مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل10%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338554 / تحميل: 5799
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

۱۶۹۲ / ۴۱ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام، في الميت تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره.

ثم قال: « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».

وقال الصادق عليه‌السلام: « وإذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه، وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ».

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان آية المؤمن إذا حضره الموت، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ».

قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

۱۶۹۳ / ۴۲ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال: « نعم ».

۱۶۹۴ / ۴۳ - الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

______________

۴۱ - الفقيه ج ۱ ص ۸۱ ح ۲۱ ۱۹.

۴۲ - كتاب محمّد بمن المثنى الحضرمي ص ۸۳.

۴۳ - المقنع ص ۱۷.

١٦١

رَاجِعُونَ ) اللهم اكتبه عندك من المخبتين (۱)، وارفع درجته في اعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين.

۱۶۹۵ / ۴۴ - دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كلّ مؤمن: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) اللهم اكتبه في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

۱۶۹۶ / ۴۵ - كتاب زيد الزراد: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه ».

۱۶۹۷ / ۴۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق عليه‌السلام في مرضه يقول: « اللهم اجعله علة ادب، لا علة غضب ».

قال: وفي الخبر كان الموتى ياتون في كلّ جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

______________

(۱) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.

۴۴ - دعوات الراوندي ص ۱۱۸ مسكن الفؤاد ۴۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۱ ح ۲۴.

۴۵ - أصل زيد الزراد ص ۳.

۴۶ - لب اللباب: مخطوط.

١٦٢

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا.

۱۶۹۸ / ۴۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن تميم، عن عائشة، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها (۱) إلى الجنة ».

۱۶۹۹ / ۴۸ - وباسناده: عن احمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في حديث: « الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ».

______________

۴۷ - التعازي ص ۲۵ ح ۵۳.

(۱) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات، (مجمع البحرين - سرر - ج ۵ ص ۳۳۰).

۴۸ - المصدر السابق ص ۲۶ ح ۵۴.

١٦٣

١٦٤

أبواب غسل الميت

۱- ( باب وجوبه )

۱۷۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا انا مت فغسلني وكفني ».

۱۷۰۱ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي.

وقال عليه‌السلام: والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة، والاحرام وغسل الميت - إلى آخره - إلى ان قال: الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت ». إلى آخره.

۱۷۰۲ / ۳ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها ».

۱۷۰۳ / ۴ - الطبرسي في الاحتجاج - في اسئلة الزنديق - عن الصادق

______________

الباب - ۱

۱ - الخرائج ص ۲۱۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰ وذيله في ص ۴.

۳ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۴ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

١٦٥

عليه‌السلام ... إلى ان قال: فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال: « العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ... إلى ان قال: وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ».

۱۷۰۴ / ۵ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة (۱)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى ان قال: وغسل الميت.

۲- ( باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه )

۱۷۰۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه قال: « لما اوصى اليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل عليه‌السلام معك يتولاني (۱)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له: فليغط عينيه، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.

قال أبوجعفر عليه‌السلام: فكان الفضل (۲) يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي عليه‌السلام وجبرئيل يغسلانه (صلى الله عليهم اجمعين).

قال: وغسله (۳) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (۴) والسدر (۵)

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۴.

(۱) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.

الباب - ۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۶ - ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: يتولّى غسلي.

(۲) وفيه: وكان الفضل بن العباس.

(۳) وفيه: وغسله علي.

١٦٦

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضاً وهى آخرهن ».

۱۷۰۶ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل غسلة منها (۱) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (۲)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.

وقال عليه‌السلام: يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته (۳)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (۴) خرقة، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

۱۷۰۷ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم الفرج ثلاثاً، ثم الرأس ثلاثاً، ثم الجانب الايمن ثلاثاً، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرة

______________

=   (۴) الحرض: هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام.. (لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۵، حرض).

(۵) السدر: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

(۱) منها: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.

(۳) وفيه: ركبتيه.

(۴) وفى: يده.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸ باختلاف في اللفظ.

١٦٧

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى القدمين.

فان كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كلّ عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً، وتقول وانت تمسحه: اللهم اني سلكت حب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ».

قال عليه‌السلام: « وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وان كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه

١٦٨

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول، ثم خضخض (۱) الاواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ».

قال عليه‌السلام: « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف اصابعك، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه ».

۱۷۰۸ / ۴ - الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (۱) كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأول.

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور (۲) وشئ من ذريرة السدر (۳)، ثم يغسل

______________

(۱) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج ۷ ص ۱۴۴).

۴ - المقنع ص ۱۸،

(۱) الاجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب ... والاجانة ايضاً: موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين (مجمع البحرين ج ۶ ص ۱۹۷ اجن).

(۲) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه ... (مجمع البحرين ج ۵ ص ۳۴۰ جلل).

(۳) السدر: ليس في المصدر.

١٦٩

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (۴).

۳- ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

۱۷۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (۱) الصفات ».

۱۷۱۰ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه سئل: ما بال الميت يغسل ؟ فقال: « النطفة التي خلق منها، يمنى بها ».

۴- ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

۱۷۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الغريق يغسل ».

______________

(۴) الذكرى ص ۴۶.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۸ ح ۸.

(۱) في المصدر: على ذلك.

۲ - الجعفريات: ص ۲۳۶.

الباب - ۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۰۸.

١٧٠

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: انه يغسل بعد ثلاث أيام، الا ان يتغير قبله (۱).

۵- ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه )

۱۷۱۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال: « ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة، وهو على المغتسل ».

۱۷۱۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

۶- ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

۱۷۱۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة »، الخبر.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۷ من أبواب الاحتضار.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸.

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

١٧١

۷- ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور )

۱۷۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه - فيما ذكره في كتاب مدينة العلم - باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ».

۱۷۱۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل وانت تغسله: عفوك عفوك، فانه من قالها عفا الله عنه ».

۱۷۱۷ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واغسل الميت يتحرك قلبك، فان الجسد الخاوي عظة بالغة ».

۱۷۱۸ / ۴ - المفيد في الاختصاص قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (۱) وهو يغسله (۲) ويقول: رب عفوك عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ».

______________

الباب - ۷

۱ - فلاح السائل ص ۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۱۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۴ - الإختصاص ص ۲۶، الكافي ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳.

(۱) ميتاً: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: يقلبه.

١٧٢

۸- ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

۱۷۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وعليك بأداء الامانة، فانه روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۱۷۲۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتّى يوارى في قبره الا خرج عطلا (۱) من ذنوبه ».

۱۷۲۱ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۹- ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

۱۷۲۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً ».

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۵۴).

۳ - الهداية ص ۲۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۹.

١٧٣

۱۷۲۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له ».

۱۷۲۴ / ۳ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدّثنا الامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن علي بن محمّد المهدي، بالاسناد الصحيح: عن الاصبغ بن نباتة ... وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان (رحمه الله) ... إلى ان قال: فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبدالله رفقا بالبدن الضعيف، فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع، فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً.

۱۰- ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

۱۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (۱)، وليكن فاترا ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۵۰.

۳ - الفضائل ص ۹۲.

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

١٧٤

۱۱- ( باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله )

۱۷۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تقلمن اظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

۱۷۲۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « ما سقط من الميت من عظم (۱) أو غير ذلك، جعل في كفنه (۲) ودفن به ».

۱۲- ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

۱۷۲۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وان لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا اتى عليه اربعة اشهر ».

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.

(۲) وفيه: كفنه معه.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٧٥

۱۳- ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

۱۷۲۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام، وكتب ابي في وصيته اليّ: « وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (۱) كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (۲) يغطى وجهه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ».

۱۷۳۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال: « يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحِلّ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

۱۷۳۱ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً ».

قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد: « وقد سئل ابي عن ذلك، وذكر

______________

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۹ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: وليكفن.

(۲) لا: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۳ - الجعفريات ص ۶۹.

١٧٦

له قول عائشة، فقال عليه‌السلام: قد مات ابن للحسين بن علي عليهما‌السلام، وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، وعبدالله بن جعفر (رضى الله عنهما) (معه) (۱)، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه، ولا يقربوا طيبا ».

۱۷۳۲ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان كان الميت محرما غسلته، وفعلت به ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.

۱۷۳۳ / ۵ - المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله. « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمّروا (۱)، رأسه، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً ».

۱۷۳۴ / ۶ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في محرم وقصت (۱) ناقته فمات: « لا تقربوه كافوراً، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ».

______________

(۱) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره ».

۴ - المقنع ص ۱۹.

۵ - المعتبر ص ۸۹.

(۱) التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته وغطّته (لسان العرب - خمر - ج ۴ ص ۲۵۷).

۶ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۶ ح ۴.

(۱) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً: كسرها ودقّها، والوَقْصُ: كسر العنق (لسان العرب - وقص - ج ۷ ص ۱۰۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۹۰).

١٧٧

۱۴- ( باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه )

۱۷۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال في الشهيد: « إذا قتل في مكانه فمات (۱)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فان كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ».

قال: « وقد كفن (۲) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها، وزاده برداً (۳) ».

۱۷۳۶ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه) قال: « لما كان يوم بدر، فاصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلّى عليهم ».

۱۷۳۷ / ۳ - وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر - إلى ان قال - وقال عمار: ادفنوني وثيابي (۲) فاني مخاصم.

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۹۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

(۱) فمات، ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: دفن.

(۳) البرد بالضم والسكون: ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضاً (مجمع البحرين - برد - ج ۳ ص ۱۳، لسان العرب ج ۳ ص ۸۷).

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹ باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۹۲.

(۱) في المصدر: في ثيابي.

١٧٨

۱۷۳۸ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام قال: « ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، الا ان يكون اصابه دم (۱) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حلّ ».

۱۷۳۹ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (۱)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، الا ان يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ».

۱۷۴۰ / ۶ - الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمّد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت قيس بن ابي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

۱۷۴۱ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء - وله ثلاث وسبعون سنة (۱)، وقبره بصفين - وصلى

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳ ذيل ح ۳.

(۱) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه ... الخ.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته، ومثل المنطقة والعروة.

۶ - رجال الكشي ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۶۳.

۷ - مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۱.

(۱) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.

١٧٩

عليه علي عليه‌السلام ولم يغسله.

۱۷۴۲ / ۸ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في شهداء أحد: « زملوهم بكلومهم (۱)، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (۲) ».

۱۷۴۳ / ۹ - وعن ابن عباس قال: امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

۱۵- ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

۱۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان قتل (۱) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (۲) مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل -، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (۳) إلى عنقه، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».

______________

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۸ ح ۱۲۸.

(۱) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب - كلم - ج ۱۲ ص ۵۲۴).

(۲) في المصدر: والريح ريح المسك.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۲۲۰.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

(۱) في المصدر: قتيل.

(۲) وفيه: ويغسل.

(۳) وفيه: على عنقه قطناً وضم إليه الرأس.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

السماوات، وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك، وأنت جبار من في السماوات، وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك، وانت ملك من في السماوات، وملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك، أسألك باسمك الكبير، ونور وجهك المنير، وبملكك القديم، يا حيّ يا قيوم، ثلاثا، اسألك باسمك الّذي اشرق به كلّ شئ، وباسمك الّذي اشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الّذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون، يا حيا قبل كلّ حي، ويا حيا بعد كلّ حي، ويا حي لا إله إلّا أنت، صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، واجعل لي من أمري يسرا وفرجا قريبا، وثبّتني على دين محمّد وآل محمّد، وعلى هدى محمّد وآل محمّد، وعلى سنة محمّد وآل محمّد، (عليه وعليهم السلام)، واجعل عملي في المرفوع المتقبل، وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك، فإنّي مؤمن بك، ومتوكّل عليك، منيب اليك، مع مصيري اليك، وتجمع لي ولأهلي وولدي الخير كلّه، وتصرف عنّي وعن ولدي وأهلي الشرّ كلّه، أنت الحنّان المنّان، بديع السماوات والأرض، تعطي الخير من تشاء، وتصرفه عمّن تشاء، فامنن عليّ برحمتك يا ارحم الراحمين ».

[ ٨٤١٧ ] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن للصائم عند فطره دعوة لا تردّ، فيقول إذا أفطر: اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تغفر لي ».

____________________________

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

٣٦١

٦ -( باب استحباب تقديم الصلاة على الإفطار، إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره، أو تنازعه نفسه)

[ ٨٤١٨ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنّه قال: « السنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة - يعني صلاة المغرب - قبل الفطر، إلّا أن يحضر الطعام (فإن حضر الطعام ابتدأ به قبل الصلاة)(١) « وذكرعليه‌السلام : » أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتى بكتف جزور(٢) مشوية، وقد أذّن بلال، فأمره فكفّ هنيهة، حتّى أكل وأكلنا معه، ثمّ دعا بلبن فشرب وشربنا معه، ثمّ أمر بلالا فأقام، فصلى وصلينا معه ».

٧ -( باب استحباب إفطار الصائم ندبا، عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه، واختيار الإفطار عنده، على إتمام اليوم)

[ ٨٤١٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فطرك لأخيك المسلم، وإدخالك السرور عليه، أعظم أجرا من صيامك ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فان حضر بُدِئ به ثمّ صلّى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلاة.

(٢) الجزور: الناقة. (لسان العرب - جزر - ج ٤ ص ١٣٤).

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٦٢

[ ٨٤٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه المسلم طعاما، فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر، (أن يفطر)(١) ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة، أو قضاء أو نذرا سماه، وما لم يمل النهار ».

[ ٨٤٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما على الرجل، إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه، وهو صائم، أن يفطر ويأكل من طعام أخيه، الخبر وقد تقدّم.

[ ٨٤٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر » الخبر.

٨ -( باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل)

[ ٨٤٢٣ ] ١ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن سويد بن غفلة، قال: دخلت على علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد العصر، فوجدته جالسا وبين يديه صحفة(١) فيها لبن حاذر(٢) » أجد ريحه من شدّة

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٦٠.

(١) ما بين القوسين إستظهار المصنّف (قدّه).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب - ٨

١ - كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: صحيفة.

(٢) في المصدر: حازر بالزاي وهو الصحيح، وحزر اللبن: حمض فهو حازر. (لسان العرب - حزر - ج ٤ ص ١٨٦).

٣٦٣

حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده احيانا، فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « (ادن فاصب)(٣) من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنّة، ويسقيه من شرابها » الخبر.

[ ٨٤٢٤ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أُمّ عمارة: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاها، فتات(١) رجال من أهلها وبني عمّها، فاتتهم بتمر فأكلوا، واعتزل رجل منهم، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تأكل؟ فقال: إنّي صائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إنه ليس من صائم، يأكل عنده مفاطير، إلّا صلّت عليه الملائكة، ما داموا يأكلون ».

٩ -( باب استحباب الإفطار على الحلوى، أو الرطب، أو الماء وخصوصا الفاتر، أو التمر، أو السكر، أو الزبيب، أو اللبن، أو السويق)

[ ٨٤٢٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان إذا قدّم إليه الطعام وفيه التمر، بدأ بالتمر، وكان يفطر على التمر في زمن التمر، وعلى الرطب في زمن الرطب.

____________________________

(٣) في المصدر: أُدن واصب.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٦.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، والظاهر أن صوابها « فنادت ».

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٣.

٣٦٤

[ ٨٤٢٦ ] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: كانت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شربة يفطر عليها، وشربة للسحر، وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا، يماث الخبر.

[ ٨٤٢٧ ] ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه رآه عديّ بن حاتم، وبين يديه شنة فيه قراح ماء، وكسرات من خبر شعير، وملح، فقال: إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتضلّ نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثمّ يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها ».

[ ٨٤٢٨ ] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « لو أنّ الناس تسحّروا، ولم يفطروا إلّا على الماء، لقدروا على أن يصوموا الدّهر ».

[ ٨٤٢٩ ] ٥ - المستغفري في طبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « افضل ما يبدأ الصائم به، الزّبيب أو التّمر أو شئ حلو »(١)

____________________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٢.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٨.

٤ - الهداية ص ٤٨.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

٣٦٥

١٠ -( باب استحباب إمساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره، وجميع أعضائه، عمّا لا ينبغي من المكروهات، ووجوب تركه للمحرّمات)

[ ٨٤٣٠ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « صوم شهر رمضان فرض في كلّ عام، وأدنى ما يتمّ به فرض صومه، العزيمة من قلب المؤمن، على صومه بنيّة صادقة، وترك الأكل والشّرب والنكاح في نهاره كلّه، وأن يحفظ في صومه جميع(١) جوارحه كلّها، عن(٢) محارم الله، متقرّبا بذلك كلّه إليه، فإذا فعل ذلك، كان مؤدّيا لفرضه ».

[ ٨٤٣١ ] ٢ - وعنه، عن آبائه، عن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وعليها)، أنها قالت: « ما يصنع الصائم بصيامه؟ إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه ».

[ ٨٤٣٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم يرحمك الله، أنّ الصوم حجاب ضربه الله عزّوجلّ، على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح، لمـّا له في عادة من ستره وطهارة تلك الحقيقة، حتّى يستر به من النار، وقد جعل الله على كلّ جارحة حقّا للصيام، فمن أدّى حقّها كان صائما، ومن ترك شيئاً منها، نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها » وقالعليه‌السلام : « نروي عن بعض آبائنا، أنه

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

(١) في المصدر: التوقّي لجميع.

(٢) وفيه: وكفّها عن.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٦٦

عليه‌السلام قال: إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك « وقالعليه‌السلام : » ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم، وأن الصوم جنة من النار، وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: من دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، وأقام وردا في ليله، وحفظ فرجه ولسانه، وغضّ بصره، وكفّ أذاه(١) ، خرج من ذنوبه كهيئة يوم(٢) ولدته أُمّه، فقيل له: ما أحسن هذا من حديث! فقال: ما أصعب هذا من شرط! ».

[ ٨٤٣٣ ] ٤ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأصبغ بن نباته، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض خطبه: « الصيام إجتناب المحارم، كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب ».

[ ٨٤٣٤ ] ٥ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كم من صائم ليس له من صيامه إلّا [ الجوع و ](١) الظّمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلّا [ السّهر و ](٢) العناء، حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم ».

[ ٨٤٣٥ ] ٦ - الصّحيفة السّجادية: قالعليه‌السلام في دعائه عند دخول شهر رمضان: « وأعنّا على صيامه، بكفّ الجوارح عن معاصيك،

____________________________

(١) في المصدر: أُذناه.

(٢) في المصدر: كيوم.

٤ - الغارات ج ٢ ص ٥٠٣.

٥ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٥ ح ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - الصحيفة السجادية ص ٢٢٧ دعاء ٤٤.

٣٦٧

واستعملنا(١) فيه بما يرضيك، حتّى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلّا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتا إلّا (ما قلت)(٢) ، ولا نتكلف إلّا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلّا الّذي يقي من عقابك، ثمّ خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين، وسمعة المستعمين(٣) ، ولا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبتغي به مرادا سواك » الدّعاء.

[ ٨٤٣٦ ] ٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتّبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ربّ قائم حظّه من قيامه السّهر، وربّ صائم حظّه من صيامه العطش ».

[ ٨٤٣٧ ] ٨ - وعن المجازات النبوية للسيد الرضي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصوم جُنّة، ما لم يخرقها » قال السيد: وهذه استعارة، وذلك أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شبّه الصوم الّذي يجن صاحبه من لواذع العذاب، وقوارع العقاب، إذا أخلص له النية، واصلح فيه السريرة، فجعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اعتصم في صومه من الزّلل، وتوقّى جرائر القول والعمل، كمن صان تلك الجنّة وحفظها، وجعل من اتّبع نفسه هواها، وأوردها رداها،

____________________________

(١) في المصدر: واستعمالها.

(٢) وفيه: بما مثّلت.

(٣) وفيه: المسمعين

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٣٩٥ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٨ - المجازات النبوية ص ٣١٤ ح ٢٤١.

٣٦٨

كمن خرق تلك الجنّة وهتكها، فصارت بحيث لا تُجِنّ من جارحة، ولا تعصم من جائحة(١) ، وذلك من أحسن التّمثيلات، وأوقع التّشبيهات.

[ ٨٤٣٨ ] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا صمت، فليصم سمعك وبصرك، وفرجك ولسانك، وتغضّ بصرك عمّا لا يحلّ النّظر إليه، والسّمع عمّا لا يحلّ سماعه(١) ، واللّسان من الكذب والفحش ».

[ ٨٤٣٩ ] ١٠ - ابن ابي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا اغتاب الصائم أفطر ».

[ ٨٤٤٠ ] ١١ - وفي درر اللآلي: عن ابي العالية قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة ما لم يغتب، وإن كان نائما على فراشه ».

[ ٨٤٤١ ] ١٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصوم جنة(١) من آفات الدّنيا، وحجاب من عذاب الآخرة، فإذا صمت، فانو بصومك كفّ النّفس عن الشّهوات، وقطع الهمّة عن خطوات الشياطين، وأنزل نفسك

____________________________

(١) في المصدر: جانحة.

٩ - الهداية ص ٤٦.

(١) المثبت من المصدر وكان في الأصل (استماعه إليه).

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٣.

١١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٣٠.

١٢ - مصباح الشريعة: ص ١٣٣.

(١) في المصدر زيادة: أي سترة.

٣٦٩

منزلة المرضى، لا تشتهي طعاما ولا شرابا، وتوقّع(٢) في كلّ لحظة شفاءك من مرض الذّنوب، وطهّر باطنك من كلّ كدر وغفلة وظلمة، يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله ».

[ ٨٤٤٢ ] ١٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الصائم في عبادة، وإن كان نائما على فراشه، ما لم يغتب مسلما ».

[ ٨٤٤٣ ] ١٤ - القطب الراوندي في لبّ اللّباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إن من تمسّك في شهر رمضان بست خصال، غفر الله له ذنوبه: أن يحفظ دينه، ويصون نفسه، ويصل رحمه، ولا يؤذي جاره، ويرعى إخوانه، ويخزن لسانه، أمّا الصيام فلا يعلم ثواب عامله إلّا الله ».

وفيه عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما صام، من ظلّ يأكل لحوم النّاس ».

١١ -( باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحب له احتمال الجهل والشتم)

[ ٨٤٤٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) وفيه: متوقعاً.

١٣ - الاختصاص ص ٢٣٤.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٠

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من عبد يصبح صائما، فيشتم فيقول: سلام عليكم إنّي صائم، إلّا قال الله تعالى: استجار عبدي من عبدي بالصيام، فأدخلوه جنّتي ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه (صلوات الله عليهم)، مثله.

١٢ -( باب كراهة الرّفث في الصوم)

[ ٨٤٤٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عز وجل، كره لكم أشياء: العبث في الصّلاة، والمنّ في الصّدقة، والرّفث في الصّيام، والضحكّ عند القبور، وإدخال الاعين في الدّور بغير إذن، والجلوس في المساجد وانتم جنب ».

[ ٨٤٤٦ ] ٢ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قوله جل ثناؤه: صوما وصمتا، قال قلت صمتا من أيّ شئ؟ قال: « من الكذب »، قال قلت: صوما وصمتا تنزيل؟ قال: « نعم ».

____________________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٩.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٢ - التنزيل والتحريف: ٣٦ أ.

٣٧١

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب آداب الصائم)

[ ٨٤٤٧ ] ١ - السيد علي بن طاووس في كتاب سعد السعود: وجدت في صحيفة ادريسعليه‌السلام : إذا دخلتم في الصيام، فطهّروا نفوسكم من كلّ دنس ونجس، وصوموا لله بقلوب خالصة صافية، منزّهة عن الأفكار السيّئة، والهواجس المنكرة، فإنّ الله يحبس القلوب اللّطخة، والنيّات المدخولة، ومع صيام أفواهكم من المأكل، فلتصم جوارحكم من المأثم، فإنّ الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط، لكن من المناكير كلّها، والفواحش بأسرها.

____________________________

الباب - ١٣

١ - سعد السعود ص ٣٩.

٣٧٢

أبواب مَن يصح مِنه الصوم

١ -( باب وجوب الإفطار في السفر في شهر رمضان، وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له، وإن صام)

[ ٨٤٤٨ ] ١ - نصر بن مزاحم في كتاب صفّين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « خرج عليعليه‌السلام ، وهو يريد صفّين، حتّى إذا قطع النّهر، أمر مناديه فنادى بالصّلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين، حتّى إذا قضى الصلاة، أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصّلاة ركعتان ».

[ ٨٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) قال فقال: « ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد رمضان فليصمه، ومن سافر فيه فليفطر ».

____________________________

أبواب من يصح منه الصوم

الباب - ١

١ - كتاب وقعة وصفّين ص ١٣٤.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٣٧٣

[ ٨٤٥٠ ] ٣ - وعن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صوم السّفر والمرض، إنّ العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأمّا نحن فتقول: يفطر في الحالين جميعا، فإن صام في السفر، أو في حال المرض، فعليه القضاء، ذلك بأنّ الله يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - إلى قوله -يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١) ».

فقه الرضاعليه‌السلام مثله(٢) .

وقالعليه‌السلام : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين، وعليهما القضاء(٣) ».

[ ٨٤٥١ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سافر في شهر رمضان فأفطر، وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف بعضهم(١) عن الفطر، فسمّاهم العصاة، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لأمره، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله ».

[ ٨٤٥٢ ] ٥ - وروينا عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « صام رسول الله

____________________________

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(٣) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر: قوم.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

٣٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في السّفر في شهر رمضان، وأفطر في السّفر فيه، وأنّه قالعليه‌السلام : من صام في السفر(١) في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٢)

[ ٨٤٥٣ ] ٦ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ الله تبارك وتعالى، أهدى إلى أُمّتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الأُمم، تكرمة من الله عزّوجلّ لها قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة، في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله هديته ».

[ ٨٤٥٤ ] ٧ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّوجلّ، وكملت صلاته ».

[ ٨٤٥٥ ] ٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : وإذا سافر الرّجل في شهر رمضان، قال: « يفطر ».

[ ٨٤٥٦ ] ٩ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

____________________________

(١) في المصدر زيادة: يعني.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤، ١٨٥.

٦، ٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

٨ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٨٩.

٩ - الجعفريات ص ٣٣.

٣٧٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ اهدى إليّ وإلى إمّتي هدية، لم يهدها إلى احد من الأُمم، تكرمة من الله تعالى(١) قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السّفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك، فقد ردّ على الله عزّوجلّ هديته، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : وكان اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصومون في السفر ويفطرون ».

[ ٨٤٥٧ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التّقصير في الصلاة(١) ، فعليه الإفطار.

٢ -( باب أنّ من صام في السفر، عالماً بوجوب الإفطار، لم يجزه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وإن كان جاهلا بذلك أجزأه)

[ ٨٤٥٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من صام في مرضه، أو سفره، أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء، إلّا أن يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: لنا.

١٠ - المقنع ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: في السفر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٧.

٣٧٦

٣ -( باب كراهة السفر في شهر رمضان، حتّى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه، إلّا لضرورة، أو طاعة: كالحج، والعمرة، وتشييع المؤمن، واستقباله)

[ ٨٤٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابة، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: « وما هي؟ » قال يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي، أَلي أن أُسافر؟ قال: « إنّ الله يقول:( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (١) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله، فليس له ان يسافر، إلّا لحجّ، أو عمرة، أو في طلب مال يخاف تلفه ».

[ ٨٤٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه كره لمن أهلّ(١) شهر رمضان وهو حاضر، أن يسافر فيه، إلّا لمـّا لا بد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافرا فيه.

[ ٨٤٦١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يقول: إذا صام الرجل ثلاثا وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ».

____________________________

الباب - ٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٠ ح ١٨٦.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٦.

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

٣٧٧

٤ -( باب أنّه يشترط وجوب الإفطار، ما يشترط في وجوب القصر في الصّلاة)

[ ٨٤٦٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن وجب عليه التقصير في السفر، فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التمام في الصلاة، فعليه الصّيام، متى ما أتمّ صام، ومتى ما قصر أفطر، والذي يلزمه التّمام للصّلاة، والصّوم في السفر: المكاري، والبريد، والرّاعي، والملّاح، والرّايح(١) ، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطرا، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتّجارة، فعليه التمام في الصلاة والصوم، وروي أنّ عليه الإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكادّ على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ».

[ ٨٤٦٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، إلى قوله: المكاري، والكري والاشتقان وهو البريد، والرّاعي، والملّاح، لأنّه عملهم، وصاحب الصّيد، إذا كان صيده بطرا أو اشرا، فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده ممـّا يعود به على عياله، فعليه التّقصير في الصّوم والصلاة.

٥ -( باب اشتراط تبييت نيّة السّفر باللّيل، أو الخروج قبل الزّوال، وإلّا لم يجز الإفطار)

[ ٨٤٦٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٥.

(١) في المصدر الرابح.

٢ - المقنع ص ٦٢.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

٣٧٨

قال: « من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزّوال، قضى(١) ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزّوال أتمّ صومه ولا قضاء عليه ».

[ ٨٤٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبح المسافر في بلده ثمّ خرج، فإن شاء صام، وإن شاء أفطر، قال: وإن سافر قبل الزّوال فليفطر، وإن خرج بعد الزّوال فليتمّ.

وروي: إن خرج بعد الزّوال فليفطر، وليقض ذلك.

[ ٨٤٦٦ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من خرج من منزله مسافرا في شهر رمضان، قبل انشقاق الفجر، فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد إنشقاق الفجر، فعليه صيامه ولا يفطر ».

قلت: الّذي تضمّنه خبر الدعائم، هو الحقّ الّذي عليه المحققون، وله شواهد من الأخبار، ولا حكم للبيتوته في جواز الافطار إن سافر قبل الزّوال، وعدمه إن سافر بعده، لمـّا قرّر في محلّه، فلاحظ.

____________________________

(١) في نسخة « أفطر » - منه (قدّه).

٢ - المقنع ص ٦٢.

٣ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٧٩

٦ -( باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزّوال، فإن أمسك وقدم قبله، صحّ صومه واجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا)

[ ٨٤٦٧ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا دخل المسافر ارضا ينوي فيها المقام، في شهر رمضان، قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم ».

[ ٨٤٦٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في حديث: « وإن قدم من سفره، فوصل إلى أهله قبل الزّوال، ولم يكن أفطر ذلك اليوم، وبيّت صيامه ونواه، اعتدّ به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزّوال، قضاه ».

[ ٨٤٦٩ ] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النّهار، قال فقال: « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر ».

____________________________

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام .

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594