مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338922 / تحميل: 5818
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عليه‌السلام - في كلام له طويل - قالعليه‌السلام : « فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ](١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر.

ورواه الكليني في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم: مثله(٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، وعن زيد بن أرقم، قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خم، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: « إنّ الصدقة لا تحل لي، ولا لأهل بيتي » الخبر.

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا ».

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣.

١١ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

١٢١

١٧ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة

[ ٧٨٠٥ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: برواية ابن أبي عمير، عنه وعن غير واحد، عن عبد الله بن شيبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة، الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لو لا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه، التي (فيما بين)(١) مكة والمدينة ».

١٨ -( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم، لبني هاشم وغيرهم)

[ ٧٨٠٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض، من غير زكاة ».

١٩ -( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم، وقصور الخمس عن كفايتهم)

[ ٧٨٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قيل له: فإذا منعتم الخمس، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال: « لا

____________________________

الباب - ١٧

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في المصدر: فيها.

الباب - ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

الباب - ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩.

١٢٢

والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب(١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل(٢) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ».

قلت: ويحمل على غير الضرورة.

وفي الصحيح المروي في الأصل(٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم، إلا أن لا يجد شيئاً، فيكون ممن تحل له الميتة.

٢٠ -( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك)

[ ٧٨٠٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه)(١) نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه، وقال: « إخفاء ذلك من النفاق ».

[ ٧٨٠٩ ] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [ أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ](١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشئ ](٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر: بمنع.

(٢) وفيه: ما أحل الله.

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩.

الباب - ٢٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

(١) في المصدر: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم و ](٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم.

٢١ -( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها، من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك)

[ ٧٨١٠ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر.

٢٢ -( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهية نقلها مع وجود المستحق)

[ ٧٨١١ ] ١ - أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر.

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٢١

١ - زيد النرسي ص ٥١.

الباب - ٢٢

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤.

١٢٤

٢٣ -( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يعيّن له أشخاصاً، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه)

[ ٧٨١٢ ] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له، قال: « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ».

٢٤ -( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية)

[ ٧٨١٣ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم ؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: « أن الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،

____________________________

الباب - ٢٣

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

الباب - ٢٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين.

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق(٢) ويحج ».

[ ٧٨١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

٢٥ -( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين، الّذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له، ورثه المستحقون للزكاة)

[ ٧٨١٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عزوجل:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال: « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم، اشتر(٢) منها العبد وأعتق ».

[ ٧٨١٦ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في آخر باب الزكاة: « فإن استفاد المعتق مالا، فماله لمن أعتق، لانه مشترى بماله ».

____________________________

(٢) في نسخة: ويتصدق.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: اشتري.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

١٢٦

٢٦ -( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى)

[ ٧٨١٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: « يؤدّي من مال الصدقة، إنّ الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) ».

٢٧ -( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة)

[ ٧٨١٨ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قالعليه‌السلام : « أيما مسلم مات وترك ديناً، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه ».

____________________________

الباب - ٢٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: (عامل وغارم)(١) ، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة » الخبر.

[ ٧٨٢٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيّأ له قضاء، فاحسبه من الزكاة إن شئت ».

وقد روي عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: « نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ».

الصدوق في المقنع(١) : مثله، وفيه: من زكاة مالك.

٢٨ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء)

[ ٧٨٢١ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمّد بن خالد، سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقات، فقال: « اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(١) يغرمون

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عامل عليها أو غارم.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٢٨.

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩.

(١) في المصدر: والذين.

١٢٨

من مهور النساء »، قال: ولا أعلمه إلّا قال: « ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد القسري: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة، فقال: « (نعم ثمنها)(١) فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النساء، ولا الّذين ينادون بنداء الجاهلية »، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: « الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع بينهم القتل، فلا يؤدّي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين)(٢) لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ».

[ ٧٨٢٣ ] ٣ - وعن عمرو بن سليمان، عن رجل من أهل الحويزة(١) ، قال: سأل الرضاعليه‌السلام ، رجل فقال: جعلت فداك، إنّ الله تبارك وتعالى، يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة، التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل، وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله، فلا شئ له على الإمام »، قال: فما لهذا الرجل

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) في المصدر: أقسمها.

(٢) في المصدر: والذين.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) في المصدر: الجزيرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في المصدر: ينظر.

١٢٩

الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « سعى(٤) له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

٢٩ -( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق)

[ ٧٨٢٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.

وإني أروي عن أبي العالمعليه‌السلام ، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاه قبل وقتها ولا تأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن، فاجعلها ديناً عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ».

[ ٧٨٢٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلّا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت إلى آخر ما في الرضوي.

____________________________

(٤) في المصدر: يسعى.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ.

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه أذا احتيج إليها، وقد تعجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه)(١) ، لأمر احتاج إليها فيه ».

٣٠ -( باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات، إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر)

[ ٧٨٢٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول، بعد أن يكمل القدر الذي (يجب فيه)(١) ».

وتقدم عن فقه الرضا(٢) عليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ.

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٣٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

(١) في المصدر: تجب فيه الزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

١٣١

٣١ -( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها)

[ ٧٨٢٨ ] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع(١) ، فيحول عليه الحول، فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع، فقال: « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول، فلا شئ عليه ».

[ ٧٨٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ».

[ ٧٨٣٠ ] ٣ - المفيد (ره) في مجالسه: عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن همام الإسكافي، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمّد بن الحسن العامري، عن معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنّه حدثه ممـّا أوصى به أمير المؤمنينعليه‌السلام عند وفاته، أنّه قال: « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر.

____________________________

الباب - ٣١

١ - زيد النرسي ص ٥٥.

(١) في المصدر: والمتاع.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٢١.

١٣٢

٣٢ -( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سراً، وكذا سائر العبادات)

[ ٧٨٣١ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً، فأفضله أن يعلن به ».

[ ٧٨٣٢ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنّه قال في قوله تعالى:( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية، قال: « ليس ذلك بالزكاة، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، (وأن)(٢) الزكاة علانية ليست بسر ».

[ ٧٨٣٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن صدقة السر في التطوع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ».

____________________________

الباب - ٣٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧١.

(٢) في المصدر: وإنما كانت.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩.

١٣٣

٣٣ -( باب قبول دعوى المالك في الإخراج)

[ ٧٨٣٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: « هم فيها مأمونون ».

وتقدم(١) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات(٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة: « فيقول: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حقّ الله، فهل في أموالكم حقّ فتؤدونه إلى وليه؟ وإن قال قائل منهم: لا، فلا تراجعه » الخ.

٣٤ -( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة)

[ ٧٨٣٥ ] ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا خير في القول إلّا مع العمل - إلى أن قال - ولا في الفقه إلّا مع الورع، ولا في الصدقة إلّا مع النية » الخبر.

[ ٧٨٣٦ ] ٢ - الكليني في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١.

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٣٤

١ - الإختصاص ص ٢٤٣.

٢ - الكافي ج ٨ ص ٣٦.

١٣٤

أنه قال: « وإذا رأيت الحق قد مات - إلى أن قال - ورأيت الصدقة بالشفاعة، ولا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه » الخبر.

٣٥ -( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن)

[ ٧٨٣٧ ] ١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا: عن محمّد بن صدقة، قال: كنت عند الرضاعليه‌السلام ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية، فقال له زعيمهم: إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك، ولا نشرك فيها معك أحداً، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يحر جواباً، وأطرق رأسه ملياً وقال: « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشئ براً له وتفضلاً عليه، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، ثمّ لا ينال رحمته »، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده: كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني؟ فقال: « أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى، لم يفرق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل ما لزمه، باهى الله به ملائكته، وأباحه جنته ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١.

١٣٥

٣٦ -( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة)

[ ٧٨٣٨ ] ١ - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنّه لمـّا نزل قوله تعالى:( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه، فأول من امتثل وأحضر الزكاة، رجل اسمه أبو أوفى، فدعا له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم صلّ على أبي أوفى وآل أبي أوفى ».

[ ٧٨٣٩ ] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى(١) فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئاً، ولا يفطن به فيتصدق عليه ».

[ ٧٨٤٠ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم صلّ على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده، فقال: « اللهم صلّ على آل أبي أوفى ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩.

(١) التوبة ٩: ١٠٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢.

(١) في المصدر: غناء.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣.

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ -( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة)

[ ٧٨٤١ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: « أدى زكاة الفطرة ».

[ ٧٨٤٢ ] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره:( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها.

[ ٧٨٤٣ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أدى زكاة الفطر، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره(١) : بإسناده، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب - ١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٢ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

٣ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

١٣٧

محمّد إلى آخر السند، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وذكر مثله.

[ ٧٨٤٤ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « الفطرة واجبة على كلّ مسلم، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت، فقيل له، وما الفوت؟ قال: الموت ».

[ ٧٨٤٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، قال: فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

٢ -( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك كفاية سنته)

[ ٧٨٤٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « من حلت له الفطرة لم تحل عليه ».

[ ٧٨٤٧ ] ٢ - وفي المقنع: وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة.

____________________________

٤ - الهداية ص ٥٢.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١.

الباب - ٢

١ - الهداية ص ٥٢

٢ - المقنع ص ٦٧.

١٣٨

٣ -( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة، وأقله صاع يديره على عياله)

[ ٧٨٤٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه سئل عن زكاة الفطرة، قال: « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة، بقوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير، والفقراء هم أكثر الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة ».

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال: « نعم يعطي ما(١) يتصدق به عليه ».

[ ٧٨٥٠ ] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « زكاة الفطرة على كلّ حاضر وبادٍ ».

[ ٧٨٥١ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أنّ الله تبارك وتعالى، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال، فقال:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير، والعبد والحر، وعلى الذكران والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

(١) البقرة ٢: ٤٣، ١١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: مما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ١١٠.

١٣٩

وقالعليه‌السلام أيضاً(٢) : « وروي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها ».

قلت: لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، لمـّا تقدم، وما في الأصل، وشذوذ المخالف.

٤ -( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل)

[ ٧٨٥٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى(١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ ».

[ ٧٨٥٣ ] ٢ - وبهذا الأسناد، عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « ليس على مال اليتيم زكاة ».

٥ -( باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله، من صغير وكبير، وغني وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأُنثى، ومسلم وكافر، وضيف)

[ ٧٨٥٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٤.

(١) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه (قدّه).

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

السماوات، وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار من في السماوات، وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك، وانت ملك من في السماوات، وملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك، أسألك باسمك الكبير، ونور وجهك المنير، وبملكك القديم، يا حيّ يا قيوم، ثلاثا، اسألك باسمك الّذي اشرق به كلّ شئ، وباسمك الّذي اشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الّذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون، يا حيا قبل كلّ حي، ويا حيا بعد كلّ حي، ويا حي لا إله إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، واجعل لي من أمري يسرا وفرجا قريبا، وثبّتني على دين محمّد وآل محمّد، وعلى هدى محمّد وآل محمّد، وعلى سنة محمّد وآل محمّد، (عليه وعليهم السلام)، واجعل عملي في المرفوع المتقبل، وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك، فإنّي مؤمن بك، ومتوكّل عليك، منيب اليك، مع مصيري اليك، وتجمع لي ولأهلي وولدي الخير كلّه، وتصرف عنّي وعن ولدي وأهلي الشرّ كلّه، أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، تعطي الخير من تشاء، وتصرفه عمّن تشاء، فامنن عليّ برحمتك يا ارحم الراحمين ».

[ ٨٤١٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن للصائم عند فطره دعوة لا تردّ، فيقول إذا أفطر: اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تغفر لي ».

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

٣٦١

٦ -( باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره، أو تنازعه نفسه)

[ ٨٤١٨ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة - يعني صلاة المغرب - قبل الفطر، إلّا أن يحضر الطعام (فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة)(١) « وذكرعليه‌السلام : » أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتى بكتف جزور(٢) مشوية، وقد أذّن بلال، فأمره فكفّ هنيهة، حتّى أكل وأكلنا معه، ثمّ دعا بلبن فشرب وشربنا معه، ثمّ أمر بلالا فأقام، فصلى وصلينا معه ».

٧ -( باب استحباب إفطار الصائم ندبا، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه، واختيار الإفطار عنده، على إتمام اليوم)

[ ٨٤١٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فطرك لأخيك المسلم، وإدخالك السرور عليه، أعظم أجرا من صيامك ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فان حضر بُدِئ به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلاة.

(٢) الجزور: الناقة. (لسان العرب - جزر - ج ٤ ص ١٣٤).

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٦٢

[ ٨٤٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه المسلم طعاما، فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر، (أن يفطر)(١) ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة، أو قضاء أو نذرا سماه، وما لم يمل النهار ».

[ ٨٤٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه، وهو صائم، أن يفطر ويأكل من طعام أخيه، الخبر وقد تقدّم.

[ ٨٤٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر » الخبر.

٨ -( باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل)

[ ٨٤٢٣ ] ١ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن سويد بن غفلة، قال: دخلت على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد العصر، فوجدته جالسا وبين يديه صحفة(١) فيها لبن حاذر(٢) » أجد ريحه من شدّة

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٦٠.

(١) ما بين القوسين إستظهار المصنّف (قدّه).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب - ٨

١ - كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: صحيفة.

(٢) في المصدر: حازر بالزاي وهو الصحيح، وحزر اللبن: حمض فهو حازر. (لسان العرب - حزر - ج ٤ ص ١٨٦).

٣٦٣

حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده احيانا، فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « (ادن فاصب)(٣) من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنّة، ويسقيه من شرابها » الخبر.

[ ٨٤٢٤ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أُمّ عمارة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاها، فتات(١) رجال من أهلها وبني عمّها، فاتتهم بتمر فأكلوا، واعتزل رجل منهم، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تأكل؟ فقال: إنّي صائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إنه ليس من صائم، يأكل عنده مفاطير، إلّا صلّت عليه الملائكة، ما داموا يأكلون ».

٩ -( باب استحباب الإفطار على الحلوى، أو الرطب، أو الماء وخصوصا الفاتر، أو التمر، أو السكر، أو الزبيب، أو اللبن، أو السويق)

[ ٨٤٢٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان إذا قدّم إليه الطعام وفيه التمر، بدأ بالتمر، وكان يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب.

____________________________

(٣) في المصدر: أُدن واصب.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، والظاهر أن صوابها « فنادت ».

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣٦٤

[ ٨٤٢٦ ] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شربة يفطر عليها، وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا، يماث الخبر.

[ ٨٤٢٧ ] ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه رآه عديّ بن حاتم، وبين يديه شنة فيه قراح ماء، وكسرات من خبر شعير، وملح، فقال: إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتضلّ نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثمّ يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها ».

[ ٨٤٢٨ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لو أنّ الناس تسحّروا، ولم يفطروا إلّا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدّهر ».

[ ٨٤٢٩ ] ٥ - المستغفري في طبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « افضل ما يبدأ الصائم به، الزّبيب أو التّمر أو شئ حلو »(١)

____________________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٨.

٤ - الهداية ص ٤٨.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

٣٦٥

١٠ -( باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره، وجميع أعضائه، عمّا لا ينبغي من المكروهات، ووجوب تركه للمحرّمات)

[ ٨٤٣٠ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « صوم شهر رمضان فرض في كلّ عام، وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن، على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح في نهاره كلّه، وأن يحفظ في صومه جميع(١) جوارحه كلّها، عن(٢) محارم الله، متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

[ ٨٤٣١ ] ٢ - وعنه، عن آبائه، عن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وعليها)، أنها قالت: « ما يصنع الصائم بصيامه؟ إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه ».

[ ٨٤٣٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم يرحمك الله، أنّ الصوم حجاب ضربه الله عزّوجلّ، على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح، لمـّا له في عادة من ستره وطهارة تلك الحقيقة، حتّى يستر به من النار، وقد جعل الله على كلّ جارحة حقّا للصيام، فمن أدّى حقّها كان صائما، ومن ترك شيئاً منها، نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها » وقالعليه‌السلام : « نروي عن بعض آبائنا، أنه

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في المصدر: التوقّي لجميع.

(٢) وفيه: وكفّها عن.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٦٦

عليه‌السلام قال: إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك « وقالعليه‌السلام : » ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم، وأن الصوم جنة من النار، وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: من دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، وأقام وردا في ليله، وحفظ فرجه ولسانه، وغضّ بصره، وكفّ أذاه(١) ، خرج من ذنوبه كهيئة يوم(٢) ولدته أُمّه، فقيل له: ما أحسن هذا من حديث! فقال: ما أصعب هذا من شرط! ».

[ ٨٤٣٣ ] ٤ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض خطبه: « الصيام إجتناب المحارم، كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب ».

[ ٨٤٣٤ ] ٥ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كم من صائم ليس له من صيامه إلّا [ الجوع و ](١) الظّمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلّا [ السّهر و ](٢) العناء، حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم ».

[ ٨٤٣٥ ] ٦ - الصّحيفة السّجادية: قالعليه‌السلام في دعائه عند دخول شهر رمضان: « وأعنّا على صيامه، بكفّ الجوارح عن معاصيك،

____________________________

(١) في المصدر: أُذناه.

(٢) في المصدر: كيوم.

٤ - الغارات ج ٢ ص ٥٠٣.

٥ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٥ ح ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - الصحيفة السجادية ص ٢٢٧ دعاء ٤٤.

٣٦٧

واستعملنا(١) فيه بما يرضيك، حتّى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلّا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتا إلّا (ما قلت)(٢) ، ولا نتكلف إلّا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلّا الّذي يقي من عقابك، ثمّ خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين، وسمعة المستعمين(٣) ، ولا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبتغي به مرادا سواك » الدّعاء.

[ ٨٤٣٦ ] ٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتّبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ربّ قائم حظّه من قيامه السّهر، وربّ صائم حظّه من صيامه العطش ».

[ ٨٤٣٧ ] ٨ - وعن المجازات النبوية للسيد الرضي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصوم جُنّة، ما لم يخرقها » قال السيد: وهذه استعارة، وذلك أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شبّه الصوم الّذي يجن صاحبه من لواذع العذاب، وقوارع العقاب، إذا أخلص له النية، واصلح فيه السريرة، فجعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اعتصم في صومه من الزّلل، وتوقّى جرائر القول والعمل، كمن صان تلك الجنّة وحفظها، وجعل من اتّبع نفسه هواها، وأوردها رداها،

____________________________

(١) في المصدر: واستعمالها.

(٢) وفيه: بما مثّلت.

(٣) وفيه: المسمعين

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٣٩٥ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٨ - المجازات النبوية ص ٣١٤ ح ٢٤١.

٣٦٨

كمن خرق تلك الجنّة وهتكها، فصارت بحيث لا تُجِنّ من جارحة، ولا تعصم من جائحة(١) ، وذلك من أحسن التّمثيلات، وأوقع التّشبيهات.

[ ٨٤٣٨ ] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك، وفرجك ولسانك، وتغضّ بصرك عمّا لا يحلّ النّظر إليه، والسّمع عمّا لا يحلّ سماعه(١) ، واللّسان من الكذب والفحش ».

[ ٨٤٣٩ ] ١٠ - ابن ابي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا اغتاب الصائم أفطر ».

[ ٨٤٤٠ ] ١١ - وفي درر اللآلي: عن ابي العالية قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة ما لم يغتب، وإن كان نائما على فراشه ».

[ ٨٤٤١ ] ١٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم جنة(١) من آفات الدّنيا، وحجاب من عذاب الآخرة، فإذا صمت، فانو بصومك كفّ النّفس عن الشّهوات، وقطع الهمّة عن خطوات الشياطين، وأنزل نفسك

____________________________

(١) في المصدر: جانحة.

٩ - الهداية ص ٤٦.

(١) المثبت من المصدر وكان في الأصل (استماعه إليه).

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٣.

١١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٣٠.

١٢ - مصباح الشريعة: ص ١٣٣.

(١) في المصدر زيادة: أي سترة.

٣٦٩

منزلة المرضى، لا تشتهي طعاما ولا شرابا، وتوقّع(٢) في كلّ لحظة شفاءك من مرض الذّنوب، وطهّر باطنك من كلّ كدر وغفلة وظلمة، يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله ».

[ ٨٤٤٢ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصائم في عبادة، وإن كان نائما على فراشه، ما لم يغتب مسلما ».

[ ٨٤٤٣ ] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللّباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن من تمسّك في شهر رمضان بست خصال، غفر الله له ذنوبه: أن يحفظ دينه، ويصون نفسه، ويصل رحمه، ولا يؤذي جاره، ويرعى إخوانه، ويخزن لسانه، أمّا الصيام فلا يعلم ثواب عامله إلّا الله ».

وفيه عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما صام، من ظلّ يأكل لحوم النّاس ».

١١ -( باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحب له احتمال الجهل والشتم)

[ ٨٤٤٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) وفيه: متوقعاً.

١٣ - الاختصاص ص ٢٣٤.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٠

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من عبد يصبح صائما، فيشتم فيقول: سلام عليكم إنّي صائم، إلّا قال الله تعالى: استجار عبدي من عبدي بالصيام، فأدخلوه جنّتي ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه (صلوات الله عليهم)، مثله.

١٢ -( باب كراهة الرّفث في الصوم)

[ ٨٤٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عز وجل، كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضحكّ عند القبور، وإدخال الاعين في الدّور بغير إذن، والجلوس في المساجد وانتم جنب ».

[ ٨٤٤٦ ] ٢ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قوله جل ثناؤه: صوما وصمتا، قال قلت صمتا من أيّ شئ؟ قال: « من الكذب »، قال قلت: صوما وصمتا تنزيل؟ قال: « نعم ».

____________________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٩.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - التنزيل والتحريف: ٣٦ أ.

٣٧١

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب آداب الصائم)

[ ٨٤٤٧ ] ١ - السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود: وجدت في صحيفة ادريسعليه‌السلام : إذا دخلتم في الصيام، فطهّروا نفوسكم من كلّ دنس ونجس، وصوموا لله بقلوب خالصة صافية، منزّهة عن الأفكار السيّئة، والهواجس المنكرة، فإنّ الله يحبس القلوب اللّطخة، والنيّات المدخولة، ومع صيام أفواهكم من المأكل، فلتصم جوارحكم من المأثم، فإنّ الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط، لكن من المناكير كلّها، والفواحش بأسرها.

____________________________

الباب - ١٣

١ - سعد السعود ص ٣٩.

٣٧٢

أبواب مَن يصح مِنه الصوم

١ -( باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له، وإن صام)

[ ٨٤٤٨ ] ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفّين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « خرج عليعليه‌السلام ، وهو يريد صفّين، حتّى إذا قطع النّهر، أمر مناديه فنادى بالصّلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين، حتّى إذا قضى الصلاة، أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصّلاة ركعتان ».

[ ٨٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) قال فقال: « ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر ».

____________________________

أبواب من يصح منه الصوم

الباب - ١

١ - كتاب وقعة وصفّين ص ١٣٤.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٣٧٣

[ ٨٤٥٠ ] ٣ - وعن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صوم السّفر والمرض، إنّ العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأمّا نحن فتقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه القضاء، ذلك بأنّ الله يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - إلى قوله -يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١) ».

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

وقالعليه‌السلام : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين، وعليهما القضاء(٣) ».

[ ٨٤٥١ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سافر في شهر رمضان فأفطر، وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف بعضهم(١) عن الفطر، فسمّاهم العصاة، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لأمره، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله ».

[ ٨٤٥٢ ] ٥ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « صام رسول الله

____________________________

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر: قوم.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

٣٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في السّفر في شهر رمضان، وأفطر في السّفر فيه، وأنّه قالعليه‌السلام : من صام في السفر(١) في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٢)

[ ٨٤٥٣ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ الله تبارك وتعالى، أهدى إلى أُمّتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأُمم، تكرمة من الله عزّوجلّ لها قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة، في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله هديته ».

[ ٨٤٥٤ ] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّوجلّ، وكملت صلاته ».

[ ٨٤٥٥ ] ٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : وإذا سافر الرّجل في شهر رمضان، قال: « يفطر ».

[ ٨٤٥٦ ] ٩ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

____________________________

(١) في المصدر زيادة: يعني.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

٦، ٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٨٩.

٩ - الجعفريات ص ٣٣.

٣٧٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ اهدى إليّ وإلى إمّتي هدية، لم يهدها إلى احد من الأُمم، تكرمة من الله تعالى(١) قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السّفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك، فقد ردّ على الله عزّوجلّ هديته، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : وكان اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصومون في السفر ويفطرون ».

[ ٨٤٥٧ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التّقصير في الصلاة(١) ، فعليه الإفطار.

٢ -( باب أنّ من صام في السفر، عالماً بوجوب الإفطار، لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزأه)

[ ٨٤٥٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من صام في مرضه، أو سفره، أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء، إلّا أن يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: لنا.

١٠ - المقنع ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: في السفر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٧.

٣٧٦

٣ -( باب كراهة السفر في شهر رمضان، حتّى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه، إلّا لضرورة، أو طاعة: كالحج، والعمرة، وتشييع المؤمن، واستقباله)

[ ٨٤٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابة، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: « وما هي؟ » قال يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي، أَلي أن أُسافر؟ قال: « إنّ الله يقول:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله، فليس له ان يسافر، إلّا لحجّ، أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه ».

[ ٨٤٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره لمن أهلّ(١) شهر رمضان وهو حاضر، أن يسافر فيه، إلّا لمـّا لا بد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافرا فيه.

[ ٨٤٦١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يقول: إذا صام الرجل ثلاثا وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ».

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٠ ح ١٨٦.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

٣٧٧

٤ -( باب أنّه يشترط وجوب الإفطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة)

[ ٨٤٦٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن وجب عليه التقصير في السفر، فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التمام في الصلاة، فعليه الصّيام، متى ما أتمّ صام، ومتى ما قصر أفطر، والذي يلزمه التّمام للصّلاة، والصّوم في السفر: المكاري، والبريد، والرّاعي، والملّاح، والرّايح(١) ، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتّجارة، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وروي أنّ عليه الإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكادّ على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ».

[ ٨٤٦٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، إلى قوله: المكاري، والكري والاشتقان وهو البريد، والرّاعي، والملّاح، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد، إذا كان صيده بطرا أو اشرا، فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود به على عياله، فعليه التّقصير في الصّوم والصلاة.

٥ -( باب اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل، أو الخروج قبل الزّوال، وإلّا لم يجز الإفطار)

[ ٨٤٦٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر الرابح.

٢ - المقنع ص ٦٢.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

٣٧٨

قال: « من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال، قضى(١) ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه ».

[ ٨٤٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبح المسافر في بلده ثمّ خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، قال: وإن سافر قبل الزّوال فليفطر، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ.

وروي: إن خرج بعد الزّوال فليفطر، وليقض ذلك.

[ ٨٤٦٦ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان، قبل انشقاق الفجر، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد إنشقاق الفجر، فعليه صيامه ولا يفطر ».

قلت: الّذي تضمّنه خبر الدعائم، هو الحقّ الّذي عليه المحققون، وله شواهد من الأخبار، ولا حكم للبيتوته في جواز الافطار إن سافر قبل الزّوال، وعدمه إن سافر بعده، لمـّا قرّر في محلّه، فلاحظ.

____________________________

(١) في نسخة « أفطر » - منه (قدّه).

٢ - المقنع ص ٦٢.

٣ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٩

٦ -( باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزّوال، فإن أمسك وقدم قبله، صحّ صومه واجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا)

[ ٨٤٦٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام، في شهر رمضان، قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم ».

[ ٨٤٦٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وإن قدم من سفره، فوصل إلى أهله قبل الزّوال، ولم يكن أفطر ذلك اليوم، وبيّت صيامه ونواه، اعتدّ به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال، قضاه ».

[ ٨٤٦٩ ] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النّهار، قال فقال: « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام .

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594