩.

(١) في المصدر زيادة: إنّه.

٣٥٤

إلى أن قالعليه‌السلام - من فطّر فيه صائما، كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ » فقال بعض القوم: يا رسول الله، ليس كلما يجد ما يفطر الصائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعطي الله هذا الثواب، من فطّر صائما على مذقة(٢) لبن أو تمر أو شربة ماء، ومن أشبع صائما، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها ».

[ ٨٣٩٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاث راحات للمؤمن: لقاء الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل ».

[ ٨٣٩٦ ] ٥ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر عند قوم، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الأخيار ».

٣ -( باب استحاب السّحور، لمن يريد الصوم، وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه)

[ ٨٣٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) المذقة: الشربة من اللبن الممذوق، أي المخلوط بالماء (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٠).

٤ - الجعفريات ص ٢٣١.

٥ - الجعفريات ص ٦٠.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٣٥٥

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحّرين ».

[ ٨٣٩٨ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة ».

[ ٨٣٩٩ ] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناد عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٨٤٠٠ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تسحروا ولو (على شربة)(١) ماء، وأفطروا ولو على شقّ تمرة » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة، ولله ملائكة يصلّون على المستغفرين بالأسحار، وعلى المتسحرين، وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل ».

[ ٨٤٠١ ] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « تسحّروا ولو بشربة من ماء » وقالعليه‌السلام : « إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار ».

[ ٨٤٠٢ ] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) في المصدر: بشربة.

٥ - الهداية ص ٤٨.

٦ - البحار ج ٩٦ ص ٣١٢ ح ٧ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧.

٣٥٦

العلوي، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السّكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : [ الطاعم ](١) الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المتسحر ».

[ ٨٤٠٣ ] ٧ - وعن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السحور بركة ».

[ ٨٤٠٤ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويستحب ان يتسحر في شهر رمضان، ولو بشربة من ماء ».

[ ٨٤٠٥ ] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل، ويتسحر بها.

[ ٨٤٠٦ ] ١٠ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « تسحروا، فإن الحسور بركة » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تسحروا، خلاف أهل الكتاب ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٣١٢ ح ٧، بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٣.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٢٩.

١٠ - طبّ النبيّ ص ٢٢.

٣٥٧

٤ -( باب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء)

[ ٨٤٠٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وافضل السحور، السويق والتمر ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الصادقعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٤٠٨ ] ٢ - المستغفري في الطب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « نعم السحور للمؤمن التمر ».

[ ٨٤٠٩ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن فضّال، بإسناده إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تسحروا ولو بجرع الماء، ألا صلوات الله على المتسحرين ».

٥ -( باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار، بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر)

[ ٨٤١٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) الهداية ص ٤٨.

٢ - طبّ النبيّ ص ٢٦.

٣ - إقبال الأعمال ص ٨٢.

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٥٨

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبّله منا، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وبقي الأجر إن شاء الله ».

[ ٨٤١١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه إذا أفطر قال: « اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبّل منّا، ذهب الظمأ، وابتلت(١) العروق، وبقي الأجر إن شاء الله تعالى ».

[ ٨٤١٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا أفطرت كلّ ليلة من شهر رمضان، فقل: الحمد الله الّذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منّا، وأعنّا عليه، وسلّمنا فيه، (وسلِّمه لنا)(١) في يسر منك وعافية، الحمد لله الّذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان ».

[ ٨٤١٣ ] ٤ - وفي فضائل الأشهر الثلاثة: حدّثنا محمّد بن بكران النقاش قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، مولى بني هاشم قال: أخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: قال علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام : « من قال عند إفطاره: اللهم لك صمنا بتوفيقك، وعلى رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبله منا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، غفر الله ما ادخل على صومه من النقصان بذنوبه ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨.

(١) في المصدر: وأمتلأت.

٣ - الهداية ص ٤٦.

(١) في المصدر: وسلّمه منّا.

٤ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٠٦ ح ٩٨.

٣٥٩

[ ٨٤١٤ ] ٥ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري، بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « كلما صمت يوماً من شهر رمضان، فقل عند الإفطار » وذكر مثل ما مرّ عن الهداية، وفيه: قضي عني.

[ ٨٤١٥ ] ٦ - وعن موسى بن جعفر الكاظم، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « إذا أمسيت صائما، فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك افطرت، وعليك توكلت، يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم ».

[ ٨٤١٦ ] ٧ - وبإسناده إلى المفضّل بن عمررضي‌الله‌عنه قال: قال الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعاءك قبل فطورك، فإن جبرئيل جاءني فقال: يا محمّد، من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر، استجاب الله تعالى دعاءه، وقبل صومه وصلاته، واستجاب له عشر دعوات، وغفر له ذنبه، وفرّج غمّه، ونفّس كربته، وقضى حوائجه، وانجح طلبته، ورفع عمله مع أعمال النبيين والصدّيقين، وجاء يوم القيامة ووجهه اضوء من القمر ليلة البدر، فقلت: ما هو يا جبرئيل؟ قال قل: اللهم ربّ النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب العرش العظيم، ورب البحر المسجور، ورب الشفع الكبير، والنور العزيز، ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، انت إله من في

____________________________

٥ - إقبال الأعمال ص ١١٦.

٦ - إقبال الأعمال ص ١١٧.

٧ - إقبال الأعمال ص ١١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594