مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 329283 / تحميل: 5378
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٧٥٣٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أدّى الزكاة إلى مستحقها، وأقام(١) الصلاة على حدودها، ولم يلحق بها من الموبقات ما يبطلها، جاء يوم القيامة يغبطه كلّ من في تلك العرصات، حتى يرفعه نسيم الجنّة إلى أعلى غرفها وعاليها(٢) ، بحضرة من كان يواليه من محمّد وآله الطاهرين(٣) عليهم‌السلام ، ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته، كانت محبوسة دوين السماء، إلى أن يجئ حين(٤) زكاته، فإن أدّاها جعلت كأحسن أفراس مطية لصلاته، فحملتها إلى [ ساق ](٥) العرش، فيقول الله عزّوجلّ: سر إلى الجنان فاركض فيها إلى يوم القيامة، فما إنتهى إليه ركضك فهو كلّه بسائر ما تمسّه لباعثك، فيركض فيها على أنّ كلّ ركضه مسيرة سنة في قدر لمحة بصره، من يومه إلى يوم القيامة، [ حتى ينتهي به ](٦) إلى حيث ما شاء الله تعالى، فيكون ذلك كلّه له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته، وإن بخل بزكاته ولم يؤدها، أمر بالصلاة فردّت إليه ولفّت كما يلفّ الثوب الخلق، ثمّ تضرب بها وجهه، ويقال له: يا عبدالله ما تصنع بهذا دون هذا؟! ».

[ ٧٥٣٤ ] ٨ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٨ ح ٤.

(١) في نسخة « وقضى » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « علاليها » - منه (قدّه).

(٣) في نسخة « الطيبين » - منه (قدّه).

(٤) في المصدر: خبر. (٥ و ٦) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٥٤.

٢١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أكرم الله عزّوجلّ رجلاً إلّا زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلّا حسب من رزقه ».

[ ٧٥٣٥ ] ٩ - دعائم الإسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفيه: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم): « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منّا، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً »(١) .

[ ٧٥٣٦ ] ١٠ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كثر ماله ولم يعط حقّه فإنّما ماله حيات تنهشه(١) يوم القيامة ».

[ ٧٥٣٧ ] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لعن مانع الزكاة، وآكل الربا.

[ ٧٥٣٨ ] ١٢ - وعن عليعليه‌السلام أنّه قال: « ما هلك مال في برّ ولا بحر إلّا لمنع الزكاة منه، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء ».

____________________________

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٥.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: ينهشنه.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠ وفيه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢

[ ٧٥٣٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما نقصت زكاة من مال قط، ولا هلك مال في برّ ولا بحر أدّيت زكاته ».

وروي(١) : أنّه إذا منع الغني زكاة ماله، حبس الله تعالى قطر السماء.

[ ٧٥٤٠ ] ١٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عرض عليّ أعمال أهل الجنّة والنار - إلى أن قال - وجدت أوّل من يدخل النار ثلاثة: أمير متسلط لم يعدل، وصاحب مال لا يعطي زكاة ماله، وفقير متكبّر ».

[ ٧٥٤١ ] ١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « ما ضاع من مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزكاة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ».

[ ٧٥٤٢ ] ١٦ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاة كنزه، إلّا جئ بكنزه يوم القيامة فيحمى به جنبه وجبينه، لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره ».

[ ٧٥٤٣ ] ١٧ - وروى في لب لبابه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال:

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

(١)

١٤ - تفسير أبو الفتوح الرازي.

١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٧.

١٦ - فقه القرآن ج ١ ص ٢٤١.

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣

« من كان له مال فلم يزكه، يبشره كلّ يوم ألف ملك بالنار، إنّ الله جعل أرزاق الفقراء في أموال الأغنياء، فإن جاعوا وعروا فبذنب الأغنياء، وحقّ على الله أن يكبّهم في نار جهنم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « لا صلاة لمن لا زكاة له »(١)

٤ -( باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً)

[ ٧٥٤٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّ رجلاً سأله فقال: يا رسول الله قول الله عزّوجلّ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الّذين لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) (١) قال: « لا يعاقب(٢) الله المشركين، أما سمعت قوله:( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ، الّذين هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الّذين هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (٣) ألا أنّ الماعون الزكاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده، ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله، إلّا مشرك بالله ».

[ ٧٥٤٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم ».

[ ٧٥٤٦ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________________

(١) لب اللباب: مخطوط، ودعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) فصلت ٤١: ٦ و ٧.

(٢) في المصدر: يعاتب.

(٣) الماعون ١٠٧: ٤ - ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٥٣٧.

٢٤

أنّه قال: « الزكاة قنطرة الإسلام ».

[ ٧٥٤٧ ] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « دمان في الإسلام حلال من الله عزّوجلّ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزّوجلّ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيتعليهم‌السلام ، فيحكم بحكم الله عزّوجلّ فيهما، لا يريد على ذلك بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه(١) ».

[ ٧٥٤٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١) قال: « نزلت فيمن ترك الزكاة، فما من أحد تركها إلّا وهو يقول ذلك عند الموت ».

[ ٧٥٤٩ ] ٦ - كتاب حسين بن عثمان: عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمداً لا ولا كرامة ».

[ ٧٥٥٠ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أخرج

____________________________

٤ - كمال الدين ص ٦٧١ ح ٢١.

(١) في المصدر: رقبته.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩ أ.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٩ و ١٠٠.

٦ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٤ ح ٤.

٢٥

خمسة من المسجد، وقال: « لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون ».

[ ٧٥٥١ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول:( إِنَّ الّذين آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ) (١) من زعم أنّ الخمر حرام ثمّ شربها، ومن زعم أنّ الزنا حرام ثمّ زنا، ومن زعم أنّ الزكاة حقّ ولم يؤدّها ».

٥ -( باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها)

[ ٧٥٥٢ ] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب امرئ، وقال لقبيلة من الأنصار يعرفون ببني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: أبو الجار قيس(١) وأنّا لنبخله فينا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأيّ داء أدوى من البخل! بل سيدكم الأبيض الأثر(٢) هو عمرو بن الجموح ».

[ ٧٥٥٣ ] ٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان لكم في يدي مثل جبال

____________________________

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨١ ح ٢٨٨.

(١) النساء ٤: ١٣٧.

الباب - ٥

١ - كتاب الأخلاق:

(١) « أبوالجار قيس » كذا، وهو تصحيف لعل صحته (الجد بن قيس) ذكره صاحب الإصابة ج ١ ص ٢٨٨ (.. وكان الجد بن قيس سيد بني سلمة..) وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) « الأبيض الأثر » كذا وهو تصحيف، لعلّ صوابه « الأَتَرَّ » فقد جاء في مقاييس اللغة ج ١ ص ٣٣٧ (بدن ذو ترارة إذا كان ذا سمن وبضاضة) وانظر لسان العرب - ترر - ج ٤ ص ٩٠.

٢ - كتاب الأخلاق:

٢٦

تهامة مال، لقسمته بينكم، ولم تجدوني كذوباً ولا جباناً ولا بخيلاً ».

[ ٧٥٥٤ ] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أصاب عبد ديناراً قط إلّا بشحّ، ولا أصابته نكبة إلّا بذنب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمحق الإيمان شئ، كتمحيق البخل له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلاح الأمة اليقين والزهد، وفسادها بالأمل والبخل ».

وقال: « المؤمن غرّ كريم، والمنافق خبّ(١) لئيم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « والبخل وعبوس الوجه يكسبان البغاضة، ويباعدان من الله، ويدخلان النار ».

[ ٧٥٥٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، وقول الحق في الغضب والرضى، وإعطاء الحق من نفسك، وأمّا المهلكات: فشحّ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه ».

[ ٧٥٥٦ ] ٥ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال: « تسعة أشياء من تسعة أنفسهن، منهنّ أقبح منهنّ من غيرهنّ،

____________________________

٣ - كتاب الأخلاق:

(١) كان في الطبعة الحجرية « خبث »، والظاهر أنّه تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٥ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢٧

ضيق الذرع(١) من الملوك والبخل من الأغنياء » الخبر.

[ ٧٥٥٧ ] ٦ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مرّ على امرأة وهي تبكي على ولدها وهي تقول: الحمد لله، مات شهيداً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفى أيّتها الامرأة، فلعلّه كان يبخل بما لا يضرّه، ويقول فيما لا يعينه ».

[ ٧٥٥٨ ] ٧ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، إياك واللوم فأنّ اللّوم كفر، والكفر في النار وعليك بالبرّ وبالسرّ والكرم، فأنّ (البر و)(١) السّر والكرم، يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، أنّ الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلّا أنا، وعزّتي وجلالي، لا يدخل جنّتي لئيم ».

[ ٧٥٥٩ ] ٨ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « حسب البخيل من بخله سوء الظن بربّه، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٥٦٠ ] ٩ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البخل عار، والجبن منقصة ».

____________________________

(١) الذرع: الخُلق. (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٦ - الجعفريات ص ٢٠٧.

٧ - الجعريات ص ١٥١.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٩ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٢ ح ٣.

٢٨

وقالعليه‌السلام : « البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كلّ سوء »(١) .

وفيه في عهدهعليه‌السلام للأشتر: « فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتى، يجمعها سوء الظن بالله(٢) ».

[ ٧٥٦١ ] ١٠ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر)(١) ، عن أبي علي بن راشد، رفعه إلى الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « خمس هنّ كما أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذّة، ولا للملوك(٢) وفاء، ولا للكذاب(٣) مروّة، ولا يسود سفيه ».

[ ٧٥٦٢ ] ١١ - وفي الأمالي: عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي عبدالله عبد العزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أنّ الله عزّوجلّ حرّم الجنّة على المنّان، والبخيل، والقتات(١) ».

____________________________

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣٧٨.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

١٠ - الخصال ص ٢٧١ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٠٣ ح ١٧.

(١) كذا في المصدر، وفي النسخة الحجرية: « عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن عمران » ولعله من سهو الناسخ.

(٢) في نسخة: الملول، المملوك « هامش البحار ».

(٣) في المصدر: لكذاب.

١١ - أمالي الصدوق ص ٣٥١.

(١) القتّات: النمام. (لسان العرب - قتت - ٢: ٢٧٠).

٢٩

[ ٧٥٦٣ ] ١٢ - وفي العيون: عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبدالله الرّماني، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول:

خلقت الخلائق في قدرةٍ

فمنهم سخي ومنهم بخيل

فأما السخي ففي راحةٍ

وأمّا البخيل فشؤم طويل »

 [ ٧٥٦٤ ] ١٣ - وفي علل الشرائع: عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفرعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتعوّذ من البخل؟ فقال: « نعم يا أبا محمّد، في كلّ صباح ومساء، ونحن نتعوّذ بالله من البخل، الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) وسأخبرك عن عاقبة البخل، إنّ قوم لوط، كانوا أهل قرية أشحاء على الطعام، فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم » الخبر.

[ ٧٥٦٥ ] ١٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المفضل بن أبي قرّة، قال: رأيت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يطوف من أول الليل إلى الصباح، وهو يقول: « اللهم قني شحّ نفسي - فقلت، جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا فقال -: وأي شئ أشدّ من شحّ

____________________________

١٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٧٧.

١٣ - علل الشرائع ص ٥٤٨.

(١) الحشر ٥٩: ٩، والتغابن ٦٤: ١٦.

١٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

٣٠

النفس؟ أنّ الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) ».

[ ٧٥٦٦ ] ١٥ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما رأيت شيئاً هو أضرّ في دين المسلم من الشحّ ».

[ ٧٥٦٧ ] ١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن الحسين بن مختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « أنّ الله عزّوجلّ يبغض الغنيّ الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال(١) ، قال: ثمّ قال (: أتدرون وما)(٢) الصعلوك المختال(٣) ؟ قال: قلت: القليل المال،؟ قال: لا، ولكنّه الغني الذي لا يتقرّب إلى الله بشئ من ماله ».

[ ٧٥٦٨ ] ١٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما طلعت شمس قط، إلّا ليحييها ملكان يقولان: اللهم عجّل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً ».

[ ٧٥٦٩ ] ١٨ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم ».

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩، التغابن ٦٤: ١٦.

١٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

(١، ٣) في المصدر: المحتال.

(٢) وفيه: أتدري ما.

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٧٥ (سورة سبأ).

١٨ - زيد الزراد ص ٢.

٣١

[ ٧٥٧٠ ] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أدّى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد وقي من الشح ».

[ ٧٥٧١ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوط ».

[ ٧٥٧٢ ] ٢١ - وفي الخبر: إنّ الله تعالى قال للجنة: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثمّ قالت: إنّي حرام على كلّ بخيل ومراء.

[ ٧٥٧٣ ] ٢٢ - القاضي أبو عبدالله القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « شرّ ما في الرجل شح هالع، أو جبن (هالع)(١) ».

[ ٧٥٧٤ ] ٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإيّاكم والبخل، فأنّها عاهة لا تكون في حر، ولا مؤمن، إنّها حلاقة الإيمان ».

[ ٧٥٧٥ ] ٢٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب النبوة: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أنا أديب الله، وعليعليه‌السلام أديبي، أمرني ربّي بالسخاء

____________________________

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢ - شهاب الأخبار ص ١٥٤ ح ٨٤٦.

(١) في المصدر: خالع.

٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٢٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

٣٢

والبر، ونهاني عن البخل والجفاء، وما شئ أبغض إلى الله عزّوجلّ من البخل وسوء الخلق، وأنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين(١) العسل ».

[ ٧٥٧٦ ] ٢٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما محق الإسلام شيئاً محق الشح، إنّ لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل، وشعباً كشعب الشرك ».

[ ٧٥٧٧ ] ٢٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي غالب أحمد بن محمّد الرازي، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله تعالى: المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن - إلى أن قال - وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان، وحسنت خلقه، ولم أبتله بالبخل، فإنّي أريد به خيراً ».

٦ -( باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال)

[ ٧٥٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ لله عزّوجلّ بقاعاً تدعى(١) المنتقمات، فصبّ(٢) عليهن من

____________________________

(١) في المصدر: الخل.

٢٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧٧ ح ١١٢.

٢٦ - أمالي المفيد ص ٢٥٩.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: يدعين.

(٢) وفيه: يصب.

٣٣

منع ماله من حقه فينفقه فيهنّ ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « أوّل من يدخل النار، أمير مسلّط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطي حقّه، ومقتر فاجر ».

[ ٧٥٧٩ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « كلّ مال أخرج منه حقّ الله، فوقع في برّ أو بحر لا يعطب ».

[ ٧٥٨٠ ] ٣ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في رسالته إلى أصحابه: « وإيّاكم أيتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم، يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنّه من عجّل حقوق الله قبله، كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير، في العاجل والآجل، وأنّه من أخّر حقوق الله قبله، كان الله أقدر على تأخير رزقه، ومن حبس الله رزقه، لم يقدر أن يرزق نفسه، فأدّوا إلى الله حقّ ما رزقكم، يطيب لكم بقيته، وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة، التي لا يعلم بعددها(١) ولا بكنه(٢) فضلها، إلّا الله ربّ العالمين » الخبر.

ورواه بطريقين آخرين(٣) .

____________________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - الكافي ج ٨ ص ٩.

(١) في نسخة « عددها » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « كنه » - منه (قدّه).

(٣) نفس المصدر ج ٨ ص ٢ ح ١.

٣٤

[ ٧٥٨١ ] ٤ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما من عبد(١) ضيّع حقاً، إلّا أُعطي في باطل مثله(٢) » الخبر.

٧ -( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها)

[ ٧٥٨٢ ] ١ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عزّوجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (١) قال: « هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه، كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة ».

[ ٧٥٨٣ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنّه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (١) قال: « القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره ».

[ ٧٥٨٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، أنّه سأله رجل في الحجر عن أشياء - إلى أن قال -: فأخبرني عن قوله:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٤٢.

(١) في المصدر: مؤمن.

(٢) في المصدر: مثليه.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٤.

(١) المعارج ٧٠: ٢٤، ٢٥.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الماعون ١٠٧: ٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٥.

٣٥

حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (١) ما هذا الحق المعلوم؟ قال: « هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبه والصلة، قال: صدقت قال: فعجب أبي من قوله (صدقت) قال: ثمّ قام الرجل فقال أبي: عليّ بالرجل، قال: فطلبته فلم أجده ».

[ ٧٥٨٥ ] ٤ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: قال: « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها(١) ، وبها حقنوا دماءهم، وبها سمّوا مسلمين، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة، وقد قال الله تعالى:( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) (٢) ».

[ ٧٥٨٦ ] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شئ؟ فقال: لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما وجب عليه شئ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب، ثمّ قال له: يا ابن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! قول الله أصدق من قولك، حيث قال:( الّذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية.

____________________________

(١) المعاررج ٧٠: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٢٩.

(١) في المصدر زيادة: وهي الزكاة.

(٢) إبراهيم ١٤: ٣١.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٥٢.

(١) التوبة ٩: ٣٤.

٣٦

[ ٧٥٨٧ ] ٦ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق، عن أحمد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ) (١) دخل أبو ذر عليلاً متوكئاً على عصاه على عثمان - إلى أن قال - فقال عثمان لكعب الأحبار: ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله، هل يجب عليه بعد ذلك شئ؟ قال: لا، لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فقال أبو ذر (رضي الله عنه): يا ابن اليهودية، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! فقال عثمان: لو لا صحبتك لقتلتك.

[ ٧٥٨٨ ] ٧ - البحار: عن تقريب المعارف لابن البرّاج، من تاريخ الثقفي: بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي، قال: كان أبو ذر جالساً عند عثمان وكنت عنده جالساً، إذ قال عثمان: أرأيتم من أدّى زكاة ماله، هل في ماله حقّ غيره؟ قال كعب (الأحبار)(١) : لا، فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب، ثمّ قال: يا ابن اليهوديتين(٢) أنت تفسر كتاب الله برأيك؟!( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ - إلى قوله -وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ ) (٣) ثمّ قال: ألا ترى أنّ على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقاً.

____________________________

٦ - قصص الأنبياء ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ٨٤.

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٩٣ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اليهوديين.

(٣) البقرة ٢: ١٧٧.

٣٧

٨ -( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها)

[ ٧٥٨٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على تسعة أصناف: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وروي عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ».

[ ٧٥٩٠ ] ٢ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال: « على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عمّا سوى، ذلك فقال له السائل: فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك، فقال الصادقعليه‌السلام : أقول لك إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك، فتسألني؟ ».

[ ٧٥٩١ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « فرض الله الزكاة فجعله في تسعة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ».

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - الهداية ص ٤١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣ ح ٣ باختلاف يسير.

٣٨

٩ -( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط) .

[ ٧٥٩٢ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب، هل تزكى؟ فقال: « نعم هي كالحنطة والتمر ».

[ ٧٥٩٣ ] ٢ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان(١) والميزان، ففيه الزكاة ».

١٠ -( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول)

[ ٧٥٩٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ علياًعليه‌السلام ، قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الخضر ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٢ - زيد الزراد ص ٥.

(١) القفيز: مكيال والجمع قُفزان (لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥).

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٣٩

[ ٧٥٩٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في سائر الأشياء زكاة، مثل القطن والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة، إلّا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول ».

[ ٧٥٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.

[ ٧٥٩٧ ] ٤ - زيد الزرّاد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان والميزان، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول، قلت: مثل أيّ شئ الذي يفسد؟ فقال: مثل البقول والفاكهة الرطبّة، وأشباه ذلك ».

١١ -( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر)

[ ٧٥٩٨ ] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت ».

[ ٧٥٩٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه،

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣ - المقنع ص ٥١.

٤ - زيد الزراد في أصله ص ٥.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٤٠

عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كلّه، ما لم يرد به التجارة.

[ ٧٦٠٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ».

١٢ -( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال، زكّاه لحول واحد استحباباً)

[ ٧٦٠١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما(١) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه، ففيه الزكاة، وإن بار(٢) عليه ولم يجد(٣) رأس ماله، لم يزكه حتى يبيعه ».

[ ٧٦٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان مالك في تجارة، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه، تبغي بذلك الفضل، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول، وإن لم يطلب منك برأس مالك، فليس عليك الزكاة »

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في نسخة: من.

(٢) وفي نسخة: كان.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٤١

[ ٧٦٠٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: إذا حال عليه الحول، وفيه منك المتاع إلى آخره، وفيه: عليك زكاته.

١٣ -( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه)

[ ٧٦٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون ».

١٤ -( باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة طول الحول، عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كلّ برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير)

[ ٧٦٠٥ ] ١ - الجعفريات: بالاسناد السابق، عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة(١) ، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح(٢) ».

____________________________

٣ - المقنع ص ٥٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) الخيل المـُسَوَّمة: المـُعَلَّمة. المرعِيَّة. (لسان العرب - سوم - ج ١٢ ص ٣١٢).

(٢) نضح البعير الماء: حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح. والجمع نواضح. (مجمع البحرين (نضح) - ج ٢ ص ٤١٩).

٤٢

[ ٧٦٠٦ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه عفا عن صدقة الخيل، والبغال، والحمير، والرقيق.

[ ٧٦٠٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في تاريخ قم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة صدقة » الجبهة: الخيل، والنخة: البغال، والكسعة: الحمير، كذا فسره في ترجمة التاريخ، وفي كتب اللغة: النخة: البقر العوامل.

١٥ -( باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا يجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة)

[ ٧٦٠٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة - يعني الراعية - وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ».

[ ٧٦٠٩ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عفا عن الدّور، والخدم، والكسوة، والاثاث، ما لم يرد (بشئ من ذلك)(١) التجارة ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٣ - تاريخ قم ص ١٧٧.

الباب - ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: به.

٤٣

[ ٧٦١٠ ] ٣ - الجعفريات: بالاسناد السابق عن عليّعليه‌السلام ، أنّه قال: « إنّ الله تعالى عفا(١) عن صدقة المملوكين ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب ما تجب فيه الزكاة، وما تستحب)

[ ٧٦١١ ] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوّة البدن، ومن المال مواساة إخوانكم المؤمنين، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم، من حوائجهم المتردّدة في صدورهم، وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو حمله في صحراء أو طريق، وهو يستغيث فلا يغاث، تعينه حتى تحمل عليه متاعه وتركبه عليه، وتنهضه حتى تلحقه القافلة، وأنت في ذلك كلّه معتقد لموالاة محمّد وآله الطيبين، فإنّ الله تعالى يزكي أعمالك ويضاعفها، بموالاتك لهم وتبرئك من أعدائهم ».

[ ٧٦١٢ ] ٢ - وقال عليعليه‌السلام : في قوله تعالى: «( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين، فإن لم يكن له مال يزكّيه، فزكاة بدنه وعقله، وهو أن يجهر بفضل عليّ والطيبين من آله إذا قدر، ويسعتمل التقية عند البلايا إذا عمّت، والمحن إذا نزلت،

____________________________

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) في المصدر زيادة: لكم.

الباب - ١٦

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤٥، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٩ ح ٥.

٢ - المصدر السابق ص ٢٥٠ عن علي بن الحسينعليه‌السلام .

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٤٤

والأعداء(٢) إذا غلبوا، ويعاشر عباد الله بما لا يثلم دينه، ولا يقدح في عرضه وبما يسلم معه دينه ودنياه » الخبر.

[ ٧٦١٣ ] ٣ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « على كلّ جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عزّوجلّ، بل على كلّ منبت شعر من شعرك، بل على كلّ لحظة من (لحظاتك زكاة)(١) ، فزكاة العين: النظرة بالعبرة، والغضّ عن الشهوات، وما يضاهيها، وزكاة الأذن: استماع العلم والحكمة والقرآن، وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة، وما فيه نجاتك، والإعراض عمّا هو ضدّه، من الكذب والغيبة وأشباهها، وزكاة اللسان: النصح للمسلمين، والتيقظ للغافلين، وكثرة التسبيح والذكر(٢) وغيرها، وزكاة اليد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به، وتحريكها بكتابة العلم(٣) ، ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله، والقبض عن الشرور، وزكاة الرجل: السعي في حقوق الله تعالى، من زيارة الصالحين، ومجالس الذكر، وإصلاح الناس، وصلة الرحم(٤) ، والجهاد، وما فيه صلاح قلبك وسلامة(٥) دينك، هذا ممـّا يحتمل القلوب فهمه، والنفوس، استعماله وما لا يشرف عليه الا عباده المخلصون والمقربون، أكثر من أن يحصى، وهم أربابه وهو شعارهم دون غيرهم ».

____________________________

(٢) في المصدر: ولأعدائنا.

٣ - مصباح الشريعة ص ١٣٩.

(١) في المصدر: الحاظك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: العلوم.

(٤) في نسخة: الأرحام.

(٥) في المصدر: صلاح.

٤٥

[ ٧٦١٤ ] ٤ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه أوجب في العسل العشر.

[ ٧٦١٥ ] ٥ - ثقة الإسلام: في الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله ».

[ ٧٦١٦ ] ٦ - عبد الواحد بن محمّد الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله، (زكاة الحلم الاحتمال)(١) ، زكاة المال الافضال، زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الجمال العفاف، زكاة الظفر الإحسان، زكاة البدن الجهاد والصيام، زكاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام، زكاة الصحة السعي في طاعة الله، زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، زكاة السلطان إغاثة الملهوف، زكاة النعم اصطناع المعروف، زكاة العلم بذله لمستحقه، وإجهاد النفس في العمل به ».

[ ٧٦١٧ ] ٧ - ثقة الإسلام في الكافي: عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً لأصحابه: ملعون كلّ مال لا يزكّى، ملعون كلّ جسد لا يزكّى، ولو في كلّ أربعين يوماً مرّة، فقيل: يا رسول الله، أمّا زكاة المال فقد عرفناها، فما زكاة

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

٥ - الكافي ج ١ ص ٣٣ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ودرر الكلم ص ٤٢٤.

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ح ٢٦.

٤٦

الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الّذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيّرت ألوانهم، قال لهم: هل تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لا، يا رسول الله، قال: بلى، الرجل يخدش الخدشة، وينكب النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة، ويشاك الشوكة، وما أشبه هذا - حتى ذكر في آخر حديثه - اختلاج(١) العين ».

[ ٧٦١٨ ] ٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن الشهيد أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، عن أبي عبدالله محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه موسى، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكلّ شئ زكاة، وزكاة الأجساد الصيام ».

____________________________

(١) الاختلاج: حركة سريعة متواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن. (مجمع البحرين - خلج - ج ٢ ص ٢٩٥).

٨ - نوادر الراوندي ص ٤.

٤٧

٤٨

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ -( باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل)

[ ٧٦١٩ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي، لا يحركه حتى يبلغ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٦٢٠ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

[ ٧٦٢١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على مال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة ».

[ ٧٦٢٢ ] ٤ - عوالي اللآلي لابن أبي جمهور: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « اسعوا في أموال اليتامى،(١) لا تأكلها الصدقة ».

[ ٧٦٢٣ ] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: دخلت

____________________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب - ١

١ و ٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٢.

(١) في المصدر زيادة: كي.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٤٩

على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، قلت: عمّ سألوك؟ قال: عن مال اليتيم، هل عليه الزكاة؟ قال: قلت لهم: لا؟ قال: فقالوا: إنّا نتحدّث عندنا، أنّ عمر سأل علياًعليه‌السلام عن مال أبي رافع، فقال(١) : أنفذ به الزكاة، فقلت لهم: لا ورب الكعبة، ما ترك أبو رافع يتيماً، ولقد كان ابنه قيماً لعليّعليه‌السلام على بعض ماله، كاتباً له » الخبر.

٢ -( باب أنّ من اتجر بمال الطفل وكان ولياً، استحب له تزكيته، وإن كان مليّا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب، وكان ضامناً، والربح للطفل)

[ ٧٦٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في مال اليتيم زكاة، إلّا أن تتجر به ففيه الزكاة ».

[ ٧٦٢٥ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال اليتيم، ولا في المعتوه زكاة، إلّا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة ».

[ ٧٦٢٦ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن بعض بني عطية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في مال اليتيم يعمل به الرجل، قال: « ينيله من

____________________________

(١) أي أمير المؤمنينعليه‌السلام .

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٣.

٥٠

الربح شيئاً، إنّ الله يقول:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (١) ».

[ ٧٦٢٧ ] ٤ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة، إلّا أن يتجر به، فإن اتجر(١) فعليه الزكاة.

٣ -( باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه، وإلا لم تستحب)

[ ٧٦٢٨ ] ١ - تقدم عن الدعائم: عن الصادقعليه‌السلام : « أنّه ليس في مال المعتوه زكاة، إلّا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة ».

٤ -( باب وجوب الزكاة على الحر، وعدم وجوبها على المملوك، ولو وهبه سيده مالاً، ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده)

[ ٧٦٢٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال المكاتب زكاة ».

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

٤ - المقنع ص ٥١.

(١) في المصدر: أتجربه.

الباب - ٣

١ - تقدم في الباب ٢ حديث ٢ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٥١

٥ -( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثمّ عاد استحب زكاته لسنة واحدة)

[ ٧٦٣٠ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على المال الغائب زكاة، وقالعليه‌السلام : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة، إلّا أن يرجع إليك، ويحول عليه الحول وهو في يدك ».

[ ٧٦٣١ ] ٢ - نهج البلاغة: في حديثهعليه‌السلام : « أنّ الرجل إذا كان له الدين الظّنون، يجب عليه أن يزكيه لمـّا مضى إذا قبضه ».

قال السيد (ره): فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه(١) يظن به تارة(٢) يرجوه وتارة(٣) لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره.

[ ٧٦٣٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن غاب عنك مالك، فليس عليك شئ إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول وهو في يدك.

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٣ ح ٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ ح ١٥.

(١) في المصدر زيادة: الذي. (٢ - ٣) وفيه: مرة.

٣ - المقنع ص ٥٢.

٥٢

٦ -( باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه، إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له، فتستحب)

[ ٧٦٣٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: في الدين يكون للرجل على الرجل: « إن كان غير ممنوع منه، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلّا بخصومة، فزكاته على من هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها ».

[ ٧٦٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام السابق: « إلّا أن يكون مالك (على رجل)(١) متى ما أردت اخذت منه، فعليك زكاته، فإن لم ترجع إليك منفعته، لزمتك زكاته ».

وفي موضع آخر(٢) : « فإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك، إلّا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة، فإن كان كذلك فعليك ».

[ ٧٦٣٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: بعد كلامه المتقدم: إلّا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّألك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته.

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٢.

٥٣

٧ -( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض)

[ ٧٦٣٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن استقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فعليك فيه الزكاة ».

ورواه الصدوق في المقنع: مثله(١) .

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وزكاة الدين على من استقرض »(٢) .

٨ -( باب وجوب الزكاة مع الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو اكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٦٣٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من كان له مال وعليه مال، فليحسب ماله وما عليه، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم، فليعط خمسة دراهم، وإن لم يكن(١) فضل على مائتي

____________________________

الباب - ٧

١ - فقه الرضا ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥٣.

(٢) المقنع ص ١٢٦.

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) في المصدر: يكن له.

٥٤

درهم، فليس عليه شئ ».

[ ٧٦٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن بعت شيئاً (أو قبضت)(١) ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك.

٩ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب عليه)

[ ٧٦٣٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه أمر أن تضاعف الصدقة في(١) نصارى العرب.

[ ٧٦٤٠ ] ٢ - أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية: فقام رجل من السواد الخ.

قال صاحب المعارج: ووجدت في الكتب القديمة، أنّ الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها - إلى أن قال - ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم، وله في كيسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال عليهما الحول، فالزكاة على أي مالين يجب؟ فقال: « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين، فلا زكاة عليه، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته، فالزكاة مفروضة في ماله ».

____________________________

٢ - المقنع ص ٥٣.

(١) في المصدر: وقبضت.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٧.

(١) في المصدر: على.

٢ - شرح النهج للبيهقي:

٥٥

٥٦

أبواب زكاة الأنعام

١ -( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة، في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر)

[ ٧٦٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في أربع من الإبل شئ » الخبر.

[ ٧٦٤٢ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ » الخبر.

٢ -( باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها)

[ ٧٦٤٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ،

____________________________

أبواب زكاة الأنعام

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

الباب - ٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

٥٧

فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ](١) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا أزدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض(٢) فابن لبون ذكر، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون(٣) إلى خمس وأربعين، وإذا ازدادت [ واحدة ](٤) على خمس وأربعين ففيها حقة(٥) إلى ستين، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه(٦) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة ».

[ ٧٦٤٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية (ابن مخاض) لأنّ أمه لحقت بالمـُخضَّ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. (مجمع البحرين - مخض - ج ٤ ص ٢٢٩).

(٣) ابن اللبون: ولد الناقة، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، والانثى بنت لبون. (مجمع البحرين - لبن - ج ٦ ص ٣٠٦).

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) الحِقّ: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين، ودخل في الرابعة، وجمعها حِققْ.. والانثى حقّة.. وهي دون الجذعة بسنة.. (مجمع البحرين - حقق - ج ٥ ص ١٤٩).

(٦) الجذع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. (مجمع البحرين - جذع - ج ٤ ص ٣١٠).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

٥٨

آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « ليس في اربع من الإبل شئ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس: شئ حتى تبلغ عشراً، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل(١) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كلّ اربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة ».

[ ٧٦٤٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون(١) ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض، أعطى المصّدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده)(٢) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة،

____________________________

(١) طروقة الفحل: أي مركوبة الفحل.. وكل ناقة طروقة فحلها. (مجمع البحرين - طرق - ج ٥ ص ٢٠٥).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

(١) في المصدر: إبن لبون.

(٢) ليست في المصدر.

٥٩

فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني(٣) ».

الصدوق في المقنع مثمله إلى قوله: ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة(٤)

[ ٧٦٤٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « في خمس من الإبل شاة ».

٣ -( باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كلّ واحد منها)

[ ٧٦٤٧ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع(١) أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة(٢) ».

____________________________

(٣) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة. (مجمع البحرين - ثنا - ج ١ ص ٧٧).

(٤) المقنع ص ٤٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٥.

الباب - ٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣.

(١) التبيع: ولد البقر أول سنة.. والانثى: تبيعة. (مجمع البحرين - تبع - ج ٤ ص ٣٠٧).

(٢) البقرة والشاة يقع عليهما (الْمسنّ) إذا أثنتا، فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة.. (لسان العرب - سنن - ج ١٣ ص ٢٢٢).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594