مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل13%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338777 / تحميل: 5817
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٧٥٣٣ ] ٧ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أدّى الزكاة إلى مستحقها، وأقام(١) الصلاة على حدودها، ولم يلحق بها من الموبقات ما يبطلها، جاء يوم القيامة يغبطه كلّ من في تلك العرصات، حتى يرفعه نسيم الجنّة إلى أعلى غرفها وعاليها(٢) ، بحضرة من كان يواليه من محمّد وآله الطاهرين(٣) عليهم‌السلام ، ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته، كانت محبوسة دوين السماء، إلى أن يجئ حين(٤) زكاته، فإن أدّاها جعلت كأحسن أفراس مطية لصلاته، فحملتها إلى [ ساق ](٥) العرش، فيقول الله عزّوجلّ: سر إلى الجنان فاركض فيها إلى يوم القيامة، فما إنتهى إليه ركضك فهو كلّه بسائر ما تمسّه لباعثك، فيركض فيها على أنّ كلّ ركضه مسيرة سنة في قدر لمحة بصره، من يومه إلى يوم القيامة، [ حتى ينتهي به ](٦) إلى حيث ما شاء الله تعالى، فيكون ذلك كلّه له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته، وإن بخل بزكاته ولم يؤدها، أمر بالصلاة فردّت إليه ولفّت كما يلفّ الثوب الخلق، ثمّ تضرب بها وجهه، ويقال له: يا عبدالله ما تصنع بهذا دون هذا؟! ».

[ ٧٥٣٤ ] ٨ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٧ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٨ ح ٤.

(١) في نسخة « وقضى » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « علاليها » - منه (قدّه).

(٣) في نسخة « الطيبين » - منه (قدّه).

(٤) في المصدر: خبر. (٥ و ٦) أثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٥٤.

٢١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أكرم الله عزّوجلّ رجلاً إلّا زاد الله عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت في ماله، ولا سرق سارق إلّا حسب من رزقه ».

[ ٧٥٣٥ ] ٩ - دعائم الإسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفيه: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم): « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منّا، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً »(١) .

[ ٧٥٣٦ ] ١٠ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « من كثر ماله ولم يعط حقّه فإنّما ماله حيات تنهشه(١) يوم القيامة ».

[ ٧٥٣٧ ] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه لعن مانع الزكاة، وآكل الربا.

[ ٧٥٣٨ ] ١٢ - وعن عليعليه‌السلام أنّه قال: « ما هلك مال في برّ ولا بحر إلّا لمنع الزكاة منه، فحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء ».

____________________________

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤١.

(١) نفس المصدر ص ٢٤٥.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: ينهشنه.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٨.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠ وفيه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢٢

[ ٧٥٣٩ ] ١٣ - وعن محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ما نقصت زكاة من مال قط، ولا هلك مال في برّ ولا بحر أدّيت زكاته ».

وروي(١) : أنّه إذا منع الغني زكاة ماله، حبس الله تعالى قطر السماء.

[ ٧٥٤٠ ] ١٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « عرض عليّ أعمال أهل الجنّة والنار - إلى أن قال - وجدت أوّل من يدخل النار ثلاثة: أمير متسلط لم يعدل، وصاحب مال لا يعطي زكاة ماله، وفقير متكبّر ».

[ ٧٥٤١ ] ١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن عبدالله بن طلحة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « ما ضاع من مال في برّ ولا بحر إلّا بمنع الزكاة، وحصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء بالاستغفار ».

[ ٧٥٤٢ ] ١٦ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما من صاحب كنز لا يؤدّي زكاة كنزه، إلّا جئ بكنزه يوم القيامة فيحمى به جنبه وجبينه، لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره ».

[ ٧٥٤٣ ] ١٧ - وروى في لب لبابه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال:

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٠.

(١)

١٤ - تفسير أبو الفتوح الرازي.

١٥ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص ٧٧.

١٦ - فقه القرآن ج ١ ص ٢٤١.

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣

« من كان له مال فلم يزكه، يبشره كلّ يوم ألف ملك بالنار، إنّ الله جعل أرزاق الفقراء في أموال الأغنياء، فإن جاعوا وعروا فبذنب الأغنياء، وحقّ على الله أن يكبّهم في نار جهنم ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « لا صلاة لمن لا زكاة له »(١)

٤ -( باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل، بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً)

[ ٧٥٤٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّ رجلاً سأله فقال: يا رسول الله قول الله عزّوجلّ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ، الّذين لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) (١) قال: « لا يعاقب(٢) الله المشركين، أما سمعت قوله:( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ، الّذين هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الّذين هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (٣) ألا أنّ الماعون الزكاة، ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده، ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله، إلّا مشرك بالله ».

[ ٧٥٤٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كآكل الربا، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم ».

[ ٧٥٤٦ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________________

(١) لب اللباب: مخطوط، ودعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) فصلت ٤١: ٦ و ٧.

(٢) في المصدر: يعاتب.

(٣) الماعون ١٠٧: ٤ - ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٥٣٧.

٢٤

أنّه قال: « الزكاة قنطرة الإسلام ».

[ ٧٥٤٧ ] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « دمان في الإسلام حلال من الله عزّوجلّ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزّوجلّ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيتعليهم‌السلام ، فيحكم بحكم الله عزّوجلّ فيهما، لا يريد على ذلك بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه(١) ».

[ ٧٥٤٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١) قال: « نزلت فيمن ترك الزكاة، فما من أحد تركها إلّا وهو يقول ذلك عند الموت ».

[ ٧٥٤٩ ] ٦ - كتاب حسين بن عثمان: عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمداً لا ولا كرامة ».

[ ٧٥٥٠ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أخرج

____________________________

٤ - كمال الدين ص ٦٧١ ح ٢١.

(١) في المصدر: رقبته.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩ أ.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٩ و ١٠٠.

٦ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٤ ح ٤.

٢٥

خمسة من المسجد، وقال: « لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون ».

[ ٧٥٥١ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول:( إِنَّ الّذين آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ) (١) من زعم أنّ الخمر حرام ثمّ شربها، ومن زعم أنّ الزنا حرام ثمّ زنا، ومن زعم أنّ الزكاة حقّ ولم يؤدّها ».

٥ -( باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها)

[ ٧٥٥٢ ] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب امرئ، وقال لقبيلة من الأنصار يعرفون ببني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: أبو الجار قيس(١) وأنّا لنبخله فينا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأيّ داء أدوى من البخل! بل سيدكم الأبيض الأثر(٢) هو عمرو بن الجموح ».

[ ٧٥٥٣ ] ٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كان لكم في يدي مثل جبال

____________________________

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨١ ح ٢٨٨.

(١) النساء ٤: ١٣٧.

الباب - ٥

١ - كتاب الأخلاق:

(١) « أبوالجار قيس » كذا، وهو تصحيف لعل صحته (الجد بن قيس) ذكره صاحب الإصابة ج ١ ص ٢٨٨ (.. وكان الجد بن قيس سيد بني سلمة..) وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) « الأبيض الأثر » كذا وهو تصحيف، لعلّ صوابه « الأَتَرَّ » فقد جاء في مقاييس اللغة ج ١ ص ٣٣٧ (بدن ذو ترارة إذا كان ذا سمن وبضاضة) وانظر لسان العرب - ترر - ج ٤ ص ٩٠.

٢ - كتاب الأخلاق:

٢٦

تهامة مال، لقسمته بينكم، ولم تجدوني كذوباً ولا جباناً ولا بخيلاً ».

[ ٧٥٥٤ ] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أصاب عبد ديناراً قط إلّا بشحّ، ولا أصابته نكبة إلّا بذنب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما يمحق الإيمان شئ، كتمحيق البخل له ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلاح الأمة اليقين والزهد، وفسادها بالأمل والبخل ».

وقال: « المؤمن غرّ كريم، والمنافق خبّ(١) لئيم ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « والبخل وعبوس الوجه يكسبان البغاضة، ويباعدان من الله، ويدخلان النار ».

[ ٧٥٥٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، وقول الحق في الغضب والرضى، وإعطاء الحق من نفسك، وأمّا المهلكات: فشحّ مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه ».

[ ٧٥٥٦ ] ٥ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنّه قال: « تسعة أشياء من تسعة أنفسهن، منهنّ أقبح منهنّ من غيرهنّ،

____________________________

٣ - كتاب الأخلاق:

(١) كان في الطبعة الحجرية « خبث »، والظاهر أنّه تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٥ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٢٧

ضيق الذرع(١) من الملوك والبخل من الأغنياء » الخبر.

[ ٧٥٥٧ ] ٦ - وبهذا الأسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مرّ على امرأة وهي تبكي على ولدها وهي تقول: الحمد لله، مات شهيداً، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفى أيّتها الامرأة، فلعلّه كان يبخل بما لا يضرّه، ويقول فيما لا يعينه ».

[ ٧٥٥٨ ] ٧ - وبهذا الأسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، إياك واللوم فأنّ اللّوم كفر، والكفر في النار وعليك بالبرّ وبالسرّ والكرم، فأنّ (البر و)(١) السّر والكرم، يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، أنّ الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلّا أنا، وعزّتي وجلالي، لا يدخل جنّتي لئيم ».

[ ٧٥٥٩ ] ٨ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « حسب البخيل من بخله سوء الظن بربّه، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ».

[ ٧٥٦٠ ] ٩ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البخل عار، والجبن منقصة ».

____________________________

(١) الذرع: الخُلق. (لسان العرب - ذرع - ج ٨ ص ٩٥).

٦ - الجعفريات ص ٢٠٧.

٧ - الجعريات ص ١٥١.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٩ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٢ ح ٣.

٢٨

وقالعليه‌السلام : « البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كلّ سوء »(١) .

وفيه في عهدهعليه‌السلام للأشتر: « فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتى، يجمعها سوء الظن بالله(٢) ».

[ ٧٥٦١ ] ١٠ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر)(١) ، عن أبي علي بن راشد، رفعه إلى الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « خمس هنّ كما أقول: ليست لبخيل راحة، ولا لحسود لذّة، ولا للملوك(٢) وفاء، ولا للكذاب(٣) مروّة، ولا يسود سفيه ».

[ ٧٥٦٢ ] ١١ - وفي الأمالي: عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي عبدالله عبد العزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أنّ الله عزّوجلّ حرّم الجنّة على المنّان، والبخيل، والقتات(١) ».

____________________________

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣٧٨.

(٢) نفس المصدر ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

١٠ - الخصال ص ٢٧١ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٠٣ ح ١٧.

(١) كذا في المصدر، وفي النسخة الحجرية: « عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن عمران » ولعله من سهو الناسخ.

(٢) في نسخة: الملول، المملوك « هامش البحار ».

(٣) في المصدر: لكذاب.

١١ - أمالي الصدوق ص ٣٥١.

(١) القتّات: النمام. (لسان العرب - قتت - ٢: ٢٧٠).

٢٩

[ ٧٥٦٣ ] ١٢ - وفي العيون: عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن الحسن بن علي العدوي، عن الهيثم بن عبدالله الرّماني، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول:

خلقت الخلائق في قدرةٍ

فمنهم سخي ومنهم بخيل

فأما السخي ففي راحةٍ

وأمّا البخيل فشؤم طويل »

 [ ٧٥٦٤ ] ١٣ - وفي علل الشرائع: عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفرعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتعوّذ من البخل؟ فقال: « نعم يا أبا محمّد، في كلّ صباح ومساء، ونحن نتعوّذ بالله من البخل، الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) وسأخبرك عن عاقبة البخل، إنّ قوم لوط، كانوا أهل قرية أشحاء على الطعام، فأعقبهم البخل داء لا دواء له في فروجهم » الخبر.

[ ٧٥٦٥ ] ١٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المفضل بن أبي قرّة، قال: رأيت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يطوف من أول الليل إلى الصباح، وهو يقول: « اللهم قني شحّ نفسي - فقلت، جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا فقال -: وأي شئ أشدّ من شحّ

____________________________

١٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٧٧.

١٣ - علل الشرائع ص ٥٤٨.

(١) الحشر ٥٩: ٩، والتغابن ٦٤: ١٦.

١٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٢.

٣٠

النفس؟ أنّ الله يقول:( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) ».

[ ٧٥٦٦ ] ١٥ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما رأيت شيئاً هو أضرّ في دين المسلم من الشحّ ».

[ ٧٥٦٧ ] ١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن الحسين بن مختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « أنّ الله عزّوجلّ يبغض الغنيّ الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال(١) ، قال: ثمّ قال (: أتدرون وما)(٢) الصعلوك المختال(٣) ؟ قال: قلت: القليل المال،؟ قال: لا، ولكنّه الغني الذي لا يتقرّب إلى الله بشئ من ماله ».

[ ٧٥٦٨ ] ١٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما طلعت شمس قط، إلّا ليحييها ملكان يقولان: اللهم عجّل لمنفق خلفاً ولممسك تلفاً ».

[ ٧٥٦٩ ] ١٨ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم ».

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩، التغابن ٦٤: ١٦.

١٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

١٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

(١، ٣) في المصدر: المحتال.

(٢) وفيه: أتدري ما.

١٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٧٥ (سورة سبأ).

١٨ - زيد الزراد ص ٢.

٣١

[ ٧٥٧٠ ] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « من أدّى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة، فقد وقي من الشح ».

[ ٧٥٧١ ] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا استطعمتم أهل قرية فلم يطعموكم، فصلوا منها على رأس ميل، وانفضوا نعالكم من تربتها، فيوشك أن ينزل بهم ما نزل بقوم لوط ».

[ ٧٥٧٢ ] ٢١ - وفي الخبر: إنّ الله تعالى قال للجنة: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، ثمّ قالت: إنّي حرام على كلّ بخيل ومراء.

[ ٧٥٧٣ ] ٢٢ - القاضي أبو عبدالله القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « شرّ ما في الرجل شح هالع، أو جبن (هالع)(١) ».

[ ٧٥٧٤ ] ٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإيّاكم والبخل، فأنّها عاهة لا تكون في حر، ولا مؤمن، إنّها حلاقة الإيمان ».

[ ٧٥٧٥ ] ٢٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب النبوة: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أنا أديب الله، وعليعليه‌السلام أديبي، أمرني ربّي بالسخاء

____________________________

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢ - شهاب الأخبار ص ١٥٤ ح ٨٤٦.

(١) في المصدر: خالع.

٢٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٢٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

٣٢

والبر، ونهاني عن البخل والجفاء، وما شئ أبغض إلى الله عزّوجلّ من البخل وسوء الخلق، وأنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين(١) العسل ».

[ ٧٥٧٦ ] ٢٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « ما محق الإسلام شيئاً محق الشح، إنّ لهذا الشح دبيباً كدبيب النمل، وشعباً كشعب الشرك ».

[ ٧٥٧٧ ] ٢٦ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي غالب أحمد بن محمّد الرازي، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله تعالى: المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن - إلى أن قال - وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان، وحسنت خلقه، ولم أبتله بالبخل، فإنّي أريد به خيراً ».

٦ -( باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال)

[ ٧٥٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « إنّ لله عزّوجلّ بقاعاً تدعى(١) المنتقمات، فصبّ(٢) عليهن من

____________________________

(١) في المصدر: الخل.

٢٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٧٧ ح ١١٢.

٢٦ - أمالي المفيد ص ٢٥٩.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: يدعين.

(٢) وفيه: يصب.

٣٣

منع ماله من حقه فينفقه فيهنّ ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « أوّل من يدخل النار، أمير مسلّط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطي حقّه، ومقتر فاجر ».

[ ٧٥٧٩ ] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « كلّ مال أخرج منه حقّ الله، فوقع في برّ أو بحر لا يعطب ».

[ ٧٥٨٠ ] ٣ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في رسالته إلى أصحابه: « وإيّاكم أيتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم، يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنّه من عجّل حقوق الله قبله، كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير، في العاجل والآجل، وأنّه من أخّر حقوق الله قبله، كان الله أقدر على تأخير رزقه، ومن حبس الله رزقه، لم يقدر أن يرزق نفسه، فأدّوا إلى الله حقّ ما رزقكم، يطيب لكم بقيته، وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة، التي لا يعلم بعددها(١) ولا بكنه(٢) فضلها، إلّا الله ربّ العالمين » الخبر.

ورواه بطريقين آخرين(٣) .

____________________________

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - الكافي ج ٨ ص ٩.

(١) في نسخة « عددها » - منه (قدّه).

(٢) في نسخة « كنه » - منه (قدّه).

(٣) نفس المصدر ج ٨ ص ٢ ح ١.

٣٤

[ ٧٥٨١ ] ٤ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما من عبد(١) ضيّع حقاً، إلّا أُعطي في باطل مثله(٢) » الخبر.

٧ -( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها)

[ ٧٥٨٢ ] ١ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عزّوجلّ:( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (١) قال: « هذا شئ سوى الزكاة، وهو شئ يجب أن يفرضه على نفسه، كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة ».

[ ٧٥٨٣ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنّه سئل عن قول الله عزّوجلّ:( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) (١) قال: « القرض تقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تعيره ».

[ ٧٥٨٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، أنّه سأله رجل في الحجر عن أشياء - إلى أن قال -: فأخبرني عن قوله:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٤٢.

(١) في المصدر: مؤمن.

(٢) في المصدر: مثليه.

الباب - ٧

١ - الهداية ص ٤٤.

(١) المعارج ٧٠: ٢٤، ٢٥.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الماعون ١٠٧: ٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٥.

٣٥

حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (١) ما هذا الحق المعلوم؟ قال: « هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة، فيكون للنائبه والصلة، قال: صدقت قال: فعجب أبي من قوله (صدقت) قال: ثمّ قام الرجل فقال أبي: عليّ بالرجل، قال: فطلبته فلم أجده ».

[ ٧٥٨٥ ] ٤ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: قال: « أنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها(١) ، وبها حقنوا دماءهم، وبها سمّوا مسلمين، ولكنّ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة، وقد قال الله تعالى:( وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ) (٢) ».

[ ٧٥٨٦ ] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال: يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شئ؟ فقال: لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ما وجب عليه شئ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب، ثمّ قال له: يا ابن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! قول الله أصدق من قولك، حيث قال:( الّذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية.

____________________________

(١) المعاررج ٧٠: ٢٤.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٢٩.

(١) في المصدر زيادة: وهي الزكاة.

(٢) إبراهيم ١٤: ٣١.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٥٢.

(١) التوبة ٩: ٣٤.

٣٦

[ ٧٥٨٧ ] ٦ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق، عن أحمد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ) (١) دخل أبو ذر عليلاً متوكئاً على عصاه على عثمان - إلى أن قال - فقال عثمان لكعب الأحبار: ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله، هل يجب عليه بعد ذلك شئ؟ قال: لا، لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فقال أبو ذر (رضي الله عنه): يا ابن اليهودية، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! فقال عثمان: لو لا صحبتك لقتلتك.

[ ٧٥٨٨ ] ٧ - البحار: عن تقريب المعارف لابن البرّاج، من تاريخ الثقفي: بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي، قال: كان أبو ذر جالساً عند عثمان وكنت عنده جالساً، إذ قال عثمان: أرأيتم من أدّى زكاة ماله، هل في ماله حقّ غيره؟ قال كعب (الأحبار)(١) : لا، فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب، ثمّ قال: يا ابن اليهوديتين(٢) أنت تفسر كتاب الله برأيك؟!( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ - إلى قوله -وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ ) (٣) ثمّ قال: ألا ترى أنّ على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقاً.

____________________________

٦ - قصص الأنبياء ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ٨٤.

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٩٣ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اليهوديين.

(٣) البقرة ٢: ١٧٧.

٣٧

٨ -( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها)

[ ٧٥٨٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إنّ الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على تسعة أصناف: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وروي عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ».

[ ٧٥٩٠ ] ٢ - الصدوق في الهداية: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال: « على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عمّا سوى، ذلك فقال له السائل: فإنّ عندنا حبوباً مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك، فقال الصادقعليه‌السلام : أقول لك إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك، فتسألني؟ ».

[ ٧٥٩١ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « فرض الله الزكاة فجعله في تسعة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ».

____________________________

الباب - ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - الهداية ص ٤١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣ ح ٣ باختلاف يسير.

٣٨

٩ -( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع، من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط) .

[ ٧٥٩٢ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب، هل تزكى؟ فقال: « نعم هي كالحنطة والتمر ».

[ ٧٥٩٣ ] ٢ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان(١) والميزان، ففيه الزكاة ».

١٠ -( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول، كالقصب والبطيخ، والغضا والرطبة، والقطن والزعفران والأشنان، والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه، إلّا أن يباع بذهب أو فضة، فتجب في ثمنه بعد الحول)

[ ٧٥٩٤ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أنّ علياًعليه‌السلام ، قال: إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الخضر ».

____________________________

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٢ - زيد الزراد ص ٥.

(١) القفيز: مكيال والجمع قُفزان (لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥).

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٣٩

[ ٧٥٩٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في سائر الأشياء زكاة، مثل القطن والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة، إلّا أن يباع، ويحول على ثمنه الحول ».

[ ٧٥٩٦ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.

[ ٧٥٩٧ ] ٤ - زيد الزرّاد في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كلّ شئ يدخل فيه القفزان والميزان، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، إلّا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه، فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه، فيبقى ثمنه عنده إلى الحول، قلت: مثل أيّ شئ الذي يفسد؟ فقال: مثل البقول والفاكهة الرطبّة، وأشباه ذلك ».

١١ -( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه، وإن كثر)

[ ٧٥٩٨ ] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن الياقوت، وعن الجواهر، وعن متاع البيوت ».

[ ٧٥٩٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه،

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣ - المقنع ص ٥١.

٤ - زيد الزراد في أصله ص ٥.

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فيها فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف على فاطمةعليها‌السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا سألناه عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة فاطمةعليها‌السلام قال صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز وجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو في صدقتها.

يتبع المال من نوائب الحقوق ، أو هي بمعناها ، وفي القرب الإسناد « والنائبة » بالنون وهو الأصوب.

قوله عليه‌السلام : « جاء العباس » كان دعواه مبنيا على التعصيب ، وهذا يدل على عدم كونه مرضيا ، إلا أن يكون لمصلحة ، والميثب كمنبر ثاء مثلثة بعد الياء المثناة التحتانية ثم الباء الموحدة إحدى الصدقات النبوية ، كذا في تاريخ المدينة.

وقال في القاموس : الميثب بكسر الميم : ماء لعبادة وماء لعقيل ، وماء بالمدينة إحدى صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في المعتل الفاء ، وقال في المهموز الفاء الميثب كمنبر.

الأرض السهلة والجدول ، وما ارتفع من الأرض والمآثب جمع ، وموضع أو جبل كان فيه صدقاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : في النهاية : فيه« ذكر برقة » وهو بضم الباء وسكون الراء : موضع بالمدنية ، قال كانت صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي رجال الكشي في ترجمة سلمان الفارسي (ره) : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله ،

٨١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقة عليعليه‌السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.

٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله في مالها إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.

فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.

الحديث السادس : حسن.

٨٢

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسىعليه‌السلام بوصية أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال ـ لبني فاطمة ورقيقها صدقة وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سري الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن

الحديث السابع : صحيح.

وقال في القاموس :الينبع كينصر : حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر.

قوله عليه‌السلام : « غير أن زريقا » في التهذيب غير أن « رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم »قوله عليه‌السلام : « والفقيرين » وفي بعض النسخ الفقيرتين ، وفي بعضها الفقرتين ، قال في تاريخ المدينة : موضعين بالمدينة ، يقال لهما الفقران ، عن جعفر الصادقعليه‌السلام أقطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا أربع أرضين الفقيرين ، وبئر قيس والشجرة ، وقال : الفقير

٨٣

باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني [ ابني ] فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي

اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال : ابن شيبة في كتاب عليعليه‌السلام الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأهل المدينة اليوم ينطقون مفردا مصغرا ، وقال في القاموس :صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها ،قوله عليه‌السلام : « سري الملك » السري النفيس وفي بعض النسخ شراء.

قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلا أن يحمل على أنهعليه‌السلام إنما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة.

قال في الدروس : لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملك بطل.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يجعله إليه إن شاء » في بعض نسخ التهذيب(١) بعد ذلك ، " وإن لم ير فيهم بعض الذي يريد ، فإنه في بني ابني فاطمة ، فإن وجد فيهم من

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٤٧.

٨٤

على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء.

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » والدار الآخرة «وَاللهُ الْمُسْتَعانُ » على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.

أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له فقضاي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب بيده ـ لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.

وكانت الوصية الأخرى مع الأولى «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله «بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » صلى الله

يرضى بهديه وإسلامه وأمانته ، فإنه يجعله إليه إن شاء".

قوله عليه‌السلام : « لي عتقاء » ليست كلمة « لي » في التهذيب ، وقال في الصحاح :مسكن بكسر الكاف موضع من أرض الكوفة على شاطئ الفرات ، وقال ابن حجر في التقريب : في حرف الشين المعجمةأبو شمر بكسر أوله ، وسكون الميم : الضبعي المصري.

قوله عليه‌السلام : « ليظهره » أي الدين أو الرسول ، وقال الزمخشري في الفائق

٨٥

عليه وآله ثم «إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين.

ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم «وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا » فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب.

الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار.

الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.

الله الله في جيرانكم فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم وما زال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم.

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما

فيه « دب إليكم داء الأمم : البغضاء وتحالقه » هي قطيعة الرحم. والتظالم ، لأنها تجتاح الناس وتهلكهم كما يحلق الشعر ، يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته وقال في النهاية :الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرقوله عليه‌السلام : « الله الله » أي اتقوا الله أو اذكرواقوله عليه‌السلام : « فلا يغيروا أفواههم » في أكثر نسخ نهج البلاغة فلا تغبوا أفواههم.

قال ابن أبي الحديد : أي فلا تجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما ، وروي فلا تغيروا أفواههم ، والمعنى واحد ، فإن الجائع يتغير فمه« فلا يخلو منكم » وفي نهج البلاغة لا تخلوه ما بقيتم ، قال ابن ميثم : أوصىعليه‌السلام ببيت ربهم ، والنهي عن ترك زيارته مدة العمر ، ونبه على فضيلة توجب ملازمته ، وهو ما تستلزم

٨٦

يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف.

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم.

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار.

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم.

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه.

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم.

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث.

الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكمعليه‌السلام أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.

الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم وبغى عليكم

تركه من عدم مناظرة الله لتاركيه ، وترك محافظته عليهم ومراقبته ، ويحتمل أن يريد لم يناظركم الأعداء ، ولم يراقبوكم إذ في الاجتماع على بيت الله والمحافظة عليه عز بالله واعتصام به يوجب مراقبة ، الخلق للمعتصمين. به وانفعال القلوب عنهم ومن كثرتهم ومناظرتهم.

وقال في النهاية :(١) في حديث المدينة « من أحدث حدثا أو أوى محدثا »الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ، والمحدث يروي بكسر الدال وبفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر : من نصر جانيا ، أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنىالإيواء فيه الرضا ، به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٣٥١.

٨٧

«قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسىعليه‌السلام بعث إليه بوصية أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما عهد جعفر بن محمد وهو يشهد أن «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » بيده الخير «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وأن محمدا عبده ورسوله «وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث حيا إن شاء الله.

وعهد إلى ولده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم

فقد آواه ، وقال : فيه « لا تقاطعوا ولا تدابروا » أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه ، فيعرض عنه ويهجره.قوله عليه‌السلام : « وحفظ فيكم نبيكم » أي جعل الناس بحيث يرعون فيكم حرمة نبيكم أو حفظ سنن نبيكم ، وأطواره فيكم أو يحفظكم لانتسابكم إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما اشتمل الخبر من تاريخ شهادتهعليه‌السلام مخالف لسائر الأخبار ، ولما هو المشهور بين الخاصة والعامة ولعله اشتباه من الرواة.

الحديث الثامن : صحيح.

٨٨

ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك وإن كان دين يدان به وعهد إن حدث به حدث ولم يغير عهده هذا وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وفلان حر وجعل عهده إلى فلان.

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم » هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا وحد الأرض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وإنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي وعقبي فإن انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم

قوله عليه‌السلام : « وأن كان دين يدان به » لعل أن مخففة عن المثقلة ، أي أن ما ذكرت من إصلاح ذات البين كان دينا يتعبدون الله ، به لكن ينبغي أن يكون دينا بالنصب ، ويمكن أن يقرأ بفتح الدال أي إن كان على دين يعمل به ، ويؤدى وفيه أيضا بعد ، وقال في القاموس : المرفع : موضع البيدر ، وقال : المظهر : ما ارتفع من الأرض أو المصعد وقال :غاض الماء قل ونقص ، والغيضة بالفتح الأجمة ، ومجتمع الشجر في مغيض ماء ، وقال في المغرب :مرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحو ذلك ، والواحد مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وقال في القاموس :الشعبة المسيل في الرمل وما

٨٩

أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها ولا رد أبدا «ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ » عز وجل والدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض وما عليها وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر منه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قسم نبي اللهعليه‌السلام الفيء فأصاب علياعليه‌السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقالعليه‌السلام بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه «لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام قالت كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال

صغر من التعلة وما عظم من سواقي الأودية ، والمشعب الطريق ، وكمنبر المثقب.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمشعب المقسم ، وقال أيضا :الغامر : الخرابقوله عليه‌السلام « لا مشوبة فيها » أي الاستثناء بالمشية.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٠

أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أما تقرءين القرآن قلت بلى قال أما سمعت قول الله عز وجل «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ».

قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.

فقال أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبيرحمه‌الله .

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.

١٣ ـ عنه ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعتق أبو جعفرعليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم فقلت يا أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضرا فيكون هذا بهذا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : موثق.

٩١

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مرض علي بن الحسينعليه‌السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته.

( باب )

( ما يلحق الميت بعد موته )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته وولد صالح

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يلحق الميت بعد موته

الحديث الأول : موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

٩٢

يدعو له.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.

( باب النوادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة ، وقيل : يجوز مطلقا.

وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له

٩٣

ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة وإلا فلا شيء له قال قلت له أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمةعليها‌السلام قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمةعليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

بموثقة بريد بن معاوية ، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس ، وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون إذن الآخر ، ونحن نقول بموجبه ، فإن أحد الوصيين ، كذلك بمنزلة الأجنبي ليس له الاستيفاء إلا بإذن الآخر كباقي التصرفات ، وليس للآخر تمكينه منه بدون إثباته ، والكلام هنا في الوصي المستقل ، وقد نبه عليه في آخر الرواية : « بأن هذا ليس مثل هذا » أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر ، وليس له تمكينه بمجرد الدعوى ، بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة ، حيث لا يطلع عليه أحد.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهي تقع » قال الوالد العلامة : أي لا تقع فيهم موقعا حسنا ، أي لا ينفع جميعهم لو بسط عليهم ، وهذه قرينة على أن الموصى لم يرد الجميع والبسط ، بل أراد المصرف وهي تقع من هذا الرجل أي موقعا حسنا ، أو المراد أن بوقوعها في يد واحد يصدق مع أن له عيالا ، ويحصل أقل مراتب الجمع ، ويحتمل أن يكون ذكر العيال للترجيح.

٩٤

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمدعليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به ولا تعرض له.

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه عنهمعليهم‌السلام قال قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : النهي إما للتقية ، أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية.

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « احتسب » أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٩٥

كيف يصنع في الباقي فوقععليه‌السلام الأبواب الباقية يجعلها في البر.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقالعليه‌السلام أنت في حل وموسع لك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في كل ذلك فقال قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتبعليه‌السلام له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن [ بن إبراهيم ] بن محمد الهمذاني

قوله عليه‌السلام : « يجعلها في البر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.

الحديث الثامن : مرسل.

ولعله محمول على عدم الإقباض.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون كتب كتابا » بأن يكون وقف عليهم أو ملكهم أو غير ذلك مما يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنه كتب كتابا يكون حجة عليه عند القضاة لا يقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعا.

الحديث العاشر : مجهول.

٩٦

قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن صاحب العسكرعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفرعليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وجعل كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا له ثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي فوقععليه‌السلام يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

قوله عليه‌السلام : « إذا اشترى صحيحا » لعل المراد به رعاية الغبطة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أطلق لهم » أقول ، لو كان جعل ماله لهعليه‌السلام بالوصية ، فإطلاق الثلاثين لعدم تنفيذ الورثة ، أو لكونهم أيتاما ، ولو كان بالهبة فإما تبرعا أو لعدم تحقق الإقباض.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٩٧

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن نبرأ من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما ويخرجا منه قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه.

١٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ومحمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقالرحمه‌الله قلت وإن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي

وحمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قوله : « فلم يكفهما » أي ابن العمقوله « وقد اشترطا عليه » أي على ابن العم كفاية الابن ،قوله عليه‌السلام : « لعل ذلك » أي الرفق يحل بالابن. ، ويحصل فيه بسبب رفقك له فيطيعك ، ويحتمل إرجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصح؟ ويختص الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصح في ثلثه إن زاد أم يقع باطلا؟ الأكثر على الثاني ، لأنه مخالف للكتاب والسنة ، والقول الأول رجحه العلامة ، ومعنى هذا القول أنه يحرم هنا الوارث من قدر حصته إن لم تكن زائدة عن الثلث ،

٩٨

ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك قال فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفرعليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسنعليه‌السلام أمرك قال قلت نعم قال فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك به أبو الحسنعليه‌السلام فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني

وإلا فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقية المال ، وأما هذا الخبر فيمكن حمله على أنه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك ، قال الشهيد الثاني : قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها ، وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذه الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك ، وهذا يدل على أنهما عاملان بها فيمن فعل ذلك ، أما الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأما ابن بابويه فلأنه وإن لم يصرح به إلا أنه قد نص في أول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتي به ويعتمد عليه ، فيكون حكما بمضمونه ، وما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره ، وإلا فهو كالمستغنى عنه انتهى. أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.

الحديث السادس عشر : مجهول.

وقال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ، ومستندهم عليه رواية خالد الطويل ، ورواية محمد بن مسلم ، ومقتضاهما كون الأولاد صغارا ، والمحقق

٩٩

أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فقد أوصى أبوك وأوجز قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا فقال أجره قلت وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة

وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنهعليه‌السلام ترك الاستفصال ، وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وبعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ، ولكل منهما وجه ، والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بما له صحيحة مطلقا ، ويصح ما دام مولى عليه ، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ، ولا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث ، وأزيد ، ولا بين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

الحديث السابع عشر : حسن.

وقال في النهاية :" يقال : هذا ولد رشده إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما ، انتهى. ويستفاد منه عدم كون ولد الزنا مؤمنا كما ذهب إليه بعض الأصحاب إلا أن يقال : أراد بكونها لغير رشدة كونها ناصبية ليلازمهما

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594